فصول في الصيام والتراويح والزكاة للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى
5 - التعليق على فصول في الصيام والتراويح والزكاة 19 شعبان 1443هـ
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين معالي الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالته - 00:00:00ضَ
الفصل السابع في اهل الزكاة اهل الزكاة هم الجهات التي تصرف اليها الزكاة. وقد تولى الله تعالى بيانها بنفسه فقال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل. فريضة من الله والله عليم حكيم - 00:00:19ضَ
هؤلاء ثمانية اصناف. الاول الفقراء وهم الذين لا يجدون من كفايتهم الا شيئا قليلا دون النصف اذا كان الانسان لا يجد ما ينفق على نفسه وعائلته نصف سنة فهو فقير فيعطى ما يكفيه وعائلاته سنة - 00:00:41ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه تقدم الكلام على الفقراء والمساكين وقلنا ان الفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا او يجد دون نصف الكفاية - 00:00:57ضَ
وعم المسكين فهو الذي يجد من كفايته النصف فاكثر لكن لا يجد تمامها فيعطيان الفقير والمسكين يعطيان من الزكاة ما يكفيهما ومن يعولان مدة سنة ولهذا قال فيكمل له نفقة السنة - 00:01:15ضَ
ويدخل في الفقر والمسكنة. يدخل في ذلك من يريد النكاح فيعطى لا يجوز ان يعطى من الزكاة من يريد النكاح لان النكاح من الامور الضرورية سواء اعطي مهرا يعني من الزكاة يجعله مهرا - 00:01:39ضَ
او اعطي من الزكاة ليشتري اثاثا يؤثث به بيته او ليستأجر به بيتا فكل ما يكون وسيلة او اعانة على نكاحه فانه يعطى منه لان من الامور الظرورية كذلك ايضا يعطى للعلاج. فاذا احتاج الانسان الى علاج - 00:01:58ضَ
ولا يتمكن من ذلك الا بمال اي توقف علاجه عن المال فيعطى او توقف او احتاج الى دواء وليس عنده من المال ما يشتري به هذا الدواء فانه يعطى لانه اذا كان يعطى للاكل والشرب فالعلاج والدواء - 00:02:23ضَ
كذلك بل من باب اولى لانها من الامور الظرورية قال رحمه الله الثاني المساكين وهم الذين لا يجدون من كفايتهم النصف فاكثر. ولكن لا يجدون ما يكفي وهم الذين يجدون من كفايتهم النصف فاكثر ولكن لا يجدون ما يكفيهم سنة كاملة - 00:02:44ضَ
يكمل لهم نفقة السنة واذا كان الرجل ليس عنده نقود ولكن عنده مورد اخر من حرفة او راتب او استغلال يقوم بكفايته فانه لا يعطى من الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. طيب اذا كان الرجل ليس عنده نقود ليس معه مال ولكن عنده - 00:03:08ضَ
مورد اخر من حلفة او صنعة او راتب او استغلال يقوم بكفايته فانه لا يعطى من الزكاة لان اعطاءه من الزكاة في هذه الحال سبب لبطالته ان يكون متقاعسا واعطاء مثل هذا من الزكاة سبب لانتشار البطالة - 00:03:31ضَ
كذلك ايضا لو لم يكن عنده نقود لكن عنده عقار فبعض الناس يقول ان ليس ليس عندي دراهم ولكن له اراضي او او عقار فلا يجوز ان يعطى ما دام ان عنده عقار يمكن ان يبيع هذا العقار او ان يستغل هذا العقار - 00:03:54ضَ
اما اذا كان العقار يسكنه فيعطى من الزكاة بعض الناس تجد عنده ارض ولكن لا يريد ان يبيعها ويذهب يطلب الزكاة من الناس. فيقال بع هذه الارض وانفق على نفسك ثم اذا نفذت - 00:04:11ضَ
ما عندك تعطى من من الزكاة والا لكان كل انسان يشتري بماله عقارات واراضي ثم يقول ليس عندي ماذا؟ ليس عندي نقود الله لقاء رحمه الله الثالث العاملون عليها وهم وهم الذين يوكلهم الحاكم العام للدولة بجبايتها من اهله - 00:04:27ضَ
جبايتها من اهلها وتصريفها الى مستحقيها وحفظها ونحو ذلك من الولاية عليها. فيعطون من الزكاة بقدر عملهم وان اغنياء الثالث العاملون عليها وهم جباتها وحفاظها وقسامها ومن يتصرفون فيها لمصلحتها - 00:04:51ضَ
اي الذين يعينهم ولي الامر. يعني الحاكم او الامام العاملون عليها هم جباتها بامر عام سيخرج بذلك الوكيل الخاص ولو ان شخصا وكل اخر في احصاء زكاته وتفرقتها وتوزيعها بين الناس - 00:05:14ضَ
فليس من العاملين عليها بل العاملون عليها هم السعاة الذين يبعثهم الامام بقبض الزكاة من اربابها فيعطون من الزكاة بقدر عملهم وان كانوا اغنياء لان ما يعطونه اجرة لا يعطون لفقرهم - 00:05:34ضَ
وانما يعطون للحاجة اليهم كما يعطون من الزكاة هو اجرة وقال وان كانوا اغنياء وقول وهم الذين يوكلهم الحاكم العام للدولة بجبايتها فيعطون من الزكاة وهذا ايضا مقيد بما اذا لم يكونوا موظفين - 00:05:53ضَ
اذا كانت اذا كان هذا عملهم وهذه وظيفتهم فلا يعطون فمثلا الذين يعملون في مصلحة الزكاة وجباية الزكاة وهم موظفون يقول لا يعطون من الزكاة لان هذه هي لان هذا هو عملهم وهذه هي - 00:06:13ضَ
وظيفتهم اما اذا كانوا ليس عندهم عمل وليس عندهم وظيفة وبعثهم الامام فحينئذ يعطون. نعم قال رحمه الله الرابع المؤلفة قلوبهم وهم رؤساء العشائر الذين ليس في ايمانهم قوة فيعطون من الزكاة - 00:06:31ضَ
يقوى ايمانهم فيكون دعاة للاسلام وقدوة صالحة طيب الرابع المؤلفة قلوبهم وهم نوعان مسلمون وكفار فيعطى المسلم تقوية لايمانه اذا كان ايمانه ضعيف يعني اسلم حديثا وايمانه ضعيف ولو اعطيناه من الزكاة - 00:06:51ضَ
لأ قوي ايمانه بذلك فيعطى وهل يشترط نعم والثاني من المؤلفة قلوبهم كفار الكافر فيعطى الكافر من الزكاة ترغيبا له في الاسلام ترغيبا له في الاسلام بحيث اننا لو اعطيناه من الزكاة لدخل في الاسلام ورغب فيه - 00:07:15ضَ
فيعطى منه ويعطى ايضا من الزكاة المسلم والكافر تكفل لي شره لو كان هناك مثلا جهة اعلامية او قناة فضائية تسلطت على الاسلام والمسلمين ولم نستطع منعهم ولو اعطيناهم مالا لكفوا شرهم - 00:07:39ضَ
ولا يمكن دفع ذلك الا بدفع المال. حينئذ يعطون من الزكاة اذا المؤلفة قلوبهم يعطون اما ترغيبا لهم في الاسلام او تقوية لايمانهم او كفا لشرهم او لاسلام نظيرهم ايضا - 00:08:05ضَ
ولو كان هناك مثلا شيخ قبيلة او رئيس قبيلة لو اعطيناه من الزكاة وهو مسلم اسلم نظراؤه من القبائل الاخرى فيعطى من الزكاة نعم وهذا وهذا الصنف يعني المؤلفة قلوبهم - 00:08:22ضَ
هو الصنف الوحيد في مصارف الزكاة الذي يجوز دفعه للكافر والزكاة انما تدفع للمسلم ولا يجوز دفع الزكاة للكافر الا اذا كان من المؤلفة قلوبهم فيعطى من الزكاة ترغيبا له في الاسلام - 00:08:39ضَ
واوكفا لشره ايضا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واذا كان الانسان ضعيف الاسلام ولكنه ليس من الرؤساء المطاعين بل هو من عامة الناس فهل يعطى من يقوى ايمانه يرى بعض العلماء انه يعطى لان مصلحة الدين اعظم من مصلحة البدن - 00:08:59ضَ
وها هو وها هو اذا كان فقيرا يعطى لغذاء بدنه فغذاء قلبه بالايمان اشد بالايمان اشد واعظم نفعا ويرى بعض العلماء انه لا يعطى. لان المصلحة من قوة ايمانه مصلحة فردية. خاصة به. نعم. ولكن القول الاول ارجح - 00:09:21ضَ
وهو انه يعطى تقوية لايمانه سواء كان من الرؤساء المطاعين ام كان من عامة الناس رحمه الله الخامس الرقاب ويدخل فيها شراء رقيق من الزكاة واعتاقه ومعاونة المكاتبين وفك الاسرى من المسلمين. طيب والخامس الرقاب قال الله عز - 00:09:40ضَ
ويدخل في ذلك ثلاثة امور. اولا ان يشتري رقبة فيعتقها يشتري رقبة مملوكة فيعتقها من الزكاة والثاني اعانة والثاني فكاك الاسير المسلم ان ان يفك منها اسير مسلم فلو اسر الكفار - 00:10:04ضَ
شخصا مسلما فيجوز ان نفك اسعا فيجوز ان نعطي فدية لاجل ان يفك اسره ثالث اعانة المكاتب على دين كتابته والمكاتب كما سبق والعبد الذي اشترى نفسه من سيده فلو ان رقيقا عند سيدي قال انا اريد ان اشتري نفسي منك - 00:10:29ضَ
بخمسين الفا توافق السيد على ذلك فانه يعطى من الزكاة عونا له على دين الكتابة. وقد ذكر الله عز وجل ذلك بقوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا - 00:10:54ضَ
واتوهم من مال الله الذي اتاكم فامر سبحانه وتعالى بان بان نعطيهم من مال الله عز وجل الذي اتانا وهذا الايتاء الذي امر الله تعالى به تارة يكون من السيد - 00:11:16ضَ
وتارة يكون من غير السيد في قول الله عز وجل واتوهم من مال الله الذي اتاكم. الخطاب هنا موجه للاسياد ولغير الاسياد اما غير الاسياد ان يعطوه من الزكاة اسياد ان يعطوه من الزكاة - 00:11:36ضَ
واما بالنسبة للاسياد يعني السيد فايتاؤه اما ان يعطيه ما يكون اساسا لكسبه او ان يحط عنه بعض النجوم يعني بعض الاقساط فهمتم اذن الايتاء هنا بالنسبة لغير اسياد يكون من ماذا؟ من الزكاة. بالنسبة للسيد اذا كاتب عبده كيف يكون ايتاء - 00:11:59ضَ
يقول ايتى له طريقان. الطريق الاول ان يعطيه ما يكون اساسا لكسبه لان هذا العبد الان الذي كتب سيده او اراد ان يشتري نفسه من سيده ليس معه مال اكتسب حتى يحصل - 00:12:28ضَ
فيعطيه مثلا يقول خذ هذي مثلا خمسة الاف ريال اجعلها اساسا لكسبك واتجري بها حتى تحصل هذا الطريق. الطريق الثاني ان يحط عنه بعض النجوم لان دين الكتابة عند الفقهاء لابد ان يكون منجما - 00:12:41ضَ
يعني مقسطا باجال اجل اول والثاني والثالث والرابع وهكذا فمن ايتائه ان يحط عنه بعض النجوم ولكن هل يكون الحق او النقص من النجم الاول او من النجم الاخير يعني هل اذا كان الدين مثلا خمسين الف مقسط؟ خمسة اقساط - 00:13:00ضَ
هل يسقط عنه القسط الاول او يسقط عنه القسط الاخير يقول الصحيح انه يسقط عنه القسط الاخير لماذا لانه لو اسقط عنه القسط الاول او الاجل الاول ثم عجز العبد عادت منفعة الايتاء - 00:13:23ضَ
الى السيد كأنه لم يحصل شيئا لكن متى تظهر المنفعة؟ اذا اذا بقي عليه القسط الاخير اسقطه عنه يتحرر واضح لو لو ان ان العبد اشترى نفسه من سيده بخمسين الف - 00:13:43ضَ
فاسقط عنه العبد السيد القسط الاول قال عشر الاف لا اريدها العبد هذا اتجر دفع القسط الثاني عشرين الف. دفع القسط الثالث عشرة الاف صار ثلاثين. لما جاء الرابع عجز - 00:13:58ضَ
اذا عجز يعود قنا يعود قنا يعني جاء الاجل وهو لم يسدد خلاص يعود قنا حينئذ يكون يكون ايتاء السيد هذا كأنه لم يحصل منه ايتاب. لان منفعته عادت اليه - 00:14:15ضَ
اما لو اسقط عنه الاجل الاخير بمعنى انه اه اعطاه القسط الاول والثاني والثالث والرابع. لما جاء يعطيه عشرة الاف الاخيرة التي هي تمام الخمسين قد اسقطتها عنك حينئذ تتبين المنفعة - 00:14:32ضَ
واضح اذا في قول الله عز وجل واتوهم من مال الله الذي اتاكم. نقول الخطاب هنا موجه للاسياد في غير الاسياد اما بالنسبة لغير الاسياد فان يعطوا فان يعطونه فان يعطوه من الزكاة - 00:14:49ضَ
ولهذا كان مصرفا من مصارف الزكاة واما بالنسبة للاسياد فللايتاء طريقان. الطريق الاول ان يعطيه من المال ما يكون اساسا لكسبه والطريق الثاني ان يحط عنه بعض ايش الاقساط والنجوم - 00:15:10ضَ
وايما اولى نقول ان ان ان يحط النجم الاخير او لا لانه لو احلو اسقط عنهم النجم الاول ثم عجز عادت منفعته اليه الى الرقاب يدخل فيها ثلاثة اشياء ان يشتري رقبة فيعتقها - 00:15:30ضَ
والثاني فكاك الاسير المسلم والثالث ان يعين المكاتب على دين الكتابة احسن الله اليك. قال رحمه الله السادس الغارمون وهم المدينون اذا لم يكن لهم ما يمكن ان يوفوا منهم ديونهم - 00:15:47ضَ
فهؤلاء يعطون ما يوفون به ديونهم قليلة كانت ام كثيرة. وان كانوا اغنياء من جهة القوت. فاذا فاذا قدر فاذا قدر ان هناك رجلا له مورد يكفي لقوته وقوت عائلته. الا ان عليه دينا لا يستطيع وفاءه. فانه يعطى من الزكاة - 00:16:06ضَ
ما يوفي به دينه ولا يجوز ان يسقط الدين ولا يجوز ان يسقط الدين عن مدينه الفقير وينويه من الزكاة طيب السادس الغارمون. جمع غارم وهو من لزمه الغرم والغارم نوعان. غارم - 00:16:26ضَ
لنفس غارم لاصلاح ذات البين وغارم بنفسه الغارم نوعان غارم باصلاح ذات البين وغارم لنفسه اما الاول وهو الغارم ليسداع ذات البين وكأن يكون هناك شخص من المصلحين يرى ان هناك خلافا وشجارا بين طائفتين او بين قبيلتين - 00:16:46ضَ
ونحو ذلك فيتدخل للاصلاح بينهما. والصلح خير ولكن يلزم من اصلاحه المال بان كانوا لا يرضون بذلك الا بان يعطيهم مالا بمعنى ان هؤلاء يقولون هؤلاء اتلفوا علينا كذا. وهؤلاء يقول اتلفوا علينا كذا - 00:17:14ضَ
تحتاج مثلا ان يعطي هؤلاء مليون ريال وهؤلاء مليون ريال هذا غار من اصلاح ذات البين فيعطى من الزكاة ان لم يدفع من ماله ان لم يدفع من ماله فمثلا لو انه وجد هاتين الطائفتين او القبيلتين بينهما خصام وشجار فقال تفضل - 00:17:34ضَ
تفضلوا هذي مليون وهذا مليون ثم يأتي الى هذه الزكاة ويقول اعطوني مليون انا غانم لاصلاح ذات البيت لا يعطى لماذا؟ لانه انما يستحق بوصف الغرب هل هو غارم الان - 00:17:57ضَ
ليس غالبا وفي الواقع ليس غارما. اذا الطريق ان يعده ان يعده بان يقول اعطيكم او يذهب يا اهل الزكاة وحينئذ يقول لهم ان حصل كذا وكذا وهناك طائفتان او قبيلتان يحتاج الاصلاح بينهما الى مال فيأخذ منهما - 00:18:11ضَ
ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ان الغارم لاصلاح ذات البين يعطى من الزكاة ما لم يدفع من ماله دفع من مالي الان ثم جاء الى اهل الزكاة ويقول اعطوني باي وصف نعطيه - 00:18:33ضَ
ما في وصف ليس فقيرا ولا مسكينا ولا غارما ليس عليه دين لكن اذا التزم بذمته اذا التزم ذلك في ذمته لهم او الزكاة اعطوهم حينئذ يعطى من الزكاة يعني تشجيعا له على هذا الفعل النبيل - 00:18:49ضَ
الثاني غارم لنفسه وهو من عليه دين لا يستطيع وفاءه فيعطى من الزكاة حتى لو كان كما قال المؤلف غنيا من جهة القوت انسان مثلا عليه دين مئة الف ريال - 00:19:11ضَ
وله مرتب عشرة الاف ريال وهذي العشرة تقوم بكفايتها لا تزيد ولا تنقص معنى ذلك ان هذا الدين ليس عنده له وفاء فيعطى. ولهذا قال وان كانوا اغنياء من جهة القوت - 00:19:29ضَ
فاذا قدر ان هناك رجلا له مورد يكفي لقوته وقوت عائلته. وظيفة له مرتب عشرة الاف ريال وهذه العشرة تقوم بكفايته من غير زيادة ولا نقصان قال الا ان عليه دينا لا يستطيع وفاء - 00:19:47ضَ
فانه يعطى من الزكاة ما يوفي به دينه وانت بالخيار فان شئت فاعطه اعط هذا الغارم لاجل ان ان يوفي الدين وان شئت فاعط الغريم الدائم ان شئت ان شئت فاعطي المدين وان شئت فاعطي الدائن - 00:20:06ضَ
وانظر الى ما هو اصلح فاذا كان الامر انك لو اعطيت هذا الغارم المدين. وقلت هذه دراهم هذه زكاة لوفاء الدين ذهب يلعب بها يمنة ويسرة حينئذ لا يعطى واضح؟ وانما يوفى له - 00:20:29ضَ
الدين واما اذا كان الرجل ثقة اذا كان الرجل موثوقا ورشيدا فيعطى لان لانه قد يكون في اعطاء الدائن كسرا لقلبه وتخجيلا له واضح يقول من تقود هذا الدين عن فلان ابن فلان قد ينكسر قلبه ما يريد احد يعرف ان عليه دينا ففي هذه الحال يعطى من يعطى صاحب الدين فينظر - 00:20:51ضَ
الى المصلحة. لان بعض الغارمين اذا اعطيته دراهم قلت خذ هذي خمسين الف سدد الدين. ذهب يشتري سيارة جديدة ولم يسدد الدين او سافر بها فاذا كان سفيها لا يعطى - 00:21:24ضَ
وانما يعطى صاحب الدين قال رحمه الله ولا يجوز ان يسقط الدين ان ان ولا يجوز ان يسقط الدين عن مدينه الفقير وينويه من الزكاة وينويه من الزكاة. مثال ذلك انا اطلب شخصا عشرة الاف ريال - 00:21:39ضَ
وهو مدين معسر وزكاتي عشرة الاف ريال فقلت له اسقطت عنك العشرة ونويتها انها من زكاتي هذا لا يجزئ لان الزكاة اخذ واعطاء وهذا ليس فيه اخذ ولا اعطاء قال الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة - 00:22:00ضَ
تطهرهم وتزكيهم بها وقال النبي عليه الصلاة والسلام اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم ولاننا في يده ولانما في يده مال حاظر - 00:22:19ضَ
فلا يجزئ عن دين غائب ميؤوس منه ولكن اسقاط الدين عن المدين بنية الزكاة له صورتان الصورة الاولى ان ينوي به زكاة جميع ما له ان ينوي به زكاة جميع ما له - 00:22:38ضَ
كما مثلنا بالصورة السابقة فلا يجزئ. مثال ذلك انسان عنده اه انسان له على اخر دين خمسة الاف ريال وعنده مائة الف زكاته كم خمسة الاف فقال اسقطت الدين الذي لي على فلان ونويته من الزكاة - 00:23:00ضَ
الصورة الثانية ان ينوي باسقاط الدين عن المدين ان ينوي زكاة هذا الدين من ينوي زكاة هذا الدين مثال ذلك انا اطلب رجلا مئة الف ريال واطالبه وليس عنده شيء - 00:23:26ضَ
فقلت له اسقطت اسقطت من هذا الدين اسقطت عنك من هذا الدين مقدار الزكاة وهي الفان خمس مئة ريال هذا يجوز اذا اسقاط الدين عن المدين بنية الزكاة ان نوى ان نوى بالاسقاط زكاة جميع ما له لم يجزئ - 00:23:47ضَ
وان نوى بالاسقاط زكاة هذا الدين الذي في ذمة هذا المدين فان ذلك قال واختلف العلماء نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واختلف العلماء فيما اذا كان المدين والدا او ولدا فهل يعطى من الزكاة لوفاء دينه؟ والصحيح الجواز؟ طيب اختلف العلماء فيما اذا كان المدين - 00:24:09ضَ
والدا او ولدا فهل يعطى من الزكاة لوفاء الدين؟ الصحيح الجواز. يعني لو كان لك ابن وعليه دين فهل يجوز ان توفي دينه من الزكاة او لا ننظر هنا ان كان سبب الدين هو النفقة - 00:24:36ضَ
بمعنى ان الاب قصر في نفقة ابنه ذهب لابن يستدين فحينئذ لا يجوز ان يعطى لانه حينئذ يحمي ماله ويقي ماله. ويسقط واجبا عليه واما اذا لم يكن سبب الدين هو النفقة - 00:24:55ضَ
ان كان الاب ينفق على ولده نفقة تامة ولكن هذا الولد مثلا اتلف شيئا او اشترى سلعة وخسر فيها وآآ لزمه ديون حينئذ يجوز ان يعطيه من الزكاة اذا دفع الزكاة - 00:25:15ضَ
للوالد والولد او بالاصح قضاء الدين. قضاء الدين عن الوالد والولد من الزكاة هل يجوز او لا؟ نقول ان كان سبب هذا الدين ايش النفقة كان عندك والدك ولكنك تقصر عليه في النفقة. نحتاج ان يستدين حتى ينفق على نفسه - 00:25:35ضَ
في هذا الحال لا يجوز الدفع لانك لو دفعته لو دفعت هذه الزكاة فكأنك دفعت مالك لمالك وحميت مالك ووقيت مالك واما اذا لم يكن كذلك فانه يجوز واذا قال قائل ما الدليل؟ نقول الدليل عموم قول الله عز وجل والغارمين - 00:25:57ضَ
والاصل ان كل من اتصف بوصف يستحق به الزكاة فانه يعطى من الزكاة نعم قال رحمه الله ويجوز لصاحب الزكاة ان يذهب الى صاحب الحق ويعطيه حقه وان لم يعلم - 00:26:17ضَ
وان لم يعلم المدين بذلك اذا كان صاحب الزكاة يعرف ان المدين لا يستطيع الوفاء. نعم. يجوز لصاحب الزكاة ان يذهب الى صاحب الحق ويعطيه حقه يعني يقول خذ هذي عشرة الاف - 00:26:39ضَ
سداد او وفاء دين فلان وان لم يعلم المدين بذلك. لكن بشرط ان يكون المدين ممن يرضى بذلك واذا كان المدين لا يرضى انه لا يجوز ولهذا لو لو قدر ان شخصا كان فقيرا او مسكينا - 00:26:52ضَ
وتعلم انه لا يقبل الزكاة اعلم انه لا يقبل الزكاة لا يجوز ان تعطيه الزكاة وتقول خذ هذا المال على انه هدية او صدقة ووجه ذلك انه اذا كان لا يقبل الزكاة فحينئذ لا تدخل الزكاة في ملكه - 00:27:11ضَ
واذا لم تدخل الزكاة في ملكه لم تبرأ الذمة فبعض الناس يكون عنده ورع يتورع عن اخذ الزكاة مع انه محتاج لكن لا لا لا يأخذ من الزكاة فيأتي بعض الناس - 00:27:30ضَ
ويقول له خذ هذه الزكاة. ويقول له تفضل على انها هدية او نحو ذلك ويعلم انه لا يقبل الزكاة في هذا الحال لا يجوز. ولا تبرأ الذمة السبب بان هذا الشخص الذي اعطيته الزكاة وهو لا يقبل الزكاة اذا كان لا يقبلها لم تدخل في - 00:27:42ضَ
شرعا واذا لم تدخل في ملكه شرعا لم تبرأ بها ذمة المزكي ولكن اذا كان عندك زكاة واردت ان تدفعها لشخص فهل تقول له هل تخبره ان هذه الزكاة او ليست زكاة - 00:28:04ضَ
مثال ذلك معي مبلغ من المال عشرة الاف ريال وانا اعرف وانا اعرف اشخاصا يستحقون الزكاة فهل اذا اردت اردت ان اعطيهم اقول تفضل هذه الزكاة او اعطيه واسكت الجواب ان في ذلك تفصيلا - 00:28:23ضَ
فاذا كنت تعلم ان هذا الشخص يقبل الزكاة يقبل الزكاة ولا يمانع من اخذها فاعطه ولا تقل له هذه زكاة لانك تخجله ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله من علم اهلية اخذ كره اعلامه - 00:28:45ضَ
من علم اهلية اخذ كره علامة واما اذا كنت تعلم ان هذا الشخص لا يقبل الزكاة ويتورع عن الزكاة ولابد من اخباره وتقول هذه زكاة. ان قبلها الحمد لله ان لم يقبلها فابحث لها عن مستحق اخر - 00:29:06ضَ
اذا اذا قال قائل هل يخبر هل هل يجب على المزكي ان يخبر من يريد ان يعطيه الزكاة انها زكاة او لا الجواب ان فيه تفصيلا. فاذا كان يعلم ان - 00:29:26ضَ
المدفوع له مستحق ويقبل ولا يخبر بان في اخباره تخجيلا له وعما اذا كان يعلم ان هذا الشخص اذا كان يعلم ان هذا الشخص لا يقبل الزكاة حينئذ يجب ان يخبره - 00:29:43ضَ
يجب ان يخبره والحال الثالث ان يجهل الحال ايضا يخبر فعلى هذا نقول المدفوع له الزكاة الانسان اذا كان عنده زكاة واراد دفعها فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يعلم ان المدفوع له - 00:30:04ضَ
يقبل الزكاة الامر واضح انه لا يخبره لانه يخجله الحل الثاني ان يعلم انه لا يقبل الزكاة ولا يجوز دفعها له اصلا الا ان يخبرها الحالة الثالثة ان يتردد هل هذا الشخص يقبل او لا يقبل؟ فحينئذ يقول هذه زكاة - 00:30:21ضَ
هذه زكاة فان كان ممن يقبل اخذها وان كان ممن لا يقبل ردها اه هل يجوز للانسان ان آآ يعطي غريمه من الزكاة مثلا انا اطلب شخصا عشرة الاف ريال - 00:30:42ضَ
وعندي زكاة عشرة الاف ريال هل يجوز ان اعطيه عشرة يقول تفضل هذه زكاة عشرة الاف ريال الجواب انه يجوز ما لم يكن هناك شرط او مواطئة ما لم يكن هناك شرط او مواطأة - 00:31:01ضَ
قال له انا اطلبك عشرة الاف ريال وانا عندي زكاة عشرة الاف ريال ساعطيك زكاة ساعطيك زكاة مالها عشرة الاف ريال لكن ها بمجرد ان اعطيك اياها حولها على حسابي - 00:31:18ضَ
او تواطؤ على ذلك نقول هذا لا يجوز اما لو اعطاه لو اعطاها اياه من غير شرط ولا مواطئة. ثم ان هذا الشخص المستحق جاء من من تلقاء نفسه واعطاء تقال خذ مثلا هذي خمسة الاف وفاء للدين لا حرج - 00:31:36ضَ
اذا يجوز دفع يجوز قظاء الدين قضاء دين المدين من الزكاة ولو كان غريما له ما لم يكن هناك شرط ايش؟ او مواطأة لان لماذا اذا كان هناك شرط؟ قد يكون الانسان مثلا يطلب شخصا عشرة الاف ريال وهو يائس قد يأس ان يعطيه اياه - 00:31:54ضَ
لانه فقير ومعدم قد يأس فيقول هذه العشرة يعني بدل ما اوزعها على فلان وفلان استفيد منها اقول لفلان هذه زكاة ثم يردها الي على انها وفاء الدين يقول هذا لا - 00:32:16ضَ
لا يجوز نعم لقاء رحمه الله السابع في سبيل الله وهو الجهاد في سبيل الله. فيعطى المجاهدون من الزكاة ما يكفيهم لجهادهم ويشترى من الزكاة الات ويشترى من الزكاة الات للجهاد في سبيل الله - 00:32:33ضَ
السابع من اصناف وفي سبيل الله وسبيل الله عز وجل نوعان سبيل عام وسبيل خاص فاما الاول وهو السبيل العام فالمراد به كل ما يقرب الى الله عز وجل فهو في سبيل الله - 00:32:51ضَ
كل ما يقرب الى الله عز وجل فهو في سبيل الله فيدخل في ذلك بناء المساجد اصلاح الطرق بناء المستشفيات بناء المدارس الجامعات وغيرها من المصالح العامة هذا كله في سبيل الله - 00:33:12ضَ
والثاني المعنى الثاني من سبيل الله سبيل الله عز وجل بالمعنى الخاص وهو خصوص الجهاد في سبيل الله والمراد به في الاية المراد به بالاية الثاني والمراد بقوله عز وجل وفي سبيل الله المراد بذلك خصوص الجهاد - 00:33:29ضَ
لا كما قاله بعض العلماء ان المراد في سبيل الله العموم وانه يجوز دفع الزكاة في كل ما يقرب الى الله عز وجل هذا القول ضعيف لوجهين الوجه الاول اننا لو قلنا بذلك لفاتت فائدة الحصر. في قوله انما الصدقات ها؟ للفقراء - 00:33:50ضَ
وثانيا اننا لو قلنا ان سبيل الله عز وجل كل ما يقرب الى الله عز وجل حينئذ لا يكون لذكر اصناف الزكاة اي فائدة اي فائدة لانه ما دام ما دام ان سبيل الله كل ما يقرب الى الله فمعلوم ان بذل الزكاة فيما يقرب الى الله من سبيل الله - 00:34:16ضَ
وايضا انه لو جاز دفع الزكاة الى المصالح العامة من بناء المساجد ونحوها اتجه الناس الى بناء المساجد وتركوا الفقراء فمثل الانسان عنده مبلغ زكاة مليون ريال مليون ريال لو خيرته - 00:34:40ضَ
وقل وقلت له انت بالخيار ان شئت فان شئت فلك ان تبني مسجدا بهذه المليون وان شئت وزعها على الفقراء. ماذا سيختار المسجد المسجد يبقى ما يدفعه الى الفقراء ما يدفعه الى الفقراء ينفد في حينه لكن المسجد يبقى فكل من صلى وتعبد وقرأ وتعلم واعتكف له - 00:35:03ضَ
اجر فاجره باقي ولو قيل بذلك لكان الناس التجار يذهبون الى المصالح العامة ويدعون الفقراء والمساكين والمستحقين فعلى هذا يكون المراد في سبيل الله بخصوص الجهاد في سبيل الله. قال فيعطى المجاهدون - 00:35:27ضَ
من الزكاة ما يكفيهم لجهادهم بالخيار ايضا بين ان يعطي المجاهد وبين ان يشتري له سلاحا احسن الله لقاء رحمه الله ومن سبيل الله العلم الشرعي يعطى طالب العلم الشرعي ما يتمكن به من طلب العلم من الكتب وغيرها - 00:35:49ضَ
الا ان يكون له مال يمكنه من تحصيل لذلك به نعم وهذي سبقت المسألة وقلنا ان من من من طلب العلم ان من مصارف الزكاة طلب العلم. قال فيعطى طالب العلم الشرعي الشرعي - 00:36:11ضَ
من غير الشرعي ما يتمكن به من طلب العلم من الكتب وغيرها الا ان يكون له مال يمكنه مال يمكنه من تحصيل ذلك به فحينئذ لا يعطى ولكن هنا قوله رحمه الله فيعطى طالب العلم الشرعي لو ان شخصا - 00:36:30ضَ
بن طالب يدرس في جامعة وهذه الجامعة مثلا لها رسوم رسوم فهل يجوز ان يعطى من الزكاة او لا؟ الانسان اراد ان يدرس دراسة كلية الطب كلية هندسة ولا يمكنه ان يدرس هذه الدراسة - 00:36:51ضَ
الا برسوم هل يعطى او لا؟ نقول يعطى ما لم يمكن ان يدرس دراسة مجانية. يعني اذا كانت هناك جامعات حكومية مجانية الا يذهب الى هذه التي برسوم لكن لو فرض انه لم يتيسر له ذلك او لا يوجد هذا التخصص - 00:37:12ضَ
لا يجوز ان يعطى من الزكاة لان هذا من الحاجة والزكاة تدفع بها الحاجة تدفع بها الحاجة حينما حينما انسان يريد ان يدفع زكاة ماله لابد ان يكون القدر الذي يعطى - 00:37:30ضَ
الفقير والمسكين والغارم ما تندفع به حاجته ما تندفع به حاجته. فمثلا لو كان عندي الزكاة الف ريال ما اروح اصرفها على ربع ريال الف ريال اليد تفضل ريال تفضل انت زكاة ريال - 00:37:51ضَ
ماذا يصنع لابد ان يكون ما يدفع للفقير او المسكين او الغارم ما تندفع به ماذا حاجته يعني مثلا تعطيه مئتين ريال يستفيد منها يشتري بها طعام يشتري بها شراب يسدد بها فاتورة ونحو ذلك - 00:38:13ضَ
اما ان يعني توزع هذه الزكاة الى اجزاء او تقسمها اقسام بحيث ان كل جزء منها لا يحصل به الانتفاع فحينئذ لا لا فائدة كنا قلنا اجل صرفها على قرشين - 00:38:32ضَ
واحد اعم يقول اعم نفعا. نقول هذه ليست اعم نفعا لو اعطيت كل فقير تقول نصف ريال ماذا بي؟ ماذا سيشتري بنصف ريال يمكن تشيل شي ما تجيب ولا يمكن علك - 00:38:49ضَ
رحمه الله الثامن ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع به السفر ويعطى من الزكاة ما يوصله لبلده طيب الثامن ابن السبيل. والسبيل هو الطريق السبيل هو الطريق وسمي وهو المسافر الذي انقطع به سفره - 00:39:02ضَ
وسمي ابن سبيل لملازمته له يعني انه ملازم للسبيل الذي هو الطريق كما يقال طير الماء للطير الذي يكون ملازما للماء ابن السبيل قال وهو المسافر الذي انقطع به السفر - 00:39:27ضَ
فيعطى من الزكاة ما يوصله لبلده ايضا لا بد من قيد بما يليق بحاله فيما يليق بحاله ولكن في وقتنا الحاضر المسابر الذي انقطع به سفره فيعطى من الزكاة في وقتنا الحاضر مع توافر وسائل التواصل - 00:39:45ضَ
البنوك والمصارف يتريث في هذا فقد يكون الانسان مثلا ليس عنده مال حاضر لكن عنده بطاقة يستطيع ان يصرف يمكن ان يذهب الى البنك ويأخذ منه ايش؟ من رصيده يمكن ان ان ان يطلب من اهله اذا كان عنده مال عند اهله ان يحولوا له حوالة - 00:40:05ضَ
لكن لو فرض انه انقطع به السفر حيث كان معه مان ونفذ هذا المال فيعطى من الزكاة ما يوصله الى بلده ولكن ايضا بما يليق ولو كان هذا الرجل الذي انقطع به السفر من - 00:40:28ضَ
اشراف القوم افرض مثلا رجل سافر الى مكان بعيد وسرقت ما معه من ماء بطاقات وما معه من محفظة ضاع ليس معه شيء حينئذ يعطى من الزكاة ما يوصله الى بلده - 00:40:45ضَ
نعطيه مثلا استأجر له طائرة التذكرة مب طائرة خاصة يعني يوصل الى بلده عن طريق الطائرة اذا كان من من عامة الناس بما يليق بحاله قال رحمه الله فهؤلاء هم اهل الزكاة الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه - 00:41:01ضَ
واخبر بان ذلك فريضة منه صادرة عن علم وحكمة والله عليم حكيم. طيب هؤلاء هم اهل الزكاة وهم الاصناف الثمانية لا يجوز صرف الزكاة لغيرهم لان الله عز وجل قال انما اتى باداة الحصر - 00:41:24ضَ
ثم ذكرهم ولانه سبحانه وتعالى بين في اخر الاية ان دفعها الى هؤلاء فريضة وبين ان ذلك الحكم ان ذلك الحكم صادر عن علم وحكمة. فريضة من الله والله عليم حكيم - 00:41:43ضَ
وهذا كله يدل على انه لا يجوز صرفها في غير هذه الاصناف خلافا لمن توسع من المتأخرين في دفع الزكاة في كل ما يقرب الى الله يعني من المصالح العامة. نعم - 00:42:00ضَ
احسن الله لقاء رحمه الله ولا يجوز صرفها في غيرها كبناء المساجد واصلاح الطرق لان الله ذكر مستحقيها على سبيل الحصر والحصر يفيد نفي الحكم عن عن غير المحصور فيه - 00:42:17ضَ
واذا تأملنا هذه الجهات عرفنا ان منهم من يحتاج الى الزكاة بنفسه ومنهم من يحتاج المسلمون اليه وبهذا نعرف مدى الحكمة في ايجاد الزكاة وان الحكمة منهم نعم. وتأمل الاية الكريمة قال الله عز وجل انما الصدقات للفقراء - 00:42:31ضَ
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم هؤلاء الاربعة اذا دفعت اليهم الزكاة يملكونها ملكا تاما يملكونها ملكا تاما وعلى هذا فلو تغيرت حالهم لو تغيرت حالهم فانها فانه لا يجب عليهم ان يردوها - 00:42:50ضَ
فمثلا لو انك اعطيت فقيرا من الزكاة لفقره ثم بعد مدة بعد ما اعطيته بايام مات قريب له وورث عنه ملايين فهل يرد ما اخذ لا لانه ملكها ملكا اذا الاصناف الاربعة الاولى الاول - 00:43:15ضَ
المدخول اللام انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم هؤلاء اذا قبضوا الزكاة ملكوها ملكا ثم قال عز وجل والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل - 00:43:36ضَ
الدفع الى هؤلاء الاربعة الاخرين دفع الى جهة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل الاربعة الاصناف الاخر الاخرى هؤلاء الصرف اليهم صرف الى جهة - 00:43:59ضَ
صرف الى جهة فعلى هذا لو فرض انك دفعت زكاة وفاء لدينه قلت قال علي دين عشرة الاف ريال. فقلت تفظل عشرة الاف ريال ثم ان صاحب الدين اسقط الدين عنه - 00:44:21ضَ
لما جاء يوفي قال لا ما اريد منك شيء. سامحتك هل يملك العشرة لا يجب ان يردها يجب ان يردها كذلك ايضا انسان اخذ مالا للعلاج يعالج قال انا احتاج علاج او دواء فاعطيناه - 00:44:43ضَ
ثم انه وجد علاجا مجانا برئ من غير علاج يجب ان يرد ما دفع لانها لان هؤلاء لا يملكونها ملكا داما تاما وانما يكون الدفع اليهم دفع الى احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:45:03ضَ
واذا تأملنا هذه الجهات عرفنا ان من ان منهم من يحتاج الى الزكاة بنفسه ومنهم من يحتاج المسلمون اليه وبهذا نعرف مدى الحكمة في ايجاد الزكاة وان الحكمة منه بناء مجتمع صالح متكامل متكافئ بقدر الامكان - 00:45:26ضَ
وان الاسلام لم لم يهمل الاموال ولا المصالح التي يمكن ان تبنى على المال. ولم يترك للنفوس الجشعة الشحيحة الحرية لشحها وهواها بل هو اعظم موجه للخير ومصلح للامم والحمد لله رب العالمين - 00:45:44ضَ
قال رحمه الله الفصل الثامن في زكاة الفطر. زكاة الفطر فريضة فرضها. طيب الفصل الثامن في زكاة الفطر والاضافة هنا زكاة الفطر اما من باب اضافة الشيء الى سببه اي زكاة التي سببها الفطر من رمضان - 00:46:02ضَ
واما من باب اضافة الشيء الى زمنه. يعني الزكاة التي تكون زمن الفطر لكن اذا المعنى الاول نحن قلنا زكاة الفطر اما ان تكون من باب اضافة الشيء الى سببه. يعني الزكاة التي سببها - 00:46:24ضَ
الفطر او من باب اضافة الشيء الى زمنه اي الزكاة التي تدفع زمن الفطر على المعنى الاول قد يكون فيه اشكال وهي اننا لو قلنا بذلك لم تجب على من لم يصم رمضان - 00:46:43ضَ
اذا قلنا من باب اضافة الشيء الى سببه حينئذ نقول لا تجب على من لم يصم رمظان لانه لم يصم حتى يقال بسبب الفطر ومفطر اصلا فيقال هذا باعتبار الغالب - 00:47:00ضَ
باعتبار الغالب اي من باب اضافة الشيء الى سببه باعتبار الاعم ماذا؟ الاغلب باعتبار ثم ايضا هؤلاء الذين لم يصوموا رمضان هم لم يصوموا اداء ولكن ادوا ما اوجب الله عز وجل عليهم - 00:47:16ضَ
الفدية والبدل اه زكاة الفطر مما شرعه الله عز وجل في ختام شهر رمضان فان الله عز وجل شرع لعباده في ختام رمضان عبادات جليلة منها اولا التكبير ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم - 00:47:33ضَ
في شرع في اخر شهر رمضان اعني عند ثبوت هلالي شوال يشرع التكبير من يكبر الى ان يدخل الامام الى ان يدخل الخطيب لصلاة العيد الى حضور الامام. اذا هذه المدة - 00:47:59ضَ
يعني من غروب الشمس الى دخول الامام لصلاة العيد كلها زمن للتكبير والتكبير هنا اعني في عيد الفطر اكد منه في عيد الاضحى لان الله عز وجل ذكره وقال ولتكملوا العدة ها ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون - 00:48:19ضَ
من العبادات الجليلة ايضا التي شرعها الله عز وجل في في ختام هذا الشهر صلاة العيد ولها احكامها. منها ايضا زكاة الفطر ولهذا قال المؤلف زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الفطر من رمضان - 00:48:43ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. متفق عليه. يقول زكاة الفطر - 00:49:05ضَ
فطر وتسمى صدقة الفطر يسمى ايضا صدقة الفطر واستنبطها بعضهم من قوله عز وجل قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى يعني تزكى باخراج الزكاة يقول زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:49:23ضَ
الفرض بمعنى فرضها اي اوجبها ولا فرق على القول الراجح عند الاصوليين وهو مذهب الجمهور لا فرق بين الفرظ والواجب فاذا قيل هذا فريضة وهذا واجب فهو بمعنى واحد او قيل فرظ وقيل اوجب فهو بمعنى واحد - 00:49:43ضَ
ولم يفرق بينهما الا الاحناف حيث فرقوا بين الفرض والواجب وقالوا الفرظ ما ثبت بدليل قطعي من حيث الثبوت والدلالة الفرض ما ثبت في دليل قطعي الثبوت والدلالة ان يكون ثبوته قطعيا وان تكون دلالته قطعية - 00:50:05ضَ
مثل واقيموا الصلاة على وجوب الصلاة. هذا من القرآن ثابت ودلالته ايضا قطعية فما كان قطعيا من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة يسمى فرضا وما كان قطعيا من وما كان ظنيا في احدهما - 00:50:29ضَ
او فيهما فانه يسمى واجبا. فلو كانت اه فلو كان قطعيا من حيث الثبوت لكنه ظني من حيث الدلالة. او العكس فانه يسمى واجبا - 00:50:52ضَ