Transcription
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما مثال نسخ السنة بالقرآن نعم نعم احسنت ما الاية التي نسخت الناس هنا احسنت - 00:00:00ضَ
من شروط النسخ العلم بتراخ ناسخ وتأخره عن المنسوخ كيف يعلم التراخي قال وفقه الله ولم يكن اجمع فيه من مضى في الاجماع وصح بعد خلفهم في المرتضى وصح بعد خلفهم في المرتضى - 00:00:44ضَ
ما المسألة التي يشير اليها هنا احسنت بارك الله فيكم هل يشترط من قراب العصر وما معنى انقراض العصر نعم احسنت احسنت بارك الله فيك نسمع درس جديد نعم احسنت بارك الله فيكم - 00:01:19ضَ
قال وفقه الله القياس هذا رابع الادلة المتفق عليها والقياس حمل معلوم على معلوم في حكم لجامع بينهما معلوم على معلوم في حكم لجمع بينهما. وهو حجة بمعنى انه تثبت به الاحكام - 00:03:09ضَ
واول من احدث القول بنفي القياس والنظام من ائمة المعتزلة نقله ابن علي البري نقله ابن علي البري في جامع بيان العلم وفضله ثم قال به الظاهرية وهو قول متأخر محدث وهذا وجه عدي الناظم له في - 00:03:32ضَ
الادلة المتفق عليها من الادلة على اثبات القياس ما في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام اسود. فقال هل لك من ابل - 00:03:51ضَ
قال نعم الوانها قال حمر قال هل فيها من اورق الورق الذي فيه سواد مع بياض؟ قال نعم. قال فانى ذلك على انه نزعه عرق قال فلعلمنك هذا نزعه عرق - 00:04:06ضَ
ثم القياس عدة دلالة وشبه ونهي فرق ونفي فرق ناله هذه اربعة انواع النوع الاول قياس العلة وقياس العلة هو ما جمع فيه بين الفرع والاصل بالعلة نفسها ما جمع فيه بين بين الفرع والاصل بالعدة نفسها - 00:04:24ضَ
يقال يجري الذب في الارز قياسا على البر بجامع اقتيات وادخار مثلا ومنه قياس النبيذ الخمر في التحريم بجامع الاسكار والثاني قياس الدلالة وهو ما جمع فيه بين الفرع والاصل - 00:04:46ضَ
بدليل العلة لا بالعلة نفسها مقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الكريهة والشدة الدالة على الاسكار فانها ليست هي العلة لكنها دليل العلة والثالث القياس في الشبه وهو ان يتردد الفرع بين اصلين - 00:05:12ضَ
يلحق باكثرهما شبها به مثلا الاصوات البشرية التي تدخل في الحاسد وتعدل فتنتج اصوات تشبه اصوات مع تشبه اصوات المعازف هل تلحق بصوت الادمي سيكون حكمها الحين او تلحق بصوت المعازف - 00:05:38ضَ
سيكون حكمها الحرمة ترددت هذه الاصوات بين هذين اصلين وهي اكثر شبها بصوت المعازف اذا تلحق بصوت المعازف وهذه الانواع الثلاثة قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه القياس فيها بجامع - 00:06:05ضَ
ومن النوع الرابع فهو مقياس بنفي الفرق في فرق ناله ينال الفرق الفرع. يعني لم ينل فرع فرق فيلحق بدون تعرض الى جامع ضابط القياس بنفي الفرق انه الإلحاق الذي لا يحتاج فيه - 00:06:30ضَ
الى التعرض لبيان عدة جامعة بل يكتفى لنفي الفارق المؤثر في الحكم والالحاق الذي لا يحتاج فيه الى التعرف ببيان عدة للجامعة ان يكشف فيه بنفي الفارق المؤثر المؤثر في الحكم - 00:07:02ضَ
الحاق الضرب بالتأفيف في الحرمة في قوله تعالى فلا تقل لهما اف وكذلك الحاق احراق مال اليتيم واغراقه بالاكل في الحرمة في قوله تعالى ان الذين يأتون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصنون سعيرا - 00:07:21ضَ
لما ذكر انواعه اركانه اركانه ذكرها الاجلة من العلماء واصل حكمه والعلة اركان القياس في هذه الاربعة الفرع والفرع هو المحل الذي يراد اثبات الحكم فيه وهو المقيس والثاني الاصل - 00:07:46ضَ
وهو الامر وهو المحل المعلوم ثبوت الحكم فيه هو المحل المعلوم ثبوت الحكم فيه وهو المقيس عليه والثالث حكم الاصل اصل حكمه اي حكم الاصل وهو الامر المقصود الحاق الفرع بالاصل فيه - 00:08:16ضَ
والامر المقصود الحاق الفرع بالاصل فيه العلة والعلة في المعنى المشترك بين الاصل والفرع المقتضي اثبات الحكم في الفرع مثلا في قياس الارز البري في جريان الربا بجامع الاقتيات والادخار - 00:08:42ضَ
ما الفرع احسنت وما الاصل احسنت وما الحكم احسنت وما العلة احسنت في قياس العبد على الامة في تنصيف حد الزنا بجامع الرق في كل منهما ما الفرق نعم احسنت. وما الاصل - 00:09:16ضَ
احسنت وما الحكم احسنت. تنصيف حد الزنا وما العلة نعم نعم العلة هي الرق احسنت بارك الله فيكم فقال وشرط نصب حكم الاصل المعاني احكامه لو بقياس ثاني الشرط الاصل - 00:10:03ضَ
المقيس عليه لا يجوز ان يكون تعبديا كعداد الركعات لو قال قائل تجزئ اربعة اشواط في الطواف قياسا على اجزاء اربع ركعات في صلاة الظهر. مثلا هذا قياس فاسد لانه قياس على حكم ثبت تعبدا - 00:10:33ضَ
قال احكامه فلا يقاس على حكم منسوخ مثلا قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت هذا في الزانية لو قاس احد على الزانية الزاني - 00:11:10ضَ
وقال الرجل اذا زنا يحبس في بيته هذا قياس فاسد الاصل منسوخ ثم قال لو بقياس ثاني لو بقياس ثاني المذهب عند المالكية انه لا يشترط في الاصل ان يكون ثابتا بنص - 00:11:31ضَ
بل يجوز ان يكون فرعا مقيسا على اصل اخر مثلا لو قيل تقاس الذرة عن الارز الذي هو مقيس على البر فيه جريان الربا تقاس الذرة على الارز الارز هل هو ثابت؟ هل جريان الربا فيه ثابت بالنص او بالقياس - 00:11:58ضَ
مقياس هل يجوز القياس على مقيس عليه نعم هذي هذي المسألة. هنا قال لو بقياس ثاني اي يجوز يجوز ان يقاس انا فرع ثبت الحكم فيه بالقياس اجعلوا اصله قد يقول قائل - 00:12:34ضَ
هذا تطويب لا فائدة فيه بامكاني قياس الجميع على الاصل الاول لكن المالكية القائين به يقولون قد يكون فيه فائدة المقياس الثاني اقرب الى الاصل الثاني منه الى الاول يعني قد تكون الذرة - 00:13:02ضَ
اقرب الى الارز الذي جعل اصلا بعد ان كان فرعا الان في قياس الى اصل ثانية قد تكون الذرة اقرب اذ ارزي ثم انه لما ثبت الحكم في الارز صار اصلا ثابتا بنفسه - 00:13:24ضَ
يمكن ان يقاس عليك انت الثابت بالنص قال في الملاقي وحكم الاصل قد يكون ملحقا وحكم الاصل قد يكون ملحقا يعني الارز هنا هو ملحق هو مقيس لكنه جعل بعد ذلك اصله. بعد ان كان فرع جعل هنا اصلا - 00:13:49ضَ
وحكم الاصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار بدنا حقق لكون المقيس الثاني اقرب الى الاصل الثاني منه الى الاول الذرة اقرب الى الاوز من هائل البر مثلا قياس الغصن من الجنابة - 00:14:14ضَ
على الصلاة في وجوب النية بجامع ان الجميع قربة اذا تقرر وجوب النية في الغسل بهذا القياس كان لنا بعد ذلك ان نقيس الوضوء في وجوب النية لان الغسل اقرب الى الوضوء من الاصل الذي هو الصلاة - 00:14:40ضَ
لان الغسل اقرب الى الوضوء من الاصل الذي هو الصلاة الغسل كان فرعى ثم جعل هنا هذا لا بأس به. مذهب عند المالكية انه لا يشترط في الاصل ان يكون ثابتا بنص. بل يجوز ان يكون - 00:15:05ضَ
ثابتا بقياس قال لا نصفي الفرع وجود الجامع وحكمه كاصله هذه شروط الفرع لا نص في الفرع لا لا يصح القياس في فرع ثبت النص بخلافه الفرق اذا كان فيه نص فلا يخلو اما ان يكون هذا النص - 00:15:25ضَ
يخالف حكم القياس فاذا كان النص يخالف حكم القياس فهذا القياس الذي جاء على خلاف النص ماذا يسمى يسمى فاسدة الاعتبار يسمى قياسا فاسد الاعتبار لو قال قائل مثلا يجوز النظر الى المرأة الاجنبية - 00:15:53ضَ
والتأمل في محاسنها قياسا على التأمل في سائر المخلوقات في الكون هذا قياس فاسد الاعتبار لانه مخالف للنص مقابل لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم لو قال مثلا قائل - 00:16:24ضَ
لا يغسل الرجل زوجته الميتة قياسا على الاجنبية من ماتت زوجته لم يحل له ان يرصدها اجنبية فيقال هذا قياس فاسد بالاعتبار. لانه مخالف للنص قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ما ضرك لو مت قبلي؟ فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك - 00:16:42ضَ
واذا كان النص يوافق حكم القياس يعني هذا البيت لا نص في الفرع هذا الشرط آآ محمول على الشرط المخالف اما اذا كان النص يوافق حكم القياس فالاكثر من المالكية - 00:17:09ضَ
على انه لا يشتاط لقياس عدم وجود نص على الفرع من لابس المقياس ما وجود نص على الفرع ويكون القياس دليلا ثانيا سيكون من باب تعدد الادلة وترادفها لا نصفي الفرع وجود الجامع - 00:17:24ضَ
لابد من وجود الجامع في الفرع لو قال قائل يجري الربا في التفاح يا صنعاء البر بجامع الاقتيات والادخار هذا قياس فاسد لماذا نعم احسنت احسنت التفاح لا توجد فيه هذه العلة التي هي مع الادخار - 00:17:59ضَ
الجامع غير موجود في الفرع الوجود الجامعي الجامع غير موجودين في الفرع هذا الشرط المقياس الذي يختل فيه هذا الشرط يسمى قياس مع الفارق قال وحكمه كاصله فتابعي لو قال قائل - 00:18:33ضَ
يحرم النظر الى المرأة الاجنبية مباشرة ويقاس عليه النظر الى الصورة فيكره يكره هذا خطأ لان القياس ينتج للفرع نفس حكم الاصل وحكمه كاصله حكم الفرع كحكم الاصل لو قال قائل هذا الشراب - 00:18:59ضَ
في وصف الاسكاء فيقاس على الخمر ويكون هذا الشراب مكروها هذا خطأ قياس ينتج للفرعي نفس حكم الاصل وحكم الاصل هنا هو التحريم قال علته انضباطها الظهور لا تبطل الاصل - 00:19:22ضَ
وكم تدور انضباطها هذا شرط هذه شروط العلة مع الانضباط ان ان تكون للوصف حقيقة معينة محدودة يمكن التحقق من وجودها في الفرع ان تكون للوصف حقيقة معينة محدودة يمكن التحقق من وجودها في الفرع. متى هي السفر علة للقصر - 00:19:44ضَ
والسفر وصف منضبط الاسكار علة تحريم الخمر والاسكار وصف منضبط اما الوصف غير المنضبط فلا يصح التعليل به فلا يعنل قصر الصلاة في السفر من مشقة لان المشقة وصف غير منضبط. المشقة تختلف باختلاف الاشخاص والاحوال - 00:20:12ضَ
وانضباطها الظهور معنى الظهور ان يكون الوصف مدركا بالحواس الظاهرة يمكن التحقق من وجوده في كل من الاصل والفرع في الاسكار في الخمر يمكن التحقق من وجوده في كل من الاصل والفرع - 00:20:41ضَ
اما الوصف الخفي غير الظاهر فلا يصح التعليل به فلا يعذب البلوغ بكمال العقل لانه امر خفي لا تعلل صحة النكاح ايه المودة لانها امر خفي وكم تدور وكم تدور - 00:21:03ضَ
يعني انه يغلب ويكثر من علة الدوران كم للتكثير اي يكثر في العلة الدوران والدوران ان يوجد الحكم عند وجود العلة وينتفي عن انكفائها. هذا معنى الدوران. ان يوجد الحكم عند وجود علة - 00:21:33ضَ
وينكفي عند انتفائها فيوجد التحريم عند وجود الاسكار وانت في التحريم عند انتفاء الاسكار يوجد جريان الربا عند وجود اختياف وادخار في الطعام وانت في جريان الربا عند انتفاء الاختيار وادخار في الطعام - 00:21:53ضَ
هذا هو الكثير من الغائب وقد يوجد الوصف دون الحكم قال وكم تدور في هذا الكثير لكن قد يوجد وصف دار الحكم مثلا قال صلى الله عليه وسلم لا تسروا الابل والغنم - 00:22:15ضَ
امتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاع من تمر علة ايجابي رد المثلي في المثليات علة ايجاد برد مثل هو التماثل فكون الشيء مثلي - 00:22:32ضَ
يوجب رد مثله اذا طبقت هذا هنا فانه يقتضي ان يرد بدل اه يرد لبن مثله لا تصاب الابل والغنم فان تاعها بعد فهو بخير نظرين بعد ان يحلبها اللبن مثلي - 00:22:53ضَ
المقتضى هذا ان يرد مثله لكن تخلف هنا الحكم. وهو رد المثل مع وجود الوصف وهو كونه مثليا لماذا؟ لان الدليل استثناه وان شاء ردها وصاعا من تمر استثناء هنا يرد صاع من تمر ولا يرد لبن مثله - 00:23:15ضَ
لذا قال وكم تدور اي يكثر الدوران وليس شرطا فقد يوجد الوصف ولا يوجد الحكم ثم قال واليكم احسن الله شيخنا نعم من قال انه يرد المثل يكون قياسه فاسد الاعتبار لانه مخالف للنص. ردها وصاع من تمر - 00:23:41ضَ
بارك الله فيكم العلة بمسالك ما الطرق التي يسلكها المجتهد لاثبات عندية الوصف كيف اعرف ان هذا الوصف علة بينها هنا اه ذكر الاجماع اولا مثال ذلك الاجماع على ان الصغر - 00:24:36ضَ
علة للولاية عن المال كيف عرفنا ان الصغر هو العلة بالاجماع ثم ذكر النص وسيأتي الكلام عليه ان شاء الله قال وغير ذلك هو الاستنباط وتحته مسالك قال الصبر والتقسيم - 00:25:02ضَ
والمناسبة وشبه والدوران صاحبه هذه هذه المسالك التي تعلم بها عدية الوصف بالاستنباط كان الصبر والتقسيم. الصبر والتقسيم المقصود به حسم الاوصاف التي تحتمل العلة في الاصل ثم ابطال ما لا يصلح - 00:25:27ضَ
فيتعين الوصف الذي بقي ان يكون هو العلة حصر الاوصاف التي تحتمل العلة في الاصل ثم ابطال ما لا يصلح يتعين وصف الذي بقي ان يكون هو العلة مثاله ان يقول المستدل - 00:25:59ضَ
طعام الربا اما ان تكون الاقتياد والادخار او الطعم يبين بطلان علية اي الوصف الذي يدعي انه العلة؟ هو يدعي ان الاقتياث وادخاره هو العلة فيبطله النية الطعم ويبطل النية الكيد - 00:26:17ضَ
فالذي بقي وهو لقيه ادخار يتعين ان يكون هو العلة. هذا معنى السبب والتقسيم وبالمناسبة بالمناسبة كون الوصف يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحة في الاسكاب الاسكان وصف مناسب لتحريم الخمر - 00:26:45ضَ
بما في تحريمها من تحصيل مصلحة حفظ العقل الحاجة الى المبيع وصف مناسب لاباحة البيع وشبه الشبه ما جمع فيه بين الفرع والاصل لغلبة الشبه ما جمع فيه بين الفرع والاصل لغلبة الشبه - 00:27:04ضَ
مثاله قياس مسح الرأس على مسح الخف في عدم تكرار المسح لغلبة الشبه في جامع المسح في كل منهما كذلك قياس ازاه النجاسة على طهارة الحدث في تعين الماء بجامع الطهارة - 00:27:26ضَ
والدوران مصاحبة صاحب الوصف الحكم وجوده وعدمه مثلا قسم الصلاة نجم السفر نظرنا فوجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر قصر ولما رجع الى المدينة اتم فلما سافر مرة اخرى قصر ثم لما رجع اتم - 00:27:48ضَ
ووجدنا ان القصر وجد مع السفر وانت خامع انتفائه فعلمنا ان علة القصر هي السفر كذلك العصير قبل ان يوجد الاسكار فيه كان حلالا لما وجد اسكار صار حراما ثم لما صارت خلى بالاستحالة وانتفى وصف الاسكار صار حلالا - 00:28:09ضَ
فعلمنا ان علة التحريم الاسكار قالوا مسلك النص الى الصريح فالله الايماء للتلميح الصريح هو ان يكون اللفظ موضوعا للتعليم مثل من اجل مثلا لا يتناجى اثنين من اجل ان ذلك يحزنه - 00:28:34ضَ
انما جعل الاستئذان من اجل البصر الظاهر اللام والباء وحتى على التعليل لان لها معاني اخرى غير التعليم مثلا في قوله تعالى ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله هنا التعليم لتكونوا شهداء على الناس. لا من هنا كذلك - 00:28:57ضَ
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة حتى هنا كذلك تفيد التعليم لكنها ليست نصاب هي ظاهرة في التعليل لان لهذه الحروف معاني اخرى غير التعليم ثم ذكر الايماء والايماء والتنبيه هو ان يقترن الحكم بالوصف - 00:29:29ضَ
بحيث لو لم يكن الوصف عدة للحكم لكان الكلام معيبة الحكم بالوصف بحيث لو لم يكن الوصف عدة للحكم والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما هنا عندنا وصف وهو السرقة وحكم هو القطع - 00:29:53ضَ
لو لم تكن السرقة علة للحكم الذي هو القطع اذا كان كلامه بعيدا عن فصاح الشارع فعرفنا بالايماء ان العلة هي السرقة. فلا يقال هنا مثلا والسائق والسائق ايديهما علة القطع هي الجشع الذي عند السارق لا يقال هذا - 00:30:13ضَ
العلة السرقة هذا اخره والله تعالى اعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم - 00:30:34ضَ