درس الرياض

٥) تفصيل القول في جواز تزويج الرجل ابنته بأي صداق -الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

ثم بعد ذلك بنى عليها التفريع فقال فاذا زوجه فاذا زوج الرجل بنته باي صداق كان جاز ولا ينقصها غير الاب من مهر مثلها الا برضاها قال رحمه الله فاذا زوج الرجل بنته باي صداق كان جاز. فاذا زوج الرجل بنته - 00:00:00ضَ

ان هذي ولاية الاب ولاية الاب اقوى من اي ولاية اخرى ولاية الاب اقوى من اي ولاية اخرى وحتى ولاية السلطان. بدليل قوله عليه الصلاة والسلام فالسلطان ولي من لا ولي له. فجعل ولاية الاب اقوى - 00:00:26ضَ

ولاية القريب اقوى وبناء على ذلك فالاب يختلف في ولايته عن غيره لماذا لان الاب من حقه ان ينقص بنته عن مهر المثل الاب من حقه ان ينقص بنته عن مهر مثل مهر مثله ثلاثون الفا - 00:00:44ضَ

فمن حقي ان يزوجها بعشرين لماذا لان في الاب من الشفقة وحسن النظر والحرص على مصلحة بنتي ما ليس في غيره عاش الام الاب لا يمكن ان يرضى بنقصان مهر بنته الا وهو - 00:01:04ضَ

يطمع في خير اكثر من المال كأن يرى الرجل فيه صفات كريمة في دينه او في آآ خلقه معاملاته فيؤثرها على قلة المهر او نقصان المهر عن مهر مثل ومن هنا جاء دليل كتاب - 00:01:23ضَ

دالا على ذلك كما في قوله تعالى حكاية عن شعيب اني اريدك اني اريد ان انكحك احدى ابنتي احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج جعل من مهر بنته جزءا له - 00:01:43ضَ

وحينئذ لان هي تنتفع فقط باسقاط الرعي عنها الاربع سنوات لانها ترعى هي واختها وهذا الرعي تستفيد منه لكنه سينقصها بوجود الدخل بحظ الاب وحظ اختها معها ومن هنا اخذ العلماء من ان الاب له حق ان ينقص - 00:02:03ضَ

ابنته عن مهر مثلها فاجتمع دليل النقل والعقل دليل النقل ظاهر قصة شعيب ودليل العقل من جهة ان الاب فيه مصلحة فيه نظر للمصلحة اكثر من غيره فهو في النظر لمصلحة بنته لا يتهم - 00:02:23ضَ

ولا يشك فيه فاذا انقصها عن مهر يثر الغالب انه لا ينقصها الا وهو ينظر الى مصلحة اخرى تعوض نقص المال. وحينئذ لا يكون ظالما. نعم قال رحمه الله تعالى - 00:02:41ضَ

فاذا زوج الرجل بنته باي صداق كان جاز ولا ينقصها غير الاب من مهر مثلها الا برضاها بقي السؤال النهر المثل طبعا ولا ينقصها غيره عن نهر مثلها الا برضاها - 00:02:56ضَ

يعني ليس للاخ ان يزوج اخته باقل من مهر المثل. مهر المثل ثلاثون الف ريال فاذا اراد ان يقبل بخمس وعشرين او بعشرين يستأذن اخته لانه ليس كالاب وهكذا العم الشقيق لو اراد ان يزوج بنت اخيه الشقيق - 00:03:15ضَ

طلب مهرا دون مهر مثل يستأذن المرأة وليس من حقي ان يزوجها بدون باذنها مهر مثل المثيل هو الشبيه. وهذا مثل هذا ان يشبهه ويقع في الافعال وفي الصفات الافعال كقوله يقال نحو ويقال مثل ويقال شبه - 00:03:38ضَ

لقوله عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوئي هذا ومثل وضوءي هذا اي شبيهه يقع في الصفات تقول فلان مثل فلان في العلم او في الكرم او في الشجاعة الشبهية هنا - 00:04:03ضَ

مهر المثل اولا عندنا مشبه ومشبه به فنحن لابد من ان ننظر الى الاصل الذي نرد اليه هذه المرأة. الذي هو مثلها من هو مثلها العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة - 00:04:23ضَ

قال بعض العلماء مهر مثل المراد به القريبات مثلها من قريباتها وهذا مذهب الحنابلة ومن وافقه وقال بعضهم مثلها في البلد هذا اعم من الاول مذهب يقول القرابة مثلها في القرابة - 00:04:42ضَ

والثاني يقول مثلها في البلد طيب المثل في القرابة اقوى وارجح حديث عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه حينما استفتي في المرأة التي مات عنها رجل عقد عليها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا - 00:05:05ضَ

فتوفي عنها فقال اقول فيها برأيي فان كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان لها مثل مهر نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث - 00:05:29ضَ

وقام معقل من سنان الاشجعي رضي الله عنه وقال اشهد اني انك قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق امرأة منا ووافق قضاؤه رضي الله عنه قضاء رسول الله صلى الله - 00:05:52ضَ

عليه وسلم وهذا يدل على مسائل كثيرة هذا الحديث منها الاجتهاد في المسائل الفقهية وان العلماء الربانيين الذين هم على بصيرة ونور وورثوا هذا العلم عن اهله انهم يوفقون ويسددون في اجتهاداتهم - 00:06:12ضَ

وان اجتهادهم مقدم على اجتهاد غيرهم ووافق اجتهاده اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به رضي الله عنه وارضاه ولكن عبد الله ابن مسعود صاحب السواء ليس بغريب على صاحب - 00:06:30ضَ

السوادين والنعلين رضي الله عنه وارضاه وجعل اعالي الفردوس مسكنه ومثواه قوله لها مهر مثل نسائها. انظر لها مهر لها مثل مهر نسائها لما قال نسائها يعني قرابتها هذا يرجح مذهب القائلين - 00:06:43ضَ

لانه ينظر في مهر المثل الى نساء القرابة النساء من القرابة ثم القرابة تنقسم الى قسمين. قرابة العصبة وينظر فيها الى النساء تقلب على النساء كاختها الشقيقة واختها لاب وابن عمتها الشقيقة وابن عمتها لاب وعمتها الشقيقة وعمتها لاب. هؤلاء النسوة من قرابتها - 00:07:06ضَ

اغلى ما يكون من النهر ثلاثون الف لهن واقل ما يكون من النهر مثلا عشرون الف والوسط خمس وعشرون ننظر هل هي من الوسط في الصفات ونعطيها خمس وعشرون ام هي من الاقل فنعطيها عشرين؟ ام انها من الاعلى فنعطيها ثلاثين؟ هذا معنى - 00:07:30ضَ

المثلية مهر المثل انه ينظر الى مهر مثيلاتها من قراباتها ثم اذا جئنا نحدد مهرها ننظر الى الصفات التي فيها وهذا يدور الى الجمال والمال والدين والخلق هذه الصفات بسببها يعني ننظر - 00:07:51ضَ

الى مهر مثلها في قرابتها في جمالها. نفس الجمال وهل هي بكر او ثيب فحين اذ نعطيها مثل مهر هذا النوع من قراباتها وان كانت من افضل ما تكون جمالا - 00:08:15ضَ

ونسبا بكرا وعندها مال عزيزة فحينئذ نعطيها الافظل والاكمل فاذا هذا معنى مهر المثل اننا ننظر النساء من قرابتها بخلاف من قال اننا ننظر الى نساء البلد والفرق بين المسألتين - 00:08:33ضَ

لو نظرنا الى نسائه قد يكون بيتها وعائلته النساء المراد هنا من جهة الاب وليس من جهة الام لاننا قلنا عصبة وهذا اصح قول العلماء رحمهم الله ينظر الى العصبة فاذا اذا كان - 00:08:53ضَ

لانه في بعض الاحيان يكون قرابة المرأة اقل مالا من قرابة الرجل. فنعتد بقرابة من؟ الرجل. هذا معنى مهر المثل انه ينظر ينظر الى مثلها من قرابتها العصبة من عماتها وبنات عم بنات العمات الشقيقات او لاب - 00:09:10ضَ

واخواتها الشقيقات واخواتها لاب ولا ينظر الى قرابتها من جهة الام وهناك قول انه ينظر الى القرابة عموما وهذا ضعيف واو الى البلد عموما وهذا ضعيف. نعم قال رحمه الله تعالى - 00:09:34ضَ

ولا ينقصها غير الاب من مهر مثلها الا برضاها واذا اصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا بين عرشه ورده واخذ قيمتك وان وجدته مغصوبا او حرا فلها قيمته وان كانت عالمة بحريته او غصبه حين العقد - 00:09:52ضَ

فلها مهر مثلها قال رحمه الله تعالى واذا اصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا. اه العبارة قبلها الله فاذا زوج الرجل بنته باي صداق كان جاز ولا ينقصها غير الاب من مهر مثلها الا برضاها - 00:10:15ضَ

بالنسبة لغير الاب قلنا لو انه لو كان الولي اه من القرابة انقصها عن مهد جزاك الله خير قصها عن مهر المثل انه في هذه الحالة المرأة بين امرين اما انها ترظى - 00:10:39ضَ

وتسكت راضية بذلك وحينئذ لا اشكال واما انها تمتنع فاذا امتنعت صرنا الى مهر المثل واما اذا رضيت ورضيت من عمها ان ينقصها عن مهر المثل رضيت من اخيها ان ينقصها عن ما مثل فلا اشكال في صحة - 00:11:02ضَ

ذلك ولزومه لها اذا سكتت ورضيت فانه في هذه الحالة يلزمها المهر قليلا كان او كثيرا. بسم الله - 00:11:24ضَ