مرئيات وصوتيات شرح كتابي الزكاة والصيام من أخصر المختصرات
Transcription
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد كنت وقفت بالامس آآ في الدرس الماظي على المفطرات اخذنا شيئا من القواعد والاحكام المتعلقة بها كان ربما حيز التطبيق ايضا آآ - 00:00:00ضَ
موجودا لكن لا بأس ان نعيد باختصار ما يتعلق بهذا الفصل لاهميته قوله فصل ومن ادخل الى جوفه او مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من اي موضع كان غير تحليله او تلعنه خامة بعد وصولها الى فمه - 00:01:00ضَ
او استقاء فقاء او استناء او باشر دون الفرج فامنى او امنى او كرر النظر فامنى او نوى الافطار او حجم او احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه افطر. هذه هي المفطرات على المذهب ومنها ما ذكرنا انه محل اتفاق - 00:01:34ضَ
ومنها ما هو محل خلاف. ومحل الاتفاق بالامس ذكرناه ما هو؟ نعم. نعم نعم الاكل والشرب والجماع والحيض والنفاس وهذا الحديث عن وهو المفطرات يتقدمه الكلام على امرين وهو ضابط - 00:01:54ضَ
ظابط الجوف الذي يحصل بوصول المدخل اليه الفطر وضابط ما يفطر به وضابط ما يفطر به وهو المدخل. فاما الجوف فاشرت بالامس الى انه الفقهاء مختلفون في ضابطه فمنهم من يوسع. فيجعل كل مكان في داخل البدن جوفا - 00:02:34ضَ
ولو كان في باطن آآ الاذن او آآ في القدم في حافلة القدم ومنهم وهم الفقهاء الحنابلة من يضيق ذلك فيجعل الجوف مقتصرا على الدماغ المعدة وما يتصل بها من الامعاء - 00:03:15ضَ
ومنهم من يقصر ذلك على المعدة والامعاء. وان انا جمهور اهل العلم يوسعون في الجوف. فيشمل ذلك عندهم ما كان في داخل البدن من دماغ ومن حلق ومن وجهاز تنفسي كل هذه داخلة في الجوف الذي يفطر المرء بوصول الشيء اليه - 00:03:45ضَ
المذهب عندنا هنا قال ومن ادخل الى جوفه شفت كيف جعل المناط هو الجوف لكن ما هو الجوف؟ قال او مجوف في جسده كدماغ. يريد ان يقرر بان الجوف يشمل المعدة كما يشمل ايضا الدماغ - 00:04:27ضَ
قال شيئا كدماغ وحلق لان الدماغ والحلق وان لم تكن اه اه في حكم المعدة الا انها مجوف. ولذلك كان الفطر يقع الشيء اليها. قال المؤلف شيئا. وشيئا هنا نكرة في سياق الاثبات تفيد الاطلاق - 00:04:57ضَ
ومعناه ان ذلك يشمل الاكل والشرب وما يقوم مقامهما وما لا يقوم مقامهما يعني لو ابتلع حجر حجرا مثلا فعندهم يفطر فعندهم يفطر لانه وادخل الى جوفه شيئا. خلافا لشيخ الاسلام رحمه الله تعالى - 00:05:27ضَ
على الذي يخص ذلك بالاكل والشرب وما يقوم مقامهما مما يحصل به غذاء للبدن مثل ما لو اخذ ابرة مغذية هي ليست اكلا وشرب لكنه تقوم مقامها لانها تغذي تغذي - 00:05:57ضَ
جسد فشيخ الاسلام جعل العلة في الفطر هي ماذا؟ التغذية. بينما جمهور يجعلون العلة هي الادخال. الجمهور يجعلون العلة هي الادخال الى الجنة فكل ما دخل الى الجوف تغذى به او لم يتغذى يفطر. وشيخ الاسلام يرى - 00:06:17ضَ
هذا انما يصدق على ما كان في حكم الاكل في الاكل والشرب وما كان في في آآ حكمهما وما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وبين ان الادلة لم تأتي الا به يدع شهوته وطعامه وشرابه من اجل وان هذه الامور مما - 00:06:47ضَ
اه اه يبينها الشارع لو كانت يعني لو كان الفطر بغير الطعام والشراب وما في حكمهما لبينه الشارع لاهميتها عموم الناس اليها. وان الاصل تصحيح الصيام لا ابطاله ما لم يدل دليل ما لم يدل دليل على - 00:07:27ضَ
على ذلك لا شك انه قوي ووجيه وان كان ايضا مذهب الجمهور له قوة وفيه احتياط لا سيما وقوله يدع شهوته وطعامه وشرابه من اجلي وهي اصل عند شيخ الاسلام نقلي على ما ذهب اليه - 00:07:47ضَ
قالوا هذا لبيان امتناع ما كان يجوز له ليلا. لانه ليلا يجوز له ان يأكل وان يشرب وان يأتي اهله فبين الشرع ما يمتنع عليه نهارا. وهذا لا يعني اقتصاد - 00:08:17ضَ
عليها بل هو ذكر لبعض افراد الدليل العام لا تخصيص بهذا المذكور دون غيره. ثم ان الجمهور ايضا قالوا ان الفطر يكون بالاستقاء ويكون بالحجامة ويكون باشياء ليست في معنى التغذية. مما يدل على - 00:08:37ضَ
ان هذه العلة غير مطردة. والعلة يجب ان يدور معها الحكم وجودا وعدما وسأحيلكم على بحثين كل منهما تبنى احد هاتين الوجهتين. فالبحث الاول تبنى وجهة الجمهور وهو ان الجوف كل ما هو في داخل البدن كل مجوف وان - 00:09:07ضَ
هي الادخال للتغذية من آآ اوسع من اصل ذلك وجمعه وطبقه على المسائل المعاصرة اللي هي مفطرات المعاصرة الدكتور ابراهيم الصبيحي في كتابه في المفطرات المعاصرة. وهو كتاب حديث مطبوع ربما في مئة وخمسين صفحة او - 00:09:37ضَ
قريبا من ذلك كتاب مفيد نافع والدكتور ابراهيم الشيخ إبراهيم معروف بقدرته العالية على تطبيق القواعد الاصولية على المسائل الفقهية. ولذلك ستخرج من هذا الكتاب اذا قرأته بفائدة تقليدية تطبيقية حتى وان اه توصل المرء الى خلاف ما توصل اليه فضيلته. هذا البحث الاول - 00:10:07ضَ
البحث الثاني يتبنى وجهة النظر المختلفة ايضا وهي ان الجوف هو المعدة فقط مع ما يتصل بها من الامعاء وان العلة في المفطر هي التغذية وليس مجرد الادخال تلاحظ ان هذا القول ينبني عليه تظييق المفطرات وتوسيع صحة صيام المسلمين - 00:10:37ضَ
والمسلمات. هذا القول من اه يعني اه اوسع من والدكتور احمد الخليل في كتابه المفطرات المعاصرة. وللدكتور السكاكر وللدكتور المشيقح ايضا ابحاث مشابهة. السبب فيما اذكر كان لفضيلة الدكتور احمد الخليل علما بان آآ مجمع الفقه الاسلامي - 00:11:07ضَ
هذا في دورة من دوراته وهي المفطرات المعاصرة وتفاوت الباحثون في وجهة نظر كل منهم لكنها دين حسين اللذين ذكرتهما لك اظن انه سيتم بهما جمع التصور للقولين مع التطبيق - 00:11:37ضَ
ان شاء الله تعالى يكفي ويشفي. لا سيما وانت مقبل آآ ايها الحاضر والسامع لان لكم اخوة واخوات ويتفاعلون ايضا لا سيما انت مقبل على رمظان فمن الحسن ان يعنى طالب العلم يعني قراءة - 00:11:57ضَ
كلامي الفقهاء التبصر في مثل هذه المسألة المهمة المسألة المهمة لان في حقيقة الامر لبوا مسائل الصيام والمفطرات. وما يتعلق بالمفطرات. احلت على مليء ومن احال احيل على مليء يحتل ولعل هذا يخفف عنا بعض التفصيلات اليوم ان شاء الله تعالى وارجو ان لا تكون حيلة. قال من اي موضع كان غير - 00:12:17ضَ
احليله يعني من اي موضع في جسده دخل اليه هذا الشيء فانه يفطر به غير الاحليل وهو الذكر لانه ليس منفذا. قال او ابتلع نخامة بعد وصولها الى فمه وذلك لان النخامة عندهم جرن فيكون ابتلاع - 00:12:47ضَ
بعد الوصول الى الفم من ادخال الشيء الى الجوف. فهم مطردون فيما ذهبوا اليه لانهم لا كما ذكرنا يشترطون التغذية والنخامة اكرمكم الله. من المعلوم انها لا تغذي. ومع ذلك يرون هذا هو آآ - 00:13:17ضَ
مذهب جمهور اهل العلم قال او استقاء فقى او استقاء فقام وذلك للحديث من استقاء عمدا فليقضي. ومن زرعه القيء فلا قضاء عليه. الحديث اه اه صححه الترمذي. وقد نقل ابن المنذر الاجماع على بطلان صوم من - 00:13:37ضَ
يعني من طلب القيء ليخرج ما في جوفه نقل الاجماع على ابطال الصوم في هذه الحالة ان كان ابن قدامة نقل الخلافة فيه عن ابن مسعود وابن عباس فلا يصح الاجماع والحالة هذه وابن المنذر رحمه الله - 00:14:07ضَ
تعالى من المعلوم انه من الفقهاء المشتهرين بنقل الاجماع لكن بعض الاجماعات التي نقلها لا اه يصدق عليها الاجماع. ولعله يريد كما يريد ابن جرير وان كان ابن جرير اوضح هذا منه. يريد نقل - 00:14:27ضَ
آآ كلاما اكثر يريد نقل الكلام الاكثر وان كان آآ كما ذكرنا آآ ايضا كثير من الاجماعات التي ذكرها يصدق عليه الاجماع قد آآ يعني اتيت لكم بالاجماعات التي ذكرها بن قدامة في كتاب المغري كاملة. فان تيسر يعني - 00:14:47ضَ
لنا وقت اتينا على ابرزها سواء كانت في الصيام او في الاعتكاف لان هذا مفيد ان طالب العلم يعرف مواطن اجماع لا سيما اذا كانت محدودة يعني اذا انت عندك باب الصيام وفيه مثلا ثلاثين اجماع فان هذه المسائل تذهب - 00:15:07ضَ
تبعتها تعرف انها محل اجماع فلا تتطلب من ورائها لا دليل ولا مناقشة وانما تسلم. لان هؤلاء لم يجمعوا الا دليل علمه من علي الا على دليل علمه من علمه وجهله من جهله قال او استمنى او استنى الاستمناء - 00:15:27ضَ
هو من المفطرات عند عامة اهل العلم وذلك لظاهر قوله يدع شهوته والشهوة كما تصدق على الجماع وهي آآ ابلغ صوره تصدق على الانزال قصدا وهو الاستمناء لانه يحصل او تحصل به اللذة المقصودة. وتنتهي آآ - 00:15:47ضَ
آآ به اللذة عندئذ وهذا كما ذكرت لك هو قول عامة اهل العلم لم اقف على خلاف الا الا ما هو عند الظاهرية من ان الافطار او الفطر انما يكون بالجماع فقط لحديث ابي هريرة في قصة الاعرابي وقعت على امرأتي وانا - 00:16:17ضَ
آآ صائم آآ قال او بشر دون الفرج فامنى او امزى او كرر النظر فامنى كلها هذا لما تقدم من اه ما ذكرناه من انه اتيان للشهوة ووصف الصوم الذي - 00:16:37ضَ
يفارق الفطر ان يدع ان يدع شهوته. قال او نوى الافطار. لان الاعمال بالنيات فكما ينعقد الصوم بالنية فانه ايضا يبطل بالنية قال او حجم او احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه افطر. او حجم او احتجم. او - 00:16:57ضَ
او احتجم هذه المسألة وهي مسألة الحجامة هي من المسائل التي وقع فيها خلاف كبير بين الفقهاء فالقول بالفطر من الحجامة هو المذهب وهو من المفردات. واذا قلنا المفردات فماذا نعني - 00:17:27ضَ
اها احسنت يعني مما خالف فيه المذهب المذاهب الثلاثة. فالجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية بل اكثر الفقهاء المتقدمين على ان الحجامة لا تفطر وسبب الخلاف في الحجامة تعارض الادلة فيها. فلدينا مجموعة - 00:17:57ضَ
من الادلة الحنابلة وهو مذهب اكثر فقهاء الحديث. اختاره ابن المنذر على ان الحجاب تفطر نظرا لحديث ابن عباس وهو قوله احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا افطر الحاجم والمحجوب. لحديث افطر الحاجم والمحجوب - 00:18:27ضَ
قارون هذا الحديث هذا الحديث هو الاصل في اثبات حكم الفطر بالحجامة والمعنى يقتضيه. المعنى كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية لان فيه ضعافا للبدن. لان فيه اضعافا للبدن وهو على وفق القياس الاصول قال فانه من جنس الفطر بدم - 00:19:03ضَ
من حيض والاستسقاء والاستقاء والاستمناء. كلها يخرج من الانسان فيها ما فكانت الحجامة يعني كذلك. قالوا اما حديث ابن عباس احتجم وهو صائم فلفظ صائم ظعيف. والاقرب اول اصح احتجم وهو محرم. احتجم وهو محرم - 00:19:43ضَ
لكن يبقى عند الجمهور ادلة غير حديث ابن عباس غير حديث ابن عباس منها حديث ابي سعيد الخدري ايضا عند النسائي وصححه الدارقطني قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم في الحجامة - 00:20:13ضَ
ولفظ الترخيص يقتضي النسخ. لان الفطرة عندئذ يكون متقدما. فيثبت الحكم للمتأخر دون المتقدم وايضا حديث ابي سعيد آآ حديث انس بن مالك اول ما كرهنا الحجامة صائم ان جعفر بن ابي طالب احتاج ما هو صائم. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان. يعني الحاجب المحجوب - 00:20:33ضَ
ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الحجامة وكان انس يحتجم وهو صائم. وهذا الحديث ظعفه بعظ ايظا اهل العلم وبناء عليه ان ترى كيف ان بين المسألتين نوعا من التقابل - 00:21:03ضَ
وبين القولين نوعا من التقابل توسط بعض الفقهاء فقالوا ان الحجامة تفطر اذا اورثت الحاجب وضعفا. يعني اذا ضعف بسببها. وذلك لحديث انس لما قال له ثابت اكنتم تكرهون الحجامة - 00:21:31ضَ
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا انما او الا من اجل الضعف. لا الا من اجل الضعف. والحديث هذا في الصحيح في البخاري وهذا الحديث في حقيقة الامر اذا ظميته الى حديث ابي سعيد الخدري المتقدم والى حديث انس والى حديث ابن - 00:21:51ضَ
وان كان في وان كان في بعضها ضعف الا ان ذلك كله يشعر بخلاف ما عليه المذهب من ان الحجامة لا يحصر بها الفطر مع ان هذا ليس ترجيحا لان هذه المسألة من عضل المسائل. والترجيح فيها كما يقال بالقشة. فلذلك - 00:22:21ضَ
الاحتياط الا يحتجم المرء في النهار وانما يحتجم اذا كان ولابد في رمظان ليلة ولهذه المسألة تطبيقات معاصرة منها ما يسمى بالفصد التبرع بالدم. فاذا قلنا بان الحجامة تفطر فيتخرج على ذلك عند كثير من القائلين - 00:22:51ضَ
ان التبرع بالدم مفطر. واذا لم نقل بذلك فان التبرع عند يعني اذا قلنا كما هو مذهب الجمهور فان التبرع عندئذ لا يؤثر في صيام الصائم قال المؤلف عامدا مختارا عامدا مختارا - 00:23:21ضَ
ذاكرا لصومه. فيه انه لو اتى شيئا من المفطرات ناسيا فانه لا يفطر وذلك لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا من حيث الاستدلال العام ومن حيث الاستدلال الخاص - 00:23:55ضَ
ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من اكل او من نسي فاكل او شرب صائما فليتم صومه فانما اطعمه الله فانما اطعمه الله وسقاه. قال لا ان فكر - 00:24:16ضَ
فانزل او ادخل ماء او دخل ماء مضمضة او استنشاق القهوا ولو بلغ او زاد على ثلاث. ان فكر بشهوة فانزل من غير ان الانزال او دخل ماء المضمضة او الاستنشاق سواء كان ذلك من مبالغة او غيرها الى حلق - 00:24:36ضَ
فانه عندهم لا يفطر. لان ذلك من غير لان ذلك من غير قصد وقد نقل اجماع اهل العلم على ذلك كما حكى ابن منذر وحكاه ابن قدامة فقال ايضا من اصبح بين اسنانه طعام يسير لا يمكن لفظ - 00:25:06ضَ
فازدرده ابتلعه. فانه لا يفطر لانه لا يمكن التحرز منه وقال رحمه الله وما حصل من الفطر من غير قصد كدخول الغبار او الذباب. احيانا المرء يكون يعني فاتحا فمه فيدخل ذباب. فيدخل ذباب وهذه حالات موجودة. اه اه فهذا لا يفسد - 00:25:26ضَ
الصوم قال ابن قدامة بلا خلاف سواء كان هذا ذبابا او غبارا او غير او غير آآ ذلك. كما اختار ابن قدامة ان الجهل المفطر غير معفو عنه وهو قول جمهور الاصحاب وقد نص عليه احمد في الحجامة واختار بعضهم ان - 00:25:56ضَ
يعفى به عن الصائم في صومه قياسا على المكره الناسي قال ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه في القضاء ومن جامع بنهار ومن جامع برمضان نهارا هذا شروع في المفضل - 00:26:16ضَ
الثالث من المفطرات المتفق عليها وهو الجماع. وهو الجماع. وهو محل جماع كما ذكرنا وذلك لقوله تعالى الان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وفيه تحريم الجماع والاكل والشرب عند طلوع الفجر - 00:26:46ضَ
بالنسبة للصائم في رمضان ايضا يدل عليه حديث ابي هريرة ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت. قال وما اهلكك؟ شف كيف باعث الايمان تأنيب الظمير آآ يعني يشتعل في قلوبهم هلكت اعظم ما يكون هذا لانه يشعر انه وقع - 00:27:16ضَ
في معصية قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وانا صائم. وهذا الحديث ايضا النصوص التي يمكن ان يطبق عليها المتعلم ما يسمى بالاوصاف الطردية والاوصاف المؤثرة استخرج من هذا النص وصفا طرديا يعني وصفا غير مؤثر في الحكم. النص هو - 00:27:46ضَ
اتى رجل او جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وانا صائم وصف ايش؟ احسنت. قوله اعرابي. كان اعرابيا او من اهل المدينة الحكم لا يختلف. اذا ليس كل وصف مذكور في - 00:28:16ضَ
النص يكون مؤثرا في الحكم. لكن قوله وقعت على امرأتي وقعت على امرأتي. فالجماع هنا الجماع هنا سواء كان على امرأته او على غير امرأته فاضافة ايضا المرأة له هذا غير شرط في بطلان الصيام وايجاد الكفارة - 00:28:36ضَ
اذا وانا صائم الجماع مع الصيام هذا هو الوصف المؤثر في الحكم هنا وهذا الحديث ايضا فيه من الفوائد بالنسبة للمفتي اه الشيء الكثير فمن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤنبه اه اه - 00:29:03ضَ
اه يعني رحم وقدر له حرصه واقباله على تعلم الحكم الشرعي ومعرفة المكفر. ولذلك قال اتجد رقبة؟ قال لا. سأله تصوم شهرين؟ قال لا. سأله تستطيع اطعام ستين مسكينا قال لا ثم لما جاء مكتل او عرق فيه طعام دفعه اليه ليطعم به - 00:29:23ضَ
مساكين قال والله ما بين لابتيها يا رسول الله رجل احق به مني. فدفعه اليه يعني بدل ان يقوم هذا الرجل بعتق رقبة او صيام شهرين او اطعام ستين مسكينا خرج هو بصدقة له ولعياله - 00:29:56ضَ
او امرأته التي واقعها فافطر وافطرت في نهار رمضان. ففي الشرع سعى وفيه رحمة وليس كما يقول سفيان الفقيه الذي يأخذ الناس بالتشديد. وانما الفقه هو اخذ الرخصة عن ثقة الفقه هو اخذ الرخصة عن ثقة وليس ايظا الفقه بتمييع الامور وتظييع الاحكام - 00:30:14ضَ
وآآ يعني فتح الابواب على مصارعها للناس. بل التوسط بين هذا وذاك على مقتضى النص الشرعي وبعض الناس قد لا يفتي المرأة الان بالفطر الا اذا رآه على يعني نقالة يحمل. الامر - 00:30:44ضَ
ايسر من ذلك الامر ايسر من ذلك. قد ذكرنا ما يتعلق بالسفر وان جمهور اهل العلم يرون ان الافضل للمسافر ان يفطر وحديث حمزة بن عمرو الاسلمي اصل في هذا الباب. اصل في هذا الباب وآآ تقدم آآ ذكر هذا بالامس. قال بلا عذر - 00:31:04ضَ
فان جامع بعذر كشبق الشبق مرض لا يمكنه معه ترك الجماع آآ هذا يكون كما هو حال المريض فعندئذ فعندئذ لا يأثم بالفطر وعليه ان يطعم. اذا ما نقول له يقضي. ما نقول له يقضي. هو لم يستطع اصلا - 00:31:24ضَ
ان يكف نفسه عن ذلك وبعض الناس يكون فعلا مبتلى بمثل هذا المرض. حتى يعني لا يستطيع ان ينكف عنه النهار كله. وهذا قليل لكنه موجود ومثله ما كان آآ كذلك. قال فعليه القضاء والكفارة مطلقا - 00:31:54ضَ
يعني من جامع فعليه القضاء يقضي لانه افسد صومه والكفارة لحديث ابي هريرة المتقدم في الصحيحين وقوله مطلقا اشارة الى انه سواء كان ناسيا او كان مخطئا او كان جاهلا فانه عندهم آآ يجب آآ الكفارة - 00:32:14ضَ
عليه القضاء. وهذا سيأتي ما يقيده في قوله ولا كفارة عليها. اذا الكلام هذا متجه الى من؟ الى الزوج. اما المرأة كفارة عليها مع العذر كما لو كانت نائمة واتاها زوجها وهي كذلك او كانت مكرهة او نسيت - 00:32:44ضَ
او جهلت لانها لم تباشر الجماع فلذلك كان الامر في حقها آآ اوسع وان كان شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في ذلك اوسع فاوسع لانه يرى ان المرء في مثل تلك - 00:33:13ضَ
الحالة اذا كانت مكرهة او نائمة او نحوها لا كفارة عليها ولا قضاء. لا كفارة عليها ولا ولا قضاء لانها معذورة بالاكراه. آآ قال بعد ذلك وهي عتق رقبة يعني الكفارة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يجد فاطعام - 00:33:33ضَ
مسكينا فان لم يجد سقطت كما هو حديث ابي هريرة المتقدم في قصة الاعرابي لما دفع اليه المكتل. دفع اليه الصدقة اذا سقطت عنه الصدقة بل خرج هو بها. الامام احمد كما نقل - 00:34:03ضَ
ابن قدامة في حكم المجامع ناسيا. قال كلمة عظيمة الحقيقة قال اجبن ان اقول فيه شيئا او ان اقول ليس فيه شيء. او ليس عليه شيء فهو قد توقف في مثل هذه المسألة هذا هو الامام احمد. الذي حوى - 00:34:23ضَ
اكثر السنة وصار امام اهل السنة وتجد الان للاسف طلاب علم ربما يخطو ويكبو ولا يكاد يتوقف في مسألة. نعم. الله يغفر لنا اجمعين. نسأل الله ان لا نكون ممن - 00:34:53ضَ
تقحم الاقوال والفتاوى ولا شيء اسلم من ان تقول لا ادري. فان لا ادري هي نصف العلم وانه قد يعني يأخذ برقبتك القول بالتحريم او تحليلي اذا لم يكن ذلك على اصوله وقواعده يلقيك في المهالك نسأل الله - 00:35:13ضَ
ان يجنبنا ذلك. قال بعد ذلك وكره ان يجمع ريقه فيبتلعه. هذه المسائل فيما يكره ويستحب. فيما يكره ويستحب وفي احكام القضاء. وفي احكام القضاء قضاء الصوم. كره الجمع الريق عندهم خروجا من الخلاف - 00:35:43ضَ
والاقرب عدم الكراهية بل ابلغ من ذلك ما لو اجتمعت النخامة كما تقدم ثم ابتلعها فعندهم هي مفطرة غير انها مكروهة بل يحرم ابتلاعها لانها اصبحت جرما والاقرب والله اعلم - 00:36:13ضَ
انها ليست كذلك يعني لا تفطر حتى ولو قلنا بان الفطر يكون بكل ما يدخل الى الجوف فلا يلزم من ذلك القول بالفطر من الحجامة لانها لم تنفصل عن الجسد اصلا. لم تنفصل وهي انما - 00:36:33ضَ
من بلعومه ثم خرجت الى فمه ولم تخرج او تنفصل عن آآ جسده فمن باب اولى ان يقال هذا في الريق قال وذوق طعام وذوق طعام اذا كان بلا حاجة فهو مكروه وهو منصوص - 00:36:53ضَ
احمد وذلك اه اه لما قد يتسرى اليه من طعم هذا الطعام يكن له اه جرم فان كان له جرم فيفطر به قال ومضغوا علك لا يتحلل. مضغ علك لا يتحلل. وذلك لانه - 00:37:13ضَ
عندهم يعني آآ يجمع الريق ويورث العطش. وآآ لذلك كرهوه فان كان يتحلل فانه عندهم يكون محرما يكون ابتلاعه محرما ويحصل آآ به الفطر. قال بعد ذلك وان وجد طعمهما في حلقه افطر. وان وجد طعمهما في حلقه يعني ان وجد - 00:37:33ضَ
الطعام والعلك في حلقه لا طعم الريق لان الريق لا طعم له فانه يفطر وذلك لانها عندئذ تكون دخلت الى الجوف والحلق عندهم من الجوف. الحلق عندهم من الجوف خلافا طبعا لشيخ الاسلام. لانه يرى ان مناط الحكم آآ في المعدة - 00:38:13ضَ
وبذلك تحصل التغذية. ولذلك ما كان في الحلق فانه لا لا يفطر. الحقيقة ان بعض استشاري الانف الاذن والحنجرة يقولون ما يلي. انه هناك ثلاثة مراحل في اه اه ابتلاع الطعام - 00:38:43ضَ
المرحلة الاولى ما يكون في الفم. فهذا يمكن التحكم به وعند ذلك يكون غير مفطر قولا واحدا المرحلة الثانية ما يكون في الحلق فقالوا انه اذا وصل الطعام الى الحل فان - 00:39:03ضَ
انه لا تكون او يمكن التحكم به. فقد ينزل وقد يمكن استرجاعه فعندئذ يفرع بعض الفقهاء ومنهم الدكتور الصبيحي في كتابه هذا انه هنا لا يتحقق الامساك الشرعي المقصود لانه فقد الارادة. فيلحق بالمفطر وهذا هو ما يمكن ان - 00:39:23ضَ
يتم تطبيقه على المذهب. الحالة الثالثة قالوا ما يصل الى المعدة. فهذا قول واحدا قول واحدا هو من المفطرات. قال والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته يعني هي مكروهة القبلة واللمس وتكرار النظر وكل ما يحرك الشهوة فانه عندئذ - 00:39:53ضَ
مكروها لانه قد يدعوه الى الوقوع في الحرام. فان كان يأمن من آآ تحريم فيك شهوته لم يكن ذلك في حقه مكروها. شو الدليل؟ ان احسنت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:23ضَ
لا ما يجامع وهو صائم. يقبل وهو صائم. لا لا لا وكان يقبل قبل عائشة وهو وهو صائم. قالت رضي الله تعالى عنها بعد ان روت هذا الحديث ولكنه كان املككم لاربه - 00:40:43ضَ
يعني كان يتحكم في شهوته. فلذلك يقال بان الكراهة تدور مع هذا. قال ويحرم ان ظن انزالا يعني ان ظن انزالا بتقبيله او لمسه او نظره فانه عندئذ يكون محرما - 00:41:05ضَ
وذلك لانه آآ المظنة تنزل منزلة المئنة. قال ومظغ علك تحلل وهذا كما تقدم لانه سيفطر به ويدخل الى جوفه وقيده بعض الحنابلة كما في الروض عندنا قال ان ابتلع ريقه لان المقصود ادخال ذلك الى الجوف ولم يكن ذلك كذلك فيما اذا لم يبتلعه - 00:41:25ضَ
قال وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتعقد. يعني وتحرم تحريم المؤكدا لانها محرمة في كل حال. فاذا كان ذلك من الصائم كان ابلغ. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور وآآ - 00:41:55ضَ
العمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه في ان يدع طعامه وشرابه. نعم يباشر نعم ما يجامع المباشرة تكون آآ وضع الجلد على الجلد او الجسد على الجسد وهذا يكون في حال كون آآ - 00:42:15ضَ
آآ الزوج حائضا. في حال كون الزوج حائضا. فالمباشرة ليست مجامعة. آآ نعم ايش كان ايش؟ كان املككم لاربا؟ لا لا يدل التحريم يدل على ان هذا قيد لمن اه يعني جاز له فعل ذلك ان يكون مالكا لاربه - 00:42:35ضَ
فاذا لم يكن مالكا لاربه فان ذلك يكون عندئذ محرما لانه مظنة لان يفسد صومه سواء كان نعم نعم لا يعني تنزيل او تحميل اللفظ وهذا التحريم الحقيقة في تكلف في تكلف وان - 00:43:05ضَ
انما هي او هو تفسير منها رضي الله تعالى عنها وحمل لحال النبي صلى الله عليه وسلم على اكمل احواله وان كلامية ليؤثر في صومه شيئا فصومه هو اكمل حالات الصيام. ولذلك نحن نقول ان الاكمل حتى ولو كان المرء يملك - 00:43:35ضَ
الا الا يقبل. الا يقبل آآ زوجه او يلمس او نحو ذلك لان آآ كلما والصائم عن متع الدنيا التي هي من هذا الجنس يعني من جنس الطعام والشراب آآ - 00:43:55ضَ
الشهوة كلما كف عنها لا شك انه كان يعني احق بتحقيق الصيام الشرعي. قال ومعلوم ان منها ما اصلا يبطل الصيام. نحن نتحدث عما لا يبطل القبلة ونحوها. قال وسنة تعجيل فطر - 00:44:15ضَ
وتأخير سحور. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير معجلوا الفطر كما في الصحيحين. وجاء عند احمد واخروا السحور واخروا السحور وكان سحور آآ النبي صلى الله عليه وسلم آآ بينه وبين الاذان قدرا خمسين - 00:44:35ضَ
ما قالوا دقيقة قالوا اية ليش قالوا اية؟ لانها كانت تلك حياتهم هذه انفاسهم انفاسهم ايات كتاب فكانوا يحسبون بها. قال بعد ذلك وقول ما ورد عند فطر. وقول ما ورد عند - 00:44:55ضَ
فطر والحقيقة انه لم اقف على حديث صحيح آآ في الذكر عند الفطر في الذكر عند الفطر ولذلك يقال بانه لا شيء محدد في ذلك وانما المسنون له في مثل تلك الحال ان يدعو ان يدعو - 00:45:15ضَ
اه لان دعوة الصائم يرجى لها ان تكون مجابة وهي محل فرحتها والمشروع له ان يفطر على تمرات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي فان لم يكن رطبات. الرطبات التمر الليلي - 00:45:45ضَ
التمر اللين. فان لم يكن رطبات فتمرات والتمرات التمر الاقصى منه. قال فان لم يكن تمرات حسا حسوات مما يشرب من ماء كما عند ابي داوود وصححه الالباني جاء من حديث ابن عمر قول - 00:46:15ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم او مرويا عنه عليه الصلاة والسلام ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله وهذا الحديث عند ابي داود قد حسنه الالباني الا ان كثيرا من المتحدثين على تضعيفه وكما ذكرت لك القاعدة في انه لا يثبت ذكر ولا دعاء مخصوص عند - 00:46:42ضَ
الفطر قال بعد ذلك وتتابع القظاء فورا. يعني والسنة ان يتتابع القظاء لان القظاء يحكي الادب ولم يكن ذلك شرطا ولا واجبا لما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها ولان - 00:47:02ضَ
وقت في حقه موسع وكانت تقول عائشة كان يكون عليها الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان والحديث متفق عليه وهو دال على انها كانت تضطر لتأخير الصوم لكنها لم تكن تؤخره عن - 00:47:22ضَ
الاخر كما سيأتي قال وحرم تأخيره الى اخر. يعني الى رمظان الاخر بلا عذر. فان كان بلا عذر من مرض ونحوه وجاء رمظان الذي يليه وهو لم يقضي اياما من رمظان الذي قبله فانه عندئذ يكون وقع في المأثم قد جاء عن ابن عباس رظي الله تعالى عنه قوله - 00:47:42ضَ
من فرط في صيام شهر رمضان حتى يدركه رمضان اخر فليصم هذا الذي ادركه. فليصم هذا الذي ادركه ثم ليصم ما فات يعني يصوم رمظان الاخر ثم يقظي بعد رمظان الاخر ما فاته ويطعم عن كل يوم مسكينا ويطعم عن كل - 00:48:09ضَ
مسكينا وذهب بعض اهل العلم الى عدم وجوب الاطعام في مثل تلك الحالة واكتفوا فقط بالقضاء وذلك لضعف اثر ابن عباس وهو ما اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال ومن فان فعل وجب - 00:48:29ضَ
مع القضاء اطعام مسكين عن كل عن كل يوم. وهذا اصله حديث ابن عباس المتقدم وايضا هو مروي عن ابي هريرة خيرة وهذا في حقيقة الامر يعني يجعل القول بالاطعام قويا. وان مات المفرط - 00:48:49ضَ
ولو قبل اخر اطعم عنه كذلك من رأس ماله. ان مات المفرط المفرط في القضاء. ان مات المفرط في سواء كان ذلك قبل رمضان الاخر او بعده فما الحكم؟ قال وجب على وليه ان يطعم - 00:49:09ضَ
عنه من ما له كل يوم مسكينا. وذلك لحديث ابن عمر من مات وعليه صيام صام عنه صام عنه آآ وليه آآ نعم هذا عفوا في النذر لكن هنا فان فعل وجب مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم وان مات المفرط ولو قبل اخر عنه كذلك - 00:49:29ضَ
من رأس ماله ولا يصام. ولا يصام. المذهب يرون انه يطعم عنه ولا يصام ويرون ان الصيام انما يكون في النذر. ولذلك قالوا وان كان على الميت نذر من حج او من صوم او صلاة ونحوها سنة لوليه قضاؤه ومع تركة يجب - 00:49:59ضَ
يجب عليه القضاء يعني بان يكون هناك من يصوم عنه لا مباشرة ولي لا تجب مباشرة الولي للصيام انما ما يدفع من مال الميت لمن يصوم عنه وجوبا ان كان له مال فان لم يكن له مال فان ذلك مسنون لانه لا تزر وزرة وزر - 00:50:19ضَ
واخرى ولا يلزم بالصوم عنه ولا آآ تكليف من يصوم من يصوم عنه. وذهب بعض اهل العلم الى عدم بين صوم الفرض والنذر وذلك لعموم النص من مات وعليه صيام صام عنه وليه - 00:50:39ضَ
ما جاء من حديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان امي ماتت وعليها صوم نذر افاعصوم عنها؟ قال نعم فهو احد افراد الدليل وليس كما اه تقدمت الاشارة الى مثل هذه القاعدة ليس خاصا او قاصرا - 00:50:59ضَ
عليه فهذا يشمل الصوم والواجب وهذا قول آآ اهل الحديث اختاره ايضا الشوكاني والمراد بالولي هنا الذي يصوم آآ او يطعم عن الميت الذي فرط في القضاء المراد بالولي الوارث - 00:51:19ضَ
كما في قوله الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر وهذا هو المذهب خلافا لمن جعل الولي هو كل قريب ننتقل بعد ذلك الى فصل صيام التطوع. وهذا الفصل ايضا مهم وهو داخل في كتاب الصيام - 00:51:40ضَ
قال المؤلف يسن صوم ايام البيض. والخميس والاثنين والخميس يسن صوم كامل البيظ والخميس كذا والاثنين وست من شوال وشهر الله المحرم ايام البيض جاء فيها حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صمت من الشهر ثلاثة ايام فصم ثلاثة - 00:52:07ضَ
عشر واربعة عشر وخمسة عشر. والحديث عند الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وظعفه بعضهم مرفوعا لكن اسناده يصح. موقوفا والحكمة تؤيد صيام هذا الثلاثة ايام لانها هذه الثلاثة ايام فيها يكتمل القمر ومما يذكر - 00:52:37ضَ
فيها انه تنشط فيها مجاري الدم ولذلك كان الصيام مضيقا لهذه المجاري هذه الثلاثة ايام البيظ واصح منها صيام ثلاثة ايام من كل شهر كما جاء في النبي صلى الله عليه وسلم لخليله لابي بكر قال واوصاني ان اصوم ثلاثة ايام من كل شهر وهذا الحديث في الصحيح فيصوم - 00:53:07ضَ
اي ثلاثة ايام وافضل هذه الثلاثة وافضل ما تكون هذه الثلاثة ايام اذا وافقت يوم اثنين اذا وافقت يوم الاثنين ولذلك قال والخميس والاثنين والخميس والاثنين وذلك لما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم هما يومان تعرض فيهما الاعمال على الله فاحب ان يعرض عملي وانا صائم والحديث هذا عند - 00:53:37ضَ
نسائي باسناد حسن. الا ان الاصح منه الاصح منه ما جاء في يوم الاثنين. ولذلك في صيام يوم الخميس شيء. الا ان يعني من حيث الثبوت. الا ان صيام يوم الاثنين مما اتفق الفقهاء - 00:54:07ضَ
والمحدثون على تفضيله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم عندما سئل قال ذا عن يوم الاثنين قال ذا فيوم ولدت فيه وبعثت فيه او انزل علي فيه. او انزل علي فيه. قال بعد ذلك وست - 00:54:27ضَ
من شوال وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كان كصيام الدهر وهذا فيه تفضيل لمثل تلك الست المباركات - 00:54:47ضَ
هل هي خاصة بشوال او يمكن صيامها في اي اشهر العام ظاهر الحديث انها خاصة بشوال انها خاصة بشوال خلافا لقول عند الشافعية وغيرهم من ان هذه الستة لا تختص بشوال وانما ذكر ذلك تغليبا. والا فهل يعقل ان مثل عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:55:07ضَ
فمثلا لا تصومها لانها لا تقضي الا في شعبان ثم هل يشترط قضاء رمضان كله في قبل صيام الست ايضا وقع الخلاف بين الفقهاء على قولين. قال وشهر الله المحرم لما جاء ايضا في الصحيح - 00:55:36ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم واكده العاشر عاشوراء ثم التاسع تاسوعاء كلها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من صومها وبيان فضلها وما تكفر ايضا من آآ الذنوب وقوله لئن بقيت الى قابل لأصومن - 00:55:56ضَ
التاسع والحق ايضا بعض اهل العلم اليوم الحادي عشر وان لم يرد فيه اثر وانما لاثبات المخالفة قال تسع من ذي الحجة وتسع ذي الحجة وذلك لما جاء ايضا من قوله عليه الصلاة والسلام آآ كما في السنن من حديث ابي هريرة ما من ايام العمل الصالح - 00:56:16ضَ
فيهن احب الى الله من هذه الايام. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك - 00:56:36ضَ
بشيء ومن هذه الاعمال وهي من خيرها الصوم وهي من خيرها الصوم. قال واكده يوم عرفة لغير آآ حاج يوم عرفة لما جاء ايضا فيه من تفضيله وتكفيره لسنة نسأل الله جل وعلا من فضله. قال وافضل - 00:56:46ضَ
الصيام صوم يوم وفطر يوم وذلك لامره عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقوله عليه الصلاة والسلام في اه ذلك افظل الصيام صيام داوود وكان يصوم يوما ويفطر يوما وكره افراد رجب وكره افراد رجب وذلك لان في احياء - 00:57:06ضَ
لشعار الجاهلية ولانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صومه شيء وقد اشار شيخ الاسلام الى ان كل الاحاديث الواردة بفضل رجب وصيامه ضعيفة او او موضوعة. قال والجمعة وذلك لما جاء من ايضا الحديث - 00:57:26ضَ
وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة الا يوما قبله الا وقبله يوم او بعده يوم والحديث في المتفق عليه وذلك لان الجمعة من الحكم ان الجمعة عيد ان الجمعة عيد وفيها ايضا اعمال والصوم قد يضعف المرأة عنها ولكن هذا الحديث مشعر - 00:57:46ضَ
بالخصوصية مشعر بالخصوصية يعني مشعر بالنهي لاجل تخصيص يوم الجمعة بالصوم. فلو صامه لانه فراغه ولم يكن ذلك على سبيل التخصيص فرأى بعض اهل العلم خلافا طبعا للمذهب جواز ذلك ممن اختار هذا الشيخ ابن عثيمين - 00:58:06ضَ
رحمه الله تعالى كثير من الاخوة في الشركات ليس عندهم فراغ الا يوم الجمعة فيقولون نحب ان نصومه فهل يشرع ذلك؟ فقد افتى الشيخ ابن عثيمين في مثل تلك الحالة بجواز صيامه ما لم يخص ذلك. والحقيقة انه يوم الجمعة وليلة الجمعة ليس آآ - 00:58:26ضَ
لا ينبغي ان تخص بعمل لم يرد لان بعض الناس الاحظ انه في ليلة الجمعة مثلا يقول اكثروا من الدعاء يعني ويرى ان قيام مثل هذه الليلة له افضلية ومثل ذلك في يوم الجمعة وانما يقتصر فيهما على على آآ ما ورد - 00:58:46ضَ
قال بعد ذلك والسبت وذلك للحديث لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم والحديث آآ يعني ضعفه بعض اهل آآ العلم ولذلك اشار شيخ الاسلام الى جواز صوم يوم السبت - 00:59:06ضَ
هذا الحديث شاذا او اه منسوخا. قال بعد ذلك المؤلف والشك. وهنا اسألكم سؤالا تذكرون في بداية الكتاب ايش قالوا عن صيام يوم الشك عن صيام اليوم عشان اكون ادق عن صيام اليوم الذي حال دونه غيم او قتر؟ قالوا وجوب الصيام. طيب هنا ايش يقولون - 00:59:26ضَ
يقول وكره ما الجمع بين هذين ايوة جميل احسنت بعض الاخوة استشكل هذا وظن انه خطأ في المتن او من كلام آآ الفقهاء والصحيح ان المذهب يرون ان يوم السبت هو يوم الثلاثين اذا لم يحل دونه غيب او قتر. وبناء عليه يكره - 00:59:53ضَ
له ان يصومه اذا لم يعلم بدخول رمضان. والا فانه اذا علم بدخول رمظان وجب الصوم. وجب الصوم. فاذا هم يفسرون يوم الشك بخلاف ما يفسره من قال بوجوب صومه بوجوب فطره بناء على حديث عمار من صام اليوم الذي - 01:00:21ضَ
الشك فيه فقد عصى ابا القاسم منه تعلم انهم مطردون ولم يتناقضوا. قال وكل عيد للكفار يعني آآ يكره افراده عفوا وكل عيد للكفار وتقدم رمظان بيوم او او يومين ما لم يوافق عادة في الكل. صوم - 01:00:41ضَ
الكفار ان كان مقصودا لكونها اعيادا فانه لا يجوز. فانه لا يجوز وهو عندئذ آآ او محرم شرعا لان ذلك تعظيما لان ذلك تعظيم لها. ولذلك رأى شيخ الاسلام تحريمه وان كان - 01:01:01ضَ
ظاهر كلامهم الكراهة دون اه اه التحريم وفسر رحمه الله تعالى قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور او من ممن يعني وفسرها بعض اهل العلم بان الزور هنا اعياد الكفار. واشار رحمه الله تعالى وغيره الى ان هذا من التشبه وقد قال - 01:01:21ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وصيام هذا اليوم تعظيم وتشبه بهم. قال وتقدم رمظان بيوم او يومين ما لا يوافق عادة في آآ الكل هذا ايضا من المكروهات للنهي عن تقدم آآ رمضان بيوم او - 01:01:41ضَ
يومين قال بعد ذلك وحرم هنا المحرمات يعني الصوم المحرم حرم صيام صوم العيدين مطلقا وذلك الحديث كبي سعيدا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عن صوم العيد عن يوم الفطر ويوم النحر كما في الحديث المتفق عليه. قال - 01:02:01ضَ
ايام التشريق يعني صوم يوم العيدين مطلقا في كل الحالات لا يستثنى من ذلك شيء لكن ايام التشريق حرم صوم والا في حالة آآ من كان عليه صوم عن فقد او عن عدم قدرته على دم المتعة. ولذلك قال وايام التشريق الا عن - 01:02:21ضَ
دم متعة وقران فقد جاء في النص لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كما تصح ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل وهذا من ادلة وجوب الفطر في ايام التشريق منه تعلم - 01:02:41ضَ
انه ما يصنعه بعض الناس من صيام ايام التشريق وهم غير حجاج ولا آآ يعني يكون ذلك عن دم متعة انه محرم انه محرم بل الواجب عليهم كانوا حجاجا او كانوا في بلدانهم ان يفطروا تلك الايام. قال بعد ذلك - 01:03:01ضَ
ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر وذلك كما آآ حكى آآ اه ابن قدامة بلا خلاف بلا خلاف بين اهل العلم وهذا والله اعلم لانه واجب وقد شرع فيه - 01:03:21ضَ
التوسيع في صيامه انما كان لاجل الحاجة فلما شرع فلما شرع دل ذلك على عدم حاجته على التوسيع فحرم قطعه وهذا بخلاف ما لو كان تطوعا فالمتطوع امير نفسه ان شاء صام - 01:03:41ضَ
انشاء افطر قال او نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر فيكره له ان كان التطوع او الصوم تطوعا ما لم يكن ذلك التطوع بعمل يعني بحج او عمرة لكن كلامنا هنا عن الصوم وهذا منه رحمه الله تعالى استطراد - 01:04:01ضَ
انه عندئذ مكروه لعموم قوله ولا تبطلوا اعمالكم لكنه جائز ولا مانع منه شرعا. قال بعد ذلك فصل كم باقي على الاقامة؟ نشوف ناخذ اسئلة ولا نواصل عشان ننهي الاعتكاف بس - 01:04:21ضَ
ها اذا خلوا الاسئلة بعد ما ننتهي وش رايكم؟ ننتهي ثم تكون الاسئلة شاملة. قال بعد ذلك فصل هذا الفصل في الاعتكاف. وارفقه هنا بكتاب الصيام لان الاعتكاف يكون في رمظان آآ على اكمل احواله الاعتكاف المسنون الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في العشر الاوائل - 01:04:38ضَ
من آآ رمضان ولذلك كان الاليق به ان يكون في هذا الموضع قال فصل والاعتكاف سنة لم يعرف الاعتكاف كما في عادته لانه مختصر فلذلك عرفه المؤلف في الزاد فقام لزوم مسجد لطاعة الله لزوم مسجد لطاعة الله - 01:04:58ضَ
ويصدق عندهم يعني عند الحنابلة وعند اكثر الفقهاء على كل لبث ولزوم في مسجد ولو لحظة. ولو لحظة فانه عندئذ يكون اعتكافا كما قال في الفروع وهو ما يفهم من كلام الجمهور وقيده المالكية باليوم والليلة لحديث - 01:05:18ضَ
عمر اني نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم او في بنذرك فقالوا هذا اقل ما ورد فيقتصر علي فاذا يقال انه الاقتصار يكون على ليلة وان كان المالكية يضيفون الى الليلة اليوم قال - 01:05:38ضَ
بعد ذلك وهذه اقوال كلها قد قيل. يوم ويوم يوم وليلة وليلة واقل من ذلك ساعة ولحظة ونحو ذلك قال آآ والاعتكاف سنة الاعتكاف سنة لانه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعتكف في آآ - 01:05:58ضَ
رمضان وقد اجمع اهل العلم عليه كما ان ذلك ايضا مشفوع او مؤكد بما يترتب عليه من فضل عظيم ولزوم للمسجد واستكثار من الطاعة الا انه لم يرد في فضل الاعتكاف حديث آآ صحيح ولا يظير - 01:06:18ضَ
قال ولا يصح ممن تلزمه طبعا وافظله افظل الاعتكاف ما يكون في رمظان ما يكون في رمظان في العشر الاواخر من لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه ويكون اعتكافه في رمضان - 01:06:38ضَ
عشر الاواخر من حين غروب شمس ليلة الواحد والعشرين لانها آآ مما يرتجى فيه ان تكون ليلة من ليالي القدر واما ما جاء في حديث عائشة من انه اذا صلى الفجر دخل معتكفه فالظاهر ان المراد دخل معتكفه يعني مكانه الذي في المسجد. والا فهو موجود اثناء صلاة الفجر ومع - 01:06:58ضَ
ربطت دخوله للمعتكف بعد الصلاة مما يدل على ان القصد المكان الذي في المسجد وهذا يؤكد ما ذهب اليه الجمهور من ان دخول المعتكف يكون من غروب شمس ليلة الحادي والعشرين وخروجه عندهم يكون آآ على سبيل الاستحباب الى صلاة العيد ليصل - 01:07:18ضَ
لا طاعة بطاعة وليكون عليه اثر العبادة لكنه ينتهي بغروب شمس ليلة العيد. ينتهي بغروب شمس عفوا اخر يوم من رمضان واعلان العيد. ويصح بلا صوم على الصحيح سواء كان - 01:07:38ضَ
مسافرا فافطر او كان معتكفا في غير رمظان وذلك لحديث عمر المتقدم. قال ولا يصح ممن تلزمه الجماعة الا في مسجد تقام فيه فيه ان اتى صلاة لان الاعتكاف في غير المسجد الذي تقام فيه الجماعة يفضي الى ترك الجماعة. قال - 01:07:58ضَ
شرط له طهارة مما يوجب غسلا. قال وان ذراه او الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره ان نذر الاعتكاف او ان يصلي في مسجد غير المساجد الثلاثة فله ان يفعل الاعتكاف في غير - 01:08:18ضَ
هذا المسجد لانه لا اه ميزة تخص هذا المسجد دون غيره الا اذا كان من المساجد الثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الا الى ثلاثة مساجد ومفهوم هذا انه آآ يتعين اذا كان لاحد هذه المساجد آآ الثلاثة وعند بنتين - 01:08:38ضَ
يتعين اذا امتاز عن غيره بميزة شرعية ككونه بعيدا مثلا او عتيقا او اكثر جماعة او نحو ذلك. اما المساجد الثلاثة فان خص احدها فانه لا يكون بما هو دونه كما سيأتي الاشارة اليه. قال وفي احدها فله فعله فيه يعني - 01:08:58ضَ
في اه هذا المنذور وفي الافضل له فعله لو لو نذر ان اه يعتكف في الاقصى نسأل الله من فضله وان يحقق ذلك قريبا ان له ان يعتكف في الاقصى او في المسجد النبوي لانه افضل لو نذر ان يعتكف في النبوي فله فيه وفي المسجد الحرام لو نذر ان يعتكف في المسجد الحرام فليس له - 01:09:18ضَ
ان يعتكف فيما فيما آآ دونه قال ولا آآ يخرج آآ من اعتكف منذورا متتابعا الا ما لا بد منه من اعتكف منظورا متتابعا فانه لا يجوز له مثل لو قال ساعتكف عشرة ايام لا يجوز له ان يخرج اثناء تلك العشرة ايام - 01:09:38ضَ
الا لما لابد له منه لحديث عائشة والسنة في المعتكف الا يخرج الا لما الا للحاجة التي لابد له منها وهذا كما يشير الفقهاء ما لم يكن قد اشترط فان كان اشترط الخروج لمثل تلك - 01:09:58ضَ
يعني الحاجات فانه عندئذ يجوز وعند احمد له عيادة المريض وشهود الجنازة وليأتي اهله وغيرهم وهو قائم كما آآ روى ذلك علي آآ كما روي ايضا ذلك عن علي عند عبد الرزاق وهذا يؤيد عدم الاشارة - 01:10:18ضَ
اشتراط والحقيقة ان الاشتراط في الاعتكاف لا اصل له الا القياس على الاشتراط في الحج وبينهما فرق. لما تعلمون من ان الحج يلزم بمجرد المضي فيه بينما الاعتكاف لا يلزم الا اذا كان منذورا. ومنه تعلم ان الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان لا حاجة لان يشترط المرء فيه - 01:10:38ضَ
لانه اولا لا يلزم لا يلزم كما لو كان منذورا فيمكنه عندئذ ان يخرج لحاجته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته زوجه فخرج فخرج يقلبها فمر به الرجلان فقال على رسلكما فان الى اخر الحديث. ولم ينقل انه اشترط لم ينقل عنه انه - 01:10:58ضَ
وهذا مظعف اثبات الاشتراط في الاعتكاف وما كان من عيادة مريظ وشهود جنازة وحاجة اهل ونحو ذلك فهو وثابت له من غير من غير اه اه اشتراط كما في حديث عائشة المتقدم قال بعد ذلك ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الا - 01:11:18ضَ
قد تقدم الكلام على هذا ووطء ووطأ الفرج يفسده يفسد الاعتكاف لقوله تعالى لا تبشروهن وانتم عاكفون في اه المساجد ان هذا مناقض لمقصود الاعتكاف. وكذلك انزال بمباشرة لما تقدم ايضا وهو في حكمه. قال - 01:11:38ضَ
فهو يلزم لافساده كفارة يمين يلزم لافساد الاعتكاف عندهم كفارة يمين وذلك اذا كان منذورا فاما اذا كان الاعتكاف مسنونا كما هو الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان فانه عندئذ لا يلزم في افساده شيء. قال وسن اشتغال بالقرآن - 01:11:58ضَ
واجتناب ما لا يعنيه وذلك لانه المقصود الاعتكاف وهو التقرب والتفرغ لطاعة الله تعالى مجموعة من الاجماعات التي وعدتكم بذكرها ولعلها تصور وتوزع ان شاء الله تعالى عليكم وهي بضع ورقات لكن ساكتفي باجماعات الاعتكاف. قال ابن قدامة في - 01:12:18ضَ
المغني لا خلاف بين العلماء في ان الاعتكاف مسنون ولا يجب الا بالنذر. كما نقله ابن المنذر. نقل ابن عبد البر الاجماع على ان من نوع اعتكاف مدة فدخل المعتكف ثم قطعه فانه يلزمه قضاؤه. وقد رد الموفق رحمه الله دعوى الاجماع - 01:12:38ضَ
انعقد الاجماع على ان الانسان لو نوى الصدقة بمال مقدر وشرع في الصدقة به فاخرج بعضه لم تلزم الصدقة هذه ذكرها في موطن الاعتكاف ان لم تكن منه. لم يصح الاعتكاف في غير مسجد. اذا كان المعتكف لا يصح الاعتكاف في غير مسجد اذا كان - 01:12:58ضَ
المعتكف رجلا قال ابن قدامة لا نعلم في هذا خلافا بين اهل العلم. لا خلاف في ان المعتكف ان للمعتكف الخروج لا خلاف في ان للمعتكف الخروج لما لابد له منه. وقد نقل ابن المنذر الاجماع على هذا ايضا. يجوز للمعتكف صعود سطح المسجد. لا - 01:13:18ضَ
اعلم فيه خلافا وهذا ترى يصنعه كثير من الاخوة عند طلوع الشمس من ايام الاوتار يبي يتأكد هي بشعاع الا بلا بلا شعاع فصعد السطح ولا صعد المنارة لا خلاف في ان ذلك لا يفسد اعتكافه ان شاء الله تعالى. يجوز للمعتكف او يحرم على المعتكف الوقت - 01:13:38ضَ
ويفسد اعتكافه به اذا تعمده بالاجماع. وقد نقله ابن المنذر آآ ايظا اذا نذر الصمت فلا يلزمه الوفاء به ولا نعلم فيه خلافا قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه لمن نذرت الصمت ان هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية ولم يخالفه احد من الصحابة فيما علمنا كما قال - 01:13:58ضَ
ابن قدامة كل هذا كلام ابن قدامة. اذا حاضت المعتكفة وجب عليها الخروج من المسجد. وهذا لا خلاف لا خلاف فيه لا كفارة على الحائض التي تركت الاعتكاف ايام حيضها. لا نعلم فيه خلافا. هذه عشر اجماعات ذكرها ابن - 01:14:18ضَ
وداموا تعقب بعضها في موطن شرح كتاب الاعتكاف في كتابه المغني. هذا ما يتعلق يعني شرح الصيام والاعتكاف على عجل لا يسلم من خلل نسأل الله جل وعلا ان يغفر لنا واياكم ما في ذلك من زلل وان يجعله حجة لنا لا علينا - 01:14:38ضَ
- 01:14:58ضَ