Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام - 00:00:00ضَ
وعن حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة وماله الترمذي والنسائي الى ترجيح وقفه. وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. ولد دار قطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وعن - 00:00:20ضَ
عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فاني اذا صائم. ثم كان يوما اخر فقلنا اهدي لنا حيس فقال ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكل. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى - 00:00:40ضَ
عن حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. اي من لم ينوي الصيام قبل الفجر فلا صيام له. والنفي هنا للصحة - 00:01:00ضَ
وجل هذا الحديث على مسائل منها وجوب النية في الصيام. وان الصيام لا بد فيه من النية لانه امساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات بنية التعبد لله تعالى. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:19ضَ
انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. ويدل هذا الحديث ايضا على عدم صحة صيام الصبي في غير المميز لانه لا نية له. وكذلك الشيخ الكبير الذي قد بلغ من الكبر عتيا بحيث - 00:01:39ضَ
سقط تمييزه وزال تكييفه فلا صيام له. وذلك لانه لا تتأتى النية في حقه وفيه ايضا دليل على ان من لم ينوي الصيام فانه لا يصح صيامه. فلا بد في الصيام من امور ثلاثة. اولا النية - 00:01:59ضَ
ثانيا التعيين ان ينوي صياما معينا وثالثا ان تكون النية قبل الفجر. لاجل ان تستوعب النية جميع اجزاء النهار. اما الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم - 00:02:19ضَ
فقال هل عندكم شيء يعني من الطعام مما يؤكل؟ فقالت لا. فقال اني اذا صائم فنوى الصيام عليه الصلاة والسلام. قالت ثم اتانا يوما اخر. فقال هل عندكم شيء؟ قالت اهدي لنا حيس. والحيس - 00:02:39ضَ
حيث هو طعام يصنع من الاقط. والتمر والسمن. فقال عليه الصلاة والسلام ارنيه يعني هذا الحيس قد اصبحت صائما فاكل وقطع صيامه. فدل هذا الحديث على مسائل منها جواز انشاء النفل - 00:02:59ضَ
بنية من النهار وانه يجوز للانسان ان ينوي صيام النفل بنية من النهار. ولكن يشترط انشاء النفل بنية من النهار الا يفعل قبل ذلك منافيا للصيام. من اكل او شرب او جماع او غيره - 00:03:19ضَ
فاذا فعل منافيا للصيام فلا يصح ان ينوي. بل لا بد ان لا يفعل منافيا مما ينافي الصيام ومنها ايضا انه يحكم بالصوم الذي انشأه الانسان يحكم به من حين نيته. فيثاب عليه من حين النية - 00:03:39ضَ
وحينئذ يكون هذا الحديث اعني حديث عائشة رضي الله عنها في النفل المطلق. فيجوز للانسان ان ينشئ صوم المطلق بنية من النهار. واما الصيام المعين كصيام الفريضة كصيام رمضان والنذر - 00:03:59ضَ
الواجب وكذلك ايضا النفل المعين كيوم عرفة. ويوم عاشوراء وثلاثة ايام من كل شهر. فلا بد فيها من تبييت قبل الفجر فالصيام نوعان صيام معين فلا بد ان ينويه قبل الفجر لاجل ان تستوعب النية جميع - 00:04:19ضَ
النهار لانه لو نوى ان يصوم يوم عرفة بعد الزوال يعني بعد الظهر فلا يصدق عليه انه صام يوما وانما صام نصف يوم لكن لو نوى نفلا مطلقا فيجوز ان ينشأه بنية من النهار. وبهذا يحصل - 00:04:39ضَ
الجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها وحديث حفصة المتقدم. ومن فوائد هذا الحديث ايضا بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلم من قلة ذات اليد. ومن شظف العيش حيث انه سأل عائشة هل عندكم شيء يعني مما يؤكل من الطعام - 00:04:59ضَ
فقالت لا فبيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو اشرف الخلق عليه الصلاة والسلام لا يوجد فيه طعام مما يؤكل وفيه ايضا دليل على جواز قطع صيام النفل لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأل عائشة هل عندكم شيء؟ قالت اهدي لنا حيس فقطع صيامه فصيام النفل - 00:05:19ضَ
سواء كان معينا ام كان مطلقا يجوز للانسان ان يقطعه. بل كل نفل من صلاة الصيام يجوز قطعه. لكن يكره قطعه لغير غرض صحيح. يعني لغير سبب صحيح. ويستثنى من ذلك نفل الحج والعمرة. فالانسان اذا شرع في النسك من حج او عمرة ولو كان نفلا فيجب عليه ان يتم - 00:05:45ضَ
لقول الله تبارك وتعالى واتموا الحج والعمرة لله. واما الفريضة فلا يجوز قطعها سواء كانت ام صياما لان الخروج من عهدة الواجب واجب ولا يمكن ان يخرج من عهدة الواجب مع قطعه. فمن - 00:06:15ضَ
شرع في صلاة فريضة فانه يجب عليه ان يتمها ولا يجوز له ان يقطعها الا في حالين. الحال اذا دعت الظرورة الى القطع. كما لو صلى الفريظة ورأى امامه شخصا يوشك ان يقع - 00:06:35ضَ
في هلكة او صبي مثلا يقع في هلكة يسقط في مسبح او يتعرض الى خطر من كهرباء ونعوه فقطع صلاته لينقذه ايه ده؟ فالقطع هنا ليس جائزا بل هو واجب. لانه ينقذ نفسا معصومة من الهلاك. والحال الثاني او المسألة الثانية التي يجوز - 00:06:55ضَ
فيها قطع الفريظة اذا قطع الفريظة ليفعلها على وجه اتم واكمل كما لو دخل المسجد ووجد الامام في التشهد الاخير فدخل معه فلما سلم الامام وقام يقضي ما فاته سمع - 00:07:15ضَ
جماعة دخلوا الى المسجد فاراد ان يقطع صلاته ليدخل معهم. فحينئذ يجوز له ان يقطع الفريضة لانه لم يقطع الفرض تخلصا منه وانما قطعه ليفعله على وجه اتم واكمل. فبهذه الحال يكون قطعه جائزا. وفق الله الجميع - 00:07:33ضَ
لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد - 00:07:53ضَ