سلسلة شرح حديث جابر في صفة حجة النبي ﷺ - للشيخ سالم القحطاني

(5) شرح حديث جابر في صفة حجة النبي ﷺ - للشيخ سالم القحطاني

سالم القحطاني

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه فقام سراقة بن سراقة بن مالك - 00:00:01ضَ

وسيأتي ان في ضبطه وجهان ان شاء الله. فقال يا رسول الله اللي عامنا هذا ام لابد فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابعه واحدة في الاخرى وقال دخلت العمرة في الحج - 00:00:19ضَ

مرتين لا بد لا لا بل لابد ابد دخلت العمرة في الحج مرتين يعني قال ذلك مرتين لا بل لابد ابد. الكلام على هذه القطعة من وجوه. الاول في ظبط جعشم - 00:00:39ضَ

سراقة ابن مالك ابن جعشم بضم الجيم وضم الشين. جعشم ويجوز جعشا بفتح الشين وكنيته ابو سفيان روى البخاري ومسلم قصته المشهورة في السيرة في ادراكه الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة - 00:00:58ضَ

وحصلت يعني معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا عندما منع منهما القصة المعروفة اه عندما عثر واسلم سراقة هذا رضي الله عنه يوم الفتح مات سنة اربعة وعشرين في خلافة عثمان رضي الله عنه. طيب الوجه الثاني - 00:01:22ضَ

دلت رواية مسلم ان سؤال سراقة ابن جعشم للنبي صلى الله عليه وسلم كان عند المروة وجاء عند البخاري انه جاءه وهو يرمي جمرة العقبة وقال يا رسول الله النا هذه خاصة؟ قال لا بل لابد - 00:01:43ضَ

طيب على كل حال كما ذكر انه يعني لا منافى. المهم الذي يهمنا الان ما هو؟ ان هذا السؤال الذي سأله اه سراقة. ما هو ما هو السؤال هنا؟ عندما يقول يا رسول الله العامل هذا ام لابد؟ السؤال هنا متجه لماذا - 00:02:08ضَ

قال الداودي يعني به جواز التمتع جواز التمتع هل التمتع لعامنا هذا ابد فقالوا له النبي صلى الله عليه وسلم لا بل لابد وحمله قوم على الفسخ على الفسخ الذي ذكرناه في الدرس السابق - 00:02:28ضَ

ان ان يفسخ الانسان اه بمعنى انه اذا كان اه مفردا ولم يسق الهدي فنقول له اه تحلل طف واسعى وتحلل وقال الحافظ يحتمل ان يكون السؤال وقع عن الامرين لتعدد المكانين - 00:02:54ضَ

يعني انه سأله عن جواز التمتع وسأله عن الفسخ وقد يقال ان سراقة رضي الله عنه اعاد السؤال مرة ثانية اذا سأله في المرة الاولى عند المروة كما هو ظاهر سياق مسلم هنا - 00:03:20ضَ

وسأله مرة ثانية اين عند جمرة العقبة؟ كما هو سياق البخاري طيب لماذا اعاد السؤال مرة ثانية نقول اما لانه نسي ميسي سراقة ما قاله له النبي عند المروة واما لزيادة التأكد - 00:03:37ضَ

وهذا قد يقع والله اعلم الوجه الثالث هذا السؤال والجواب مراد به فسخ الحج الى عمرة فسخ الحج الى عمرة. والمعنى هل فسخ الحج الى عمرة؟ وتأديتها في اشهر الحج خاص بعامنا هذا - 00:03:55ضَ

يعني عندما تقول لنا يا رسول الله الذي لم يسق الهدي فعليه ان يتحلل يفسخ الحج الى عمرة هل هذا الحكم خاص بعامنا هذا؟ ام للامة عامة الى يوم القيامة - 00:04:16ضَ

واضح السؤال هذا الذي طلبته منا ان نفعله يا رسول الله لمن لم يسق الهدي هل هو خاص بعامنا هذا امن الامة عامة الى يوم القيامة وتبين من الجواب عندما قال النبي وسلم دخلت العمرة في الحج - 00:04:32ضَ

دخلت العمرة في الحج لا بل لابد ومع ذلك فهذه المسألة مختلف فيها بمعنى هل كانت المتعة في الحج خاصة لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مختلف فيها. روى مسلم في صحيحه عن ابي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة - 00:04:51ضَ

ليست لغيرهم يعني ان متعة الحج خاصة باصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ليست لغيرهم والمراد بذلك فسخ الحج الى عمرة فهذا لا يجوز لمن جاء بعدهم وانما هو خاص بالسحابة - 00:05:21ضَ

سواء ساق الهدي ام لم يسق الهدي وهذا قول الحنفية والمالكية والشافعية نحن لا نقول بهذا هذا رأي المذاهب الثلاثة وهذا هو رأي ابي ذر الغفاري الحديث وكيف نجيب نحن عن هذا - 00:05:39ضَ

هناك اجوبة آآ ثلاثة ذكر عندكم الشارح من الاجوبة ان المختص بالصحابة هو وجوب الفسخ واما الجواز او الاستحباب فهذا باقي في حقنا الى يوم القيامة وهناك اجوبة اخرى طيب من الذي يقول بمشروعية الفسخ الى يوم القيامة كما فعله الصحابة هنا - 00:06:00ضَ

يقول قال به الامام احمد والحسن ومجاهد وداود اختاره ابن تيمية وجماعة من المعاصرين الوجه الرابع شبك يقول جابر فشبك النبي صلى الله عليه وسلم اصابعه واحدة في الاخرى واحدة - 00:06:29ضَ

هذا مفعول لعامل المحذوف تقديره جاعلا واحدة في الاخرى وجاعلا هذا اعرابه حال هذا التشبيك فيه اشارة الى اشتراك كل الاعوام في ذلك الحكم. بدون اختصاص احدها الوجه الخامس قوله دخلت العمرة في الحج مرتين. اي قال ذلك مرتين - 00:06:51ضَ

يعني كلمة مرتين ليست من تتذمة كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا وانما المعنى ان الراوي يقول ان النبي وسلم قال هذه الجملة مرتين فقال هكذا دخلت العمرة في الحج دخلت العمرة في الحج - 00:07:13ضَ

زاد الامام احمد في رواية الى يوم القيامة وهذا قوله صلى الله عليه وسلم لمزيد التأكيد والمراد ان وقتهما واحد فتجوز العمرة في اشهر الحج وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لابطال ما تقدم من ان العرب في الجاهلية كانوا يرون ايش؟ ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور - 00:07:28ضَ

وقال اخرون معناه فسخ الحج الى العمرة. وهذا هو الذي يؤيده سياق الحديث اذا معنا دخلة العمرة في الحج معناه فسخ الحج الى العمرة يعني يتحول المفرد او القارن الى متمتع اذا كان لم يسق الهدي - 00:07:52ضَ

وهذا هو الذي يؤيده سياق الحديث لان السؤال وقع عما حصل من امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بفسخ احرامهم بالحج الى عمرة. فجاء الجواب عما هو اعم من ذلك - 00:08:27ضَ

ليتناول المعاني المذكورة الله اعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم اذا قوله دخلت العمرة في الحج هذا فيه خلاف بين الشراح باختصار بعضهم قال معناه ان وقتهما واحد وقت العمرة والحج واحد - 00:08:39ضَ

ما كان يقوله اهل الجاهلية الرأي الثاني ان المراد بهذه الجملة دخول اعمال العمرة في اعمال الحج. كما يحصل في الاحرام بالقران الثالث الذي ذكرته لكم فسخ الحج الى العمرة - 00:09:00ضَ

والله اعلم. طيب قوله في الوجه السادس قال لا بل لابد ابد اي لا ليس هذا الفسخ لعامك هذا بل لابد ابد للتنوين ابدي مكررة للتأكيد وتجوز اضافة الاوائل الى الثاني يعني تقول بل لابد ابد - 00:09:15ضَ

ابد الاول مضاف وابد الثاني مضاف اليه والابد هو الدهر اي هذا لاخر الدهر ثم قال جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه وقدم علي رضي الله عنه من اليمني ببدن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:36ضَ

فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل. ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فانكر ذلك عليها كيف تحللت معناها انها اعتمرت وقالت ان ابي امرني بهذا عليه الصلاة والسلام قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة - 00:09:54ضَ

للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فاخبرته اني انكرت ذلك عليها. فقال صدقت صدقت عجيب لماذا جاء علي من اليمن هذا الوجه الاول الكلام على هذا من وجوه الوجه الاول ماذا يفعل علي في اليمن - 00:10:19ضَ

يقول بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اليها الاستعاية ما معنى السعاية يعني السعاية هي الولاية على الصدقة الولاية على الصدقة وقد تطلق على الولاية العامة لان بعث علي الى اليمن سنة عشر قبل حجة الوداع - 00:10:41ضَ

اذا هو هناك في مهمة. في مهمة رسمية كما يقولون الان من النبي صلى الله عليه وسلم. قوله في الوجه الثاني قال النبي ما معنى ببدن او بدن بدن بضم الباء وسكون الدال - 00:11:04ضَ

والجمع بدنة بدنة يقول الوجه الثاني نعم الوجه الثاني البدن والبدن جعلناها لكم من شعائر الله البدن الموحدة وسكون الدهل جمع بدنة بالفتح وهي اسم يقع على الجمل والناقة وسمي بذلك لعظمها وسمنها - 00:11:24ضَ

طيب قوله ببدن النبي صلى الله عليه وسلم وليس ببدن هذا خطأ مني في القراءة قبل قليل اه قال واضيفت الى النبي صلى الله عليه وسلم لان علي رضي الله عنه اشتراها له - 00:11:59ضَ

لماذا اظافها لما قال بدن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا اظاف اليه يقول لان علي رضي الله عنه اشتراها له. لا انها من السعاي على الصدقة. طبعا نحن تقدم معنا في الدرس السابق - 00:12:16ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم كم ساق من من ذو الحليفة؟ ساق ثلاثا وستين من الهدي ثم جاء علي رضي الله عنه من اليمن كما هنا وكمل به المئة وكان اذا عددها كم؟ سبعا وثلاثين - 00:12:31ضَ

وما ساقه نسلم ثلاثة وستون والله اعلم طيب الوجه الثالث لما قدم علي رضي الله عنهم اليمن وجد زوجته فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وجدها قد تحللت - 00:12:51ضَ

مع النساء اللاتي تحللن عن حجهن بافعال العمرة لانها لم تكن ممن ساقت الهدية فوجدها تحللت ولبست ثوبا صبيغا صبيغ على وزني فعيل بمعنى المفعول بمعنى المفعول كثير هذا مثل جريح بمعنى مجروح صبيغ بمعنى مصبوغ - 00:13:14ضَ

مصبوغ بماذا؟ بورص او زعفران. وهذا معروف انه لا يحل للنساء لبسه في الاحرام فلما رآها لبست هذا دل على انها قد تحللت من احرامها فاستغرب هذا جدا الوجه الرابع ما هو سبب انكار علي على فاطمة - 00:13:38ضَ

نفس السبب الذي ذكرناه سابقا من قضية استعظام الصحابة لامر النبي صلى الله عليه وسلم اياهم بان يعتمروا وان يتحللوا لمن لم يسقوا الهدي وكان عندهم مستقرا من ايام الجاهلية ان العمرة - 00:13:58ضَ

لا تكونوا في اشهر الحج وانها من افجر الفجور ولذلك علي رضي الله عنه استنكر عليها ذلك نقول اما لانه يعتقد يعني هناك اسباب هناك اكثر من سبب للانكار الوجه الاول ان نقول - 00:14:16ضَ

اما لانه يعتقد انها حلت من تلقاء نفسها بلا علم ابيها صلى الله عليه وسلم هذا وجه او نقول لكونه بنى على ما استقر في ذهنه من ايام الجاهلية من ان العمرة لا تكون في اشهر الحج - 00:14:32ضَ

تمام؟ وهي قد احرمت بالحج انت كنت تحللت قبل اتمامه الظاهر ان علي رضي الله عنه لم يعلم بما حصل من ان العمرة ابيحت في اشهر الحج وان الاسلام هدم هذا - 00:14:50ضَ

وان الصحابة الذي لم يسوقوا الهدي ومن ضمنهم فاطمة رضي الله عنها امروا بالتحلل الا بعد قدومه مكة لم يعلم بهذا الا بعد ان وصل مكة ما وصله الخبر وهو في اليمن - 00:15:07ضَ

وهذا فيه دليل على انه ينبغي للزوج الانكار على زوجته ما يراه منها من نقص في دينها او مخالفة لشيء من احكام الشريعة بالحكمة والموعظة الحسنة الوجه الخامس قوله فكان علي يقول بالعراق - 00:15:20ضَ

قال فكان علي. قال فكان علي. من الذي قال جعفر الصادق الذي يروي هذه القصة عن ابيه محمد الباقر هذي المقولة قالها علي رضي الله عنه حينما ذهب للعراق في خلافته وذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:39ضَ

طيب قوله طيب ماذا قال علي في العراق في ايام خلافته؟ قال فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله وسلم فيما ذكرت عنه الى اخر كلامه الذي قرأناه قبل قليل - 00:15:59ضَ

اذا يخبر علي بانه ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم لامور ثلاثة. الامر الاول التحريش على فاطمة التحريش حرش يحرش تحريشا ومعناه الاغراء والتهييج بين الانسان او الحيوان ويقال حرش بينهم يعني افسد واغرى بعضهم على بعض - 00:16:20ضَ

ما زالت مستعملة في زماننا والمراد هنا ان يذكر لن يسلم ما يقتضي عتابه لها الامر الثاني الاستفتاء يريد ان يسأل فتوى شرعية الامر الثالث اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بانه انكر على زوجته الاحلال - 00:16:45ضَ

ظنا منه انها فعلت محظورا وقال النبي وسلم صدقت صدقت صدقت في قولها اني امرتها بهذا وكرر هذه الكلمة او هذه الجملة مرتين من باب التوكيد. صلى الله عليه وسلم ورضي عن ابنته - 00:17:05ضَ

وعن ابن عمه علي بن ابي طالب ثم قال جابر رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم ماذا قلت حين فرضت الحج يعني حينما احرمت يا علي ماذا قلت؟ قال قلت اللهم اني اهل بما اهل به رسولك - 00:17:24ضَ

قال فان معي الهدي فلا تحل هكذا يقول النبي لعلي قال جابر رضي الله عنه فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم مئة - 00:17:52ضَ

قال فحل الناس كلهم وقصروا الا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي هذا فيه الكلام عليه من وجوه. الوجه الاول. ماذا قلت حين فرضت اي حين احرمت - 00:18:08ضَ

بالحج والزمته على نفسك بالنية والتلبية فيريد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعرف بماذا احرم علي؟ هل احرم بالحج فقط انضم اليه العمرة يعني هل هو مفرد كم هو قارن - 00:18:23ضَ

هو متمتع يريد ان يعرف ما هي نيته. الوجه الثاني حرص عليه على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم انه من فطنته وفقهه قال يا اللهم اني احرم بما احرم به نبيك - 00:18:42ضَ

عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على ذكائه الوجه الثالث فيه دليل على جواز الاحرام بمثل ما احرم به غيره. ممن يثق بعلمه ودينه يعني هذا نص عليه الفقهاء منهم البهوتي في الروض - 00:18:56ضَ

يعني مثلا اه اذا كنت انت في جماعة محرمين وصلتم الميقات ومعكم عالم جليل فانت عندما احرمت ماذا قلت؟ قلت الله لبيك اللهم اني احرم بمثل ما احرم به الشيخ فلان - 00:19:19ضَ

او العالم الفلاني الذي معنا واضح؟ هكذا فعل علي بالضبط انه احرم بما احرم به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الفقهاء يجوز للانسان ان يحرم بمثل ما احرم. يعني بدون ما يحدد - 00:19:39ضَ

يقول اللهم اني احرمت بمثل ما احرم به فلان بشرط ان يكون فلان هذا يعني من اهل العلم من اهل الديانة من اهل الفظل. لبيك بما احرم به فلان وهذا يقال له الاحرام المبهم. هذا جائز - 00:19:54ضَ

مع انه يكون مجهولا له حتى يصل الى هذا الشخص. ثم يذهب الى هذا الشخص العالم او الشيخ او او الفاضل فيسأله ما الذي احرم به فان علم ما احرم به فلان انعقد احرامه بمثل ما احرم به - 00:20:09ضَ

ثم ان كان الشخص الذي اهل قارنا فهذا المقلد يكون قارنا بشرط سوقه الهدي ويبقى على احرامه الى نحر هديه والنبي صلى الله عليه وسلم اشرك عليا في هديه وجعل له منه نصيبا - 00:20:25ضَ

ان كان هذا المقلد لم يسق الهدي فانه لا يكون قارنا على القول الذي اختاره الجماعة لكوني لم يسق الهدي وانما يتحلل بعمرة طيب وهنا يعني تفاصيل وهذي الحقيقة نادر من يفعله الان. لا اعلم انسانا - 00:20:39ضَ

يعني يفعل هذا يعني هذا نادر جدا في تفاصيل ممكن تقرأونها للفائدة. الوجه الرابع قوله صلى الله عليه وسلم فان معي الهدي. فلا تحل يعني فانك اذا علقت احرامك باحرامي فانا الان اخبرك ان احرامي انا كذا وانا قد سقت الهدي - 00:20:58ضَ

فلا تحل حتى تنحر فلا تحل اي لا تحل ان بالخروج من احرام حتى تفرغ من اعمال الحج والعمرة جميعا ويبلغ الهدي محله. الوجه الخامس قال جابر فحل الناس كلهم - 00:21:23ضَ

ايمن لم يكن معه هدي فهم حلوا. يعني خرجوا من الاحرام كيف خرج من الاحرام وسعوا وقصروا وانتهى. كلهم اي معظمهم كلهم اي معظمهم هذا ليس كل وانما الذي لم يسقوا الهدي - 00:21:39ضَ

وايضا ممن لم يتحلل عائشة مع انها لم تسق الهدي لكن لاجل ما حصل لها من قضية الحيض طيب الوجه السادس فيه دليل على ان التقصير في عمرة المتمتع افضل من الحلق. لماذا - 00:22:04ضَ

حتى يبقى لك شيء من الشعر تحلقه بعد ذلك في ايام ايام الحج يوم النحر ثم ذكر بعد ذلك اه ما هو المقدار الذي يزيله الانسان من شعره هل يجب ان يستوعب جميع الرأس - 00:22:22ضَ

ام يكفي بعض الرأس هذا فيه خلاف منشور بين الجماهير وبين الشافعي ذكره عندكم هنا في صفحة مئة وثلاثين واما بالنسبة للمرأة فانها تقصر من شعرها على اي صفة كان - 00:22:47ضَ

وذلك بان تجمع شعر رأسها بيدها وتقص منه ما يقع عليه اثم بالتقصير اي شيء يقع عليه اسمه التقصير طبعا المشهور عندنا في المذهب انها تأخذ منه قدرا انملة والانملة فيها فيها ظبط فيها اكثر من ظبط في اللغة - 00:23:07ضَ

هي العقدة من الاصابع او هي رأس الاصبع الذي فيه الظفر هكذا يعني قال الفقهاء. ولا بأس به اذا اخذ به انسان لا بأس به. لكن نحن نقول اي شيء يقع عليه اسم تقصير - 00:23:25ضَ

فهذا يكفي ان شاء الله قال جابر وقصروا الا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي هذا نص واضح على انه صلى الله عليه وسلم كان قارنا وقد تقدم ذلك - 00:23:37ضَ

وفيه دليل على انه لا يجوز ذبح الهدي الا يوم النحر نعم والله اعلم. ثم قال جابر رضي الله عنه فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى يوم التروية هو اليوم الثامن - 00:23:50ضَ

توجهوا الى منى فاهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذا الان شرع في بيان اعمال الحاج في اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية - 00:24:11ضَ

ونقول الكلام عليه من وجوه. الوجه الاول قوله فلما كان يوم الرفع. لانه فاعل وكان هنا تامة التي معنى وجد. معروف في النحو انها كانت تامة ترفع ترفع الاسم فقط - 00:24:31ضَ

يعني انها ترفع الفاعل ليس لها اسم وليس لها خبر وانما تكتفي برفع مرفوعها وهو الفاعل الوجه الثاني قوله توجهوا اي ارادوا وقصدوا وتهيأوا للرحيل من الابطح طيب الوجه الثالث قوله يوم التروية. يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة. لماذا قيل له يوم التروية؟ لانهم كانوا في السابق يرتوون من الماء - 00:24:47ضَ

لما بعده يعني يسقون ويستقون وله اسم اخر يقال له يوم النقلة لان الناس ينتقلون فيه الى منى ومن هذا اليوم الى اخر ايام تشريق لكل يوم منها اسم خاص. الثامن يوم يوم التروية - 00:25:18ضَ

التاسع من ذي الحجة يوم عرفة العاشر يوم النحر وايضا يقال له يوم الاضحى. وايضا يقال له يوم الحج الاكبر على خلاف الحادي عشر يقال له يوم القرن فتح القاف - 00:25:37ضَ

لان الناس يقرون فيه ويقيمون في منى الثاني عشر يوم النفر الاول ويسمى يوم الرؤوس لانهم يأكلون في هذا اليوم وغالبا رؤوس الاضاحي والهدي بعد ان تكون قد ذبحت في يوم النحر - 00:25:54ضَ

اليوم الثالث عشر والاخير يوم النفر الثاني يوم النفر الثاني الوجه الرابع كان النبي قد قضي مكة هو واصحابه صبيحة الاحد من رابع ذي الحجة كما تقدمت وقام بالابطح ثلاثة ايام - 00:26:11ضَ

غير يومي الدخول وهو اليوم الرابع والخروج وهو اليوم الثامن. وصلوا في هذا المكان عشرين صلاة والابطح هو مثيل فيه دقاق الحصى يقع شرقي مكة وسلم في هذا المكان ومعه اصحابه قبل الزوال. ثم توجهوا الى منى - 00:26:28ضَ

ذلك يوم الخميس من ذي الحجة وهذا فيه دليل ان الافضل لمن كان في مكة واراد الاحرام بالحج ان يحرم يوم التروية. وهذا نص عليه الفقهاء انه يستحب ان يحرم يوم التروية. وهو اليوم الثامن - 00:26:47ضَ

مطلقا للجميع من اهل مكة او كان افاقيا. الوجه الخامس في احرام انه سلم والصحابة من مكان في الابطح اه دليل على ان السنة ان يحرم الحاج من المكان الذي هو فيه - 00:27:01ضَ

سواء كان في الابطح انفي من والمكي اذا اراد الحج يحرم من اهله طيب هل يجوز ان يحرم من عرفة الذي هو الحل نقول نعم. قال في المنتهى وشرحه ويصح ان يحرم من بمكة لحج لحج من الحل كعرفة. ولا دم عليه - 00:27:17ضَ

طيب الوجه الخامس او الوجه السادس ذكر هنا ما يتعلق اه اقامة يسلم وقضية القصر والجمع فالنبي صلى الله عليه وسلم اقام في الابطح خمسة ايام مع يومي الدخول والخروج - 00:27:51ضَ

اقامة مقصودة لذاتها. معلومة البداية والنهاية وهي اطول اقامة قامها النبي سلم بهذا الوصف وكان صلى الله عليه وسلم في هذه المدة يقصر الصلاة. بهذا استدل من يرى ان المسافر اذا اقام خمسة ايام - 00:28:19ضَ

بيومي الدخول والخروج يعني معهما يوم تحسب معهما يوم الدخول والخروج. فانه يقصد. وان اقام ستة ايام بيومي دخول الخروج فانه يتم الصلاة لان الاصل في حق المقيم وجوب الاتمام - 00:28:33ضَ

وترك هذا في حق من اقام ثلاثة ايام تامة استنادا الى هذا الدليل. وهذا قول الامام احمد في الرواية المشهورة عنه وعن انس رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة - 00:28:51ضَ

الوجه السابع ظاهر قول جابر لما قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر. طاهره انهم احرموا قبل الزوال ومراد جابر رضي الله عنه بقوله فصلى بها الظهر والعصر الى اخره انهم خرجوا الى منى الضحى - 00:29:09ضَ

وانما ذكر جابر عدد هذه الصلوات الخمس هنا ليعلم الوقت الذي وصل فيه الى منى. والوقت الذي خرج فيه منى الى عرفة. هذا هو السبب وهذا الذي وهذا هذا الخروج وهذه الصفة التي شرحناها استحبها العلماء يعني استحبوا للحاج البيان في منى وهذا المبيت ليس بواجب - 00:29:35ضَ

وانما هو سنة والا يخرج منها الحاج حتى تطلع شمس اليوم التاسع الى المبيت بمنى يوم التروية ليلة التاسع هذه السنة لو تركه ليس عليه شيء الوجه الثامن فيه دليل على ان السنة ان تكون صلاة الظهر في اليوم الثامن في منى - 00:29:57ضَ

لمن كان خارجها وله مكان فيها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الوجه التاسع لم يذكر جابر هل وسلم قصر ام لم يقصر فنقول ثبت القصر في حديث انس لكن هل جمع - 00:30:19ضَ

الجمع نقول لا لم يجمع لم يحصل الجمع في منى كما تلاحظون لم يذكره وهو على خلاف الاصل الجمع. فلو حصل لذكره جابر او غيره من الصحابة اذا الحاج في هذه في يوم منى - 00:30:40ضَ

يقصر ولا يجمع في اليوم الثامن الذي هو يوم التروية قال جابر رضي الله عنه ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس اليوم التاسع وامر وامر بقبة من شعر تضرب له بنمرة - 00:31:02ضَ

وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش الا انه واقف عند المشعر الحرام. كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فاجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى عرفة - 00:31:18ضَ

فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها هذا بيان وقت الخروج الى عرفة وصفته ونقول الكلام على هذا من وجوه الوجه الاول نقول يستحب للحاج او سنة يسن للحاج ان لا يخرج من منى - 00:31:36ضَ

يوم يوم عرفة حتى تطلع الشمس فاذا طلعت الشمس واسفرت غادر من منى واتجه الى الى الى عرفة الوجه الثاني جواز استظلال المحرم النازل بالخيمة ونحوها كيف عرفنا هذا؟ لانه قال وامر بقبة - 00:31:56ضَ

من شعر تظرب له بنمرة اذا يجوز للحاج ان يكون في ظل خيمة لا اشكال فيه وقد روت ام ام الحصين رضي الله عنها قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأينا اسامة وبلالا واحدهما اخذ بخطام ناقتي - 00:32:21ضَ

والاخ رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة اذا ما هو الممنوع منه الحاج؟ الممنوع منه الحاج هو تغطية الرأس لكل متصل ملامس يراد لستر الرأس. كالطاغية الان طاقية والشماغ والعمامة ونحوها - 00:32:47ضَ

هذا بالاجماع ممنوع اما اذا اذا غطى رأسه بغير ملاصق كأن يكون تحت تحت شيء وهذا الحديث هنا يدل على انه جائز صح ولا لا لكن الاشكال هو ماذا الاشكال بارك الله فيكم ان - 00:33:15ضَ

شارح هنا يقول هذا لا خلاف فيه بين اهل العلم وهو جواز استظلال المحرم النازل بالخيمة ونحوها يقول لا خلاف فيه بين اهل العلم لكن انا اقرأ لكم مقاله رحمه الله تعالى مقررا المذهب عندنا - 00:33:41ضَ

يقول يقول بهوتي رحمه الله تعالى الثالث من محظورات الاحرام. تغطية رأس الذكر يعني الرجل قال ومن غطى رأسه بملاصق بلاصق فدى سواء كان معتادا كعمامة برنس ام لا كقرطاس وطين ونو - 00:34:07ضَ

ونورة وحناء او اه او عصبه بسير طيب انظروا الان ماذا يقول او استضل في محمل راكبا كان اولى. ولو لم يلاصقه ويحرم ذلك بلا عذر الا ان حمل عليه - 00:34:35ضَ

او استظل بخيمة او شجرة او بيت اذا البهوتي ماذا يقول يقول لو استظل في محمل راتبا كان اولى حتى لو لم يلاصقوا يقول هذا عندنا لا يجوز ويحرم ذلك بلا عذر - 00:34:56ضَ

لا ان حمل عليه او استظل بخيمة او استظل بشجرة او استظل ببيت يقول هذا وعليه يدل حديث جابر قبل قليل طيب فاذا يعني الشارع هنا اه لم يفصل على ما هو موجود عندنا في المذهب. يعني وانما اطلق كلامه على كل يعني العمل على هذا الان - 00:35:21ضَ

على انه ما دام ليس ملاصقا للرأس فليس فيه شيء مطلقا الوجه الثالث فيه دليل على ان نمرة ليست من عرفة. كما سيأتي. وعليه فليست مشعرا وقوله قبة القبة هي الخيمة الصغيرة - 00:35:49ضَ

طيب الرابع فيه دليل على جواز تخلف الخدم ممن احرم وانشغل بامور الحجاج فان هؤلاء تقدموا انه سلم وذهبوا الى نمرة الوجه الخامس قوله ولا تشق قريش الا انه واقف - 00:36:06ضَ

عند المشعل الحرام الا يقول يقول الشارح هنا الا زائدة ليستقيم الكلام يصبح الكلام هكذا. ولا تشك قريش انه واقف عند المشعر الحرام نعم ويدل عليه رواية اخرى والمعنى والمعنى ان قريشا يوم عرفة لا يخرجون اليها - 00:36:21ضَ

وانما يقفون في المزدلفة كذا كانت تفعل قريش في الجاهلية. وهم على يقين ان النبي صلى الله عليه وسلم سيوافقهم ويقف معهم اين المشعر الحرام في مزدلفة ولا يخرج الى عرفة كسائر الناس غير قريش - 00:36:47ضَ

والنبي ماذا؟ قرشي وسيفعل كفعلهم واشار الراوي الى سبب في ظنهم انه سيقف المزدلفة وليس بعرفة بقوله كما كانت قريش تصنع في الجاهلية روى البخاري عن عائشة قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة - 00:37:04ضَ

لا يقفون ايش؟ بعرفة. وكانوا يسمون الحمص بضم الحاء وسكون ميم. الحمص جمع احمس من هم من هم الحمص؟ هم قريش قريش ومن ولدت قريش وكنانة وجديرة قيس هؤلاء كلهم يقالون ماذا؟ الحمص. لماذا يقال لهم الحمص - 00:37:26ضَ

ثم بذلك لانهم تحمسوا في دينهم يعني تشددوا وبالغوا وكانوا يقفون في مزدلفة مزدلفة ولا يقفون في عرفة ويقولون اي هؤلاء الحمص ومنهم قريش يقولون نحن اهل حرم الله فلا نخرج منه - 00:37:48ضَ

ولا يدخلون البيوت من ابوابها وهم محرمون هذا كله من صنيعهم وشأنهم. فقريش كانت تقول النبي صلى الله عليه وسلم قرشي منا وفينا فسيفعل كفعلنا فلن يقف بعرفة بل سيقف - 00:38:09ضَ

بمزدلفة هذا المشعر الحرام فاذا ولا تشك قريش انه واقف عند المشعر الحرام. والا تكون ايش؟ الا زائدة الا زائدة طيب اذا كان الحمص في الجاهلية يقفون بمزدلفة فاين تقف سائر العرب - 00:38:24ضَ

يقول كان سائر العرب يقفون بعرفات فلما جاء الاسلام امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يأتي عرفات ثم يقف ثم يفيض منها الى ما بعدها وهذا معنى قول الله عز وجل ثم افيضوا من حيث افاض الناس - 00:38:49ضَ

الناس اذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما يقولون خيب ظن قريش ظنوا انه انه سيفعل كفعل في الجاهلية الا انه لم يفعل ذلك الوجه السادس قال جابر رضي الله عنه فاجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى عرفة - 00:39:09ضَ

يعني لم يوافق قريشا على صانعهم بل اجاز يعني ترك مزدلفة واجاز وذهب الى عرفة واضح؟ عرف مشعر خارج حدود الحرم لنا واقعة في الحل ليست في حدود الحرم في الحلم - 00:39:48ضَ

لذلك بحثنا قبل قليل هل يجوز ان تحرم من هؤلاء؟ قلنا يجوز وهي اسم لمكان الوقوف في الحج. سميت عرفة في خلاف طويل لماذا سميت عرفة؟ قيل لارتفاعها على ما حولها - 00:40:12ضَ

ويقال عرفات كما في القرآن وهو اسم مفرد جاء بصيغة الجمع نعم بعضهم يقول عرفات هو اثم للمكان وعرفة هو اسم لليوم الزمان والله اعلم. طيب جابر يقول فاجاز رسول الله - 00:40:26ضَ

ليس معناها الجواز الذي هو ضد الحرام نقول هذا جائز وهذا حرام لا ليس هذا المقصود اعجاز يقال تقول العرب جاز زيد المكانة يعني سلكه وسار فيه واضح ومنه ومنه الجواز - 00:40:44ضَ

الوثيقة التي تجعلك تجوز وتمر اجازه اي خلفه وقطعه والمعنى ان النبي وسلم جاوز المزدلفة ولم يقف عندها كما توقعت قريش بل توجه مباشرة الى عرفة. التي هي موقف الناس. اي سائر العرب دون قريش - 00:41:07ضَ

او الحمص ثم افيضوا من حيث افاض الناس ادفعوا افيضوا يعني ادفعوا من حيث افاض الناس. والخطاب لقريش من حيث افاض الناس اي من عرفة. والمراد بالناس كل الناس سوى الحمص. سوى قريش - 00:41:32ضَ

امره الله ان يخرجوا الى عرفة فيفيضوا منها كما يفيض الناس غيرهم هذا على احد القولين في تفسير الاية الوجه الثامن قوله فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. نمرة هذا اسم ممنوع من الصرف - 00:41:52ضَ

العالمية والتأنيث وهو موضع قرب عرفة. وهي منتهى حد الحرم من الجهة الشرقية وهي من الحيل ليست من الحرم لان محاذي لانصاب الحرم وهي علاماته ووادي عرنة يفصل بينها وبين عرفة - 00:42:17ضَ

وظاهر السياق يشعر بان نمرة داخل حدود عرفة وبذلك قال بعض الفقهاء وعلماء اللغة. والقول الثاني ان نمرة ليست من عرفة. وهذا جزم به النووي وابن تيمية وابن القيم مسألة فيها خلاف. الوجه التاسع - 00:42:36ضَ

قوله فنزل بها هذا يدل على انه يستحب الجلوس في نمرة الى زوال الشمس. ان تيسر الان الله المستعان طيب قال جابر رضي الله عنه حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصواء فرحلت له فاتى بطن الوادي فخطب الناس. الكلام على هذا من وجوه. الوجه الاول ان الخطبة يوم عرفة تكون متى - 00:42:53ضَ

بعد الزوال وليس قبل الزوال بعد دخول وقت صلاة الظهر لقوله زاغت الشمس يعني مالت الوجه الثاني فامر بالقصواء. تقدم معنى معنى القصواء مراقيلها القسواء وهل هي نفسها العظباء ام غيرها؟ تكاد تقدم الكلام على هذا - 00:43:22ضَ

فرحلت له اي شد عليها الرحل. يعني وضع عليها الرحل وهذا يدل على ان الراحل قد انزل عنها لانه سلم وقف في نمرة واستراح فيها من اول النهار وانتظر حتى زالت الشمس. هذي مدة طويلة. لذلك - 00:43:42ضَ

انزل عنها الرحل والرحل هو كل شيء يعد للرحيل من وعاء المتاع ومركب للبعير ونحو ذلك ويستفاد من هذا جواز استخدام الانسان غيره لا سيما اذا كان كبيرا او ذا سلطة. النبي سلم كان يخدم - 00:43:59ضَ

كان الصحابة يخدمونه. فهذا يدل على انه يجوز للانسان ان يتخذ خدما او طلابا يساعدونه او يخدمونه امر بالقسواء فرحلت له دليل على انه صلى الله عليه وسلم لم لم يباشر بنفسه وضع الرحل وانما امر بذلك - 00:44:24ضَ

كيف ان قلت اليس الصحابة قد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الا يسألوا الناس شيئا حتى قال بعض الصحابة فقد رأيت بعض اولئك النفر يسقط صوت احدهم فما يسأل احدا يناوله - 00:44:41ضَ

انما ينزل ايش؟ بنفسه ويأخذ العصا ليس النا شيئا لا يطلب من الناس اي خدمة كيف نجيب عن هذا الاشكال؟ ونسلم في هذه القصة قبل قليل امر بخدمته نقول النهي هذا الذي ورد محمول على ما فيه منا - 00:45:02ضَ

لان هناك فرقا بين ان تسأل شخصا شيئا ويرى ان له منة عليك وبين ان تسأل شخصا ويرى ان المنة منك عليه. يعني هو يتقرب الى الله بخدمتك ويحب هذا - 00:45:23ضَ

والذي حصل مع النبي وسلم هو من الثاني ثم ايضا نسلم له السلطة والامرأة وهو هو ولي الامر هو الحاكم الثالث قوله الوادي المراد الوادي وادي عرنة الذي فيه مقدمة المسجد - 00:45:37ضَ

ولم يكن في هذا الموضع مسجد وانما بني في اول دولة بني العباس. كما قال. طيب الرابع وادي عرنة شعورنا هذا ليس من عرفة بل هو على طرفها الغربي مما يلي مزدلفة - 00:46:06ضَ

طيب واذا قلنا بانها ليست من عرنا اه اذا قلنا بان وادي عرنة ليس من عرفة فحينئذ لا يصح الوقوف فيه والجمهور من اهل العلم انها ليست من عرفة ومن وقف فيها - 00:46:24ضَ

ولا حج له وحكي عن الامام مالك ان حجه تام وعليه الهدي على ان بعض العلماء كالقرافي وهو مالكي نقل اتفاق الائمة الاربعة على ان الوقوف في بطن عرنة لا يجزئ. لذلك قال في الزاد زاد مستقنع قال وعرفته كلها - 00:46:48ضَ

موقف الا عرنا والله اعلم الخامس فيه بيان ما يفعله الامام في عرفة وهو ان يخطب الناس خطبة واحدة. طيب ماذا يقول في هذه الخطبة يرشد يعلمهم العقيدة واحكام الدين. ويحثهم على الاستماع والالفة. ويشرح لهم تتمة المناسك وما شابه ذلك - 00:47:05ضَ

قد ذكر النووي ان خطب النبي وسلم في حجة الوداع سنة اربع اربع خطب خطب يوم عرفة وهذا هو الذي ذكرناه الان وخطبة اخرى يوم النحر في منى والثالثة يوم النفر الاول في منى - 00:47:29ضَ

والرابعة يوم السابع مكة وسئل سئل الامام احمد كما في مسائل ابنه صالح عن خطب انه يسلم في الحج كم هي؟ فذكرها ولم يذكر خطبة اليوم السابع يعني ذكر ثلاثا - 00:47:48ضَ

وهذا هو مذهب الحنابلة ان الخطب كانت ثلاثا والله اعلم. طبعا الان يعني الخطبة العامة تكون واحدة وهي خطبة عرفة السادس ليست خطبة من سلم يوم عرفة خطبة جمعة كما يظن بعض الناس - 00:48:04ضَ

وان كان وافق يوم الجمعة وانما هي خطبة تعليم ولذا خطب قبل الاذان ولم يجهر بالقراءة فدل على انه لم يصلي الجمعة وقد نقل قرطبي الاجماع على ان الامام لو صلى يوم عرفة ولم يخطب - 00:48:20ضَ

ان صلاته صحيحة واذا هذه الخطبة ليست خطبة جمعة وانما هي خطبة خطبة تخص عرفة للتعليم قال جابر رضي الله عنه وقال ان دمائكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا؟ هذه خطبة - 00:48:38ضَ

عظيمة التي خطبها النبي وسلم الصحابة والكلام عليها من وجوه ان دماءكم واموالكم حرام. يعني دمائكم حرام واموالكم حرام. اي حرام بعضها ان دماء بعضكم على بعضكم حرام واموال بعضكم على بعض حرام - 00:49:01ضَ

يعني مالك وانت حرام علي الا باذنك ودمك انت حرام علي ان اسفكه الا باذن الشرع الا بحق بمعنى مفهوم وهذا مثل قول الله عز وجل ولا تلمزوا انفسكم اي لا يعب بعضكم بعضا - 00:49:24ضَ

انت والمؤمن كالنفس الواحدة الوجه الثاني قولك حرمة يومكم هذا ما هو اليوم الذي هو فيه؟ يوم عرفة انه يوم حرام. لانه من جملة ايام الحج. والناس فيه محرمون في شهر كم هذا وهو شهر ذي الحجة - 00:49:48ضَ

في بلدكم هذا يعني مكة ولا شك ان مكة اعظم البلاد حرمة وتأمل هذا الترقي في تقديم اليوم على الشهر وتقديم الشهر على البلد. لان الشهر اقوى من اليوم وهو ظاهر في الشهر لاشتمالي على اليوم - 00:50:07ضَ

احترامه اقوى من احترام جزئه واما زيادة حرمة البلد فلانه محرم في جميع الشهور لا في هذا الشهر وحده طيب وجه الثالث فيه دليل واضح على عظم شأن مال المسلم ودمه ووجوب احترامه - 00:50:23ضَ

والحذر من التعدي عليه. وقد اكد ان سلم هذا بعدة وجوه عندكم وجوها ثلاثة نلاحظ يعني كيف سلم استغل هذا الموقف العظيم ليحذرهم من هذا الامر من ان تعتدي على مال اخيك المسلم او ان تسفك دم اخيك المسلم - 00:50:39ضَ

اكد وان سلم بوجوه ثلاثة. انه بين حرمة هذا المال في اعظم مجمع على الاطلاق يوم عرفة. الثاني انه قرن بين الاموال والانفس والاعراظ كما في حديث ابي بكرة الثالث ان شبه تحريم الدم والمال والعرض بما هو ظاهر عندهم وثابت في نفوسهم - 00:51:05ضَ

تحريم البلد مكة وتحريم الشهر ذو الحجة تحريم اليوم وهو عرفة. وكانوا لا يرون استباحة هذه الاشياء وانتهاك حرمتها من قبل الاسلام الوجه الرابع يستفاد من هذه الجملة استحباب ضرب الامثال. والحاق النظير بالنظير قياسا. لانه يقول لكم اموالكم - 00:51:25ضَ

على بعضكم حرام كحرمة هذا اليوم وهذا الشهر وهذا البلد. اذا هذا فيه الحاق النظير بالنظير وقياس الشيء على غيره وظرب الامثال هذا كله من تفنن النبي وسلم في العرض والشرح والتعليم. من باب زيادة الايضاح والبيان - 00:51:49ضَ

انا نسلم شب حرمة الدم والعرظ والمال بحرمة اليوم والشهر والبلد لان المخاطبين بذلك كانوا لا يرون تلك الاشياء ولا يرون هتك حرمتها ويعيبون على من فعل ذلك اشد العيب - 00:52:07ضَ

كما تذكرون في قصة السرية التي بعثها النبي وسلم لما آآ قتلوا بعض المشركين في اشهر الحج فعير المشركون هذا اشد التغير وفيه انزل الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه - 00:52:22ضَ

نقف عند هذا القدر عند قوله صلى الله عليه وسلم الا كل شيء من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع نقف عند هذا الموضع ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:52:38ضَ