شرح قواعد ابن رجب لفضيلة الشيخ العثيمين
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم قلنا السبب في ذلك ان الصيام شرع كبدن نفسه. واما هذا فانه ما شرع في البدن. لان البدلة والتيمم هو تيمم قبل ان يتلبس بالصلاة. وهذا التيمم لابد ان يكون له مفعوله. الى ان تنتهي الصلاة اثره الى تنتهي الصلاة. فلما وجد الماء في اثناء الصلاة - 00:00:01ضَ
بطل مفعوله واذا بطل مفعوله بطلة الصلاة. فالصيام ليس هو البدل انما هو شرع فيما يشترط له البدل وهو الصلاة وهذا هو الافضل. فبدد الصيام قلنا اه. اقول هذا خطأ. فالتيمم ليس هو البدن. ما المعنى يعني؟ يعني هو يتكلم على ماذا؟ قلنا الصحيح ان من وجد الماء في اثناء الصلاة ماذا يفعل؟ ينظر اليه - 00:00:25ضَ
بخلاف من وجد البدن وهو مثلا الهدي في اثناء الصيام يعني الان شخص كان عليه الهدي في الحج. صح؟ اه. فلما لم يجد الهدي ماذا؟ صام ثلاثة ايام في الحج. في اثناء صيامه ثلاثة ايام اصبح - 00:00:46ضَ
هل نقول يقطع الصيام ويرجع الى الهدي؟ لأ. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما الذي ذكره الان؟ ما الفرق؟ الشرك فيما يشترط لما حصل ندى فانه ما شرع في البدن - 00:01:02ضَ
ما شرع في البدلان البدني والتيمم. فهو تيمم قبل ان يتلبس بالصلاة. وهذا التيمم لابد ان يكون له مفعوله اذا تنتهي الصلاة. فلما وجد الماء بطل ذلك ايضا فرق اخر ان التيمم يقولون طهارة ماذا - 00:01:18ضَ
ها التيمم ها؟ ما الفرق بين التيمم والصيام؟ ما الفرق بين التيمم والصيام؟ الصيام بدني الصيام بدل عن عادل هادي فمن لم يجد الهدي وجرى في الصيام لا يلزمه ان يرجع الى ماذا؟ الى الهدي. بخلاف من شرع في الصلاة ضرورة - 00:01:32ضَ
طارت ضرورة وهذه الضرورة تزول عند ماذا؟ عند وجود الماء. هذا فرق اخر. فهمت؟ اه. نعم القائدة الثامنة من حضر على بعد العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه منها ام لا؟ هذا اقسام. احدها - 00:01:52ضَ
ان يكون هذه القاعدة جميلة ومهمة احدها ان يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة بل هو وسيلة محضة اليها. كتحريك اللسان في مجراه وامرار الموس على رأس الرأس في حلق والختام. فهذا ليس بواجب لانه انما وجب ضرورة القراءة والحلق والقطع. وقد سقط الاصل فسقط ما هو منه - 00:02:13ضَ
ضروريتهم القاضي في تحريك اللسان خاصة وهو ضعيف جدا. التعليق اذا قدر على بعد عبادة وعجز عن بعد فليلزم بما قدر هذا على اصلين. اولا ان يكون هذا الشين الذي قدر عليه ليس مقصودا لكنه وسيلة - 00:02:36ضَ
فرض الله على المصلى ان يقرأ القرآن. فاذا قرأ يتحرك لسانه وتتحرك شفتاه. قال الله تعالى انا مع عبدي حيث ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. تتحرك شفتاه ويتحرك اللسان. فهذا الانسان الاخرس ما يقدر ان ينطق ابدا - 00:02:57ضَ
ورد ان يصلي يعني فلا نقول له حرك لسانك وشفتيك لكن القاضي رحمه الله يوجب ذلك على الاخرس ان يحرك لسانك والشفتيه ومعلوم ان تحريكه اللسان والشفتين للنطق كالعدم. مفهوم الكلام؟ الان لو ان شخصا قادر على بعض العبادة - 00:03:18ضَ
هيا هذا بعد القاعدة. قال تقول ماذا من قدر على بعض العبادة. وعجز عن باقيها. يعني مثلا الان الكلام في الصلاة النطق في الصلاة واجب عبادة هو قادر على البعض هو تحريك اللسان. ولا يقدر على الباقي وهو النطق لانه اصلا لا لا يتكلم اساسا. هل نقول لابد ان يأتي بالبعض؟ هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه - 00:03:38ضَ
في اقسام. صدق الاظن اربعة اقسام. القسم الاول ماذا؟ القسم الاول الذي نتكلم عنه الان. ان يكون المقدور عليه ليس طوبا في العبادة تحريك اللسان الاول هو المقصود في العبادة ام المقصود الكلام؟ فاذا كان ليس مقصودا في العبادة لا يجب ان تأتي به - 00:03:58ضَ
هل يجب على الاخرس ان يحرك لسانه؟ لا يجب الا عند المالكية والشافعية. الحنابل والحنف لم يوجبه هذا لا يجب ان يحرك لسانه. لماذا؟ لان هذه وسيلة محضة الي. معنى قال بل هو زينة محضة اليها. طب ماذا قال كلمة محضة - 00:04:17ضَ
لماذا قال كلمة محضة لان عند الحنابلة. خالصة. عند الحنابلة هناك بعض الوسائل غير اللحظة التي لابد ان تأتي بها. منها متى اعطيك مثال. منها مثلا هم يقولون في الحج - 00:04:33ضَ
لو انك انبت شخصا يحج عنك انت الان في مصر انا مصري. وآآ يجب علي الحج من مصر لكنني مريض مرضا لوجه شفاؤه. فالمت احدا يحج عني. من اين انيبه - 00:04:49ضَ
من اين اجيب وانت في المذهب من اين يكون هذا النائب؟ من مصر؟ لماذا؟ لان السعي الى مكة وسيلة مقصودة ليست وسيلة محضة لكن الصحيح انه لا يلزم هذا. يعني لا يجوز مثلا ان اتصل بصديقي الذي يسكن في السعودية يقول له حج عني هذا العام. عند الحنابلة لا يجوز. لماذا؟ لانهم يقولون هذه وسيلة مقصودة - 00:05:03ضَ
ليست وسيلة محضة. فهمت؟ الاظهر ان الوسائل سواء كان وسائل محضة وسائل الغير محضة ولم يستطع المكلف الذي ينيب في الحج ان يأتي بها تسقط عنه الصلاة تسقط عن نخالة وهذا مذهب شيخ الاسلام. قال شيخ الاسلام لان السعي الى مكة وسيلة. ليس غاية وسيلة. فالوسيلة تسقط عند العجز. تسقط عند العجز - 00:05:26ضَ
ارأيت لو ان هذا الرجل ويدل على صحة مذهب شيخ الاسلام ماذا؟ ارأيت لو ان هذا الرجل لم يحج اصلا قبل ذلك وذهب الى مكة للزيارة ثم قيل له الحج واجب على الفور وكان مثلا شافعيا. ويرى ان الحج ليس واجبا على الفور. ذهب الى مكة للزيارة لزيارة صديق له - 00:05:48ضَ
وقت الحج. هل يلزم من قال بان الوسيلة مقصودة؟ يلزمه ان يقول ماذا؟ لابد ان يرجع الى بلده ويحج مرة اخرى. هذا ليس بصحيح طبعا هذا ليس بلازم. نعم قل ماذا ان يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة بل هو وسيلة محضة - 00:06:08ضَ
لماذا قال محضة كما ذكرت؟ طيب محضة الي. لان معنى ذلك انها اذا كانت غير محضة يؤجر عليها السعي الى مكة لا شك انه يؤجر عليه. لكن هنا وسيلة غير محض لا يؤجر عليها - 00:06:23ضَ
عليه. وامرار الموسى على الرأس في الحلق والختام لو كان شخص ولد مختونا هل نقول لابد ان تمر تمر الموس على رأس الذكر؟ او كان اصلع لابد ان تمر الموس على شعرك كما على رأسك كما - 00:06:33ضَ
المالكية والشافعية لا. هذا عبث لا تأتي به الشريعة كان بعض اهل العلم او البنوك المالكية والشافعية. يقول لابد ان يمر موسى على رأسه لماذا هذا عبث؟ لانه ليس مقصودا اصلا هذا وسيلة وسيلة محضة. طيب قال فهذا ليس بواجب. لانه انما وجب ضرورة القراءة - 00:06:50ضَ
والحلق والقطع. كيف تعلن الضرورة كيف تعلي الضرورة؟ مفعول مفعول لاجله. يعني انما وجب لاجل ضرورة انما وجب لاجل ماذا؟ هذا في المتن اتفضل. انما وجب لاجل ضرورة القراءة تحريك اللسان وجب لاجل ضرورة القراءة. امرار الموسى وجب لاجل - 00:07:10ضَ
دورات الحلق مران الموسى في في الذكر وجب لاجل ضرورة القطع. فلما انتفت لما سقط الاصل سقط ما هو من ضرورته سقط الاصل وماذا؟ الحلق وتحريك اللسان من لا عفوا ليس الاصل. سخط الاصل الذي هو ماذا الكلام؟ ها؟ والحلق لانه ليس عنده شعر - 00:07:38ضَ
والختان لانه ليس عنده قلفة يختنها. سقط الذي هو من ضرتي فهمت هذا؟ قال واوجبه القاضي في تحريك اللسان خاصة وهو ضعيف جدا. لماذا قال خاصة؟ لان القاضي لا يوافق المالكية والشفاعة في امراء لموسى مثلا - 00:07:58ضَ
هل هو ضعيف جدا. ثم قال الشيخ في الحاشية ماذا ذكر كلاما ثم قال آآ ايوا كذلك الانسان المحرم بحج او عمرة يلزم الحلق لتحلل. اما لو كان اصل ما له شعر ابدا. اكمل طيب. فليقال له لابد من امرأة - 00:08:14ضَ
موسى على جلدك لا يلزمه ابدا. ولو كان له شعر فليلزم يمر عليه الموسى يلزم. لان امرار الموسى على الشعر من لا شعر وصلة لا مقصود. نعم. فاصبح الوسيلة واجبة لان المقصود لن يتحقق الا بها. فاذا علم المقصود من عدمة الوسيلة. ماذا تقول - 00:08:34ضَ
ومعلوم ان تعليق لسان وشفتين عدم ماذا يعني كالعدم؟ كالعدم لان الاخرس عندما يحرك لسانه لن تخرج مخارج حروف. الاخرس ما هو العدم؟ لان المقصود معدوم. ما هو المقصود؟ الصوت ان يسمع نفسه لانه يجب عليه في الصلاة ماذا؟ ان يسلم. ان يحرك لسانه. اما ان يسمع نفسه واما ان يحرك - 00:08:53ضَ
رسالة على خلاف بين اهل العلم. تمام؟ لكن الحد الادنى ماذا؟ ان يحرك لسانه. لماذا يحرك لسانه لينطق بالمخارج؟ طب هل الاخرس يستطيع ان ينطق المخارج لا يتكلم اصلا. ماذا؟ جيد. الميسور لا يسقط بالمعصور. الميسور لا يسقط بالمعصور - 00:09:17ضَ
اخذت هذه القاعدة من قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه. فالميسور لابد ان يكون ماذا؟ مأمورا به. لابد ان يكون مأمورا به. هل عندك امر بتحريك اللسان - 00:09:37ضَ
قد عندك امر بالكلام. الميسور يسقط بالمعصور لابد ان يكون الميسور ماذا؟ داخلا في المأمور هل انت عندك امر بالكلام ام امر بتحريك اللسان؟ خلاص اذا هذا الماسون ليس مأمورا به. ده كلام لا يأتي الا بتحريك اللسان. نعم؟ امال يأتي بالواجب؟ جيد - 00:09:49ضَ
اذا كان قصد المقصود اعطيك مثال الان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يمكن ان تذهب الى الحج ابدا الا راكبا او ماشيا. هل يمكن ان تذهب طائرا - 00:10:08ضَ
خلاص يلزمك ان تقول لا يجوز السفر بالطائرة لان هذه وسيلة جديدة. فهمت؟ فالميسور لا يسقط قاعدة صحيحة. لكن اي ميسور الميسور الذي قصد الامر به. الميسور المقصود للشارع. اما امران الموسى اللي هو المقصود للشارع. سؤال هل هو مقصود للشارع؟ ليس مقصودا. تحريك اللسان - 00:10:21ضَ
ليس مقصودا للشارع فالميسور لا يسقط بالمعصور هذا مأخوذ من قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. اذا امرتكم بامره فاتوا منه ما استطعتم. نعم. لابد ان يكون هذا الميسور ماذا؟ مقصودا للشارع. مطلوبا - 00:10:40ضَ
لانه قد يتحقق مقصود الشارع بدون هذا هذه الوسيلة اصلا بدون هذه الوسيلة اصلا قد يتحقق مقصود الشارع. يعني مثلا نقول يجب على الانسان ان يبحث عن الماء ليتوضأ هل نقول البحث عن الماء نفسه؟ مقصود - 00:10:52ضَ
مقصود لا ليس مقصود. لذلك هم تكلموا عن ماذا؟ مسألة من فرع لها. اختلفوا في مسألة. سؤال يكون فتح ذكرا لفرع اخر. يصلح فرع مسألة ماذا؟ هل لو غلب على ظنه عدم وجود الماء؟ يجب ان يخرج ويبحث؟ نعم. الجمهور يقول لا يجب - 00:11:13ضَ
وبعض اهل العلم الشافعي قالوا يجب يجب ان يخرج لانهم جعلوا البحث ماذا؟ المقصود هو ليس مقصود اصلا فهمت؟ اشكال يا شيخ؟ يعني انت متأكد الان انت في الساعة الثانية في الليل؟ ومتأكد ان - 00:11:33ضَ
دكاكين مغلقة ولا تستطيع ان تشتري الماء. ولا يجدك في مكانك دكان يفتح في الليل. ولن تذهب الى الناس تطرق عليهم باب توقدهم في الليل هذا فيه مشقة فخلاص تيمم وانت في البيت والماء مقطوع تيمم ولا تنزل الى الشارع. لان للنزول الى الشارع هذا وسيلة ليست مقصودة - 00:11:47ضَ
طيب واذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بالشيء هو على عمومهما صحيح العمومي. الا فروع اختلفوا فيها فروع اختلفوا فيها مثلا آآ من وجد مال قليلا هل يتيمم؟ نعم. هو حز الزي اول قسم الاول هو اصلا لم يدخل - 00:12:06ضَ
لانها وسيلة محضة. نعم. ليس مأمورا به اصلا. نعم. القسم الاول ليس داخلا اصلا. ليس داخلا في المأمور. نعم. كذلك الختام انسان ولد مختونا وهذا يحدث انا شاهدت عددا من الناس يولدون مختونين. هذا الذي ولد مختون لا نقول يجب ان - 00:12:29ضَ
على الخلفة بالموسى. فاني اخشى ان يغلط هذا الخاتم ويقطع حشمة. حشفة. واذا كان القلفة موجود يمر الموس عليها ويقطعها. لكن اذا ولد مختونا لا يجب لانها وسيلة محضة بالنسبة هذا الكتاب يحتاج الى تلخيص لكي تنتفي عليه لمدة تلخص القواعد. ممكن تذكر ما لا القاعدة تذكر مسال واحد على كل فرع - 00:12:49ضَ
على كل اصياد مثلا هذا اربعة اقسام تذكر تكتب القسم وتكتب مثال. نعم هل يجوز ختام باللازر او هو فيه نوع من الكي يعني وهناك خلاف بين اهل العلم في يصطحبن الكية - 00:13:17ضَ
ليس محرما لان النبي عليه الصلاة والسلام هو حديث سيدنا مسلم كوا اسعد ابن زرارة من ذات الجنب وقوله انا وامتي عن الكي هذا نهي ماذا اي كره ليس له تحريم. مم. فالليزر يدخل في الكي وهو جاهز للحاجة. نعم. فهزا امسلة هنا نعم ورد حسنة - 00:13:33ضَ
في بحث الماء هو الان مأمور ان يأتي بالبحث عن ومأمور بان يتوضأ مأمور بالماء. ارأيت انه لو لو اتاه انت لا تجد اي ماء صح؟ مم الذي يدل البحث وسيلة محضة ليس مقصودا. ان تلتجئي وفجأة طرق عليك الباب في الليل وقال لك شخص - 00:13:52ضَ
هادي دجاجة هاديا ولا يعرف انك تبحث عن الماء. هل انت بحثت الان؟ لا. لم تبحث. جاءك هكذا. فتتوضأ. فهمت؟ البحث عن الوسيلة ليس مقصودا. انا ماذا؟ تعمل بغائبة الظن. لو - 00:14:18ضَ
الاب على ظنك لان غلبة الظن تجني مجرى اليقين في الاحكام. غلب على ظنك انك لن تجد الماء فيكون البحث مع عبثا غلب على ظنك انك لن تستطيع الاجتهاد في القبلة. انت ليس عندك اي علم بالقبلة وانت في الصحراء - 00:14:28ضَ
لا تجتهد لانك لا تعرف يعني فهمت؟ ليس عندك مرجح يرجح ليس عندك اي وسائل ترجيح. فخلاص كيف تجتهد تظن الى اي اتجاه وصلت الى صحيح لكن لو جلست تجتهد على اي اساس ستجتهد ليس عندك اي علم تجتهد به. فالاجتهاد ليس مقصودا في ذاته انما هو وسيلة. نعم. ازا قاعدة يا شيخ ماذا يتم واجب النبي فهو واجب - 00:14:42ضَ
القاعدة صحيحة ما لا يتم الواجب الا به فواجب صحيحة. اذا غلب على ظنك ان هذا الذي سيتم به الواجب سيؤدي الى الواجب على ظنك انك ستذهب الى الدكان تجد ماء يجب ان تذهب الى الدكان. اما اذا غلب على ظنك غلب على ظنك ان هذا الذي هذه الوسيلة لن تحصلها - 00:15:04ضَ
فيكون البحث عنها عبثا. فانت فانت لا ما القاعدة الصحيحة طبعا ما لا يتم بالواجب الا به فهو واجب انت تعلم انك لو ذهبت الى الدكان ستجد الماء يجب ان تذهب الى الدكان لتشتري الماء. لكن انت الان يغلب على ظنك او تتيقن انه لا يوجد دكاكين مفتوحة - 00:15:23ضَ
اليس له المقصود هو الان المقصود ليس مقصود غير محض هذا القصد يكون محض او غير محض. اذا غلب على ظنك ان كل في كل حال هو قصد محض. هذه وسيلة محضة. وسيلة محضة. اما انها وسيلة - 00:15:39ضَ
ليست تعبدية. الذهاب هذا نفسه ليس عبادة. متى تؤجر عليه اذا تبع الماء يعني الان ممكن شخص يقول معنى ذلك ان الوسيلة المحضة اللي اجر عليها الانسان لا يؤجر عليها اذا حققت الغاية. فهمت؟ يعني مثلا متى ستؤجر - 00:15:58ضَ
الذهاب للدكان الى اشتريتها بفعل ما فهمت؟ طيب طيب يقال القسم الثاني. يقول ابن رجب رحمه الله القسم الثاني ما وجب طبعا لغيره وهو نوعان احدهم. اذا ما هو الاول؟ المقبول ليس - 00:16:13ضَ
اصولنا في العبادة منه وسيلة واحدة. مكانها وسيلة واحدة. مكانها وسيلة محضة. الثاني ما وجب تبعا لغيره. نعم. وهو نوعان احدهما ما كان وجوبه احتياطا للعبادة ليتحقق حصولها كغسل المرفقين في الوضوء. فاذا قتلت اليد من المرفق هل يجب غسل رأس المرفق الاخر ام لا؟ على وجهين - 00:16:32ضَ
ما عند الاصحاب الوجوه. وهو ظاهر كلام احمد واختيار القاضي في كتاب الحج من خلافه انه يستحب. وحمل كلام احمد على استحباب. وهذا اذا بقي شيء من عبادته كما في الوضوء - 00:16:52ضَ
اما اذا لم يبقى الشين بالكلية سقطت طبعا. كامساك جزء من الليل في الصوم فلا يلزم من ابيح له الفطر باتفاق مرة تانية. قال القسم الثاني ما وجب تبعا لغيره وهو نوعان. احدهما ماذا؟ مكان وجوب احتياطا للعبادة ليتحقق حصولها. هذا فيه نظر. لماذا فيه نظر - 00:17:07ضَ
من قال ان غسل المرفقين احتياط للعبادة. نعم. مذهب الائمة الاربعة ان نغث منفقيه ماذا؟ واجب من واجبات الوضوء. داخل في في اليد نعم بقوله تعالى وايديكم الى المرافق وان كان اختلفوا في لفظ الى هل ما بعده يدخل فيما قبله ام لا؟ في هذه الاية داخل لان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة في - 00:17:27ضَ
توضأ حتى اشرع في العضد. معنى ذلك انه كان يغسل المدى مرفقيه. ولم يرد ابدا ان النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ولم يغسل المرفقين. واضح هذا طيب هو يقول على كل حال. ما كان وجوب احتياطا للعبادة. ده لو سلمنا بهذا ان نغسل المرفقين احتياطا للعبادة كغسل المرفقين في الوضوء. فاذا قطعت اليد من المرفق - 00:17:47ضَ
قطعت من المرفق هل يجب غسل رأس المرفق الاخر؟ معنى المرفق الاخر يعني. يعني المرفق هذا قطع نصفين وبقي رأسه في اليد. هل يجب ان تغسل يد الجزء ام لا الازهر؟ نعم انه يجب. لكن هنا ليس على وجوب الاحتياط - 00:18:08ضَ
ليس على سبيل الاحتياط انما على سبيل المادة اذا مررتكم بامري فاتوا منه ما استطعتم. كما ان الرجل لو قطعت كفه لابد ان يغسل يده. لو قطعت نصف ساعده لابد ان يغسل الباقي - 00:18:27ضَ
هكذا. فاذا قطع تيمم قال فيها قولان اشهرهما عند الاصحاب الوجوب وهو ظاهر كلام احمد. واختيار القاضي في كتاب الحج من خلافه الا يستحب كلام احمد على الاستحباب. وهذا اذا بقي شيء من العبادة كما في وضوء اقطع. لابد ان يبقى شيء من الاذى. اما لو قطع كل المرفق. خلاص سقط كله. اما اذا لم يبقى شيء - 00:18:37ضَ
الكلية سقط التبع الذي وماد رأس المرفق كامساك جزء من الليل في الصوم فلا يلزم من ابيح له الفطر بالاتفاق ما المعنى؟ يعني شخص ابيح له الفطر انه مسافر حائط. امراة حائط. مثل اسد. حائط - 00:18:57ضَ
نعم هل نقول لها هي حائط في الليل الان هل نقول لها؟ نعم؟ لا بد ان تمسكي لان الاصل الان. قال تعالى وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الليل - 00:19:20ضَ
طيب معنى ذلك انك لكي تمسك لابد لكي تصوم لابد ان تمسك جزء من الليل صح؟ مفهوم الكلام اللي لسه مفهوم ده؟ مفهوم مفهوم. لكي تصوم لابد ان تمسك جزءا من الليل ولو ثانية واحدة - 00:19:33ضَ
هل يجب على من ابيح له الفطر ان يمسك جزء من الليل؟ لا يجب لقى مأذون له في الفطر انماذور له في الفطر. قال كامساك جزء من الليل في الصوم فلا يلزم. لا يجب على من ابيح له الفطر - 00:19:51ضَ
الاتفاق باتفاق اهل العلم. من يجب عليه صوم اه عليه ان يمسك قبل وقت وجهه لحظات ليس معنى ليس معنى انه يفعل كما يفعل الناس الان. آآ يعني عندنا مدفع اسمه مدفع الامساك. سمعتم هذا؟ يدلون مدفع - 00:20:06ضَ
قبل الفجر بنصف سعادة بدعة لأ لكن لابد ان تمسك ولو بلحظة. يعني انت انت كالساعة ان الفجر مثلا في الرابعة والنصف لابد ان تمسك قبلها بلحظة. لكن هل يجوز ان تشرب في اثناء الاذان؟ هذه مسألة اخرى فيها خلاف بين اهل العلم. ان تشرب وتاكل في ادمان الاذان. مسألة اخرى. اما الاربعة لا يجدون - 00:20:25ضَ
وهذا مدى بعض التابعين. مسألة اخرى هذه. الصحيح انه لابد ماذا؟ ان تمسك جزء من الليل ولو يسير جدا تحقق لك الصوت. فهمت هذا؟ طيب. يلا بجواز الاكل والشرب اثناء الاذان هناك حديث في هذا. ولكن الجمهور تأول اهو. مش كده؟ لو وضع يد مثلا بالمرفق - 00:20:46ضَ
الان هذا الدخل صار ظاهرا لموازنة باصله. لا لا تجمع غزل الداخل. عندما تقطع من المرفق يتكلم هذا العضم الخارجي قطع نصفين فبقي جزء الى المرفق ظاهر وجزء قطع. طيب لماذا قال ان ينفق الاخر - 00:21:03ضَ
المرفق الاخر لان المرفق هذا قطع نصفين. ليس المرفق الاخر في اليد الاخرى ليس مقصود هذا. مفسر. نفس اليد. المفصل قطع جزء فبقي جزء من المفصل. فهمت؟ بسم الله الرحمن الرحيم - 00:21:21ضَ
اين القاضي في كتاب اختيار القاضي في كتاب الحج؟ القاضي ايه يعني جيد انك تسأل يعني لا تتجاوز شيء الا ان تفهمه تماما. واختيار القاضي في كتاب الحج من خلافه انه يستحب. يستحب ماذا؟ غسل الجزء الباقي من المرفق - 00:21:31ضَ
وحمل كلام احمد على استحباب يعني القاضي فسر نص احمد بوجوب الغسل حمله على ماذا؟ على الاستحباب. هذا اذا بقي شيء من العبادة كما في بقي شيء من موضع العبادة. موضع العبادة. يعني لما قطع المرفق بقي شيء ما له؟ المقصود منه اللي بدعي من موضع العبادة. فهمت؟ هنا مضاف محذوف. بقي شيء - 00:21:51ضَ
العبادة ان بقي شيء من موضع العبادة الواجب هو ماذا؟ جزء من المرفق. مفهوم ماذا؟ اما اذا لم يبق شيء بالكلية قطع المرفق كله سقط. التبع. لا يجب ان يغسل - 00:22:11ضَ
شيئا. واضح هذا؟ طيب. ازفر للزكر كان ساكت جزء من الليل. واصلا لمازا يمسك ازا كان ابيح له الفكر وقل يعني قد يضل قد يضل احد. هم. انه ماذا؟ يجب عليه ان يمسك جزء من الليل لان هذا تبعا للنهار - 00:22:21ضَ
وبعد ذلك يفطر. هذا ليس بصحيح. وان لقى الاتفاق على عدم عدم الامساك. بل الصحيح ايضا من اقوال اهل العلم. الصحيح من اقوال اهل العلم. نعم. ان من كان عنده عذر من باب الفائدة الاذكورة دي مسألة اخرى يعني في الصيام. من كان عنده عذر للفطر - 00:22:39ضَ
سم زال العذر في اسناء النهار لا يمسك. فهمت؟ فيها خلاف لكن السؤال الاول لا يمسك. وهذا مذهب ابن مسعود من الصحابة واختاره شيخ الاسلام والحنابلة انه ليمسك. لماذا قال ابن مسعود من اكل اول النهار فليقل اخره. مثاله ماذا - 00:22:57ضَ
مثاله ماذا مثال ومن افطر وزال العزر. شخص كان مسافرا افطر ثم رجع الى بلدي في النار. هل نقول لابد ان تمسك باقي اليوم لا ممكن تلغز بهذه المسألة مسألة ماذا؟ رجل وامرأة مقيمان صحيح ان يجوز لهما الجماع في نهار رمضان - 00:23:12ضَ
مقيمين ليسوا مسافرين صحن ليس مريضين. من هما؟ وزوج رجاء. او زوجها رجع او كلاهما صحيح ان كانا مسافرين ثم رجعا الزي يقول الامساك الزي ابيح له الفطر كأنه يقصد لو زال هزا العزر - 00:23:30ضَ
في وقت الفجر لكي يحتد لو زين هذا الرجل في وقت الفجر لابد ان يمسك. مم جزء من الليل. نعم يقول ان رجب والثاني ما وجب ان طبعا لغيره على وجه التكميل واللواحق. مثل رمي الجمار والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج. فالمشروع انه - 00:23:50ضَ
لا يلزمه لان ذلك كله من توابع الوقوف بعرفة. فلا يلزم من لم يقف بها. وحكى ابن ابي موسى رواية اخرى بلزوم لان لان عبادات في نفسها مستقلة يقول الشيخ سمين رحمه الله الصواب لمن فاته الحج ان لا يبيت بمنى بلا شك. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة - 00:24:12ضَ
فتوى الحج ما بعد فتوى الحج يعني؟ لم يوجد اعظم. ليه ما هو لم يدرك عرفة؟ فتوا بقبة عرفة. متى يفوت الحج اذا لم يقف بعرفة؟ ومتى ينتهي القبة عرفة عند طلوع - 00:24:42ضَ
فجر يوم النحر. لوقف قبل الفجر بدقيقة حج تم حجه. نعم. فاذا فات الوقوف فلا يقال له لا بد ان تبيت في منى. او ان ترمي الجمار لان ليس عبادة الا في الحج. والحج قد فيكون عبثا - 00:24:52ضَ
هل يجوز قضاء امه في اعمل خلاف بين اهل العلم. نعم الجمهور يقولون ماذا؟ من فاته الحج يعني الفوات قد هناك فواكه وهناك احصار. نعم. وهناك الاحصاء ان يمنع والفوات ان ينام عن لا يذهب لعرفة. وهناك تلبس بناقض كأنه يجامع. هؤلاء الثلاثة في الفوات والاحصان والجماع قبل التحلل الاول كله يجيبون عليه ماذا - 00:25:09ضَ
القدرة نعم وذهب بعض اهل القضاء في العام التالي. وذهب بعض اهل العلم وهذا المدى فيه قوة. الى انه لا يجب عليه القضاء الا اذا كانت حجة الاسلام حتى لو كان حاجا نافلا. فهمت؟ طيب. هل من رجب ومن امسلة ذلك لمريض اذا عجز في الصلاة عن موضع - 00:25:35ضَ
وجهه على الارض وقدر على وجه بقية الاعضاء السجود فانه لا يلزمه ذلك على الصحيح. لان السجود على بقية الاعضاء انما وجب تبعا للسجود على الوجه وتكميلا لأ. كما في يعني الفرع الاول صحيح. ما هو الفرع الاول - 00:25:57ضَ
لا يجب المبيت ولا يعرفه. طب هل يقال الفرع الثاني مثله؟ لا. طيب ولان النوع الثاني ماذا؟ ما وجب تبعا لغيره على وجه التكميل والنواحي يعني احفظ العنوان حتى تلحق الفرع بالعنوان. ما وجب تبعا لغيره. قلنا ماذا؟ رمي الجمار والمديد بمنى وجب تبعا للقبة - 00:26:12ضَ
على وجه التكميلي ولا واحد. الاصل هو ماذا؟ هو عرفة. ولا رمي الجمار والمبيت هذا لا وحق. طب كذلك يقول ماذا؟ الاصل في السجود هو ماذا؟ الوجه والكفان والقدمان والركبتان لواحق. فمن عجز ان من عن من عجز عن ان يضع وجهه على الارض عنده جرح في رأسه او الطبيب قال - 00:26:32ضَ
له مثلا لا آآ تميل اجرى عملية في عين الطبقة لولا تسجد هل يصلي على الكرسي ولا يضع كفيه على الارض ولا ركبتيه على الارض لانه سقط الاصل فسقطت اللواحق - 00:26:53ضَ
ان نقول لا اذ يصلي جالسا على الارض في السجود ويضع كفيه على الارض بجواره حتى يكون ماذا؟ قد سجد على ستة اعضاء وبقي عضو واحد فهذا مبني هذا خلاف مبني على خلاف بين اهل العلم. المعتمد في المدى ماذا يسقط عنه باقي الاعضاء - 00:27:08ضَ
لكن الاظهر والاحوط انه لا يسقط عنه باقي الاعضاء. لماذا؟ لانه من قال ان باقي الاعضاء لواحق النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في الصحيحين قال امرت ان اسجد على سبعة اعضاء - 00:27:28ضَ
وقال الجبهة وشر بيده الانف والكفان والركبتان والقدمين. نشهد ان الحديث ماذا؟ انه سوى بين الاعضاء السبعة. سوى بين الاعضاء السبعة. وان كان في اللغة السجود في الوجع على الارض. لكن السجود في الشرع خالف اللغة. والدلالة الشرعية مقدمة على الدلالة اللغوية. فهمت لماذا يعني هذا البلد فيه نظر؟ فيقول ما نام من امثلة ذلك ماذا المريض اذ عجز في الصلاة - 00:27:41ضَ
وقدر على وضع بقية الاعضاء للسجود فانه لا يلزمه ذلك على الصحيح في المذهب. لان السجود على بقية الاعضاء انما وجب تبعا للسجود على الوجه وتكبيلا له. الاشكال في هذه العبارة الاخيرة - 00:28:02ضَ
المخالف لا يسلم بها. من قال الله وجب تبعه. المخالف لا يقول له. النبي عليه الصلاة والسلام سوى بين الاعضاء السبعة. لذلك الشيخ قال في الحاشية ماذا؟ قال الشيخ عثيمين رحمه الله هذا - 00:28:16ضَ
والصواب ان العجزة عن السجود على الوجه ان لم يتمكن من الذنوب ومن الارض فيسقط عنه السجود. وان كان يتمكن من الغنو من الارض فيجب عليه ان يسجد على بقية الاعضاء. لان الدنو الى السجود اقرب منه الى الجلوس. والصواب في هذه المسألة خلاف ما اطلقه المؤلف رحمه الله - 00:28:26ضَ
اي انه اذا كان قريبا من السجود بحيث تكون هيئته كهيئة الساجد ولكن لا يتمكن من مس جبهة الارض فانه يجب عليه ان يسجد وببقية اعضاءه في السجون والا فلا. قلنا الميسور لا يسقط بالمعصور. نعم. لان مأمور به امرت ان اسجد. مأمور بوضع اليدين - 00:28:46ضَ
وضع الركبتين فهذا ليس وسيلة محضة وليس من القسم ليس من القسم الاول ليس وسيلة واحدة. وليس من القسم الثاني الذي هو ماذا؟ مكملات وتبعة. لا ومأمور به استقلالا. فاذا كان مأمور به استقلالا فلا يثبت. خلاف معتبر يعني في هذه المسألة يا شيخ وضع الرجلين او - 00:29:06ضَ
على المدام من المكملات على المذهب لكن عند الشيخ الذي يختاره ماذا؟ انه لابد ان يرى. طب انا ده خلاف مؤثر كثير من الناس يفعل هذا ينتج كثيرا من الناس الذي لا يستطيع السجود يصلي على كرسي - 00:29:27ضَ
تكون صلاته باطلة عند من قال هذا. لكن طبعا هو اذا قلد مذهبا خلاص يعني. والقسم الثالث قال ابن رجب رحمه الله والقسم الثالث ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسي بانفراده. او هو غير مأمور به لضرورة. فالاول كالصوم بعد اليوم لمن قدر - 00:29:42ضَ
عليه وعجز عن اتمامه فلا يلزمه بغير خلاف والثاني كعتق بعد الرقبة في الكفارة. فلا يلزم القادر عليه اذا عجز عن التكميل. لان الشرع قصده تكميل العتق مهما ولهذا الشارع وقال ليس لله الشريك فلا يشرع عتق بعد الرقبة. قال - 00:30:02ضَ
القسم السالم هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراده او هو غير مأمور به لضرورة. قسمان الان ما هو جزء من العبادة؟ وليس العبادة في نفسه بالانفراد. هذا قسم. الاول كصوم بعض اليوم - 00:30:27ضَ
جزء من العبادة صح؟ هم. وليس بعبادة في نفسه بانفراده. هل يوجد في صيام صيام بعد يوم؟ طيب لمن قدر عليه وعجز عن اتمامه فلا يلزمه بغير خلاف. يعني الان مثلا الشخص المريض. ولكن يستطيع ان يصوم ست ساعات. هل نقول له صمت صوم ست ساعات ثم افطر؟ لا. لان البعض هذا لا يتعدى - 00:30:46ضَ
طيب القسم الثاني ماذا؟ غير مأمور به لضرورة الثاني وهو غير المأمور به لضرورة. قال كعتق بعض الرقبة في الكفارة يعني الاية انت لا تستطيع ان تعتق رقبة كاملة في كفارة اليمين. معك ثمن نصف رقبة. هل تعتق نصف العبد؟ تشتري نصف العبد وتعتق النصف؟ لا لا - 00:31:03ضَ
فلا يلزم القادر عليه اذا عجز عن التكميل. لان الشارع قصر تكميل العتق قصده تكميل العتق مهما امكن كان شرع السيراية والسعاية وقال ليس لله شريك فلا يشرع عتق بعض الرقبة. الشيخ له تعليق على هذا يخالف ابن رجب في هذا اقرأ التعليق - 00:31:27ضَ
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال المؤلف رحمه الله ان على من اعتق نصفه ان يسعى من زكاة ما بقي من رقه وهذا غلط ليس بالصحيح. كأنه يعني من اعتق نصفه السعي يتضح الكلام. شيخ يقول ان هناك فرق بين الساعية والسراية سيتكلم - 00:31:47ضَ
من هذا الان؟ لا. ما معنى يسعى؟ يعني ابن الاجل يقول من اعتق ناس ولابد ان يسعى ليجمع الزكاة ليكون حرا تاما. طيب. قال السعاية سيتكلم سيأتي هذا الفرع. يسعى من زكاة - 00:32:05ضَ
نعم بيشمل الزكاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال استسعي غير مشقوق عليه. الاستسعاء له معنيان. اما ان يعمل هو يعمل حتى يسد ثمن نصفه الاخر. ويرفع سيده يده عنه في الاكتساب. واما ان يذهب ليجمع الزكاة - 00:32:25ضَ
المكاتب له حق في في الزكاة وفي الرخاء السعاية اذا اعتق بعض الشركاء نصيبه ولم يكن للشريك الاخر ما يوفي به بقية الثمن. فهذه السعاية يعني ايهما عبد اعتق شركا له؟ ايما رجل اعتق شركا له في عبد؟ نعم؟ قوم عليه قيمة عدل ثم - 00:32:45ضَ
اعطي شركاؤه حصصه والا فقد عتق منه ما عتق. هذا معنى الحديث في الصحيحين. معناه ماذا؟ ايما عبد اعتق شركا له في العبد. انا وانت كان عندنا عبد زيد. ونعتقد - 00:33:09ضَ
نصيبي اعتقت نصفه. الشريعة توجب علي ان اشتري نصيبك ايضا واعتقه. بشرط ان اكون ماذا؟ غنيا. طب لم نكن لم اكن غنيا خلاص نصفه معتق. اختلف اهل العلم هل يجب على العبد - 00:33:22ضَ
هل يجب على على الشريك الثاني ان يأذن العدل في السعاية؟ الصحيح نعم هو ما دام الحنابلة لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في في الحديث الاخر بارك الله في اخر في الصحيح قال والا واستسعي غير مشقوق عليه. معنى استسعي غير مشقوق عليه يعني يطلب منه ان يعمل - 00:33:37ضَ
ولا يبالغ سيده في ماذا؟ في قيمته يبالغ فيه قيمته لان المالك له ان يبيع آآ عبده بما يريد لكن لا يبالغ في الثمن لا يشق عليه في الثمن الطيب. ويقول السعاية اذ اعتق بعض الشركاء نصيبه ولم يكن - 00:33:54ضَ
كل شريك اخر ما يوفي به بقية الثمن وفقير. فهذه هي السعاية. طيب يسعى العبد في ماذا؟ في جمع المال ليعتق النصف الاخر. اما اذا اعتق الانسان جزءا من عبده - 00:34:07ضَ
المملوك. اذا السعاية لابد ان يكون فيها ماذا؟ شركة. اما ليس فيها شركة. انا عندي عف انا املكه وحدي. فاعتقت نصفا فانه يسري رغما عنه. فهمت؟ لو انا عندي عبد اعتقد النصف وقلت نصفه حر. رغما عني اصبغ ماذا؟ كله حر. اذا السراء يغير السعاية. السعاية في - 00:34:17ضَ
والسراء في ماذا في غير الشركة. طيب. قال واما اذا اعتق الانسان جزءا من عبد المملوك فانه يسري الى البقيع. لماذا يسري الى البقية؟ لان الشريعة تتشوف العتق طيب؟ قال وهذه السيرويا تتطلع تحب العتق. لماذا تحب العتق؟ كل الكفارات كفارات كثيرة كفارات عتق كفارة اليمين الظهار الجماع - 00:34:37ضَ
في نهار رمضان. وهذه السرايا مثلا بيني وبينك رجل ويشرح يعني معنى السرايا. بيني وبينك بيني وبين رجل عبد نصف الولي نصف. فاعتقت نصفي الذي لي من هذا العبد اذا اعتقت صار الى البقية اعتق كله. وجب علي لشريكي قيمة النصف. اذ كنت فقيرا ما عندي شيء فانه يعتق العبد كله ولكن يستسعى - 00:34:57ضَ
فيما بقي هذا المذهب عند الحنابل. يقال له اذهب واكتسب واوفي لسيدك او في سيدك الذي لم يعتقك هذه السعاية فتفسير الساعية هي الحكم بسريان العتق لباقيه تبعا لعتق بعضه السابق. واما سراي فرجل له عبد كامل - 00:35:24ضَ
هناك خطأ من يصححه فوق وقال وهذه السيراية مثلا بيني وبين رجل عبد وله نصف وليه نصف؟ ما هو الخطأ؟ لازم ان يكمن. ودي السعاية كل السرايا وعرف السرايا قال السرايا ماذا - 00:35:42ضَ
هم تفسير للسعاية ممكن نقول ماذا؟ فانه يسري للبقية وهذه السرايا. خلاص نقطة. الاشكال في الفاصلة. الاشكال في المادة في الفاصلة. انه يفهم ان هذا المثال شرح للسرايا فهمت انتر كلام. اه. اما لو زعلته نقطة خلاص هذا كلام مستأنف. ما ما الفرق مرة اخرى بين السعي والسروال؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ السرايا تكون في غير الشريعة - 00:36:05ضَ
الساعية تكون في الشركة. قال مثلا بيني وبين رجل هو لن يذكر مثال للسراية من الساعات؟ لسة علي. للسعاية. فاذا لا ينفع ان يكون هذه السرايا مثلا لا. فتقول هذه - 00:36:38ضَ
كما قال محمد هي الافضل هذا افضل من ان تغير الكلمة يعني. يعني هذه الصلة تضع نقطة ليس فاصلا. حتى لا يظن ان هذا المثل شرح للسيرايا. مفهوم؟ طيب طيب خلاص الكلام ده كده مفهوم حتى هنا؟ اذهب واكتسب واوفي سيدك الذي لم يعطك هذه الساعية فتفسير الساعية هي الحكم بسريان العتق لباقيه تبعا لعتق بعضه السابق. اما السراء فرجل له - 00:36:48ضَ
كامل فاعتق نصف العبد. قلنا لماذا تعتق النصف؟ قال النصف يبقى لي. نقول يسري العتق الى جميعه رغما عنك. سواء كنت غنيا او فقيرا. لانك انت تملك كل العبد مفهوم الكلام؟ هم. طيب. طيب. حتى لو قال له اصبعك يعني حب حب. لانه لا نفس الشيء. لو قال - 00:37:11ضَ
واحد على الف ميجا حر. كما في الطلاق الطلاق يسري. لو قال للرجل لامرأته اسبوعك طالق. تطلق كلها باتفاق. نعم في فرق بين الشعائر لا يفرق انا قلت اسبوع كان لم يقل شعارك. نعم. الذي ينفصل حال السلامة لا تطلق به. كالشعر كالشعر والضفر والريق والدمع - 00:37:31ضَ
نعم. قل ابن عثمان رحمه الله والخلاصة ان السعاية ان يعتق الشريك الفقير نصيبه من العبد تسعى العبد لتحسين قيمة نصيب ما بقي منه ليكون حرا. قال ابن رجب رحمه الله القسم الرابع - 00:37:50ضَ
ما هو جزء من العبادة؟ وهو عبادة مشروعة في نفسي. هذا المثال الذي تسأل عنه في قسم الراوي. ما هو جزء ما المرفق بين ما الفرق بين الثالث والرابع ما الفرق الى الثالث والرابع؟ الادى الاول وسيلة محضة. الثاني مكملات كالبيان ما بين بمنى - 00:38:07ضَ
لسه العبادة في نفسي. الرابع جزء من العبادة هو عبادة مشروعة في نفسه. طيب فيجب فعله اكمل هذا طيب يجب فعله عند تعذر الفعل الجميع بغير خلافه. ويتفرع عليه مسائل كثيرة - 00:38:27ضَ
منها العاجز عن القراءة يلزمه القيام. لانه وان كان مقصوده الاعظم القراءة لكنه ايضا مقصود في نفسه وهو عبادة منفردة ولكن القيام ليس جزء من القرآن. لذلك الشيخ قال هذا في الحاشية قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا الفرق فيه نظر لان القيامة ليس جزء - 00:38:45ضَ
من القراءة لان من عجز عن القراءة يلزمه القيام. ويقال هذه ليست عبادة واحدة. فالقيام شيء والقراءة شيء شيء اخر. فالقراءة ليست جزءا من القيام. ولهذا تجب على القاعد الذي لا يقدر على القيام. يعني هذا الفرع اللي يصلح مثال للقسم الرابع - 00:39:05ضَ
العاجز عن القراءة يلزمه القيام. احنا بنتكلم عن مدى الان. ما هو جزء من العبادة؟ هل القيام جزء من القراءة؟ لا. الا ترى ان القاعدة تلزمه القراءة اصلك طيب طيب المثال الثاني صحيح قال ومنها ومنها من عجز عن بعد الفاتحة لزمه الاتيان بالباقي بعض الفاتحة جزء منها - 00:39:25ضَ
يعني لا شخص لا يحفظ اسلم الان ولا يحفظ من الفاتحة الا الحمد لله رب العالمين. ماذا يفعل؟ يكرر يكررها سبع مرات يكرره على قدر الفاتحة يحفظ ايتين يكررها على قدر السبع ايات وهكذا. نعم. ثم قلنا يعني السكوع. نعم يلزمه. يلزمه. لو كان - 00:39:45ضَ
يستطيع ان ينحني انحناء اقرب منه الى الركوع الى القيم يلزمه. لان هذا جزء العبادة الامثلة لا تنحصر. امثلة كثيرة جدا. نعم. كامل او او يجلس ويركع ثانيا. الان هم قالوا ان الرجل - 00:40:10ضَ
مثال قالوا في القيام مثلا اعطيك مثال في القيام مثلا. قال في القيام ماذا؟ قالوا في القيام يلزمه ان يقوم وا ايمن طيب الان هو آآ لو لا يستطيع ان يقوم الا اذا يستند على الحائط قالوا يجب ان يستند الى الحائط - 00:40:27ضَ
يجب ان يستند ان طالما ان القيام لا يشق عليه عند الاستناد الى الحرب. او يستند الى عصا. لا يصلي جالسا الا انشق عليه القيام. لكن لو استطاع ان وسيلة يقوم بها ولا يشق عليه القيام كالاستناد يجب عليه. يجب عليه. نعم. طيب قل للشيخ ابن سعيد - 00:40:44ضَ
وهذا الصحيح اذا عجز عن بعد الفاتحة ولو قال ولو قال المؤلف رحم الله لزمه الاتيان بما قدر عليه منها لكان اولى يعني اذا قال من عجز عن بعد الفاتحة لزم الاتيان بالباقي فالصحيح ان قصده المقدور عليه لكن لو صرح به لكان - 00:41:04ضَ
فهمت الكلام؟ ان اولى ان يقول يعني مقدور علينا كان الامر قريب يعني. نعم. ووجه ذلك ان قراءة بعد الفاتحة السجود ما المقصود بالركوع؟ ما المقصود بالركوع؟ المقصود بالركوع الانحناء؟ نعم الانحناء فالانحناء هذا ركوع - 00:41:24ضَ
صح؟ نعم. فعليك ان تكون اقرب الى الركوع منك الى؟ القيامة. القيام. الا ترى انهم قالوا لو كان يصلي جالسا الركوع والسجود. كيف يؤمن؟ يؤمن بالركوع والسجود اخفض من الركوع. مع ان هذا ليس ركوع. لانه ماذا؟ يشابه هيئة الركوع - 00:41:52ضَ
كل ابن رجب رحمه الله ومنها من عجز عن بعد غسل الجنابة يلزم الاتيان بما قدر منه لان تخفيف الجنابة مشروع ولو بغسل بعض الاعضاء الوضوء كما يشرع للجنب اذا اراد النوم ملوط او الاكل ويستبيح به لبث في المسجد عندنا - 00:42:11ضَ
ووقع التردد في مسائل اخرى. طيب منها من عجز عن بعض غسل الجنابة. يلزمه الاتيان بما قدر منه. كيف يعجز اما ان يعجز لمرض بعض اعضائه فلابد ان يغسل السليم. واما ان يعجز لقلة المال. فلابد ان يغسل - 00:42:32ضَ
بالماء القليل ويتيمم للباقي فهمت؟ لماذا؟ قالوا لان جزء العبادة هنا ماذا؟ ها جزء العبادة هنا ماذا؟ عبادة النفس. عبادة. جزء العبادة هنا ماذا؟ عبادة. فهمت هذه المسألة طيب لكن في الوضوء فيه خلاف في المذهب - 00:42:53ضَ
الغوص لسه فيه خلاف طب لماذا فرق بين الوضوء والغسل؟ لا اه هذاك عضو واحد. قالوا ان الوضوء يشترط فيه الموالاة. فلو انت غسلت بعض الاعضاء بالماء القليب زي ما انت للباقي لن تتحقق الموالاة. اما الغسل التي تشترط فيه الموالاة. فهمت الفرق؟ طيب - 00:43:10ضَ
قال ابن رجب رحمه الله ووقى تردد في مسائنا قال باقي الكلام ماذا من عجز عن بعض غسل الجنابة يلزم الاتيان بما قدر منه لان تخفيف الجنابة مشروع ولو اصل بعض اعضاء الوضوء - 00:43:29ضَ
كما يشرع للجلب اذا اراد النوم ان يتوضأ او اذا رضى الوضوء او الاكل يتوضأ الحديس في الصحيحين حديس وضوء الجنب عند النوم والوطء والاكل في الصحيحين اما قول يستبيح به اللبث في المسجد عندنا هذا من من مفردات المذهب - 00:43:41ضَ
عند الحنابلة ان الجنب يمكث في المسجد اذا توضأ. وهذا ورد عن بعض الصحابة. اما الجمهور يقولون لا. وابن حزم يقول يجوز اصلا ان يمكن في المسجد جنب او غير جنب - 00:43:58ضَ
وادي مدى فيه قوة. وادي ابن حزم فيه قوة ليس هذا محل ذكر المسألة. لكن فقد اشير اليها نعم ابن رجب رحمه الله ووقع تردد في مسائل اخرى منها المحدث اذا وجد ما يكفي بعض اعضاءه ففي وجوب استعماله وجهان ومأخذ - 00:44:08ضَ
من لا يراه واجبا اما ان الحدث الاسر لا يتباعد رفعه. فلا يحصل به مقصود او انه يتباعد لكنه الاخلال بالموالاة انظر هنا قال الموالاة فلكن في ماذا؟ في الوضوء في الغسل لا يوجد موالاة. نعم. او ان - 00:44:24ضَ
بعض الاعضاء المحدث غير مشروع بخلاف غسل بعض اعضاء الجنب كما تقدم. طيب اما اما ان الحدث قال ان نقرأه مرة اخرى قال من المعجز اذا وجد ما يكفي بعض اعضاء فهو في وجوب استعمال وجها في المذهب. وجاد غير روايتان يعني وجد للاصحاب. ومأخذ اي دليل من لا يراه واجبا - 00:44:44ضَ
من لا يرى الوضوء بالماء القليل واجبا اما ان الحدث الاصغر لا يتباعد رفعه. لا ينفع ان يكون جزء مرفوع وجزء ليس مرفوعا. فلا يحصل به مقصود. او انه يتباعد. يتبعض رفعه - 00:45:04ضَ
ولكن يقتل بالاخلال بالموالاة وهذا التعليل اصح. انه يبطل بمذهب الاخلال بالمولاة. اللي هي الموالاة واجبة عند الجمهور. فلا يبقى له فائدة. او ان هذا تعليم ثالث او ان غسل بعض اعضاء المحدث غير المشروع. فذكرت ثلاث تعليلات في المذهب في وجه الذين يقولون بعدم استخدام الماء القليل في الوضوء. ما هو - 00:45:17ضَ
التعليل الثالث ان غسل بعض اعضاء المحدث غير مشروع. بخلاف غسل بعضه على الجنب. اين من اين هذا؟ عند الاكل. عند الاكل. يعني محدث لم يقل لنا الله لنا اغسل بعض اعضاءك في الحدث. لكن قال اغسل بعض اعضاءك وانت جنب. اذا كنت تنام وانت جنب تتوضأ. لكن لم يرد ماذا؟ اغسل بعض اعضائك - 00:45:37ضَ
المذهب ومذهب الهنابلة ومذهب الشافعية انه ماذا يتوضأ بالماء القديم. المالكية قالوا له هذه مسألة من مسائل خلاف قوي جدا بين اهل العلم. لهم فيه ادلة عقلية وادلة نقلية. من ادلة الذين يقولون بوجوب الوضوء ماذا؟ العمومات - 00:45:57ضَ
الله ما استطعت. فكيف يجيب الاخرون؟ يقول اتقوا الله ما استطعتم في العبادة التي يصح فعل بعضها اما لا ينفع ان يكون متوضئ نصف وضوء كذلك استدل المالكية والاحلاف الذين يقولون بعدم الوضوء بالماء القليل. لانه لا يجوز ان يجمع بين الاصل والبدن - 00:46:15ضَ
التيمم انه سيتوضأ ما عنده منه ليكفي الوجه واليدين فقط فسيغسل وجهه ويديه ثم يتيمم. يعني الذين يأكلون بالجمع بين الماء والتيمم وهم الحنابلة والشافعية. يقولون ماذا يفعل ماذا يفعل المضمون ده؟ يتوضأ. اه يتوضأ اولا ثم يتيمم. لا ينفع ان يتيمم ثم يتوضأ. لماذا؟ لا حتى يكون فاقدا للماء. الحمد لله - 00:46:37ضَ
فهمت؟ يتوضأ ويؤذن ثم يتيم. لهم دين اخر قال لا يجوز الجمع قلنا المالكية المالكية والاحناف قالوا لا يجوز الجمع بين الجبل المبدل. كيف اجاب الحنابلة والشافعي كيف اجيبه؟ فاقد الماء لا - 00:47:04ضَ
اذا توضأ ولا جمع بين اصل وبدل. هم. الان التيمم بدل للوضوء. اما ان تتيمم فقط او تتوضأ فقط. لا تستطيع ان تتوضأ اذا تتيمم. انت جمعت بينك اصل وبدن. هو توضأ بما استطاع قيمهم عن يقول ليس هناك نظير في الشريعة للجمع بين الاصل والبدن - 00:47:18ضَ
اجابوا الحنابلة والشافعي قالوا هذا هذا قال غير صحيحة. لان الذي يمسح على الخف يجمع بين الاصل والبدن. الاصل هو غسل الرجل والبدن والمسح. فهمت فانهم لهم مناقشات. حتى ان بعض المعاصرين يعني يتردد في المسألة. الشيخ الدبيسي مواصلة الطهارة في اول كتاب رد حمادة ابن الحنابلة والاحناف في اخر كتاب رجعه - 00:47:38ضَ
مساء الخير فيها يعني قال ترددت المسألة وغيره. المسألة فيها خلاف قوي. طب ما هو الاحوط مسألة واحدة مسألة اخرى يتوضأ ويتيمم طبعا. لحظة يتوضأ ويتيمم. يتوضأ اولا وتيمم بعد ذلك. نعم. مسألة التباعد الوضوء يفيد مسلا فقط في - 00:47:58ضَ
بنمسي على الخفيلم ازا خلى مصر مسألة تباعد الوضوء ليس معنى هذا هنا يقول يعني مسألة تباعد الروض يفيد في المسح على الخفين. مسألة تباعد الوضوء ليست هي الدليل الوحيد في في ان خلع الخف لا ينقض الوضوء - 00:48:16ضَ
هناك ادلة اخرى منها ماذا؟ القياس ومنها البراءة الاصلية. البراءة الاصلية ان من توضأ ومسح على الخفي بعد الحدث ثم خلعهما الاصل انا متوضي. هات دليل انه انتقض وضوء. المرأة الاصلية. وايضا القياس القياس على ماذا - 00:48:32ضَ
خلع الخفين بعد الوضوء حلق الشعر. لو انه توضأ وحلق شعره بعد الوضوء. هل ينتقض وضوءه ولا ينتقض بالاجماع؟ كذلك لو توضأ مسح الخفين ثم خلعهما لا ينتقض الوضوء. هذا مذهب ابن حزم وابن تيمية خلافا للامام الاربعة. اه مقصود والحسن البصري نقل عنه هذا ايضا نعم - 00:48:49ضَ
اصلا اه زكروا هزه المسألة تباعد المدن. ما الفوايد التي يقولون؟ هو لو كان يتباعد حتى يرد على الذين يقولون ان الوضوء لا يتباعد قياسا على صيام نصف اليوم يعني الصيام يتباعد باتفاقه. صح؟ الصيام لا يتباعد. ولا يجوز صيام نصف اليوم. خلاص باتفاق كما في في القسم السابق القسم الثالث. اما هذا القسم نقول - 00:49:13ضَ
هل الوضوء؟ هذا بعض الوضوء عبادة مقصودة بنفسه ام لا؟ هذا هو حل النزاع. لو قلت انها عبادة مقصودة بنفسها ستقول بالوضوء بالماء القليل. لو قلت انه ليس عبادة مقصودة بنفسي ولا تتضاعف - 00:49:37ضَ
ستلحقه بالقسم الثالث امتى؟ القسم السالس الذي ذكرنا فيه ماذا؟ في الصيام مثلا وكذا. طيب؟ صيام بعد اليوم. نعم يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولو قال انه يجب عليه ان يستعمل ما قدر عليه وهزا اولى لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم - 00:49:47ضَ
فلو كان عليه جبيرة في بعض اعضاء الوضوء يتوضأ فيما لا جبيرة عليه ويتيمم عن الجبيرة. قال انه يجب عليه ان يستعمل ما قال الشيخ ابن عثيمين يميل الى ماذا؟ الى انه يستخدم الماء. طيب ويستدل بعمق قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. طبعا المخالفون يرون ان الاية ليست محل استدلال. لان اتقوا الله - 00:50:09ضَ
ما استطعتم فيما هو مأمور به. وليس مأمورا ان يغسل بعض اعضاء الوضوء. لان الوضوء الطهارة لا تتباعض. هكذا يجيبون المخالفون. فهمت؟ فلو كان عليه جريرة في بعض بعض اعضاء الوضوء يتوضأ فيما لا جبيرة عليه وتيمموا عن الجبيرة - 00:50:29ضَ
لو عنده جبيرة على يده نعم طيب قول ويتيمم بعد الجبيرة ان هذا اشكال عندي هنا لان هذا ليس مذهب الشيخ. الشيخ اللي مذهبه انه يمزح يبينه. لا ماذا قلت؟ - 00:50:47ضَ
يتكلم عن مزده انه كلام الزي كان عندي طبعا فالصواب في هزه المسألة للمزهب انه اذا وجد ما يكفي بعد اعداء الوضوء عدم وجوب استعمال. نحن وحدة يا شيخ هو ممكن يشرح مذهب الائمة الاربعة مذهب الائمة الاربعة - 00:51:03ضَ
يمسح علي ودخل النووي في المجموع عن بعض الشافعية وهذا القول فيه قوة انه يتيمم ولا يمسح. لان مسألة مسح الجميلة فيها ثلاثة مذاهب علكم تعرفون. لو ان الشخص عنده جبيران في الشافعية معتمدة - 00:51:32ضَ
المعتمد لا اتكلم عن المسح والتيمم نتكلم عن التيمم فقط لا يمسح هناك مذهب يقول يتيمم فقط ولا يمسح يتيمم ولا يمسح لان احاديث المسح ماذا علي سماد حمادة الطهارة احاديث المسح ماذا؟ ضعيفة كله ضعيف اي حديس صحيح في المسح - 00:51:50ضَ
والقياس ايضا ضعيف. ممكن شخص يقول طب ما نقيس الجبير على الخف. لماذا القياس ضعيف؟ من يقول هناك فروق كثيرة بين الجبير والخف الخف طهارة التيسير. طهارة ضرورة. الخف لابد ان يجلس على طهارة. الجبير يقول ايه؟ ليس شرط ان تلبس على طهارة - 00:52:14ضَ
لابد ان يستوى الخف لا يستوعب بالمسح الجبين قال لابد ان تستوعب بالمسح. الخف يخلع في الجنابة. الجبيرة تخلع في الجنابة. الخف في توقيت الجنابة ليس فيها توقيت فكيف تقيس مع كل هذه الفروق؟ فهمت؟ فلا يصح القياس - 00:52:35ضَ
طبعا الاحوط ان تمسح خروجها من الخلاف. لكن بعض اهل العلم من الذي ذكر النووي؟ انه الدهان من فقط ولا يمسح يرى ان المسح بدعة لماذا؟ لانه لا يصح القياس. من اراد ان يخرج من الخلاف يجمع بين الامرين. يمسح ويتيمم كممكن وغدا بالشافعية. طيب فهو يقول هنا ماذا الشيخ هذا ليس مذهب؟ على كل حال - 00:52:51ضَ
يقول فلو كان عليه جبيرة في بعض اعضاء الوضوء يتوضأ فيما لا جبيرة عليه ويتيمم عن الجبيرة. لم يقل يمسح ويتيمم. انظر ماذا قال دائما فقط فهمت؟ لم يقل يمسح مكانه. قال فالصواب في هذه المسألة على المذهب انه اذا وجد ماء يكفي بعض اعضاء الوضوء استعمله وتيمم للباقي. والخلاصة ان من وجد - 00:53:11ضَ
من الماء ما يكفي بعض بدنه في الجنابة يستعمله ويتيمم للباقي. ولم يذكر المؤلف فيه خلافة. اما في الطهارة في في الحدث الاصغر من وجد لها ان يكفي بعض الحدث الاصغر. فقد ذكر المؤلف له في ذلك وجهين. احدهما احدهما وجوب الاستعمال مع التيمم عن الباقي. والثاني - 00:53:29ضَ
عدم وجوب الاستعمال ويتيمم عن وضوءه كله وهو الصحيح. الشيخ راجع مرة اخرى الجحبادة اللي هو ايه ده ولا حاجة طيب المالكية والاحلاف؟ يا ابوي لسه قبيلة يعني يتيمة وبس - 00:53:49ضَ
لا لا لا هو ده اشكل هو الاشكال هنا لكن هو لا يقول بهذا الصلح المقطع في كتبه يقول يمسح لكن هذا القول بالتأمل فقط قول قوي. لاننا اذا اتفقنا ان المسح احاديثه ضعيفة. حديث علي ابن ابي طالب انكسرت احدى زنديه فامرني النبي ان يمسح - 00:54:09ضَ
على الجبيرة حديث جابر قتلوه قتلهم الله الا سألوا اذ لم يفعل لم يعلموا. كل هذه احاديث ضعيفة. نعم. المحاسن يرى ماذا مزهب ورابع. انه لا يفعل شيء يسقط عنه. يسقط عنه. لانه يرى لا التيمم يكون لماذا؟ عند فقد الطهارة كلها - 00:54:29ضَ
والمسح ليس عند والشيخ الالباني يقول بهذا. فالاحوط ان يتيمم ويمسح خروجها من الخلاف. طيب يعني عندهم شغل لا يتم ولا توظيف ولا عند النحاس لا يفعل شيء في الجبيرة يغسل الباقي والباقي والجبيرة سقطت عنه لان الله قال النبي عليه الصلاة والسلام قال - 00:54:47ضَ
اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وهذا مأمور بالغسل. وعجز عن الغسل. فهمت؟ واضح؟ طب مد اللي قدمه انه مريض. لو كنت المرض هذا له مرض يتامى للعضو كما يتيمم للكل. طيب. النص عليه بالماء قياسا على الرأس. لا يصح هذا القياس. لان الرأس - 00:55:05ضَ
المسح عليه امر تعبدي ودار التخفيف. مم صحيح الاحوط طبعا ان يمسح كما ذكرت الاحوط. الخلاف يعني لكن الاحوط ان يمسح قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو الجنب يتوضأ ان انكر لانه يستفيد به جواز المفتي في المسجد كجواز النوم فيه - 00:55:24ضَ
لا قال ابن رجب رحمه الله اذا ومنها اذا قدر على فروع يعني للقسم الرابع. كل هذا القسم الرابع. ما هو القسم الرابع؟ ان يكون ما ودود من العبادة بدأ المشروع. مم. جزء وعبادة مشروعة. نعم. ومنها اذا قدر على بعض الصعنف صدقة الفطر فليلزمه اخراجه على روايتين ومأخذ عدم الوجوب - 00:55:47ضَ
انه كفارة بالمال فلا يتباعد كما لو قدر على التكفير باطعام بعض المساكين والصحيح للوجوب. طيب. اذا قدر على بعض شخص فقير مهما متى تجب عليه زكاة الفطر اذا ملك صاعا يزيد على نفقته قوت يومي ليلة العيد وقطع يده. طب عنده نصف صاع فقط هل يخرجه - 00:56:09ضَ
نعم يخرجه. لان هذه عبادة تتبعض وبعضها مأمور به. الا ترى ان الصدقة بقرش نعم نعم عنده نصف ساعة فوق ما عليه. فيخرج هذا النصف. لماذا؟ لان هذه العبادة مأمور ببعضها. الا ترى - 00:56:29ضَ
فلو تصدق بتمرة يؤجر؟ طيب. قال وما اخذ عدم الوجوب؟ قال على روايتين. قال وما اخذوا عدم الوجوب انه كفارة بالمال. من قال انه كفارة هم يقولون الكفارة لا تتبعض. الم نقل في كفارة اليمين لا ينفع ان يطعم مثلا خمسة مساكين؟ هو ليس عنده مال ليطعم ماذا - 00:56:47ضَ
عشرة سينتقل الى الصوم. طب عنده من يطعم تسعة ماذا يفعل الصوم؟ يصوم ايضا. لان هذه كفارة وليست زكاة واضح حاجة؟ طب ما الفرق بين الكفارة والزكاة يعني؟ طب ويكون هذا مال وهذا مال؟ ما الفرق؟ يعني ما الذي جعلنا نقول ان الزكاة تضاعت؟ وان الكفارة لا تتباعت - 00:57:06ضَ
ما الذي جعلنا من يذكر لي فرقا مؤثرا؟ سبقه ستأتي فكلاهم ايضا صدقة الكفارة سينتفع بها الفقير. سينتفع بها الفقير. بدل الزكاة ان الكفارة التعبد فيها افضل جانب التعبد فيه امانة لماذا عشرة مساكين؟ فهمت؟ واضح هذا؟ ثم اطعامهم او كسوتهم وحدد ماذا - 00:57:27ضَ
دعام او كسوة. واضح هذا الكلام؟ طيب. ولذلك قال ممكن ان نقول في ذلك يا استاز لمازا؟ انا ممكن نقول درهم هنيئا وكذلك في الصعب ممكن الشخص يقول لماذا الصعب؟ ولكنه في الصاع لم يأمرك ان تعطيه لعدد معين. يجوز ان تعطي صعر واحد - 00:57:52ضَ
او لمئة واضح حاجة؟ طيب ومأخذ عدم الوجوب عدم وجود نصف الصاع. انه كفارة بالمال فلا يتبعض. يعني لا يتبعض الصاع لا يجب عليك نصف الصاع كما لو قدر على التكفير باطعام بعض المساكين. لو قضى على التكفير بيتعامل معه بعض المساكين هل يلزمه؟ لا يلزمه. فقاسوا ماذا - 00:58:10ضَ
قاسوا عدم وجوب اخراج نصف الصقر على عدم وجوب الكفارة في اليمين مثلا باطعام بعض المساكين. ثم قال ابن رجب والصحيح الوجوب. الوجوب في ماذا؟ في الصلاة لكن ليس في المساكين. طيب. قال - 00:58:32ضَ
الفرق بينه وبين الكفارة بين الصعب ان الكفارة من وجهين. ذكر فرقين جميلين. الفرق الاول. صح. ان الكفارة بالمال تسقط الى بدل. هو الصوم الفطرة يعني الفترة الا تسقط الى بدن. ليس عندك بدل فلابد ان تخرج ماذا؟ الاصل كما تستطيع. اما الكفارة بالمال لها بدل. تمام؟ الوجه الثاني ان الكفارة - 00:58:45ضَ
لابد من تكميلها هذا الوجه الذي ذكرته انا. ما معنى لابد من تكمله؟ لان امر تعبدي القبر ده ده عبودي محض لابد من تكميل العدد. لان العدد مقصود العدد ماذا؟ مقصود. ما هو من اين عرفنا ان الكفارة لابد من تكميلها؟ ما هو - 00:59:09ضَ
كل شخص يقول الفرق الثاني هذا موجود كذلك في الصاع. الصاع لابد من تكميله. نقول لا الكفارة لابد من تكميلها لانها اشترطت عددا معينا. وصفة معينة واضح هذا؟ قال والمقصود من التكفير بالمال - 00:59:24ضَ
تحصيل احدى المصالح الثلاث على وجهها وهي العتق والاطعام والكسوة في كفارة اليمين انت المقصود ماذا؟ تحصيل احدى المصالح الثلاث على وجهها بعد على وجهها كاملا على وديعة نيكابلة في كفارة اليمين انت في كفارة يمين مخير بين ماذا - 00:59:40ضَ
مخير بين ماذا؟ بين عتق واطعام وكسوة. صحيح يا عبدالسلام؟ عتق واطعام وكسوة. تمام؟ فالعتق اطعام الكسوة وانت مخير بينهم. العتق والاطعام والكسوة فلابد من تحصيلي على وجهها. يعني على صفتها الكاملة. على وجهها لماذا؟ على صفتها الكاملة. فلا يجوز التلفيق. يعني هل ينفع ان تطعم - 01:00:02ضَ
لا خلاف بين اهل العلم. هل يجوز ان تضرب خمسة وان تكسو خمسة؟ فيها خلاف موضوع قلب الجواز له روايتان في المذهب لأ الكسوة قالوا هي الكسوة التي تصلح للصلاة. للصلاة للصلاة ستر العورة - 01:00:22ضَ
ما حد الكسوة ما تصلح ما يصلح ان يصلي به. ابعضهم اوجب يعني الحد الادنى لا يصلح ان يصلي به. بعضهم قال الكسوة التي تلبس عرفا وهذا اعلى من الصلاة - 01:00:40ضَ
اللي هو يمكن يصلي به ازار فقط. بدون رداء. ولكن الكسوة عرفا اعلى من هذا. والازهر وما لا؟ الثاني. انه الكسوة التي ماذا؟ تلبس عرفا ان القاعدة ماذا؟ ان كل ما لم يحد في الشرع بحد فالمرجع فيه الى ماذا؟ عنف. الى العرف. وليس من العرف فانني اقول لك كسوتك يعني اعطيتك ازارا فقط. طب اين الرداء - 01:00:53ضَ
كذلك الطعام مقدر في المدى. في المدى مقدر. كل الاطعامات في المذهب مقدرة. مقدرة بماذا بنصف صاع من غير البر وبمد من البر القمحية. نعم. كل الاطعمات مقدرة في المادة. لكن الصحيح ولهم دليل في هذا ابن عجرة. اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة - 01:01:13ضَ
ولكن الصحيحين ماذا؟ ان للطاعمات غير مقدرة. الا فيما ورد فيه النص. النص ورد في فدية الاذى في حلق الشعر. خلاص نلتزم به. اما اما ما عدا ذلك ليحمل المطلق على - 01:01:35ضَ
خلاف في هذه المسألة ماذا؟ سبب الخلاف هل نقول ان اطعامات مقدرة ام لا؟ ما هو سبب الخلاف؟ هل يحمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب الاضرب له وبدأ بالاحداث - 01:01:45ضَ
خلافا للجمهور. ليحمل المطلق على المقيد اذا اختلف السبب. فلا يصح ان تقيس او ان تقيد ان تلحق المطعيمات المطلقة الكفارات المطلقة لا يصح ان تقيدها لماذا؟ لماذا بفدية الادب فدية حلق الشعر - 01:01:59ضَ
وفي حالة الشعر اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة الاحباب لقالوا ماذا؟ كل الاقامات تقدم بنصف صعب. حبلا للمطلق على المقيد. ولكن ده اختيار سبب. وده السبب هو باب حق الشرع. السبب في كفارة - 01:02:18ضَ
اليمين حلف وليس حلقة شعر. فيبقى السبب في فدية الفطر في نهار رمضان افطار وليس حق شعر. على المقيد فتعطيه خلاصة الكلام يعني. تعطيه ما يشبعه وجبة تشبعه الخبز يكفي يكفي بالطعام البلدي. تعطيه طعام البلد - 01:02:31ضَ
ياللي عند الحنابلة لو اعطيته مدا قمح او ارز يكفي. طيب قال آآ والمقصود من التكفير بالمال تحصيل احدى المصالح الثلاث على وجهها كاملة كما ذكرت وهي العتق والاطعام والكسوة. وبالتلفيق يفوت ذلك. ما هو التلفيق - 01:02:53ضَ
يعني اه يعني تعطيه خمسة مساكين وخمسة تطعم خمسة مساكين وتلبس خمسة مساكين. فلا تبرأ الذمة. قلت في من الوجوب الا بالاتيان باحدى الخصال بكمالها. فالكمال هو ان يأتي بها على وجهها. او بالصيام. او في الفترة لتمرء الهمة منها - 01:03:16ضَ
بدون اخراج الموجود. فهمت الفرق؟ في الفترة لابد ان يخرج الموجود حتى لو كان اقل من الصلاة. لا يلزمه التكبير. طيب دقيقة قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولو قال انه يجب - 01:03:36ضَ
رجل عنده من الفطرة هل نقول لا تجب عليه لان الفطرة الصاع كامل فاذا اخرج النسوة الصاعن فلا فائدة من ذلك او نقول انها تجب لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم - 01:03:59ضَ
ذكر المؤلف رحمه الله في ذلك قولين لكن الصحيح انه يجب الاخراج لقوله تعالى الله ما استطعتم. لان اخراج نصف الصاع فيه تهمة للمساكين. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث - 01:04:14ضَ
وطعمة للمساكين. قولوا طعمة للمساكين معنى ماذا؟ انه هينتفع المسكين حتى لو بنصف صاحبه. يبقى حتى لو بنصف صاع ستتحقق الحكمة وانه ترمى للمساكين اما بالنسبة للتكفير يعني لو وجد مثلا اطعام خمسة مساكين كفارة اليمين فهل نقول اذا يطعم خمسة ويصوم يوما او يومين - 01:04:34ضَ
الجواب لا يصح لان الكفارة تكون ملفقة حينئذ وما دام هذا له بادر فاذا عجز عن اطعام العشرا انتقل الى بدنه شايفين الاضحية. لم يقل بهذا الا ابن حزم نعم؟ لا يقول لان هذا ماذا؟ عبادة مؤقتة. ليس لها بدل. ليس لها بدل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا - 01:04:57ضَ
البوردة من النيار والحديث عند مسلم اذبح جزع ولا تجزئ عن احد بعدك. فاذا كانت الجزعة لا تجزئ الا عن ابي بوردة الجزع من الضأن يعني. فكيف بالدين اما ما ورد عن بلال انه ضحى بديك ذكر هذا ان حازم في المحلى واستدل به فلا يصح سنده. نعم - 01:05:25ضَ
سلاس زوجات ثمانية زوجات الخوارج - 01:05:43ضَ