شرح منظومة القواعد الفقهية ( لفضيلة الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي)عام 1438هـ
5- شرح منظومة القواعد الفقهية ( لفضيلة الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي)عام 1438هـ
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين - 00:00:00ضَ
يقول شيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر بن السعدي رحمه الله في منظومة المسماة بالقواعد الفقهية قال رحمه الله تعالى ويفعل البعض من المأمور ويسأل البعض من المأمور ان شق فعله ان شق فعل سائر المأمور - 00:00:19ضَ
وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون وكل حكم دائر مع علته. وهي التي قد اوجبت لشرعته وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات - 00:00:44ضَ
على ما تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق اولدت تزاحم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين. وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:01:06ضَ
قال رحمه الله تعالى ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور ويفعل البعض من المأمور الامر قول يتضمن طلب الفعل على صيغة معروفة او بصيغة معروفة هذا هو الامر الامر قول يتضمن طلب الفعل او الايجاد على صيغة معروفة - 00:01:27ضَ
وقوله ويفعل البعض من المأمور ان شق فعل سائر المأمور يعني ان الانسان اذا قدر على بعظ المأمور وعجز عن بعظه فانه يفعل ما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه - 00:02:01ضَ
وهذه القاعدة لها ادلة من القرآن والسنة. قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فهذه الاية وهذا الحديث - 00:02:20ضَ
يدلان على ان الانسان اذا قدر على بعظ المأمور وعجز عن بعضه فانه يفعل ما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه وهناك دليل خاص لهذه المسألة وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين - 00:02:44ضَ
صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب ولكن هل كل مأمور قدر عليه وعجز عن باقيه يفعله او لا الجواب هذه المسألة وهي من قادرة على بعض المأمور وعجز عن باقيه تنقسم الى اربعة اقسام - 00:03:06ضَ
القسم الاول ان يكون ان يكون المأمور به وسيلة محضة ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة فهذا لا يجب عليه ان يأتي به اذا عجز عن المقصود والغاية ومن امثلة ذلك - 00:03:33ضَ
تحريك اللسان بالنسبة للاخرس الذي لا ينطق هل يجب عليه ان يحرك لسانه بالصلاة او لا يجب الجواب لا يجب وذلك لان تحريك اللسان وسيلة وسيلة الى النطق وهو عاجز عن النطق - 00:03:55ضَ
فلا يأتي بهذه الوسيلة. فاذا كان المقدور عليه وسيلة محضة فانه لا يأتي به ومثال اخر الاصلع الذي ليس في رأسه شيء من الشعر اذا فرغ من نسكه من حج او عمرة - 00:04:15ضَ
هل يجب عليه ان يمر الموسى على رأسه او لا يجب؟ الجواب لا يجب. لان امرار الموسى وسيلة لازالة الشعر والشعر هنا ليس موجودا فاذا كان ليس موجودا فحينئذ تسقط هذه الوسيلة - 00:04:33ضَ
المقدور عليها. هذا هو القسم الاول. القسم الاول ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة فاذا عجز عن الاصل لا يجب عليه ان يأتي بهذه الوسيلة القسم الثاني ان يكون المقدور عليه وجب تبعا لغيره. ان يكون المقدور عليه قد وجب - 00:04:53ضَ
تبعا لغيره ان على سبيل الاحتياط واما على سبيل التبع واللواحق فمي فمثال اول ما وجب على سبيل الاحتياط غسل المرفق يقولون انه وجب على سبيل الاحتياط فلو فرض ان شخصا قطعت يده من المرفق - 00:05:17ضَ
فهل يجب ان يغسل المرفق او لا يجب هذا فيه خلاف والصحيح انه يجب غسله لان لانه ثبت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه ادار الماء على مرفقيه - 00:05:43ضَ
والثاني ما وجب على سبيل التوابع واللواحق ومن امثلته من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج فهل يجب على هذا الذي فاته الحج ان يرمي الجمرات وان يبيت بمنى؟ الجواب لا يجب. لان - 00:05:58ضَ
ان المبيت في منى ورمي الجمرات هي نسك هي متعلقة بالنسك وهو الحج. واذا فاتهم الوقوف فاتهم ابو الحج فلا تكون تكون هذه الامور متعبدا لله عز وجل لها بذاتها - 00:06:22ضَ
اذا القسم الثاني ما وجب تبعا لغيره اما على سبيل الاحتياط. او على سبيل التكميل واللواحق اذا قدر عليه لا يجب عليه ان يأتي بها. لانها وجبت تبعا القسم الثالث من اقسام المقدور عليه ان يكون المقدور عليه جزءا من العبادة. وهو في حد ذاته - 00:06:40ضَ
ليس عبادة فهل يجب عليه اذا قدر على هذا الجزء ان يأتي به او لا مثال ذلك انسان يستطيع ان يصوم نصف يوم فهل نقول يلزمك ان تصوم نصف يوم؟ لانك قدرت عليه ويسقط عنك ما عجزت عنه؟ الجواب لا يجب. وذلك لان - 00:07:06ضَ
صيام نصف يوم ليس عبادة في حد ذاته. العبادة او الصوم الشرعي الذي يثاب الانسان عليه من طلوع الفجر الى غروب الشمس. فمن قدر على صيام بعظ يوم لا نقول افعل ما قدرت عليه ويسقط عنك ما عجزت - 00:07:30ضَ
استعنت لان المقدور لان المقدور عليه هنا هو جزء من عبادة لكنه ليس عبادة بانفراده فلا يجب عليه ان يأتي به. القسم الرابع ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة. وهو في - 00:07:50ضَ
ذاته عبادة. ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو بنفسه وبذاته عبادة. فيجب عليه حينئذ ان يأتي به مثال ذلك من عجز عن قراءة الفاتحة يلزمه القيام ان القيام في الصلاة ركن مقصود بذاته. فلا نقول للشخص الذي لا يستطيع ان يقرأ لانه مثلا حديث عهد باسلام - 00:08:10ضَ
او لا يعرف الفاتحة يسقط عنك القيام. بل يجب ان يأتي بالقيام لان القيام ركن مقصود كذلك ايضا من عجز عن بعظ الفاتحة وقدر على بعظها بمعنى انه يعرف بعظ - 00:08:40ضَ
غايات من الفاتحة فهل تسقط عنه؟ او يجب عليه ان يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه؟ الجواب هو الثاني يجب ان يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه - 00:09:00ضَ
وتتمة لذلك نقول قراءة الفاتحة لها مراتب المرتبة الاولى ان يكون عالما عارفا بالفاتحة. فيجب عليه ان يقرأها والثانية المرتبة الثانية ان يعرف بعض الفاتحة فيجب عليه ان يأتي بها ويكررها بقدر الفاتحة - 00:09:17ضَ
والمرتبة الثالثة الا يعرف الا اية واحدة. الحمد لله رب العالمين. فنقول يكررها سبع مرات لان الفاتحة سبع ايات المرتبة الرابعة ان يعرف شيئا من القرآن كما له قدر انه لا يعرف الا قل هو الله احد فقط - 00:09:45ضَ
فنقول يكرر هذا القدر الذي يعرفه بقدر الفاتحة. فيقول مثلا قل هو الله احد قل هو الله احد يكرره سبع مرات والمرتبة والمرتبة الخامسة ان يأتي بالذكر الوارد وهو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله - 00:10:08ضَ
اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. كما في حديث ابن ابي عوفى رضي الله عنه. فتبين ان مراتب قراءة الفاتحة خمس ان كان يعرفها كاملة اتى بها. وان كان يعرف بعضها اتى به وكرر - 00:10:29ضَ
وان كان يعرف اية منها كررها بقدرها. وان كان يعرف اية من القرآن كررها بقدر الفاتحة. في الكلمات والحروف وان كان لا يعرف شيئا فانه يكرر الذكر الذي تقدم. وان قدر انه لا يعرف - 00:10:47ضَ
شيئا مطلقا لا الفاتحة ولا الذكر فانه يجب عليه ان يقوم او ان يقف بقدر قراءة سورة من امثلة ذلك ايضا من من المعلوم ان الفطرة او زكاة الفطر صاع - 00:11:07ضَ
فرضها النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام من قدر على بعض الصاع انسان عنده ليس لم يفظل عن قوته وقوت عياله ليلة العيد سوى نصف صاع فهل يجب عليه ان يخرجه؟ او لا يجب ان يخرجه - 00:11:28ضَ
اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فمنهم من قال انه لا يجب عليه ان يخرج لان الشارع قدر الفطرة بصاع واخراج نصف صاع مخالف لما قدر الشرع ومنهم من قال انه يجزئ - 00:11:46ضَ
لان المقصود من مشروعية زكاة الفطر نفع الفقراء والمساكين والفقير والمسكين ينتفع بنسبة الصاع وتحصل به الكفاية او بعض الكفاية. فيخرجه وهذا القول هو القول الراجح. اذا خلاصة ما تقدم - 00:12:02ضَ
ان من عجز عن بعض العبادة وقدره على من قدر على بعض العبادة وعجز عن بعضها لا يخلو من اربع حالات او هو على اربع اقسام القسم الاول ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة - 00:12:22ضَ
كعمرار الموسى للاصلع وتحريك اللسان للاخرس فلا يجب والقسم الثاني ان يكون المقدور عليه وجب تبعا لغيره. اما على سبيل الاحتياط كغسل المرفق او على سبيل من التبع واللواحق كالمبيت في منى ورمي الجمار لمن فاته الوقوف بعرفة. فلا يجب عليه ان يأتي به. والقسم الثالث - 00:12:38ضَ
ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في ذاته ليس عبادة كصوم نصف يوم. فلا يجب ان يأتي به والقسم الرابع ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في ذاته عبادة كالقيام بالنسبة لمن لا يقدر - 00:13:05ضَ
الفاتحة فيجب عليه ان يأتي بها ولهذا قال المؤلف ويفعل البعض من المأمور انشق في علو سائر المأمور ونضرب لهذه القاعدة امثلة من امثلتها لو وجد ماء يكفي بعض اعضاء وضوئه - 00:13:26ضَ
انسان اراد ان يتوضأ فلم يجد الا ماء قليلا يجب عليه الا ماء قليلا لا يكفي الا بعض الاعضاء فهل يجب عليه ان يستعمل او يجوز ان يعدل الى التيمم؟ الجواب يجب ان يستعمله. لان الله عز وجل اشترط لجواز التيمم - 00:13:45ضَ
ان يكون عادما للماء وهذا واجد للماء فيجب ان يستعمله فيما يقدر عليه. ويسقط عنه ما عجز عنه. فيغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق ويغسل يديه. اما مسح الرأس وغسل القدمين اذا لم يبق شيء من الماء فانه يتيمم عنه - 00:14:09ضَ
مسألة اخرى ايضا انسان وجد ماء يكفي بعد طهره وكان قد اصابته جنابة فهل يتوضأ بهذا الماء او يغسل بعض اعضاء بدنه بنية الغسل ايهما اولى؟ الجواب الاول اولى. بمعنى انه يستعمل هذا الماء في الوضوء - 00:14:32ضَ
وذلك لان الوضوء يخفف الجنابة ويقللها. بدليل ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا اذا توضأوا مكثوا في المسجد مع ان الله عز وجل يقول ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالوضوء - 00:14:55ضَ
مما يخفف الجنابة ولهذا في حديث عمر عن امير المؤمنين عمر رضي الله عنه ان انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم اذا توضأ وهذا الحديث نص صريح في ان الوضوء يخفف - 00:15:14ضَ
الجنابة ثم قال المؤلف رحمه الله وكل ما نشأ عن المأذون فداك امر ليس بالمضمون في بعض النسخ كتبت كلما جميعا اظن عندكم او نفس الاندية. في بعض النسخ كتبت كلما كلمة واحدة وهذا خطأ. لان التي تكتب كلمة واحدة هي كلما التي تدل - 00:15:37ضَ
على التكرار. اما هنا فهي كل وما عز موصول يعني كل الذي وكل ما نشى عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون هذا البيت يشير الى قاعدة وهي ان ما ترتب على المأذون فليس بمضمون - 00:16:04ضَ
وما ترتب على غير المأذون فانه مظمون فكل فعل ينشأ عن فعل اذن فيه او اذن الشارع فيه فانه لا يترتب عليه ضمان مثال ذلك انسان وجب عليه الحد اما حد القذف ثمانين جلدة او حد الزنا مئة جلدة - 00:16:26ضَ
فجلده الجلاد فمات من الجلد مع ان الجلاد لم يزد لا كمية ولا كيفية. فهل على من جلده ظمان؟ الجواب لا انا علي وذلك لان هذا الفعل معدون فيه شرعا - 00:16:51ضَ
وما ترتب على المأذون فليس بمضمون لكن لو ان الجلاد زاد في جلده كمية او كيفية فانه يكون ظامنا مثال ذلك اراد ان يجلس ان يجلد شخصا حد القذف وهو ثمن الجلدة. لما بلغ الثمانين قال ازيد جلدتين احتياطا - 00:17:09ضَ
فهلك المجلود او المحدود فحينئذ يكون هذا الجلاد ظامنا لانه فعل ما لم يؤذن له فيه شرعا فيكون ظامنا كذلك ايضا لو زاد في الجلد او تعدى في الجلد كيفية بان جلده بسوط كبير او بعصا - 00:17:36ضَ
او جلده جلدا مؤذيا فحينئذ يكون ضامنا. اذا ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. الا اذا كان هناك تعد او تفريط سواء كان هذا التعدي كمية او كان هذا التعدي كيفية - 00:17:59ضَ
ايضا من امثلة ذلك انسان جنى على شخص فقطع اصبعه قطع اصبعه عمدا عدوانا تختار المجني عليه القصاص لما اقتص من الجاني الجناية سرت حتى تلفت اليد كلها فهل على من اقتص منه ضمان؟ الجواب لا ضمان عليه لان هذا الفعل مأذون فيه - 00:18:21ضَ
لو كان الامر بالعكس انسان جنى على شخص فقطع اصبعه كسرت الجناية وتآكلت اليد حتى تلفت فعليه في هذه الحال عليه الظمان. يظمن دية اليد كاملة وكم دية اليد؟ ها - 00:18:52ضَ
اليد فيها نصف الدية. واعطيكم قاعدة في الديات دية النفس الواحدة مائة من الابل لكن هناك ضوابط وقواعد فيما تتعلق فيما يتعلق بدية الاعضاء كل ما في الانسان منه شيء واحد - 00:19:15ضَ
ففيه الدية كاملة كل كل ما بالانسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة ما الذي في شيء شيء واحد الذكر مثلا وما فيه شيئان فيه مادية وفي احدهما نصف الدية - 00:19:35ضَ
العينين العينان لو جنى على شخص ففقأ عينيه ففيه مادية وفي وفي احداهما نصف الدية كذلك ايضا الاذنان فيه مادية وفي احداهما نصف الدية ثالثا ما في الانسان منه ثلاثة اشياء - 00:19:56ضَ
فيها الدية وفي احدها ثلث الدية ما الذي في الانسان منه ثلاثة اشياء ها الانف الان في ثلاثة اشياء المنخران والمارن هذا المارن ما لنا منه فلو جنى عليه واتلف منخرا في ثلث الدية - 00:20:20ضَ
الثاني فيه ثلثا الدية قطع المارن الانف تكون فيه ثلث الدية طيب ما في الانسان منه اربعة اشياء في الواحد منها ربع الدية وبالجميع الدية كاملة ما الذي في الانسان منه اربعة اشياء - 00:20:44ضَ
هذي في الشعور الشعر اهداب العينين كل عين فيها اهداف اربع فلو جنى عليه واتلف هدب او الشعر عينه الاعلى او اهداب عينه العليا فيها ربع الدية ولو اتلف العليا والسفلى نصف الديان - 00:21:06ضَ
ولو اتلف الاحزاب من العينين جميعا فيها الدية كاملة ما في الانسان منه خمسة اشياء في الواحد منها خمس الدية وفي الجميع الدية كاملة ما مثال الخمسة كم اصابع يديك - 00:21:29ضَ
والثانية عشرة الاصابع عشرة ليست خمسة لأ الوجه لا العلماء رحمهم الله يقولون ان هذه في المذاقات المذاقات الانسان فيه خمس مذاقات حلاوة ومرارة وملوحة وعذوبة بعد حلاوة ها ومرارة - 00:21:54ضَ
وحموضة وعذوبة وملوحة الحلاوة كالحلوى والمرارة كالقهوة والحموضة الليمون والعذوبة كالماء العذب ايش بقي ها الملوحة كماء البحر فلو جنى انسان على شخص من ضربه على رأسه صار لا يشعر بالملوحة - 00:22:30ضَ
تجب خمس الدية لو ازال المذاقات جميعا حينئذ تجب الدية كاملة واما الاصابع الاصابع كل اصبع من الاصابع فيه عشر الدية لو جانا على شخص وقطع اصبعه فيه عشر الدية - 00:22:57ضَ
الثاني عشر الدية والثالث عشر وهكذا فالاصابع جميعا اصابع اليدين فيها هدية كاملة. وكذلك بالنسبة لاصابع الرجلين ها اللسان في ايديه كامل نعم كذلك ايضا الكلام الكلام لو جنى عليه شخص - 00:23:20ضَ
صار لا ينطق حرفا صار الف ينطق الراء حينئذ تجب الدية بقدرها من حروف العربية. حروف العربية كم ثمان وعشرين حرفا اقسم مائة من الابل على ثمان وعشرين حرفا تكون الدية. فالمهم نرجع للقاعدة - 00:23:44ضَ
كل ما نشى عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون. وخلاصة هذه القاعدة ان ما ترتب على المأذون ليس بمضمون وما ترتب على غير المأذون فانه يكون مضمونا ثم قال المؤلف رحمه الله وكل حكم - 00:24:05ضَ
دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشرعته كل حكم دائر مع علته يعني ان الحكم يدور مع العلة مع علته وجودا وعدما. فاذا وجدت العلة وجد واذا انتفت العلة انتفى الحكم - 00:24:27ضَ
والعلة في اللغة بمعنى المرض المرض او العلة تسمى مرضا ولهذا يقال رجل عليل اي مريض واما في اصطلاح الاصوليين فهي الوصف الظاهر المنضبط الذي اناط الشارع الحكم به وصف ظاهر منضبط - 00:24:47ضَ
انا في الشارع الحكم به وان شئت فقل العلة هي الباعث عن الحكم. يعني لماذا شرع الشارع هذا الحكم لكذا وكذا والعلة العلل الشرعية تنقسم الى قسمين علة منصوصة وعلة - 00:25:09ضَ
مستنبطة العلة المنصوصة هي ما نص الشارع على ان علة الحكم فيه هي كذا وكذا والعلة المستنبطة ما لم ينص الشارع فيه على العلة لكن المجتهد او العالم بحث واجتهد وتحرك - 00:25:33ضَ
وحتى عرف علة الحكم مثال العلة المنصوصة قوله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس - 00:25:53ضَ
اي نجس وهذا وهذه الاية الكريمة في قوله فانه رجس هذه علة الحكم. اذا كل نجس فهو محرم كل نجس فهو محرم وليس كل محرم يكون نجسا كل شيء نجس - 00:26:14ضَ
فهو محرم وليس كل محرم يكون نجسا السم محرم ولكنه ليس نجسا فلا يلزم من التحريم النجاسة. لكن يلزم من النجاسة التحريم وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يتناجى اثنان دون الثالث - 00:26:37ضَ
لا يتناجى اثنان دون نهى عن تناجي اثنان دون الثالث. ثم علل قال من اجل ان ذلك يحزنه تبين علة الحكم وهي ادخال الحزن على اخيه المسلم فنأخذ من هذا ان كل ما - 00:27:02ضَ
يدخل الحزن على اخيك المسلم فانه محرم النوع الثاني من العلة علة مستنبطة بمعنى ان المجتهد هذا مما يختلف العلماء فيه رحمهم الله. نوضح نضرب مثالا مما اتفق العلماء فيه على ان هذا هو العلة. مع انها مستنبطة - 00:27:20ضَ
مثال ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان لا يقضي القاضي وهو غضبان فنهى عليه الصلاة والسلام ان يقضي القاضي وهو غضبان لماذا؟ العلماء بحثوا عن العلة فوجدوا ان العلة هي - 00:27:46ضَ
ان الغضب يوجب تشوش الفكر واذا تشوش الفكر لم يتصور القاضي القضية على ما هي عليه والحكم على الشيء فرع عن تصوره. فاذا اخطأ في التصور فسوف يخطئ في الحكم - 00:28:06ضَ
ومن ثم اعدوا الحكم الى غير الغضب فقالوا كل ما يوجب تشوش فكر القاضي فانه لا يقضي والحالة هذه فلا يقضي القاضي او في برد مؤلم او في شدة جوع او عطش او هم او غم فكل ما يوجب تشوش فكر القاضي - 00:28:30ضَ
فانه لا يجوز ان يحكم في هذه الحال لماذا؟ لان حكمه في هذه الحال قد يمنعه من اصابة الحق والصواب. ولهذا قالوا قال الفقهاء رحمهم الله لو ان القاضي خالف فحكم في حال لا يجوز له ان يحكم فيها. حكم في حال غضب او في حال - 00:29:02ضَ
كونه حاقنا او حاقبا او هم او غم فاصاب الحق نفذ حكمه السبب قالوا لاننا انما منعناه من القضاء في هذه الحال خشية ان يخطئ في الحكم فاذا اصاب الحكم فقد حصل - 00:29:27ضَ
المقصود اه الشارع الشارع علل الاحكام فالاحكام التي شرعها الله عز وجل كلها معللة كلها معللة فالله عز وجل شرع الشرائع لحكم والى ان ربك حكيم عليم وليس جهلنا بشيء مما شرع الله عز بحكمة شيء شرعه الله عز وجل دليل على انه لا - 00:29:44ضَ
الحكمة فيه بل هو دليل على نقص علمنا وقصور فهمنا. والا فالاحكام الشرعية كلها لكن علمها من علمها وجهلها من جهلها وليس جهلنا بشيء من ذلك دليل على انه لا حكمة فيه - 00:30:17ضَ
بل هو دليل كما تقدم على نقص فهمنا وقصور علمنا وهناك من الاحكام ما لا تعقل علته وهو ما يسمى بالاحكام التعبدية لا يمكن لاحد ان يعقل العلة فلو سألك سائل لماذا كانت صلاة الظهر - 00:30:37ضَ
كانت صلاة الظهر اربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات لا تستطيع ان تجيب لماذا كان كانت الصلوات خمس ولم تكن ستا لا تستطيع ان تجيب. والغالب الغالب ان المقادير والاعداد لا تعقل علتها ولا تفهم حكمتها. هي فيها حكمة لكن لا يمكن لاحد ان يعقل - 00:31:01ضَ
ذلك اذا الاحكام من حيث العلل ما علته منصوصة ما علته مستنبطة والثالث ما لا تعقل علته ولا تعلم علته. ويسمى حكما تعبديا ولذلك يحسن بطالب العلم ان يعرف الحكم والعلل من الاحكام الشرعية - 00:31:30ضَ
ومعرفة الحكم والعلل من الاحكام الشرعية فيه فوائد متعددة اولا بيان سمو هذه الشريعة وان احكامها معللة وثانيا ايضا طمأنينة المكلف. لان الانسان اذا عرف علة الحكم فانه يطمئن وثالثا امكان القياس اذا كانت العلة متعدية فيمكن ان يقيس اذا كانت هذه العلة متعدية - 00:31:55ضَ
يمكن ان يقيس فمثلا في الربويات النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة ابن الصامت قال البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح - 00:32:31ضَ
الملح مثلا بمثل يدا بيد سواء سواء بسواء فمن زاد او استزاد فقد اربى هل الربا يقتصر على هذه الاصناف فقط او يجري في غيرها فماذا الإنسان قال ما حكم الأرز - 00:32:53ضَ
هل يجري فيه الربا نقول نعم يجري فيه الربا قياسا على البر يجري الربا في الرز قياسا على البر ما الجامع بينهما؟ الجامع بينهما هو ان كلا منهما مكيل فالبر مكيل والرز مكيل - 00:33:12ضَ
اذا لدينا اصل وفرع علة فنلحق وحكم اصل وفرع وعلة وحكم وحينئذ يقول يجري الربا في الرز قياسا على البر بجامع ان كلا منهما مطعوم مدخر الفائدة الرابعة من فوائد معرفة علل الاحكام - 00:33:34ضَ
هي ظهور مقتضى اسم الحكيم لله عز وجل وعنا جميع احكامه سبحانه وتعالى معللة. فلا يشرع الشرائع الا لحكمة اذا وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشرعته. فمتى وجد الحكم وجدت العلة؟ ومتى انتفى الحكم؟ انتفت العلة - 00:34:02ضَ
نضرب لذلك امثلة الميتة محرمة. قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة فاذا اضطر الانسان الى اكل الميتة جاز له اكلها لوجود العلة وهي الظرر او الظرورة اذا انتفت العلة انتفى الحكم - 00:34:35ضَ
فيجوز له ان يأكل من الميتة وجود العلة وهي الضرورة فاذا انتبهت العلة انتبه الحكم. ثم قال المؤلف رحمه الله وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرما او عكسه. فباطلات فاعلما - 00:34:56ضَ
وكل شرط لازم للعاقد. الشرط في اللغة بمعنى العلامة والمراد بها والمراد بالشرط في العقود الزام احد المتعاقدين الاخر ما له فيه منفعة احد المتعاقدين الاخر ما له فيه منفعة - 00:35:27ضَ
مثال ذلك قلت لك اشتريت منك هذا البيت بشرط ان تنظفه او امرأة قالت تزوجت رجلا قالت بشرط ان يكون مهري كذا وكذا او ان يكون مهري بالدولارات او ان - 00:35:52ضَ
اسكنني بيتا او الا تتزوج علي وما اشبه ذلك. فيشترط كل واحد من المتعاقدين على الاخر ما له فيه منفعة والشروط في العقود نوعان شروط صحيحة وهي التي لا تنافي مقتضى العقد - 00:36:15ضَ
وشروط فاسدة غير صحيحة وهي التي تنافي مقتضى العقد وعلى هذا فالشروط ثلاثة انواع النوع الاول شرط ينافي مطلق العقد والثاني شرط ينافي مقتضى العقد والثالث شرط ينافي اصل العقد - 00:36:39ضَ
فاما الشرط الذي ينافي مطلق العقد فهو شرط صحيح وما من شرط يشترط الا وهو مناف لمطلق العقد. لان العقد المطلق يقتضي انه ليس هناك شروط الشرط الذي ينافي مطلق العقد ذكره في الواقع من باب التأكيد فقط - 00:37:07ضَ
فمثلا قلت لك بعتك بيتي بمئة الف بشرط ان تكون حالة يعني لا مؤجلة هذا الشرط لو لم يذكر لكانت المئة الف حالة لان الاصل هو الحلول لو قلت لك بعتك اشتريت منك هذا البيت - 00:37:35ضَ
بشرط ان تقبضني اياه ان تقبضني اياه هذا الشرط ايضا مجرد توكيد لانه لو لم يذكر لكان القبظ من من مقتضى العقد اذا ما يكون اشتراطه منافيا لمطلق العقد هذا ذكره من باب التوكيد فقط - 00:37:57ضَ
القسم الثاني ما يكون شرط الشروط التي تكون منافية لمقتضى العقد هنا في مقتضى العقد وضابط ذلك ان يكون العقد يقتضي شيئا فيشترط شرطا يرفع هذا المقتضى اعيد نوع القسم الثاني من اقسام الشروط ما ينافي مقتضى العقد - 00:38:18ضَ
وضابط ذلك ان يكون العقد يقتضي شيئا فيشترط شرطا يرفع هذا المقتضى فمثلا من مقتضى البيع ان المشتري يملك العين المباعة اشتريت منك بيتا من مقتضى العقد اني اتصرف في هذا البيت - 00:38:49ضَ
ببيع او شراء او ايجارة او رهن او هبة فلو قلت لي بعتك هذا البيت بشرط الا تبيعه والا تهبه والا تسكنه والا تؤجره. نقول هذا شرط فاسد لانه ينافي - 00:39:11ضَ
مقتضى العقد لان العقد لان العقد يقتضي ان المبيع ملك للمشتري يتصرف فيه كيفما شاء فانت اشترطت شرطا يرفع هذا المقتضى فيكون هذا الشرط فاسدا وعليه فلو قال شخص لاخر بعتك هذه السيارة بشرط الا تبيعها والا - 00:39:32ضَ
تركبها والا تهبها نقول البيع صحيح والشرط فاسد البيع صحيح والشرط فاسد القسم الثالث من اقسام الشروط ما ينافي اصل العقد يعني ان يشترط شرطا ينافي اصل العقد فهذا لا ينعقد معه - 00:39:58ضَ
من الاصل كما لو باعه عبدا واشترط ان يكون الولاء له انسان عنده عبد وقلب بعت كعبدي بشرط ان يكون ولاؤه لي بهذا الشرط شرط باطل لا يصح العقد من اصله معه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال قضاء الله احق - 00:40:21ضَ
وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق فتبين بهذا ان الشروط على اقسام ثلاثة. القسم الاول ما ينافي مطلق العقد وما من شرط يشترط في العقد الا وهو ينافي مطلق - 00:40:47ضَ
مطلق العقد لان العقد المطلق يقتضي انه لا شرط والقسم الثاني ما ينافي ما ينافي مقتضى العقد فهذا يصح العقد ولكن يفسد الشرط كما لو باع عليه سيارة او بيعا واشترط الا ينتفع بها. او الا يؤجرها او غير ذلك - 00:41:07ضَ
والثالث ما ينافي اصل العقد وهذا ما لا ينعقد معه هنا مسألة وهي لو تزوج امرأة واشترطت عليه الا يتزوج عليها فما الحكم هذا الشرط عندنا مسألتان في الواقع المسألة الاولى تزوج امرأة فاشترطت عليه الا يتزوج عليها - 00:41:33ضَ
والثاني تزوج امرأة فاشترطت ان يطلق ضرتها الثاني يعني اذا تزوج امرأة واشترطت عليه طلاق ضرتها هذا الشرط فاسد ولا يصح لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسألوا المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحفتها - 00:42:03ضَ
ان اذا تزوج امرأة وشرطت عليه الا يتزوج عليها فهذا الشرط صحيح على القول الراجح لماذا؟ نقول لان الزوج رضي به. اذا رضي الزوج بهذا الشرط فهو الذي قد اسقط حقه. وليس فيه - 00:42:28ضَ
على احد يعني اشتراط ان ان يطلق ضرتها فيه عدوان وجناية على هذه الذرة التي هي احق بالزوج منها سابقة بخلاف ما اذا اشترطت المرأة على زوجها الا اه يتزوج عليها فالزوج اذا رظي - 00:42:48ضَ
في هذا الشرط فان هذا الشرط صحيح. لانه ليس فيه جناية على احد هذا قال المؤلف وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد اذا الشروط تكون لازمة. لكن هنا مسألة وهي - 00:43:10ضَ
ما الفرق بين ما الفرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء هناك شروط في الشيء والشروط في الشيء فمثلا البيع له شروط وفيه شروط النكاح له شروط وفيه شروط الفرق بينهما من وجوه - 00:43:32ضَ
اولا ان شروط الشيء من قبل الشارع والشروط في الشيء من قبل المتعاقدين فمثلا من الشروط الشيب من شروط الشيء ان يكون المبيع مملوكا للبائع. من الذي اشترط هذا الشرط - 00:43:58ضَ
الشارع قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك والشروط في الشيء تكون من قبل المتعاقدين. كما لو قلت اشتريت منك هذه السيارة بشرط ان تنظفها هذا الشرط من من عندي وليس من قبل الشارع - 00:44:18ضَ
هذا الفرق الاول الفرق الثاني ان شروط الشيء كلها صحيحة والشروط في الشيء منها ما يكون صحيحا ومنها ما يكون فاسدا فامرأة اشترطت على زوجها ان يسكنها دارا لوحدها هذا شرط صحيح - 00:44:37ضَ
واخرى اشترطت على زوجها ان يطلق ضرتها. هذا شرط فاسد الفرق الثالث ان شروط الشيء تتوقف عليها صحة العقد والشروط في الشيء يتوقف عليها لزوم العقد شروط الشيء تتوقف عليها صحة العقد - 00:44:59ضَ
فمثلا باع ما لا يملك باع شيئا لا يملكه او باع شيئا مجهولا من شروط البيع العلم بالمبيع من شروط البيع العلم بالثمن فلو قال اشتريت منك هذه السيارة بما في جيبي من دراهم - 00:45:26ضَ
يقول البيع غير صحيح بفقد شرط من شروطه وهو العلم بالثمن لكن شروط الشيء الشروط في الشيء يتوقف عليها اللزوم فمثلا امرأة قالت لزوجها اه يعني اشترطت على زوجها ان يسكنها دارا فلم يفعل - 00:45:47ضَ
نقول هي بالخيار ان شاءت فسقت عقد النكاح وان شاءت اسقطت العقد اسقطت الشرط والنكاح على ما هو عليه الشروط بالشيء يتوقف عليها اللزوم. من الفروق ايضا ان شروط الشيء ثابتة. لا يجوز - 00:46:13ضَ
اسقاطها بحال واما الشروط في الشيء فلمن له الشرط ان يسقطه هذه خمسة فروق بين شروط الشيء والشروط في الشيء من يعيدها خمسة الفرق الاول ان ان شروط الشيء من قبل - 00:46:33ضَ
الشارع والشروط في الشيء من المتعاقدين الفرق الثاني ان شروط الشيء كلها صحيحة والشروط في الشيء منها صحيح ومنها فاسد ثالثا ان شروط الشيء يتوقف علينا الصحة والشروط في الشيء يتوقف عليها اللزوم - 00:47:01ضَ
رابعا ان شروط الشيء ثابتة سواء شرطت ام لم تشترط والشروط بالشيء لا تثبت الا بشرط وخامسا ان شروط الشيء لا تسقط بحال لابد من وجودها والشروط في الشيء اذا لم - 00:47:24ضَ
توجد في العقد فانها فان العقد يكون صحيحا. هذه خمسة فروق بين شروط الشيء والشروط في الشيء وناخذ ما يسر الله عز وجل من الاسئلة ونستكمل ان شاء الله في الفجر - 00:47:47ضَ
يقول ذكرنا ان ان الاتلاف المتعلق بحق الله معفو عنه لان حقوق الله مبنية على العفو والمسامحة ان تعمد الانسان وقصد اتلاف المتعلق بحق الله هل كذلك ينتبه التأثيم عنه والزلل؟ ايضا نعم - 00:48:08ضَ
فكل اتلاف يتعلق بحق الله فليس فيه اثم ولا ضمان فمثلا انسان قتل صيدا في الحرم او في حال الاحرام وهو جاهل او ناس فلا اثم عليه ولا ضمان يقول ذكرنا الدليل على انتفاء الاثم لمن اتلف حقا من حقوق الادميين بالخطأ. لكن ما الدليل على ان عليه البدل او الضمان - 00:48:33ضَ
الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما اتلفت احدى امهات المؤمنين لما بعثت بطعام الى عائشة فغارت رضي الله عنها فالقت الاناء فكسرته فقال النبي عليه الصلاة والسلام اناء باناء وطعام بطعام - 00:49:02ضَ
زيادة وهو مضطر في حد العرف احترازا من ماذا حد العرف مضطرد ليس مضطر. نعم يقول العرف العرف الذي يعمل به يشترط في كون العرف معتبرا ومعمولا به ان يكون مضطردا. فلو فرضنا ان بلدا مثل مكة - 00:49:21ضَ
اناس بعض اهل مكة يفعل كذا وبعضهم يفعل كذا وبعضهم يفعل كذا وبعضهم يفعل كذا هذا العرف ليس مضطردا. لكن لو كان لو كان تسعون بالمئة منهم يفعلون هذا الشيء يكون هذا من الامور المضطردة - 00:49:46ضَ
يقول اداء السنن الراتبة للمسافر في مكة قاصدا المكتسب الحرام هل الافضل في حقه التنفل بالصلاة او الطواف الجواب السنة للمسافر ان يدع راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب وراتبة العشاء - 00:50:03ضَ
فقط السنة للمسافر ان يدع راتبة الظهر القبلية والبعدية الاربع وثنتان وراتبة المغرب وراتبة العشاء. اما سنة الفجر والوتر وقيام الليل وسنة الضحى فهو كغيره ولذلك ما اه اشتهر عند العامة ان المسافر لا يتنفل هذا خطأ. المسافر كالمقيم يتنفل بما شاء من نوافل - 00:50:24ضَ
الا ان السنة في حقه ان يدع راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب مراتبة العشاء يقول صلاة يسأل عن صلاة المرأة النساء خلف الرجال خلف النساء في الحرم نقول هذا ظرورة الاصل - 00:50:58ضَ
ان النساء تكون صفوفهن خلف الرجال لكن لو اذا دعت الضرورة كما في المسجد الحرام انك تصلي ثم امامك صفوف تصلي فلا حرج المعذور ان تصلي المرأة في صف الرجال - 00:51:25ضَ
المرأة لا مكان لها بين الرجال فالافضل ان تكون نساء ان تكون صفوف النساء في مؤخر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها. وخير صفوف النساء - 00:51:40ضَ
اخرها وشرها اولها وهذا الحديث الذي فيه خير صفوف النساء خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها هذا فيما اذا كان الرجال والنساء فيما كان واحد كمصليات العيد وما اشبه ذلك. اما - 00:52:00ضَ
اذا كان النساء لهن مصلى خاص كما يوجد في بعض المساجد فخير صفوف النساء اولها. لان العلة منتفية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال خير صفوف النساء اخرها لاجل ان تبتعد عن الرجال - 00:52:20ضَ
فاذا قدر ان النساء كن منعزلات في الطابق العلوي او في مكان منفصل عن الرجال بجدار او نحو ذلك فلا حرج. اذا الاصل ان انني صفوف النساء لا تكون امام الرجال. لان آآ هذه هو السنة - 00:52:36ضَ
واما كون المرأة تصلي مع الرجال في صفهن او امام الرجال مباشرة فهذا لا يجوز. واقبح واشد من ذلك الامامة يعني امامة المرأة ما حكم ان تؤم المرأة الرجل هل يجوز للمرأة ان تكون - 00:52:58ضَ
اماما للرجل يجوز متى يجوز ها ايش يقول؟ قم قم عطني انا الجواب ها يعني يصح ان تكون المرأة اماما للرجال يصح ان تكون المرأة امام يعني اماما اذا كانت اقرأ - 00:53:20ضَ
مم بعض العلماء رحمهم الله وهو المشهور يعني غريب من غرائبه وهو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله يقولون تجوز امامة المرأة للرجال في صورة واحدة وهي اذا كانت قارئة - 00:54:03ضَ
حافظا للقرآن ومعها رجال اميون. والاميون يعني ليسوا بحافظين القرآن ولا يحسنون فيجوز ان تؤمهم في صورة واحدة وهي صلاة التراويح فقط ويقولون يجوز ان تؤم المرأة الرجال اذا كانت قارئة - 00:54:21ضَ
وكان من خلفها كان من من خلفه اميون وتؤمهم في التراويح وتكون خلفهم تكون خلفهم فهمتم؟ اذا تصلي بهم التراويح لكن تكون خلفهم ما تكون امامهم ولا معهم. لان المرأة لا مكان لها بين الرجال - 00:54:42ضَ
وهذا وهذا القول كما ذكرت هو هو مما هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وهو ممن فرد به عن الائمة الثلاثة. فمذهب حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي على ان امامة المرأة لا تصح - 00:55:06ضَ
لكن الحنابلة رحمهم الله جوزوا امامة المرأة في هذه الصورة فقط ولذلك آآ يعتبر تعتبر هذه المسألة من مفردات مذهب الامام احمد يعني ممن فرد به الامام احمد عن بقية الائمة الثلاثة - 00:55:27ضَ
ولذلك قال ناظم المفردات يعني العمري رحمه الله نظم مفردات مذهب الامام احمد فذكر هذه المسألة يقول امامة المرأة للرجال عندنا تصح في مثال امرأة قارئة مجيدة حافظة لسور عديدة - 00:55:44ضَ
وغيرها من الرجال امي او حافظ لسورة في النظم ففي التراويح فقط تؤمهم قيامها من خلفهم لا عندهم هذا المسألة التي ذكرناها يقول ماذا يترتب على القول بخلق القرآن او القول بان القرآن كلام الله؟ ماذا يترتب عليه من العقيدة؟ لا - 00:56:06ضَ
يجب ان نعتقد ان القرآن كلام الله عز وجل. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. ثم ابلغه مأمنه ولذلك بعض العلماء حتى كفروا من يقول ان القرآن مخلوق. لانه مكذب لله عز وجل. لكن الغالب ان الذين يقولون بذلك - 00:56:28ضَ
متأولين بتأويل يرونه سائغا. فالمسألة مسألة عقيدة يعني ليست مسألة من المسائل الفرعية. يجب على كل مؤمن ان يعتقد ان القرآن كلام الله. وان الله عز وجل تكلم به حقيقة. ونزل به جبريل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام - 00:56:50ضَ
ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين يقول هل يجوز لعن المرأة المتبرجة؟ اولا اللعن على سبيل الخصوص لا يجوز. فلا يجوز ان تلعن شخصا معينا حتى لو كان يهوديا او نصرانيا - 00:57:10ضَ
ولا يجوز ان تقول لعنك الله يا فلان. سواء كان يهوديا ام نصرانيا ومن باب اولى لعن المسلم اما اللعن على سبيل العموم كلعن الظالمين والفاسقين والكافرين. فقد قال الله عز وجل الا لعنة الله على الظالمين - 00:57:30ضَ
قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والديه اللعن ان كان على سبيل الوصف وعلى سبيل العموم فهو جائز واما على سبيل الخصوص بان تقول لشخص معين او تقول فلان ابن فلان لعنه الله فهذا لا يجوز - 00:57:49ضَ
لانك لا تدري ما الذي يختم الله عز وجل له به فينتبه لهذه المسألة. فاللعن ليس بالامر الهين. اللعن معناه الطرد والابعاد عن رحمة الله فان كان اللعن لشخص معين فانه لا يجوز. وان كان الشخص وان كان اللعن على سبيل الوصف كقوله - 00:58:08ضَ
عليه الصلاة والسلام لعن الله من اوى محدثا لعن الله من لعن والديه. هذا كل من اوى محدثا يدخل كل من لعن والديه يدخل. او تقول لعنة الله على الفاسقين. لعنة الله على الكافرين. لعنة الله على الظالمين. وهذا جاء في القرآن والسنة فهذا - 00:58:31ضَ
جائز يقول اذا اشترطت الزوجة اذا اشترط الزوج او الزوجة عدم اعلان النكاح هل هذا الشرط يصح وكذلك ان كان الزوج اشترط عدم المبيت اذا وجد شهود يعني لو وجد اركان النكاح حصل ولي - 00:58:50ضَ
وشهود ورضا فلا يشترط الاعلان يعني كونهم يعلنون ويظهرون هذا ليس شرطا بان وجود الولي ووجود الشهود يكفي كذلك ايضا اذا اشترطت اذا اسقطت المرأة بعض حقوقها كما لو اسقطت المبيت - 00:59:12ضَ
او اسقطت النفقة قالت اتزوجك ولا اريد نفقة. اتزوجك ولا اريد مبيتا. فهذا ايضا جائز لان الحق لها. وعلى هذا يكون يعني يجري فيما يسمى بنكاح المسيار ونكاح المسيار في الواقع - 00:59:32ضَ
هو نكاح صحيح مكتمل من حيث الشروط والاركان. الا ان المرأة تسقط فيه بعض حقوقها. لكن في الاونة الاخيرة انقلب نكاح المسيار الى نكاح بنية الطلاق في الواقع يعني كعلم سير المعروف قديما ان الرجل يتزوج يتزوج المرأة سرا بينه وبينها بشهود وولي وغير ذلك - 00:59:51ضَ
بحيث لا يعلن وتسقط بعض حقوقها. الان نكاح المسيار صار نكاح نكاحا بنية الطلاق. بمعنى انه تزوج بنية ان يجلس يوما او يومين او شهرا او شهرين ثم اه يطلقها - 01:00:16ضَ
يقول اذا قال شخص لاخر زوجتك ابنتي على ما في جيبك من نقود هل العقد صحيح الجواب يصح لان والفرق بين البيع وبين النكاح يعني لو قلت اشتريت منك هذه السيارة بما في جيبي من من النقود لا يصح ولو قال زوجته - 01:00:34ضَ
ابنتي بما في جيبي ان العوظ في النكاح ليس مقصودا العوظ في النكاح ليست مقصودة فالرجل حينما يزوجك ابنته ليس معناه انه باعها لك بخمسين الفا او بالبهر. فالمهر او العوظ ليس مقصودا ولذلك يغتفر - 01:00:55ضَ
بل اجاز الفقهاء رحمهم الله ان يقول زوجتك امهرتك عبدا من عبيدي او ثمرة شجرتي او درهما او نحو ذلك اجازوا هذا. قالوا لان العوظ في النكاح ليس ليس مقصودا - 01:01:15ضَ
يقول هل صلاة النافلة في المسجد الحرام مضاعفة؟ نعم كل صلاة في المسجد الحرام تضاعف. سواء كانت فرضا ام نفلا ام جنازة ام غير ذلك؟ لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه - 01:01:36ضَ
ان المسجد الحرام. فقوله صلاة يشمل الفريضة والنافلة وغير ذلك. وهنا ايضا مسألة وهي ان الناس تعارفوا على ان الصلاة في المسجد الحرام مائة الف والصلاة في المسجد النبوي بالف. وهذا ايضا خطأ. الصلاة في المسجد الحرام خير من مئة الف - 01:01:56ضَ
الحديث صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. فالصلاة في المسجد الحرام قد تكون خير قد تكون خيرا من مئة وخمسين الف. من مائتي الف من ثلاث مئة الف وفضل الله عز وجل واسع يؤتيه من يشاء - 01:02:19ضَ
هذا يدل على ان التقيد الالفاظ الشرعية هو الخير فما يتعارف الناس عليه يقول الصلاة في المسجد مكة او في المسجد الحرام مئة الف صلاة نقول هذا خطأ النبي يقول خير من مئة الف صلاة - 01:02:39ضَ
ان تقول خير فعلى الانسان ان يتقيد وان يحافظ على الالفاظ الشرعية. وفقنا الله واياكم للسداد وللصلاح وجعلنا قادة هدى سلاح ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح وجعلنا هداة مهتدين انه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:02:53ضَ