بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الخامس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:00:00
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل يجوز المسح على خف ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. من المعلوم كما سبق ان غسل الرجلين من فروظ الوضوء - 00:00:25
لكن قد يكون على الرجلين حائل يحتاج اليه الانسان ويشق نزعه الله جل وعلا رخص لهذه الامة في ان تمسح على هذا الحائل بشروط سيأتي بيانها اذا توفرت صح المسح عليه. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. وقد - 00:00:50
احاديث كثيرة في المسح على الخفين وهو رخصة من الله غسل الرجلين هذا عزيمة واما مسح على الخفين فهذا رخصة والرخصة ما ثبت على خلاف الرخصة هي استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض لمعارض راجح معارض راجح مثل اكل الميتة حرام - 00:01:20
في بعض الاحوال الظرورية يباح اكلها وهذا وهذا معارظ راجح ثم اذا زال هذا العارض اعاد الحكم الاصلي هذا شأن الرخص الشرعية والرخص على العموم يستحب للانسان ان يفعلها في هذا وفي غيره لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه. كما - 00:01:53
اقرأوا ان ترتكب معصيته والرخص كثيرة في الشرع عند الحاجة اليها. او عند الضرورة اليها. عند الظرورة اليها رخص كثيرة وفيها تيسير على الناس وقوله وما الخفين جمع تثنية خف وهو ما يلبس على الرجل خاصة - 00:02:24
من الجلود او ما يقوم مقام الجلود من المنسوجات مصنوعات التي تستر جميع الرجل والجوارب وغير ذلك. ونحوه يعني من الحوايل فهناك المسح على العمامة وهناك المسح على خمر النساء - 00:02:51
وهناك المسح على الجبيرة وكل هذا سيأتي في باب في هذا الباب ان شاء الله. نعم وفصل يجوز المسح على خف ونحوه. نعم. وعمامة ذكر على خف ونحوه. مما يقوم مقام الخف - 00:03:17
في ستر الرجل ويحتاج اليه الانسان. نعم. وعمامة ذكر محنكة او ذات ذؤابة. ثاني من الممسوحات العمامة للذكر خاصة واما المرأة فلا يجوز لها ان تلبس العمامة لان هذا من خصائص الرجال - 00:03:36
فاذا لبستها تشبهت بالرجال. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال فالمرأة لا تلبس ملابس الرجال لا من العمامة ولا غيرها وانما العمامة خاصة بالرجال ويشترط لمسح - 00:03:59
العمامة شرطان الاول ان تكون ساترة لغالب الرأس الا ما جرت العادة بكشفه كن ساترة لغالب الرأس الا ما جرت العادة بكشفه والشرط الثاني ان تكون مثبتة على الرأس. تكون مثبتة على الراس - 00:04:19
بان تكون محنكة لان العمامة هي ما يدار على الرأس ادوارا بعضها فوق بعض حتى تستر الرأس ويكون منها دور تحت الحنك من اجل ان يثبتها. او تكون ذات ذؤابة. تكون - 00:04:44
ذات ذبابة وهي ما يرخى من الخلف. من اجل ان يثبتها. فان كانت ليست ولا ذات لم يجز المسح عليها وهي ما تسمى بالعمامة الصماء الصماء هي التي ليس لها حنك وليس لها ذئابة - 00:05:04
يعني غير مثبتة هذي تسمى الصماء واما ما يلبسه بعض الاعراب من العصايب على رؤوسهم هذه ليست عمايم هم يسمونها عمايم وهي ليست عمائم وانما هي عصائب فلا يمسح عليها العمايم هي التي تدار على الرأس دورا فوق دور - 00:05:29
حتى تغطي غالب الرأس حتى يشبهون بالابراج. اما هذه العصائب التي فوق الغترة والشماغ هذي عصابة مثل مثل العقال تشبه العقال فلا يمسح عليها ولا تسمى عمامة تسمى عصابة نعم. وعمامة ذكر محنكة او ذات ذؤب. هذه الشروط. اولا تكون عمامة على ذكر لا على انثى. ثانيا - 00:05:54
ان تكون ساترة لغالب الرأس. الا ما جرت العادة بكشفه. ثالثا ان تكون مثبتة على الراس نعم. وعمامة ذكر محنكة او ذات ذؤابة وخمر نساء ثالث من الممسوحات خمر النسا وجمع خمار - 00:06:25
وهما تغطي به المرأة رأسها هذا هو ووجهها هذا هو الخمار ما تغطي به المرأة رأسها ووجهها عن الرجال وصدرها نحرها قال تعالى وليظربن بخمورهن على جيوبهن قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. فالخمار هو ما تلبسه - 00:06:51
والمرأة على رأسها وتغطي به وجهها ونحرها. عند الرجال. فهذا الخمار اذا ثبتته اذا ثبتته وصار يشق نزعه فانها تمسح عليه وذلك بان تديره تحت حلقها. تدير الخمار تحت حلقها. حتى يثبت. مثل - 00:07:24
عمامة الرجل يديرها تحت حلقه. اما اذا كان خمار قابل للنزع والسقوط هذا لا يمسح عليه لانه لا يشق نزعه وهو ليس مثبتا. نعم. وخمر نساء مدار. فاذا العمامة الرجل والخمار للمرأة. نعم. وخمور نساء مدارة تحت حلوقهن. ودارت بهذا الشرط. تكون - 00:07:54
كم تحت حلوقهن عشان تثبت. نعم. وعلى جبيرة هذا الرابع من الممسوحات الجبيرة والاصل في الجبيرة ان تكون على الكسر بالذراع او في او في الاصبع او غير ذلك من اعضاء الوضوء - 00:08:27
او تكون على الجسم عند الاغتسال. هذه الجبيرة اصلها انها جرايد اصلها انها جرايد نخل او اعواد تدار على الكسر من جميع الجوانب ثم تشد. حتى يجبر الكسر ثم صارت تطلق على كل حائل على الجرح من اللصوق ومن آآ - 00:08:54
من اللصوقات ومن اه الخرق التي تشد عليه والشاشة الذي يشد عليه عند الاطباء او الجبس او الجبس الذي به الكثير كل هذا يدخل في الجبيرة وللمسح على الجبيرة شروط اولا ان يحتاج اليها يحتاج الى وظعها. ثانيا ان لا تتعدى قدر الحاجة - 00:09:22
تكون على قدر الحاجة فقط ولا تكون كبيرة تغطي مساحة لا حاجة اليها وانما تكون بقدر الحاجة على محل الايصال وما حوله مما يحتاج الى تثبيتها عليه. اختلفوا في هلكوا الشرط الطهارة ان يمسح ان يلبس - 00:09:56
على طهارة الصحيح انه لا يشترط ذلك. لو لبسها وهو على غير طهارة جاز ان يمسح عليها لانه لا دليل على اشتراط الطهارة لها. هذه هي الجبيرة. نعم. وعلى جبيرة لم - 00:10:21
عاوز قدر الحاجة الى حلها. هذا الشرط الى حلها. يعني يمسح عليها بدون مدة محددة. وانما فيمسح عليها ما دام يحتاج اليها ولو طالت المدة بخلاف الخفين والعمامة وخمر فهذه لها مدة محددة - 00:10:41
بالنسبة للمسافر وبالنسبة للمقيم ولها شروط نعم وان جاوزته او وضعها على غير طهارة وان جاوزت وهي محل الحاجة نظرنا فان كان يمكن نزعها نزعها وان كان لا يمكن فانه يمسح عليها ويتيمم عن الزايد - 00:11:04
يجمع بين بين المسح والتيمم عن الزائد. نعم. واما قوله اذا لبس على طهارة راجحا ولاة الشرط الطهارة للجبيرة. ولا تشترط لها المدة نعم وان جاوزته او وضعها على غير طهارة لزم نزعها. لزم نزعها ما لم يشق. فان شق - 00:11:28
فانه يتركها ويمسح عليها ويتيمم عن الزايد. نعم. فان خاف الظرر تيمم مع مسح موظوعة على طهارة يجمع بين المسح والتيمم اذا زادت عن الحاجة ويشق نزعها. نعم. ويمسح مقيم وعاص بسفره - 00:11:58
من حدث بعد لبس يوما وليلة. اما مدة عرفنا ان الجبيرة ليس لها مدة. وانما تتوقت بالحاجة فقط طالت او قصرت ولهذا قالوا الى نزعها. واما الخفان والعمامة والخمر النساء - 00:12:20
هذه لها مدة محددة حددها النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوم وليلة اربعة وعشرين ساعة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها فاذا تمت المدة فاذا تمت المدة فانه لا يبطل المسح ولا يجوز له ان يمسح يستمر - 00:12:41
المسح عليها لان هذا خارج المدة التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ويمسح مقيم بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة. يمسح المقيم هذا محل وفاق. يمسح المقيم يوم وليلة. الحديث السفر - 00:13:05
ينقسم الى قسمين سفر مباح فهذا يمسح ثلاثة ايام بلياليها بالاجماع او سفر محرم كالسفر الى بلاد المشركين من غير حاجة بل للنزهة او للاقامة من غير الحاجة هذا سفر معصية. لا تستباح فيه الرخص. او سافر للفساد. كما يسافر - 00:13:27
من المفتونين للفساد في البلاد الفاسدة شرب الخمور والزنا فلذلك هذا سفر معصية لا يعامل صاحبه معاملة آآ المسافر وانما كانه مقيم. وجود سفره وعدمه سواء. لان المعصية لا تستباح بها - 00:13:55
الرخص وكذلك الذي يسافر مواطن الشرك يسافر لزيارة القبور والاضرحة فهذا هذا سفر للشرك مقصدا خبيث. فهذا لا يباح له الترخص لان سفره محرم فوجوده كعدمه ولا يعان على معصيته. نعم. ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس. مد بداية المدة - 00:14:20
بداية المدة على قولين القول الاول انه من انتقاض وضوئه من انتقال وضوءه بعد اللبس تبدأ المدة والقول الثاني انه من المسح من اول مسحة. من اول مسحة بعد اللبس - 00:14:55
نعم من حدث بعد لبس يوما وليلة ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها. ومسافر سفر قصر وهو يومان للراحلة ثمانين كيلو فاكثر هذا يمسح ثلاثة ايام للحديث. نعم. اما السفر الذي دون مسافة القصر - 00:15:16
هذا لا يمسح فيه مسح المسافر انما يمسح فيه مسح المقيم. لانه لا يسمى مسافرا. ولم يخرج يعني الاقامة فيمسح مسح المقيم يوم وليلة. نعم. فان مسح في سفر ثم اقام - 00:15:41
آآ قد آآ قد تتغير الاحوال فيمسح وهو مسافر والاصل انه ثلاثة ايام لكنه اقام اقام بمعنى انه وصل الى بلده او انه اقام في بلد في غير بلده مدة تزيد على اربعة ايام - 00:16:01
فهذا لا يمسح ثلاثة ايام بلياليها ولا يقصر الصلاة ولا يفطر في رمضان لانه يأخذ احكام المقيمين ولا يترخص لانه انقطع سفره بالاقامة. نعم. فان مسح في سفر ثم اقام او عكس او عكس بان مسح - 00:16:23
وهو مقيم ثم سافر يمسح مسح مقيم يمسح مسح مقيم. لانه بدأ المسح وهو مقيم فبدأت المدة. مدة اقامة فليس له الا مدة الاقامة ولو كان سافر او العكس مسح وهو مسافر ثم اقام انقطع السفر فعاد الى الاقامة - 00:16:45
فيكمل يوم وليلة فقط. نعم. فان مسح في سفر ثم اقام او عكس او عكس فكمقيم فكمقيم في الحالتين يمسح مسح مقيم. نعم. وشرط تقدم كمال طهارة. يشترط للمسح على الخفين - 00:17:09
وعلى العمامة وعلى خمر النساء يشترط ان تلبس هذه الاشياء على طهارة فان لبسها وهو على غير طهارة لم يجز عليه لم يجز له ان يمسح عليها وذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم توظأ وعنده - 00:17:28
المغيرة ذي شعبة رضي الله عنه يخدمه فلما غسل يديه ومسح رأسه صلى الله عليه وسلم اهوى المغيرة الى رجليه صلى الله عليه وسلم يريد ان ان يخلع آآ الخفين فقال صلى الله عليه وسلم دعهما فاني - 00:17:52
ادخلتهما طاهرتين. يعني لبستهما على طهارة. فدل على انه يشترط للمسح على الخفين ونحوهما ان يلبسها على طهارة نعم وشرط تقدم كمال طهارة كمال طهارة لاحظ كمال طهارة فلو كان يتوضأ - 00:18:20
ثم غسل رجله ثم لبس عليها الكفر ثم غسل الرجل الثانية ولبس عليها الخف لا يجوز له المسح لانه لم يلبسهما بعد كمال الطهارة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ادخلتهما طاهرتين. وهذا ادخله - 00:18:45
وحدها طاهرة وحدها فلا يكفي هذا. نعم. وستر ممسوح محل فرض هذا يشترط يشترط المسح على الخفين شروط. منها ان يلبسهما على طهارة على كمال طهارة هذا واحد الثاني وستر ممسوح ان ان ان يكون - 00:19:06
الممسوح ساترا لما تحته ساترا لما تحته. فالخف يكون ساترا للرجل من الكعبين فاسفل ولا يرى الجلد من ورائه لانه لا يكون حائلا حينئذ اذا كان يرى الجلد من وراء لصفائه او لشفافته - 00:19:35
او لانه مخرق خروقا كبيرة يظهر بعض الرجل هذا لا يجوز المسح عليه لانه غير لانه غير ساتر وفرظ ما ظهر الغسل ولا يجمع بين المسح والغسل. هذا شرط ان يكون ساترا - 00:20:00
للمفروظ نعم وثبوته بنفسه الشرط الثالث ان ان يثبت لنفسه لا بشده بان يشده على رجله لا هذا ما يصلح يعني يلبسه ويثبت بنفسه هو. ويمكن المشي فيه يدخل رجله فيه ويمشي مثل الخوف - 00:20:23
او الجورب اما ان كان ما يثبت الا لازم انه يجيب حبل ويشدوا على رجله هذا ما يسمى ما يسمى حايل هذا يسمى لفافة هذا يسمى باللفافة لفه على رجله - 00:20:52
نعم فلا يمسح عليه فلو انه لف على رجله قماش احزمه على رجله ما يجوز انه يمسح عليه لان هذا لا يسمى خفا. ولا يقوم مقام الخف والاصل في الرخصة - 00:21:10
المقتصر على موردها لا يقاس عليها الرخص ما يقاس عليها وانما استعمل في موردها فقط. لانه خلاف الاصل خلاف الاصل فلا يتوسع فيها نعم وثبوته بنفسه وامكان مشي به عرفا. فثبوته بنفسه وان كان مشي به. فان كان اذا مشى يسقط - 00:21:28
فهذا لا لا يمسح عليه اذا كان اذا مشى يسقط فانه لا يمسح عليه لانه غير ثابت. نعم. وان كان مشي به عرفا وطهى يعني ولو خطوتين او ثلاث ما هو بالمشي لازم مئة متر ولا لا ولو خطوتين او ثلاث يرجع الى العرف في هذا - 00:21:55
وثباته في المشي يستوي فيه القليل والكثير. نعم. وطهارته. يشترط ايضا في في الخفين ان يكون من مادة ان يكون مصنوعين من مادة طاهرة فان صنع من مادة نجسة كجلد الخنزير وجلود الافاعي وجلود الميتات والسباع - 00:22:17
لم يصح المسح عليه لانه غير طاهر هذا نجس العين هذا نجس العين فلا يمسح عليه نعم واباحته الا يكون مغصوبا هذا شرط اخر الا يكون مغصوبا يغصب خفاف غيره او جوارب غيره بدون اذن او يلبسها - 00:22:43
ثم يمسح عليها ما يجوز هذا. ما يجوز استعمال المغصوب في العبادة هذه شروط المسح على الخفين اعدها وشرط تقدم كمال طهارة. هذا واحد وستر ممسوح محل فرظ. هذا اثنين. وثبوته - 00:23:08
وبنفسه وامكان مشي به عرفا وثبوت وثبوته بنفسه هذي ثلاثة وان كان مشي به عرفا هذي خمسة. نعم. وطهارته واباحته وطهارته هذه ستة واذاحته سبعة سبعة شروط نعم ويجب مسح اكثر دوائر عمامة. اه كمية المسح. كمية المسح - 00:23:26
ولازم يمسح العمامة كلها ويمسح الخف كله اعلى واسفله لا. اما الخوف قد ورد فيه دليل انه يمسح ظاهر للخب ولا يمسح جانبيه واسفله ولهذا قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي - 00:23:54
فكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على اعلى خف الخف يمسح اعلاه يكفي ويمسح على اكثر العمامة مهوب لازم يعمم العمامة انا اكثرها يكفي هذا - 00:24:13
لان الغالب يقوم مقام الكل. نعم. ويجب مسح اكثر دوائر عمامة واكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة واكثر ظاهر قدمه ظاهر اما الجوانب والاسفل لا لكن اكثر الظاهر ولكن لو ما مسح من الظاهر الا مقدار - 00:24:34
اصبعين او او ثلاثة ما يجزي هذا لازم انه يمسح الظاهر ظاهر الكفر. نعم. وجميع جبيرة. واما الجبيرة فتمسح جميعها. لانها نيابة عن ما تحتها وما تحتها يجب غسله نعم فيمسح عليها كلها. نعم. وان ظهر بعض محل فرض - 00:24:54
او تمت المدة من مبطلات المسح. مبطلات المسح اذا ظهر بعض محل الفرظ. كان انكشفت العمامة. او انخلع اه الخوف او الجوارب وظهر بعض الرجال فانه لا يمسح عليها. نعم. وان ظهر بعض محل فرظ تي المدة الثاني من - 00:25:21
المسح بالنسبة للمسافر وبالنسبة لانه صلى الله عليه وسلم حدد المدة بداية ونهاية. ثلاثة ايام للمسافر ويوم النهج المقيم فلا يتجاوزها المسلم ما يتجاوز ما حدده الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وان ظهر بعض محل فرض - 00:25:44
او تمت المدة استأنف الطهارة او تمت المدة. نعم. استأنف الطهارة. يعني يبطل وضوءه يبطل وضوءه بتمام المدة لان المسح انتهى. نعم. فصل نواقض الوضوء ثمانية. نواقض الوضوء هي مبطلاته جمع ناقض - 00:26:11
او ناقضة مبطلاته سبق لنا ان بين المؤلف رحمه الله فروظ الوضوء وآآ صفة الوضوء والان يريد ان يبين نواقض الوضوء التي اذا حصل واحد منها بطل وضوءه فلا بد ان - 00:26:34
الوضوء وهي ثمانية بالاستقرار. ما في دليل على ان وقت الوضوء ثمانية بالتحديد لكن باستقراء الادلة وجد انها نعم نواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل مطلقا. هذا الاول الاول ما يخرج من السبيل وهو القبور - 00:26:56
والدور مطلقة سواء كان سواء كان بولا او غائطا او ريحا او طاهرا او نجسا كل ما خرج من السبيلين فانه ينقض الوضوء نعم خارج من سبيل مطلقا مطلقا يعني قليلا كان او كثيرا. طاهرا او نجسا - 00:27:18
نعم وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. كثير نجس وخارج من بقية البدن اما ما يخرج من بقية البدن فهذا ان كان بولا او غائطا فانه ينقض مطلقا. سواء كان قليلا او كثيرا - 00:27:44
واما ان كان غير بوله غائط كالدم والصديد والقيء فانه ان كان كثيرا ينقض واما ان كان يسيرا فانه لا ينقض ويتسامح فيه. نعم. وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. اي نعم وكثير نجس ما يضرونه. الذي يخرج من بقية - 00:28:08
ان كان بولا او غائطا ينقض مطلقا قليلا كان او كثيرا وان كان غير بول غائط فانه ان كان كثيرا نقض وان كان يسيرا يتسامح فيه. لانه قل من يسلم منه. نعم. وزوال عقل الثالث - 00:28:36
زوال العقل زوال العقل بنوم او اغماء او سكر او غير ذلك لانه اذا زال عقله مظنة ان يخرج منه شيء وهو لا يشعر. والمظنة تنزل منزلة الواقع. فاذا زال شعوره فانه لا يدري عن نفسه - 00:28:57
وما يحصل له فلذلك ينتقض وضوءه اذا كان على وضوء نعم وزوال عقل الا يسير نوم من قائم او قاعد. الا يسير النوم. يسير النوم نتسامح فيه لانه قل من يسلم منه مثل النعاس بشرط ان يكون - 00:29:24
قاعدا متمكنا من نفسه او قائما اما ان كان مضطجعا او متكئا فانه يبطل وضوءه لانه لا يدري عن نفسه. خلاف الجالس فانه متمكن من نفسه والصحابة رضي الله عنهم - 00:29:49
كانوا ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل وكانوا يعملون في النهار كانوا يعملون في النهار فاذا جاء الليل تخفق رؤوسهم يريدون النوم وهم ينتظرون الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقومون ويصلون ولا يتوضأون. هذا دليل على ان اليسير من القاعد - 00:30:10
انه لا يظر. نعم. وزوال عقل والدليل على ان النوم الكثير ينقظ حديث صفوان ابن عساف. رظي الله عنه من قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سهرا ان لا ننزع خفافنا الا من الا الا - 00:30:36
من جنابة لكن من بول وغائط ونوم. فعد النوم مع البول والغائط. فدل على انه ينقض الوضوء وايضا كما ذكرنا النائم لا يدري عن نفسه. وفي الحديث الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال العينان - 00:30:56
السهم يعني الدبر فاذا ما فاذا نامت العينان استطلق الوكاء لانه ما يدري عن نفسه نعم والمظنة تنزل منزلة اليقين. نعم. وزوال عقل الا يسير نوم من قائم او قاعد - 00:31:16
وغسل يعني متمكن من نفسه. نعم. وغسل ميت. الرابع تغسيل الميت. الرابع تغسيل الميت ينقض الوضوء لان الصحابة رضي الله عنهم او جماعة من الصحابة كانوا اذا غسلوا الاموات يتوضأون - 00:31:35
نعم واكل لحم ابل. الخامس اكل لحم الابل لحم الابل لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل من اتوظأ من لحوم الابل؟ قال نعم. قيل نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال - 00:31:55
دل على ان لحوم الابل يتوضأ منها ناقضة للوضوء والمراد بلحوم الابل ما يسمى لحما اما ما لا يسمى لحما من اجزاء البعير فلا ينقض مثل العصب والكبد والكرش والمصارين وآآ - 00:32:13
والمرق والشحم والدهن هذا ما لانه لا يسمى لحما لا يسمى لحما وان كان من اجزاء البعير ولو انك امرت من يشتري لك او وكلت من يشتريك يشتري لك لحما - 00:32:36
فلو جاءك بكبد او بكرش او بودك او بشحم فان هذا لا يسمى لحما ولا يلزمك قبوله لانك لم توكله في هذا نعم والردة السادس الردة عن الاسلام والعياذ بالله. فاذا توظأ ثم حصلت له ردة. انتقظ وظوءه. فاذا تاب - 00:32:56
اذا تاب الى الله وجب عليه الوضوء ولو لم يحدث في اثناء الردة ولو لم يحصل له ناقض في اثناء الردة. مجرد الردة تبطل. قال تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه - 00:33:23
وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة ولان الكافر لو توضأ ما صح وضوءه وهذا مرتد كافر فلا فلا يبقى له وضوء ولا عمل ما يبقى له عمل صالح بالردة - 00:33:40
نعم الا على رأي من يقول ان الردة لا تبطل الاعمال الا اذا مات عليها صاحبها اما اذا تاب قبل موته فان اعماله التي عملها قبل الردة تبقى له هذا قول قوي لبعض العلماء - 00:33:58
وبه يفتي كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لكن المذهب لا يقولون الردة تبطل الاعمال. فلو حج قبل الردة حجة الاسلام بطل راح عليه اذا تاب لازم يحج من جديد لان ذاك راح بطل بالردة - 00:34:16
ولو صلى لو صلى صلاة الفرض ثم ارتد ثم تاب في الحال وفي الوقت فلا بد انه يعيد الصلاة. نعم وكل ما اوجب غسلا غير موت. وكذلك من موجب من نواقض الوضوء كل ما اوجب غسلا كالحيض - 00:34:35
الحيض يوجب الغسل اذا يبطل الوضوء والجنابة توجب الغسل اذا توجب الوضوء كذلك النفاس اذا ولدت المرأة خرج منها دم دم النفاس وجب عليها الغسل اذا يلزم ان انه يجب عليها الوضوء ايضا. فلا يغتسل فقط - 00:34:54
يقول انا متوظي ان قبلي حصل لي هالشي هذا انا متوظي. يقول ذاك بطل بطل فلا بد ان تتوضأ وتغتسل نعم وكل ما اوجب غسل غير موت غير الموت. فالميت - 00:35:23
اذا توضأ وضوءا كاملا ثم مات فانه لا يبطل وضوءه. لكن يجب تغسيله يجب تغسيله تعبدا. ما هو بعلشان حدث وانما تعبد لا ندري وش الحكمة في ذلك ولا العلة في ذلك. لم يتبين هذا فتغسيل الميت هذا - 00:35:40
تعبدي لا عن حدث وانتقاض وضوء نعم لانه لو كان عن حدث لو كان الموت حدثا ما ارتفع بالغسل ولا بالوضوء. الموت يبقى عليه خلاف الحدث من بخلاف الحدث من الحي فانه يرتفع بالطهارة - 00:36:04
اما الميت ما يرتفع عنه الموت فلو كان الموت هو الحدث ما زال بالطهارة. نعم. اذا هو تعبدي. لا نعقل معناه. نعم. ومس فرج ادمي متصل هذا السابع مس الفرج قوله - 00:36:26
لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره حديث بسرى بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ او مس ذكر غيره مباشرة. من غير حايل فانه ينتقض وضوءه سواء كان كبيرا او صغيرا مس الفرج مباشرة من غير حايل - 00:36:49
من الانسان او من غيره ينقب وضوء الماس. ينقض وضوء الماس. نعم. السوء فرج ادمي متصل او حل اما لو كان مقطوعا لو مس ذكرا مقطوعا لم ينتقض وضوءه. لان هذا - 00:37:12
منفصل من صاحبه وانما المراد المتصل الباقي في محله هذا هو الذي ينقض الوضوء. نعم. ومسه ادمي متصل او فرج ادمي اما فرج البهيمة هذا لا ينقض الوضوء انما هذا في فرج الادمي خاصة القبل و - 00:37:32
والدبر من الرجل والمرأة من الكبير والصغير. من المسلم والكافر اذا مسه بطل وضوءه. نعم. ومسوا فرج ادمي متصل او حلقة دبره بيد او مس حلقة دبره بيده مباشرة. اما لو مس من وراي حايل فانه - 00:37:53
هنا ينتقض وضوءه لو مس فرجه او فرج غيره دبرا كان او قبلا من وراء حائل فان هذا لا ينقض اهو نعم لان لقوله صلى الله عليه وسلم من افضى بيده من افضى بيده الى فرجه فليتوضأ - 00:38:18
افظل يعني مباشرة من غير حائل نعم ولمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل فالثامن مس المرأة اه لشهوة مس المرأة لشهوة او المرأة تمس الرجل لشهوة ينتقض وضوء الماس. دون الممسوس. لان اللمس - 00:38:38
شهوة مباشرة من غير حايل مظنة الشهوة مظنة خروج شهوة منه مظنة خروج شهوة وكما مظى في النوم ان مظنة الشي تنزل منزلة اليقين. فاذا مس الرجل المرأة للشهوة او المرأة مسته لشهوة - 00:39:06
فانه ينتقض الوضوء لان ذلك مظنة خروج الخارج منه. من مذي او غيره او شهوة. والدليل على ذلك قوله تعالى او لامستم النساء او لامستم النسا على ان المراد الملامسة المس باليد وعلى القول الثاني ان المراد بالملامسة الجماع فانه لا ينتقض الوضوء بذلك - 00:39:29
نعم ولمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بشهوة بشهوة بهذا الشرط اما لو مسها او مسته بدون شهوة فلا ينقض الوضوء. كما لو كان معك زوجك واخذت بيدها تدلها على الطريق او تمنعها من - 00:39:56
من شيء بخطر عليها اخذت مسكت بيدها هذا ما بغير شهوة ما او هي كذلك مسكت بيدك او فمن غير شهوة هذا لا ينقض الوضوء لانه ليس مظنة خروج شيء - 00:40:18
هذا مذهب الحنابلة اما عند الشافعية ومجرد المس ينقض ولو بدون شهوة وعند المالكية المس لا ينقض الوضوء مع الشهوة مع غيرها ثلاثة اقوال في المسألة. نعم. لا لشعر وسن ها اما اذا مس منها شيئا في حكم المنفصل كالشعر - 00:40:35
مس شعر رأسها او هي مست شعر رأسه او لحيته هذا ما ينقض الوضوء لانه في حكم المنفصل. نعم. لا لشعر وسن او مس سنها او تمس سنه لا ينقض الوضوء. لان - 00:40:58
هذا ليس مظنة الشهوة. نعم. وسن وظفر ولا بها ولا بها ولا بها. يعني لو مس شعره هو او لحيته بدن المرأة ما ينتقض وضوءه او كذلك هي مس مس رأس شعر رأسها الرجل - 00:41:16
ينتقض الوضوء وضوءها لان هذا في حكم المنفصل. والانسان لا يحس بشهوة في مثل هذا. نعم. ولا من دون سبع ولا ممسوس فارجو اذا كان دون اه اه ولا ممسوس بدنه واما الفرج ينقظ مطلقا كما سبق لكن لو مست - 00:41:37
مست المرأة صبيا دون السبب او الرجل مس جارية دون السبب. فهذا لا ينقض الوضوء لانه ليس مظنة شهوة ما هو محل الشهوة. بدون السبع ما هو بمحل الشهوة. نعم. ولا ينتقض وضوء ملموس - 00:41:57
مطلقا اما مس بدنه فلا ينتقض وضوءه مطلقا سواء وجد شهوة او لم يجد شهوة لان الله يقول او لامستم النساء فجعل الحكم متعلقا باللامس. نعم. ومن شك في طهارة او حدث بنى على يقينه - 00:42:16
هذه قاعدة عظيمة تزيح الوساوس عن الناس فمن كان متيقنا الطهارة فانها لا تزول الا باليقين بيقين ناقظ. مجرد الشك والوسواس لا يبطل طهارة الذي راحة للمسلمين او العكس من تيقن انه على حدث ثم شك هل تطهر؟ فان الاصل انه باقي على عدم الطهارة - 00:42:37
ويستعمل الاصل في الحالتين وبهذا يزول شكوك واوهام عن المسلمين والاصل في هذا قوله صلى الله عليه في الرجل يشكل عليها خرج منه شيء اولى قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى - 00:43:06
صوتا او يجد ريحا يعني حتى يتيقن في الخارج اما مجرد شك انه خرج منه شيء فهذا لا ينتقض وضوءه لان الاصل بقاء. بقاء الطهارة واليقين لا يزول بالشك هذه قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اخذوها من هذا الحديث العظيم. نعم. ومن شك في - 00:43:26
او حدث بنى على يقينه. بنى على يقينه في الحالتين. ان كان متطهرا وشك في الحدث فانه يبقى على الطهارة وان كان محدثا وشك في الطهارة فانه يبقى محدثا. حتى يتوطن حتى يتيقن - 00:43:51
هذا الشيء منه. نعم. وحرم على محدث الاشياء التي تحرم على المحدث حدث والمحدث حدث اكبر. تنبهوا لها. المحدث يحرم عليه اشياء. سواء كان حدثا اصغر او حدثا اكبر نعم وحرم على محدث مس مصحف مس مصحف يحرم على المحدث حدثا اكبر واصغر ان - 00:44:11
مس المصحف وكل ما يتصل بالمصحف مما يتبعه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر وفي الاية لا يمسه الا انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون. على ان المراد بالكتاب المصحف والمراد - 00:44:41
بالمطهرين من بني ادم اما القول الراجح ان المراد بالكتاب المكنون اللوح المحفوظ ولا يمسه الا المطهرون يعني الملائكة. فان الشياطين لا تقرب اللوح المحفوظ قالوا ولو كان ولو كان هذا هو المقصود كما قال ابن القيم رحمه الله فان هذا من دلالة الاشارة فاذا كان لا يمسه الا المطهرون من - 00:45:06
الملائكة فالبشر من باب اولى. نعم. ويسمون هذا دلالة الاشارة. نعم. وحرم على مس مصحف وصلاة اه هذا واحد. والمراد بالمصحف الكتابة والحواشي حواشي المصحف صفحات والجلد جلد المصحف كل هذا يتبع المصحف - 00:45:33
لو بيع تنتقل هذه الاشياء معه تابعة له داخلة في مسمى المصحف اما لو كان المصحف في في كيس او في اه او في تابوت في تابوت صغير فلا بأس ان يحمله - 00:46:03
لانه من وراء حايل لان هذا من وراء حائل لا بأس بذلك وكذلك قالوا لا بأس ان يمكن الصبيان الذين يتعلمون القرآن من مس الالواح المكتوب فيها القرآن لانه لا يمكن ان يتعلموا الا بهذه الطريقة فيتسامح في هذا نعم وحرم - 00:46:26
محدث مس مصحف وصلاة الشيء الثاني الصلاة. قوله صلى الله عليه لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى قوله وان كنتم جنبا فاطهروا فلا يجوز للمصلي الا للمسلم ان يصلي الا بطهارة. قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث - 00:46:50
حتى يتوضأ تحرم الصلاة من المحدث حتى ان بعض العلماء يقول لو صلى بدون طهارة متعمدا فانه يكفر فانه يرتد لانه مستهزئ بالله عز وجل. الامر خطير جدا. لا يجوز للانسان يصلي من غير طهارة - 00:47:18
الا في حالة الظرورة اذا كان ما عنده ماء ولا عنده تراب وهو محبوس ما يمكن يروح محبوس ما يمكن يروح ولا يجي مأسور ولا عنده ماء ولا عنده تراب يصلي على حسب حاله - 00:47:42
او بدون تيمم وبدون وضوء قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. اما انسان متمكن من الطهارة فلا يجوز له او ان يصلي الا بطهارة. نعم. وطواف. الثالث الطواف لا يجوز له ان يطوف بالبيت الا متطهرا من الحدثين - 00:47:57
والاصغر لان الطواف بالبيت صلاة كما في الاثر الطواف بالبيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه. هذا يروى موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه بسند صحيح وله حكم مرفوع لان هذا مما لا يقال بالرأي والاجتهاد. دل على ان هذا مرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:48:17
هذه ناحية. الناحية الثانية ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري فقوله لا تطوفي بالبيت حتى تطهري دليل على اشتراط الطهارة للطواف. ثالثا لم يذكر عنه صلى الله - 00:48:43
عليه وسلم انه طاف من غير طهارة بل كان يطوف طاهرا ويصلي بعد الطواف. ولو كان على غير طهارة ما صلى بعد الطواف ركعتي الطواف اذا فيشترط للطواف في الطهارة من الحدثين. الاصغر والاكبر - 00:49:09
نعم وعلى جنوب ونحوه ذلك. هذا على المحدث حدثا اصغر. الصلاة مس المصحف والصلاة والطواف هذا على المحدث حدثا اصغر. اما المحدث حدثا اكبر كالجنابة والحيض النفاس فتحرم عليه هذه الاشياء الثلاثة وزيادة - 00:49:31
وزيادة وهي قراءة القرآن الا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب. لان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحبسه الجنابة. عن قراءته القرآن نعم. وعلى جنوب ونحوه ذلك وقراءة ذلك يعني الذي مضى وهي وهي مس المصحف - 00:49:57
والصلاة والطواف وزيادة على ذلك ها وقراءة اية قرآن وقراءة قرآن ولو اية واحدة فالذي عليه حدث اصغر او اكبر لا يقرأ القرآن ولو اية واحدة لان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحبسه - 00:50:25
الجنابة عن قراءة القرآن. والجنابة حدث اكبر فيقاس عليها كل الاحداث اه الكبيرة نعم وقراءة اية قرآن ولبس في مسجد بغير وضوء. الثالث او اه الثاني مما يختص به مما يختص به من عليه حدث اكبر اللبس في المسجد. قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا - 00:50:44
الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا حتى تغتسلوا فالذي عليه جنابة او حيض او نفاس لا يلبث في المسجد. قال صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لحائض ولا جنون. لكن لو - 00:51:12
الى البقاء في المسجد يتوضأ. لان الوضوء يخفف يخفف الحدث. فاذا احتاج الى البقاء في المسجد فانه يتوضأ ويخفف ذلك عنه الحدث. لان الصحابة رضي الله عنهم كانت تكون على احدهم الجنابة فيتوضأ ويلبس في المسجد - 00:51:37
وكذلك المرور مع المسجد يجوز لمن عليه حدث اكبر ان يمر مع المسجد لقوله تعالى الا عابري سبيل فيجوز ان يمر مع المسجد وهو لم يغتسل من الجنابة او من الحيض او من الفخ ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة - 00:51:57
ناوليني الخمرة من المسجد والخمرة فراش يصلي عليه قالت انها حائض. قال صلى الله عليه وسلم ليست حيضتك بيدك يعني بدن الحائض طاهر بدن الحائض طاهر. اعطته القمرة من المسجد فدل على - 00:52:17
ان مرور الحائض مع المسجد او دخولها اياه لاخذ حاجة ان ذلك لا يمنع انما الممنوع البقاء واللبس في المسجد. نعم. وفصل يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفق الله فما ما القول الراجح في بداية مدة المسح على الخفين؟ الراجح والله اعلم انه من الحدث من حدث بعد لبس - 00:52:40
الاول قول الراجح والاحوط ايظا نعم لان لان الحدث هو سبب الوضوء هو سبب الوضوء. فيبدأ من سببه نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كنت على وضوء وانتهى وقت المسح - 00:53:04
فهل ينتقض الوضوء اي نعم اذا كنت على وضوء وانتهى وقت المسح فان المسح يبطل واذا بطل بطل الوضوء. لان الرجلين تبقيان غير ممسوحتين ولا مغسولتين فينتقض الوضوء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت الجبيرة على الذراع - 00:53:24
فهل يجزئ مسح الثوب من فوقها؟ ولا يمسحها هي بذاتها؟ لا لا ما يجزي هذا. يكون المسح عليها مباشرة ولا يمسح على الثوب فوقها او غيره. نعم. عليها مباشرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. الرطوبة - 00:53:46
التي تكون احيانا خارجة من بعض النساء من القبل ولم تصل الى الملابس هل تستلزم الاستنجاء؟ ام يكفي الوضوء بدون استنجاء؟ لابد اذا خرجت رطوبة الخارج من الفرج مجلس الخارج من الفرج يوجب الوضوء يوجب الوضوء. فان كان نجسا - 00:54:06
شوف ان كان نجسا فلابد من الوضوء او آآ لابد من الاستنجاء او الاستجمار. وان كان هذا الخارج طاهرا كالمني والحصاة ونحو ذلك فهذا لا يوجب الاستنجاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:54:28
الان في بعض الجوالات يوجد بها المصحف كاملا فهل لي ان اقرأ القرآن من هذا الجوال ولو كنت على غير طهارة؟ يا اخي ما يجوز اذا كنت على على حدث اصغر نعم يجوز تقرأ القرآن - 00:54:47
عن ظهر قلب وهذا ما هو بمصحف. الجوال ما هو بمصحف ولا يسمى مصحف وليس يستعمل على انه مصحف فلا مانع من قراءة الذي عليه حدث اصغر من الجوال. مكتوب فيه او - 00:55:04
فيه ما في مانع. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان المسافر في اليوم الثاني من ايام المسح ثم اقام فماذا يفعل؟ نعم اللي مضى وهو ما نوى اقامة صحيح - 00:55:21
واذا نوى الاقامة انقطع مدة المسح فيمزح يكون مسحه مسح مقيم. ومسح المقيم مضى عليه مضى عليه لا بد يستأنف المدة من جديد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من صلى ثم تبين له ان مدة المسح قد انتهت قبل وضوئه للصلاة - 00:55:37
ما حكم صلاته؟ كما سبق انه ينزع الخفين ويتوضأ وضوءا كاملا ويصلي يعيد الصلاة لانه صلى صلاة على غير طهارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا انتقض وضوء الذي يطوف - 00:56:02
وهو في الشوط الخامس مثلا ثم توظأ فهل يكمل ام يبدأ من جديد؟ لو انتقظ وظوؤه ما بقي عليه الا ذراعين عن في الشوط الاخير قبل الحجر يبطل طوافه كله فلا بد من الوضوء واستئناف الطواف من جديد. كما لو احدث وانتقض وضوءه وهو قبل السلام في الصلاة تبطل - 00:56:18
الصلاة كلها نعم اخوة فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يمسح الرجل على الخفين في ان واحد كالاذنين او يبدأ باليمنى ثم اليسرى. لا مانع. المهم انه يمسح عليهما سواء مسحهما جميعا - 00:56:41
في ان واحد او مسح واحدة بعد الاخرى لا بأس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا مسح على الجورب ثم اراد ان يلبس جوربا ثانيا فهل يلزمه ان يعيد الوضوء مرة ثانية؟ اذا مسح على الجورب ثم لبس عليه خفا او جوربا اخر - 00:56:58
فان المسح يبقى على الجورب الاول. فاذا اراد ان يمسح يخلع الاظافي هذا ويمسح على ما بدأ المصفى عليه من الاول لانه تعلق الحكم به. نعم اما لو لبس الخف الثاني او الجورب الثاني قبل بداية المسح - 00:57:22
فانه يمسح على الفوقاني. اما اذا بدأ المسح على الاسفل فانه يتعلق الحكم به فيمسح عليه ويزيل الذي فوقه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المسح على الشراب من باب القياس على الخف او فيه دليل مستقل لوحده؟ فيه دليل فيه حديث يقولون المرام - 00:57:42
ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوهربين وبه اخذ الامام احمد رحمه الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله البسطار الذي يلبسه الجنود لا يثبت الا اذا ربط بالحبال والاربطة - 00:58:08
فهل يجوز المسح عليه يا اخي الربط على قسمين الربط على قسمين ربط الشيء بعضه ببعض لا بأس بذلك مثل الفسطار ومثل مثل اللي فيه درك وفيه خيط ربط بعظه ببعظ هذا لا بأس به ويمسح عليه لكن كلام انه يجيب رباط خارجي - 00:58:25
جيب رباط خارجي ويلف عليه هذا هو الذي لا لا يمسح عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز المسح على الخفاف التي تستر الرجلين وفوق الكعبين لكنه مصنوع من البلاستيك الشفاف الذي يصف الرجلين. ما دام - 00:58:47
ترى من ورائه الرجلين لصفائه فانه لا يمسح عليه. لانه غير ساتر. لانه غير ساتر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا جاوزت الجبيرة قدر الحاجة فانه يتيمم لذلك. فكيف يتيمم على الجبيرة - 00:59:09
يتيمم على الجبيرة يتيمم عن الزايد الزايد اما الجبيرة فيمسح عليها. يجمع بين المسح والتيمم. تيمم عن الزايد لان الزايد حقه المسح حقه الغسل. لكن ما يستطيع يغسله فيتيمم عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم - 00:59:29
والله ذكرتم حفظكم الله ان لبس ان لبس العمامة مباح وليس بسنة. والرسول صلى الله عليه وسلم قد كان يفعله فهل يعد ما فعله سنة؟ فعله من باب المباحات الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل اشياء من باب العادات. هذا ليس - 00:59:49
تشريعا ويفعل اشياء من باب العبادات هذا هو التشريع لبس العمامة هذا من باب العادات وليس هو من باب العبادات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله انه لو انتقض وضوءه في الطواف ولو كان ذلك في الشوط الاخير فانه - 01:00:09
يبدأ من اول بعد ان يتطهر فهل ذلك يكون ايضا على الحاج الذي يجد زحاما شديدا او تعبا شديدا فلو انتقض وضوءه في الشوط الاخير يبدأ من جديد كذلك ما في شك اذا انتقض وضوءه لاي سبب سواء بالزحام او لغيره - 01:00:30
انتقض وضوءه بطل طوافه مثل لو انتقض وضوءه في الصلاة يفرض ان الصلاة فيها زحام ايضا فيها زحام شديد وانتقض وضوءه هل تقول ان صلاته صحيحة هل بسبب الزحام؟ لا. الزحام لا يسقط اه الشرط. نعم. يقول فضيلة - 01:00:49
كيف وفقكم الله؟ هل لمس الالية مباشرة ينقض الوضوء؟ غير القبل والدبر ما ينقض الوضوء غير الا اذا كان لمسها من غيره لشهوة فينتقض وضوءه من اجل لمس بشهوة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:01:06
اذكار التي فيها بعظ الايات هل يجوز للمحدث حدثا اكبر ان يقرأها ما يقرأ الايات لكن يقرأ الاذكار التي ليست ايات وبعض العلماء يقول اذا قرأها بنية الذكر لا بنية التلاوة فلا بأس. اذا قرأ الاية بنية الذكر والورد لا بنية - 01:01:26
التلاوة فلا بأس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بين قاعدة ان المظنة ان مظنة الشيء تنزل منزلة اليقين وبين القاعدة الفقهية اليقين لا يزول بالشك. ما عندك يقين في هذا - 01:01:49
هذاك اذا كان فيه يقين الان ما فيه يقين وش اليقين اللي عند اللي مس المرأة لشهوة؟ ويقول ما يزول بالشك؟ ما في يقين. نعم لكن هذا في الانسان اللي على طهارة هذا اليقين على طهارة متيقنة ثم شك بالحدث. هذا اليقين الذي لا يزول بالشك. نعم - 01:02:09
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدينا مدرس قد حدد مدة النوم الذي لا ينقض الوضوء فقال بانه او ساعتين فاقل هل تحديده صحيح؟ هذا من كيسه. هذا من كيسه. لا يرجع في هذا الى العرف - 01:02:29
يرجع في هذا الى كون هل هو ضابط نفسه ويحس باللي حوله يحس باللي حوله هذا لا ينتقض وضوءه لان هذا نعاس. اما اذا زال شعوره ولا يحس باللي حوله فهذا لا يدري عن نفسه. نعم - 01:02:49
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الانسان اذا سافر للمعصية فقصر الصلاة او مسح على الخف. هل الانسان اذا سافر للمعصية فقصر الصلاة او مسح على الخفين فهل تعد صلاته باطلة وكذلك مسحه فتلزمه الاعادة - 01:03:08
قال المذهب نعم على المذهب نعم ولكن على القول الثاني واظن اختيار الشيخ ان ان هذا لا يمنع هو يأثم على السفر لكن لا يمنع صحة عباداته لان الله اطلق السفر ان كنتم - 01:03:30
ويا وان كنتم على وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الاية عامة واذا ضربتم في الارض هذا ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة هذا عامة ايضا. فالادلة عامة في العاصي وغيره - 01:03:46
وكونه عاصيات على المعصية بلا شك لكن لا نبطل عباداته التي اداها. نعم. هذا هو الصحيح ان شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل مجرد لبس النجاسة يعتبر ناقضا للوضوء؟ لا من سن نجاسة اذا كانت يابسة لا تؤثر وان كانت رطبة فانه يغسل محل ما اصابتهم - 01:04:07
نجاسة ووضوء صحيح وضوءه صحيح نعم ومن شرب مسكرا فهل يعد فعله نقضا للوضوء؟ اي نعم اذا زال شعوره فهو اشد من النائم فينتقض وضوءه والمغمى عليه كذلك. والمعطى البنج الذي يعطى المخدر لاجل عملية وما اشبه ذلك. يزول شعوره - 01:04:32
فهذا ينتقض وضوءه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الغترة. اذا عصبت على الرأس فهل يجوز المسح عليها لا هذا عصب للرأس بالغترة ما هو ما هو بعمامة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للانسان ان يتيمم - 01:04:56
ضربي على الجدار اذا كان عليه غبار طهور لا بأس هذا يبي يأتي بباب التيمم المهم وجود الغبار الطاهر سواء على جدار او على فراشه او على الارض او على حجارة مهم وجود الغبار الطاهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقك - 01:05:16
الله هذا سائل من الجزائر يقول انا رجل من الجزائر وليس عندي بيت ولا مال. وكلما تقدمت لمؤسسة للعمل فيها يطلبون مني حلق اللحية وترك صلاة الجماعة في المسجد. وقد طال بي هذا الامر فهل تعد حالتي هذه ظرورة؟ فافعل - 01:05:33
ما يأمرون افتوني وفقكم الله. لا. لا يجوز لك هذا. لا يجوز لك المعصية حلق اللحية ولا ترك صلاة الجماعة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن - 01:05:53
على الله فهو حسبه. فليكن يقينك بالله وايمانك بالله قويا. واطلب الرزق من الوجوه الحلال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يعطى الكافر المصحف؟ لا لا يمكن الكافر من المصحف لكن - 01:06:10
طلب استماعه يقرأ عليه. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. ولا يمكن لانه نجس ولا يمكن من المصحف. لا يمس القرآن الا طاهر. طاهر من النجاسة وطاهر من الكفر. وجاء وجاء النهي عن السهو - 01:06:30
ضرب المصحف الى ارض العدو بان لا يتمكن الكفار من المصحف نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يجمع بين كون خروج الدم الكثير؟ ناقضا للوضوء وبين قصة صلاة عمر - 01:06:50
الله عنه عندما طعن فصلى وجرحه يثعب دما. نعم هذا دليل للذين يقولون ان خروج الدم لا ينقض الوضوء قصة عمر هذه ووقائع من هذا النوع ولكن المذهب انه ينتقض وضوءه لانه خرج من جسمه مادة نجسة تشبه البول والغائط - 01:07:07
نعم يقول وهل صحيح ان الامام احمد رحمه الله عندما صلى وبه صلى وبه دم في ايام الفتنة مستدلا بفعل عمر ما فيهن احمد لم يتوضأ لكن فيه انه صلى وعلى ثيابه ثيابه دم وهذا غير غير بطلان الوضوء - 01:07:32
يجوز للانسان يصلي بثوب فيه دم اذا لم يجد غيره ما في مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة الحائض ان اقرأ القرآن عن ظهر قلب لكي تراجع ما حفظته - 01:07:52
على اختيار الشيخ تقي الدين اذا خافت نسيانه فانها تقرأه محافظة عليهم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت المرأة تريد اداء الاختبار في القرآن وعليها حيض. فهل لها ان تقرأ - 01:08:06
والله هذا ظرر عليها نعم رخص صدر من اللجنة الدائمة بما اذكر فتوى او فتاوى في هذا ان هذا من باب الظرورة فلها ان تقرأ تقرأ القرآن لانه لو ما تقرأ ترسب يحصل عليها ظرر. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله مدرسة القرآن في المدارس - 01:08:24
اذا كان عليها الحيض فهل لها ان تقرأ امام الطالبات؟ لا هذا ما هو بظرورة هذا ليس ظرورة يجي مدرسة غيرها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شرب الدخان المحرم هل يبطل الوضوء؟ لا ما يبطل الوضوء. هو معصية - 01:08:45
ولا يجوز لكن ما يبطل الوضوء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مسحت على شراب فيه ثقب بدا منه الجلد ولا اعلم كم مرة قد فعلت ذلك. فما حكم صلاتي التي قد صليتها - 01:09:05
صلاتك ان شاء الله صحيحة لكن بالمستقبل اه في المستقبل اه اه صحح جواربك او او البس جوارب كافية والغى الجوارب التي فيها تكون على يقين وعلى بصيرة احسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ينقل عن الامام مالك رحمه الله - 01:09:23
انه فهم من حديث ابي قحافة وجنبوه السواد انه خاص بابي قحافة وان بعض الصحابة كخالد بن الوليد وسعد بن ابي بوقاص وغيرهم كانوا يصبغون بالسواد فيجوز ذلك لكنه مكروه. السؤال هل هذا صحيح؟ خاصة ان النبي صلى الله - 01:09:47
وعليه وسلم لم ينكر عليهم؟ انتم خابرين ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا نهى عن شيء فان الشيطان حريص على ان يوقع في ذلك الشيء ومن ذلك انه نهى عن الصبغ بالسواد - 01:10:07
وليس هذا الحديث فقط جنبوه بل في حديث اخر في سنن ابي داوود وهو بسند صحيح ان قوما في اخر الزمان يقضبون بالسواد. لا يجدون رائحة الجنة كحواصل حمام لا يجدون هذا وعيد شديد - 01:10:24
لكن هؤلاء يتشبثون بادنى شيء ولو فرضنا ان احد من الصحابة او من العلماء او من الائمة اخطأ في هذا وخالف الدليل عن اجتهاد. فاننا لا نأخذ بقوله ونترك الدليل نعم - 01:10:44
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الخامس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:00:00
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل يجوز المسح على خف ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. من المعلوم كما سبق ان غسل الرجلين من فروظ الوضوء - 00:00:25
لكن قد يكون على الرجلين حائل يحتاج اليه الانسان ويشق نزعه الله جل وعلا رخص لهذه الامة في ان تمسح على هذا الحائل بشروط سيأتي بيانها اذا توفرت صح المسح عليه. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. وقد - 00:00:50
احاديث كثيرة في المسح على الخفين وهو رخصة من الله غسل الرجلين هذا عزيمة واما مسح على الخفين فهذا رخصة والرخصة ما ثبت على خلاف الرخصة هي استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض لمعارض راجح معارض راجح مثل اكل الميتة حرام - 00:01:20
في بعض الاحوال الظرورية يباح اكلها وهذا وهذا معارظ راجح ثم اذا زال هذا العارض اعاد الحكم الاصلي هذا شأن الرخص الشرعية والرخص على العموم يستحب للانسان ان يفعلها في هذا وفي غيره لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه. كما - 00:01:53
اقرأوا ان ترتكب معصيته والرخص كثيرة في الشرع عند الحاجة اليها. او عند الضرورة اليها. عند الظرورة اليها رخص كثيرة وفيها تيسير على الناس وقوله وما الخفين جمع تثنية خف وهو ما يلبس على الرجل خاصة - 00:02:24
من الجلود او ما يقوم مقام الجلود من المنسوجات مصنوعات التي تستر جميع الرجل والجوارب وغير ذلك. ونحوه يعني من الحوايل فهناك المسح على العمامة وهناك المسح على خمر النساء - 00:02:51
وهناك المسح على الجبيرة وكل هذا سيأتي في باب في هذا الباب ان شاء الله. نعم وفصل يجوز المسح على خف ونحوه. نعم. وعمامة ذكر على خف ونحوه. مما يقوم مقام الخف - 00:03:17
في ستر الرجل ويحتاج اليه الانسان. نعم. وعمامة ذكر محنكة او ذات ذؤابة. ثاني من الممسوحات العمامة للذكر خاصة واما المرأة فلا يجوز لها ان تلبس العمامة لان هذا من خصائص الرجال - 00:03:36
فاذا لبستها تشبهت بالرجال. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال فالمرأة لا تلبس ملابس الرجال لا من العمامة ولا غيرها وانما العمامة خاصة بالرجال ويشترط لمسح - 00:03:59
العمامة شرطان الاول ان تكون ساترة لغالب الرأس الا ما جرت العادة بكشفه كن ساترة لغالب الرأس الا ما جرت العادة بكشفه والشرط الثاني ان تكون مثبتة على الرأس. تكون مثبتة على الراس - 00:04:19
بان تكون محنكة لان العمامة هي ما يدار على الرأس ادوارا بعضها فوق بعض حتى تستر الرأس ويكون منها دور تحت الحنك من اجل ان يثبتها. او تكون ذات ذؤابة. تكون - 00:04:44
ذات ذبابة وهي ما يرخى من الخلف. من اجل ان يثبتها. فان كانت ليست ولا ذات لم يجز المسح عليها وهي ما تسمى بالعمامة الصماء الصماء هي التي ليس لها حنك وليس لها ذئابة - 00:05:04
يعني غير مثبتة هذي تسمى الصماء واما ما يلبسه بعض الاعراب من العصايب على رؤوسهم هذه ليست عمايم هم يسمونها عمايم وهي ليست عمائم وانما هي عصائب فلا يمسح عليها العمايم هي التي تدار على الرأس دورا فوق دور - 00:05:29
حتى تغطي غالب الرأس حتى يشبهون بالابراج. اما هذه العصائب التي فوق الغترة والشماغ هذي عصابة مثل مثل العقال تشبه العقال فلا يمسح عليها ولا تسمى عمامة تسمى عصابة نعم. وعمامة ذكر محنكة او ذات ذؤب. هذه الشروط. اولا تكون عمامة على ذكر لا على انثى. ثانيا - 00:05:54
ان تكون ساترة لغالب الرأس. الا ما جرت العادة بكشفه. ثالثا ان تكون مثبتة على الراس نعم. وعمامة ذكر محنكة او ذات ذؤابة وخمر نساء ثالث من الممسوحات خمر النسا وجمع خمار - 00:06:25
وهما تغطي به المرأة رأسها هذا هو ووجهها هذا هو الخمار ما تغطي به المرأة رأسها ووجهها عن الرجال وصدرها نحرها قال تعالى وليظربن بخمورهن على جيوبهن قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. فالخمار هو ما تلبسه - 00:06:51
والمرأة على رأسها وتغطي به وجهها ونحرها. عند الرجال. فهذا الخمار اذا ثبتته اذا ثبتته وصار يشق نزعه فانها تمسح عليه وذلك بان تديره تحت حلقها. تدير الخمار تحت حلقها. حتى يثبت. مثل - 00:07:24
عمامة الرجل يديرها تحت حلقه. اما اذا كان خمار قابل للنزع والسقوط هذا لا يمسح عليه لانه لا يشق نزعه وهو ليس مثبتا. نعم. وخمر نساء مدار. فاذا العمامة الرجل والخمار للمرأة. نعم. وخمور نساء مدارة تحت حلوقهن. ودارت بهذا الشرط. تكون - 00:07:54
كم تحت حلوقهن عشان تثبت. نعم. وعلى جبيرة هذا الرابع من الممسوحات الجبيرة والاصل في الجبيرة ان تكون على الكسر بالذراع او في او في الاصبع او غير ذلك من اعضاء الوضوء - 00:08:27
او تكون على الجسم عند الاغتسال. هذه الجبيرة اصلها انها جرايد اصلها انها جرايد نخل او اعواد تدار على الكسر من جميع الجوانب ثم تشد. حتى يجبر الكسر ثم صارت تطلق على كل حائل على الجرح من اللصوق ومن آآ - 00:08:54
من اللصوقات ومن اه الخرق التي تشد عليه والشاشة الذي يشد عليه عند الاطباء او الجبس او الجبس الذي به الكثير كل هذا يدخل في الجبيرة وللمسح على الجبيرة شروط اولا ان يحتاج اليها يحتاج الى وظعها. ثانيا ان لا تتعدى قدر الحاجة - 00:09:22
تكون على قدر الحاجة فقط ولا تكون كبيرة تغطي مساحة لا حاجة اليها وانما تكون بقدر الحاجة على محل الايصال وما حوله مما يحتاج الى تثبيتها عليه. اختلفوا في هلكوا الشرط الطهارة ان يمسح ان يلبس - 00:09:56
على طهارة الصحيح انه لا يشترط ذلك. لو لبسها وهو على غير طهارة جاز ان يمسح عليها لانه لا دليل على اشتراط الطهارة لها. هذه هي الجبيرة. نعم. وعلى جبيرة لم - 00:10:21
عاوز قدر الحاجة الى حلها. هذا الشرط الى حلها. يعني يمسح عليها بدون مدة محددة. وانما فيمسح عليها ما دام يحتاج اليها ولو طالت المدة بخلاف الخفين والعمامة وخمر فهذه لها مدة محددة - 00:10:41
بالنسبة للمسافر وبالنسبة للمقيم ولها شروط نعم وان جاوزته او وضعها على غير طهارة وان جاوزت وهي محل الحاجة نظرنا فان كان يمكن نزعها نزعها وان كان لا يمكن فانه يمسح عليها ويتيمم عن الزايد - 00:11:04
يجمع بين بين المسح والتيمم عن الزائد. نعم. واما قوله اذا لبس على طهارة راجحا ولاة الشرط الطهارة للجبيرة. ولا تشترط لها المدة نعم وان جاوزته او وضعها على غير طهارة لزم نزعها. لزم نزعها ما لم يشق. فان شق - 00:11:28
فانه يتركها ويمسح عليها ويتيمم عن الزايد. نعم. فان خاف الظرر تيمم مع مسح موظوعة على طهارة يجمع بين المسح والتيمم اذا زادت عن الحاجة ويشق نزعها. نعم. ويمسح مقيم وعاص بسفره - 00:11:58
من حدث بعد لبس يوما وليلة. اما مدة عرفنا ان الجبيرة ليس لها مدة. وانما تتوقت بالحاجة فقط طالت او قصرت ولهذا قالوا الى نزعها. واما الخفان والعمامة والخمر النساء - 00:12:20
هذه لها مدة محددة حددها النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوم وليلة اربعة وعشرين ساعة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها فاذا تمت المدة فاذا تمت المدة فانه لا يبطل المسح ولا يجوز له ان يمسح يستمر - 00:12:41
المسح عليها لان هذا خارج المدة التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ويمسح مقيم بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة. يمسح المقيم هذا محل وفاق. يمسح المقيم يوم وليلة. الحديث السفر - 00:13:05
ينقسم الى قسمين سفر مباح فهذا يمسح ثلاثة ايام بلياليها بالاجماع او سفر محرم كالسفر الى بلاد المشركين من غير حاجة بل للنزهة او للاقامة من غير الحاجة هذا سفر معصية. لا تستباح فيه الرخص. او سافر للفساد. كما يسافر - 00:13:27
من المفتونين للفساد في البلاد الفاسدة شرب الخمور والزنا فلذلك هذا سفر معصية لا يعامل صاحبه معاملة آآ المسافر وانما كانه مقيم. وجود سفره وعدمه سواء. لان المعصية لا تستباح بها - 00:13:55
الرخص وكذلك الذي يسافر مواطن الشرك يسافر لزيارة القبور والاضرحة فهذا هذا سفر للشرك مقصدا خبيث. فهذا لا يباح له الترخص لان سفره محرم فوجوده كعدمه ولا يعان على معصيته. نعم. ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس. مد بداية المدة - 00:14:20
بداية المدة على قولين القول الاول انه من انتقاض وضوئه من انتقال وضوءه بعد اللبس تبدأ المدة والقول الثاني انه من المسح من اول مسحة. من اول مسحة بعد اللبس - 00:14:55
نعم من حدث بعد لبس يوما وليلة ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها. ومسافر سفر قصر وهو يومان للراحلة ثمانين كيلو فاكثر هذا يمسح ثلاثة ايام للحديث. نعم. اما السفر الذي دون مسافة القصر - 00:15:16
هذا لا يمسح فيه مسح المسافر انما يمسح فيه مسح المقيم. لانه لا يسمى مسافرا. ولم يخرج يعني الاقامة فيمسح مسح المقيم يوم وليلة. نعم. فان مسح في سفر ثم اقام - 00:15:41
آآ قد آآ قد تتغير الاحوال فيمسح وهو مسافر والاصل انه ثلاثة ايام لكنه اقام اقام بمعنى انه وصل الى بلده او انه اقام في بلد في غير بلده مدة تزيد على اربعة ايام - 00:16:01
فهذا لا يمسح ثلاثة ايام بلياليها ولا يقصر الصلاة ولا يفطر في رمضان لانه يأخذ احكام المقيمين ولا يترخص لانه انقطع سفره بالاقامة. نعم. فان مسح في سفر ثم اقام او عكس او عكس بان مسح - 00:16:23
وهو مقيم ثم سافر يمسح مسح مقيم يمسح مسح مقيم. لانه بدأ المسح وهو مقيم فبدأت المدة. مدة اقامة فليس له الا مدة الاقامة ولو كان سافر او العكس مسح وهو مسافر ثم اقام انقطع السفر فعاد الى الاقامة - 00:16:45
فيكمل يوم وليلة فقط. نعم. فان مسح في سفر ثم اقام او عكس او عكس فكمقيم فكمقيم في الحالتين يمسح مسح مقيم. نعم. وشرط تقدم كمال طهارة. يشترط للمسح على الخفين - 00:17:09
وعلى العمامة وعلى خمر النساء يشترط ان تلبس هذه الاشياء على طهارة فان لبسها وهو على غير طهارة لم يجز عليه لم يجز له ان يمسح عليها وذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم توظأ وعنده - 00:17:28
المغيرة ذي شعبة رضي الله عنه يخدمه فلما غسل يديه ومسح رأسه صلى الله عليه وسلم اهوى المغيرة الى رجليه صلى الله عليه وسلم يريد ان ان يخلع آآ الخفين فقال صلى الله عليه وسلم دعهما فاني - 00:17:52
ادخلتهما طاهرتين. يعني لبستهما على طهارة. فدل على انه يشترط للمسح على الخفين ونحوهما ان يلبسها على طهارة نعم وشرط تقدم كمال طهارة كمال طهارة لاحظ كمال طهارة فلو كان يتوضأ - 00:18:20
ثم غسل رجله ثم لبس عليها الكفر ثم غسل الرجل الثانية ولبس عليها الخف لا يجوز له المسح لانه لم يلبسهما بعد كمال الطهارة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ادخلتهما طاهرتين. وهذا ادخله - 00:18:45
وحدها طاهرة وحدها فلا يكفي هذا. نعم. وستر ممسوح محل فرض هذا يشترط يشترط المسح على الخفين شروط. منها ان يلبسهما على طهارة على كمال طهارة هذا واحد الثاني وستر ممسوح ان ان ان يكون - 00:19:06
الممسوح ساترا لما تحته ساترا لما تحته. فالخف يكون ساترا للرجل من الكعبين فاسفل ولا يرى الجلد من ورائه لانه لا يكون حائلا حينئذ اذا كان يرى الجلد من وراء لصفائه او لشفافته - 00:19:35
او لانه مخرق خروقا كبيرة يظهر بعض الرجل هذا لا يجوز المسح عليه لانه غير لانه غير ساتر وفرظ ما ظهر الغسل ولا يجمع بين المسح والغسل. هذا شرط ان يكون ساترا - 00:20:00
للمفروظ نعم وثبوته بنفسه الشرط الثالث ان ان يثبت لنفسه لا بشده بان يشده على رجله لا هذا ما يصلح يعني يلبسه ويثبت بنفسه هو. ويمكن المشي فيه يدخل رجله فيه ويمشي مثل الخوف - 00:20:23
او الجورب اما ان كان ما يثبت الا لازم انه يجيب حبل ويشدوا على رجله هذا ما يسمى ما يسمى حايل هذا يسمى لفافة هذا يسمى باللفافة لفه على رجله - 00:20:52
نعم فلا يمسح عليه فلو انه لف على رجله قماش احزمه على رجله ما يجوز انه يمسح عليه لان هذا لا يسمى خفا. ولا يقوم مقام الخف والاصل في الرخصة - 00:21:10
المقتصر على موردها لا يقاس عليها الرخص ما يقاس عليها وانما استعمل في موردها فقط. لانه خلاف الاصل خلاف الاصل فلا يتوسع فيها نعم وثبوته بنفسه وامكان مشي به عرفا. فثبوته بنفسه وان كان مشي به. فان كان اذا مشى يسقط - 00:21:28
فهذا لا لا يمسح عليه اذا كان اذا مشى يسقط فانه لا يمسح عليه لانه غير ثابت. نعم. وان كان مشي به عرفا وطهى يعني ولو خطوتين او ثلاث ما هو بالمشي لازم مئة متر ولا لا ولو خطوتين او ثلاث يرجع الى العرف في هذا - 00:21:55
وثباته في المشي يستوي فيه القليل والكثير. نعم. وطهارته. يشترط ايضا في في الخفين ان يكون من مادة ان يكون مصنوعين من مادة طاهرة فان صنع من مادة نجسة كجلد الخنزير وجلود الافاعي وجلود الميتات والسباع - 00:22:17
لم يصح المسح عليه لانه غير طاهر هذا نجس العين هذا نجس العين فلا يمسح عليه نعم واباحته الا يكون مغصوبا هذا شرط اخر الا يكون مغصوبا يغصب خفاف غيره او جوارب غيره بدون اذن او يلبسها - 00:22:43
ثم يمسح عليها ما يجوز هذا. ما يجوز استعمال المغصوب في العبادة هذه شروط المسح على الخفين اعدها وشرط تقدم كمال طهارة. هذا واحد وستر ممسوح محل فرظ. هذا اثنين. وثبوته - 00:23:08
وبنفسه وامكان مشي به عرفا وثبوت وثبوته بنفسه هذي ثلاثة وان كان مشي به عرفا هذي خمسة. نعم. وطهارته واباحته وطهارته هذه ستة واذاحته سبعة سبعة شروط نعم ويجب مسح اكثر دوائر عمامة. اه كمية المسح. كمية المسح - 00:23:26
ولازم يمسح العمامة كلها ويمسح الخف كله اعلى واسفله لا. اما الخوف قد ورد فيه دليل انه يمسح ظاهر للخب ولا يمسح جانبيه واسفله ولهذا قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي - 00:23:54
فكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على اعلى خف الخف يمسح اعلاه يكفي ويمسح على اكثر العمامة مهوب لازم يعمم العمامة انا اكثرها يكفي هذا - 00:24:13
لان الغالب يقوم مقام الكل. نعم. ويجب مسح اكثر دوائر عمامة واكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة واكثر ظاهر قدمه ظاهر اما الجوانب والاسفل لا لكن اكثر الظاهر ولكن لو ما مسح من الظاهر الا مقدار - 00:24:34
اصبعين او او ثلاثة ما يجزي هذا لازم انه يمسح الظاهر ظاهر الكفر. نعم. وجميع جبيرة. واما الجبيرة فتمسح جميعها. لانها نيابة عن ما تحتها وما تحتها يجب غسله نعم فيمسح عليها كلها. نعم. وان ظهر بعض محل فرض - 00:24:54
او تمت المدة من مبطلات المسح. مبطلات المسح اذا ظهر بعض محل الفرظ. كان انكشفت العمامة. او انخلع اه الخوف او الجوارب وظهر بعض الرجال فانه لا يمسح عليها. نعم. وان ظهر بعض محل فرظ تي المدة الثاني من - 00:25:21
المسح بالنسبة للمسافر وبالنسبة لانه صلى الله عليه وسلم حدد المدة بداية ونهاية. ثلاثة ايام للمسافر ويوم النهج المقيم فلا يتجاوزها المسلم ما يتجاوز ما حدده الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وان ظهر بعض محل فرض - 00:25:44
او تمت المدة استأنف الطهارة او تمت المدة. نعم. استأنف الطهارة. يعني يبطل وضوءه يبطل وضوءه بتمام المدة لان المسح انتهى. نعم. فصل نواقض الوضوء ثمانية. نواقض الوضوء هي مبطلاته جمع ناقض - 00:26:11
او ناقضة مبطلاته سبق لنا ان بين المؤلف رحمه الله فروظ الوضوء وآآ صفة الوضوء والان يريد ان يبين نواقض الوضوء التي اذا حصل واحد منها بطل وضوءه فلا بد ان - 00:26:34
الوضوء وهي ثمانية بالاستقرار. ما في دليل على ان وقت الوضوء ثمانية بالتحديد لكن باستقراء الادلة وجد انها نعم نواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل مطلقا. هذا الاول الاول ما يخرج من السبيل وهو القبور - 00:26:56
والدور مطلقة سواء كان سواء كان بولا او غائطا او ريحا او طاهرا او نجسا كل ما خرج من السبيلين فانه ينقض الوضوء نعم خارج من سبيل مطلقا مطلقا يعني قليلا كان او كثيرا. طاهرا او نجسا - 00:27:18
نعم وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. كثير نجس وخارج من بقية البدن اما ما يخرج من بقية البدن فهذا ان كان بولا او غائطا فانه ينقض مطلقا. سواء كان قليلا او كثيرا - 00:27:44
واما ان كان غير بوله غائط كالدم والصديد والقيء فانه ان كان كثيرا ينقض واما ان كان يسيرا فانه لا ينقض ويتسامح فيه. نعم. وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. اي نعم وكثير نجس ما يضرونه. الذي يخرج من بقية - 00:28:08
ان كان بولا او غائطا ينقض مطلقا قليلا كان او كثيرا وان كان غير بول غائط فانه ان كان كثيرا نقض وان كان يسيرا يتسامح فيه. لانه قل من يسلم منه. نعم. وزوال عقل الثالث - 00:28:36
زوال العقل زوال العقل بنوم او اغماء او سكر او غير ذلك لانه اذا زال عقله مظنة ان يخرج منه شيء وهو لا يشعر. والمظنة تنزل منزلة الواقع. فاذا زال شعوره فانه لا يدري عن نفسه - 00:28:57
وما يحصل له فلذلك ينتقض وضوءه اذا كان على وضوء نعم وزوال عقل الا يسير نوم من قائم او قاعد. الا يسير النوم. يسير النوم نتسامح فيه لانه قل من يسلم منه مثل النعاس بشرط ان يكون - 00:29:24
قاعدا متمكنا من نفسه او قائما اما ان كان مضطجعا او متكئا فانه يبطل وضوءه لانه لا يدري عن نفسه. خلاف الجالس فانه متمكن من نفسه والصحابة رضي الله عنهم - 00:29:49
كانوا ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل وكانوا يعملون في النهار كانوا يعملون في النهار فاذا جاء الليل تخفق رؤوسهم يريدون النوم وهم ينتظرون الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقومون ويصلون ولا يتوضأون. هذا دليل على ان اليسير من القاعد - 00:30:10
انه لا يظر. نعم. وزوال عقل والدليل على ان النوم الكثير ينقظ حديث صفوان ابن عساف. رظي الله عنه من قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سهرا ان لا ننزع خفافنا الا من الا الا - 00:30:36
من جنابة لكن من بول وغائط ونوم. فعد النوم مع البول والغائط. فدل على انه ينقض الوضوء وايضا كما ذكرنا النائم لا يدري عن نفسه. وفي الحديث الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال العينان - 00:30:56
السهم يعني الدبر فاذا ما فاذا نامت العينان استطلق الوكاء لانه ما يدري عن نفسه نعم والمظنة تنزل منزلة اليقين. نعم. وزوال عقل الا يسير نوم من قائم او قاعد - 00:31:16
وغسل يعني متمكن من نفسه. نعم. وغسل ميت. الرابع تغسيل الميت. الرابع تغسيل الميت ينقض الوضوء لان الصحابة رضي الله عنهم او جماعة من الصحابة كانوا اذا غسلوا الاموات يتوضأون - 00:31:35
نعم واكل لحم ابل. الخامس اكل لحم الابل لحم الابل لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل من اتوظأ من لحوم الابل؟ قال نعم. قيل نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال - 00:31:55
دل على ان لحوم الابل يتوضأ منها ناقضة للوضوء والمراد بلحوم الابل ما يسمى لحما اما ما لا يسمى لحما من اجزاء البعير فلا ينقض مثل العصب والكبد والكرش والمصارين وآآ - 00:32:13
والمرق والشحم والدهن هذا ما لانه لا يسمى لحما لا يسمى لحما وان كان من اجزاء البعير ولو انك امرت من يشتري لك او وكلت من يشتريك يشتري لك لحما - 00:32:36
فلو جاءك بكبد او بكرش او بودك او بشحم فان هذا لا يسمى لحما ولا يلزمك قبوله لانك لم توكله في هذا نعم والردة السادس الردة عن الاسلام والعياذ بالله. فاذا توظأ ثم حصلت له ردة. انتقظ وظوءه. فاذا تاب - 00:32:56
اذا تاب الى الله وجب عليه الوضوء ولو لم يحدث في اثناء الردة ولو لم يحصل له ناقض في اثناء الردة. مجرد الردة تبطل. قال تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه - 00:33:23
وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة ولان الكافر لو توضأ ما صح وضوءه وهذا مرتد كافر فلا فلا يبقى له وضوء ولا عمل ما يبقى له عمل صالح بالردة - 00:33:40
نعم الا على رأي من يقول ان الردة لا تبطل الاعمال الا اذا مات عليها صاحبها اما اذا تاب قبل موته فان اعماله التي عملها قبل الردة تبقى له هذا قول قوي لبعض العلماء - 00:33:58
وبه يفتي كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لكن المذهب لا يقولون الردة تبطل الاعمال. فلو حج قبل الردة حجة الاسلام بطل راح عليه اذا تاب لازم يحج من جديد لان ذاك راح بطل بالردة - 00:34:16
ولو صلى لو صلى صلاة الفرض ثم ارتد ثم تاب في الحال وفي الوقت فلا بد انه يعيد الصلاة. نعم وكل ما اوجب غسلا غير موت. وكذلك من موجب من نواقض الوضوء كل ما اوجب غسلا كالحيض - 00:34:35
الحيض يوجب الغسل اذا يبطل الوضوء والجنابة توجب الغسل اذا توجب الوضوء كذلك النفاس اذا ولدت المرأة خرج منها دم دم النفاس وجب عليها الغسل اذا يلزم ان انه يجب عليها الوضوء ايضا. فلا يغتسل فقط - 00:34:54
يقول انا متوظي ان قبلي حصل لي هالشي هذا انا متوظي. يقول ذاك بطل بطل فلا بد ان تتوضأ وتغتسل نعم وكل ما اوجب غسل غير موت غير الموت. فالميت - 00:35:23
اذا توضأ وضوءا كاملا ثم مات فانه لا يبطل وضوءه. لكن يجب تغسيله يجب تغسيله تعبدا. ما هو بعلشان حدث وانما تعبد لا ندري وش الحكمة في ذلك ولا العلة في ذلك. لم يتبين هذا فتغسيل الميت هذا - 00:35:40
تعبدي لا عن حدث وانتقاض وضوء نعم لانه لو كان عن حدث لو كان الموت حدثا ما ارتفع بالغسل ولا بالوضوء. الموت يبقى عليه خلاف الحدث من بخلاف الحدث من الحي فانه يرتفع بالطهارة - 00:36:04
اما الميت ما يرتفع عنه الموت فلو كان الموت هو الحدث ما زال بالطهارة. نعم. اذا هو تعبدي. لا نعقل معناه. نعم. ومس فرج ادمي متصل هذا السابع مس الفرج قوله - 00:36:26
لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره حديث بسرى بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ او مس ذكر غيره مباشرة. من غير حايل فانه ينتقض وضوءه سواء كان كبيرا او صغيرا مس الفرج مباشرة من غير حايل - 00:36:49
من الانسان او من غيره ينقب وضوء الماس. ينقض وضوء الماس. نعم. السوء فرج ادمي متصل او حل اما لو كان مقطوعا لو مس ذكرا مقطوعا لم ينتقض وضوءه. لان هذا - 00:37:12
منفصل من صاحبه وانما المراد المتصل الباقي في محله هذا هو الذي ينقض الوضوء. نعم. ومسه ادمي متصل او فرج ادمي اما فرج البهيمة هذا لا ينقض الوضوء انما هذا في فرج الادمي خاصة القبل و - 00:37:32
والدبر من الرجل والمرأة من الكبير والصغير. من المسلم والكافر اذا مسه بطل وضوءه. نعم. ومسوا فرج ادمي متصل او حلقة دبره بيد او مس حلقة دبره بيده مباشرة. اما لو مس من وراي حايل فانه - 00:37:53
هنا ينتقض وضوءه لو مس فرجه او فرج غيره دبرا كان او قبلا من وراء حائل فان هذا لا ينقض اهو نعم لان لقوله صلى الله عليه وسلم من افضى بيده من افضى بيده الى فرجه فليتوضأ - 00:38:18
افظل يعني مباشرة من غير حائل نعم ولمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل فالثامن مس المرأة اه لشهوة مس المرأة لشهوة او المرأة تمس الرجل لشهوة ينتقض وضوء الماس. دون الممسوس. لان اللمس - 00:38:38
شهوة مباشرة من غير حايل مظنة الشهوة مظنة خروج شهوة منه مظنة خروج شهوة وكما مظى في النوم ان مظنة الشي تنزل منزلة اليقين. فاذا مس الرجل المرأة للشهوة او المرأة مسته لشهوة - 00:39:06
فانه ينتقض الوضوء لان ذلك مظنة خروج الخارج منه. من مذي او غيره او شهوة. والدليل على ذلك قوله تعالى او لامستم النساء او لامستم النسا على ان المراد الملامسة المس باليد وعلى القول الثاني ان المراد بالملامسة الجماع فانه لا ينتقض الوضوء بذلك - 00:39:29
نعم ولمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بشهوة بشهوة بهذا الشرط اما لو مسها او مسته بدون شهوة فلا ينقض الوضوء. كما لو كان معك زوجك واخذت بيدها تدلها على الطريق او تمنعها من - 00:39:56
من شيء بخطر عليها اخذت مسكت بيدها هذا ما بغير شهوة ما او هي كذلك مسكت بيدك او فمن غير شهوة هذا لا ينقض الوضوء لانه ليس مظنة خروج شيء - 00:40:18
هذا مذهب الحنابلة اما عند الشافعية ومجرد المس ينقض ولو بدون شهوة وعند المالكية المس لا ينقض الوضوء مع الشهوة مع غيرها ثلاثة اقوال في المسألة. نعم. لا لشعر وسن ها اما اذا مس منها شيئا في حكم المنفصل كالشعر - 00:40:35
مس شعر رأسها او هي مست شعر رأسه او لحيته هذا ما ينقض الوضوء لانه في حكم المنفصل. نعم. لا لشعر وسن او مس سنها او تمس سنه لا ينقض الوضوء. لان - 00:40:58
هذا ليس مظنة الشهوة. نعم. وسن وظفر ولا بها ولا بها ولا بها. يعني لو مس شعره هو او لحيته بدن المرأة ما ينتقض وضوءه او كذلك هي مس مس رأس شعر رأسها الرجل - 00:41:16
ينتقض الوضوء وضوءها لان هذا في حكم المنفصل. والانسان لا يحس بشهوة في مثل هذا. نعم. ولا من دون سبع ولا ممسوس فارجو اذا كان دون اه اه ولا ممسوس بدنه واما الفرج ينقظ مطلقا كما سبق لكن لو مست - 00:41:37
مست المرأة صبيا دون السبب او الرجل مس جارية دون السبب. فهذا لا ينقض الوضوء لانه ليس مظنة شهوة ما هو محل الشهوة. بدون السبع ما هو بمحل الشهوة. نعم. ولا ينتقض وضوء ملموس - 00:41:57
مطلقا اما مس بدنه فلا ينتقض وضوءه مطلقا سواء وجد شهوة او لم يجد شهوة لان الله يقول او لامستم النساء فجعل الحكم متعلقا باللامس. نعم. ومن شك في طهارة او حدث بنى على يقينه - 00:42:16
هذه قاعدة عظيمة تزيح الوساوس عن الناس فمن كان متيقنا الطهارة فانها لا تزول الا باليقين بيقين ناقظ. مجرد الشك والوسواس لا يبطل طهارة الذي راحة للمسلمين او العكس من تيقن انه على حدث ثم شك هل تطهر؟ فان الاصل انه باقي على عدم الطهارة - 00:42:37
ويستعمل الاصل في الحالتين وبهذا يزول شكوك واوهام عن المسلمين والاصل في هذا قوله صلى الله عليه في الرجل يشكل عليها خرج منه شيء اولى قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى - 00:43:06
صوتا او يجد ريحا يعني حتى يتيقن في الخارج اما مجرد شك انه خرج منه شيء فهذا لا ينتقض وضوءه لان الاصل بقاء. بقاء الطهارة واليقين لا يزول بالشك هذه قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اخذوها من هذا الحديث العظيم. نعم. ومن شك في - 00:43:26
او حدث بنى على يقينه. بنى على يقينه في الحالتين. ان كان متطهرا وشك في الحدث فانه يبقى على الطهارة وان كان محدثا وشك في الطهارة فانه يبقى محدثا. حتى يتوطن حتى يتيقن - 00:43:51
هذا الشيء منه. نعم. وحرم على محدث الاشياء التي تحرم على المحدث حدث والمحدث حدث اكبر. تنبهوا لها. المحدث يحرم عليه اشياء. سواء كان حدثا اصغر او حدثا اكبر نعم وحرم على محدث مس مصحف مس مصحف يحرم على المحدث حدثا اكبر واصغر ان - 00:44:11
مس المصحف وكل ما يتصل بالمصحف مما يتبعه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر وفي الاية لا يمسه الا انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون. على ان المراد بالكتاب المصحف والمراد - 00:44:41
بالمطهرين من بني ادم اما القول الراجح ان المراد بالكتاب المكنون اللوح المحفوظ ولا يمسه الا المطهرون يعني الملائكة. فان الشياطين لا تقرب اللوح المحفوظ قالوا ولو كان ولو كان هذا هو المقصود كما قال ابن القيم رحمه الله فان هذا من دلالة الاشارة فاذا كان لا يمسه الا المطهرون من - 00:45:06
الملائكة فالبشر من باب اولى. نعم. ويسمون هذا دلالة الاشارة. نعم. وحرم على مس مصحف وصلاة اه هذا واحد. والمراد بالمصحف الكتابة والحواشي حواشي المصحف صفحات والجلد جلد المصحف كل هذا يتبع المصحف - 00:45:33
لو بيع تنتقل هذه الاشياء معه تابعة له داخلة في مسمى المصحف اما لو كان المصحف في في كيس او في اه او في تابوت في تابوت صغير فلا بأس ان يحمله - 00:46:03
لانه من وراء حايل لان هذا من وراء حائل لا بأس بذلك وكذلك قالوا لا بأس ان يمكن الصبيان الذين يتعلمون القرآن من مس الالواح المكتوب فيها القرآن لانه لا يمكن ان يتعلموا الا بهذه الطريقة فيتسامح في هذا نعم وحرم - 00:46:26
محدث مس مصحف وصلاة الشيء الثاني الصلاة. قوله صلى الله عليه لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى قوله وان كنتم جنبا فاطهروا فلا يجوز للمصلي الا للمسلم ان يصلي الا بطهارة. قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث - 00:46:50
حتى يتوضأ تحرم الصلاة من المحدث حتى ان بعض العلماء يقول لو صلى بدون طهارة متعمدا فانه يكفر فانه يرتد لانه مستهزئ بالله عز وجل. الامر خطير جدا. لا يجوز للانسان يصلي من غير طهارة - 00:47:18
الا في حالة الظرورة اذا كان ما عنده ماء ولا عنده تراب وهو محبوس ما يمكن يروح محبوس ما يمكن يروح ولا يجي مأسور ولا عنده ماء ولا عنده تراب يصلي على حسب حاله - 00:47:42
او بدون تيمم وبدون وضوء قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. اما انسان متمكن من الطهارة فلا يجوز له او ان يصلي الا بطهارة. نعم. وطواف. الثالث الطواف لا يجوز له ان يطوف بالبيت الا متطهرا من الحدثين - 00:47:57
والاصغر لان الطواف بالبيت صلاة كما في الاثر الطواف بالبيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه. هذا يروى موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه بسند صحيح وله حكم مرفوع لان هذا مما لا يقال بالرأي والاجتهاد. دل على ان هذا مرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:48:17
هذه ناحية. الناحية الثانية ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري فقوله لا تطوفي بالبيت حتى تطهري دليل على اشتراط الطهارة للطواف. ثالثا لم يذكر عنه صلى الله - 00:48:43
عليه وسلم انه طاف من غير طهارة بل كان يطوف طاهرا ويصلي بعد الطواف. ولو كان على غير طهارة ما صلى بعد الطواف ركعتي الطواف اذا فيشترط للطواف في الطهارة من الحدثين. الاصغر والاكبر - 00:49:09
نعم وعلى جنوب ونحوه ذلك. هذا على المحدث حدثا اصغر. الصلاة مس المصحف والصلاة والطواف هذا على المحدث حدثا اصغر. اما المحدث حدثا اكبر كالجنابة والحيض النفاس فتحرم عليه هذه الاشياء الثلاثة وزيادة - 00:49:31
وزيادة وهي قراءة القرآن الا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب. لان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحبسه الجنابة. عن قراءته القرآن نعم. وعلى جنوب ونحوه ذلك وقراءة ذلك يعني الذي مضى وهي وهي مس المصحف - 00:49:57
والصلاة والطواف وزيادة على ذلك ها وقراءة اية قرآن وقراءة قرآن ولو اية واحدة فالذي عليه حدث اصغر او اكبر لا يقرأ القرآن ولو اية واحدة لان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحبسه - 00:50:25
الجنابة عن قراءة القرآن. والجنابة حدث اكبر فيقاس عليها كل الاحداث اه الكبيرة نعم وقراءة اية قرآن ولبس في مسجد بغير وضوء. الثالث او اه الثاني مما يختص به مما يختص به من عليه حدث اكبر اللبس في المسجد. قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا - 00:50:44
الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا حتى تغتسلوا فالذي عليه جنابة او حيض او نفاس لا يلبث في المسجد. قال صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لحائض ولا جنون. لكن لو - 00:51:12
الى البقاء في المسجد يتوضأ. لان الوضوء يخفف يخفف الحدث. فاذا احتاج الى البقاء في المسجد فانه يتوضأ ويخفف ذلك عنه الحدث. لان الصحابة رضي الله عنهم كانت تكون على احدهم الجنابة فيتوضأ ويلبس في المسجد - 00:51:37
وكذلك المرور مع المسجد يجوز لمن عليه حدث اكبر ان يمر مع المسجد لقوله تعالى الا عابري سبيل فيجوز ان يمر مع المسجد وهو لم يغتسل من الجنابة او من الحيض او من الفخ ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة - 00:51:57
ناوليني الخمرة من المسجد والخمرة فراش يصلي عليه قالت انها حائض. قال صلى الله عليه وسلم ليست حيضتك بيدك يعني بدن الحائض طاهر بدن الحائض طاهر. اعطته القمرة من المسجد فدل على - 00:52:17
ان مرور الحائض مع المسجد او دخولها اياه لاخذ حاجة ان ذلك لا يمنع انما الممنوع البقاء واللبس في المسجد. نعم. وفصل يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفق الله فما ما القول الراجح في بداية مدة المسح على الخفين؟ الراجح والله اعلم انه من الحدث من حدث بعد لبس - 00:52:40
الاول قول الراجح والاحوط ايظا نعم لان لان الحدث هو سبب الوضوء هو سبب الوضوء. فيبدأ من سببه نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كنت على وضوء وانتهى وقت المسح - 00:53:04
فهل ينتقض الوضوء اي نعم اذا كنت على وضوء وانتهى وقت المسح فان المسح يبطل واذا بطل بطل الوضوء. لان الرجلين تبقيان غير ممسوحتين ولا مغسولتين فينتقض الوضوء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت الجبيرة على الذراع - 00:53:24
فهل يجزئ مسح الثوب من فوقها؟ ولا يمسحها هي بذاتها؟ لا لا ما يجزي هذا. يكون المسح عليها مباشرة ولا يمسح على الثوب فوقها او غيره. نعم. عليها مباشرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. الرطوبة - 00:53:46
التي تكون احيانا خارجة من بعض النساء من القبل ولم تصل الى الملابس هل تستلزم الاستنجاء؟ ام يكفي الوضوء بدون استنجاء؟ لابد اذا خرجت رطوبة الخارج من الفرج مجلس الخارج من الفرج يوجب الوضوء يوجب الوضوء. فان كان نجسا - 00:54:06
شوف ان كان نجسا فلابد من الوضوء او آآ لابد من الاستنجاء او الاستجمار. وان كان هذا الخارج طاهرا كالمني والحصاة ونحو ذلك فهذا لا يوجب الاستنجاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:54:28
الان في بعض الجوالات يوجد بها المصحف كاملا فهل لي ان اقرأ القرآن من هذا الجوال ولو كنت على غير طهارة؟ يا اخي ما يجوز اذا كنت على على حدث اصغر نعم يجوز تقرأ القرآن - 00:54:47
عن ظهر قلب وهذا ما هو بمصحف. الجوال ما هو بمصحف ولا يسمى مصحف وليس يستعمل على انه مصحف فلا مانع من قراءة الذي عليه حدث اصغر من الجوال. مكتوب فيه او - 00:55:04
فيه ما في مانع. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان المسافر في اليوم الثاني من ايام المسح ثم اقام فماذا يفعل؟ نعم اللي مضى وهو ما نوى اقامة صحيح - 00:55:21
واذا نوى الاقامة انقطع مدة المسح فيمزح يكون مسحه مسح مقيم. ومسح المقيم مضى عليه مضى عليه لا بد يستأنف المدة من جديد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من صلى ثم تبين له ان مدة المسح قد انتهت قبل وضوئه للصلاة - 00:55:37
ما حكم صلاته؟ كما سبق انه ينزع الخفين ويتوضأ وضوءا كاملا ويصلي يعيد الصلاة لانه صلى صلاة على غير طهارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا انتقض وضوء الذي يطوف - 00:56:02
وهو في الشوط الخامس مثلا ثم توظأ فهل يكمل ام يبدأ من جديد؟ لو انتقظ وظوؤه ما بقي عليه الا ذراعين عن في الشوط الاخير قبل الحجر يبطل طوافه كله فلا بد من الوضوء واستئناف الطواف من جديد. كما لو احدث وانتقض وضوءه وهو قبل السلام في الصلاة تبطل - 00:56:18
الصلاة كلها نعم اخوة فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يمسح الرجل على الخفين في ان واحد كالاذنين او يبدأ باليمنى ثم اليسرى. لا مانع. المهم انه يمسح عليهما سواء مسحهما جميعا - 00:56:41
في ان واحد او مسح واحدة بعد الاخرى لا بأس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا مسح على الجورب ثم اراد ان يلبس جوربا ثانيا فهل يلزمه ان يعيد الوضوء مرة ثانية؟ اذا مسح على الجورب ثم لبس عليه خفا او جوربا اخر - 00:56:58
فان المسح يبقى على الجورب الاول. فاذا اراد ان يمسح يخلع الاظافي هذا ويمسح على ما بدأ المصفى عليه من الاول لانه تعلق الحكم به. نعم اما لو لبس الخف الثاني او الجورب الثاني قبل بداية المسح - 00:57:22
فانه يمسح على الفوقاني. اما اذا بدأ المسح على الاسفل فانه يتعلق الحكم به فيمسح عليه ويزيل الذي فوقه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المسح على الشراب من باب القياس على الخف او فيه دليل مستقل لوحده؟ فيه دليل فيه حديث يقولون المرام - 00:57:42
ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوهربين وبه اخذ الامام احمد رحمه الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله البسطار الذي يلبسه الجنود لا يثبت الا اذا ربط بالحبال والاربطة - 00:58:08
فهل يجوز المسح عليه يا اخي الربط على قسمين الربط على قسمين ربط الشيء بعضه ببعض لا بأس بذلك مثل الفسطار ومثل مثل اللي فيه درك وفيه خيط ربط بعظه ببعظ هذا لا بأس به ويمسح عليه لكن كلام انه يجيب رباط خارجي - 00:58:25
جيب رباط خارجي ويلف عليه هذا هو الذي لا لا يمسح عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز المسح على الخفاف التي تستر الرجلين وفوق الكعبين لكنه مصنوع من البلاستيك الشفاف الذي يصف الرجلين. ما دام - 00:58:47
ترى من ورائه الرجلين لصفائه فانه لا يمسح عليه. لانه غير ساتر. لانه غير ساتر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا جاوزت الجبيرة قدر الحاجة فانه يتيمم لذلك. فكيف يتيمم على الجبيرة - 00:59:09
يتيمم على الجبيرة يتيمم عن الزايد الزايد اما الجبيرة فيمسح عليها. يجمع بين المسح والتيمم. تيمم عن الزايد لان الزايد حقه المسح حقه الغسل. لكن ما يستطيع يغسله فيتيمم عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم - 00:59:29
والله ذكرتم حفظكم الله ان لبس ان لبس العمامة مباح وليس بسنة. والرسول صلى الله عليه وسلم قد كان يفعله فهل يعد ما فعله سنة؟ فعله من باب المباحات الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل اشياء من باب العادات. هذا ليس - 00:59:49
تشريعا ويفعل اشياء من باب العبادات هذا هو التشريع لبس العمامة هذا من باب العادات وليس هو من باب العبادات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله انه لو انتقض وضوءه في الطواف ولو كان ذلك في الشوط الاخير فانه - 01:00:09
يبدأ من اول بعد ان يتطهر فهل ذلك يكون ايضا على الحاج الذي يجد زحاما شديدا او تعبا شديدا فلو انتقض وضوءه في الشوط الاخير يبدأ من جديد كذلك ما في شك اذا انتقض وضوءه لاي سبب سواء بالزحام او لغيره - 01:00:30
انتقض وضوءه بطل طوافه مثل لو انتقض وضوءه في الصلاة يفرض ان الصلاة فيها زحام ايضا فيها زحام شديد وانتقض وضوءه هل تقول ان صلاته صحيحة هل بسبب الزحام؟ لا. الزحام لا يسقط اه الشرط. نعم. يقول فضيلة - 01:00:49
كيف وفقكم الله؟ هل لمس الالية مباشرة ينقض الوضوء؟ غير القبل والدبر ما ينقض الوضوء غير الا اذا كان لمسها من غيره لشهوة فينتقض وضوءه من اجل لمس بشهوة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:01:06
اذكار التي فيها بعظ الايات هل يجوز للمحدث حدثا اكبر ان يقرأها ما يقرأ الايات لكن يقرأ الاذكار التي ليست ايات وبعض العلماء يقول اذا قرأها بنية الذكر لا بنية التلاوة فلا بأس. اذا قرأ الاية بنية الذكر والورد لا بنية - 01:01:26
التلاوة فلا بأس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بين قاعدة ان المظنة ان مظنة الشيء تنزل منزلة اليقين وبين القاعدة الفقهية اليقين لا يزول بالشك. ما عندك يقين في هذا - 01:01:49
هذاك اذا كان فيه يقين الان ما فيه يقين وش اليقين اللي عند اللي مس المرأة لشهوة؟ ويقول ما يزول بالشك؟ ما في يقين. نعم لكن هذا في الانسان اللي على طهارة هذا اليقين على طهارة متيقنة ثم شك بالحدث. هذا اليقين الذي لا يزول بالشك. نعم - 01:02:09
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدينا مدرس قد حدد مدة النوم الذي لا ينقض الوضوء فقال بانه او ساعتين فاقل هل تحديده صحيح؟ هذا من كيسه. هذا من كيسه. لا يرجع في هذا الى العرف - 01:02:29
يرجع في هذا الى كون هل هو ضابط نفسه ويحس باللي حوله يحس باللي حوله هذا لا ينتقض وضوءه لان هذا نعاس. اما اذا زال شعوره ولا يحس باللي حوله فهذا لا يدري عن نفسه. نعم - 01:02:49
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الانسان اذا سافر للمعصية فقصر الصلاة او مسح على الخف. هل الانسان اذا سافر للمعصية فقصر الصلاة او مسح على الخفين فهل تعد صلاته باطلة وكذلك مسحه فتلزمه الاعادة - 01:03:08
قال المذهب نعم على المذهب نعم ولكن على القول الثاني واظن اختيار الشيخ ان ان هذا لا يمنع هو يأثم على السفر لكن لا يمنع صحة عباداته لان الله اطلق السفر ان كنتم - 01:03:30
ويا وان كنتم على وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الاية عامة واذا ضربتم في الارض هذا ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة هذا عامة ايضا. فالادلة عامة في العاصي وغيره - 01:03:46
وكونه عاصيات على المعصية بلا شك لكن لا نبطل عباداته التي اداها. نعم. هذا هو الصحيح ان شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل مجرد لبس النجاسة يعتبر ناقضا للوضوء؟ لا من سن نجاسة اذا كانت يابسة لا تؤثر وان كانت رطبة فانه يغسل محل ما اصابتهم - 01:04:07
نجاسة ووضوء صحيح وضوءه صحيح نعم ومن شرب مسكرا فهل يعد فعله نقضا للوضوء؟ اي نعم اذا زال شعوره فهو اشد من النائم فينتقض وضوءه والمغمى عليه كذلك. والمعطى البنج الذي يعطى المخدر لاجل عملية وما اشبه ذلك. يزول شعوره - 01:04:32
فهذا ينتقض وضوءه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الغترة. اذا عصبت على الرأس فهل يجوز المسح عليها لا هذا عصب للرأس بالغترة ما هو ما هو بعمامة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للانسان ان يتيمم - 01:04:56
ضربي على الجدار اذا كان عليه غبار طهور لا بأس هذا يبي يأتي بباب التيمم المهم وجود الغبار الطاهر سواء على جدار او على فراشه او على الارض او على حجارة مهم وجود الغبار الطاهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقك - 01:05:16
الله هذا سائل من الجزائر يقول انا رجل من الجزائر وليس عندي بيت ولا مال. وكلما تقدمت لمؤسسة للعمل فيها يطلبون مني حلق اللحية وترك صلاة الجماعة في المسجد. وقد طال بي هذا الامر فهل تعد حالتي هذه ظرورة؟ فافعل - 01:05:33
ما يأمرون افتوني وفقكم الله. لا. لا يجوز لك هذا. لا يجوز لك المعصية حلق اللحية ولا ترك صلاة الجماعة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن - 01:05:53
على الله فهو حسبه. فليكن يقينك بالله وايمانك بالله قويا. واطلب الرزق من الوجوه الحلال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يعطى الكافر المصحف؟ لا لا يمكن الكافر من المصحف لكن - 01:06:10
طلب استماعه يقرأ عليه. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. ولا يمكن لانه نجس ولا يمكن من المصحف. لا يمس القرآن الا طاهر. طاهر من النجاسة وطاهر من الكفر. وجاء وجاء النهي عن السهو - 01:06:30
ضرب المصحف الى ارض العدو بان لا يتمكن الكفار من المصحف نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يجمع بين كون خروج الدم الكثير؟ ناقضا للوضوء وبين قصة صلاة عمر - 01:06:50
الله عنه عندما طعن فصلى وجرحه يثعب دما. نعم هذا دليل للذين يقولون ان خروج الدم لا ينقض الوضوء قصة عمر هذه ووقائع من هذا النوع ولكن المذهب انه ينتقض وضوءه لانه خرج من جسمه مادة نجسة تشبه البول والغائط - 01:07:07
نعم يقول وهل صحيح ان الامام احمد رحمه الله عندما صلى وبه صلى وبه دم في ايام الفتنة مستدلا بفعل عمر ما فيهن احمد لم يتوضأ لكن فيه انه صلى وعلى ثيابه ثيابه دم وهذا غير غير بطلان الوضوء - 01:07:32
يجوز للانسان يصلي بثوب فيه دم اذا لم يجد غيره ما في مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة الحائض ان اقرأ القرآن عن ظهر قلب لكي تراجع ما حفظته - 01:07:52
على اختيار الشيخ تقي الدين اذا خافت نسيانه فانها تقرأه محافظة عليهم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت المرأة تريد اداء الاختبار في القرآن وعليها حيض. فهل لها ان تقرأ - 01:08:06
والله هذا ظرر عليها نعم رخص صدر من اللجنة الدائمة بما اذكر فتوى او فتاوى في هذا ان هذا من باب الظرورة فلها ان تقرأ تقرأ القرآن لانه لو ما تقرأ ترسب يحصل عليها ظرر. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله مدرسة القرآن في المدارس - 01:08:24
اذا كان عليها الحيض فهل لها ان تقرأ امام الطالبات؟ لا هذا ما هو بظرورة هذا ليس ظرورة يجي مدرسة غيرها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شرب الدخان المحرم هل يبطل الوضوء؟ لا ما يبطل الوضوء. هو معصية - 01:08:45
ولا يجوز لكن ما يبطل الوضوء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مسحت على شراب فيه ثقب بدا منه الجلد ولا اعلم كم مرة قد فعلت ذلك. فما حكم صلاتي التي قد صليتها - 01:09:05
صلاتك ان شاء الله صحيحة لكن بالمستقبل اه في المستقبل اه اه صحح جواربك او او البس جوارب كافية والغى الجوارب التي فيها تكون على يقين وعلى بصيرة احسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ينقل عن الامام مالك رحمه الله - 01:09:23
انه فهم من حديث ابي قحافة وجنبوه السواد انه خاص بابي قحافة وان بعض الصحابة كخالد بن الوليد وسعد بن ابي بوقاص وغيرهم كانوا يصبغون بالسواد فيجوز ذلك لكنه مكروه. السؤال هل هذا صحيح؟ خاصة ان النبي صلى الله - 01:09:47
وعليه وسلم لم ينكر عليهم؟ انتم خابرين ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا نهى عن شيء فان الشيطان حريص على ان يوقع في ذلك الشيء ومن ذلك انه نهى عن الصبغ بالسواد - 01:10:07
وليس هذا الحديث فقط جنبوه بل في حديث اخر في سنن ابي داوود وهو بسند صحيح ان قوما في اخر الزمان يقضبون بالسواد. لا يجدون رائحة الجنة كحواصل حمام لا يجدون هذا وعيد شديد - 01:10:24
لكن هؤلاء يتشبثون بادنى شيء ولو فرضنا ان احد من الصحابة او من العلماء او من الائمة اخطأ في هذا وخالف الدليل عن اجتهاد. فاننا لا نأخذ بقوله ونترك الدليل نعم - 01:10:44