بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الخامس اما بعد المؤلف رحمه الله تعالى مسأله ومن لم يقف في عرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج ويتحلل بمواطن وسعي وينحر هدي من كان معه وعليه - 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم وهذا بيان ما يسميه الفقهاء بالفوات هو فوات الحج فمن احرم بالحج ولكنه لم يصل الى عرفة الا بعد طلوع الفجر من ليلة النحر ليلة العاشر - 00:00:25
فقد فاته الحج في هذه السنة لان الركن الاعظم من اركان الحج هو الوقوف بعرفة لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة من مدرس - 00:00:51
من صلى صلاتنا من صلى صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة بالفجر ووقف معنا حتى ندفع وكان قد ادرك قبل عرفة يعني قبل صلاة الفجر من ليل او نهار فقد تم حجه - 00:01:13
وقالها التفت دل الحديث على ان من لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر ليلة النحر انه لم يقضي حجه لكن ماذا يعمل؟ هو الان محرم وفاته الوقوف بعرفة وقلتم فاته الحج فماذا يعمل - 00:01:32
قالوا يتحلل بعمرة يحول احرامه للحج الى احرام العمرة فيتحلل بعمرة لان العمرة لا تفوت وليس لها وقت فيطوف طواف العمرة يعني يذهب الى مكة ويطوف طواف العمرة ويسعى بين الصفا والمروة سعي العمرة ثم يحلق او يقصر. ثم يذبح فدية - 00:01:54
يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء والمساكين ثم في السنة القادمة يحرم بالحج قضاء لهذا الحج الذي فاته مثل من فاتته الصلاة فانه يقضيان هذا مثله احرم بالحج فوجب عليه - 00:02:21
لانه اذا اذا احرم بالحج وجب عليه بالاحرام حتى ولو كان في الاول نافلة قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله قوله تعالى فمن فرض يعني احرم سمى الاحرام فرضا فمن فرض فيهن الحج - 00:02:43
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فحينئذ يجب عليه القضاء قضى ما فاته يسرها لنا القادمة بان يحرم من الميقات الذي احرم منه في السنة الاولى ويأتي بحج كامل يكون قضاء لحجه الفائت السنة الماضية - 00:02:59
هذا هو الذي يلزم من فاته الحج نعم يعني يلزمه ثلاثة اشياء اولا يتحلل بعمرة ثانيا يذبح فدية ثالثا يقضي هذا الحج من السنة القادمة نعم ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر. فقد فاته الحج - 00:03:27
يتحلل بطواف وسعي وينحر وينحر هديا كان معه وعليه القضاء من هذه نعم في هذه المسألة اربعة فصول الاول ان اخر وقت الوقوف اخر ليلة النحر فمن لم يدرك الوقوف حتى طلع الفجر فاته الحج - 00:03:55
لا نعلم في ذلك خلافات نعم. انا جابر رضي الله عنه لا يفوت الحج حتى يطلق حتى يطلع الفجر من ليلة الجمع. لان الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس يبدأ يوم من زوال الشمس يوم التاسع - 00:04:17
وينتهي بطلوع الفجر ليلة العاشر هذا كله وقت للوقوف بعرفة وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لاجل الناس يتمكنون من ادراك عرفة من فاته الوقوف بالنهار بامكانه ان يقف بالليل - 00:04:41
نعم هذا جابر رضي الله عنه لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة الجمعة قال ابن الزبير فقلت له اقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم رواه الاكرم - 00:05:01
نعم ان يتحلل بطواف وسعي وحلال. يعني انساك العمرة تحلل لانساك العمرة نعم. هذا الصحيح من المذهب روي ذلك عن عمر وابن عمر وزيد وابن عباس وابن الزبير ولم يعلم له مخالف فكان اجماعا - 00:05:17
وروى الاثم باسناد ان هدار ابن الاسود حج الى الشام فقدم يوم النحر. فقال له عمر ما حبسك؟ قال حسبت ان اليوم عرفة قال فانطلق الى البيت فطف به سبعا. وان كان معك هدية فانحرها. ثم اذا كان عام قابل فاحجب. وان وجدت - 00:05:39
فاهدي فان لم تجد فصمت ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت يعني اذا لم يكن يقدر على الفدية فانه يصوم عشرة ايام ثلاثة ايام في الحج حج القضاء يعني - 00:06:02
وسبعة اذا رجع الى اهله من حج القضاء. نعم وروى البخاري عن عطاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاته الحج فعليه ذنب وليجعلها عمرة وليحج يقام نعم. ولانه لا ولانه يجوز فسخ الحج فسخ الحج الى العمرة من غير ثواب. يجوز فسخ الحج الى العمرة في حالة الاختيار - 00:06:18
فلا ان يجوز في حالة الفوات من باب اولى يعني يجوز اه تحول من النسك الاكبر الى النسك الاصغر هذا لا لا اشكال فيه انما العكس هو الذي لا يجوز ان يتحول من النسك الاصغر الى النسك الاكبر - 00:06:43
لا ولانه يجوز فسخ الحج الى العمرة من غير فوات. فمع الفوات او لا؟ نعم. اذا ثبت هذا فانه يجعلها عمرة لحديث في عطاء وهو قول من ذكرناه من الصحابة - 00:07:03
الثالث انه يلزمه القضاء من قابل سواء كان الفائز واجبا او تطوعا يعني سواء كان الحج الذي فاته حجة الاسلام او نذر حجة مر او كان تطوعا يعني احرم بالحج نافلة - 00:07:19
فانه يقضيه ايضا ولو كان نافلة. نعم. انه يلزمه القضاء المقابل سواء كان فائت واجبا او تطوعا ذلك عن جماعة من الصحابة قال احمد انه لا قضاء عليه بل ان كان بل ان كانت فرضا فعلها بالوجوب السابق وان كانت نفلا سقطت لان - 00:07:40
النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج اكثر من مرة قال بل مرة واحدة ولو اوجبنا القضاء كان اكثر من مرة في هذا نظر لان اذا اوجبنا عليه القظاء لم نجب عليه حجتين لان الحجة الاولى - 00:08:03
ما فعلها هذه بديلة عنها هو لم يحج الا مرة واحدة لم يحج مرتين نعم ولانها عبادة عبادة تطوع بها. فاذا فاتت لم يلزمه قضاؤها كسائر التطلعات سائر التطوعات لا تقضى اذا فاتت مثلا - 00:08:23
لكن الحج خاصة فيه القضاء لانه اذا احرم به وجب عليه اذا احرم به وجب عليه ولو كان نافلا لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج يعني من احرم بالحج فسمى الاحرام بالحج فرضا. يعني فرض على نفسه. ولقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله - 00:08:46
فاذا احرم بالحج او بالعمرة لم يخرج من احرامه ذلك الا باداء النسك الذي احرم به وهذا فاته الحج فلم يؤدي النسك الذي احرم به يلزمه القضاء. الرواية الاولى وهي المذهب عليه الاكثر. هو القول الراجح بلا شك. نعم - 00:09:12
وعلى هذا قول الصحابة عن من كان حجه مفروضا. نعم. والحالات على من كان وعلى هذا قول الصحابة على من كان حجه مفروضا. نعم. والرواية الاولى او لا؟ الرواية الاولى اولى. رجحها الشاعر. نعم - 00:09:35
لما ذكرناه من الحديث واجماع الصحابة لان الحج يلزم بالشروع فيصير كالمندوب بخلاف سائر التطوعات يعني الحج له الخاصية اذا شرع فيه وجب عليه اكماله خلاف سائر التطوعات لو لو صام تطوعا لو صام يوما تطوعا لم يلزمه اكمال هذا اليوم يجوز له يفطر - 00:09:54
اما الحج اذا شرع فيه فانه يلزمه اكماله. قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله نعم واما الحديث فانه اراد الواجب في اصل الشرع حجة واحدة واما الحديث فانه اراد الواجب باصل الواجب فالواجب باصل الشرع. حجة واحدة. وهذا انما تجب بايجابه لها. بالشروع فيها فتصير - 00:10:22
نعم. واذا مر اجزاءه القضاء عن الحجة الواجبة لا نعلم فيه خلافا الرابع ان الهدي يلزم من فاته الحج في اصح الروايتين وهو قول من سمينا من الصحابة في الفصل الثاني - 00:10:51
والرواية الاخرى لا هدي عليه. لانه لو كان الفوات سببا لوجوب الهدي للزم المقصى هديان للفوات والاحصاء ولنا قول الصحابة وحديث عطاء ولان الى احصر وجب عليه هدي اذا احسن وفاته الحج بسبب الاحصاء الاحصار معناه - 00:11:10
الاحصار معناه ان يمنع من الحج هذا الاحصاء فان احصرتم فما استيسر من الهدي. احصرتم يعني منعتم من الحج. انسان احرم بالحج وجاء يريد الحج ولكنه منع منه اما بسلطة منعته - 00:11:37
يعني حبس سجن او او اعدى على الطريق منعوه واسروه من الوصول الى مكة او اصابه مرض الزمه الفراش فلم يستطع المضيء حتى فات الحج هذا محصر هذا محصر هذا يتحلل - 00:11:55
او يبقى على احرامه حتى يطلق من الاحصار يبقى على احرامه حتى يبقى اه حتى يطلق من الاحصار بالمرض او غيره فاذا اطلق فان كان الحج لم يفت حج وان كان الحج قد فات فانه يفعل كما سبق - 00:12:20
في حق من فاته الحج نعم رواية اخرى لا هدي عليه لانه لو كان الفوات سببا لوجوب الهدي للزم المقصر هديان للفوات والاحصاء ولنا قول الصحابة وحديث عطاء ولانه تحلل من احرامه قبل قبل اتمامه فلزمه الهدي كالمحصر والمحصر لم يت حجه ويخرج الهدي - 00:12:41
في سنة القضاء نص عليه والحجة في حديث عمر المذكور في الفصل الثاني اذا كان معه هدي يذبحه في المكان الذي احصر فيه نحن في المكان الذي يحصر فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما احصر هو واصحابه في الحديبية ذبحوا هديهم - 00:13:10
المكان الذي حصروا فيه وحلقوا رؤوسهم ورجعوا. نعم. نعم؟ يكفيه عن هذه الحصار والفواكه وجعله في اخر ملقاكم لا يكفي يكفيه لان صار معه هدي يكفي نعم. من اشترط اذا اشترط فهو له ما شرط اذا يقال عند الاحرام - 00:13:36
فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فانه يحل ولا شيء عليه لا قضاء ولا في دين لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب لما سألته انها تريد الاحرام لكنها شاكية فيها مرض - 00:13:58
فقال لها صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي فقولي محلي من الارظ حيث حبستني فان لك على ربك ما استثنيتم اذا شرط عند الاحرام فانه يتحلل ولا شيء عليه ولكن الاشتراط انما يشرع في حق من يتوقع - 00:14:16
اصول المانع لكونهما اما لكونه مريظا على الاحرام ويخشى يستمر معه المرظ او لكون الطريق مخوفا ويخشى ان يصد عن البيت هذا يشترط اما الانسان الامن والصحيح في جسمه فهذا لا يشرع له الاشتراط لان لان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يشترطوا - 00:14:38
عند الاحرام وانما ارشد اليه هذه المرأة لانها مريضة تدل على ان الاشتراط انما يشرع عند الحاجة. نعم لو اشترط له ما شرط نعم اذا كانت معك هدية تنحرف ثم اذا كان مقابل فاحجج ثم يوجد في سعة تهديك - 00:14:59
هذا هدي تطوع اللي معه انبار هذي تطوع هذه تطوع في الحديث الاول؟ اي نعم. نعم مسألة وان اخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة اجزأهم ذلك الوقوف بعرفة هو اليوم التاسع - 00:15:24
واليوم التاسع من شهر ذي الحجة لكن لو اخطأ الناس لو اخطأ الناس في العدد فوقفوا في اليوم العاشر اه وقفوا في اليوم العاشر. فان حجهم صحيح عن جواب صحيح لانه اجتهدوا فعلوا هذا عن اجتهاد وتحري - 00:15:51
فحجهم صحيح ولو كان في اليوم العاشر او اليوم الثامن ما دام انه حصل على اجتهاد وبذل وسع ولم يفعلوه تعمدا فانه يصح كالمصلي لو صلى المصلي الى غير الى غير القبلة اجتهد - 00:16:16
اجتهد في تحري القبلة وصلى باجتهاده ثم تبين انه صلى الى غير القبلة بعد ما فرغ من الصلاة تبين انه صلى الى غير نقول صلاته صحيحة لانه بذل جهده وتحرى وصلى - 00:16:33
لاجتهاده ولا يسعه الا ذلك لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نعم وان اخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة اجزاء من ذلك - 00:16:51
لانه لا يؤمر مثل ذلك في القضاء في شق وان فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج لتحقيقهم. هذا اذا فعله الناس كلهم اذا اخطأ الناس كلهم. اخطأ الحجاج كلهم - 00:17:10
فوقفوا في غير يوم عرفة حجهم صحيح. اما لو ان بعض الناس اجتهدوا بعض الناس اجتهدوا ووقفوا في غير يوم عرفة في غير اليوم التاسع فحجهم باطل. لان الواجب ان يكونوا مع الناس - 00:17:26
ان يكونوا مع الناس يقفون مع الناس اذا وقفوا وليس لهم ان ينفردوا عن الناس ويقولون لا نحن نجتهد وحدنا ونحن لا نعمل بعمل بعملكم هذا حج باطل لان فيه بعض الفرق الضالة الان ما تقف مع الناس يوم عرفة وانما تقف - 00:17:43
بعض الناس هذا لا شك في بطلانه لان هذا مخالف لعمل المسلمين. نعم وان فعل ذلك نفروا منهم فقد فاتهم الحج لتفريطهم وقد روي لانه ليس لكل احد انه ينفرد او لكل طائفة او جماعة تنفرد - 00:18:02
للوقوف بل المسلمون يقفون جميعا مع مع امير الحج يقفون مع امير الحاج هذا هو المشروع هذا هو الواجب المسلمون امة واحدة وجماعة واحدة يكونون مع اميرهم مع امر الحج - 00:18:22
فاذا انفرد جماعة وطائفة وقالوا لا نقف معكم ولكن نحن نجتهد لوحدنا نقول هذا باطل حجكم غير صحيح لانكم خالفتم المسلمين نعم وقد روي ان عمر رضي الله عنه قال له ما حبسك؟ قال كنت احسب ان اليوم عرفة فلم يعذره بذلك - 00:18:41
نعم لم يعذر هبارا باجتهاده وقال حسبانه ان ان اليوم عرفة لان كان واجبا عليه يمشي مع الناس نعم مسألة فيستحب لمن حج؟ ولا والرسول صلى الله عليه وسلم ما عذر عروة بن مضرس - 00:19:07
ابو مدرس يقول ما اتركته جبلا الا وقفت عليه ما يعرف عرفة ولا ترك جبل الا وقف عليه حسب عرفة ومع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له حجك صحيح بل قال وادرك قبل عرفة ليلا او نهارا - 00:19:23
ما قال له انت معذور وحجك صحيح. يقول ان كان ما وقفت قبل هذه الصلاة ما وقفت بعرفة فانك لم تدرك الحج نعم فالاجتهاد الفردي الاجتهاد الفردي او الطائفي في الصيام وفي الوقوف بعرفة لا يجوز ولا يصح. لازم يكون المسلمون - 00:19:39
جماعة واحدة في صيامهم وفي عيدهم وفي حجهم لا يجوز للامة ان تتشتت كل يبدأ الصيام آآ باجتهاده والعيد لاجتهاده والوقوف باجتهاده ويترك جماعة المسلمين هذا لا يجوز بالاقليم الواحد - 00:20:02
اما الصيام في الاقاليم المختلفة المختلفة المطالع كل قوم لهم رؤيته لكن هذا في الاقليم الواحد والحج كله في اقليم واحد كله في عرفة ما هو مثل الصيام الصيام على جميع اهل الارض - 00:20:28
في اقاليم الارض كلها مع اختلاف المطالع فيها لكن الحج هذا ليس كذلك الحج انما يفعل في مكان واحد فيجب على الحجاج كلهم من جميع اقطار الارض ان يكونوا جميعا في الوقوف ويقفوا مع امير الحج - 00:20:43
نعم طبعا انزعموا انه تحروا الهلال فكان ليس لهم ذلك ليس لهم ذلك. ان عمل برؤيتهم والا يقفون مع المسلمين. نعم مسألة فيستحب لمن حج زيارة قبر النبي من من من ادعى انه رأى هلال ذي الحجة يتقدم الى - 00:21:00
الى الجهة التي تثبت الاهلة فان قبلت خبره والا يقف مع المسلمين. نعم نعم. ويستحق لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما هذا التعبير فيه نظر - 00:21:20
يستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعبير غير سليم والواجب ان يقال يستحب لمن حج ان يزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مسجد الرسول - 00:21:38
لان الزيارة التي يسافر لها ليست في قبر الرسول وانما يسافر لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام - 00:21:53
مسجدي هذا والمسجد الاقصى المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى السفر لاجل العبادة في مكان السفر من اجل العبادة في مكان لا يجوز الا للمساجد الثلاثة ولا تجوز ولا يجوز السفر من اجل زيارة - 00:22:09
قبور الانبياء او قبور الصالحين او قبر الوالدين او قبور العلماء او غير ذلك انما زيارة القبور تشرع لمن كان حاضرا في البلد اما ان يسافر من اجل زيارة قبر - 00:22:34
فهذا لا يجوز لان الرسول صلى الله عليه وسلم حصر السفر في ثلاثة المساجد فمفهوم الحديث ان من سافر لغير زيارة المساجد الثلاثة انه منهي عن ذلك وذلك لان هذا وسيلة الى الشرك - 00:22:50
لان هذا وسيلة الى الشرك لاننا اذا ابحنا السفر لزيارة القبور فان هذا يؤول الى تعظيم القبور والغلو فيها ثم يؤول في النهاية الى الشرك بالله عز وجل ودين الاسلام جاء بسد الذرائع - 00:23:11
والطرق التي تفضي الى الشرك فالسفر انما هو لاجل زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه لان الصلاة فيه عن خمس مئة اه لان الصلاة فيه عن الف صلاة - 00:23:28
الصلاة في المسجد الحرام عن مئة الف صلاة فيما سواه والصلاة في المسجد النبوي عن الف صلاة فيما سواه الصلاة في بيت المقدس عن خمس مئة صلاة فيما سواه الى المساجد - 00:23:46
فاذا زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى فيه فانه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبعا تبعا لزيارة المسجد تابعة وليست استقلالا والاحاديث التي جاءت للحث على على السفر - 00:24:02
لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم او الاحاديث التي جاءت ان من حج فانه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها احاديث غير صحيحة كلها احاديث ضعيفة متناهية في الظعف - 00:24:20
لا يعمل بها وانما زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكر بالاخرة ولم يرد دليل واحد صحيح بالامر بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:24:36
وانما هو داخل زيارة القبور المشروعة بقوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكر بالاخرة ولا ارتباط لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم او لا ارتباط لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج - 00:24:55
لا ارتباط لها بذلك فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يزار في اي وقت قبل الحج او بعد الحج او في اي شهر من السنة فمن حج ولم يزر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فحجه صحيح تام - 00:25:17
لكن لما كان الناس يأتون من بعيد ومن بلاد بعيدة للحج فان من اليسر لهم ان يزوروا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اما قبل الحج واما بعده من اجل - 00:25:36
ان يكتسبوا من اجل ان يكتسبوا توفير السفر مرة ثانية من بلادهم لزيارة المسجد النبوي هذا هو محل الاستحسان والا فلا ارتباط بزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج. وانما هذا من باب التيسير على الناس - 00:25:51
الذين جاءوا من بعيد انهم يزورون المسجد النبوي بعد الحج من اجل ان يسلموا من سفر اخر لزيارة المسجد النبوي وهذه مسألة مسألة شد الرحال لزيارة القبور هذه مسألة انما - 00:26:13
ظهرت بعد القرون المفضلة شغب ناس من من القبوريين او من الذين لم يتمكنوا من معرفة التوحيد فصاروا يقولون ان ان اشد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة. هذا غلط - 00:26:36
وممن تبنى هذه الفكرة والف فيها تقي الدين السبكي تقي الدين الشركي بزعمه انه يرد على شيخ الاسلام ابن تيمية فالف كتابا لمشروعية زيارة قول الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:26:58
ترد به على شيخ الاسلام ابن تيمية فجاء الحافظ ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية فرد على السبكي لكتاب سماه الصارم المنكي في الرد على السلكي. وهو كتاب جيد تكلم فيه عن الاحاديث. التي اوردها السبكي - 00:27:17
بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وشد الرحال اليه تكلم عليها واحدا واحدا وبين اسانيدها وفندها وبين انها كلها لا تصلح للاحتجاج فهو كتاب نفيس صارم المنكي في الرد على السبكي - 00:27:38
والحافظ بن عبدالهادي هذا امام من ائمة الحديث متقن وتكلم عن خبرة خلاف السبكي فانه ليس من علماء الحديث نعم قال احمد وكذلك غيره غير السبكي الفوا مثل ابن القيم كثير من الائمة الفوا في - 00:27:57
لان زيارة لان السفر لزيارة القبور انه لا يجوز سفر باطل لانه وسيلة الى الشرك نعم قال احمد رحمه الله في رواية عبد الله عن يزيد ابن قصي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من احد يسلم علي عند قبري الا رد الله - 00:28:20
روحي حتى ارد عليه السلام نعم هذا لا بأس ان الرسول صلى الله عليه وسلم يرد السلام. قال صلى الله عليه وسلم صلوا علي حيث كنتم فان صلاتكم تبلغني هذا لا شك فيه انه صلى الله عليه وسلم يبلغ - 00:28:45
السلام سواء كان المسلم عند القبر او كان بعيدا عنه حتى قال علي ابن الحسين رحمه الله لمن رآه يتردد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو عنده قال ذكر له حديث الرسول صلوا علي حيث كنتم فان صلاتكم تبلغني ثم قال له ما انت ومن بالاندلس الا سواء يعني سواء كنت - 00:29:04
عند القبر وكنت بالاندلس في اقصى المغرب فلا مزية لا مزية لمن وقف عند القبر عن غيره من المسلمين الذين يصلون على الرسول في اي مكان كلهم يبلغ تبلغ صلاتهم رسول الله - 00:29:31
صلى الله عليه وسلم فهذا حق لا شك فيه ولكن الكلام في السفر هذا لا يدل على جواز السفر نعم نعم والهدي والأضحية سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم لما لما تكلم اه من - 00:29:46
فرغ المؤلف من المناسك ناسب ان يتكلم عن الهدي والاضاحي والعقيقة. لان هذه لها تعلق لها تعلق بايام الحج لان الاظحية تذبح في ايام الحج وكذلك الهدي يذبح في ايام الحج - 00:30:12
فناسب ان يتكلم عن الهدي والاضاحي بعد الكلام على مناسك الحج. نعم. والهدي والأضحية سنة. الهدي يراد بهما يهدى الى البيت الهدي ما يهدى الى البيت تقربا الى الله تعالى من بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم - 00:30:35
هذا هو الهدي تطوع هدي التطوع اما الهدي الواجب بالتمتع فذاك واجب لقوله تعالى فمن فرض فمن تمتع العمرة الى الحج ما استيسر من الهدي مستيسرة من هذا هدي واجب لذلك الهدي الجبران هذا واجب - 00:31:00
الهدي على ثلاثة انواع على ثلاثة انواع هده التمتع هذا هو الاول والثاني هدي الجبران وهو ما يجب لترك واجب او فعل محظور والثالث هدي التطوع الذي ليس لتمتع وليس لجبران وانما هو تبرع - 00:31:21
تبرع من المسلم هذا كله يذبح في ايام النحر في ايام النحر نعم الهدي والاضحية سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم اما الاضحية ويراد بها ما يذبح في يوم العيد او ايام التشريق - 00:31:44
تقربا الى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم او هذه الايام والاضحية تذبح في البلد الذي فيه المضحي كل يضحي في بلده ويذبحها في بيته ويأكل منها ويوزع على الفقراء والجيران - 00:32:15
شكرا لله سبحانه وتعالى في هذه الايام هذه هي الاضحية وهي سنة مؤكدة ويرى بعض العلماء انها واجبة على الموسرين. الامام ابو حنيفة عنده انها واجبة على الموسرين اما الجمهور فيرون انها مستحبة - 00:32:35
واستحبابها مؤكد ومكان ذبحها ان يذبحها في بيته في اي بلد كان هذا هو السنة اما الظاهرة التي ظهرت الان من بعض الشباب او بعض المريدين للخير نحملهم على المحمل الطيب - 00:32:58
يجمعون اثمان الاضاحي ويروحونها يقولون تشترى في بلد اخر وتذبح وتوزع هناك هذا خلاف السنة هذا خلاف السنة السنة ان الاضحية تذبح في البيت وفي البلد الذي فيه المضحي هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:33:22
ما كان يرسل باثمان الاضاحي تذبح في مكان اخر ومن اراد ان يساعد المحتاجين في اي مكان يساعدهم بغير هذا الطريق ساعدهم بالتبرعات بالاموال التي تخصص لهم اما العبادات فانها لا تغير - 00:33:40
العبادات لا تغير عن وضعها الذي وضعها عليه الشارع والشارع وضع الاضاحي في البيوت وفي البلدان التي فيها المضحون من اجل ان يتوسعوا ومن اجل ان يفرحوا مع الناس ومن اجل ان يأكلوا منها - 00:34:02
هذا المقصود فاذا ارسل دراهم وذبحت في مكان اخر ما حصل هذا المقصود نعم والعزم والاضحية سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم اهداف اهداف حجته مئة بدنة فضحى بكبشين املحين موجوئين ذبحهما بيده فقال اللهم هذا منك ولك واضعا قدمه على على - 00:34:18
الافظل انه يذبح اضحيته هو الافضل انه يذبح اضحيته هو وان يذبح هديه هو لان الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح هديه بيده ذبح ثلاثا وستين من الابل ثم وكل عليا على ذبح بقية المئة - 00:34:45
وذبح صلى الله عليه وسلم اضحيته هو بيده ضحى بكبشين ذبحهما بيده الشريفة هذا افضل واذا وكل من يذبحهما وحضر عنده فلا بأس بذلك نعم المسألة ولا يجب الهدي والاضحية الا بالنذر - 00:35:05
فيقول لله علي ان اذبح هذا الهدي الاضحية سنة عند الجمهور لكن تجب اذا نذرها اذا نذرها نذر ان يضحي وجبت عليه. قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله - 00:35:26
فليطعه فاذا نذر ان يضحي فقد نذر نذر طاعة فيجب عليه فعل هذا النذر نعم ولا يجب الهدي والاضحية الا بالنذر فيقول هدي التطوع يعني هدي التطوع لا يجب الا بالنذر اما هدي التمتع - 00:35:44
فهذا واجب باصل الشرع وكذلك هدي هذه الجبران هذا واجب ايضا سبب النقص الذي حصل في الاحرام او في المناسك. نعم فيقول بالله عليك ان اذبح هذا الهدي او هذه الاضحية - 00:36:04
ويقال هذا لله وجد لانه لفظ لان لفظه يقتضي الايجاب ما اشبه لفظ الوقوف ولا يجب اشبه لفظ الوقف يعني كما لو وقف شيء وجب عليه لو وقف شيئا من ماله وجب عليه اخراجه - 00:36:25
كذلك اذا نذر شيئا من ماله وجب عليه اخراجه نعم ولا يجد لسوقه معنيته. كما لا تجد الصدقة في المال في خروجه به لو ساق الهدي من من بلده لم يجد بسوقه - 00:36:45
مجرد الشوق لا لا يجب عليه حتى يقول هذا لله علي فاذا قالها يعني تلفظ وجب عليه حينئذ كما لو خرج بصدقة يريد ان يوزعها لو خرج بصدقة يريد ان يوزعها - 00:37:04
ثم تراجع ثم تراجع فانه له ان يتراجع قبل ان يسلمها للفقير له ان يتراجع لانها لا تلزم لكن اذا اذا سلمت للفقير فانها حينئذ تجلب ولا يجوز له الرجوع فيها - 00:37:21
نعم حتى مع مع النية اذا خرج يريد يوزعها ولم يسلمها للمستحق فله ان يتراجع نعم مسألة والتضحية افضل من الصدقة بثمنها ذبح الاضحية ذبح الاضحية افضل من الصدقة بثمنها - 00:37:41
لان الذبح عبادة لان الذبح عبادة. قال تعالى وصلي لربك وانحر قال تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين والنسك معناه الذبيحة ذبيحة الاضحية او الهدي او العقيقة - 00:38:06
ولو قال ايهما افضل انني اتصدق بهذه الدراهم يوم العيد او انشتري بها اضحية واظحي فالجواب ان الافضل ان يشتري بها اضحية لان الاضحية في هذه الايام افضل من الصدقة - 00:38:27
لان الاضحية عبادة وذبح الاضحية عبادة فهو افضل من الصدقة مع ان الاضحية فيها تصدق ايضا لانه سيتصدق من لحمها المقصود حاصل نعم التضحية افضل من الصدقة بثمنها لان النبي صلى الله عليه وسلم نحر اذنه ولا يفعل الا الافضل - 00:38:44
لان الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح الاضحية وذبح الهدي فدل على ان الذبح افضل من الصدقة بثمنها نعم مسألة والافضل فيهما الابل ثم البقر ثم الغنم الافضل يعني الاضحية والهدي - 00:39:12
لا يجزئان الا من بهيمة الانعام الابل او البقر او الغنم لا يجزئان الا من بهيمة الانعام. قوله تعالى واذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام - 00:39:37
وبهيمة الانعام هي الابل والبقر والغنم الهدي والاضحية والعقيقة لا لا تجزي هذه العبادات الا من بهيمة الانعام فلو ضحى من الظبا او من بقر الوحش فان هذا لا يعتبر - 00:39:54
لا يعتبر اضحية لانه او من الطيور او من الدجاج قال كله لحم انا بلبح مئة دجاجة هذي تعادل شاة نقول لا الشارع انما جاء بالذبح من بهيمة الانعام وافضل بهيمة الانعام الابل اذا اخرجها كاملة - 00:40:12
فالافضل الابل ثم البقر ثم الغنم لان الابل والبقر اوفر لحم من الغنم اكثر لحم من الغنم اما بالتجزئة اذا اخرج سبع بدنة او سبع بقرة فالشاة افضل الشاة افضل من سبع البدنة - 00:40:35
او سبع البقر. اما اذا اخرجها كاملة فالافضل الابل ثم البقر ثم ثم الغنم لا على خلقهما الابل ثم البقر ثم الغنم. قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. البدن المراد بها الابل - 00:40:54
ولانها اوفر لحم. نعم ولان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى من الابل ومرة اهدى من الغنم. نعم هذا اجتهاد منه اذا ثبت فهو اجتهاد منه اجتهاد منه خذوه من قوله صلى الله عليه وسلم من ذهب الى الجمعة في الساعة الاولى كأنما قرب بدنه الى قوله ومن ذهب في الساعة - 00:41:15
الخامسة في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. قالوا هذا يدل على جواز التقرب بالدجاجة نعم يجوز التصدق بالدجاجة التقرب الى الله بالصدقة بالدجالة. لكن في غير الاضحية غير الهدي نعم - 00:41:42
ولا توفيهما الابل ثم البقر ثم الغنم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتسب يوم الجمعة غسل الجنابة مراكش في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم رتبها - 00:42:00
بدنه ثم بقرة ثم كبشا هذا دليل على ان الافضلية تبدأ من الابل ثم البقر ثم الغنم نعم ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاه نعم - 00:42:17
من راحت الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومظاهرة الساعة الخامسة فكأنما قبض البيظة متفق عليه مسألة يجوز التصدق بالدجاجة وبالبيضة على المحتاج لكن الذبح لا الذبح لا يذبح الا من بهيمة الانعام - 00:42:38
لا مسألة ويستحب استحسانها واستسمالها الافضل بالاضاحي والهدي احسنها اسألها خلقة وهيئة ثم وكذلك اكملها خلقة ان تكون كاملة الخلقة بالاذان والقرون وكذلك اسمنها فالسمينة تقدم على ما دونه لان السمينة تكون احسن لحما - 00:42:57
مما دونه نعم ويستحب استحسانها واستثمارها لقوله سبحانه ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب نعم ومن تعظيم شعائر الله انه يختار في الهدي والاضحية احسن ما يجد واسمن - 00:43:36
واثمن ما يجد نعم ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. قال ابن عباس رضي الله عنهما - 00:43:55
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الخامس اما بعد المؤلف رحمه الله تعالى مسأله ومن لم يقف في عرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج ويتحلل بمواطن وسعي وينحر هدي من كان معه وعليه - 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم وهذا بيان ما يسميه الفقهاء بالفوات هو فوات الحج فمن احرم بالحج ولكنه لم يصل الى عرفة الا بعد طلوع الفجر من ليلة النحر ليلة العاشر - 00:00:25
فقد فاته الحج في هذه السنة لان الركن الاعظم من اركان الحج هو الوقوف بعرفة لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة من مدرس - 00:00:51
من صلى صلاتنا من صلى صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة بالفجر ووقف معنا حتى ندفع وكان قد ادرك قبل عرفة يعني قبل صلاة الفجر من ليل او نهار فقد تم حجه - 00:01:13
وقالها التفت دل الحديث على ان من لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر ليلة النحر انه لم يقضي حجه لكن ماذا يعمل؟ هو الان محرم وفاته الوقوف بعرفة وقلتم فاته الحج فماذا يعمل - 00:01:32
قالوا يتحلل بعمرة يحول احرامه للحج الى احرام العمرة فيتحلل بعمرة لان العمرة لا تفوت وليس لها وقت فيطوف طواف العمرة يعني يذهب الى مكة ويطوف طواف العمرة ويسعى بين الصفا والمروة سعي العمرة ثم يحلق او يقصر. ثم يذبح فدية - 00:01:54
يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء والمساكين ثم في السنة القادمة يحرم بالحج قضاء لهذا الحج الذي فاته مثل من فاتته الصلاة فانه يقضيان هذا مثله احرم بالحج فوجب عليه - 00:02:21
لانه اذا اذا احرم بالحج وجب عليه بالاحرام حتى ولو كان في الاول نافلة قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله قوله تعالى فمن فرض يعني احرم سمى الاحرام فرضا فمن فرض فيهن الحج - 00:02:43
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فحينئذ يجب عليه القضاء قضى ما فاته يسرها لنا القادمة بان يحرم من الميقات الذي احرم منه في السنة الاولى ويأتي بحج كامل يكون قضاء لحجه الفائت السنة الماضية - 00:02:59
هذا هو الذي يلزم من فاته الحج نعم يعني يلزمه ثلاثة اشياء اولا يتحلل بعمرة ثانيا يذبح فدية ثالثا يقضي هذا الحج من السنة القادمة نعم ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر. فقد فاته الحج - 00:03:27
يتحلل بطواف وسعي وينحر وينحر هديا كان معه وعليه القضاء من هذه نعم في هذه المسألة اربعة فصول الاول ان اخر وقت الوقوف اخر ليلة النحر فمن لم يدرك الوقوف حتى طلع الفجر فاته الحج - 00:03:55
لا نعلم في ذلك خلافات نعم. انا جابر رضي الله عنه لا يفوت الحج حتى يطلق حتى يطلع الفجر من ليلة الجمع. لان الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس يبدأ يوم من زوال الشمس يوم التاسع - 00:04:17
وينتهي بطلوع الفجر ليلة العاشر هذا كله وقت للوقوف بعرفة وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لاجل الناس يتمكنون من ادراك عرفة من فاته الوقوف بالنهار بامكانه ان يقف بالليل - 00:04:41
نعم هذا جابر رضي الله عنه لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة الجمعة قال ابن الزبير فقلت له اقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم رواه الاكرم - 00:05:01
نعم ان يتحلل بطواف وسعي وحلال. يعني انساك العمرة تحلل لانساك العمرة نعم. هذا الصحيح من المذهب روي ذلك عن عمر وابن عمر وزيد وابن عباس وابن الزبير ولم يعلم له مخالف فكان اجماعا - 00:05:17
وروى الاثم باسناد ان هدار ابن الاسود حج الى الشام فقدم يوم النحر. فقال له عمر ما حبسك؟ قال حسبت ان اليوم عرفة قال فانطلق الى البيت فطف به سبعا. وان كان معك هدية فانحرها. ثم اذا كان عام قابل فاحجب. وان وجدت - 00:05:39
فاهدي فان لم تجد فصمت ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت يعني اذا لم يكن يقدر على الفدية فانه يصوم عشرة ايام ثلاثة ايام في الحج حج القضاء يعني - 00:06:02
وسبعة اذا رجع الى اهله من حج القضاء. نعم وروى البخاري عن عطاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاته الحج فعليه ذنب وليجعلها عمرة وليحج يقام نعم. ولانه لا ولانه يجوز فسخ الحج فسخ الحج الى العمرة من غير ثواب. يجوز فسخ الحج الى العمرة في حالة الاختيار - 00:06:18
فلا ان يجوز في حالة الفوات من باب اولى يعني يجوز اه تحول من النسك الاكبر الى النسك الاصغر هذا لا لا اشكال فيه انما العكس هو الذي لا يجوز ان يتحول من النسك الاصغر الى النسك الاكبر - 00:06:43
لا ولانه يجوز فسخ الحج الى العمرة من غير فوات. فمع الفوات او لا؟ نعم. اذا ثبت هذا فانه يجعلها عمرة لحديث في عطاء وهو قول من ذكرناه من الصحابة - 00:07:03
الثالث انه يلزمه القضاء من قابل سواء كان الفائز واجبا او تطوعا يعني سواء كان الحج الذي فاته حجة الاسلام او نذر حجة مر او كان تطوعا يعني احرم بالحج نافلة - 00:07:19
فانه يقضيه ايضا ولو كان نافلة. نعم. انه يلزمه القضاء المقابل سواء كان فائت واجبا او تطوعا ذلك عن جماعة من الصحابة قال احمد انه لا قضاء عليه بل ان كان بل ان كانت فرضا فعلها بالوجوب السابق وان كانت نفلا سقطت لان - 00:07:40
النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج اكثر من مرة قال بل مرة واحدة ولو اوجبنا القضاء كان اكثر من مرة في هذا نظر لان اذا اوجبنا عليه القظاء لم نجب عليه حجتين لان الحجة الاولى - 00:08:03
ما فعلها هذه بديلة عنها هو لم يحج الا مرة واحدة لم يحج مرتين نعم ولانها عبادة عبادة تطوع بها. فاذا فاتت لم يلزمه قضاؤها كسائر التطلعات سائر التطوعات لا تقضى اذا فاتت مثلا - 00:08:23
لكن الحج خاصة فيه القضاء لانه اذا احرم به وجب عليه اذا احرم به وجب عليه ولو كان نافلا لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج يعني من احرم بالحج فسمى الاحرام بالحج فرضا. يعني فرض على نفسه. ولقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله - 00:08:46
فاذا احرم بالحج او بالعمرة لم يخرج من احرامه ذلك الا باداء النسك الذي احرم به وهذا فاته الحج فلم يؤدي النسك الذي احرم به يلزمه القضاء. الرواية الاولى وهي المذهب عليه الاكثر. هو القول الراجح بلا شك. نعم - 00:09:12
وعلى هذا قول الصحابة عن من كان حجه مفروضا. نعم. والحالات على من كان وعلى هذا قول الصحابة على من كان حجه مفروضا. نعم. والرواية الاولى او لا؟ الرواية الاولى اولى. رجحها الشاعر. نعم - 00:09:35
لما ذكرناه من الحديث واجماع الصحابة لان الحج يلزم بالشروع فيصير كالمندوب بخلاف سائر التطوعات يعني الحج له الخاصية اذا شرع فيه وجب عليه اكماله خلاف سائر التطوعات لو لو صام تطوعا لو صام يوما تطوعا لم يلزمه اكمال هذا اليوم يجوز له يفطر - 00:09:54
اما الحج اذا شرع فيه فانه يلزمه اكماله. قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله نعم واما الحديث فانه اراد الواجب في اصل الشرع حجة واحدة واما الحديث فانه اراد الواجب باصل الواجب فالواجب باصل الشرع. حجة واحدة. وهذا انما تجب بايجابه لها. بالشروع فيها فتصير - 00:10:22
نعم. واذا مر اجزاءه القضاء عن الحجة الواجبة لا نعلم فيه خلافا الرابع ان الهدي يلزم من فاته الحج في اصح الروايتين وهو قول من سمينا من الصحابة في الفصل الثاني - 00:10:51
والرواية الاخرى لا هدي عليه. لانه لو كان الفوات سببا لوجوب الهدي للزم المقصى هديان للفوات والاحصاء ولنا قول الصحابة وحديث عطاء ولان الى احصر وجب عليه هدي اذا احسن وفاته الحج بسبب الاحصاء الاحصار معناه - 00:11:10
الاحصار معناه ان يمنع من الحج هذا الاحصاء فان احصرتم فما استيسر من الهدي. احصرتم يعني منعتم من الحج. انسان احرم بالحج وجاء يريد الحج ولكنه منع منه اما بسلطة منعته - 00:11:37
يعني حبس سجن او او اعدى على الطريق منعوه واسروه من الوصول الى مكة او اصابه مرض الزمه الفراش فلم يستطع المضيء حتى فات الحج هذا محصر هذا محصر هذا يتحلل - 00:11:55
او يبقى على احرامه حتى يطلق من الاحصار يبقى على احرامه حتى يبقى اه حتى يطلق من الاحصار بالمرض او غيره فاذا اطلق فان كان الحج لم يفت حج وان كان الحج قد فات فانه يفعل كما سبق - 00:12:20
في حق من فاته الحج نعم رواية اخرى لا هدي عليه لانه لو كان الفوات سببا لوجوب الهدي للزم المقصر هديان للفوات والاحصاء ولنا قول الصحابة وحديث عطاء ولانه تحلل من احرامه قبل قبل اتمامه فلزمه الهدي كالمحصر والمحصر لم يت حجه ويخرج الهدي - 00:12:41
في سنة القضاء نص عليه والحجة في حديث عمر المذكور في الفصل الثاني اذا كان معه هدي يذبحه في المكان الذي احصر فيه نحن في المكان الذي يحصر فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما احصر هو واصحابه في الحديبية ذبحوا هديهم - 00:13:10
المكان الذي حصروا فيه وحلقوا رؤوسهم ورجعوا. نعم. نعم؟ يكفيه عن هذه الحصار والفواكه وجعله في اخر ملقاكم لا يكفي يكفيه لان صار معه هدي يكفي نعم. من اشترط اذا اشترط فهو له ما شرط اذا يقال عند الاحرام - 00:13:36
فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فانه يحل ولا شيء عليه لا قضاء ولا في دين لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب لما سألته انها تريد الاحرام لكنها شاكية فيها مرض - 00:13:58
فقال لها صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي فقولي محلي من الارظ حيث حبستني فان لك على ربك ما استثنيتم اذا شرط عند الاحرام فانه يتحلل ولا شيء عليه ولكن الاشتراط انما يشرع في حق من يتوقع - 00:14:16
اصول المانع لكونهما اما لكونه مريظا على الاحرام ويخشى يستمر معه المرظ او لكون الطريق مخوفا ويخشى ان يصد عن البيت هذا يشترط اما الانسان الامن والصحيح في جسمه فهذا لا يشرع له الاشتراط لان لان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يشترطوا - 00:14:38
عند الاحرام وانما ارشد اليه هذه المرأة لانها مريضة تدل على ان الاشتراط انما يشرع عند الحاجة. نعم لو اشترط له ما شرط نعم اذا كانت معك هدية تنحرف ثم اذا كان مقابل فاحجج ثم يوجد في سعة تهديك - 00:14:59
هذا هدي تطوع اللي معه انبار هذي تطوع هذه تطوع في الحديث الاول؟ اي نعم. نعم مسألة وان اخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة اجزأهم ذلك الوقوف بعرفة هو اليوم التاسع - 00:15:24
واليوم التاسع من شهر ذي الحجة لكن لو اخطأ الناس لو اخطأ الناس في العدد فوقفوا في اليوم العاشر اه وقفوا في اليوم العاشر. فان حجهم صحيح عن جواب صحيح لانه اجتهدوا فعلوا هذا عن اجتهاد وتحري - 00:15:51
فحجهم صحيح ولو كان في اليوم العاشر او اليوم الثامن ما دام انه حصل على اجتهاد وبذل وسع ولم يفعلوه تعمدا فانه يصح كالمصلي لو صلى المصلي الى غير الى غير القبلة اجتهد - 00:16:16
اجتهد في تحري القبلة وصلى باجتهاده ثم تبين انه صلى الى غير القبلة بعد ما فرغ من الصلاة تبين انه صلى الى غير نقول صلاته صحيحة لانه بذل جهده وتحرى وصلى - 00:16:33
لاجتهاده ولا يسعه الا ذلك لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نعم وان اخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة اجزاء من ذلك - 00:16:51
لانه لا يؤمر مثل ذلك في القضاء في شق وان فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج لتحقيقهم. هذا اذا فعله الناس كلهم اذا اخطأ الناس كلهم. اخطأ الحجاج كلهم - 00:17:10
فوقفوا في غير يوم عرفة حجهم صحيح. اما لو ان بعض الناس اجتهدوا بعض الناس اجتهدوا ووقفوا في غير يوم عرفة في غير اليوم التاسع فحجهم باطل. لان الواجب ان يكونوا مع الناس - 00:17:26
ان يكونوا مع الناس يقفون مع الناس اذا وقفوا وليس لهم ان ينفردوا عن الناس ويقولون لا نحن نجتهد وحدنا ونحن لا نعمل بعمل بعملكم هذا حج باطل لان فيه بعض الفرق الضالة الان ما تقف مع الناس يوم عرفة وانما تقف - 00:17:43
بعض الناس هذا لا شك في بطلانه لان هذا مخالف لعمل المسلمين. نعم وان فعل ذلك نفروا منهم فقد فاتهم الحج لتفريطهم وقد روي لانه ليس لكل احد انه ينفرد او لكل طائفة او جماعة تنفرد - 00:18:02
للوقوف بل المسلمون يقفون جميعا مع مع امير الحج يقفون مع امير الحاج هذا هو المشروع هذا هو الواجب المسلمون امة واحدة وجماعة واحدة يكونون مع اميرهم مع امر الحج - 00:18:22
فاذا انفرد جماعة وطائفة وقالوا لا نقف معكم ولكن نحن نجتهد لوحدنا نقول هذا باطل حجكم غير صحيح لانكم خالفتم المسلمين نعم وقد روي ان عمر رضي الله عنه قال له ما حبسك؟ قال كنت احسب ان اليوم عرفة فلم يعذره بذلك - 00:18:41
نعم لم يعذر هبارا باجتهاده وقال حسبانه ان ان اليوم عرفة لان كان واجبا عليه يمشي مع الناس نعم مسألة فيستحب لمن حج؟ ولا والرسول صلى الله عليه وسلم ما عذر عروة بن مضرس - 00:19:07
ابو مدرس يقول ما اتركته جبلا الا وقفت عليه ما يعرف عرفة ولا ترك جبل الا وقف عليه حسب عرفة ومع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له حجك صحيح بل قال وادرك قبل عرفة ليلا او نهارا - 00:19:23
ما قال له انت معذور وحجك صحيح. يقول ان كان ما وقفت قبل هذه الصلاة ما وقفت بعرفة فانك لم تدرك الحج نعم فالاجتهاد الفردي الاجتهاد الفردي او الطائفي في الصيام وفي الوقوف بعرفة لا يجوز ولا يصح. لازم يكون المسلمون - 00:19:39
جماعة واحدة في صيامهم وفي عيدهم وفي حجهم لا يجوز للامة ان تتشتت كل يبدأ الصيام آآ باجتهاده والعيد لاجتهاده والوقوف باجتهاده ويترك جماعة المسلمين هذا لا يجوز بالاقليم الواحد - 00:20:02
اما الصيام في الاقاليم المختلفة المختلفة المطالع كل قوم لهم رؤيته لكن هذا في الاقليم الواحد والحج كله في اقليم واحد كله في عرفة ما هو مثل الصيام الصيام على جميع اهل الارض - 00:20:28
في اقاليم الارض كلها مع اختلاف المطالع فيها لكن الحج هذا ليس كذلك الحج انما يفعل في مكان واحد فيجب على الحجاج كلهم من جميع اقطار الارض ان يكونوا جميعا في الوقوف ويقفوا مع امير الحج - 00:20:43
نعم طبعا انزعموا انه تحروا الهلال فكان ليس لهم ذلك ليس لهم ذلك. ان عمل برؤيتهم والا يقفون مع المسلمين. نعم مسألة فيستحب لمن حج زيارة قبر النبي من من من ادعى انه رأى هلال ذي الحجة يتقدم الى - 00:21:00
الى الجهة التي تثبت الاهلة فان قبلت خبره والا يقف مع المسلمين. نعم نعم. ويستحق لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما هذا التعبير فيه نظر - 00:21:20
يستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعبير غير سليم والواجب ان يقال يستحب لمن حج ان يزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مسجد الرسول - 00:21:38
لان الزيارة التي يسافر لها ليست في قبر الرسول وانما يسافر لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام - 00:21:53
مسجدي هذا والمسجد الاقصى المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى السفر لاجل العبادة في مكان السفر من اجل العبادة في مكان لا يجوز الا للمساجد الثلاثة ولا تجوز ولا يجوز السفر من اجل زيارة - 00:22:09
قبور الانبياء او قبور الصالحين او قبر الوالدين او قبور العلماء او غير ذلك انما زيارة القبور تشرع لمن كان حاضرا في البلد اما ان يسافر من اجل زيارة قبر - 00:22:34
فهذا لا يجوز لان الرسول صلى الله عليه وسلم حصر السفر في ثلاثة المساجد فمفهوم الحديث ان من سافر لغير زيارة المساجد الثلاثة انه منهي عن ذلك وذلك لان هذا وسيلة الى الشرك - 00:22:50
لان هذا وسيلة الى الشرك لاننا اذا ابحنا السفر لزيارة القبور فان هذا يؤول الى تعظيم القبور والغلو فيها ثم يؤول في النهاية الى الشرك بالله عز وجل ودين الاسلام جاء بسد الذرائع - 00:23:11
والطرق التي تفضي الى الشرك فالسفر انما هو لاجل زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه لان الصلاة فيه عن خمس مئة اه لان الصلاة فيه عن الف صلاة - 00:23:28
الصلاة في المسجد الحرام عن مئة الف صلاة فيما سواه والصلاة في المسجد النبوي عن الف صلاة فيما سواه الصلاة في بيت المقدس عن خمس مئة صلاة فيما سواه الى المساجد - 00:23:46
فاذا زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى فيه فانه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبعا تبعا لزيارة المسجد تابعة وليست استقلالا والاحاديث التي جاءت للحث على على السفر - 00:24:02
لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم او الاحاديث التي جاءت ان من حج فانه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها احاديث غير صحيحة كلها احاديث ضعيفة متناهية في الظعف - 00:24:20
لا يعمل بها وانما زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكر بالاخرة ولم يرد دليل واحد صحيح بالامر بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:24:36
وانما هو داخل زيارة القبور المشروعة بقوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكر بالاخرة ولا ارتباط لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم او لا ارتباط لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج - 00:24:55
لا ارتباط لها بذلك فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يزار في اي وقت قبل الحج او بعد الحج او في اي شهر من السنة فمن حج ولم يزر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فحجه صحيح تام - 00:25:17
لكن لما كان الناس يأتون من بعيد ومن بلاد بعيدة للحج فان من اليسر لهم ان يزوروا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اما قبل الحج واما بعده من اجل - 00:25:36
ان يكتسبوا من اجل ان يكتسبوا توفير السفر مرة ثانية من بلادهم لزيارة المسجد النبوي هذا هو محل الاستحسان والا فلا ارتباط بزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج. وانما هذا من باب التيسير على الناس - 00:25:51
الذين جاءوا من بعيد انهم يزورون المسجد النبوي بعد الحج من اجل ان يسلموا من سفر اخر لزيارة المسجد النبوي وهذه مسألة مسألة شد الرحال لزيارة القبور هذه مسألة انما - 00:26:13
ظهرت بعد القرون المفضلة شغب ناس من من القبوريين او من الذين لم يتمكنوا من معرفة التوحيد فصاروا يقولون ان ان اشد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة. هذا غلط - 00:26:36
وممن تبنى هذه الفكرة والف فيها تقي الدين السبكي تقي الدين الشركي بزعمه انه يرد على شيخ الاسلام ابن تيمية فالف كتابا لمشروعية زيارة قول الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:26:58
ترد به على شيخ الاسلام ابن تيمية فجاء الحافظ ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية فرد على السبكي لكتاب سماه الصارم المنكي في الرد على السلكي. وهو كتاب جيد تكلم فيه عن الاحاديث. التي اوردها السبكي - 00:27:17
بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وشد الرحال اليه تكلم عليها واحدا واحدا وبين اسانيدها وفندها وبين انها كلها لا تصلح للاحتجاج فهو كتاب نفيس صارم المنكي في الرد على السبكي - 00:27:38
والحافظ بن عبدالهادي هذا امام من ائمة الحديث متقن وتكلم عن خبرة خلاف السبكي فانه ليس من علماء الحديث نعم قال احمد وكذلك غيره غير السبكي الفوا مثل ابن القيم كثير من الائمة الفوا في - 00:27:57
لان زيارة لان السفر لزيارة القبور انه لا يجوز سفر باطل لانه وسيلة الى الشرك نعم قال احمد رحمه الله في رواية عبد الله عن يزيد ابن قصي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من احد يسلم علي عند قبري الا رد الله - 00:28:20
روحي حتى ارد عليه السلام نعم هذا لا بأس ان الرسول صلى الله عليه وسلم يرد السلام. قال صلى الله عليه وسلم صلوا علي حيث كنتم فان صلاتكم تبلغني هذا لا شك فيه انه صلى الله عليه وسلم يبلغ - 00:28:45
السلام سواء كان المسلم عند القبر او كان بعيدا عنه حتى قال علي ابن الحسين رحمه الله لمن رآه يتردد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو عنده قال ذكر له حديث الرسول صلوا علي حيث كنتم فان صلاتكم تبلغني ثم قال له ما انت ومن بالاندلس الا سواء يعني سواء كنت - 00:29:04
عند القبر وكنت بالاندلس في اقصى المغرب فلا مزية لا مزية لمن وقف عند القبر عن غيره من المسلمين الذين يصلون على الرسول في اي مكان كلهم يبلغ تبلغ صلاتهم رسول الله - 00:29:31
صلى الله عليه وسلم فهذا حق لا شك فيه ولكن الكلام في السفر هذا لا يدل على جواز السفر نعم نعم والهدي والأضحية سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم لما لما تكلم اه من - 00:29:46
فرغ المؤلف من المناسك ناسب ان يتكلم عن الهدي والاضاحي والعقيقة. لان هذه لها تعلق لها تعلق بايام الحج لان الاظحية تذبح في ايام الحج وكذلك الهدي يذبح في ايام الحج - 00:30:12
فناسب ان يتكلم عن الهدي والاضاحي بعد الكلام على مناسك الحج. نعم. والهدي والأضحية سنة. الهدي يراد بهما يهدى الى البيت الهدي ما يهدى الى البيت تقربا الى الله تعالى من بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم - 00:30:35
هذا هو الهدي تطوع هدي التطوع اما الهدي الواجب بالتمتع فذاك واجب لقوله تعالى فمن فرض فمن تمتع العمرة الى الحج ما استيسر من الهدي مستيسرة من هذا هدي واجب لذلك الهدي الجبران هذا واجب - 00:31:00
الهدي على ثلاثة انواع على ثلاثة انواع هده التمتع هذا هو الاول والثاني هدي الجبران وهو ما يجب لترك واجب او فعل محظور والثالث هدي التطوع الذي ليس لتمتع وليس لجبران وانما هو تبرع - 00:31:21
تبرع من المسلم هذا كله يذبح في ايام النحر في ايام النحر نعم الهدي والاضحية سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم اما الاضحية ويراد بها ما يذبح في يوم العيد او ايام التشريق - 00:31:44
تقربا الى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم او هذه الايام والاضحية تذبح في البلد الذي فيه المضحي كل يضحي في بلده ويذبحها في بيته ويأكل منها ويوزع على الفقراء والجيران - 00:32:15
شكرا لله سبحانه وتعالى في هذه الايام هذه هي الاضحية وهي سنة مؤكدة ويرى بعض العلماء انها واجبة على الموسرين. الامام ابو حنيفة عنده انها واجبة على الموسرين اما الجمهور فيرون انها مستحبة - 00:32:35
واستحبابها مؤكد ومكان ذبحها ان يذبحها في بيته في اي بلد كان هذا هو السنة اما الظاهرة التي ظهرت الان من بعض الشباب او بعض المريدين للخير نحملهم على المحمل الطيب - 00:32:58
يجمعون اثمان الاضاحي ويروحونها يقولون تشترى في بلد اخر وتذبح وتوزع هناك هذا خلاف السنة هذا خلاف السنة السنة ان الاضحية تذبح في البيت وفي البلد الذي فيه المضحي هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:33:22
ما كان يرسل باثمان الاضاحي تذبح في مكان اخر ومن اراد ان يساعد المحتاجين في اي مكان يساعدهم بغير هذا الطريق ساعدهم بالتبرعات بالاموال التي تخصص لهم اما العبادات فانها لا تغير - 00:33:40
العبادات لا تغير عن وضعها الذي وضعها عليه الشارع والشارع وضع الاضاحي في البيوت وفي البلدان التي فيها المضحون من اجل ان يتوسعوا ومن اجل ان يفرحوا مع الناس ومن اجل ان يأكلوا منها - 00:34:02
هذا المقصود فاذا ارسل دراهم وذبحت في مكان اخر ما حصل هذا المقصود نعم والعزم والاضحية سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم اهداف اهداف حجته مئة بدنة فضحى بكبشين املحين موجوئين ذبحهما بيده فقال اللهم هذا منك ولك واضعا قدمه على على - 00:34:18
الافظل انه يذبح اضحيته هو الافضل انه يذبح اضحيته هو وان يذبح هديه هو لان الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح هديه بيده ذبح ثلاثا وستين من الابل ثم وكل عليا على ذبح بقية المئة - 00:34:45
وذبح صلى الله عليه وسلم اضحيته هو بيده ضحى بكبشين ذبحهما بيده الشريفة هذا افضل واذا وكل من يذبحهما وحضر عنده فلا بأس بذلك نعم المسألة ولا يجب الهدي والاضحية الا بالنذر - 00:35:05
فيقول لله علي ان اذبح هذا الهدي الاضحية سنة عند الجمهور لكن تجب اذا نذرها اذا نذرها نذر ان يضحي وجبت عليه. قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله - 00:35:26
فليطعه فاذا نذر ان يضحي فقد نذر نذر طاعة فيجب عليه فعل هذا النذر نعم ولا يجب الهدي والاضحية الا بالنذر فيقول هدي التطوع يعني هدي التطوع لا يجب الا بالنذر اما هدي التمتع - 00:35:44
فهذا واجب باصل الشرع وكذلك هدي هذه الجبران هذا واجب ايضا سبب النقص الذي حصل في الاحرام او في المناسك. نعم فيقول بالله عليك ان اذبح هذا الهدي او هذه الاضحية - 00:36:04
ويقال هذا لله وجد لانه لفظ لان لفظه يقتضي الايجاب ما اشبه لفظ الوقوف ولا يجب اشبه لفظ الوقف يعني كما لو وقف شيء وجب عليه لو وقف شيئا من ماله وجب عليه اخراجه - 00:36:25
كذلك اذا نذر شيئا من ماله وجب عليه اخراجه نعم ولا يجد لسوقه معنيته. كما لا تجد الصدقة في المال في خروجه به لو ساق الهدي من من بلده لم يجد بسوقه - 00:36:45
مجرد الشوق لا لا يجب عليه حتى يقول هذا لله علي فاذا قالها يعني تلفظ وجب عليه حينئذ كما لو خرج بصدقة يريد ان يوزعها لو خرج بصدقة يريد ان يوزعها - 00:37:04
ثم تراجع ثم تراجع فانه له ان يتراجع قبل ان يسلمها للفقير له ان يتراجع لانها لا تلزم لكن اذا اذا سلمت للفقير فانها حينئذ تجلب ولا يجوز له الرجوع فيها - 00:37:21
نعم حتى مع مع النية اذا خرج يريد يوزعها ولم يسلمها للمستحق فله ان يتراجع نعم مسألة والتضحية افضل من الصدقة بثمنها ذبح الاضحية ذبح الاضحية افضل من الصدقة بثمنها - 00:37:41
لان الذبح عبادة لان الذبح عبادة. قال تعالى وصلي لربك وانحر قال تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين والنسك معناه الذبيحة ذبيحة الاضحية او الهدي او العقيقة - 00:38:06
ولو قال ايهما افضل انني اتصدق بهذه الدراهم يوم العيد او انشتري بها اضحية واظحي فالجواب ان الافضل ان يشتري بها اضحية لان الاضحية في هذه الايام افضل من الصدقة - 00:38:27
لان الاضحية عبادة وذبح الاضحية عبادة فهو افضل من الصدقة مع ان الاضحية فيها تصدق ايضا لانه سيتصدق من لحمها المقصود حاصل نعم التضحية افضل من الصدقة بثمنها لان النبي صلى الله عليه وسلم نحر اذنه ولا يفعل الا الافضل - 00:38:44
لان الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح الاضحية وذبح الهدي فدل على ان الذبح افضل من الصدقة بثمنها نعم مسألة والافضل فيهما الابل ثم البقر ثم الغنم الافضل يعني الاضحية والهدي - 00:39:12
لا يجزئان الا من بهيمة الانعام الابل او البقر او الغنم لا يجزئان الا من بهيمة الانعام. قوله تعالى واذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام - 00:39:37
وبهيمة الانعام هي الابل والبقر والغنم الهدي والاضحية والعقيقة لا لا تجزي هذه العبادات الا من بهيمة الانعام فلو ضحى من الظبا او من بقر الوحش فان هذا لا يعتبر - 00:39:54
لا يعتبر اضحية لانه او من الطيور او من الدجاج قال كله لحم انا بلبح مئة دجاجة هذي تعادل شاة نقول لا الشارع انما جاء بالذبح من بهيمة الانعام وافضل بهيمة الانعام الابل اذا اخرجها كاملة - 00:40:12
فالافضل الابل ثم البقر ثم الغنم لان الابل والبقر اوفر لحم من الغنم اكثر لحم من الغنم اما بالتجزئة اذا اخرج سبع بدنة او سبع بقرة فالشاة افضل الشاة افضل من سبع البدنة - 00:40:35
او سبع البقر. اما اذا اخرجها كاملة فالافضل الابل ثم البقر ثم ثم الغنم لا على خلقهما الابل ثم البقر ثم الغنم. قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. البدن المراد بها الابل - 00:40:54
ولانها اوفر لحم. نعم ولان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى من الابل ومرة اهدى من الغنم. نعم هذا اجتهاد منه اذا ثبت فهو اجتهاد منه اجتهاد منه خذوه من قوله صلى الله عليه وسلم من ذهب الى الجمعة في الساعة الاولى كأنما قرب بدنه الى قوله ومن ذهب في الساعة - 00:41:15
الخامسة في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. قالوا هذا يدل على جواز التقرب بالدجاجة نعم يجوز التصدق بالدجاجة التقرب الى الله بالصدقة بالدجالة. لكن في غير الاضحية غير الهدي نعم - 00:41:42
ولا توفيهما الابل ثم البقر ثم الغنم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتسب يوم الجمعة غسل الجنابة مراكش في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم رتبها - 00:42:00
بدنه ثم بقرة ثم كبشا هذا دليل على ان الافضلية تبدأ من الابل ثم البقر ثم الغنم نعم ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاه نعم - 00:42:17
من راحت الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومظاهرة الساعة الخامسة فكأنما قبض البيظة متفق عليه مسألة يجوز التصدق بالدجاجة وبالبيضة على المحتاج لكن الذبح لا الذبح لا يذبح الا من بهيمة الانعام - 00:42:38
لا مسألة ويستحب استحسانها واستسمالها الافضل بالاضاحي والهدي احسنها اسألها خلقة وهيئة ثم وكذلك اكملها خلقة ان تكون كاملة الخلقة بالاذان والقرون وكذلك اسمنها فالسمينة تقدم على ما دونه لان السمينة تكون احسن لحما - 00:42:57
مما دونه نعم ويستحب استحسانها واستثمارها لقوله سبحانه ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب نعم ومن تعظيم شعائر الله انه يختار في الهدي والاضحية احسن ما يجد واسمن - 00:43:36
واثمن ما يجد نعم ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. قال ابن عباس رضي الله عنهما - 00:43:55