شرح منظومة أصول الفقه وقواعده - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

5 - 27 شرح منظومة أصول الفقه وقواعده الدرس الخامس - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوة الفضلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا هذه الليلة المنظومة - 00:00:00ضَ

في عند البيت الثاني عشر عند قوله رحمه الله تعالى ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة وما بعده يعني رحمه الله تعالى في هذا البيت القاعدة المشهورة الشريعة - 00:00:24ضَ

المحاسن مقدم على جلب المصالح فيقول رحمه الله مع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا يكون ممنوعا اه يقول لها اسم وخبر وهو ممنوع هو عائد الى ضمير مستتر يكون هو لكنه عائد على البيت الذي قبله - 00:00:59ضَ

باسم الذي قبله قال فكل امر نافع قد شرعه وكل ما يضرنا قد منعه فاذا يكون ممنوعا يعني النافع يعني الامر النافع اذا تساوى ضرره ومن فيكون هذا الناس ممنوعا - 00:01:40ضَ

لزرع اي لاجل درء المنفعة المفسدة وهذا اه كما قال المصنف الناظم عند تساوي الظرر والمنع. نعم لانه اذا وجدت منفعة ومفسدة لا تخلو من احوال ان تكون مستويتين كما هنا - 00:02:02ضَ

وان تكون المنفعة اربى من المفسدة وان تكون المفسدة اربى من المنفعة ليلة كانت المنفعة ارظى واخرت آآ نفعا من وجود المفسدة لا شك ان الشريعة جاءت في هذا قل من شيء الا ويكون فيه نوع آآ مفسدة سواء وجود الم - 00:02:31ضَ

تقضي لذة اول شيء آآ من المحاسن وليتأمل الانسان في العبادات يجد ان فيها نوعا من التكليف والمشقة لكن ما يقابلها من منفعة العبودية لله صلاح القلب والعمل واندفاع الشر والضرر - 00:03:05ضَ

والعقوبات وما يكون في الاخرة من الجنة. هذه المنفعة لا يساويها ذلك الضرر او المشقة لا تساويها شيئا ولذلك اه اذا كان الضرر اقل من المصلحة والمنفعة ذهب ذلك الله - 00:03:34ضَ

لوجود النساء والرجال في البلد الواحد لا شك ان وجود النساء والرجال في البلد الواحد يكون فيه نوع مفسدة من وجود بعض المنكرات لكن هذه المفسدة لا تساوي مصلحة المعاش - 00:04:02ضَ

والتزاوج مصالح سكون الناس بعضا الى بعض بيوت وعمارتها فلذلك احتملت اشترك المفسدة من وجود اختلاط النساء والرجال بالبلد المصلحة اعظم وهي المعاش والسكنى وعمارة الارض ومصالح العبادة اسمه زراعة - 00:04:28ضَ

العنب والتمر فان الاهل الخمور يستخدمونها في صناعة الخمور ومع ذلك ما جاء في الشريعة بمنع زراعة العنب ونحوه لان مصلحته اعظم ان يستفيد الناس منه الفاكهة المباحة والجديد المباح ونحو ذلك وحرمت - 00:04:58ضَ

بيعه لمن يتخذه خمرا يصطنع له خمرا حرمت ذلك وهكذا الشريعة هكذا الشريعة قاعدتها آآ لكن اذا تساوى الظرر والمنفعة او كان الضرر اعظم من المنفعة فمن باب اولى منعه الشيخ اشار - 00:05:28ضَ

نبه على تساوي الضرر والمنفعة واشار الى رمو الظرر على المنفعة من باب اولى. يكون ممنوعا في البيت الاول الذي قبله قال فكل امر نافل قد شرعه وكل ما يضرنا قد منعه. يعني للظرر الظرر المحظ او الظرر - 00:05:54ضَ

الزائد ويعني بالنفل في كل امر نافع قد شرع النفع او النفع الزاهد على المرض اما مع التساوي فالمنع كما قال وهذه القاعدة جاء ما يدل عليه ان الكتاب والسنة - 00:06:21ضَ

تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم لما كان سب الالهة التي يدعوها المشركون كان الصحابة يسبونها فيتعدى المشركون ويسب الله فلما كان هذه المصلحة وهي مذمة - 00:06:46ضَ

الهة المشركين سببا ان يسب المشركون ربنا عز وجل منع الله تلك المصلحة لاجل هذه لاجل درع هذه المفسدة العظمى والنبي صلى الله عليه وسلم اذن الله له بقتل المنافقين - 00:07:11ضَ

ومجاهدته وقال لئن لم لئن لم ينتهي المنافقون في المدينة لنرينك بهم ثم لا يجاورونك بها الا قليلا وقال عز وجل يا ايها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألقهم - 00:07:41ضَ

ويقبل عذرهم عملا بهذه القاعدة الشرعية ولما قيل له يا رسول الله في رجل تعرض لرسول الله بكلام قبيح وقال اهدن يا محمد اشتال لنا عمر بقتله لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه - 00:08:10ضَ

لان قتل هذا الرجل نعم فيه مصلحة تحذير له تأديب لغيره ومنعا لهم من ان يتعرضوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم او لكن مفسدة ان الكفار يستغلوا هذه النفس هذا الشيء ويشير فيما بينهم - 00:08:38ضَ

ان محمدا يقتل اصحابه بمجرد ان يعترضوا على شيء او يبدوا رأيهم ويكون ذلك سببا لصد الناس عن الدين والترويج لذلك منع الله منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك - 00:09:03ضَ

مراعاة لهذه القاعدة الشرعية وهو وان كان لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظها الا انه عمله بها يدل على اعتبارها شرعا وكذلك لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام - 00:09:19ضَ

قال لعائشة لولا ان قومك حديث واحد بكفر او بجاهلية فنقظت الكعبة ولبنيتها على قواعد ابراهيم فتركها النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة لهذه القاعدة الشرعية وهو انه ترك مصلحة - 00:09:41ضَ

بناء الكعبة على قواعد ابراهيم وان يجعل لها بابين ان يجعل بابها ملصقا بالارض افتح بابا شقيا وبابا غربيا يدخل الناس ويخرجون لكن ذلك اه هذه المصلحة عارضتها مفسدة كبرى وهي ان العرب وقريش يحصل في انفسها شيء شيء من من ان يشكوا - 00:10:07ضَ

لانه حتى الكعبة هدمها ولم يحترمها عند ذلك يكون سببا لفساد عريض وقد يفتح الباب ايضا كما فقه هو الامام مالك لما قال له ابو جعفر المنصور اني اريد ان - 00:10:37ضَ

اه اعيد الكعبة على قواعد ابراهيم لا يخفى عليكم ان عبدالزبير لما ولي الحجاز في زمنه هدمها واعاد بناءها على قواعد ابراهيم وجاء ثم لما تولى عبد الملك بن مروان واميره على ذلك الحجاج. وكتب اليه بذلك الامر قال دعونا من تخاليط ابن الزبير - 00:10:58ضَ

امره باعادتها كما كانت. فهدمها ما زال منها على قوائم ابراهيم في مكان الحجر سكر الباب الذي كان فلاح بن الزبير من الجهة العربية آآ كل ذلك مناكفة لصانع الزبير لان لا يجعل له تاريخا فيها - 00:11:29ضَ

فلما جاء ابو جعفر المنصور في في زمن الامام مالك في الارض الثاني قال الامام مالك يريد ان اعيد الكعبة على قواعد ابراهيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا امير المؤمنين - 00:11:58ضَ

ناشدتك الله لا تجعل الكعبة علوبة باي الملوك كلما جاء الملك نقضها ستذهب منها سلعت هيبتها من قلوب الناس. صدق رحمه الله لانها سيجرؤون عليها فتركها هارون اه ابو جابر المنصور وقيل هارون الرشيد - 00:12:23ضَ

لذلك قاعدة اجراءها على هذه القاعدة على هذه القاعدة وهل هي قاعدة عظيمة فينبغي لطالب العلم ان لا يغفلها. ان لا يغفلها سواء في الاحكام الشرعية او في الاعراف المرئية من الناس - 00:12:54ضَ

وفي الدعوة تعامل مع الناس بان الدعوة ايضا ينبغي ان يتفطن لهذا ولابن القيم رحمه الله كلام في اعلام عن هذه القاعدة وشيخ الاسلام ايضا له له رسالة مفيدة انصحكم - 00:13:21ضَ

بمراجعتها في الفتاوى وهي قاعدة الحسنات والسيئات في مجلد الخامس والثلاثين من الفتاوى قاعدة علينا هذه قاعدة والخلاف. اما القاعدة التي اذكرها لكم في مجلد العشرين العشرين وهي قاعدة الحسنات والسيئات يعني تعارض المفاسد - 00:13:46ضَ

والمصالح تكلم عليها كلاما مفيدا يحصل مراجعته ابن القيم في اعلام موقعيه في الجنة السادس في اوله الطبعة القديمة اورد معنى هذه القاعدة وذكر آآ مسالم في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر - 00:14:24ضَ

ويقول رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم شرع لامته اه اجابة انكار المنكر ليحصل بانكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله ليحصل بانكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله - 00:14:46ضَ

فاذا كان انكار المنكر يستلزم ما هو انكر منه وابغضوا الى الله ورسوله فانه لا يسوء انشاءه لان المقصود ايها الاخوة هو الوصول الى مرضاة الله وليس المقصود هو ذات المنكر الانكار لانه قد يتحول ذاكرة - 00:15:10ضَ

الانكار الى شيء مذموم ما حصل من الخوارج والمعتزلة لما جعلوا الانكار هو القيام على الولاة بالسيف. وقعوا في منكر يبغضه الله وهم يريدون انكار المنكر في شأنه يقول اه وان كان الله يقول فانه لا يسوغ انكارا وان كان الله يظلمه ويمقت اهله - 00:15:36ضَ

وهذا كالانكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فانه اساس كل شر وفتنة الى اخر الدار وقد استأذن الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الامراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها - 00:16:11ضَ

وقالوا افلا نقاتلهم فقال لا ما اقاموا الصلاة وقال من رأى من اميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعته ومن تأمل ما جرى على الاسلام في الفتن الكبار والصغار - 00:16:30ضَ

رآها من اضاعة هذا الاصل وعدم الصبر على منكر وطلب ازالته فتولد منه ما هو اكبر منه فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة اكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. يعني يعني الاصنام فواحش - 00:16:50ضَ

بل لما فتح الله مكة وصارت دار اسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد ابراهيم ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوعه خشية وقوع ما هو اعظم منهم - 00:17:14ضَ

من عدم احتمال قريش لذلك بقرب عهدهم بالاسلام وكونهم حديث العهد بالكفر ولهذا لم يأذن في الانكار على الامراء باليد بما يترتب عليه من وقوع ما هو اعظم منه كما وجد سواء - 00:17:33ضَ

كما حصل في في زمن الاسلام قال فانكار المنكر اربع درجات اربع درجات وهي على قاعدة تعارض المصالح والمفاسد الاولى ان يزول ان يزول ويخلفه بنته ان يزول ويخلفه ضده ضد المنكر بالمعروف - 00:17:54ضَ

الثانية ان يقل عن المنكر وان لم يزل وان لم يزل بجملته ان يقلا وان لم يزل بجملته الثالثة ان يخلفه ما هو مثله. منكر مثله الرابعة ان يخلفه ما هو شر منه - 00:18:24ضَ

ان يخلقه ما هو شر منه قال رحمه الله الدرجتان الاوليان مشروعتان درجة عليان الاولى ان يزول ويخلف والثانية ان يقل وان لم يزل او ان لم يزل بجملتي الدرجة الاولى ان والثالثة موضع اجتهاد - 00:18:48ضَ

الثالثة الثالثة يقول ان يخلفه ما هو مثله موضع اجتهاد يعني ينظر فيها المجتهد بحسب الاصلح والنظر فيه والرابعة محرمة لخلفه ما هو شر منه قال محرما قال فاذا رأيت اهل الفجول والفسوق يلعبون بالشطرنج - 00:19:15ضَ

كان انكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة الا اذا نقلتهم منه الى ما هو احب الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كرمي النشامي وسباق الخيل ونحو ذلك على مسحة عجيب يعني لعبة الشطرنج معروف عند اكثر العلماء محرم - 00:19:43ضَ

يقول اذا كان اهل الفجور والفسوق يلعبون الشطرنج فهو اخف من فجودهم وفسوقهم انه يقول دعهم على الشطرنج لا يتفرى ابوه للفجور والفسوق يقول اما اذا نقلتم الى ما هو احب الى الله ورسوله - 00:20:07ضَ

تذاكر هو المطلوب قالوا واذا رأيت الكساق قد اجتمعوا على لهو ولعب او سماع بكاء وتصديح فان نقلتهم عنه الى طاعة الله فهو المراد والا كان تركهم على ذلك خيرا من ان تفرغهم لما هو اعظم من ذلك - 00:20:33ضَ

فكان ما هم فيه شاغلا لهم ان لا وكما اذا كان الرجل مشتغلا بكتب المدون ونحوها وخفت ان نقلته عنها انتقاله الى كتب البدع والضلال والسحر اداءه وكتبه الاولى. اداءه وكتبه الاولى. وهذا باب واسع - 00:20:58ضَ

لان كتب المجون التي يكون فيها انفسكم اهون من كتب كتب السحر والبدع والضلال هذا هو المقصود المصل المقصود ابن القيم رحمه الله قال وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية ترى قدس الله روحه ونور ضريحه - 00:21:26ضَ

يقول مررت انا وبعض اصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر فانكر عليهم من كان معي فانكرت عليه وقلت له انما حرم الله الخمر لانها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة - 00:21:47ضَ

وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية واخذ الاموال تبعهم انتهى الكلام ابن القيم رحمه الله المقصود بنقل كلام ابن القيم هو تطبيق للقاعدة الشرعية في مثال من الامثلة وهو - 00:22:06ضَ

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع اذا تساوى آآ الظرر ذلك ومنفعته فيترك يترك ومن باب اولى اذا كان آآ يأتي ما هو اشد ظررا منه انه اشد قرارا بها - 00:22:29ضَ

ثم يقول المصنف رحمه الله وكل ما كلفه قد يسره او قد يسر من اصله النسخة عندكم فاجلد من تيسير لكل ذي شغف اليس في الدين الحنيف من شقق يقول رحمه الله - 00:22:52ضَ

كل ما كلف العبد تكاليف الشريعة فانه يسرت في هذه الشريعة من اصله وعند من اصله اي من اصل التشبيه وكذا عند وجود عارض يقرأ يكون هناك تيسير اخر قال تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر - 00:23:29ضَ

قال عز وجل بعد وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدت للحنيفية السمع وقال تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقال عليه الصلاة والسلام ان هذا الدين يسر - 00:24:03ضَ

فكل امر فيه كلفة ومشقة فانه قد يسر في الشريعة الاول من اصل التشريع بني على اليسر. بني على اليسر فكل احكام الشريعة ميسرة. ليس فيها شيء شاب خارج عن - 00:24:26ضَ

في العادة في العموم وليس النظر في بعض الافراد او بعض الاشياء الكلام في العموم في عموم التشييعات وفي في المكلفين والصيام مسلا التكليف فيه في السنة مرة شهر في في السنة - 00:25:02ضَ

ومن طلوع الفجر الى غروب الشمس وليس جميع العام ولا جميع اليوم وانما هو معاة اه للسهولة واليسرى والناس باستطاعتهم ان يصوموا شهرين وان يصوموا ثلاثة اشهر وباستطاعتهم ان يصوموا من الفجر الى صلاة العشاء - 00:25:29ضَ

قادرون على ذلك لكن الله خفف وجاله الى غروب الشمس وهكذا ومع ذلك جعله في اشياء محدودة ليس في كل شيء ولو كلفنا ان لا نتكلم مع الصيام عن الكلام - 00:26:00ضَ

يقول لك ان ذلك باستطاعتنا ان نمسك عن الكلام لكنه شاق شديد الاشياء انشق لان الناس حاجتهم لا يستطيعونها الا بالكلام يقضونها وامورهم رفع هذا الحرج هذا بالنسبة الى اصل التشبيه - 00:26:22ضَ

قالوا عند قارئ اي عند ما يوجد عارض لنوع من التكاليف فانه اه تيسر جاءت الشريعة بالتيسيره وهذا هذا كل تنبيه على القائد الكبرى الخمس قواعد الخمس وهي قاعدة المشقة كلم التيسير - 00:26:41ضَ

عن ذلك قال تجد ابن تيسير لكل ذي شدد اليس في الدين الحنيف من شرف اجنبي تيسير لكل ذي شرف يعني كل امر فيه شطط ومشقة تجلب له التيسير. لان القاعدة جاءت الشريعة جاءت - 00:27:11ضَ

لذلك قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج النسخة التي عندكم نعم شيخ رجل لتيسير بكل بكل ولا لكل قد يكونوا يعني ده اول على انها شبابية يعني تكون بسبب كل ذي شغف - 00:27:36ضَ

او ظرفية بمعنى فيه اي في كل ذي شبر في كل امر ذي شطب او انها اصلها باء لام اي لكل امر ذي شطط على كل هو كل ذلك له وجه - 00:28:10ضَ

الشقق المشقة والبعد ولذلك قالوا ان ان الشيطان سمي شيطانا قال بعضهم مشتق من الشطط او الشطن او من الشيخ هذه الحروف شاط تدل على البعد تدل على البعد والمشقة - 00:28:30ضَ

اليس في الدين الحنيف من شفق يعني ليس في الدين اي خطط من في سياق النفي ليس في ودخلت عليها من فسدتها اثعاما دل على انه اي سبب منسي عن الشريعة - 00:29:10ضَ

اي شرف القول عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج حرج في سياق النفي قوله وما جعل النفي ودخلت عليها من جادتها ابهاما فهو كل حرج مبني في الشريعة - 00:29:38ضَ

منسي من اصل التشريع وكذلك الى عربة ما ولذلك ولذلك اسباب التخفيف من الحرج كثيرة والمشقة انواع وانواع التخفيف ايظا انواع تكلم عليها العلماء في كتب القواعد وقسموها الى مشقة الى - 00:29:59ضَ

قسمين وثالث متنازع بين القسمين قالوا مشقة في غابة المشاق المقتضية للتخفيف يعني. كما ذكر السيوطي قالوا ان الضابط في المقتضي للتخفيف انها تنقسم الى قسمين الاول مشقة لا تنفك عنها العبادات غالبا - 00:30:40ضَ

الغالب في الوضوء والغسل بلاد البادية لا ينفكون عن مشقة الوضوء فهذا مشقة عن العبادة محتملة في احوال الناس ليس خارج عن العالم في مشقة الصوم في شدة الحر طول النهار. فان هذه لا تخلو عنها - 00:31:16ضَ

البلدان الحارة والبلدان طويلة الايام والناس حسب بلدانهم يتكيفون قال فلا اثر لهذه المشقة في اسقاط العبادات في كل الاوقات وانما قد تعرض احيانا اما كل الاوقات دائما لا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل واخبر عن الدجال انه يكون في اخر الزمان - 00:32:02ضَ

شهر يوم يوم كسنة ويوم كشهر ويوم هما وايامه كايامكم سألوه عن اليوم الذي كشش شهر وجمعة وسنة. كيف نصلي؟ انصلي صلاتنا هذه يعني خمسة صلوات قال اقدروا له قدره - 00:32:39ضَ

اقدروا له قدره هنا في ذلك نوع مشقة لكنها اولا رؤية المصلحة والمفسدة فوجدت مفسدة ترك الصلاة اعظم لذلك ثانيا المشقة اللاحقة لا ينفكون عنها تصبح لهم من حياتهم فهم في حاجة الى الصلاة. فلذلك لا يتركونه ويطلبون الله اجرهم - 00:32:58ضَ

يقول والمشقة التي لا تنفك عنها العبادات غالبا على مراتب هذا ايضا في ضابط المشقات التي لا تغضب لا تنفك عنها العبادة قال الاولى مشقة عظيمة فادحة كما شقت في النفوس الخوف على النفوس والاطراف والمنافع - 00:33:32ضَ

موجب موجبة للتخفيف والترخيص قطعا لان حفظ النفوس والاطراف لاقامة مصالح الدين اولى من تعريضها للفوات في عبادة او عبادات يفوت بها امثالها احيانا تكون هناك مشقة مشقة تكون غالبا موجودة - 00:33:59ضَ

ولا تنفك منها لكنها هذه المشقة عظيمة في هذه الحالة مثل لو ان الشخص لو توضأ بالماء البارد خشي المرض او اغتسل كما صنع عمرو ابن العاص العلمي سمعت قول الله تعالى فلا تقتلوا انفسكم وكانت ليلة شاتية - 00:34:30ضَ

فخشيت على نفسي وتيمم ما قرب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا خشي مع وجود الماء خشي الهلع ولذلك اذن الله بالتيمم في مثل هذه الحالة قال الثانية مشقة خفيفة لا وقع لها - 00:34:57ضَ

كأدنى وجع في اصبع وادنى صداع في الرأس. او سوء مزيل مزاج خفيف فهذه لا اثر لها ولا التفات اليها لان تحصيل مصالح العبادات اولى من دفع مثل هذه المفسدة - 00:35:24ضَ

التي لا اثر لها. شخص اصبعه يؤلمه في عالم خبيث. هل يفطر في رمضان؟ لا لا لا لان هذا الالم والمشقة لا اثر لها بالنسبة للصوم هذا بالنسبة الى قسم - 00:35:41ضَ

الثاني المشاق التي انفك عنها العبادة قال او لا تنفك عن العبادة القسم الثاني مشقة خارجة عن العادة هذه قد تكون سببا الفساد على الانسان سواء في نفسه او ما لي فهذه لا يكلف لا لا يكلف الانسان بها - 00:36:12ضَ

هناك نوع ثالث وهي مشقة متوسطة بين المرتبتين قامت السيوطي فما دنا من المرتبة العليا اوجب التخفيف وما دنا من الدنيا لم يوجبه كهمة خفيفة وما تردد في الحاق بايهما اختلف في ولا ضابط لهذه المراتب الا بالتقريب - 00:37:01ضَ

ولذلك هذه يكثر صيام اه النظر يعني تردد الامر مثلا الفطر في رمضان المسافر الاصل فيه هو رفع الحرج والمشقة التي تحصل للسفر لكن هل هذا السفر كله اسفار المتعة متوافقة في - 00:37:34ضَ

في حالها وفي مشقتها لا هناك سفر شاق وسفر غير شاق فلما كان هذه الحكمة غير منضبطة انيق الحكم بالعلة وهذه مسألة يذكرها والمصريون وهي ان الحكمة اذا كانت خفية او غير منضبطة - 00:38:05ضَ

يناط الحكم الحكم بالعلة واحيانا تكون الحكمة والعلة شيئا واحدا فمثلا السفر الحكمة بالترخيص في السفر بالفطر الاصل والجمع هو وجود المشقة ورفع الحرج لما كانت غير منضبطة بطول الشهر وقصره والمركوب وعدمه - 00:38:39ضَ

ونحو ذلك في الاوقات والازمنة لم لم تناطئ الحكم بالحكمة بوجود المشقة والحرج وانما اليق الحكم بالعلة وهو السفر السفر نفسه علة فاذا وجد السفر وجدت الرخصة سواء وجدت وجد ما جعل الحكم لاجله وهو الحكمة - 00:39:12ضَ

المقصود هو رفع الحرج او لم ينطق ولذلك احيانا يقولون قاعدة تنزل المظنة منزلة المئنة يا ما يحقق صار يقينا ما كان ظنا انعدمت المئنة نزلت المظنة مظل منزلتها يقول - 00:39:43ضَ

يشبه النظائر لما ذكر اسباب انواع التخفيف عن الشيخ العز بن عبد السلام انه ذكر انواع التخفيف ستة وان العلاء زاد سابعا باب التخفيف اه عفوا انواع التخفيف انواع التخفيف لان التخفيف له اسباب وله - 00:40:22ضَ

انواع النوع الاول اه تخفيف اسقاطه كاسقاط الجمعة والجماعة للعذر ونحو ذلك تخصص الله باسقاطي الجمعة والجماعة للمريض مثلا بوجود العذر هذا اسقاط اسقاط الوجوب النوع الثاني تخفيف تنقيص كان قصري في السفر الصلاة اربع ركعات رباعية - 00:40:50ضَ

وانقصت ركعاتها الى ركعتين في السفر النوع الثالث تخفيف الابدان البدن التيمم عن الماء عن الماء تراب عن الماء والتيمم عن الوضوء والغسل في عند العجز والرابع تخفيف تقديم كتقديم - 00:41:32ضَ

كجمع التقديم للمسافر ونحو وتقويم الزكاة على الحول تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم يومين هذه خطف فيها لان المقصود رفع الحرج والتخفيف فقدم والخامس بعكسي تخفيف التأخير لتخفيف تأخير - 00:42:05ضَ

الجمع التأخير وتأخير قضاء رمضان الى بقية الحول. هذا كله تخفيف والنوع السادس تخفيف وتراخيص كاستعمال النجاسة للتداوي عند من يجيد ذلك والكي والشرق تشريط الجلد للتداوي لان الانسان ليس له ان يعبث ببدنه - 00:42:43ضَ

لكن لما احتاج اليه رخص به هذه الستة ذكرها العز بن عبد السلام وذكر العلاء نوعا سابعا وهو تخفيف التغيير كتغيير هيئة الصلاة اه صلاة الخوف هيا الصلاة الخوف كما تعلمون جاءت على وجوه بحسب الحاجة - 00:43:19ضَ

فمثل هذا لان الله قال اين خفتم فرجالا او ركبانا هذا هذه انواع التخفيف ذكروا ايضا ان الرخص الشرعية من حيث الحكم الحكم اه اقسى ما يجب رخصة واجبة كاكل الميت المقر - 00:43:50ضَ

التيمم لعادم الماء يجب عليه ان يتيمم لا يترك الصلاة آآ هو قسم مستحلق مندوب القسري في السفر فهذا سنة مستحبة ومرحب فيها النوع السادس او القسم الثالث آآ رخصة مباحة - 00:44:26ضَ

السلام والعرايا والجمع في السفر لغير الحاجة فهذه مباحة. فحص مباحة القسم الرابع رخص مكروه او الخلاف الاولى التوسع في التورية بلا حاجة اذا احتاج الانسان الى التورية تباح له ولا اشتال فيها. اما بلا حاجة يتوسع فيها فيكره له لانه سيتهم بالكذب - 00:45:07ضَ

وسيصبح غير موثوق في كلامه يقرأ له التوسع بلا حاجة هذا بالنسبة الى اه اقساما من حيث الحكم وين سميت رخصة؟ الا انها رخصة لها احكام منها ما يجب ومنها ما - 00:45:58ضَ

ومنها ما يستحب ما يباح اما اسباب الرخص فهي ثمانية اسباب ذكروها الشيخ نبه على بعضها كما سيأتي لانه سيأتينا انه يقول والاسم والضمان يسقطان بالجهل والالحاح والنسيان. ذكر اه من الرخص الجهل والاكراه والنسيان - 00:46:22ضَ

من اسباب يعني اسقاط الاثم ولذلك العلماء هو انها كما نبه ذكرها تشبه النظائر منها التي ذكروها الجهل والنسيان والخطأ والاكراه والمرض والسفر والنقص في الانسان وفي المكلف. والعسر مع عموم البلوى. العسر هو عموم البلوى. هذه ثمانية - 00:46:58ضَ

الجهل والنسيان والخطأ ولقاء كل هذه المصنف يتكلم عليها الناظم سيورده ونتكلم عليه الان لكن باختصار قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال وعلى لسانك - 00:47:48ضَ

المؤمنين لما آآ سألوه ذلك وقال قد فعلت قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي وخطأه النسيان ومسك روائي كما في معفو عنه وقال عز وجل - 00:48:09ضَ

من وقت من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن منشرح بالكفر صدمت عليهم غضب من الله فبين عز وجل ان من اكره ليس عليه شيء لكن من - 00:48:44ضَ

من شرع للكفر صدرا واطمئن اليه هو الذي له الاعلى وقال عز وجل في السفر والمرض فمن كان منكم مريضا او على جبل بعيدة من ايام الاخر وقال في فدية الله جواز حلق الراء - 00:49:02ضَ

المطمئن الاهمال قسما كان من والقاعدة في الجهل والنسيان الرخص ذكرناها لكم وهنا قاعدة ذكرها العلماء هي يعني لان والنسيان والخطأ والاكراه يخارج عن ارادة الشخص خارج عن ارادة الشخص - 00:49:23ضَ

تبارك وتعالى على على لسان المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال تمام في صحيح مسلم قد فعلت حديث ابن عباس فرفع الله عنا حديثنا في الخطأ والنسيان. وقال - 00:50:27ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان والسكري وعليه وقال تبارك وتعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن انشرح للكفر صدر معلومات من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكسح وقلبه مطمئن بالايمان - 00:50:46ضَ

ولكن منشرح للكفر صدرا غضب من الله. ولهم عذاب عظيم. ليس بمأذور من شرح للوقوف صدرا اي فعله بارادته. ورغبة هذه الجاهل كذلك قال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا - 00:51:09ضَ

وقد عذر النبي صلى الله عليه وسلم اقواما بالجهل في مساجد وللعلماء ضابط في ذلك وهو فيما يمكن جهله ولا يؤمر به وليس هذا مكان الكلام فيه لكن اجمالا وذكروا قاعدة في هذا - 00:51:36ضَ

لرفع الحرج هو نسب لان هذه اسباب خطأ الجهل والنسيان والاكراه وضع الحرج والاثم قاعدة تقول ان ان الخطأ او المشيان او اول فكرة يعدم الموجود ولا يوجد المعنى يؤلم الموجود يعني الموجود الذي لا يراد ايجاده - 00:52:00ضَ

فوجد خطأ نسيانا نحو ذلك ان النسيان يعدم هذا الموجود اي لا حكم لوجوده ولا يوجد المعدوم اي لو نسينا شيئا طلب فعله كشخص نسي قراءة الفاتحة في الصلاة هل نقول - 00:52:25ضَ

ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ولا ولا شيء عليه من حيث ان لا يأتي بالفاتح. احنا قلنا ان النسيان لا لا يوجد المأزون الصلاة قراءة الفاتحة معدومة النسيان لا يجيدها - 00:52:52ضَ

فعليك ايجادها. كذلك لو صلى على غير طهارة وبالاخص يؤلم الموجود لو ان الانسان وهو في صلاتي تكلم مثلا وجد المحلوف وجد المحظور وهو الكلام لكنه نسيان في قراءته قرأ واخطأ - 00:53:12ضَ

ادخل كلمة من غير من غير القرآن خطأ هنا القاعدة تقول ان النسيان يعدم الموجود يعني لا حكم لوجوده المعفو عنه هذه اذاعة فاصيل ايضا لان فيها ما يتعلق في حقوق الله وفيما يتعلق بحقوق العباد - 00:53:46ضَ

ما يتعلق بحقوق العباد لا لا يقدر لا يهدر بل يعوض ولها تفاصيل لكن لا ليس هذا مكان التفصيل العام كذلك من اسباب الترخيص السفر والمرض. قال عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر. عدة من ايام التقليق - 00:54:15ضَ

يعني سيبطل وعدة من ايام وقال النبي صلى الله عليه وسلم وصل قائما فان لم تستطع فقاعدا ان لم تستطع تعالى جلد كما في الصحيحين هذا يدل على انه رخصة - 00:54:43ضَ

سببها المرض كذلك من اسباب التراخيص النقص في الانسان. اذا كان في نقص كنقص المرأة مرخص مع يعني تأتيها رخص انها لا تقضي الصلاة بسبب الحيض. وتفطر بسبب الحيض في رمضان - 00:55:03ضَ

سبب النقص وليس يجب عليها الجمعة والجماعة والجهاد النقص كذلك العبد الرقيق لا يجب عليه الجمعة والجماعة ولا الحج وللجهاد بسبب النقص لانه رقيب. كذلك المجنون والمقتول هذه العبادات لانه رقيب. كذلك الصغير - 00:55:30ضَ

لا تجب عليه هذه العبادات هي انه دون التمييز بسبب النقص نقص الادراك كذلك من من اسباب تخفيف العسر وعموم البلوى وهو الشيء الصعب الذي يعم يعني يصبح يعم الناس - 00:55:55ضَ

ويصعب التخلص منه والتحرز منه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الهرة انها ليست لنجس انها من التوافين عليكم الطوافات هنا اشار النبي صلى الله عليه وسلم ان ربع الحكم عنها هو - 00:56:23ضَ

هو كثرة هو الذي جعلهم اخوانا النجاة وكذلك منه مثلا اثر الاستنجاء بالحجر لان الانسان اذا استدمر بالحجر يقول العلماء ضابطه ان لا يبقى شيء او ان يبقى شيء لا يزيله الا الماء - 00:56:42ضَ

وعلامة ذلك ان يمسح بالحجر موضع النجاسة النجم يخرج الحجر وليس فيه عهد اه ما دام انه له اثر يخرج اثر فلا زالت النجاة. فاذا مسح المسحة الاخيرة وخرج الحجر او الزناديل - 00:57:19ضَ

نظيفة ليس بها شيء دل على ان المحل طهر حكما قل حكمك لان الحقيقة انه لم يظهر لان التطهير لا يكون الا بالماء يغسل بالماء لكن هنا عفي عن هذا - 00:57:42ضَ

هذا الترخيص سببه الحقيقة هو العسر وعموم البلوى. لانه يعسر للانسان ان يحمل الماء مع او في كل مكان خاصة لما يكون وعلى غالب احوال الناس في البوادي والريف والقرى ما كانت المياه موجودة يتم توفرها الان في هذا الزمان في المدن - 00:58:02ضَ

بل ان الانسان الان يعسر عليه احيانا في الطرقات وفي كذا في بعض البلدان وجود صناديل الماء فيضطر الى وجود المناديل هذا العسر مع عموم البلوى البول والنجم فجاءت الشريعة للتخفيف - 00:58:29ضَ

الشريحة للتحقيق ومثله ايضا مثله الترخيص في التيمم في التراب. فانه اذا نظرت اليه تجده انه عسر وعموم بلوى الصلوات الخمس والانسان يكون في طريق في سفر خاصة في قديم - 00:58:55ضَ

تجده دائما لا يصعب عليه حمل الماء او يحمل الماء الذي يكفيه توضيح له التيمم يعني العشر وعموم البلوى. عموم وكثرة الاحتياج للشيء لان الصلاة يحتاجها خمس مرات في اليوم - 00:59:21ضَ

والعسر هو عسرا يحمل معه الماء هذا وهكذا نعم المعذرة منكم خلصنا المقاطعة قد اقيمت الصلاة عندنا فهل ممكن ان نوافق؟ ايه نعم طيب نحن نحن وصلنا الى اخر الكلام والحمد لله. جاءت من عندكم نحن ختمنا وجائت من عندي - 00:59:40ضَ

لا انا الان لا استطيع ان لابد ان يلعن اختي واضافة وانتم اينما تستطيعون. وايضا الاسبوع القادم نحن مشغولون في عرفات. ما قبلها فلا نستطيع. فيعني بعد العيد لي اسبوعين ان شاء الله باذن الله - 01:00:04ضَ

نستأذنكم ان شاء الله تعالى في امان الله. شكر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم - 01:00:28ضَ