شرح أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك رحمه الله

50 أسهل المسالك || باب البيع الفاسد والخيار || نايف آل الشيخ مبارك

نايف آل الشيخ مبارك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت - 00:00:01ضَ

وسهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وافتح علينا يا رب العالمين. اما بعد فسلام الله عليكم وبركاته ونلتقي مع درس جديد من دروس اسهل المسالك ومن دروس ربع المعاملات. نحن في الدرس الموفي خمسين - 00:00:18ضَ

ان نستعين بعون الله تعالى وتيسيره في مدارسة باب البيع الفاسد وكذلك بيع الخيار او البيع على الخيار بنوعيه بعد ما اتممنا في الدرسين السابقين احكام البيع بدرسين تناولنا فيهما اركان البيع ثم بعد ذلك بعض البيوع الفاسدة. فاذا هذا الباب يتحدث فيه الشيخ رحمه الله - 00:00:38ضَ

تعالى عن اثار البيع الفاسد فالعقد اما ان يكون صحيحا تترتب اثاره عليه واما ان يكون عقدا فاسدا سيبين الشيخ رحمه الله تعالى ما سيترتب على هذا البيع الفاسد قال الشيخ رحمه الله تعالى باب البيع الفاسد او مفسدات البيع كما يعبر بعض الفقهاء في الترجمة - 00:01:04ضَ

قال رحمه الله وكل بيع قد نهي عنه فسد ان لم يكن الى دليل استند آآ من التعريفات المهمة التي يوردها الوصوليون رحمهم الله تعالى تعريف الصحة والفساد وتعريف الصحة والفساد - 00:01:27ضَ

يكون في العبادات ويكون كذلك في المعاملات فمما يعرف به الاصوليون رحمهم الله تعالى بالصحة او ما يعرفون به الصحة في العقود كما ذكر العلامة آآ عبد الله العلوي رحمه الله في مراقي سعود بصحة العقد يكون الاثر وفي الفساد عكس هذا يظهر - 00:01:43ضَ

نحن تناولنا في الدرس آآ قبل السابق ان البيع تترتب اثاره عليه ان كان عقدا صحيحا استجمع اركانه وشروطه. ما هي الاثار هو التملك وحل الانتفاع وما يتعلق بذلك كما ايضا نقول ذلك في النكاح فاذا كان النكاح صحيحا مستجمعا لاركانه مستوفيا لشروطه - 00:02:05ضَ

ترتب عليه اثاره او ترتبت عليه اثاره من حل الاستمتاع وكذلك اثاره مما يتعلق بالارث والنفقة وغير ذلك من الاحكام. فاذا نحن عندنا في العقود آآ جانب الصحة في العقود هو ترتب الاثار. يعني ذلك ان العقد الفاسد لا تترتب اثاره عليه وهو ما اراد شيخا يبينه هنا - 00:02:28ضَ

لكن الفساد ها هنا في العقود ليس على حالة واحدة او ليس على مستوى واحد فقد يكون العقد فاسدا لا يقبل التصحيح بحال وهنالك عقود تقبل التصحيح. وهذا ما صدر به الشيخ رحمه الله تعالى قائلا - 00:02:51ضَ

كل بيع قد نهي عنه يعني نهى الشارع عنه لاي سبب من الاسباب التي رأينا بعضا منها سابقا فقد يكون ذلك بسبب الغش او النجش او والتدريس او الغبن او الكذب او لاي سبب من الاسباب السابقة او حتى كذلك للربا وغيرها مما مضى - 00:03:07ضَ

جزء منه ان كان الشيخ لم يأتي على جميع صور البيع الفاسد. لكن ما الذي يترتب على ذلك؟ قال وكل بيع قد نهي عنه فساد. اذا كل هذي تفيد الكلية - 00:03:27ضَ

فاذا هي قاعدة او ظابط يظبط لنا ان كل بيع فاسد ان كل بيع منهي عنه فاسد وهذه هي اذا القاعدة التي صدر بها الشيخ قال وكل بيع قد نهي عنه فسد - 00:03:37ضَ

ان لم يكن الى دليل استنادا. يعني الا اذا كان هذا البيع هنالك دليل استثناء فاما ان يكون الدليل كما يذكر الفقهاء ايضا دليلا متصلا اي في الحديث نفسه او في القصة نفسها - 00:03:48ضَ

التي ورد فيها النهي او ان يكون ذلك منفصلا في موقف اخر آآ يعني لم يكن متصلا في في الشاهد او في الدليل نفسه. فهنا عقود كان منهيا عنها كما رأينا كالنجش مثلا آآ وهو الزيادة في الثمن التي تعرفنا عليها في الدرس السابق فهذا - 00:04:03ضَ

وان كان عقدا منهيا عنه الا انه لا يفسد وقد رأينا ايضا ذلك ربما تطرقنا له آآ ليس في ذهن هذا الامر جزما ولكن بمعنى ان صاحب الناجش الذي زاد في السلعة فان المشتري هو مخير اما ان يردها واما ان يستردها او او يقبل - 00:04:23ضَ

اه يعني اه ان يقبل الفرق بين اه بين الثمنين. فاذا الان حتى يعني نرتب كما يقال الخطوات وكل بيع قد عنه فساد هذه هي القاعدة الاصلية ان لم يكن الى دليل استند يعني الا اذا كان هنالك دليل شرعي استند عليه البائع او المشتري في - 00:04:43ضَ

آآ هذا العقد او ان سند عليه الفقهاء كذلك في عدم افساده اي انه يمكن ان يصحح ان لم يكن الى دليل شرعي استند هذا العقد يدل على صحته ولا يدل على فساده - 00:05:03ضَ

بماذا مثل الشيخ مثل باشياء لم يذكرها سابقا والا فهي ايضا تندرج تحتها الصور التي ذكرها في في الباب السابق قال كبيعه اللحم بحي جنسه او بيع ثوب بالحصى او لم او لمسه - 00:05:16ضَ

بيع اللحم بحي جنسه. اللحم اولا نحن تعرفنا في الدرس السابق انه من من من البيوع الربوية وآآ ربما ذكرت ان الفقهاء قسموا انواع اللحوم الى ذوات الاربع والى الطيور والى اللحوم البحرية وان - 00:05:31ضَ

كل واحد من هذه اللحوم يعتبر جنسا مستقلا ومعنى ذلك ان ذوات الاربع مثلا اذا كنت سابيع لحما آآ لحم بقر بلحم ابل لابد هنا من شرط التساوي اي المماثلة وكذلك - 00:05:50ضَ

شرطة التقابل شرط التقابظي هذا اتفقنا عليه بانه في كل مطعوم. ولكن ايظا يشترط فيه ايظا التماثل اذا كان بجنس واحد. لذلك الشيخ ذكر هنا كبيعه بحي الجنسية يعني ابيع لحم ابل بناقة كاملة يعني ليست مذبوحة او ابيع كذلك لحم ابل - 00:06:04ضَ

ببقرة كاملة يعني ليست مذبوحة فهذا مما يمنع لما فيه من الجهالة وهذا ربما ذكرت شيئا منه في المزابنة في الدرس السابق حينما بينت انه ان بيع المزابنة هو بيع مجهول بمعلوم من جنسه او - 00:06:25ضَ

ومجهول بمجهول من جنسه اذا كبيعه اللحم بحي جنسه اه بيع اللحم وان يكون مثلا هذا اللحم وان كان يعني اه لحم اه دابة او لحم نعم مما يباح اكله وكان مذبوحا لكنه يباع بالحيض - 00:06:45ضَ

وهذا يفهمنا او نفهمه من مفهوم كلام الشيخ انه لو بيع اللحم بحي لكن من غير جنسه ان ذلك جائز اذا هذه من مما يستثنى فاذا بعت مثلا مئة كيلو من لحم البقر باسماك مثلا او بطيور - 00:07:03ضَ

فان هذا لا يمنع. كذلك اذا كان هذا اللحم لم يطبخ فاذا طبخ هذا اللحم فان هذا مخرج له عن الجنس بمعنى ان ابيع مثلا مئة كيلو من الكباب على سبيل المثال وهو مطبوخ سواء كان بابزار او بغير ابزار - 00:07:23ضَ

كما مثل الفقهاء فان هذا الطبخ او دخول الابزار عليه مخرجة له من كونه لحما الى جنس اخر فيجوز حينئذ ان ابيعه بحي الجنسية او اه يعني بلحم اخر اذا كبيعه اللحم بحي جنسه او بيع ثوب بالحصى او لمسه هذه من بياعات الجاهلية بيع الثوب او بيع الحصى او الملامسة - 00:07:38ضَ

او المنابذة وكل هذه البيوع فيها جهالة. سواء التي ذكرت هنا او حتى التي ستأتي بعد قليل لان يعني من اسباب النهي فيها انها كانت فيها جهالة. بيع ثوب بالحصى بمعنى على التفسيرات التي اتت ان يرمي انسان حصى او ان - 00:08:00ضَ

خلا كذلك يده في اه في في مثلا دولاب او في درج او في خزانة او في صندوق ويقول اي ثوب تقع يدي عليه فانه فانني ساشتريه او البائع يقول له ادخل يدك وان اي ثوب مسته يدك او التقطته يدك او سحبته فانه لك بعشرة دراهم او - 00:08:19ضَ

وبمائة درهم او بمائة دينار باي باي ثمن اتفقا عليه سيأتي بعد قليل الشيخ يعني ويقول ان بكل الزم يعني ان كان هذا البيع على سبيل البت واللزوم اما لو قالوا له ادخل يدك واذا خرج الثوب - 00:08:39ضَ

مثلا او نتفق هذا هذا شأن اخر. هذا ليس فيه نهي. لكن ان يقول من البداية ادفع لي عشرة دراهم او مئة درهم وادخل يدك في هذا الصندوق وما خرج فهو لك او ارم حصاة او آآ يعني سأنبذ اي ثوب - 00:08:54ضَ

ومن ما سقط في آآ حقيبتك او مثلا ما ثبت في يدك فانه لك بعشرة دراهم. كل ذلك منهي عنه بعيدا عن الامثلة حتى لا نحصر انفسنا فيها فان هذا من البيوع المنهي عنها. وكي لا نحصر انفسنا فيها فان في زماننا هذا للاسف الشديد شيء من مثل هذا وشبيه به بصفة - 00:09:11ضَ

وهو ما يلعب فيه الاطفال في المجمعات التجارية او في الاسواق وهو ان يدخلوا قطعة معدنية في هذه الاجهزة الغريبة التي وفدت الى بلاد المسلمين يحرك يديه بمقبض يمينا او يسارا حتى آآ يوجهها الى دمية او الى مثلا حلوى او شيء من هذا فاذا وجهها ضغط زر - 00:09:34ضَ

فنزلت عليه هذه الالة فاما ان تمسكها يعني تخرجها الى جهة الاخراج من هذه اللعبة واما ان تسقط كذلك هذه بعد ان لا تمسكها هذه اه الاجهزة او الالة وبعد ذلك يذهب يذهب عنه او يذهب يذهب عليه قيمة ما دفعه من عملة معدنية او من نقود. فاذا هذه ايضا من - 00:09:54ضَ

المشابهة المعاصرة او حتى بالمسدسات اه اذا كان هنالك اه مبلغ يدفع كي تؤخذ الجائزة اما اذا كانت هنالك كمبالغ بتدفع فقط لاجل اللعب فهذا لا لا مانع منه. كان ادفع مثلا درهما واخذ مثلا هذه المسدسات المائية او المسدسات واضربه مثلا هذه البلالين او - 00:10:14ضَ

يعني الدمى مثلا فقط لاجل التحدي او لاجل التمرن هذا لا لا حرج فيه لكن ان يقال لي اظرب فاذا ظربت ان اخذت جائزة علي والا فلا فهذا ايضا داخل في هذه الصورة المنهي عنها - 00:10:34ضَ

او بعه بالقيمة او ما حكم به فلان ان بكل الزما. اي بع هذه السلعة بالقيمة يعني كأن يقول كان اقولها مثلا لرجل سابيعك هذه السيارة يقبل المشتري يعني تم الايجاب والقبول طيب ما هي القيمة؟ قل اذا اذهب الان تم البيع بيني وبينك واذهب الى السوق وبعه بالقيمة - 00:10:50ضَ

التي ستخرج هناك اذهب الى مزايدة اذهب الى خبراء السوق اذهب الى اصحاب الشأن والخبرة والمعرفة وما قالوه لك من ثمن فانا قابل به او ساخذ منك ثمنه فهذا فيه جهالة ايضا بعه بالقيمة او بما ينتهي به السعر او كذلك او ما حكم به فلان - 00:11:11ضَ

او اقول له مثلا اشتري مني هذه الساعة او هذا الجوال ولكن اذهب الى فلان وما حكم به من ثمن فانني ساقبل به فهذا ايضا فيه جهالة لذلك قال شيخنا ان بكل الزم. اما لو قلت - 00:11:30ضَ

هذه السيارة اذا اعجبتك اذهب الى فلان واسأله كم تقدر ثمنها او هذا الجوال؟ اذهب الى المحل الفلاني وانا اثق به وائتني بتسعيرة له واي ثمنين سيعطيك اياه نأتي ونتفق ونتفاوض هذا امر مقبول هذا لا اشكال فيه لان البيع لم يتم - 00:11:43ضَ

او لما ينعقد البيع لكن انعقد البيع بايجاب وقبول بالصور السابقة فان هذا هو المنهي عنه. وقد نهي عنه فاذا هذا العقد فاسد او اجل مجهول باع بثمن اه معلوم وبسلعة معلومة وبالمواصفات وبالاركان وبشروط لكن قال حتى اه - 00:12:00ضَ

اه يعني ساعطيك الثمن مثلا او ساسلمك السلعة على سبيل المثال حتى يأتي فلان من السفر وفلان لا يعرف وقت مجيئه ان كان كما في زماننا هذا مواعيد طائرات مواعيد دقيقة وكنا نعرف قدومه هذا اذا اجل محدد. لكن في السابق كان المسافر لا يعرف متى وقت قدومه بوسائل السفر القديمة وكذلك - 00:12:21ضَ

حتى بانقطاع الاخبار فان هذا يعتبر اجلا مجهولا. فاذا اجل مجهول بمثل هذا المثال او حتى بامثلة اخرى كان يقول حتى مثلا آآ تنخفض الاسعار او حتى مثلا ينزل المطر وكان المطر ليس له وقت معلوم محدد وهذا يعني بمشيئة الله وقد يكون بعيدا وقد يكون قريبا - 00:12:44ضَ

فاذا هذا يعتبر اجلا مجنونا او كالحبلة الحبل اي حبل الدابة الحبل او بيع المضامين او بيع الملاقيح كلها نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فسرت بتفسيرات اه مختلفة لكن مدارها في الجميع على جهالة توجد في المبيع بمعنى ان يبيع المضامين وهي ما في بطون - 00:13:04ضَ

الدواب كما في بطن الناقة او البقرة مثلا او ان يبيع حبلها يعني ما ستحمل به تلك الناقة وما تلده ثم به او ما يحمل به آآ او ما ينتجه آآ ذلك النتاج الذي انتجته هذه الناقة على سبيل المثال - 00:13:27ضَ

او يبيع كذلك ماء البهيمة بمعنى ان يبيع اه ماء الفحل فهذا ايضا من البيوع المنهي عنها. لماذا منهي عنها لما فيها من الجهالة؟ فقد لا يتم الحمل. كذلك ماء الفحل قد لا - 00:13:47ضَ

ينتج حملا واذا انتج حملا قد لا يخرج كذلك يعني آآ ولدا بعد ذلك فصيلا فهذا كله من البيوع المنهي عنها. اما كما مثل بعض الفقهاء لو كان سيبيع ماء الفحل بشيء معلوم كأن يقول مثلا آآ يعني - 00:14:02ضَ

اعطيك هو مثلا ليلة بمبلغ معين ولا يضمن شيئا من ذلك فان هذا خارج عن هذه الصورة التي فيها جهالة. اذا او اجل مجهول او كالحبلة او اشتره وانفق عليه اجله. كان يأتي رجل ويبيع بيته او يبيع سيارته او يبيع مزرعته ويقول لا تعطني ثمنا لها. لا اقول لك مئة الف ولا - 00:14:21ضَ

مئتي الف. خذها ولكن اريد منك ان تنفق علي طيلة حياتي. او مدة بقائي حيا سواء اتفق على ان يقول له مثلا تعطيني عشرة الاف درهم او ريال مثلا كل سنة او مئة الف ريال او اعطني مثلا ما كان متعارفا عليه في كل سنة مئة كيلو من - 00:14:41ضَ

الخز والفواكه كل ذلك فيه جهالة لا يعرف هذا البائع ولا كذلك المشتري لا يعرف كلاهما هذه الروح متى آآ يقبضها الله سبحانه وتعالى ومتى يموت؟ قد يكون بعد سنة واحدة فيكون هذا البائع قد خسر خسارة كبيرة وقد يعيش ثلاثين او اربعين سنة فيكون - 00:14:59ضَ

كذلك خسر خسارة كبيرة. فاذا هذا من الجهالة التي نهي عنها ويتسبب بها فساد العقد. قال او شرط حمل هذا مثلت له قبل قبل قليل يعني ان يبيعها بشرط الحمل لان ذلك فيه جهالة ولا تضمن اما لو باعها وهي حامل واعلم المشتري بانها حامل هذا لا شك انه ستتطلع اليه - 00:15:19ضَ

لكن ليس بشرط الحمل. اما لو اخبره فقط فان ذلك لا يضر. او بتفريق الولد عن امه من قبل اصغار الفسد او بتفريق الولد عن امه هذا في الاماء في الام العاقلة كما مثل الفقهاء. اما تفريق الولد عن امه آآ - 00:15:39ضَ

يعني من البهائم فان ذلك له حكم اخر لكن المقصود هنا تفريق الولد عن امه من قبل اتقان الفساد. اولا الام العاقلة وان يكون قبل الافتغار يعني او قبل ان يفتقر كما مثل الفقهاء يعني قبل ان تخرج اسنانه او تظهر اسنانه او تبدو اسنانه - 00:15:59ضَ

لان هذا حقا للام فاذا رضيت الام ايضا كما ذكر الفقهاء في الفقهاء في هذه المسألة فان ذلك لا يمنع البيع ولا يفسد البيع. فاذا تفريق الولد عن امه لا يجوز كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فجع هذه في ولدها - 00:16:16ضَ

واذا تما فان كلا المشتري والبائع او كلا البائعين حتى لو كان مثلا عند احدهما الام وعند الاخر الولد فانهما يجبران على جمعهما اذا او بتفريق الولد عن امه من قبل اثغار فسد اي فسد هذا العقد وهذه مسألة يعني لم تعد في مثل زماننا مما مما يعني مما - 00:16:34ضَ

ما تجري فيه هذه المسائل او باع مع شرط بضد القصد كبعتك الدار بشرط الهدي يعني باع مع شرط يناقض المقصود من العقد الذي يشتري دارا ماذا يريد منها؟ يريد سكناها يريد الانتفاع بها يريد بيعها مثلا اذا عن له ان يبيعها - 00:16:54ضَ

آآ الذي يشتري سيارة يريد ركوبها يريد الانتفاع بها. فاذا باع انسان شيئا من هذه الاشياء بشرط يناقض المقصود او يخالف المقصود هذا ايضا مما يفسد العقد. طبعا هذا يفسد العقد لكن يعني يصحح بالغاء الشرط. ولا يعني ذلك انه يعني يفسده او يعني هذا منهي عنه. لكن لا يعني ذلك - 00:17:11ضَ

انه يفسده ويلزم من ذلك فساد العقد بصفة يعني نهائية كما اه يعني يقال. فاذا اذا باع بشرط مع باع مع شرط يناقض المقصود كما مثلت وآآ كبعتك الدار بشرط الهدي يعني بشرط ان تهدها وان تهدمها فان هذا يعتبر من - 00:17:31ضَ

من اسباب اه او من المنهي عنه ومن اسباب فساد العقود ولنا ان نمثل بامثلة كثيرة كان يبيعه جوال بشرط الا يتصل به لكن هنالك شروط اه يذكرها يعني يذكر بعض الفقهاء شروطا لا تناقض المقصود يمكن للمشتري ان يشتريها كأن يشترط عليه مثلا - 00:17:51ضَ

الا يبيعها على فلان مثلا او الا يبيعها اه او الا يسكنها مثلا او الا يسكنها ربما كما يكون في زماننا هذا مثلا الا يسكن فيها رجلا غير مسلم او مثلا لا يسكن فيها غير متزوجين في الدار فان هذا لا يناقض المقصود. لكن الذي يناقض المقصود - 00:18:10ضَ

كما مثل الشيخ بشرط الهدا وشرط الا تركبها او بشرط الا تبيعها وايضا مما يمثل به الفقهاء في هذا الموقع او هذا الموضع آآ ما يكون من الشروط التي وان كانت تنافي المقصود لكن لتطلع الشارع وتشوفه لها - 00:18:30ضَ

انها تجوز كأن يبيعه شيئا بشرط ان يتصدق به او ان يبيعه مثلا عبدا او امة بشرط ان يعتقها. فان هذا هو هو يعني كان يبيعه مثلا آآ بيتا بشرط ان يوقفه اليس مثالا بعتك الدار بشرط الهد يعني بشرط ان لا تنتفع بها فانه مشابه تقريبا لكن لتشوف - 00:18:46ضَ

للوقف او للصدقة او للعتق فان ذلك مما اجازه الفقهاء واستثنوه من هذه القاعدة ومن هذه الصورة من المسائل المهمة المتعلقة او المترتبة او من اثار البيوع سواء كانت البيوع او البيع صحيحا او فاسدا - 00:19:06ضَ

مسألة الضمان مما يترتب على الضمان كذلك اه من المسائل المترتبة على الضمان الغلة التي ستكون في حق او سيستحقها الضامن لان الخراج بالضمان كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:27ضَ

لكن اولا نبدأ بقاعدة مهمة هي التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في اخر بيت من هذا الباب بقوله وفي صحيح البيع بالعقد اضمني لربه في فوته بالثمن اي ان البيع الصحيح - 00:19:41ضَ

هذا البيع الصحيح ينتقل الضمان فيه للمشتري بمجرد العقد اي انه على سبيل المثال لو اشترى انسان من اخر سيارة بمجرد انعقاد البيع وانبرامه بالايجاب والقبول فان الضمان انتقل الى المشتري - 00:19:55ضَ

ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو وقع ما وقع في السيارة من تلف او زلزال لا قدر الله مصيبة حريقة حريق آآ سرقة غصب كل ذلك يكون على المشتري. يعني ذلك ايضا ان هذا آآ او ان ثمن هذه السلعة او ثمن هذا - 00:20:12ضَ

العقد يجب على المشتري ان يؤديه الى البائع حتى لو تلفت هذه السلعة. فاذا هذه مسألة مهمة او مقدمة اولى مهمة. سنرى الفرق بين وبين ما يترتب على الضمان عند او في حالة العقد الفاسد بحالاته ايضا او صوره المختلفة - 00:20:30ضَ

اذا الشيخ قال وفي صحيح البيع يعني البيع الصحيح بالعقد يعني بمجرد العقد اضمني لربه لصاحبه في فوته يعني في فوات هذه السلعة بالثمن المتفق عليه بين البائع والمشتري. طيب والبيع الفاسد ما الذي يترتب عليه؟ قال وكل بيع فاسد لم يعبر ضمانه الا - 00:20:47ضَ

اقضي المشتري قبل ان نتعرف على الحكم لابد ان ايضا نفرق بين مسألتين او بين آآ حالتين مختلفتين وربما اكون قد اشرت لشيء منها في الدرس السابق ان الفساد في العقود اما ان يكون متفقا عليه اي متفقا عليه في المذهب واما ان يكون - 00:21:07ضَ

مختلفا فيه اي في المذهب او حتى خارج المذهب يعني ان بعض العقود كما رأينا في الدرس السابق صورا منها وفي هذا وفي هذا الدرس كذلك ربما تكون بعض العقود صحيحة عند آآ عند غيرنا - 00:21:29ضَ

يعني مختلفا في فسادها هذا هو الذي نريد ان نضبطه وان يكون هذا العقد مختلفا في فساده يعني ليس متفقا على فساده ولو كان هذا الاختلاف والخلاف خارج المذهب فليس بالضرورة ان يكون الخلاف فقط محصورا في المذهب - 00:21:43ضَ

سيترتب على هذا الامر اه شيء بعد قليل نتعرف عليه. لكن ذكر شيخنا اولا وكل بيع فاسد لم يعبر ضمانه الا بقبض المشتري. اولا المفترض في البيع الفاسد هذا انه لانه معدوم شرعا فانه يكون ايضا معدوما كالمعدوم حسا ان يرد المشتري اه السلعة ويرد البائع الثمن - 00:21:57ضَ

يرد كل واحد منهما الثمن والمثمن هذا هو الاصل بما ان البيع فاسد لاي سبب من الاسباب التي تعرفنا عليها فيما مضى في الدرس السابق وفي هذا الدرس لاي من الحالات جهل غش غبن - 00:22:20ضَ

آآ جهالة في الاجل اي سبب من الاسباب فان الاصل اذا ان يرد كل واحد منهما ما للاخر ويرده عليه. وكل بيع فاسد اي ان هذا البيع حكم بانه فاسد لم يعبر يعني لم ينتقل ضمانه الا بقبض المشتري بخلاف البيع الصحيح فانه ينتقل بمجرد العقد وفي صحيح البيع - 00:22:33ضَ

بالعقد اضمني. اما هنا وكل بيع فاسد لم يعبر ضمانه متى؟ الا بالقبض فاذا قبضه المشتري فان الضمان صار عليه ما الذي يترتب على ذلك؟ كيف نصحح العقد؟ قلنا بان عفوا كيف نرد آآ او كيف نتعامل مع هذا الفساد نرد الثمن والمثمن لكن - 00:22:53ضَ

هذا اذا فاتت السلعة بيد المشتري او يعني فاتت باحد المفوتات التي يذكرها الفقهاء من ذلك ما ذكره الشيخ العلوي في مراقي سعود بصحة العقد يكون الاثر وفي الفساد يعني وفي الفساد عكس هذا يظهر لا يترتب الاثر ان لم تكن حوالة او تلف تلفت - 00:23:14ضَ

السلعة اه تعلق الحق ونقص يؤلف فإذا ذكر شيخنا قاعدة مهمة وهي ان هذا هذا هذه السلعة في العقد الفاسد الذي حكم بفساده تختلف ها هنا اذا فاتت اما ان يكون هذا العقد - 00:23:34ضَ

متفقا على فساده واما ان يكون مختلفا في فساده. قال فيه فيه المسمى بالفساد المختلف يعني المختلف فيه. يعني اذا كان الفساد لهذا العقد مختلفا فيه ولو خارج المذهب فان فيه المسمى من الثمن - 00:23:51ضَ

بين العاقد او بين بين البائع والمشتري. لنفترض انه اه تم شراء سيارة على سبيل المثال وكان هذا العقد فاسدا الخطوة الاولى اننا سنرد السيارة ويسترد المشتري الثمن فاتت السيارة لاي سبب من الاسباب المشتري باعها المشتري اوقفها تلفت تغيرت تغيرت الاسواق انخفظت الاسعار فاذا هذا يعتبر - 00:24:08ضَ

مفوتا من مفوتات الرد ما الذي يترتب على ذلك؟ اذا بينهما طالما ان هذا العقد كان مختلفا في فساد ليس متفقا على فساده وانما مختلف في فساده ففيه المسمى بينهما. كم اتفقا على على بيع هذه السيارة بمئة الف - 00:24:33ضَ

بينهما المئة الف هذه اذا بينهما الثمن فيه المسمى اي فيه المسمى بينهما بالفساد المختلف في المختلف فيه وقيمة تخصه يوم التلف يعني اذا كان آآ ليس متفقا على فساده ليس مختلفا على فساده وانما متفق على فساده. اي هنالك اتفاق على فساده فان فيه القيمة - 00:24:49ضَ

يعني قيمة هذه السيارة الحقيقية وليس الثمن وليس المسمى بينهما وانما قيمتها وهذا يكون يوم يوم التلف وليس اه يعني وليس وليس يوم وليس يوم الحكم بمعنى ان هذه السيارة على سبيل المثال قلنا قبل قليل قيمتها مئة الف او عفوا سمي بينهما مئة الف كان في العقد - 00:25:11ضَ

اتفقا على مئة الف ريال ومئة الف درهم ثمنا لهذه السيارة لكن هذا في المختلف فيه من حيث الفساد لكن لو كان متفقا في فساده نأتي هنا ونقوم السيارات ونقول كم كانت تساوي؟ فاذا قيل بانها كانت تساوي مثلا ثمانين الفا فان - 00:25:38ضَ

البائع يستحق الثمانين الف ولا يستحق المئة الف وهي المسماة او المتفقة بينهما او المتفق على هذا الثمن بينهما. اذا فيه تم بالفساد المختلف وقيمة تخصه آآ يوم التلف يعني يوم التلف - 00:25:56ضَ

آآ يعني يوم يوم تلاف السلعة يعني يوم القبض لا يوم الحكم كما ذكرت قبل قليل يعني ليس يوم الحكم بين يعني ليس يوم الحكم في هذه المسألة فيما بعد يعني بعد التلف - 00:26:15ضَ

وهذا يكون في المقوم طبعا هذا هذا الشيخ آآ الشيخ لم يذكر هذه المسألة هذا يكون في المقوم اما المثلي فانه آآ يعني يرد مثله والمثليات في هذا الزمن صار - 00:26:28ضَ

كثيرة مقارنة بالازمنة السابقة. وهذه ايضا من المصطلحات التي لم يذكرها هنالك المقوم او القيمي وهنالك المثلي. المثلي كان في زمان الفقهاء السابقين يمثلون له بالحبوب والمكيلات والموزونات لانها تكون مثلية بخلاف غيرها من المنسوجات والسلع التي تكون - 00:26:38ضَ

غالبا غالبا صنعت يدويا فهي فهذه لا يمكن التماثل. اما الان في زماننا والمصانع تصنع الالات الضخمة والاجهزة والثياب ابو الاقمشة والادوات تصنع عشرات الالاف بل مئات بالملايين القطع آآ متماثلة متشابهة فحينئذ آآ يكون يعني مثل - 00:26:58ضَ

المثلي آآ اذا علم ووجد يعني بدل هذا الشيء الذي تلف او فات ووجد مثله فانه يرد مثله ولا آآ يعني ولا ولا ترد قيمته ولا ترد قيمته. اذا وفي صحيح البيع بالعقد اضمني لربه في فوته بالثمن هذا ما مثلت له - 00:27:18ضَ

آآ او بدأت عفوا به قبل بيان ما يترتب على البيع الفاسد ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى للحديث عن احكام الخيار عاقدا لها بابا مستقلا والخيار هو طلب خير الامرين من امضاء العقد او او فسخه - 00:27:37ضَ

العقود الاصل فيها ان تكون على البت وان تكون لازمة كما رأينا في الباب الاول بمجرد انعقاد البيع بالاجابة والقبول فان كل واحد من المتبايعين لزمه ما يلزم دفع الثمن او دفع المثمن - 00:27:55ضَ

لكن عندنا في هذا الباب اه نوعان من انواع الخيار احدهما خيار يطلب خيار كما يمثل له الفقهاء يعني يصفونه بانه خيار شرطي. يعني يشترطه احد المتبايعين وهو خيار التروي - 00:28:13ضَ

التروي اي النظر والتأمل في انبرام البيع او عدم انبرامه يعني ان يتمه او لا يتمه. والخيار الثاني هو خيار العين اي انه اذا وجد عيب او اكتشف المشتري عيبا او حتى المشتري او حتى البائع اذا كان الثمن ايضا سلعة اكتشف احدهما عيبا فيما قبضه - 00:28:28ضَ

فان له ان يرده كما سنتعرف على الاحكام بعد قليل. اذا عندنا نوعان خيار التروي اي النظر هذا الذي يطلبه لا بد ان يطلب والثاني خيار شرط وهذا لو لم يطلب - 00:28:49ضَ

هنالك خيار ثالث آآ لكن لا لم يقل به امامنا مالك رحمه الله تعالى وهو خيار المجلس الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتبايعان يبي الخيار ما لم يتفرقا او البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان هذه المسألة مسألة فيها خلاف كبير بين المالكية وبين - 00:29:02ضَ

غيرهم لكن هذا انا اردت فقط ان ابين ان هذا الحكم من احكام هذا الباب لكن فقهاء لكن فقهاءنا رحمهم الله تعالى لا يتناولونه لان امامنا لم يقل به ولم يعمل بخيار المجلس - 00:29:22ضَ

قال رحمه الله وجوزوا البيع على الخيار كجمعة العبد وشهر الدار. يعني جوز الفقهاء البيع على الخيار يعني ان يكون الخيار اولا يطلبه الباء اه اطلبوه المشتري ان يطلبه واحد منهما له او لغيره يطلبه للمشاورة يطلبه للنظر للتأمل لاي سبب من الاسباب هذا حق - 00:29:36ضَ

لكن له احكام لابد ان يلتزم بها. وجوزوا البيع على الخيار كجمعة العبد وشهر الدار. هذا فيه بيان للزمن الذي يكون اقصى ما يطلب في الخيار قال كجمعة العبد يعني اسبوع كامل اذا اراد ان يشتري عبدا وادخلت - 00:29:56ضَ

اه الكاف كما يذكر الفقهاء الثلاثة ايام فتكون او يكون المجموع عشرة ايام وشهر الدار يعني ان يكون شهرا للدار للعقار للتأمل وايضا ادخلت الكاف على اعتبار وشهر يعني انها معطوفة على الكهف ادخلت ستة ايام فيكون في العقار ستة وثلاثين يوما هو اقصى - 00:30:13ضَ

ما يكون للخيار او اقل اذا عينه احدهما لكن اذا لم يعين فهذا هو اقصى ما يكون في العبد عشرة ايام وفي العقارات ستة وثلاثين يوما وفي العروض والدواب خمسة - 00:30:33ضَ

كما ذكر الفقهاء. لكن هذه ايضا تختلف باختلاف الاعراف ربما يكون هنالك في بعض البلدان او القرى او المدن سوق معينة تأتي مرة واحدة في الاسبوع فيكون الخيار حينئذ يمتد الى اسبوع كامل اذا اشتراها في يوم الجمعة مثلا في سوق الاحد او الاربعاء او الجمعة فانه - 00:30:47ضَ

يستمر الخيار حتى يأتي البائع في الاسبوع الذي يليه الشاهد هذه هي الازمنة التي حددها الفقهاء يعني انه لا يجوز تجاوزها او الزيادة عليها. لكن لو اشترط اه او يعني عين - 00:31:07ضَ

اقل من ذلك فان المعين هو الذي يتحدد وجوزوا البيع على الخيار كجمعة العبد وشهر الدار وغير ذا ثلاثة كالثوب يعني العروض ولكنها خمسة كما ذكرت او كما نقلت عن الفقهاء وغير ذا ثلاثة كالثوب - 00:31:20ضَ

اشتري الرد بغير عيب ولو لم يجد عيب آآ يعني القضية كما نقول قضية راجعة للرغبة وللقرار الشخصي اشترى سيارة على الخيار ثم بعد ذلك تأملها. طبعا في هذه الحالة - 00:31:35ضَ

اه اشترى دابة اشترى بيتا اشترى يعني عقارا او اشترى سيارة لا يجوز له ان يستعملها الا الاستعمال الخفيف فقط لكي يعني يتأكد لكن مثلا سكنى الدار لا يجوز له ان يسكنها زمنا طويلا لكن يدخل فيها لكي يختبرها ايضا السيارة - 00:31:50ضَ

جربوها قليلا لكن لا يستعملها الا اذا كان بكراء اه يعني باجرة كانت بين البائع والمشتري. هذه ايضا من المسائل المهمة لكن الشاهد للمشتري الرد بغير عيب يعني تأملها تأملها المشتري اه فكر - 00:32:10ضَ

اه قارن بحث استشار سأل لاي سبب من الاسباب كما نقول حتى يعني بالعامية مزاجه لم ترق له هذه السلعة له ان يردها لان هذا البيع انا على الخيار خيار التروي وليس لاجل عيب. فاذا للمشتري الرد بغير عيب. مما يترتب على الخيار في هذه المسألة هذا تحديدا. الظمان يكون - 00:32:26ضَ

لانني ذكرت ايضا في قبل قليل ان الظمان له علاقة بالغلة ضمانه من بائع في ذا الاجل يكون الضمان على البائع يعني ان لو وقع شيء من مما يقع في هذه السلعة فان الضمان يكون على البائع ولا يكون على المشتري - 00:32:46ضَ

ولا يضر الغبن في بيع حصل. وهذه هذا يعني جملة كما يقال اه لا علاقة لها بالخيار لكن هذه في البيوع عموما اذا كان هنالك غبن في بيع غبن يسير كما يمثل الفقهاء بان يشتري سلعة باثني عشر او بخمسة عشر وقيمتها مثلا ثلاثة عشر او قيمتها مثلا عشرة واشتراها - 00:33:02ضَ

باحدى عشر وهكذا فان هذا لا يعتبر غبنا. هذا مما يعني اه يعني يتجاوز عنه او مما لا يفسد العقد ولا يضر الغبن يعني لا يضر في صحة العقد الغبن الذي يقع سواء على البائع والمشتري في بيع حصل - 00:33:23ضَ

ثم قال آآ متحدثا عن النوع الثاني النوع الاول كان خيار التروي وهذا يعني ايضا ذكرت شيئا من ذلك ان الخيار قد يكون للبائع وقد يكون للمشتري قد يكون لغيرهما ايضا يعني كأنه يشتري مثلا احد سيارة ويقول ساجعل - 00:33:40ضَ

خيار لابي ان وافق او ساشتري مثلا البيت واجعل الخيار لزوجتي فيكون الخيار حينئذ حقيقة للزوجة هي التي ستمضي او تبرم العقد واذا لا كلام للمشتري ولا كلام كذلك للبائع - 00:33:56ضَ

ومن على عيب مبيع عثراه في خيار العيب اذا وجد او خيارا نقيص ايضا كما يعبر عنه الفقهاء اما ان يسمي يعني يسمونه خيار العين او خيارا نقيصا ومن على عيب مبيع عثرا. يعني وجد عيبا في احد احد المبيعات السلع التي اشتراها. عثر عليه - 00:34:09ضَ

اجز له الرد يعني اجز لهذا المشتري او حتى للبائع نحن نتحدث عن ثمن ومثمن عموما وليس بالضرورة ان يكون مالا اجز له الرد وان بتنجرى يعني وان كان العقد قد جرى على البت اي على اللزوم والامضاء والحتم بينهما. نفهم من ذلك انه لو كان على الخيار من باب اولى. يعني كما رأينا قبل قليل في حالة اه - 00:34:30ضَ

اه بيع الخيار اجز له الرد وان بت انجرى ومن رأى عيبا قديما فطر. عيب جديد عنده قد خير هذي مسألة اذا اشترى سيارة وكان فيها عيب على سبيل المثال - 00:34:50ضَ

وطرأ فيها عيب اثناء استعماله لها. والان نفترض انه اشترى سيارة وكان فيها عيب مثلا في المحرك وهذا العيب يوجب الرد وسيرده لانه عيب مخل بالعقد. لكن اثناء استعماله لها اسبوع حتى اكتشف هذا العيب وآآ - 00:35:04ضَ

وهو قد اخذها بالضمان اه مثلا وقعت هنالك ظربة او وقع هنالك خلل في التكييف او خلل في المصابيح على سبيل المثال قال قطر عيب جديد عنده قد خير يعني خير المشتري في ماذا؟ قال في رده - 00:35:22ضَ

يعني يردهما مع عرش عيب لاحق او مسكه واخذ عرش السابق. الان من ما هو العيب الجليل الذي طرأ؟ مثلا لنفترظ ان المصابيح اه وقع بها اه خلل الان نقول هذه السيارة كم كانت تساوي - 00:35:38ضَ

كانت تساوي مثلا على سبيل المثال وهي معيبة بهذا التقدير تسعة وتسعين الف مثلا. نقول الان طيب هذي التسعين لو آآ طرأ هذا العيب الذي هو عيب في المصابيح. كم سينقص من ثمنها - 00:35:54ضَ

يقولون التسعين ستكون مثلا آآ تسعة وثمانين الفا يعني الف فقط الف درهم. اذا يردها يرد السيارات مع الالف درهم الذي هو ارش العيب اللاحق الجديد الذي طرأ عنده او يتمسك بها ويأخذ عرش السابق ولكن في مثالي هذا العرش كبير جدا اذا كان عيبا في المحرك لكن لنفترض العكس انه مثلا آآ - 00:36:08ضَ

اه طرأ العيب في المحرك عنده لكن هو لما اشتراها كان هنالك مثلا خلل في التكييف وهذا الخلل ايضا في التكييف يكلف الفين او ثلاثة الاف درهم فاذا يتمسك وبها يتمسك بهذه السلعة ويأخذ ارشى العيب السابق يرجع على البائع ويقول انا استلمت منك السيارة وكان فيها خلل في التكييف وهذا الخلل قدر - 00:36:30ضَ

بانه يساوي كذا يعني هذا الارش فان فان المشتري يستحقه من البائع ثم بعد ذلك قال وكل عيب لا يرى الا اذا ما تفسد السلعة او ينمو الاذى كاللوز والقطة. هنالك سلع - 00:36:50ضَ

لا يمكن ان تكتشف وتختبر. فهذه كما ذكر الشيخ كل عيب لا يرى الا اذا ما تفسد سلعة البطيخ المكسرات بانواعها بعض الفواكه الخضروات لا يمكن ان ترى الا اذا فتح قشرها او فتح غلافها وهذا يفسدها - 00:37:06ضَ

فيعني يمكن تجربة واحدة او اثنتين لكن لا يعقل ان تختبر السلعة كلها بكل اصنافها وبكل يعني افرادها. لذلك قالوا وكل عيب لا يرى الا اذا ما تفسد السلعة يعني سيفسدها او ينمو الاذى يعني سيسبب ذلك نماءه وزيادته في بقية اه الافراد كاللوز - 00:37:26ضَ

والقفة وتسويس الخشب سوس الخشب هذا في الداخل لا يمكن ان يرى لا رد فيه. يعني لا رد فيه لانه لا علم للبائع به. الا اذا كان يعلم كما يمكن مثلا على سبيل المثال ان بائع خشب اكتشف في المستودع ان لديه سوسا فباع الذي عنده فبعد ذلك جاءه المشتري وقال هذا الخشب الذي - 00:37:46ضَ

لك فيه آآ سوس او فيه مثلا آآ شيء من الدواب وكان يعلم ان ذلك قد اصاب شيئا كبيرا من سلعه يعني غلبة الظن ستكون فاذا يحق له الرد لا - 00:38:07ضَ

لكن اما لو كان الاصل في البيع انه يكون للسلع السليمة وان ذلك لا يكون يعني الا نادرا جدا فهذا لا يوجب الرد لا رد فيه بل ولا ارشم كذلك حتى وجب - 00:38:17ضَ

ثم ختم الشيخ رحمه الله تعالى بمسألتين ومسألة لكن ذات حالتين وهي مسألة العهدة عهدة الرقيق هذه كانت في الزمن السابق رأينا قبل قليل الخيار لكن ها هنا العهدة قد تكون يكون زمنها طويلا وظمانها قليل او العكس وهذه التي زمنها طويل وظمانها قليل. كما بدأ بها الشيخ وعهدة العام يعني ان - 00:38:31ضَ

ان يمكث العبد او آآ او الامة كذلك عاما اثناء يعني شرائه يقول وعهدة العام برق يعني فقط ولا تشمل او لا يعني لا تعم عفوا غير العبيد كالدواب والبهائم وغير ذلك من السلع والعروض. هذه خاصة فقط اه الرقيق - 00:38:54ضَ

نشرحها او نفهمها حتى نستوعب مضامين الباب والا آآ فليست لها يعني امثلة معاصرة عهدة العام برق قد تخص يعني برق تخص من الجنون والجذام والبرص فقط لهذه العيوب الثلاثة يختبرها خلال العام فاذا طرأ شيء آآ من هذه العيوب الثلاثة فان - 00:39:14ضَ

فله الرد وعهدة الثلاث يعني عهدة الثلاثة ايام فقط ان عرف جرى يعني ان جرى العرف بذلك او شرطها من كل عيب قطر يمثل الفقهاء له مثلا بكونه يتبول في الفراش او نحو ذلك فان هذه العيوب اليسيرة جدا تكون في اه الثلاثة ايام يعني ولو لم يشترطها - 00:39:34ضَ

مشتري يعني لم يطلبها في الخيار الذي كان في النوع الاول هذا كان خيار تروي لكن ها هنا في الثلاثة ايام ان جرى العرف بالاختبار في في بعض العيوب المعينة او بعض الاشياء او الصفات المحددة فان للمشتري ان يرد الرقيق للبائع اذا اكتشف شيئا في عهدة الثلاث او - 00:39:54ضَ

طرأ شيء من الانواع الثلاثة من العيوب الجنون والجذام والبرص في آآ العام اذا كان قد اخذ هذا الامر بالعرف آآ او عفوا اخذ هذا العبد واكتشف شيئا من هذه العيوب في عهدة العام - 00:40:14ضَ

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد - 00:40:29ضَ