القواعد لابن اللحام

50- التعليق على القواعد الأصولية لابن اللحام - فضيلة الشيخ أد سامي الصقير- 5 ربيع الآخر 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الاصولية. في القاعدة الثانية والعشرون - 00:00:00ضَ

قال رحمه الله ورأيت في تعليق بعض شيوخنا انه يبنى انه يبنى على ان التيمم رخصة او عزيمة التيمم بتراب مغصوب وفي سفر المعصية ونحوها قلت وفي بناء التيمم بالتراب المغصوب على ذلك نظر فانه لا خلاف بين اصحابنا وغيرهم ان الوضوء عزيمة. ومع هذا لو توضأ بماء - 00:00:23ضَ

لا يصح وضوءه على الصحيح والله اعلم. نعم صحيح يقول رحمه الله ورأيت في تعاليق بعض شيوخنا انه يبنى يعني ينبني على ان التيمم رخصة او عزيمة. ينبغي هل على الخلاف هل التيم رخصة او عزيمة؟ التيمم بتراب مغصوب وفي سفر المعصية - 00:00:47ضَ

فاذا قلنا ان التيمم رخصة فانه لا يستباح في تراب مبسوط ولا في سفر المعصية. واذا قلنا انه عزيمة فله ان يتيمم بتراب منصوب وفي سفر المعصية والمؤلف رحم الله نظارة في هذا - 00:01:07ضَ

قال في هذا نظر لان الوضوء عزيمة ومع ذلك صرح الفقهاء رحمهم الله بانه لا يصح الوضوء بماء مغصوب. فهذا الذي ذكره فيه نظر. نعم احسن الله الي قال رحمه الله لكن قد يقال ان قلنا هو رخصة يخرج لنا فيه الطريق - 00:01:27ضَ

ايش هذا الصحي من المذهب لا يصح وضوءه على الصحيح يعني يعني من المذهب لا الصحيح ان الوضوء صحيح. نعم ويأثم نعم. الانفكاك الجهة ذكر من الوضوء بالماء المغصوب والصلاة في الارض المغصوبة. نعم - 00:01:51ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله لكن قد يقال ان قلنا هو رخصة يخرج لنا فيه الطريقان في الاستجمام بالحجر المغصوب. احدهما لا يصح جزما والاخر حكمه حكم حكم الوضوء بالماء المغصوب - 00:02:23ضَ

طيب واتقدم ذكرنا ان هذه المسائل السابقة وهي الوضوء التيمم ونحوها هي رخصة وعزيمة رخصة باعتبار وعزيمة باعتبار فهي رخصة باعتبار ان الله عز وجل لم يشق لم يشق على عباده. فرخص لهم ان يستعملوا ذلك - 00:02:40ضَ

وهي عزيمة من حيث وجوب الفعل وجوب الفعل فماذا التيمم رخصة ان الله عز وجل لم يلزم عباده الا ان يصلوا بالماء. فاذا تعذر استعماله شرعا او اه حسا او معنى عجل الى التيمم - 00:03:02ضَ

لكن من حيث وجوب التيمم نقول هو عزيمة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها المسح على الخفين. قال اكثر اصحابنا هو رخصة. وحكى بعض المتأخرين رواية بانه عزيمة - 00:03:22ضَ

قال والظاهر ان من فوائدها المسح في سفر المعصية. وتعيين المسح على لابسه. وفيما قاله نظر نعم المسع للخفين قال اكثر اصحاب هو رخصة. وهذا هو الصحيح وحكي انه عزيمة يعني يجب المسح - 00:03:41ضَ

ولكن هذا فيه نظر قال والظاهر ان من فوائدها يعني القول بانها رخصة عزيمة. المسح في سفر المعصية والمذهب انه لا يمسح بسفر انه يمسح في سفر المعصية لكن مسح مقيم - 00:03:59ضَ

فهمتم لا يمسح مسافر فانسان مثلا آآ سافر سفر معصية له ان يمسح مسح مقيم يوما وليلة لان ما زاد على ذلك رخصة. والرخص لا تناط بالمعاصي واما قوله وتعيين المسألة لابسه ففيه نظر لانه لم يقل احد من العلماء بوجوب المسح - 00:04:14ضَ

هل يجوز ان يخلع يمسح بل بعض العلماء يرى ان الافضل ان الافضل لمن لبس الخف ان يخلع وان اه يغسل ولكن الصحيح في هذه المسألة انه انه يراعي حال القدم - 00:04:40ضَ

فاذا كانت القدم مستورة فالافضل ان يمسح واذا كانت القدم مكشوفة فالافضل ان يغسل ولهذا قال النبي ولهذا في حديث المغيرة قال فاخويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ولو كان - 00:04:58ضَ

الغسل افضل لا ننزع الخفين. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ثم الرخصة تنقسم اقساما منها ما هو واجب كأكل الميتة عند الضرورة وهذا هو المنصوص عن احمد وذكره ابو العباس وفاقا. وذكر ابو محمد وجها اخر بعدم الوجوب - 00:05:21ضَ

وكفطن من خاف تلفا بصومه فانه يجب عليه. والصحيح الوجوب لان لان الاكل من الميتة فيه انقاذ للنفس من الهلاك وقد قال الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم. وقال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة - 00:05:44ضَ

فما دام انه يمكن ان ينقذ نفسه فهذا هو الواجب نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وكفطن من خاف تلفا بصومه فانه يجب عليه الفطر ذكره في الانتصار وعيون المسائل والرعاية وغيرها. وذكر جماعة في صوم الظهار انه يجب - 00:06:02ضَ

انه يجب فطره بمرض مخوء. فطره انه يجب فطره بمرض مخوف. ولو صام اجزاء ولم يفت على خلاف لنا في اجزائه طيب من حيث الاجزاء لو صام بمرض من حيث الاجزاء يجزئ ولكنه يأثم - 00:06:22ضَ

لو ان شخصا مثلا مريض ونصحه الاطباء وقال لا تصم الصوم يضرك ولكنه اصر وصام فصيامه صحيح ولكنه يأثم لانه عرض نفسه ايش للهلاك والخطر نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقال بعض اصحابنا يكره صومه - 00:06:40ضَ

ومنها ما ما فعله مستحب. لكن الصحيح في مسألة صيام المريض ان صيامه فيه تفصيل وذلك ان المرض من حيث الصيام لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون المرض يسيرا - 00:07:05ضَ

وجع الضرس والصداع يسيل فهذا يجب معه الصوم ولا يجوز له الفطر والحال الثانية ان يشق عليه المرض مشقة يسيرة محتملة ولكن ليس هناك ضرر الصوم في حقه مكروه والافضل ان يفطر - 00:07:23ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصها كما يكره ان تؤتى معصيته والحال الثالثة ان يكون الصوم يضره يعني يشق عليه ويضره بطبيعة الحال يحرم عليه الصوم - 00:07:49ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الجابر لما امر اصحابه بالفطر واخبر ان الناس قد شق عليهم الصيام قال اولئك العصاة اولئك العصاة فدل هذا على ان الصوم مع المشقة - 00:08:09ضَ

معصية نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها ما فعله مستحب كقصر الصلاة رخصة مستحبة الصلاة والفطر في الصوم في السفر عن المنصوص عن احمد وهو الذي عليه جمهور الاصحاب وفيه وجه الاتمام والصوم افضل - 00:08:30ضَ

اه ومنه ومنها يعني الرخص ما فعله مستحب كقصر الصلاة على المشهور ان المسافر المستحب له ان يقصر ولو اتم فلا حرج لكنه خالف الافضل وفيه وجه ان وفيه وجه الاتمام والصوم افضل وهذا الوجه يوافق مذهب الشافعية - 00:08:56ضَ

ان الاتمام افضل قالوا الافضل للمسافر ان يتم فان يصلي الرباعية اه اربعا كالحذر لانها اكثر عملا وما كان اكثر فهو احب الى الله عز وجل ولكن هذا القول فيه نظر - 00:09:21ضَ

واما قوله والصوم افضل هنا يقول الفطر في الصوم السفر افضل ثم قال وفيه وجه والصوم افضل وهذي مسألة ايضا مسألة الصوم والفطر تختلف باختلاف الاحوال المسافر من حيث الصوم والفطر - 00:09:36ضَ

له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يشق عليه الصوم مشقة عظيمة لا تحتمل الصوم في حقه فالفطر في حقه واجب والصوم محرم الصوم في حقه محرم والفطر واجب في قوله صلى الله عليه وسلم لما رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه - 00:09:57ضَ

قال قال ما هذا؟ قالوا صائم قال ليس من البر الصيام في السفر وكذلك ايضا في حديث جابر قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح ولما بلغ قراع الغميم عليه الصلاة والسلام - 00:10:22ضَ

قيل له ان بعض الناس افطر عليه الصلاة والسلام فقيل له ان بعض الناس قد صام مع انه امرهم بالفطر فقال اولئك العصاة اولئك العصاة والحالة الثانية ان يشق عليه الصوم شقة يسيرة محتملة. بمعنى يتحامل على نفسه لكن ليست مشقة عظيمة - 00:10:37ضَ

فالصوم في حقه مكروه والفطر افضل لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه والحال الثالثة ان يستوي الصوم والفطر. ان يكون الفطر والصوم في حقه سواء. بمعنى قال انا ان افطرت او صمت صيام - 00:11:00ضَ

لست جائعا ولست عطشانا ففي هذا الحال نقول الصوم افضل الصوم افضل وليس الفطر افضل. لماذا كان الصوم افضل من عدم المشقة؟ نقول الوجوب اولا ان ذلك اعني الصوم مع عدم المشقة - 00:11:21ضَ

هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي حديث ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في طبعا في يوم شديد الحر حتى ان كان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر - 00:11:40ضَ

وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة ومعلوم ان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفعل الا ما هو افضل ثانيا انه اذا صام فانه يدرك الزمن الفاضل في رمضان - 00:12:00ضَ

والصوم في رمضان ليس كالصوم ها في غيره وثالثا انه اسرع في ابراء الذمة لان الفطر ولا سيما اذا افطر اياما سببا يكون سببا لتراكم الواجبات ومن ثم ومن ثم قد - 00:12:17ضَ

يسوف الانسان في آآ القضاء وتتراكم عليه حتى يتثاقل ذلك حتى يتثاقل ذلك ولهذا كان الصوم في مثل هذه المسألة افضل وايضا وجه رابع وهو انه انشط للمكلف لان كون الانسان يصوم مع الناس - 00:12:39ضَ

انشط او يصوم وحده يصوم وحده وهذا من من طبيعة البشر انه اذا وجد من يشاركك في الشيء هان عليك اعلى عليك. يعني انسان مثلا اصابته مصيبة ذاك بوحده تجد ان حزنه اعظم مما لو شاركه - 00:13:04ضَ

غيره يعني جاء واحد مثلا صدم سيارته يضيق صدره لكن لو جاء واحد وصدم عشرين سيارة واقفة كلها هذا اهون او الاول ولهذا تقول الخمسة ولولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي - 00:13:25ضَ

لكن لا لكن اذا نظرت يعني اذا نظر الانسان الى مصيبة غيره ولا سيما اذا كانت اقل منه ادون هانت عليه مصيبته نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها - 00:13:47ضَ

ما الافضل ما الأفضل عدا؟ ما الأفضل عدم فعله الاكراه على التلفظ بكلمة الكفر. فان الافضل كما تقدم عدم الفعل والفرق بينها وبين الصوم والفطر مشكل. وقد وقد يعني المؤلف رحمه الله لو ذكروا المباح يعني الرخصة المباحة مثل ما مثلنا - 00:14:03ضَ

في لبس الحرير ونحوه. واما قوله ما الافضل عدم فعله كالاكراه على التلفظ بكلمة الكفر فان هذا يختلف اختلاف الاحوال فقد يتعين عليه الا يتلفظ وقد يتعين عليه ان يتلفظ - 00:14:24ضَ

فاذا خشي مثلا ان لم ينطق بالكفر ان يتضرر في نفسه بقتل او حرمته او نحو ذلك فلا حرج ان يتلفظ ما دام مطمئنا ما دام قلبه ها مطمئن بالايمان - 00:14:42ضَ

ولهذا قال الله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فاذا دار الامر بين ان ينطق كفرا او ان يقتل لا ينطق والحمد لله ما دام ما دام انه في قرارة قلبه ليس معتقدا بما نطق به فلا حرج - 00:14:59ضَ

احسن الله الي قال رحمه الله نعم جاء الامام احمد يختلف الامام احمد الناس كل من كان معه من العلماء كلهم تأولوا وكان كان الناس او الامة تنتظر ما يقول الامام احمد. لو تأول - 00:15:18ضَ

صار ضرر عظيم على الامة هذا ظرر عظيم على الامة فلذلك لم يتأول وهو يعلم نفسه انه لن يقتل وانما سيعذب. فلهذا اه لم يتلفظ او لم لم يصرح في اه مسألة خلق القرآن ان القرآن مخلوق من صرح ان القرآن كلام الله منزل وغير مخلوق ولم يتعول في ذلك. لان الناس كان - 00:15:47ضَ

كانت اعناق مش رئب مش رئبة للامام احمد ينظرون ماذا ماذا يقول؟ نعم احسن الله الي قال رحمه الله وقد اختلف في مسائنا في مساء من الرخص في مسائل وقد اختلف في مسائل من الرخص - 00:16:13ضَ

اي الافضل فعلها او تركها آآ وقد اختلف في مسائل من الرخص الرخص احسن الله اليك قال رحمه الله منها الجمع بين الصلاتين حيث قلنا به فهل افضل فعله او تركه في المسألة روايتان؟ اظهرهما الثاني - 00:16:33ضَ

يعني ترك الجنب ولكن ايضا المسألة تحتاج الى تفصيل وهو ان الافضل ان ان اه يراعي حال نفسه فاذا كان في ترك الجمع مشقة جمع اذا الجمع بين الصلاتين نقول افضل ان يصلي كل صلاة في وقتها هذا هو الاصل - 00:17:04ضَ

لكن اذا كان في ترك الجمع مشقة فالافضل ان يجمع بما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل لابن - 00:17:25ضَ

باسم ماذا اراد؟ قال اراد الا يحرج امته. فدل هذا على انه متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فانه يشرع. الجمع. ثم ايضا من شرع له الجمع فهو بالخيار انشاء جمع جمع تقديم - 00:17:44ضَ

وان شاء جمع جمع جمع تأخير فيفعل الارفق سواء كان مسافرا ام غير مسافر فهمتم؟ اذا من جاز له الجمع فانه يفعل الارفق من جمع تقديم او جمع تأخير طيب فاذا دار الامر نعم فاذا استوى الامران - 00:18:05ضَ

يعني التقديم والتأخير كان على حد سواء بالنسبة له يعني هو شو الاعلان جنب لكن قال لنا الان التقديم والتأخير كله سواء. فايما افظل التقديم افضل او التأخير افضل نقول التقديم له مزية - 00:18:28ضَ

وهو المبادرة بماذا والمسارعة الى الخير يبرئ ذمته لكن التأخير هو الموافق للقواعد التأخير هو الموافق للقواعد كيف ذلك؟ نقول جمع التأخير غايته انه صلى الصلاة بعد خروج الوقت يعني الذي يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير. غايته انه صلى الظهر وقت العصر. يعني صلى الصلاة بعد خروج وقتها لعذر - 00:18:51ضَ

والصلاة والصلاة بعد وقتها لعذر صحيحة او غير صحيحة صحيحة اما جمع التقديم ففيه انه فعل الصلاة الثانية قبل دخول الوقت وفعل الصلاة قبل دخول الوقت حسب القواعد يصح او لا يصح - 00:19:26ضَ

لا يصح حتى لو كان معذورا يعني لو جاء انسان الان باقي خمس دقائق. قال الله اكبر وصلى العشاء. فصلاته باطلة بالاجماع الصلاة باطلة بالاجماع. اذا ايهما ايهما الاوفق الموافق للقواعد نقول التعقيد افضل مع ان الكل جائز لكن العلماء يقول اذا استويا افضل ووجه الافضلية - 00:19:41ضَ

كونه موافقا للقواعد. لكن انسان من الاصل يفعل ما هو ارفق ما هو الافق به لا ما يجوز ان يصلي في بيته الا لمرض طيب طيب ليش يا جماعة؟ يصلي في بيته كل صلاة في وقتها - 00:20:06ضَ

ليس كل من عذر عن صلاة الجماعة يجمع يعني افرض رجل زمن ما يستطيع ان يتحرك يجب تصلي كل صلاة في وقتها ما يجوز الجمع الا اذا كان عليه مشقة. مشقة الطهارة الوضوء كل صلاة - 00:20:44ضَ

او مشقة المرض اما يعني من من رخص له ان يصلي منفردا ليس معنى ذلك انه يجمع اذا كان النساء الآن تصلي في بيتها لا هو قصد الجمع بين الصلاة حيث قلنا هل الافضل فعله او تركه - 00:21:01ضَ

يعني مثلا حصل موجب او مبيح للجمع المؤلف رحمه الله يقول اظهرهما الثاني تركه. ترك الجمع للخلاف لكن هذا القول ضعيف بل الافضل الفعل لا الارفق هذا اذا اذا قلنا الافضل فعله. الان عندنا مسألتان - 00:21:24ضَ

هل الافضل الجمع او ترك الجمع؟ نقول افضل الجمع لا اولا الافضل الجمع ثم عجزنا الجمع هل الافضل ان يقدم او يؤخر يفعل الارفق ففعل الارفق هذا المرتبة الثانية بعد الجواز. نعم - 00:21:49ضَ

له جمع له الجمع في هذه الحالة لكن هذا هذا يوم نقول اذا لم يكن عليه مشقة ما يجوز الجمع لان الجمع الجمع بين الصلاتين بالنسبة للمطر اه شرع لتحصيل الجماعة - 00:22:12ضَ

شرع لي تحصيل الجماعة. يعني مثلا لو صلينا المغرب عند صلاة المغرب حصل مطر يبيح الجن مطر عظيم يجوز لنا ان نجمع لا لماذا نجمع؟ لتحصيل الجماعة بالامكان ان يصلي المغرب والامام يقول جزاكم الله خير. العشاء كل يصلي في بيته - 00:22:33ضَ

اذا اذن العشاء صلوا في بيوتكم. من عنده جماعة يصلي جماعة ومن من كان منفردا فهو معذور. ونقول اذهبوا الى بيوتكم. يمكن او لا؟ لا لكن لكننا نجمع تحصيلا للجماعة - 00:22:52ضَ

ولذلك من مسوغات الجمع ومن اسباب الجمع تحصيل الجماعة وضربنا لكم مثال قلنا لكم لو ان شخصا مثلا له استراحة في اطراف البلد وليس عنده مسجد او حوله مساجد واذن - 00:23:06ضَ

في صلاة المغرب او دخل وقت المغرب فمر به اناس مسافرون نزلوا عليه وصلوا المغرب وصلى معهم. لما سلموا من المغرب ارادوا ان يصلوا العشاء هل يجوز ان يدخل معهم ويصلي العشاء - 00:23:25ضَ

نعم يجوز يجوز ليحصل ايش الجماعة ولهذا قلنا لكم ان من اسباب الجمع تحصيل الجماع والدليل على ذلك الصلاة اذا اذا حصل مطر بالامكان ان نصلي الظهر ونقول صلوا العصر في بيوتكم او ان نصلي المغرب ونقول صلوا العشاء - 00:23:42ضَ

في بيوتكم لكن جمع او شرع الجمع لتحصيل الجماعة. وكذلك ايضا اذا كان في مشقة. يعني لو لو ان الانسان مثلا كان عليه مشقة في الجمع بين في ان كل الصلاة في وقتها وقت المطر ونحوه - 00:24:04ضَ

يجوز الجمع لو كان منفردا. نعم لابس توب كونهم يقول ولو صلى في بيته فيه نظر هذا صلى في بيته ما هو العذر ليس العذر وجود المطر يعني انسان نزل مطر وجالس تحت - 00:24:20ضَ

يعني اللي وحدة او في بيت ما دخله بالمطر ما عليه مشقة ولا شي. نعم ايه ايه ايه السبب فيهم المشقة المشقة هذي اه سبب مستقل سبب مستقبل ولذلك الان المريظ لماذا يجوز له ان يصلي ان يجمع - 00:24:49ضَ

المستحاضة لماذا يجوز لها ان تجمع؟ مشقة لأ بس فضيلة وهذا يدلك على مما يؤيد يعني القول بوجوب الجماعة انك انك تقدم صلاة او تأخر صلاة من اجل تحصيلها - 00:25:25ضَ