Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ربيع الاول لعام اربع وثلاثين واربع مئة والف - 00:00:03ضَ
وما زلنا في المجلس الثالث من مجالس الحج وهو باب الفدية. فلما ذكر الاحرام ثم ذكر محظورات الاحرام. والان في باب الفدية في من وقع بما ظهر او افطار او ايظا من - 00:00:22ضَ
وجب عليه النسك كالمتنع والقارن فقال ابن عبال في هذا الباب اذكر لك ان ما الفدية وسميت حجة حجة لانه يفدي نفسه فيما يدفعه او يفعله مقابل ما عمله من محظورات الاحرام - 00:00:40ضَ
وتسمى هي من شفارة باعتبار ان الانسان يكفر فيها عن نفسه ما اقترفه وفيما وقع به فقال هنا يخير بفدية يخير بفدية ثم ذكر الاشياء التي يقع فيها التفريق ونحن ذكرنا ان المحظورات اقسام منها ما لا فدية فيه - 00:00:59ضَ
ومنها ما فديته بدن ما لا فدية فيه في العقد النكاحي لا فدية فيه ومنها ما فديته بدنة مثل الجماح قبل التحلل الاول ومنها ما فديته مثله ومنها ما فديته مثله مثل لما الانسان يقتل الصيد - 00:01:21ضَ
ومنهم ما دنيته على التحرير وهذي الان تتقدم من الاشياء التي فديتها على التأخير وهذه الامور وردت في الكتاب فيما يتعلق بالتخييط وورد في هذا ايتان في كتاب الله تعالى الاية الثالثة والتسعين بعد المية من سورة البقرة هو الاية الخامسة والتسعين - 00:01:39ضَ
من سورة المائدة ربنا قال واتموا الحج والعمرة لله فان افطرتم فمتيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدة من قيام او صدقة او نسك - 00:02:07ضَ
فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فمن استيسر من الحج فمن لم يلد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة لا يكفي لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب - 00:02:24ضَ
انظر باي شيء ختمت الاية واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب فيما يتعلق بجزاء الصيد وتهريب الصيد جاء تفصيله في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به لوعد منكم - 00:02:43ضَ
هدية بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين. او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. انظر بماذا حكمت الاية ومن عادك ينتقم الله منه - 00:03:04ضَ
ثم بين ربنا على سنته الكونية في هذا فقال والله عزيز ذو الانتقم والصادق كتبت واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب وهذان الحكمان نزلا بالحاج والمعتمر والجامع بينهما اذا فعل ما يخل النسك ووقع - 00:03:25ضَ
محظور من محظورات الاحرام فحذر ربنا وشدد وبعض الناس يستهين في قضية الحج ويتساهل غاية التساهل في هذا الامر والمرء لما يقرأ هاتين الايتين وينظر باي شيء حسمت او قد ختمت بهذا الوعيد - 00:03:45ضَ
في من يتساهل او يتلاعب بحدود الله تعالى يعلم خطورة الذنوب والمعاصي فهذا شخص من الاشخاص ترك اهله وترك ماله وذهب ولكنه فطر وتساهل وهدد ربنا من قصر ومن تساهل بهذا التهديد الشديد - 00:04:04ضَ
ليحذر الانسان ويأتي بالعمل الصالح مخلصا لله تعالى في عمله مطبقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا التهديد حتى لا يستهين المرء لا يستهين المرء بحدود الله تعالى فقال المصنف يرحمه الله تعالى يخير بفدية حلق وتخليص منه وتغطية رأس - 00:04:24ضَ
وطيهم شوف هذا الحل لدينا من محظورات المحظورات اللي هي اخذ الشعر واثنين تقليم الاطفال وافلاج تقوية الرأس واربعة لبس المخيط. وخامسا الطب. فذكر هنا من هذه الاشياء اربعة من هذه - 00:04:49ضَ
فقال يخير الفدية بفدية حلق وتقليم وتغطية رأسه يعني لو ان انسان فعل واحدة من هذه المحظورات ما هي كفارة هذا؟ يخير بين ثلاث اشياء بان يأتي بواحدة من هذه الاشياء الثلاثة - 00:05:08ضَ
طبعا الحلق يقاس عليها حلق الرأس ما كان في معناه في قص الاظافر ايظا في القص الاظافر تلحق باي شيء تلحق اوقفه قصر الظاهر والصيد ايضا وتغطية الرأس لان هذه - 00:05:28ضَ
يراد للترفس فهي بمعنى واحد فاذا اتى الانسان بواحد من هذه المحظورات فانه يطالب بالكفارة يخير وهذه الكفارة كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا او بهذا من رأسه ففدية من صيام او صدقة - 00:05:48ضَ
او نسك وايضا جاءت الاية هكذا اجمال يعني الصيام جاء مطلقا لم يحدد عدد الصيام وايضا الصدقة لم تحدد. وكذلك ايضا النتيجة لم تبين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا حينما حمد اليه كعب بن عجرة - 00:06:05ضَ
وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت اظن ان ان الجهل قد بلغ بك هكذا. احدق رأسك وصم ثلاثة ايام او اطعم او اطعم ستة مساكن او امرها اولا بالحلف ثم ماذا؟ بصيام ثلاثة ايام - 00:06:25ضَ
التقييم فالاطلاق الذي ورد في الاية في فضيلة الصيام جاء تقييده للسنة ان الصيام ثلاثة ايام نعم لكن حينما امره النبي صلى الله عليه وسلم بصيام الثلاثين اذا اطلق الصيام لم يجعلها متتابعة اطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فدل على انه - 00:06:42ضَ
يحفره ان يأتيه بها مجموعة ويحق له ان يأتي بها متفرقة لاطلاقها في السنة فالسنة قيدت اطلاقا يردد في الكتاب وبقي اطلاقا اخر وهو باق في الكتاب وفي السنة النبوية - 00:07:00ضَ
بل اقدم عدة مساكين او اطعم ستة مساكين قال اونتك نسيج اللي هي هذه الشاة. الشاة الواجب على الانسان او الصبح بدنه او سبع بقرة فقال هنا يخير الفتنة يعني يخير الانسان بالفدية اذا اتى بواحد من هذه المحظورات اللي هي مذكورة هنا خمسة. نعم. ذكر منها هنا - 00:07:16ضَ
اربعة والخامس يقاس عليها فقال يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وفي اقل الحلق ثلاث شعارات واقل تقويم ثلاثة اظفار وتغطية رأسه فاذا غطى الانسان رأسه بان يكون قد لبس العمامة. طبعا الحلق في اي مكان حلق شعره او او حلق شعر صدره او شعره - 00:07:41ضَ
او ما اشبه ذلك اي حلق من الحلق وفي قضية رأس سواء لبس العمامة او لبس الطاقية او لبس الغترة او لبس الشماغ او لبس وما اشبه ذلك او وضع شيئا على رأسه وضع بطانية - 00:08:07ضَ
على انها غذاءه هكذا وظيفة النداء انه قد تبين بعد ان كان محرما بين هذه الاشياء هنا قال بينهم صيام ثلاثة ايام وهذا الصيام يحق له ان يصومه متتابعا ويحق له ان يصومها متكرر لان النبي صلى الله - 00:08:23ضَ
وصم ثلاثة ايام فهنا اطلق له الصيام ولم يحددها بثلاثة ايام متتابعة او اطعم او اطعام ستة مساكن يطعم كل مسكين نصف طاقة يطعم كل مسكين نصف ساعة قال هنا لكل مسكين مد بر او نصف صاع تمر او شعير - 00:08:41ضَ
نحذرا نفتي في هذا قول لماذا؟ نفتي بنفسه سواء كان من البر او من التمر او من الشعير ومن الزبيب او من الاخذ ولا نفرط وانتم تذكرون حينما اخذنا بصدقة الفجر قلنا بان المذهب - 00:09:08ضَ
بمذهب الحنابلة وكذلك مذهب ابي حنيفة انه يكفي في البر نصف صاع وذكرنا في حينها حديث ابي سعيد الخدري قال فلما قدم معاوية من الشام الى المدينة قال يجزئ يجزي نصف صاع من بر - 00:09:24ضَ
يعني جعل نصف صاع من بر عن الصاع من الشعير فيما يتعلق بصدقة فضلها اما ابو سعيد قال واما انا فاخرجوا صاعا كما سمعناه من رسول الله ابو سعيد الخدري قال - 00:09:43ضَ
نعلم ان قول الصحابة حجة ما لم يخالف بقول صحابي اخر فنحن نفتي فيما يتعلق بصداقة الفطر صاع كامل ولا نأخذ برأي معاوية رضي الله عنه وعن ابيه وعن الصحابة جميعا - 00:10:01ضَ
بانه يكفي في صدقة الصدر نصف ساعة من البخل ومن البقية نقول فيما يتعلق بصدقة الفطرة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو صاح صاح كامل اللي هو اربعة امداد - 00:10:16ضَ
اما اجتهاد معي فهو اجتهاد منه يعني ورأى ان فيما يتعلق بالقيمة نصف ساعة من البر يعادل صاع من الشعير فافتى بانه يجزئ من فالمذهب عند الحنابلة في صداقة الفطر يجزئ نصف ساعة من البر ولا بد من صاع من شعير او تمر او زبيب او اخذ - 00:10:29ضَ
وهنا صاحب الكتاب جرى على المذهب انه ايضا فيما يتعلق باطعام ستة مساكين نصف ساعة نصف صاع من تمر او من زبيب او من شعيرا او من نفق قال اما اذا كان بر فهنا يكفي - 00:10:49ضَ
اللي هو ربع ساعة ربع ساعة. ربع ساعة بالامداد كم مد واحد باعتبار ان الصاع اربعة امداد بمد اليد اذا هذا الرؤيا مرجوح والصلاة فيما يتعلق بهؤلاء المساكين يعطون كل مسكين نصف ساعة - 00:11:04ضَ
وليس ربع ساعة فيعطونهم الدين اللي هو نصف صاع سواء كان من بر اللي هو الحمص المعروف او ما تم بالقمح وايضا بقية المرحومات يقول هذا هو الراجح من قولين الفقهاء في هذه القضية - 00:11:24ضَ
وهنا حدث قال لكل مسكين مد بالخير مد بالكم؟ نصف ساعة. نصف ساعة اللي هو ربع ساعة ربع ساعة او نصف صاع تمر او شعير اللي هو مدين نصف ساعة - 00:11:42ضَ
قال انا اوجدت شاة كلها اخذت من حديث كعب ابن عجرة وقلنا بان حديث كعب ابن عجرة هذا من الاحاديث المهمة بينت ما اجمل في كتاب الله تعالى في قوله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من قيام او صدقة او نسك. فبين بان الصدقة هي ست - 00:11:55ضَ
زدت ستة مساكن والنبي صلى الله عليه وسلم قال له هنا او اطعم ستة مساكين. ونحن نعلم بان المسكين هو الفقير اشد فقرا من المسكين. لان المسكين الفقير هو المعدم او من لديه لكن المسكين هو الذي لديه شيء ولكن لا يكلف كما جاء في التنزيل. واما السفينة فكانت - 00:12:16ضَ
فيما يعملون في البحر فسماهم مساكين واثبت ان لهم سفينة. نعم وهنا لما بين له النبي صلى الله عليه وسلم انه تعطى للمساكين وهذا كله من باب اولى انها تعصى للفقراء لان الفقراء اشد فقرا من المساكين - 00:12:42ضَ
فاذا هذا من بيان السنة لمجمل ما ورد في القرآن فورد في القرآن اصطدم فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدقة تعطى للمساكين ستة من المساكين لكل مسكين نصف صاحب - 00:12:58ضَ
قال ان احد الناس صاع من اي طعام حتى ولو كان من بخ لا نقول ربع ساعة بل انما هو نصف ساعة وايضا السنة بينت الصيام ان الصيام هو ثلاثة ايام. لكن الاية اطلقت في قضية التتابع وعدم تسابق. في حكم الانسان ان يصومه متتابعا ويحق له ان يصوم - 00:13:12ضَ
متفرغة. نعم ثم قال او ذبح شاتم طبعا هذا سواء كان خروفا او انثى مع الاوضاع او سبع بدنه او سبع بقرة او سبع بدنة او سبع بقرة كما جاء من حديث جابر انهم كانوا يشتركون في البدنة سبعة وفي البقرة سبعة - 00:13:29ضَ
ثم قالوا بجزاء صيد يعني الانسان لو فرضنا ارتفاع الواحد من هذه الاشياء الحلق او التقليم او تقوية الرأس او الصيف وايضا او لبس المخيط هذي الاشياء الخمسة اذا فعل منها شيء فهو يخير بين هذه الاشياء الثلاثة اما صيام ثلاثة ايام واما يطعم ستة مساكين لكل مسكين - 00:13:54ضَ
نصف صاع واما انه يذبح شاة وهذي شاة اللي هي تكون ستة اشهر من الظأن او ما تم لها سنة من معد او يجب عليه الصبح بقرة او سبع بدنة ومن البقر ما تمت لها سنتان ودحوة ومن الابل واهتمت لها خمس سنوات - 00:14:18ضَ
فقال هنا وبجزاء صيد بيننا بين مثل شوف اما جزاء الصيد هاي تصيد صيد الصيد بعضه له مثل وبعضه ليس له مثل الصيد اللي يصيده الانسان ينقسم قسم هذا المصير نقول صيد لما نقول صيد نريد به المصيد مثل ما نقول القتيل نريد به المقصود - 00:14:39ضَ
قصيت ما له مثل وهو يخير بين ثلاث اشياء اما مثل كيف انسان صادق؟ نقول له زهري بس تأتينا هالامثال بالتفصيل وقال وضعنا صور لبعض هذه الامثال وهناك صيد ليس له مثل - 00:15:03ضَ
فالذي له مثل يخير بين ثلاثة والذي ليس له مثل خير اما المثل اذا كان له مثلا مثل شخص قتل الناس نعاما والنعامة الطاهر المعروف وهذه تجب فيها بدنة يخير بين المثل او يقوم المثل بالمال - 00:15:21ضَ
يقوم المثل بالمال ونشتري بالمال لطعام ويدعم المساكين بقدر هذا الطعام لان يعطى كل مسكين نصف ساعة نفس او ربع ساعة على رأي المصنف والشيء الثالث اللي فات يصوم عن عدد المساكن عن كل مسكين يوما باعتبار عدد انفاق الصلاة او عدد الانداد على رأي المؤلف - 00:15:38ضَ
وعلى رأينا اذا لو فرضنا غفلة الانسان صيدا له مثل يخير الامر الاول المثل يأتي بالمثل قتل معهم فخلاص اشتري بدلنا وانحرها في الحرم او في الطريق في المكان الذي انت لما تكون فيه مثلا بل انا خارج الحرم وصدته عاما - 00:16:06ضَ
نقول له الفضل انحر بدنك يقول انا لدي مال اريد ان لا يوجد بالقرب مني بدنة نقول له يقوم سعر سعر البدنة كم سعرها؟ تقوم ثم تأتي وتحول هذا المال الى ماذا؟ كم يأتي - 00:16:32ضَ
بالطعام ستشتري بهذا المال طعام تأتي بهذا المال بالطعام وتشتري به طعام ويقسم هذا المال تعطي كل مسكين نصف صائم او يقال انا لدي مال لكن لا اريد ان ابذل مال ولدي طاقة على الصيام اريد ان اصوم نقول لا خلاص صم - 00:16:52ضَ
عليك بقيمة المثل وحوله الى مال قيمة المثل حبوله الى ما ثم حوله الى طعام وقسم هذا هذا المال الى كم نصف ساعة فقال ائت من في مئة عليك الصيام - 00:17:12ضَ
مئة يوم وهكذا وهذا حقيقة بين المثل او يقوم المثل الى طعام ثم يتصدق على كل مسكين بنصف ساعة من الطعام او صيام عن كل نصف ساعة يوم ترجعنا الى قضية قد تقدمت حينما تحدثنا عما يتعلق بقضية - 00:17:29ضَ
بقضية صداقة الفطر هل يجوز دفع الغيمة ام لا ام لا يجوز دفع القيمة؟ شوف هنا المثل تحول الى قيمة لكن حينما حولناه الى القيمة هل دفعناها قيمة؟ لا القيمة تتحول الى طعام اما طعام واما الى صيام. فهي من ضمن الادلة على انه لا يجوز للانسان ان يدفع القيمة فيما يتعلق بصدقة - 00:17:54ضَ
الفطر اذا ما لهم فيديو خيط انسان اما بالمثل او يقوم الى مال ثم يشترى بهذا المال الطعام ويوزع الى كل مسكين واما يخير بين الصيام وتتحول الى كل نصف صاع الى يوم - 00:18:14ضَ
فكم يأتي؟ لو فرضا يأتي؟ يأتي بخمسين صاعا مثل هذا قيمة المثل خمسين صان. نقول خلاص ساصوم خمسين يوما اذا اراد الصيام احنا نكون صاع ينقسم الى الى اثمنة قد يصير الانسان صيد ليس له مثل يصيد الانسان صيدا ليس له مثل هذا يخير بين التقويم اللي هي قيمة ويشتري بالقيمة ماذا؟ طعاما - 00:18:29ضَ
نوزع على الفقراء واما الصيام بحيث الصلاة عليه يوم من الايام فقال هنا وبجزاء صيده اي ويخير من جزاء صيد بين مثله ان كان للصيد مثله طبعا قضية المثل حكاه - 00:18:53ضَ
الوزير اجماعا وايضا غيرهم الا ما روي عن ابي حنيفة ابو حنيفة رحمه الله تعالى لم يقل بالمثل انما قال بالشيء بعينه. وحقيقة الاية ترد عليه يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم قوم من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم - 00:19:16ضَ
فانما يجب عليه المثل او قيمة المثل. لان المثل قد يكون اغلى. المثل يكون سوف تأتينا هذه الاشياء فيه بقرة والبقرة قد تكون اغلى من الشيء من قيمة الشيء بعينه - 00:19:39ضَ
ما الذي يخوفن انما يقوم المثل؟ انما يقوم المثل فالمثل قد يكون اغلى وهذا هو قضاء الصحابة فابو حنيفة رحمه الله تعالى قال بان يقوم الشيعين وهو ليس المثل والاية ترد عليه - 00:19:57ضَ
اي نعم فقال هنا المصنف قال وبجزاء صيد بين مثل اي ويخير جزاء طيبة لمثله ان كان الصيد مثل وان لم يكن له مثل فله حكم اخر المثل هل مثل هذا يذبحه - 00:20:17ضَ
ويتصدق به على فقراء الحرم. نأتي بالمثل يذبحه ويتصدق به على فقراء الحرم ولا يتبعه حيا ولا يشتري بقيمته طعاما لا يشتري يعني لا لا يشتري عن هذا المثل يعني لحما - 00:20:36ضَ
انما يأتي بالمثل ويذبحه ولا يعطيه ولا يقول انا ولا يقول يعني اخذه واعمله طعاما وادعو الفقراء الجواب لا يعني لابد من نحره حتى يسمى هديا لابد من الناحية اذا كان منحورا وذبحه اذا كان مدبوحا - 00:20:52ضَ
فقال هنا والجزاء خير بين مثل لهذا المثل ان كان ان كان له مثل او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يأتي على قيمة المثل كالنساء من الدراهم او من الدناهير اي قيمتها بالفلوس ثم يشتري به طعاما ويوزع لكل مسكين - 00:21:14ضَ
نصف ساعة في دعم كل مسكين مدة طبعا هذا رأيي باعتبارها كامل الصواب انها من سواء كان من البر او من غيرهم. او يصوم عن كل مد يوما او يصوم عن كل نصف ساعة على الراجح من قوليه الفقهاء ان يصوم عن كل يوم يوما - 00:21:32ضَ
اي لهم يقومه بدراهم ثم يخرج من الطعام الذي عنده ما يساوي هذه الدراهم فالذي يقوم المثل المثل نصفين. ما دام حينما سنأتي على الاقضية الصحابة دائما هذه الاشياء حينما حينما قومها العدل - 00:21:54ضَ
بينما يحكم بها ذواعد منكم هديا بالغ الكهبة يعني قومت بشيء اعلى منها لان الانسان قد قام بجناية فحينما قومت قومت بشيء اعلى من ثمنها ثم قال وبما لا مثل له اذعان - 00:22:12ضَ
او صيام بعام وسنين تقوم ثم تحول هذا المال الى غامق اي انه يخير لما لا بما لا مثل له مثل الجراد بين الانعام والصيام فاذا قتل الانسان عليه اما قيمته - 00:22:29ضَ
ان يشتري به طعاما يطعم به كل مسكين. واما ان يصوم عن كل نصف صاع يوما ثم قالوا اما دم متعة وقران فيجب الهدي. قلنا بان الانفاق هي ثلاثة اما الانسان يطرد الحج يقول للبيت بحجه - 00:22:51ضَ
فهذا يحرم من الميغاث وينوي الحج. حينما يصل بيتمار الى الحج يطوف طواف القدوم ويرفع مسلم حتى اليوم الثامن يبقى ويذهب الى منى ثم اليوم التاسع يذهب الى عرفة ثم ينفر من عرفة بعد غروب الشمس ويبيت في مزدلفة - 00:23:08ضَ
ثم يصلي الفجر بمنى ثم يذهب يعني مثل مزدلفة ثم لما يصلي الفجر وعند شروق الشمس يذهب الى الى جمرة العقبة الكبرى ثم ينحر الهدي ثم يحلق او يقصر ثم يذهب الى البيت فيطوف ويسعى ثم يعود الى الماء - 00:23:25ضَ
هذا المفرد ولا هدي عليه المفرد لا هدي عليه اما المتمثل فهو يأتي بالميقات يقول اللهم لبيك لعمرة فيأثموا لما يفصل البيت يطوف ويسعى ويحلق ويقصر ويستحلل تحللا كاملا يحل له كل شيء حتى النساء اذا كان - 00:23:45ضَ
ثم يأتي في اليوم الثامن ويذهب الى منى ثم يذهب الى عرفة في اليوم التاسع ويفعل مثل ما قلنا وهذا يجب عليك ماذا يجب عليك؟ يجب عليه الهدي لان التمتع - 00:24:05ضَ
حينما من اي مكان من مكة فوجب عليه ان يؤدي الهدي. لكن هذا الدم دم التمتع ودم القران ماذا يسمى يسمى دم شكران ودم الشفران يأكل منه الانسان واما ذاك فلا يأتوا منه الانسان - 00:24:17ضَ
الذي ينذره الانسان ينقسم الى قسمين باسم نزل شخص شيخ في كلية الهندسة والان في الامتحانات تقول اللهم ان نجحت فسوف فبالله علي ان اذبح شاة. هل نقول واجب وهو مشروع شرط اشترط هذا الشيء ولا يستخرج الا من البقية. فاذا - 00:24:37ضَ
وجب عليه ان يذبح ويحرم عليك ان يأكل من لا هو ولا من لزمن فقدوة شخص لم يأت ببالي هذا ولن يقل هذا قاطع النجح ولما ذهب قال ما دام انا بالله علي ان اذبح شاة - 00:25:02ضَ
فهذا يستحب ويجب عليه ان يذبح. ويسمى نذر شكرا ويسمى نذر ايضا طاعة. يحق له ان يأكل منه هو واهله فاحنا عدنا المتمتع والقارن هذي تسمى هيدي شكرا لان المتمتع اذن الله له - 00:25:19ضَ
ان يهل بالحج من مكة في المكان الذي هو يسكن فيه. ولم يرجع الى الميقات. وكذلك القارئ فيما متعة لانه قد قرن بين عبادتين في عبادة واحدة فاذا وجب عليكم - 00:25:39ضَ
فالمتمتع والقارن يحق له ان يأكل من من هزه اما ذاك الذي وقع بخلل من الخيارات ثم قدم يحرم عليه ان يأكل من الذي وجب عليه فقال واما دم متعة وقران فيجب الهدي. يجب على الانسان ان الهدي ماذا يجب على الانسان؟ يجب عليه ان يؤدي - 00:25:53ضَ
او تضعف بدنة او سبع بقرة كما ورد في الاحاديث وفدية التمتع والقران تجبان على الترتيب فان كان يقدر على لبس الشاة او صبع البدنة او سبع البقرة فانه يجب عليه - 00:26:18ضَ
وان لم يقدر لفقره او ضياع نفقته فانه يصوم ثلاث ايام في الحج يصوم ثلاث ايام في الحج وسبعة ايام اذا عاد الى اهله وهنا متى يصوم هذه الثلاث ايام - 00:26:39ضَ
هذي الايام لا يشترط فيها الكتاب ايضا الا في حالة واحدة اذا لم يصم حتى ثاني يوم العيد فاذا اراد بقي لم يكن قبل عرفة وجب عليه ان يقوم ثانيا اللي هو اول ايام التشريق. وثاني يوم التشريق وثالث ايام التشريق. فاذا اخرها لهالوقت وجب عليه ان يقصده متتابعة - 00:26:55ضَ
اما اذا صار محمد من حيث وصل والانسان حينما يذهب الى الحج متى يذهب يذهب في اي شيء؟ في اشهر الحج كما قال ربنا الحج اشهر معلومات اللي هي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة - 00:27:19ضَ
فاذا فرضنا ذهب في ذي القعدة وتمتع في هذه الايام من هذا اليوم الى يوم عرفة يحق له ان يصوم هذه الثلاثة ايام يحق له ان يكون متتابعة ويحق له ان يصومه متتابع لكن لا يؤخرها الا بعد ايام تشرق - 00:27:33ضَ
لان بعض الايام تشرق ماذا تنتهي؟ تنتهي ايام الحج فلو فرظنا كان في خمسطعش ذي القعدة ذهب واراد ان يكون عشرين ذي القعدة او خمسة وعشرين ذي القعدة خلاص يصومها في هذه الايام وذهب الامام احمد الى انه قال انما يجوز صيامه في واحد ذي الحجة فما توفي. يعني واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة ستة سبعة ثمانية - 00:27:48ضَ
فقط والصواب الرأي الاول ما دام انه متمتع وفي اشهر الحج يحق له النتيجة. لكن لو فرظنا ما صامها يجب عليها ان يصومها في الثاني والثالث والرابع وجاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنها قالت لم يرخص قال لن يرخص بصيام ايام التشريق الا - 00:28:11ضَ
من لم يجد الهدم فقال هنا فصيام ثلاثة ايام قال والافضل كونه اخرها يوم عرفة والافضل كون اخرها يوم عرفة افضل شيء في هذه الايام يعني لو طلبنا هذي نصومها - 00:28:34ضَ
انا اجي على اخرها يوم عرفة يعني ان يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع اللي هو يوم عرفة. طبعا لماذا قال الفقهاء هذا انه جاء عند ابن ابي شيبة في المصنف يقول ابو بكر اخبر حدثنا حاتم ابن اسماعيل - 00:28:54ضَ
عن جعفر بن محمد هذا جعفر الصادق عن ابيه اللي هو محمد الباقر محمد بن علي بن حسين بن علي عن علي في قوله فصيام ثلاثة ايام في الحج. قال صم قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة. عندنا يوم عرفة - 00:29:10ضَ
وقبل اللي هو اليوم التاسع يوم التروية اللي هو اليوم الثاني اليوم السابع بعض العلماء ماذا يسميه؟ يسميه بيوم الزينة ويقول انه المجنون يقول لا افضل لا اصل في الشرح لتسمية اليوم السابع من يوم الزينة - 00:29:26ضَ
قال فان فاتح الصوم تسحر ليلة الحصية فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة الى رجع الى يعني اذا فاته الايام لابد ان يصوم يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة اللي هي الايام الثلاثة من التشريق. قال رقم الف وخمسطعش الف - 00:29:43ضَ
مئة وتسعة واربعين وايضا اخرجها طبعا السند فيها انقطاع لان محمد ابن علي لم يسمع من جده علي ابن ابي طالب فالفقهاء اخذوا بهذا وربما ترخصوا نوعا ما في هذا - 00:30:04ضَ
الارسام. فحينما فضلوا قالوا باعتبار ان هذا روي عن هذا فقال افضل ايامه والحقيقة انا لا ارى هذه افضل ما دام نحن نرى ان الافضلية لمن كان في عرفة ان لا يصوم يوم عرفة. فالاولى ان يصوم قبلها. يعني لو اراد ان يقوم اليوم السادس والسابع والثامن - 00:30:18ضَ
ويترك الصيام ليوم عرفة لامرين. الامر الاول حتى يتفرغ للطاعة والعبادة ويكون له اجر. وايضا حتى يطبق سنة ما اسم هذه السنة السنة التركية لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه لم يصم يوم عرفة حتى النساء لا تفوته هذه - 00:30:37ضَ
نعم هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقدنا والافضل كون اخرها يوم عرفة. طبعا هذا عندنا في الكتاب هنا يوم ضبطت بالضم النسخة اللي عندك نسختها كم الصواب يوم عرفة وليس يوم عرفة - 00:30:56ضَ
والافضل شؤون اخرها يوم عرفة نعم ثم قال سبعة اذا رجع الى اهله. عليه سبعة ايام يصومها اذا رجع الى اخره. وايضا هالسبعة ايام لا يسر ان تكون متتابعا لا يشتغل ان تكون متتابعة واذا رجع الى اهله يحط لهم يصوم اذا رجع الى اهله لما يصلي عليه - 00:31:19ضَ
ويحق له ان يصومها في الطريق ويحق له ان يصومه هناك بعد الحج لانه حينما ينتهي من مناسك الحج التي عندهم هنا لو صامها بعد فراغ اعمال الحج كلها كلامك لانه جاز له الرجوع. اذا الاهل فجاز له صومها - 00:31:39ضَ
ثم بدأ ينادي الكلام عن المصدر قال والمفطر اذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل. يعني شف المخصر الذي حصر عن البيت قد يحصى الانسان بمرض وقد يضطر الانسان لعدو - 00:31:58ضَ
وقد يحذر الانسان بضياع النفقة فالاحفاظ اي مانع يمنعه من الدخول الى البيت فهو محرم وذهب. وانا اعرف شيخ انه اسقاط عدة في الرمادي ذهب هو وزوجه دخل مطار جدة محرمين - 00:32:14ضَ
فلما اراد ان قالوا له بان الفيزا تأشيرة وهذي كلمة فيزا من الاخطاء نقول تأشيرا لدخول فيها خلل لزوجته فلابد ان لا تستطيع ان تعود لوحدها عاد معهم لكنه ترك الاحرام وجب عليهما ان ينحر الهدي هناك. ويقسم هناك ولا بأس ان يشروخ - 00:32:31ضَ
الحرم تعويما للحرم لكن لا يأتي الانسان ينزع الاحرام ويرفض الاحرام لان الله قال فمن فرض فيهن الحج وربنا قال ويتم الحج والعمرة لله يعني ليس الاحرام لا يتحلل الا باداء المنسك او انه يتحلل بماذا؟ يتحلل بالنهر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما - 00:32:55ضَ
حصر هو واصحابه عن دخول البيت في صلح الحديبية وعمرة الحديبية امره ان ينحروه ثم ان فهل عندنا مصدر ماذا يفعل المصدر؟ شخص حصر سواء كان ضاعت نفقته او تمرد او منع او عدم. وهكذا لما يقرأ الانسان بالتاريخ في حروب صلاح الدين الايوبي - 00:33:16ضَ
يعني في فترة من في فترة من الفترات كان هناك يفطرون يحصرهم العدو خذوا على سبيل المثال ما يتعلق بكتاب بداية سمعتم بهذا الكتاب هذا كان في المغرب العربي وكان في ذات الزمن يصعب عليهم الحج بسبب قطع الطرق انذاك من من الفرنك - 00:33:40ضَ
فحينما هلت بداية المجتهد اللي هو كتاب من اعظم كتب الفقه وهو من كتب الفقه المقارن لم يذكر كتاب الحج كتابه لان بعض الناس من علماء الزمان في ذاك الزمان افتى بحرمة الحج على اهل المغرب العربي - 00:34:05ضَ
لانهم يحصل عليهم بل يشق عليهم بل لا يستطيعون هو لا لم يرى وهو الصبر لا شك ان من افتى بهذا خطأ وتعجل وتصرف لكن هو لما الف الكتاب بعد عشرين سنة اضاف كتاب الحج للكتاب. يعني لما تسمح بالاحصار نعم هناك اشخاص في فترات - 00:34:21ضَ
كانوا يحفرون عن الحج. فالاحصار باي شيء بمرض او بضياع نفقة او باحصار عدو. فاذا اكثر الانسان كيف لا يتحلل ينهر الهدي ثم يحلق ويتحلل فقال والمحصر اذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل - 00:34:41ضَ
قم عشرة ايام قياسا على ماذا؟ قياسا على المتمتع والقارن الذي لا يجهد ماذا يصوم يصوم ثلاث ايام هناك وسبعة ايام اذا رجع الى احد وهذا ولا يجد الهدي يصوم عشرة ايام حتى يتحلل - 00:35:03ضَ
فيصوم عشرة ايام بنية ماذا؟ بنية التحلل فيبقى عشرة ايام على احرامه حتى يصوم العشرة ثم يحل قياسا على ماذا؟ على فدية المتمتع وقياس على فدية القارن كذلك ثم قال ويجب بوطأ في فمك. ايضا هذه الفدية تجب بوطأ في الفقر - 00:35:22ضَ
روى الامام مالك في الموافقة رقم الف واربع مئة واثنين وثلاثين. طبعا حساب الموطأ من الكتب المهمة جدا فيما يتعلق باقبية الصحابة عن ابي الزبير المجدي عن عطاء بن ابي رباح عن عبدالله بن عباس انه سئل عن رجل وقع باهله وهو بمنى - 00:35:43ضَ
قبل ان يفيض فامره ان ينحر بدنه فامره ان ينحر بدنه طبعا هو اذا كان قبل التحلل الاول ينحر بدنه فمستحيل بعد التحلي الاول اختلف الصحف مثل من قال ينحر بيتنا كما هنا - 00:35:59ضَ
ومنهم من قال ينحر شاء والصواب ماذا نقول في مثل هذا يا شيخ هيثم؟ نقول انحرشات اذا كان بعد التحدي الاول لماذا؟ نقول لان الصحابة اختلفوا لكن بقي الجزء المشترك محل اتفاق اللي هو الشاة بالشاة لكن اذا كان قبل التحدي الاول - 00:36:18ضَ
يجب عليه بدنه. نعم فضلنا ويجب يوطن فيه فرد في الحج بدنة وفي العمرة شاة طبعا ايضا فيما يتعلق بالعمرة لقضاء الصحابة لقضاء الصحابة ويجب بوطنه في فرد في الحج بدنا وفي العمرة شهادة قضاء الصحابة. وذلك من الشيء الذي لا نجد فيه - 00:36:35ضَ
لا نجد فيه شيء نذهب الى ماذا؟ نذهب الى قضاء الصحابة قال وان طاوعته زوجته للجماعة. طبعا الزوجة اذا اكرهت لا شيء عليها لكن لو فرظ انها قد طاوعته في هذا لزمتها - 00:36:59ضَ
ولزمهم لزماها اي يعني لزماها في القظيتين في قظية الحج اذا طاوعتها في الحج فعليها بدنة واذا طاوعته في العمرة فعليها شاة ثم قال فصل في احكام الفدية الان في الفصل يتحدث عن - 00:37:16ضَ
ما يتعلق بالفدية قال ومن كرر محظورا من جنس ولم يهد فدى مرة محظور من هذه المحظورات لكن واحد مثل حلق الشعر حلقة رأسه لو فرضنا حلق لحيته لو فرضنا حلقة وبعد نقول له عليك ماذا؟ عليك فتية واحدة ما هي الفدية حينما يخير بين ثلاثة اشياء - 00:37:33ضَ
هو كرر الامر نقول اهل الفدية واحد اذا اتى بنوع واحد من المحظورات شريطة المادة ان لا يكون قد كفر بينهما لم يكفر بين العملين وهذا مثل انسان وتوضأ ثم دخل الخلاء - 00:37:55ضَ
ثم دخل الخلاء ثم دخل ماذا يجب عليه؟ يجب عليه وضوء واحد وهكذا قلبه. لكن لو فرضنا اتى بمحظورات متنوعة لا على كل واحدة شيء على كل واحدة كفارتها خاصة بها. قال ومن كرر محظورا من جنس. جنس واحد من هذه المقبرة. طبعا اغلاق الصيد قضية الصيد لا - 00:38:12ضَ
وما صعد على كل صيد على كل خير له ماذا؟ له كفارة خاصة مثل شخص من اشخاص رمى اطلاقه فاصابت اطابت رجلين فماتوا تجب عليه هدية نديتان ديتان مع العلم انه رمى رمية واحدة - 00:38:33ضَ
لكن هذا المحظور اذا كان من جنس واحد واتى به من هذه المحظورات الخمسة فيجب عليه مرة واحدة قال بثلاث صيد فانه كلما كرره تجب الفدية للاية الواردة فجزاء مثل ما قتل من النعم - 00:38:50ضَ
وايضا كما لو ان الانسان قتل اثنين برمية لزمته ديتان بجامع ان كل واحدة لها حق خاص قتل حمامة لها حق خاص. قتل جربوعا لها حق خاص وهكذا ثم قال ومن فعل محظورا من اجناس شيخ من اشخاص فعل محظورا واحدا - 00:39:08ضَ
من اجناس يعني فعل محظور من اجناس فدى لكل مرة يعني اتى من هذا الجنس المحظور واتى من هذا الجنس المحظور واتى فدى لكل واحدة فدية لو ان من حلق رأسه وجامع زوجته وقتل صيده فهذه محظورات من اجناس فيجب عليه من كل - 00:39:30ضَ
محظور فدية قال هنا ومن فعل محظورا من اجناس فدى لكل مرة رفض احرامه او لا؟ طبعا احنا او خطأ ينبغي ان نضع مكانه ماذا؟ عمر ام من هنا تفيد المعادلة لان هذا الانسان رفض الاحرام او لم يرفض الاحرام - 00:39:54ضَ
فيجب عليه ان يأتي بالفدية. شيخ من اشخاص قال خلاص هو مثلا قال خلاص انا هذا احرام ما اريده. ونزه الاحرام ولا بس. واتى بالمحظورات المتعددة. نقول على كل فعل فعلته - 00:40:21ضَ
عليك عليك فدية لان الانسان اذا دخل بالاحرام ليس له الاختيار في رد الاحرام ما دام انه قد تلبس فمن فرض فيهن الحج ولذلك مثل الله قال فرض يعني ادخل نفسه في الامر الذي لا يخرج منه الا في اتمام النسك او ماذا؟ او التحلي او التحلل كما صنع - 00:40:33ضَ
كعب بن عجرم نعم قال رفظ احرامه يعني لا يعفيه من ذلك ان يخرج من الاحرام لانه اذا دخل فيه وجب عليك قال تعالى واتموا الحج والعمرة لله. يعني حتى لو انه فسد هذا الحج - 00:40:55ضَ
ماذا يجب عليه؟ حتى لو انه فسد عليه الحج يجب عليه ماذا؟ يجب عليه اتمامه. لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة. وقول ايضا فمن فرض فيهن الحج ثم قال ويسقط بنسيان فديته يعني عدنا بالنسيان تسقط بعض الاشياء - 00:41:11ضَ
ولا تسقط الاشياء اللي فيها اتلاف الاشياء التي فيها فدية ولبس انما هل الادلة الواردة رفع نوع الخطأ والنسيان؟ ولقول الله تعالى على لسان عباده الصالحين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اصناف - 00:41:29ضَ
ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس واحد نسي فلبس مخيطا او نسي وتطيب او نسي ما غطى رأسه ولما تذكر نزل هذا الغطاء نقول لا شيء عليه لكن من تعمد هو الذي عليه فدية وعليه ان يستغفر اولا لانه قد قصر في حق الله تعالى - 00:41:47ضَ
قال دون وطئ وصيد وتقديم وحلاقة. دون الوصل ودون صيد والتقويم والحلاق. لماذا؟ لان هذي فيها اتلاف وانما كان فيه اتلاف فتجب عند الذكر وعند النسيان. لا يسقطها لان الحكم فيها حكم وضعي والحكم الوضعي عن على الناس وعلى غيره - 00:42:11ضَ
شخص مجنون فجاء علينا وكسر هذه الساعة نغرمهم لا نغرمهم تجب في ماله وهو ليس مكلف لا يأثم على انه مجنون. لكن هذا حكم يجب عليه ان يغرم هذا الشيخ - 00:42:35ضَ
ثم قال هنا دون وطئ وصيد وتقليم وحلال قال وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرم لما قلنا لمساكين اتى يعني بالشيء ثم يدخل فيه ما هو قلنا المسكين هو افضل بشيء يسير من الفقر فلما المسكين يجد له ان يعطى ايضا فقير يعطى - 00:42:50ضَ
ودي مساكين الحرم اللي هو مسكين الحرم هو من اهل الحرم او من دخل الحرم وهو مسكين فهو يعطى وهذا كله تعظيما للحرم. كما قال تعالى هديا بالغ الكعبة قالوا فدية الاذى واللبس ونحوهما - 00:43:12ضَ
ودم الاحصار حيث وجد سببه. يعني لو فرضنا انسان اصابه الاذى وهو خارج الحرم ووجب عليها مثل كعب ابن عجرة كعب ابن عجرة اين كان حينما اذاه رأسه وامر بالحلق وخير كان في الحديبية - 00:43:31ضَ
فحينما وجب عليه ان يقدم الطعام او يصوم الصيام او يلف النتيجة لا يشترط انه يرسلها الى الحرم. او يزعم بها اهل الحرم حيث حيث وجبت هذا المكان في الحديدة خلاص في الحديبية ينحر. ينحر هذه النتيجة - 00:43:49ضَ
قالوا فدية الاذى واللبس ونحوهما يعني لو فرضا من صعد الصيد خارج حدود الحرم وهو محرم. وجب عليه في المكان ودم الاخلاص احصر عن الحرم حيثما احصر. نعم ودام الاحصاء حيث وجد سببه حيث وجد سببه يجب عليك ان - 00:44:06ضَ
طبعا الصيام في اي مكان يعني لا يشترط ان يكون هناك في الحرس. الصيام لا يحدد له مكان لكن فيما يتعلق بالاطعام او الذبح لمن كان في الحرم يجب ان يكون في الحرم اذا وجد سبب خارج الحرم لا يستيقظ الشرب في الحرم - 00:44:26ضَ
حيث وجد السبب. اين وجد السبب يسأل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما نحر هو واصحابه في اين نحره في الحديبية ولم يرسلوه الى الحرم قال ويجزئ اسبان بكل مكان فاما الطعام يجزي بكل مكان - 00:44:41ضَ
ضد اطفال في كل مكان ثم قال والدم شاة او سبع بدنة لما ورد في الاية فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك في النسك اللي هو - 00:45:00ضَ
الذبح وهنا ما هو الواجب؟ شاب او سبع بدنة اما شافع الانسان الى وحده او سبع بدنه اي يشترك مع سبعة وهؤلاء الذين يشتركون في السبعة لا لا يشترط ان يكونوا من نوع واحد - 00:45:13ضَ
يشتغل شخص يهدي الى البيت وانا طبعا قضية الهدي الى البيت سنة انت هنا والشخص يذهب الى العمرة ترسل معه الحج لينحر الى البيت تحظيما لافساد سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:45:29ضَ
او شيخ ذهب معتمرا وقال اريد ان اذبح هديا بالغ الكعبة نقول له وصلنا هذا تعظيما فلو فرضنا اشترك اشخاص هو شخص بسبب التمسك وشخص بسبب القران وشخص بسبب الكفارة بسبب الكفارة - 00:45:43ضَ
لا يستوى ان يكون من جنس واحد يحق لهم ان يشترك هؤلاء السبعة وان يكونوا مختلفين متطوع وواجب عليه لكفارة او لغيرها. نعم فقال هنا والدم شاة او سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. يعني لو فرضنا ان الانسان اراد ان - 00:46:02ضَ
بدنة او سبع بقرة سبع بدنة او سبع بقرة وان كانت بقرة ادنى من البدنة. فالبقرة يشترك فيها سبعة والبدن يشترك فيها سبعة ثم قال هنا باب جزاء الصيد باب جزاء الصيد. هاي قضية مصطلح الصيد مصطلح مهم. مكان الصيد في الزمن السابق يعني احدى المكاسب التي - 00:46:20ضَ
يكسب فيها الناس اما الان في هذا الزمن اصبح الصيد للعب واللهو والعبث يدخلون في مشاكل عظيمة من ضمن المشاكل انهم يخوضون في اعراظ الناس من غير استئذان فيدخلون في الاثم بهذا - 00:46:43ضَ
واذا صاروا يضربون اي شيء يضربون اي شيء ويحلفون اي شيء فدخل الامر في الذنب اما في السابق وكان احدى المكاسب التي يكسب فيها الناس فالصيد بمعنى الحيوان وهو الحيوان المتوحش الممتنع يصيد ولا البقرة؟ ما نسميها صيدا هذي ليست متوحشة ممتنعة - 00:46:57ضَ
فهذا الصيد المزدل بحيث لما تيجي عليه تمسك طفتاية تطير هذا هو الصيد في افضل خلقه اما بقوائمه واما بجناحه بعضها ممتنع بقوائمه وبعضها يمتنع بجناحهم. فلا يحرم على المحرم ذبح الابل والبقر والغنم - 00:47:19ضَ
شخص محرم ومعه الابل والغنم والبقر اراد ان يذبح لنفسه ليطعم او يذبح لضيفه فهذا يحق له وهو محرم انما المحرم ماذا؟ انما المحرم هو على على من على الصائم اللي يصيد الصيد - 00:47:36ضَ
لماذا هذه يحل المحرم انه يذبح الابل والبقر والغنم؟ لانها ليست بصيد لعدم التوحش والامتناع من الناس وكذلك الدجاج يحط له ان يذبح الدجاج يحق له ان يذبح الدجاج ولا بأس بقتل برغوث - 00:47:54ضَ
او بعوض او ذباب او ذنبور لانها ليست بصيد لا تسمى صيدا لانعدام التوحش والامتنان ولانها من المؤذيات فالتحقت بالمؤذيات المنصوص عليها في الحية والعقرب كما ورد في الاية ولا بأس بقتل الفقرة والعقرب والخنافس المضرة - 00:48:10ضَ
ولا شيء على المحرم في قتلها لانها لا لماذا؟ لانها لا يصدق عليها ولا تسمى صيدا لا يصدق عليها معنى الصيد الممنوع على المحرم قتله. فاحنا لابد ان حينما نتحدث عن الصيد - 00:48:30ضَ
لابد ان نعرف الصيد ونفهم معنى الصيد وحينما نقول الصيد نريد المقصيد نعم بالنسبة للدجاج اكو دجاج يسمونه لا انت تقصد بالدجاج دجاج البيوت اما ذاك يسموه دجاج يسموه ديتش ودراجة الانثى الدجاجة والذكر - 00:48:44ضَ
لا هذا هذا الصيد هذا نعم بل هو من اجود ما يصاد. نعم ثم قال باب جزاء الطير؟ قال في النعامتي بدنة لو ان الانسان صادم عامة فتجب فيها بدنة وهذه حينما تجد بدنة بقضاء الصحابة في هذا الشيء - 00:49:05ضَ
البيت ان يخرج في السنن الكبرى عن ابن عباس قال ان قتل ان قتل نعامة فعليه بدنا من الابل هذا التفسير الكبرى الجزء الخامس صفحة مئة واثنين وثمانين لذلك احنا دائما نتحدث عن السنن الكبرى اي دليل للفقهاء اين تجده في السنن الكبرى البيهقي رحمة الله - 00:49:25ضَ
عليكم قالت النعامة بدنة وحمار الوحش حمار الوحش معروف احنا عندنا الحمار الوحشي اللي هو المخطط وعندنا الحمار الانسي ويسمى بالاحذية هذا اللي هو فيه الابيض وفيه الاسود وفيه ما هو بينهما - 00:49:42ضَ
نعم. فالحمار الوحش هو حلال اكله. حلال اكله. وحديث ابي قتادة الحارث النبعي مر عندنا يدل على اللي هي فيما يتعلق باكلهم. فلو فرظنا ان محرم صاد حينما وحش ماذا يجب عليه؟ قالوا في حمار بحث - 00:49:59ضَ
وبقرته ايضا هذا البقر الوحشي غير هذا البقر الانس والايل وهذه صورة الايل اين صورة الايل؟ وهذه صورة الايل عندكم متعدد اتيناكم بالصور فهذا الايد هو حلال يحل اكله لانه مستقاب كالوعل - 00:50:15ضَ
اي نعم وله خواص ذكرها بعض اهل العلم فيما يتعلق ببعض الامور المتعلقة به هذا الايد فقال هنا وحمار الوحش وبقرته اي بقرة الوحش والايل طبعا هذا ايضا ورد فيه - 00:50:39ضَ
عن ابن عباس انه قام في بقابة الوحش بقرة وفي الاي لبقرة اخرجهم ليها في الخامس صفحة مية واثنين وثمانين والسيجل هذا ايضا هو السيكل عندكم صورته عندكم اللي هو - 00:51:03ضَ
السيد المولوعة العامة وقيل هو المسن شوف هذا لانه اكبر من غيره مسن بعض الشيء هذا هو هذه صورته اي نعم هذه هي صورة يعني لما كان مسن صار في المنظر يشبه شيئا من الحمار فهو اكبر - 00:51:19ضَ
من غيره وهو المسن من الاوعان ايه نعم وآآ يعني هذا ينقل فيه بقرة يقال هنا فيه ما قرأت قال والظبع كبش والظب كبش طبعا الظبع هل يجوز هذي بالألوان - 00:51:37ضَ
يعني حينما نقرأ نص المؤلف وان الضبع فيه كبش الصيد هو الذي يحل اكله هو هذا اللي فيها جزاء اللي هو يسمى خير. اما ما يحرم اكله فلا يسمى صيدا. لا يأتي الانسان يقتل ذئبا يقول انا طدت ذئبا - 00:52:03ضَ
فالصيد هو المصيد الذي يؤكل فلذلك لما هنا ذكر الصيد استفاد منه انه يحل واكله فيه ان اكل الضوء حلال واليه ذهب الشافعي الامام الشافعي محمد بن ادريس واحمد ابن حنبل وهذا الكتاب الذي نقرأه على مذهب الامام احمد بن حنبل - 00:52:24ضَ
واحمد قال الشافعي ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة طبعا الشافعي رحمة الله عليه يستدل بالكتاب والسنة والاجماع والقياس ويستدل ايضا بالاثار عن الصحابة والتابعين وعن واقع وحال الناس - 00:52:46ضَ
يقول ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير يعني في ان السلط على مشروعية هذا ولان العرب تستقيم العرب تستقيم فهو ليس من الخبائث التي سخوثتها العرب - 00:53:01ضَ
وتمدحه وطبعا هذا قد نرجح هذا الرأي للحديث الوارد في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الظبع فقال الظبع صيد وفيه كبش قال الظب صيد وفيه كدر - 00:53:21ضَ
حديث عبدالرحمن بن عبد الله بن ابي عمار انه قال سألت جابر بن عبد الله الانصاري عن الظبع فقلت اكلها قال نعم قلت اقيدني؟ قال نعم قلت سنعطي ذلك من نميمة - 00:53:39ضَ
صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم سمعت ذاك من نبي له؟ قال نعم. قال الظبع صيد وفيه كبش. حديث اخرجه احمد والدارمي. وابو داوود وابن ماجة والترمذي والنسائي وابن الجرد وابن خزيمة وابن حبان - 00:53:49ضَ
فاذا هذا رأيي قد يكون هذا الرأي قوي. وذهب مالك رحمة الله عليه. مع العلم طبعا الامام مالك اكثر الناس توسعا فيما يحل اكله من الحيوانات وذهب مالك وابو حنيفة الى تحريمه - 00:54:05ضَ
واستدل لهم بما صح من تحريمه بما صح من تحريمه كل ناب من السباع النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السبى ونحن حينما نأتي الى فكي - 00:54:19ضَ
الظبع فهو اقوى فك فوالدي رحمه الله كان صيادا ماهرا وكان يصيد الضباع وكان مما يقيده في المقيادة وكان يأخذ معه خيزرانا كبيرة جدا فيقول كنا يعني يذكر لنا بعض القصة يقول لمن - 00:54:32ضَ
نضعها في فيه يقظمها من قوة فجيه اي نعم فيعني من حرمه دليله قوي تدل بانه صاحب نافذ واقوى ناب من السباع واذا قال هذا مستحوذ لانه يأكل ماذا يأكل الجيفة وانا يوم امس شاهدت على احدى - 00:54:48ضَ
قنوات كيف انه يأكل بعض الحيوانات وهي حية ومنظره فعلا مستهدف مستقبح ومستقبل يعني لا كما قال الامام الشافعي لكن نقول من قال بالجواز دليله قوي واستدلاله قال العرب تستقيم وقال الناس قال صح الحديث بهذا الشيء - 00:55:09ضَ
من حرمه؟ قال وقال هو مستقبح ومستكبر وقالوا يأكل الجيفة وطبعا منها جائت قال ايضا غالب عيشه على ماذا؟ على النباتات وهذا له واقع تذهب الى خضرة للبطيخ تجد يعني اذا كان ثمة الضباع فالضباع تأكل الرسق بكثرة فهو نعم. يأكل الكثير لكن اكله من النبات ايضا يأكل من الجير ومن الحيوانات وغيرها - 00:55:27ضَ
وقد يكترث الانسان اذا قدر عليهم اي نعم وآآ ورد حديث اخر من روى الترمذي من حديث خزيمة بن جدة قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اخي الضمة قال او يأكل الضبع احد؟ طبعا الحديث فيه مقال - 00:55:55ضَ
اسناده عبد الكريم من المخالف وهو متفق على تضعيفهم وهؤلاء الذين قالوا بتحريم كمال ابي حنيفة ومن رجح هذا المذهب يعني يقولون بان الحديث الظبع صيد فيه كبش قال لا يستفاد - 00:56:13ضَ
كله انما لو ان المحرم فعل هذا الشيء فوجب فيه الجزاء. فقالوا الاشارة الى تحريمهم بحيث لو ان المحرم قتله وجب عليه فيه الفتنة فاذا هو الادلة متكافئة ادلة التحريم متكافئة وادلة التحليل ايظا متكافئة. والله سبحانه وتعالى اعلم وطالب العلم - 00:56:28ضَ
قد يتوقف ويتورط في شيء من هذا الامر والناس تتحدث عن الضباب طبعا فاعطهم نقل فيما يتعلق بحله وفيه امثال قالوا احمق من ضبط ومن الامثال قال الميداني ما يخفى هذا على الضبع يعني يضرب به المثل في الحماقة - 00:56:51ضَ
ويضرب فيه مثل بالذكاء ايضا نعم والله سبحانه وتعالى اعلم يقول ومن غريب خواصه وما اطبق عليه ان شعر الفخذ جبنة من ذكر الضباع الذي حول فتحته اذا نسف واغلق وخلط في بيته يعني هناك بعض الناس توسع فيما - 00:57:10ضَ
ما يتعلق ببعض خواصه فالله سبحانه وتعالى اعلم فقال هنا والظبع كرش والظبع كرش فهذا الظبع فيه كرش فيما يتعلق بالجزاء نعم نقول الظبع كيف لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:57:26ضَ
وايضا في الموصل للامام مالك بان عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش وفي الغزالي بعمد وفي الارنب بعناق وفي الجربوع بجفرة وكذا قضى بها اعضاء ابن ابي رباح كما في مسند الامام الشافعي يرحم الله الجميع - 00:57:45ضَ
والغزال عنه ايضا في الغزال هنا يجب عنه فقد جاء في مسند الشافعي والسنن الكبرى البيهقي عن جابر ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قضى في الغزالي بعمد وفي الارنب بعناق وفي الجربوعي في جفرة - 00:58:03ضَ
قال هنا والوبر وليس والوبر بعض اغلب الكتب التي ضبط فيها هذا يقولون الوبر والصواب هو الوبر وليست الوضع قال الشافعي فان كانت العرب تأكل الوبر ففيه جحرا وليس باكثر من جفرة بزنة - 00:58:21ضَ
وايضا قال الشافعي اخبرنا سعيد ان مجاهد قال في الوبر شاه هذا في الامة وان اعطاه قال في الوبر ان كان يؤكل شاة ايظا هذي ما الله بالام والوبا هذه صورتهم - 00:58:43ضَ
اين الوبر يا دكتور عمر؟ اختصاصه هاي القضية القائد الاعلى في الاعلى هذا هو الاعلى هذا هو الوجه هذا هو الوبر وليس الوبر الموحدة وحل اكله لانه يفدى في الحرم ما دام انه نقل عن السرف - 00:58:57ضَ
بانه يبدى دل على ما دل على علم وهو كالارنب يتألف النبات والبقول فيما يتعلق باكلهم وقال ما وردي والرويان طبعا الماوردي صاحب كتاب الحاوي والطغيان صاحب كتاب البحر المحيط من اوسع كتب الفقه - 00:59:17ضَ
في امة محمد كتاب الروياني البحر المحيط انه حيوان في عظم الجرث يعني اكبر من الجرد الا انه اندل منه واكبر والعرب تأكلهم وقيل هدويبة سوداء على قدر الارنب واكبر من ابن عرس - 00:59:34ضَ
يقول وعبارة الرفع قريبة من ذلك وقال ما لك لا بأس بأكله وبه قال اعطاه مجاهد وطاؤوس وعمرو ابن دينار وابن المنذر وبوس وكرهت - 00:59:52ضَ