الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى

50- شرح كتاب الصلاة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير - وفقه الله تعالى

سامي بن محمد الصقير

ثم قال ولا تبطلوا الصلاة بيسير اكل او شرب سهوا او جهلا. في عموم عوفي لامتي عن الخطأ كريستيانو وعلم منه ان الصلاة تبطل بالكثير عرفا من عرفا منهما كغيرهما ولا يقطل نفل بيسير شرب عمدا الى اخره - 00:00:00ضَ

طيب هذا عمل من غير جنس الصلاة عملوا من غير جنس الصلاة ايضا قال لا تبطل الصاد في يسين اكل او شرب سهوا الاكل ان كان عمدا الاكل ان كان عمدا فهو مبطل للصلاة - 00:00:22ضَ

سواء ان كان يسيرا ام كثيرا الاكل ان كان عمدا فهو مبطل الصلاة سواء في الفريضة او في النافلة. الاكل اذا كان عمدا فهو مبطل للصلاة فرضا كانت ام واما الشرب. الشرب - 00:00:43ضَ

فان كان عمدا وكان كثيرا بطلت فرضا ونفلا وان كان عمدا يسيرا بطلت فرضا لا قال ولا تبطل الصلاة بيسير اكل او شرب سهوا او جهلا. اشترط المؤلف رحمه الله ببطلان الصلاة - 00:01:04ضَ

الاكل يشترط. الشرط الاول الا يكون كثيرا والشرط الثاني ان يكون سهوا فوهم منه انه لو كان كثيرا وكان عمدا ابطلها طيب لو كان كثيرا سهوا لا يبطلها. يشترط مو بشرطين - 00:01:27ضَ

شرطين لا تبطل اذا كان الاكل يسيرا وكان سهوا. فان كان كثيرا ابطلها ولو سهوا وان كان عمدا ابطلها ولو كان كثيرا والكان يسيرا يقول هذا المؤلف يقول لا تبطل الصلاة في يسير. اما اذا كان يسيرا وكان سهوا او جهلا فلا - 00:01:53ضَ

مثال يسير رجل يصلي رجل يصلي فريضة وفي جيبه فستق ولا حمص ولا فصفص فادخل يده في جيبه واخرج حبة بعد اكل تذكر انه في الصلاة يسير سهوا لا يبطلها - 00:02:15ضَ

لا يبطلها اواضح الدليل نقول لعموم ربنا لا قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقال النبي عليه الصلاة والسلام عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكلفوا عليه - 00:02:40ضَ

وهذا لم يتعمد لم يتعمد المخالفة والانسان اذا لم يتعمد المخالفة فهو كالذي لم يفعل المخالفة لانه معذور لكن لو كان كثيرا لو كان لو كان الاكل كثيرا او كان عمدا فانها تبطل - 00:02:55ضَ

العمد واضح وهو يصلي يعلم انه في صلاته ومع ذلك اكل حتى لو اكل حبة فان صلاته تبطل لانه فعل ما ينافي الصلاة غاية المنافاة. وكذلك لو كان كثيرا سهوا - 00:03:15ضَ

فان الصلاة تبطل لانه ايضا هذا الفعل مناف للصلاة ويخرج الصلاة عن عن هيئتها وش مثل كثير شيء موجود شيء واقعي يعني مثال معقول تفاحة طيب في جيبه تفاحة او يصلي امامهم مثل الصحن عنب وما اشبه ذلك - 00:03:31ضَ

او مثلنا الاول الفستق هذا مخباته مليانة فستق وحمص ايه جلس اكل واحد وجلس يوم ناظر كلن نام الحالة هذي تبطل لانه ايش؟ لانه كثير. طيب يقول رحمه الله قال وعلم منه ان الصلاة تبطل بالكثير عرفا منهما كغيرهما - 00:03:59ضَ

قول المؤلف رحمه الله يسير كثير ما المرجع في اليسير والكثير؟ هل المرجع الى الشخص نفسه؟ او العرف يقول العرف لان كل ما اتى وليس له حد في الشرع فانه يرجع فيه الى قال ولا يبطل نفل في يسير شرب عملا - 00:04:24ضَ

خرج به الفرق يسير خرج به ها الكثير عمدا له مفهوم اولوية مو مفهوم مخالفة مفهوم اولوية. اذا كان لا يبطلها عمدا فمن باب اولى سهوا وجهلا. اذا النذل يجوز الشرب فيه. يجوز الشرب في النفل بشرط ان يكون - 00:04:45ضَ

يسيرا شرط ان يكون يسيرا الدليل قال لما روي ان ابن الزبير شرب في التطوع وهذا يدل على الجواز وثانيا قال التعليم قال لان مد النفل واطالته مستحبة فيحتاج معه الى جرعة ماء لدفع عطش - 00:05:09ضَ

فسوء فيه كالجلوس اذا النفل يجوز فيه الشرب اليسير للدليل والتعليم الدليل فعل ابن الزبير وابن الزبير من الصحابة والصحابي اذا لم يخالفوا غيره كان قوله حجة وثانيا ان ان صلاة النفل تستحب اطالتها - 00:05:34ضَ

فهذا انسان شرع في نافلة ويحب ان يطيلها ولكنه احس بعطش فنقول له يجوز لك ان تشرب يسيرا ان تشرب يسيرا لكن ما مقدار اليسير هنا؟ هل هو بالنسبة للمصلي؟ يعني مثلا اذا كان عادة يشرب طاسة - 00:05:56ضَ

نقول هذا يسير او نقول المرجع في السير الى العرس الثاني يقول فسمح فيه كالجلوس هكذا استدل الفقهاء رحمهم الله وقال بعض العلماء ان النفل يبطل باليسير. وان الشرب عمدا والاكل عمدا - 00:06:19ضَ

مبطل للفرد والنفل وهذا القول اصح وهذا القول اصلح واضح؟ وذلك لان الاكل وكذلك الشرب مناف للصلاة غاية المنافاة وعليه فنقول تبطل الصلاة تبطل صلاة النفل في يسير الشهوب عمدا - 00:06:40ضَ

لانه في الواقع ليس هناك ظرورة ليس هناك ظرورة لان هذا الذي يصلي النفل هل عطش يضره؟ الغالب ان العطش يضر ولا ما يضر؟ لا يضر. في مخمصة ولا في مهلكة - 00:06:59ضَ

وثانيا اذا قال انه اني اتأثر نقول اقطع خفف هذه الصلاة ثم ايش ثم اشرب ويندر ايضا يندر الانسان يشرع في الصلاة وهو غير عطشان ويعطش في اثنائها هذا نادر - 00:07:15ضَ

هذا نادر لان هذا الذي يريد ان يشرب في الصلاة يقول كان بامكانك ان تشرب قبل ان في الصلاة بيصلي ركعتين دخل الصلاة وهو راويان وفي اثنائه عطش هذا نادر. اللهم انا في رجل يعني - 00:07:33ضَ

فيه شدة عطش اللهب حيث انه ينشف ريقه ما يستطيع ولا نطق الحروف ولا اخراج الحروف فهذا نقول حكمه حكم من به سلس بول لا يمكن دفعه يجوز له الشرب في الفرظ والنفل لان هذا الظرورة - 00:07:50ضَ

ضرورة الانسان يقول لا استطيع اني اقرأ واسبح الا ان اشرب يسيرا حتى يبل ريقه يبل ريقه فهنا نقول هنا يجوز الشرب باي شيء للضرورة اما لدفع العطش فلا لان العطش الغالب انه لا يظر - 00:08:06ضَ

وثانيا ان هذا الذي يصلي تقول له بدلا من ان تشرب خسس ما انت فيه من الصلاة وهذا القول نصح ان الشرب عمدا يبطل الفرظ والنفل يبطل فرظ الصحيح صواب العبارة ان الشرب عمدا يبطل النفل كالفر - 00:08:28ضَ

الا اننا استثنينا من ذلك الضرورة كما لو كان فيه شدة عطش اللاهب وما اشبه ذلك فهنا يجوز له ايه حتى في بعض الناس نسأل الله العافية يكون فيه نشاف - 00:08:55ضَ

او ستة ايضا هذا الان في بعض مرظى السكر مرظى السكر اه تجد اذا انخفظ عنده السكر والله ما يعني الرجل يكاد يسقط انا اذكر مرة كنت في الحرم في صلاة التراويح - 00:09:11ضَ

كان رجل بين بين تسليمته ينتفض يقول اعطوني اعطوني شاهي. عندكم تمر؟ يريد اي شي ولذلك بعضهم نسأل الله اخي بعضهم تجده يضع سكر يعني اذا كان في مكتب يضع سكر اذا حس التهمه - 00:09:31ضَ

حتى مثل هذا ضرورة لو حصل معه في الصلاة ومعه مثلا سكر هذا مكعبات بعضها صغيرة لا بأس ان يمصها. يمصها هذي حتى يهدأ. يقول رحمه الله وظاهره انه يبطل في - 00:09:48ضَ

في الاكل عمدا وان الفرض يبطل بيسير الاكل والشرب عمدا طيب واضح. قال رحمه الله وبلع ذوب سكر ونحوه بفم كاكل هذي مسألة بلع وذوب سكر ونحوه بفم كاكل يعني في فمه سكر - 00:10:07ضَ

اه سكر يذوب ومعلوم ان السكر يعني في القلب يذوب فذاب في فمه وبلعه هذا حكم حكم الاكل ولهذا قال بلع ذو بسكر يعني بلع ما يذوب من السكر ونحوه حكمه حكم الاكل. حكم حكم الاكل - 00:10:30ضَ

واذا قلنا ان حكمه حكم الاكل افضل الصلاة والصيام افضل الصلاة والصيام لان القاعدة ان المقدار الذي تبطل به الصلاة والصيام وينقض الوضوء فيما اذا كان لحم الابل كله على حد سواء - 00:10:49ضَ

كله على حد سواء. فهذا رجل في اه فمه بقايا من لحم ابل. يعني رجل مثلا اكل لحم ابل ثم قام يتوضأ ومع ذلك بقي في فمه بقايا تذوب فابتلعها - 00:11:08ضَ

وهو صائم بعد السحور عمدا نقول هنا بطل صيامه وانتقض وبطلت صلاته. حتى لو كان شافعي تبطل صلاته ليش؟ لانه ان كان حنبليا بطلت صلاته باي شيء انتقاض الوضوء وان كان شافعيا بطلت صلاته - 00:11:29ضَ

يقول ولا تبطلوا ببلع ما بين اسنانه بلا مضغ اذا بلغ ما بين اسنانه لان اشياء يسيرة يشق احتراز منها فما يبقى بين الاسنان هذا لا يظر لكن بلا مبغي لو صار يجمعه ويمضغه نقول هذا يظر - 00:11:55ضَ

قال في الاقناع ان جرى به ريق وفي التنقيح والمنتهى ولو لم يجري به ريق. الذي لا يجني به الريق هو ما له جلم. والذي يجري به الريق هو يسير الذي لا يمكن ان يتحرز منه - 00:12:15ضَ

اذا الخلاصة الان ان الاكل والشرب حكمهما الاكل على المذهب من اول فصل المذهب. الاكل عمدا يبطل الصلاة ولو يسيرا والاكل كثيرا يبطل الصلاة ولو سهوا فرضا او نافعا. اذا الاكل بالنسبة الاكل ان كان - 00:12:32ضَ

كثيرا ابطلها فرضا ونفلا ولو كان سهوا. ان كان عمدا ابطلها فرضا ونفلا ولو كان يسيرا نأتي للشرب نقول الشرب في صلاة الفريضة يبطل يبطله يسيرا او كثيرا عمدا او سهوا. بالنسبة للنفل يباح اليسير. وقلنا القول الراجح انه لا فرق بين اليستير وبين - 00:12:56ضَ

ما بين الاسنان نتعمد حتى لو كان التحرش به حتى لو تعمد يا شيخ اذا كان بين اسنانه اشياء يسيرة يعني في اشياء تعلق غير اللحم غير اللحم. يعني مثلا افرض لو اكل بسكوت - 00:13:25ضَ

او مثلا اكل خبز احيانا يبقى لازم طيب كوننا نقول لا حتى في مسألة لحم الابل اللي اللي لا يجري به ضيق ما ما يؤثر يعني لو ما يمكن يمضغ الا كان كثيرا - 00:13:44ضَ

مراد الفقهاء ما بين الاسنان يعني يحس في فتات يسير هذا لا لا يؤثر ما نقول له اذهب وتمضمض اما الشيء له يعني يمكن ظاهر عند سنة في حفرة كبيرة - 00:14:00ضَ

فيها لحم ويطلع من اضراس فعل فعل ابن الزبير لا ما يبقى بين الاسنان معروف ان ما بينها وتباعدنا متقارب يعني مثل الخيوط هذه لا بأس بها اذا ابتلعها الانسان لا بأس لانها في الغالب لا تخرج حتى بالمضمضة - 00:14:15ضَ

ما تخرج الا اشياء وان اتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وركوع وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الركعتين الاخيرتين من رباعية او في او في الثالثة من مغرب لم تبطل بتعمده لانه مشروع في الصلاة في الجملة ولم يجب له اي السهو سجود - 00:14:40ضَ

بل يشرع ان يسن كسائر ما لا يبطل ما لا يبطل عمده الصلاة. وان سلم قبل اتمامها اي اتمام الصلاة عمدا. عمدا بطلت لانه تكلم فيها قبل اتمامها. وان كان السلام سهوا قال رحمه الله وان اتى بقول مشروع في غير موضعه. كقراءة - 00:15:05ضَ

في سجود وركوع وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الركعتين الاخيرتين من رباعية او في الثالثة من المغرب لم تبطل بتعمده اذا اتى بقول مشروع خرج به غير المشروع - 00:15:25ضَ

الكلام سيأتي. لكن في غير موضعه يعني هو مشروع في الجملة لكنه في هذا المحل ليس بمشروع مثل لو قرأ في حال السجود اتى قال سبحان ربي الاعلى وقرأ الفاتحة او قرأ سورة وهو ساجد - 00:15:43ضَ

هذا اتى بقول مشروع لكن في غير في غير موضعه. كذلك لو قرأ في الركوع هذا غير مشروع ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الا واني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا - 00:16:00ضَ

او ساجدا اه طيب وركوع وقعود يعني في الجلسة بين السجدتين قرأ او تشهد في قيام. القيام محل للقراءة. لكن هو نسي وجعله محلا للتشهد بل لو حتى لو تعمد. حتى لو تعمد - 00:16:16ضَ

فان الصلاة لا تبطل والسبب في ذلك انه قول مشروع. طيب يقول رحمه الله وقراءة سورة في الركعتين الاخيرتين هذا ايضا زيادة قولية الصلاة ولا تبطلها اذا قرأ في الركعتين الاخيرتين هذا بناء على ما مشى عليه المؤلف من ان ذلك لا يشترط. والصحيح ان ذلك مشروع احيانا انه يشرع ان - 00:16:38ضَ

يقرأ في الركعتين الاخيرتين سورة بعد الفاتحة لكن على المذهب اذا قلنا انه لا يشرع فاذا قرأ فقد زاد لان القراءة الزائدة على الفاتحة لا تشرع الا في الركعتين طيب لو قرأ سورة قبل الفاتحة انسان كبر بالصلاة واستفتح - 00:17:06ضَ

ثم قرأ سورة ثم قرأ الفاتحة هذي الزيادة هذا اتى بقول مشروع في غير لان موضع القراءة قراءة السورة بعد بعد الفاتحة يقول رحمه الله لم تبطل بتعمده بتعمد علم منه انه لو كان سهوا من باب - 00:17:31ضَ

من باب اولى. قال لانه مشروع في الصلاة في الجملة ولم يجب له اي السجود. واي السهو سجود بل يشرع لم يجب له بل يشرع اي يسن كسائر ما لا يبطل عنده الصلاة - 00:17:53ضَ

طيب بل يشرع ولم يجد له سجود طيب. ولم يجد له سجود يعني ان السجود له فليشرع يعني بل يسن. وهنا يتعين ان يكون المراد بيسرى يعني يسن لانه في مقابل لم يجب. لان المشروع اعم من ان يكون واجبا او مستحب. المشروع يشمل الواجب والمستحب. فاذا قال المؤلف لم يجب - 00:18:10ضَ

فليشرع تعين ان يكون قوله يسرا يعني يسن لانه نفى الوجوب واذا نفي الوجوب بقي اصل الاستحباب طيب يقول رحمه الله طيب وقوله رحمه الله فيما تقدم وان اتى بقول مشروع في غير موضعه في غير في غير موضعه كقراءة في السجود - 00:18:34ضَ

هذا الكلام وهو قوله ان اتى بقول مشروع في غير موضعه يستثنى منه ما لم يكن سلاما فان كان الذي اتى به سلاما تعمدا فان صلاته تبطل لانه تعمد الخروج - 00:18:55ضَ

الصلاة. اذا يقيد قوله وان اتى بقول مشروع في غير موضعه. نقول ما لم يكن سلاما. ولهذا المؤلف قال وان سلم قبل اتمامها اي اتمام الصلاة عمدا بطلت. لانه تكلم فيها قبل اتمامها. وان كان سهوا ثم ذكر قريبا - 00:19:13ضَ

واضح؟ اذا القول المشهور اذا اتى بالقول المشروع في غير موضعه فان الصلاة لا تبطل ولو تعمد ما لم يكن سلاما لانه حينئذ قد نوى الخروج من الصلاة فلا يمكن ان يبني ان يتمها لانه خرج منها - 00:19:34ضَ

يقول وان سلم قبل اتمامها اي اتمام الصلاة عمدا بطلت لانه تكلم فيها قبل اتمامها ولانه خرج منها بالنية. قال فوإن كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا اتمها وسجد. ان كان السلام سهوا يعني سلم من صلاته سهوا قبل - 00:19:57ضَ

مثاله رجل يصلي الظهر رجل يصلي الظهر. وفي الركعة الثالثة الثالثة ظن انها الرابعة وجلس تشهد وسلم هذا سلم قبله اتمامها. سهوا ولا عمدا؟ سهو. لو كان عمدا ما الحكم؟ فطو صلاته. ماذا يصنع؟ يقول في هذه الحال - 00:20:17ضَ

ان ذكر قريبا اتمها. يعني مثلا حينما سلم تذكر انه انما صلى ثلاثا. او اخبر انه انما صلى ثلاثا. فحين يرجع ويكمل الركعة. ويكمل الركعة واضح؟ مفهوم ولا لا؟ طيب لكن هذا مقيد وهو قوله وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها ما لم يخرج منها او - 00:20:37ضَ

يسلم من الصلاة معتقدا ان الاعمالا يسلم او يخرج من الصلاة معتقدا انه في فريضة اخرى. فان انا معتقدا انه في فريضة اخرى فحينئذ لا يبني مثاله رجل يصلي الظهر وسلم من ركعتين - 00:21:01ضَ

معتقدا انه يعتقد انه يصلي الفجر حينئذ لو ذكر لا يمكن ان ان يبني لا يمكن ان يبكي وذلك لانه انتقل من صلاة الى صلاة اخرى بالنية. نيته الان على انه سلم انه يصلي الفجر يصلي الفجر. فلا يمكن ان - 00:21:21ضَ

يا ابني طيب وقوله رحمه الله ثم ذكر قريبا اتمها. وان انحرف عن القبلة او خرج من المسجد حتى لو انحرف عن القبلة ولو خرج من المسجد مناط الحكم على طول الفصل وعدم الطول - 00:21:39ضَ

ويشترط ايضا الا يفعل منافيا للصلاة. يعني الان شروطك ماء اذا سلم قبل تمام الصلاة اذا سلم من صلاته قبل تمامها ثم ذكر فانه يبني بشروط. الشرط الاول الا يطول الفصل. فان طال الفصل فلا يمكن ان يبني. لانه حينئذ لا يمكن ان يبني - 00:21:55ضَ

اول الصلاة على اخرها موجود الفاصل الطويل مثل لو قدر انه صلى الظهر وسلم من ثلاث ركعات على انها الظهر وذهب الى بيته واثناء الغداء تذكر ماذا يصنع يا ادم - 00:22:15ضَ

يبني من جديد ولا يهدم من جديد ما يمكن يستأنف يستأنف يبني بمعناه على ما سبق يستأذن الصلاة لماذا؟ لانه فاتت ايش؟ ها؟ الموالاة. فاتت الموالاة اذا لا بد ان يكون الفاصل يسيرا فان كان طويلا فانه في هذا الحال يلزمه الاستئناف. وقال بعض العلماء يبني - 00:22:29ضَ

ولو طال الفصل ولو لم يذكر الا بعد عشرة ايام. يا ابني وهذا مبني على القول بعدم وجوب الموالاة بعدم وجوب المولات وينبني على هذا ايضا مسألة اخرى. وهي ما لو ترك عضوا من اعضاء الوضوء. ترك عضوا من اعضاء الوضوء. ثم ذكر فيما بعد. فانه - 00:22:55ضَ

اغسله وما بعده ويكفي. واذا قلنا ايضا ان الترتيب ليس بشرط غسله وحده. مثاله انسان يتوضأ ونسي ان يغسل اليمنى ولم يذكر الا بعد ساعة. على هذا القول يغسل هذا العضو وما بعده. وان كانوا بعد يرون عدم الترتيب عدم وجوب الترتيب غسله فقط - 00:23:16ضَ

لكن الصواب ان الموالاة شرط. لان العبادة الواحدة ينبني بعضها على بعض. ولا يمكن ان تكون عبادة واحدة مع التفرق الشرط الثاني من شروط الاتمام على ما مضى الا يفعل منافيا للصلاة. فان فعل منافيا للصلاة ففي هذا - 00:23:37ضَ

ما الحكم يقول لا المنافي للصلاة قسمة. القسم الاول ما يعذر فيه في حال الجهل والنسيان وهو الكلام والاكل الصحيح انه يبني. والقسم الثاني ما لا يعذر فيه بحال الجهل والنسيان وهو الحدث. فهنا يستأنف - 00:23:58ضَ

واضح الان؟ اذا يشترط للبناء اذا سلم قبل تمام صلاته هل يبني او لا؟ نقول يبني بشرط بشروط ان لا يطول الفصل الثاني الا يفعل منافيا. والمنافق ان قسمان القسم الاول ما لا ما يعذر فيه في حال الجهل والنسيان والكلام - 00:24:23ضَ

الكلام يعذر به الانسان في حال الجهل والنسيان كذلك الاكل فهذا يبني. والقسم الثاني ما لا يعذر فيه بالجهل والنسيان وهو الحدث ولو قدر انه سلم من رباعية من ثلاث ركعات - 00:24:43ضَ

ثم احدث ثم ذكر بعد دقيقتين يقول هنا لا يمكن ايش؟ ان يبني قال اذهب واتوضأ واكمل الركعة نقول لا لانك فعلت منافيا للصلاة لا تعذر فيه بالجهل والنسيان لكن لو تكلم لو انه سلم من ثلاث ركعات بالرباعية وتكلم نقول الكلام يؤذر فيه. طيب فان شرع في صلاة اخرى لو - 00:24:58ضَ

انه سلم من صلاته قبل اتمامها ثم شرع في اخرى. فهل يقطعها ويرجع؟ او يمضي وبعد يرجع او يستأنف الاولى بعد فراغه من الثانية مثال ذلك انسان صلى الظهر وسلم من ثلاث ركعات - 00:25:23ضَ

وبعد الصلاة قام يتنفل او مثلا يصلي فريضة اخرى العصر ثم تذكر في اثناء الصلاة وقد شرع هنا هل نقول اقطعها وارجع؟ او امضي فيها وبعد فراغك اتم الاولى او نقول امضي فيها وبعد فراغك استأنف الاولى. الاول يقطعها. يقطعها يقطع الثانية ثم اه يتم الاولى - 00:25:46ضَ

يتم الاولى واضح الان؟ ولا سيما في مسألة ذكرناها في مسألة الجمع. يعني لو كان مثلا يريد ان يجمع بين الظهر والعصر. وصلى الظهر اربع ايام اراد ان يصلي الظهر اربع ركعات وسلم من ثلاث ثم اراد ان يصلي العصر. نقول هنا على القول بوجوب الترتيب وهو الصحيح - 00:26:16ضَ

عند كثير من العلماء لا تصح صلاة العصر. لانه كانه حينئذ صلى العصر ثم صلى الظهر او كانه ادخل صلاة العصر في جوف صلاة الظهر. لانه صلى ثلاث من الظهر ثم صلى العصر ثم كمل ركعة. هذا محمد؟ طيب - 00:26:35ضَ

يقول رحمه الله اه ثم ذكر قريبنا اتمها وان انحرف عن القبلة او خرج من المسجد وسجد سجد يعني بعد السلام وهذا هو الموضع الموضع الذي يتصور فيه السجود بعد السلام على المذهب لان محل سجود - 00:26:54ضَ

كله قبل السلام الا في هذه المسألة. ومسألة اخرى سوف تأتينا فيما اذا بنى الامام على غالب ظنه. يقول وسجد للسهو لقصة اليدين لكن ان لم يذكر حتى قام فعليه ان يجلس لينهض الى الاتيان بما بقي عليه - 00:27:13ضَ

عن جلوس لان هذا القيام واجب للصلاة فلزمه الاتيان به مع النية شلون؟ يقول لكن ان لم يذكر حتى قام يعني يقول لو قدر ان الرجل سلم من ثلاث ركعات سلم من ثلاث ركعات من الظهر - 00:27:33ضَ

ثم ذكر تأتي بركعة ماذا يصنع؟ هل هل يقف ويكمل؟ ولا يجلس ثم يقوم؟ نقول اجلس ثم قم لانه الان ترك ايش؟ ترك قياما حقيقة ترك القيام من الركعة الثالثة الى الركعة الرابعة. وهذا القيام لا بد فيه من نية. فان قال انا الان قائم؟ نقول نعم صحيح قائم لكن قيامه - 00:27:51ضَ

عندما حينما قمت لم تقم بنية الصلاة. لم تقم بنية الصلاة. ولهذا في قصة اليدين لما نبه النبي عليه الصلاة والسلام فصلى ما ترك صلى ما ترك والان الانسان اللي جالس ترك ايش - 00:28:16ضَ

ترك قياما لان الان قيامه من من السجود الى القيام مقصود ولذلك لابد فيه من نية فانتقالات الصلاة هذه مقصودة لو قدر ان رجلا يعني لو قدر ان رجلا آآ - 00:28:32ضَ

يصلي يصلي فسقط منه شيء فهوى ليأخذه ما هدمها ويتخلز عليه ركوع ما يمكن لان لابد الهو يكون بنية لابد ان يكون بنية ومثل لو كان جالس بين السجدتين جلس بين السجدتين فمثلا سقط منه شيء ورد ان يبعد مثل حشرة او ما اشبه ذلك فهوى - 00:28:50ضَ

عجاز قال ماني براجع تقدم مرة ثانية خله سجود يقول هذا لا يجزئ لان لابد ان يكون انتقاله ايش؟ بنية يقول رحمه الله وان كان احدث استأنفها. قال رحمه الله فان طال الفصل عرفا بطلت لتعذر البناء. تعذر البناء لان الفعل الواحد - 00:29:12ضَ

ينبغي بعضه على بعض مع قصر الفصل واما نقول الفصل فلا يقول رحمه الله او تكلم في هذه الحالة لغير مصلحتها كقوله يا غلام اسقني فطرت صلاته لقوله عليه الصلاة والسلام ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين رواه مسلم. وقال ابو داوود - 00:29:33ضَ

لا يصلح لا يحل ككلامه في صلبها. اي في صلب الصلاة فتبطل به للحديث المذكور. سواء كان اماما او غيره وسواء كان الكلام عمدا او سهوا او جهلا طائعا او مكرها - 00:29:58ضَ

او واجب كتحذير ظرير ونحوه. طيب اذا تكلم في الصلاة قال تكلم لغير مصلحتها. احترازا مما لو تكلم في مصلحته. فهذا رجل سلم من صلاته قبل تمامها. ثم تكلم هل تبطل صلاته؟ نقول انظر ان كان كلامه لمصلحة الصلاة لم تبطل - 00:30:14ضَ

كما لو قال الامام الجهاز صلينا ركعة او صلينا اربعا ام صلينا ثلاثا؟ هل نسينا سجودا؟ ام نسينا كذا؟ ام يسار يتشاورون هنا لا تقول لان هذا الكلام يتعلق بمصلحة الصلاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما في قصة اليدين قال يا رسول الله انسيت ان - 00:30:38ضَ

قال لم انسى ولم تقصر ثم قال احق ما يقول ذو اليدين؟ كل هذا لمصلحة الصلاة اما اذا كان الكلام لغير مصلحتها فانها تبطل ولهذا قال المؤلف بطلت مثل لما سلم من الصلاة. سلم من صلاته قبل تمامها - 00:30:58ضَ

جلس يتكلم مع بجانبه تكلم شوف كيف حالك شلون الوالدة طيبة والعيال كلهم بخير الحمد لله معي جوال ودي اتكلم اكلم ناس هنا تبطل ولا لا لان هذا كلام لغير لغير مصلحتها - 00:31:18ضَ

او كذلك لو افتح المكيف تجي الحر افتح مروحة وما اشبه ذلك هنا طب اذا الكلام اذا سلم قبل تمام صلاته ثم تكلم ان كان كلامه لمصلحتها لم تبطن وان كان - 00:31:35ضَ

بغير مصلحتها ايش بطلت؟ وسيأتي الخلاف فيه. قال ككلامه في صلبها. يعني كما لو تكلم في صلب الصلاة فتبطل للحديث المذكور ان هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين. وظاهر كلامه ككلامه في صلبها انه سواء تكلم عمدا ام سهوا ام جهلا - 00:31:51ضَ

ضائعا ام نفران؟ مثال العمد العمد يتكلم في الصلاة واضح الان بطلان العمد واضح. طيب سهوا نفسي وتكلم. طرق احد عليه الباب وهو يصلي فقال ايش؟ من من عند الباب وما اشبه ذلك. قال له شخص وهو يصلي اين المفتاح؟ قال فوق الرف. او جهلا يجهل ان الصلاة ان الكلام في الصلاة - 00:32:13ضَ

محرم مثل حديث عهد طائعا كما سبق او مكرها مكرها يعني مكرها على الكلام لو سقط على رأسه شيء يصلي طاحت على راس المروحة يا راسي وجلس يتأفف ويتأوه هذا مكره ولا لا؟ مكره - 00:32:38ضَ

لله؟ نعم تذكر. او واجب كتحذير ظريف حتى لو كان الكلام واجبا عليك في تحذير ظرير يصلي ورأى رجلا اعمى يمشي امامه فقد انتبه يا ولد يروح يمينس وتياما قياما او تياسا ترى قدامك حفرة - 00:33:00ضَ

التحذير واجب ولا غير واجب؟ واجب حتى لو كان واجبا ماذا يصنع في هذا الحال؟ يقول يقطع الصلاة ويحذره. والقطع هنا جائز باي شيء؟ للضرورة. قال وسواء كان لمصلحتها او لا والصلاة - 00:33:21ضَ

فرضا او نفلا؟ طيب وش نذكر؟ قال وان تكلم من سلم ناسيا لمصلحتها. فان كثر بطلت وان كان يسيرا لم تبطل المؤلف الاول يقول تكلم بغير مصلحتها ثم قال وان تكلم لمصلحتها ناسيا - 00:33:35ضَ

لم تبطل والدليل قال قال الموفق هذا اولى وصححه في الشرح لان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا على صلاتهم لكن هما هم حين تكلموا تكلموا ظنا منهم انهم ليسوا في صلاة. قال وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى - 00:33:55ضَ

تبطل مطلقا يعني سواء كان لمصلحتها ام لغير مصلحتها غير مصلحتها. والقول الثالث في هذه المسألة ان الكلام في الصلاة لا يبطلها اذا كان سهوا سواء كان لمصلحتها ام لغير مصلحتها. فالاقوال كم؟ ثلاثة. المذهب انها تبطل مطلقا - 00:34:15ضَ

ان الكلام في الصلاة يبطلها. سواء كان لمصلحتها ام لغير مصلحتها والقول الثاني ان الكلام في الصلاة لا يبطلها مطلقا سواء كان لمصلحته ام لغير مصلحتها اذا كان من جاهل او ناسي. والقول - 00:34:39ضَ

الثالث التفصيل التفصيل فان كان الكلام لغير مصلحتها بطلت وان كان لمصلحتها لم تبطل. وهذا ما مشى عليه الماثل رحمه الله. والاصح. طيب ما دليل من قال انها تبطل مطلقا - 00:34:57ضَ

دليلهم حديث معاوية بن الحكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان صلاتنا هذه لا يسقط فيها شيء من كلام الادميين قالوا وهذا ناسخ لقصة اليدين حديث اليدين وما دليل من قال ان الكلام لا يبطل الصلاة مطلقا - 00:35:15ضَ

سواء كان لمصلحته ام لغير مصلحته اذا كان من ناس او جاهل استدلوا بحديث معاوية بن حكم وكذلك في قصة اليدين النبي صلى الله عليه وسلم تكلم متعمدا ولا ناسيا - 00:35:36ضَ

لانه يظن نفسه انه قد خرج من الصلاة. اذا غير متعمد فقالوا هذان دليلان حديث معاوية ابن الحكم وكذلك قصة باليدين حينما ان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث تكلم بناء على انه خرج - 00:35:50ضَ

ان الصلاة فهو لم يتعمد. فدل ذلك على ان الناس اذا تكلم في صلاته وكذلك الجاهل لا ايش لا تبطل صلاتك. وللقاعدة الشرعية والقاعدة الشرعية ان الناسي والجاه المعذور والمعذور اذا فعل المحظور لا يترتب عليه شيء - 00:36:07ضَ

القاعدة الشرعية المعذور متى فعل المحظور ها لا شيء عليه طيب الماتن رحمه الله قوله تفصيل فيه التفصيل وهو ان كان لمصلحتها لم تبطل وان كان لغير مصلحتها بطلت جمعا بين الادلة - 00:36:30ضَ

جمع بلا ادلة فقال الدليل على انه لا تبطل لمصلحتها قصة والدليل على انها تبطل لغير مصلحتها. حديث معاوية ابن الحكم ان صلاتنا هذه لا يصلح شيء فيها شيء من كلام الادميين. لكن الصوب - 00:36:51ضَ

اول الصواب ان الكلام في الصلاة لا يبطلها الا اذا كان عامدا. اما اذا كان ناسيا او جاهلا او مكرها فلا تبطل واضح؟ سواء كان لمصلحته ام لا بمصلحته - 00:37:07ضَ