جميع فتاوى نور على الدرب القسم الثاني - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء
5030 - حكم من تركت لديها والدتها مالا قبل وفاتها وصية لدفعها عنها في الأربعين - نور على الدرب
Transcription
احسن الله اليكم تقول عندي مبلغ من المال تركته والدتي امانة عندي قبل موتها وقالت ادفعيه لي في الاربعين وفي وضع قراءة لروحي كل سنة في رمضان سؤالي هل يجب علي ان اؤدي هذه الوصية مع العلم انها لها ورثة غيري ولكن هذا المال كان امانة عندي - 00:00:00ضَ
اولا هذا المال اذا كان ثلثا او اقل من الثلث فقد دخل في الوصية لكن لا يصرف فيما اوصت به من البدع ما كان للوصية مباحا فالاحسان الى الفقراء واطعام الطعام للمحتاجين - 00:00:23ضَ
وما كان مما ينفق في الاربعين وقراءة قرآن للميت فهذا من البدع ولا تصح الوصية في امور بدعية لكن لا يرجع المال الى ارث الوارثين بل يصرف في اعمال بر لا شبهة فيها. نعم - 00:00:54ضَ