فصل وتجوز المسابقة. وتجوز المسابقة. والمسابقة هي من سبت سكون الباء والسبق هو الجعل الذي يسابق عليه. سبق فتح الباب هو الجعل الذي سابق عليه. واما في الاصطلاح المسابقة هي - 00:00:00
يرى بين حيوان ونحوه كالسفن. المجاراة بين حيوان ونحوه كسر اه المسابقات طبعا تنقسم الى ثلاثة اقسام اه الاصل فيها المسابقة انها جائزة النبي صلى الله عليه وسلم سابق من سبق عائشة رضي الله عنها فسبقته ثم سبقها. وكذلك - 00:00:20
البخاري حديث ابن عمر رضي الله عنه ان سابق بها خيل المضمرة من الحفياء الى ثنية الوداع. وهذا الوداع ستة اميال ستة اميال. تجوز المسابقة على اقدام وسهام وسفن ومزاريق. هذا النوع الاول من المسابقات وهي المسابقات ايش - 00:00:50
المباح او عموما المسابقة الاصل في المسابقة انها ايش؟ مباحة واه المسابقات كما ذكرنا تنقسم الى ثلاثة اقسام مسابقات المباحة المسابقات المحرمة والمسابقات ايش؟ الشرعية مسابقات مباحة ومسابقات المحرمة والمسابقات الشرعية. عندكم ايش؟ وتجوز المسابقة على اقدام صيام وسفن وزاريق. المزاريق طبعا نوع من انواع - 00:01:20
انواع السفن وسائر الحيوان في الابل والخيل عندكم ايش؟ ايش؟ ايش في عوض عندكم؟ انا عندي هذا الصحيح. الصحيح في في العبارة وسأل الحيوان لا بعوض الا على ابن. يعني لا يجوز مسابقة بعوض في كل ما تقدم. الا في الامور الثلاثة التي سيذكرها - 00:01:50
المؤلف الصحيح عبارة كما هي يعني عبارة منتهى ولا تنام ايضا. وكذلك عبارة كاف مبتدأ اصل اقصى المختصرات. وسائل الحيوان لا بعوض. يعني هذه الامور المتقدمة لا تجوز بعيونها. الا على ابيهم خير وصيام - 00:02:20
نبدأ المسابقات المباحة وضابط المسابقات المباحة هي كل مسابقة ليس فيها كل مسابقة. فيه فيها منفعة وليس فيها مضرة راجحة. كل مسابقة فيها منفعة وليس فيها آآ مضرة راجحة. وهذا النوع آآ اختلف العلماء. طبعا بالنسبة للحكم التكليفي - 00:02:40
اه يجوز تجوز هذه المسابقات لكن لكن ما حكم اخذ العوض على هذه المسابقات مباحة؟ مسابقة على مثلا السفن المسابقة بين الطيور مم وبين الحمير وغيره. مسابقات كرة القدم الان كرة الطائرة - 00:03:10
كرة اليد هذه المسابقات كلها تعتبر تنزلا في بعض العلماء حرمها. ان هذه مسابقات مباحة بناء على مشاعر الشيخ ابن عثيمين مباحة وتجوز مشاهدتها يقول ما لم تفضي الى رؤية محرم كالاخفاض عموما هذه هل يجوز اخذ العوض عليها او لا - 00:03:30
اختلف طبعا العلماء في ذلك على قولين المذهب عندنا وهو رأي المذاهب الاربعة باتفاق المذاهب الاربعة وهو رأي شيخ الاسلام وابن القيم ايضا انه لا يجوز اخذ عوظ لا يجوز اخذ العوظ على هذه المسابقات المباحة - 00:03:50
لا يجوز اخذ العوظ على هذه المسابقات المباحة. وشيخ الاسلام زاد على يعني طبعا المسابقات المباحة لا يجوز اخذ اخذ العوض عليها لكن شيخ الاسلام زاد عن المسابقات الشرعية سنذكرها ان شاء الله - 00:04:10
اصلا ان هذه المسابقات مباحة لا يجوز اخذ العوظ كأس او ميداليات او هذي كلها ما يجوز هذا القول الاول وقال لي جمهور الامة واستدلوا بحديث ابي هريرة ابي هريرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا سبق للتحريك الا في نصب او خف او ايش؟ او حاء - 00:04:30
النصر ما هو؟ والصيام. الخف هو الابن. الحافر هو الفرس. هذا حديث رواه خمسة وصححه الالباني في الارواء ابن عبدالبارك التمهيد الاجماع على تحريم الرهان. في غير الثلاثة الابل والخيل والسهام. حكاها ابن عبد البرطمي - 00:04:50
ان باجماع الامة انه لا يجوز اخذ السبق على غير هذه الامور الثلاثة. وقال ابن القيم رحمه الله في كتابة روسية لا يجوز بذل العوظ في هذا النوع لان تجويز اخذ العوظ فيه ذريعة الى اشتغال النفوس به واتخاذ مكسبا - 00:05:10
ولا يشك عاق الان في الملايين التي تبذل خمسين مليون واربعين مليون مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله يقول فيه ذريعة الى اشتغال اوصي به وانتخاري مكسبا. اتخاذ هذا اللعب للكرة مكسبة. هذا ميثاق وليس تحديدا - 00:05:30
نعم؟ دي وظيفة محتاجة. القول الثاني طبعا واختاره قلة وهو قول من العلماء. قول المالكية شيخ شيخ الشيخ خالد اختار انه يجوز اذا كان العوض من ايش؟ من اجنبي يعني من غير المتسابقين من غير المتسابقين - 00:05:50
وفي الحقيقة انه لا يوجد عندهم دليل والدليل والشيخ خالد مصلح له كتاب اسمه الحوافز التسويقية واختار هذا القول انه يحرم يقول وقد رجع كثيرا في هذه المسألة الا انه لم يجد دليلا قول الاخر يعقد القول بالجواز. الصحيح انه لا - 00:06:10
اخذ العوظ على هذه المسابقات المباحة. والشيخ خالد يعني له رأي انه يجوز وكذلك رأي للجنة فتوى اللجنة الدائمة في رأيناه انه يجوز لكن لم يذكروا يعني الدليل على ما - 00:06:30
لهم بهي واظح في هذه المسألة. الحديث واضح لا سبق يعني لا يجوز اعطاء العوظ الا في الثلاثة امور. ما عداها لا يجوز. لا يجوز. هذا حصل وايضا لا يخفى من هذ رأي جمهور الامة المذاهب الاربعة على التحريم. كذلك ابن القيم وشيخ الاسلام ابن تيمية - 00:06:50
النوع الثاني من والصحيح والاقرب للصوت ولا شك انه يحرم. القسم الثاني من مسابقات مسابقات المحرمة وضابطها كل مسابقة. نهى عنها الشارع او تضمنت محظورا شرعيا. وحكم هذا النوع من - 00:07:10
المسابقات محرم بلا عوض وبعوض اشد تحريما كما قال في الاقناع. وامثلتهم الملاكمة. وكذلك مناقرة الديوك وايضاح الكباش كل هذه من الاشياء المحرمة التي لا يجوز اجراء مسابقة عليها واذا كانت بعوض يشتد التحريم. وكذلك - 00:07:30
والشطرنج كل هذه من مسابقات محرمة. المسابقات الشرعية التي سنذكرها الان هي المسابقات ضابطها هي كل مسابقاتها الاستعانة على الجهاد. والتقوي على اظهار الدين وتحصين النكاية بالاعداء. لذلك هذه التي سمح الشارع ان تكون فيها عورة ان يكون فيها عوض. ما عداها لا يجوز ان يكون فيها - 00:07:50
ايوا اللي الابن الذي قال قال معلم لا بعوض الا على ابن وخيل وسيام فقط هل يمحق بها ما مثلها من المسابقات العلمية التي فيها تعليم للدين وتعليم تفريغ شريط مثلا ديني مسابقة - 00:08:20
في الفقه مثلا او في الحديث والفائز يأخذ آآ جائزة ولا يجوز. المذهب عندنا انه لا انه لا يجوز فقط في هذه الامور الثلاثة واختار شيخ الاسلام رحمه الله انه يلحق بهذه الثلاثة كل ما فيه اعزاز الدين وتعليم - 00:08:40
الدين للناس كالمسابقات التي تكون في الفقه والحديث. اما مسابقات في غير الفقه والحديث والقرآن تساعد لا شك انها لكن لا يجوز وضع الجوائز عليها. لا يجوز وضع الجوائز عليها. قال الا آآ على ابن وخير سهام - 00:09:00
بشروط وشرط بها تعيين المركوبة. يشترط فيها خمسة شروط تعيين المركوبين. تعيين المنكوبين. هذا في الابن بالويش والخيل. واما في السهام يشترط تعيين الراميين تعيين الراميين الشرط الثاني اتحادهما اتحاد المركوبين من نوع الابل - 00:09:20
وكذلك الخيل الخيل العربي مع العربي او الهجين مع الهجين. وكذلك اتحاد القوسين يشترط اتحاد القوسين قالوا وتعيين الرماة في هذا في ايش؟ مناظرة اللي هي مسابقة بالسهام. الشرط الثالث تحديد المسافة ابتداء وانتهاء. اما بمشاهدة واما بايش؟ بالذرع. وهذا في ايش - 00:09:50
في الابل والخيل ام في الرمي يعتبر تحديد المسافة بما جرت به العادة. ولا يجوز ما زاد على ثلاث مئة ذراع هذا نسبة الرمية الشرط الرابع علم عوض يشترط ان يكون العوظ في المسابقة على هذه الامور - 00:10:20
ثلاثة ان يكون معلوما اما بمشاهدة او بالوصف. والشرط الخامس خروج عن شبه قمار خروج عن شبه قمار يقال قامره قمار مقامرة فقمره اذا راهنه فغلبه. متى يخرج عن شبه القمار بان لا يخرج جميعهم. اذا اخرج جميع متسابقين فانه يحصل حينئذ القمار لانه - 00:10:40
ويدخل في معاملة لا يعلم فيها هو غانم او خاسر او خاسر. اه طيب ما كيف يخرج من القمار؟ المهم عندهم الا يخرج جميعهم الا يخرج جميعا يجوز ان يخرج واحد منهم او واحد اجنبي او الحاكم - 00:11:10
جهة بذل العوظ الحاكم او واحد منهم او واحد اجنبي غير من السابقين. لكن لو اخرج المتسابقان حينئذ يحصل ايش القمار ولا يزهد كله بالابل وخير الصيام طبعا. ولا يزول قمار الا بوجود ايش؟ يشترط وجود محلل. يشترط ان - 00:11:30
يأتي محلل محلل هو شخص يدخل ثالث او رابع او خامس لا يدفع شيئا كلهم يدفعون الا هذا المحلل وهذا المحلل طبعا اختلف فيه العلماء شيخ الاسلام والشيخ ابن عثيمين لا يرونه الشيخ ابن القيم في الفروسية اختار عدم ايش - 00:11:50
اشتراطي يقول ولو اخرج كل يجوز او تجوز المسابقة. ومن سبق يأخذ جميع هذا المخرج. لكن ماذا اشترط اخراج محلل ويشترط المحلل عدة شروط. الشرط الاول لا يخرج شيئا. والشرط الثاني ان يكون واحدا فقط. الشرط الثالث ان - 00:12:10
مركوبيهما. فصل قال والعارية. نعم؟ الشروط نعيدها مرة اخرى الشرط الاول تعيين امر قبيل هذا في الابن والخيل والراميين في المسابقة بالصيام. الشرط اتحادهما اين من قبيل في ليبيد والخيل او القوسين في الرمي بالنوع يكون - 00:12:30
الاتحاد بالنوم وكذلك يشترط تعيين المماهدة تابع للشرط الثاني. تعيين الرماة في المناظرة. المناظرة بصيام المراد بها اصابة الرمل. اما المسابقة عن الخيل والابل فالمراد بها قوة هذا الخيل او الابل. ليس مراد به الراكب وانما - 00:13:00
الثالث تحديد المسافة اما للمشاهدة والضرب وهذا في الابل والخيل. واما في الرمي يشترط ان تحدم السلف ولا تزيد على ما ما لم تجد العادة به. والمذهب الذي لا تجد عاد به في الرمي اذا يعني الى الى اكثر منه وثلاث مئة ذراع. لم تجد - 00:13:20
ان يرمي احد باكثر منه ثلاث مئة دينار. والشرط الرابع العلم بالعوض المبذول والشرط الخامس هو خروج عن شبه الدمار متى يخرج عن شبه القمار؟ بالا يخرج الجميع. فصل قال والعري نعم - 00:13:40
نعم يشترط العلم بعوض ويشترط ايضا ان يكون العوض مباحا لا يجوز ان يكون محرما. شرط مستقل. لا هذا مع الرابع العلم اليوم. العارية لتخفيف الياء العارية. وتشديدها العارية من من عار الشيء اذا ذهب وجاء. والعارية هي العين مأخوذة - 00:14:00
للانتفاع بها بالاعين. العين المأخوذة للانتفاع بها بلا عوظ. واما الاعارة فهي اباحة نفع عين بلا عوظ من المستعين او غيره. اباحة نفع العين بلا علم من المستعير او غيره. ما الفرق بين الاعارة والايجارة؟ هم هذا هو العيون - 00:14:30
ثانيا هم الاجارة يجوز انك تؤجر واحد تاجر واحد احسنت اما مستعير؟ ايوا لا يؤجل الا باذن احسنت. ايضا الاجارة تمليك النفع انت تملك نفع العين. اما الاعارة اباحة النفع لا تملكه. يعني ليس لك ان - 00:15:00
فجر وتعين وتتصرف في هذه بينما نؤجل له ونتصرف في هذه في هذا النفع. قال والعالية سنة العارية لها عدة احكام. الحكم الاول وهو انه ايش؟ انها سنة. هي انه سنة. والدليل على - 00:15:20
يقول تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. والحكم الثاني الوجوب وهو وفي اعارة مصحف لمحتاج لقراءته. ويشترط لها اربعة شروط. قال وكل ما ينتفع به مع بقاء هذا الشرط الاول ان تكون العين منتفعا بها مع بقاء عينها. لا تستهلك اجزاؤها. ينتفع بها مع بقاء عينها كالسيارات - 00:15:40
والبيوت وغير ذلك. الشرط الثاني ان يكون يدعو العين معارة مباحا وذكر المؤلف بقوله نفعا مباحا نفعا مباحا ولو لم يصح الاعتياض عنه ولا ولم يصح الاعتياض عنه كالكلب مثلا لا يصح بيعه ولا تأجيره لكن يصح تصح اعارته تصح اعارته - 00:16:10
قال تصح في عرضه واشق الثالث ان يكون معير اهلا للتبرع شرعا والشرط الرابع ان يكون مستعير اهلا للتبرع له بتلك العين معارة. بان يصح منه قبولها فلا تصح اعارة طفل صغير لانه ليس اهلا للتبرع له. قال تصح اعارته الا - 00:16:40
البضع. ذكر الاشياء التي لا تصح اعارتها الا البعد وهو ان يعيرنا ليستمتع ليستمتع بها المستعير ثم يردها هذا حرم ولا تصح اعارة الله. العبد المسلم الكافر كذلك لا يصح اعارة العبد مسلم تافه للخدمة خاصة. الخدمة خاصة - 00:17:10
لذلك الامر الثاني في الصيد ونحوه كالة صيد مثلا للمحرم لانه مأمور بايش لترك الصيد. الشيء الرابع الامة والامرد آآ غير مأمول. الامر يقولون ولغير مأمون غيره لا يصح ولا يجوز اعارتهما لغير مأموم - 00:17:30
قال وتضمن العارية عندنا في يد المستعيرة على العالية يده ايش ضمان لماذا يده ضمان؟ بالنسبة للضابط السابق ها؟ لانه يختص هو بما فيها فقط المالك ليس له نفع. لذلك اصبحت العارية عندنا مضمونة مطلقا سواء فرط ان يفرط من تعدى ان يتعدى. قالوا - 00:18:00
مطلقا لحديث صفوان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم الحنين دروعا فقال غصبا يا محمد قال بل عارية مضمونة. وفي رواية بل عالية مؤداة. رواه الامام احمد وابو داوود. قال وتضمن العارية وتضمن مطلقا - 00:18:30
كانت مثلية ها فتؤمن بمثلها. وما هو مثلي؟ هو كل ما كيلو ونص وقيمة غير مثلي يوم التلف. يوم تلفها. ثم ذكر ما يستثنى من الضمان العالية المضمونة الاصلى الا ان هناك ثلاث سور لا تضمن فيها العالية. السورة الاولى اذا تلفت باستعمال بمعروف كخمل من شفا خمل هذا - 00:18:50
الحبوب الذي فيه المنشفة الى ثالث بسبب الاستعمال فانه لا يضمن فانه لا يضمن. باستعمار المعروف اما اذا اذا استعار ثوبا ثم حمل به وترك هل يضمنه ولا يضمنه؟ يضمنه لانه استعمله في غير معروف - 00:19:20
الصورة الثانية قال ولن كانت وقفا ككتب علم الوقف لا يضمن لكن بسبب ان يكون واقف هنا غيره الشيخ منصور بالوقف ايه؟ العام الوقف العام. وقف كتب في مسجد لعامة المسلمين. اما الوقف - 00:19:40
اذا تلد كل عام استعارة يضمن. هنا يقصد بايش؟ الوقف العام. ككتب العلم مثلا السلاح السيف الا بتفريط. اذا فرط فانه يضمن. اذا ان كانت وقتنا هذا يقيد بقيد ذكره الشيخ منصور. انه وقف على - 00:20:00
غير معين اما اذا كان على معين فانه يموت. الصورة الثالثة التي لا يضمن فيها المستعير. قال وان اركب من قاطعا لله لم يغضب. شخص اركب دابته له دابة. اركب شخصا منقطعا. من هو المنقطع؟ هم - 00:20:20
من هو ام سليمان؟ هم قطع يعني ما اسمه طيب. ايه في السكن كان مسافر مسافر انقطعوا به. في باب اهل الزكاة. مسافر منقطع به يعني مسافر. المنقطع هو المسافر - 00:20:40
مسافر شخص رأى شخصا في السفر فاركبه دابته ابتغاء الثواب من عند الله هذا معناه منقطع عن الله يعني يبتغي الثواب من عند الله بدون اجرة. فان هذا الراكب لو تركت الدابة تحته لم يغمى فانه لا يظن. لكن هنا شرط - 00:21:20
وقائد ما هو؟ اشترط ها؟ ان يسير معه. ان لا ينفرد هذا ايش؟ الراكب بحفظها. فانفرد بحفظها فان انه يضمن المطبة. طبعا الغاية يقول لا خصوصية المنقطع. يقول ويتجه لها خصوصيته حتى لو داخل البلد. او شخص - 00:21:40
السيارة ثم تركت السيارة وانت معها طبعا تصير. اما اذا كان لوحده انفرد بحفظها فانه لا شك انه يظلم. قال والغصب فصل النار. كيف؟ احسنت وان كانت وقفا ككتب علم لا تفريط عليهم ولا تردها. المستعير عليه مؤنة رد لباركها آآ - 00:22:00
على المستعين بخلاف غيرها من الامانات مثل العين المستأجرة. هل يجب على المستأجر ان يردها لصاحبها؟ لا الوديعة هل يجب عليه ان يردها لصاحبها؟ لا لا يجب. فقط العين المضمونة هي التي يجب عليه وعليه يعني يجب - 00:22:30
مستعير مهنة رد العين العالية الى اه المعين. قال القسم والغصب الغصب لغة اخذ الشيء ظلما واما في الشارع واستيلاء استيلاء غير الحربي غير حربي على حق غيري قهرا بغير حق. والاستلهنا كل ما - 00:22:50
فسمي او يعني صار في العرف استيلاء. قهرا قهرا بغير حق. يخرج السرقة والاختلاس بغير حق. قال الشيخ منصور ويدخل في الحد ما يؤخذ الاموال بغير حق. كالمكوس ويدخل في حد ما يؤخذ الاموال بغير حق كالمكوس. المكوس التي تؤخذ على بضائع المسلمين وعلى اقامتهم في بلاد المسلمين. هذه تعتبر من الغصب - 00:23:10
المحرم. حكم الغزو حرام بالاجماع في الكتاب والسنة في قوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطن وايضا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم الباطل الا ان تكون تجارة عن - 00:23:40
منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. قال كبيرة الغس من كبائر الذنوب التي لا تكفر الا بالتوبة. فمن غصب كلبا اقتنى. يعني يجوز اقتناعه ككلب الصيد. او خمر دمي محترم. يعني - 00:24:00
مستترة سترها الدنيا على المسلمين. ردهما. يجب على هذا مو مهم الحكم. ردهما يعني وجوبا كانت الاقناع لا جلد ميتة اذا غصب الجلد ميتة فانه لا يجب عليه ردها لانه لا يظهر بالدبا - 00:24:20
واتلاف الثلاثة هدى مع وجوب الرد لانه لو اتلف واحدا منها فانه لا يضمن قيمتها لانها ليس لها قيمة وان استولى على حر مسلم لم يضمنه. يقول الشاب ولم يغيره في الاقناع المنتهى وغيرهما - 00:24:40
مسلم يعني الايقاع عنده ويستولى على حرم فقط. لم يضمنه يعني اذا مات لم يضمنه. بل ثياب صغير وحليه اذا استولى على صغير فانه يضمن ثيابك التي عليه اذا تلفت وكذلك - 00:25:00
الحرية التي على الصغيرة وان استعمله استعمل الغاصب الحر كرها او حبسه فعليه اجرته مدة حبسه كقن. ويلزمه كما نافع القن يعني يلزمه ان يدفع تراهن لمنافع القيمة. ويلزمه يلزم الغاصب رد المنصوب بزيادته. المتصلة والمنفصلة. احنا عندنا الاصل ان - 00:25:20
الزيادة المتصلة تتبع ايش؟ العين في الرد والفسوخ وكل شيء. اما المنفصلة فتكون ليش؟ للذي دفع هذه العين ايه الذي ايش؟ في الغصب. يلزم الغصب ان يرد الزيادة العين. بما فيها من الزيارة المتصلة والمنفصلة. وان نقص - 00:25:50
نقص لغير تغير سعر فعليه ارشوه اذا نقص المقصود اذا نقص عين المقصود نقصت او صفته تغيرت. ونقصت قيمته بسبب ذلك فعليه الارش. ارش ما نقص هذا المغصوب. اما اذا نقص سعره ولم يتغير تتغير عينه ولا صفته فليس عليه شيء - 00:26:10
ثم ذكر البناء والغرس في المقصود فقال وان بنى او غرس بنى غاص في الارض المقصوبة او غرس فيها لزمه اربعة امور. القلع يقلع هذا بناء الغرس. وثانيا ارش النقص الذي يلحق بالارض بسبب القلع - 00:26:40
ويلزمه ايضا الثابت تسوية الارض والرابع يلزم الاجرة مدة مقامه في الارض ثم ذكر ما يحصل ما يحصله الغاصب بسبب المقصود. قال ولو غصب ما اتجر. يعني غصب شيئا واتجر - 00:27:00
الربح هذا لمن يكون؟ لمالك المال اذا غصب مالا واتجر به فان المال والربح المالك او صاد. غصب جارحا مم او قوسا او فرسا وصاد به. فهو لمالكه او حصد به او حصد به. يعني اخذ من جلد وحصد به حشيشة مثلا فمهما حصل - 00:27:20
بذلك فلمالكه والمسألة الحصد هذه المؤلف خالف فيها المذهب المذهب ان الغاصب اذا حصل بالمنجة المرصوب فان الحصاد يكون له يكون له وعليه اجرته مدة بقائه عنده بحصول الفعل من غاصب - 00:27:50
اما ما قبله فهو موافق المذهب. قالوا وان خلطه خلط المقصود بما لا يتميز او صبغ الثوب. خلق المقصود من يتميز كزيت مثلا بزيت. لا يستطيع ان يميز بينهما المالك او المقصود منه هو الغاصب. او صبغ الثوب يعني غصب ثوبا وسبقه فهما شريكان - 00:28:10
بقدر ملكيهما بقدر ملكيهما وحينئذ يجب بيع الثوب او المخلوط هذا ويقتسمان آآ آآ ثمنه بحسب ملكيهما. قوله ان خلطه بما لا يتميز فهما شريكان بقدر ملكيهما ومذهب انه يلزمه مثله منه كما في المنتهى. قال وان نقصت القيمة وان نقصت - 00:28:40
قيمة الثوب المصبوغ هذا فانه يضمن اذا نقصت قيمة الثوب لما صبغه او نقص الزيت الذي فانه يضمنها الغاصب فصل ومن اشترى ارضا فغرس وبنى ثم وجدت مستحبة مستحقة لغير البائع وقرع ذلك رجع من؟ المشتري على بائع بما غنمه - 00:29:11
بما غضبه من الثمن وانجزت الغراس واجرت البناء. وان اطعمه لعالم بغسله ظمن اكل ان اطعمه ان اطعم الغاصب الاكل المقصود لعالم برسبه يعلم انه مقصود فان الضمانة لمن يكون؟ للات وان لم يعلم؟ فعل الغاصب. قال ويضمن مثلي - 00:29:41
بمثله يضمن مثله وكل ماكينة موزودة صناعة فيه مباحة ويصح السمع في مثله. وغيره لقيمته متى يوم تلفه؟ قال الشيخ الخلوتي اي وقت تلفه. وآآ تصرف واصل بمنصوب ولا يصح عقد ولا عبادة. سربات الغاصف المقصود لها حالتان. الحالة الاولى تصرف - 00:30:11
له حكم تكليفي وضعي. تصرف له حكم تكليفي في وضعي من حيث الصحة او الفساد. فالتكليف محرم والوضعي فاسد كالوضوء بالماء المقسوم. والصلاة في المكان المقصود. نقول تصرفات الغاصب المقصود لها حاجتان الاولى - 00:30:41
قلت له حكم تكليفي ووضعي من حيث الصحة والفساد فالتكليف محرم والوضع فاسد جاء الوضوء بالماء المنصوب والصلاة في المكان المقصود. الثاني الحالة الثانية تصرف الغاصب له حكم تكليفي فقط. وليس لها حكم وضعي - 00:31:01
فهذه محرمة كأكل المغصوب. يعني ليست لكن المقصود لا يصاب بصحة وفساد واستعماله ولبسه ونحو ذلك. حرم الصرف المنصوب. صرف غاصب بمغصوب. ولا يصح عقد لو باع المقصود او اجره او وهبه فان هذا العقد كله غير صحيح. ولا عبادة - 00:31:21
لو استجمر بايش؟ بمقصود او توضأ المقصود او اغتسل المنصور. ولو استنجى بما المقصود؟ ما الحكم هل يصح الاستنجاء؟ بما المغصوب؟ ها؟ يصح الاستنجاء؟ ها الاستجمام بالحجر المقصود لكن هل يجزئ؟ يعني لا يجزئ الاستجمار بالحجر - 00:31:51
ويجزي الاستنجاب بالماء المقصود هكذا المذهب عندكم ايش دكتور وين السنجاب؟ سبع مرات الما المغسول هل المال محرم يزيل النجاسة ولا يزيل؟ يزيل النجاسة. اذا يصح الاستجابة ولا يصح؟ يصح الاستنجاء - 00:32:21
التردد يعني والقول في ثالث في قيمة التالت المقصود القول لو اختلف مع المالك قيمته؟ او كم قدره قدر منصوب؟ او ما هي صفته؟ فيقدم قول الغاصب بيمينه لانه منكر. ما لم تكن للمالك بينة. فاذا كانت بينة حكم بها. وفي رد مغصوب الى المالك - 00:33:01
لو اختلف المارد قال لن ترد المغصوب والغاصب قال رددته يقبل قول من؟ هم؟ المالك او عيب فيه. فانه يقبل ايش؟ قول ربه. يعني يختلف الغاصب يقول فيه عيب والمغصوب منه المارد يقول ليس - 00:33:31
فيقدم قول المالك. ومن بيده غصب او غيره وجنبها. بيده غصب او غيره اموال ودائع وجهل ربه لا يعرف ربها. او عرفه ومات وليس له وارث. فله الصدقة عن بنية الضمان ويسقط اثم الغصب. بنية الضمان ربه ويسقط - 00:33:51
ويسقط اثم الغصب. كذلك اللقطة. اللقطة التي يحرم سيأتينا هناك القسم الثالث من لقطاء يحرم يحرم النقط التي يحلوا التقاتها له ان يتصدق بها. او التقطها ولم يعرفها خمس مئة ريال او الف ريال - 00:34:21
لا يستطيع ان يعرفه له ان يتصدق بها عن اربع مني عن اصحابها بشرط ايش؟ الظمان وله ان يدفعها الى الحاكم. قال ومن اتلف ولو سهوا. محترما ظمنه. يشترط للضمان - 00:34:41
في الاتلاف ان يكون اه المفلت مالا يعني له قيمة شرعا. اشترط الشرط الثاني ان يكون محترما خلاف غير محترم كمال الحربي والات اللهو. والشق الثالث ان يكون مثله يضمن اذا توفرت هذه الشروط فانه يضمن مثله يضمن مثل المحجور عليه بحظ نفسه لو اعطي مالا واثلثا - 00:35:01
لو اعطي مالا واتلفه. هل يضمن ولا يضمن؟ لا يضمن. هم؟ لا يضمن. لو اعطيته مال واتلفه مثل ولا يهم هذه الامور لكن لو اسلمها بدون ان يعطى هذا المال فانه يضمن. اذا بشرط الاتلاء الضمان المتلف سواء في الغصب - 00:35:31
او غير الغصب طبعا. ان يكون مطلق مالا. الشرط الثاني يكون محترما. الشرط الثالث ان يكون مثل المثلث يضمن هذا المال الذي اتلفه ضمنه والضمان يكون المثلي بالمثل وما عدا يكون وان ربط دابة طريق ايش عندكم؟ هم ضيقين - 00:35:51
ضمن ما اتلفه مطلقا. هذا خالف المذهب كزاب تابع الزاد هنا. المذهب عندنا ربط دابة بطريقة ضيق او واسع واتلف او تلف بذلك شيء بهذه الدابة المربوطة في الطريق شيء فانه يضمن هذا الذي - 00:36:21
ضمن ما اتلفته مطلقا سواء كانت هذه الدابة له او لغيره يدعو عليها او ليست يدعو عليها. قالوا وان كانت بيد راكب ان كانت هذه الدابة بيد راكب او قائد او سائق. ما الفرق بين قائد والسائق - 00:36:41
هم؟ ما الفرق بين القائد والسائق؟ ما يفهم؟ احسنت السائق يكون من ايش؟ من الخلف. وسيق الذين كفروا. وسيق الذين اتقوا. يسوقهم. يسوق الناس بعصاه. يعني الساق يكون من؟ والقائد يكون - 00:37:01
ان كانت هذه الدابة بيد راتب شخص راكب عليها او واحد يقوده للامام او يسوقها من خلف ضمن جناية مقدمها. ووطئها برجلها وانتبه يعني فمها ويدها ووطئها برجلها وهذا عندهم المرور الان كل شخص يدري يصدمك من الخلف - 00:37:21
فهو ايش؟ المخطئ. فهو يضمن جناية ايش؟ مقدم السيارة. مقدمها ووطئها برجلها - 00:37:41
Transcription
فصل وتجوز المسابقة. وتجوز المسابقة. والمسابقة هي من سبت سكون الباء والسبق هو الجعل الذي يسابق عليه. سبق فتح الباب هو الجعل الذي سابق عليه. واما في الاصطلاح المسابقة هي - 00:00:00
يرى بين حيوان ونحوه كالسفن. المجاراة بين حيوان ونحوه كسر اه المسابقات طبعا تنقسم الى ثلاثة اقسام اه الاصل فيها المسابقة انها جائزة النبي صلى الله عليه وسلم سابق من سبق عائشة رضي الله عنها فسبقته ثم سبقها. وكذلك - 00:00:20
البخاري حديث ابن عمر رضي الله عنه ان سابق بها خيل المضمرة من الحفياء الى ثنية الوداع. وهذا الوداع ستة اميال ستة اميال. تجوز المسابقة على اقدام وسهام وسفن ومزاريق. هذا النوع الاول من المسابقات وهي المسابقات ايش - 00:00:50
المباح او عموما المسابقة الاصل في المسابقة انها ايش؟ مباحة واه المسابقات كما ذكرنا تنقسم الى ثلاثة اقسام مسابقات المباحة المسابقات المحرمة والمسابقات ايش؟ الشرعية مسابقات مباحة ومسابقات المحرمة والمسابقات الشرعية. عندكم ايش؟ وتجوز المسابقة على اقدام صيام وسفن وزاريق. المزاريق طبعا نوع من انواع - 00:01:20
انواع السفن وسائر الحيوان في الابل والخيل عندكم ايش؟ ايش؟ ايش في عوض عندكم؟ انا عندي هذا الصحيح. الصحيح في في العبارة وسأل الحيوان لا بعوض الا على ابن. يعني لا يجوز مسابقة بعوض في كل ما تقدم. الا في الامور الثلاثة التي سيذكرها - 00:01:50
المؤلف الصحيح عبارة كما هي يعني عبارة منتهى ولا تنام ايضا. وكذلك عبارة كاف مبتدأ اصل اقصى المختصرات. وسائل الحيوان لا بعوض. يعني هذه الامور المتقدمة لا تجوز بعيونها. الا على ابيهم خير وصيام - 00:02:20
نبدأ المسابقات المباحة وضابط المسابقات المباحة هي كل مسابقة ليس فيها كل مسابقة. فيه فيها منفعة وليس فيها مضرة راجحة. كل مسابقة فيها منفعة وليس فيها آآ مضرة راجحة. وهذا النوع آآ اختلف العلماء. طبعا بالنسبة للحكم التكليفي - 00:02:40
اه يجوز تجوز هذه المسابقات لكن لكن ما حكم اخذ العوض على هذه المسابقات مباحة؟ مسابقة على مثلا السفن المسابقة بين الطيور مم وبين الحمير وغيره. مسابقات كرة القدم الان كرة الطائرة - 00:03:10
كرة اليد هذه المسابقات كلها تعتبر تنزلا في بعض العلماء حرمها. ان هذه مسابقات مباحة بناء على مشاعر الشيخ ابن عثيمين مباحة وتجوز مشاهدتها يقول ما لم تفضي الى رؤية محرم كالاخفاض عموما هذه هل يجوز اخذ العوض عليها او لا - 00:03:30
اختلف طبعا العلماء في ذلك على قولين المذهب عندنا وهو رأي المذاهب الاربعة باتفاق المذاهب الاربعة وهو رأي شيخ الاسلام وابن القيم ايضا انه لا يجوز اخذ عوظ لا يجوز اخذ العوظ على هذه المسابقات المباحة - 00:03:50
لا يجوز اخذ العوظ على هذه المسابقات المباحة. وشيخ الاسلام زاد على يعني طبعا المسابقات المباحة لا يجوز اخذ اخذ العوض عليها لكن شيخ الاسلام زاد عن المسابقات الشرعية سنذكرها ان شاء الله - 00:04:10
اصلا ان هذه المسابقات مباحة لا يجوز اخذ العوظ كأس او ميداليات او هذي كلها ما يجوز هذا القول الاول وقال لي جمهور الامة واستدلوا بحديث ابي هريرة ابي هريرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا سبق للتحريك الا في نصب او خف او ايش؟ او حاء - 00:04:30
النصر ما هو؟ والصيام. الخف هو الابن. الحافر هو الفرس. هذا حديث رواه خمسة وصححه الالباني في الارواء ابن عبدالبارك التمهيد الاجماع على تحريم الرهان. في غير الثلاثة الابل والخيل والسهام. حكاها ابن عبد البرطمي - 00:04:50
ان باجماع الامة انه لا يجوز اخذ السبق على غير هذه الامور الثلاثة. وقال ابن القيم رحمه الله في كتابة روسية لا يجوز بذل العوظ في هذا النوع لان تجويز اخذ العوظ فيه ذريعة الى اشتغال النفوس به واتخاذ مكسبا - 00:05:10
ولا يشك عاق الان في الملايين التي تبذل خمسين مليون واربعين مليون مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله يقول فيه ذريعة الى اشتغال اوصي به وانتخاري مكسبا. اتخاذ هذا اللعب للكرة مكسبة. هذا ميثاق وليس تحديدا - 00:05:30
نعم؟ دي وظيفة محتاجة. القول الثاني طبعا واختاره قلة وهو قول من العلماء. قول المالكية شيخ شيخ الشيخ خالد اختار انه يجوز اذا كان العوض من ايش؟ من اجنبي يعني من غير المتسابقين من غير المتسابقين - 00:05:50
وفي الحقيقة انه لا يوجد عندهم دليل والدليل والشيخ خالد مصلح له كتاب اسمه الحوافز التسويقية واختار هذا القول انه يحرم يقول وقد رجع كثيرا في هذه المسألة الا انه لم يجد دليلا قول الاخر يعقد القول بالجواز. الصحيح انه لا - 00:06:10
اخذ العوظ على هذه المسابقات المباحة. والشيخ خالد يعني له رأي انه يجوز وكذلك رأي للجنة فتوى اللجنة الدائمة في رأيناه انه يجوز لكن لم يذكروا يعني الدليل على ما - 00:06:30
لهم بهي واظح في هذه المسألة. الحديث واضح لا سبق يعني لا يجوز اعطاء العوظ الا في الثلاثة امور. ما عداها لا يجوز. لا يجوز. هذا حصل وايضا لا يخفى من هذ رأي جمهور الامة المذاهب الاربعة على التحريم. كذلك ابن القيم وشيخ الاسلام ابن تيمية - 00:06:50
النوع الثاني من والصحيح والاقرب للصوت ولا شك انه يحرم. القسم الثاني من مسابقات مسابقات المحرمة وضابطها كل مسابقة. نهى عنها الشارع او تضمنت محظورا شرعيا. وحكم هذا النوع من - 00:07:10
المسابقات محرم بلا عوض وبعوض اشد تحريما كما قال في الاقناع. وامثلتهم الملاكمة. وكذلك مناقرة الديوك وايضاح الكباش كل هذه من الاشياء المحرمة التي لا يجوز اجراء مسابقة عليها واذا كانت بعوض يشتد التحريم. وكذلك - 00:07:30
والشطرنج كل هذه من مسابقات محرمة. المسابقات الشرعية التي سنذكرها الان هي المسابقات ضابطها هي كل مسابقاتها الاستعانة على الجهاد. والتقوي على اظهار الدين وتحصين النكاية بالاعداء. لذلك هذه التي سمح الشارع ان تكون فيها عورة ان يكون فيها عوض. ما عداها لا يجوز ان يكون فيها - 00:07:50
ايوا اللي الابن الذي قال قال معلم لا بعوض الا على ابن وخيل وسيام فقط هل يمحق بها ما مثلها من المسابقات العلمية التي فيها تعليم للدين وتعليم تفريغ شريط مثلا ديني مسابقة - 00:08:20
في الفقه مثلا او في الحديث والفائز يأخذ آآ جائزة ولا يجوز. المذهب عندنا انه لا انه لا يجوز فقط في هذه الامور الثلاثة واختار شيخ الاسلام رحمه الله انه يلحق بهذه الثلاثة كل ما فيه اعزاز الدين وتعليم - 00:08:40
الدين للناس كالمسابقات التي تكون في الفقه والحديث. اما مسابقات في غير الفقه والحديث والقرآن تساعد لا شك انها لكن لا يجوز وضع الجوائز عليها. لا يجوز وضع الجوائز عليها. قال الا آآ على ابن وخير سهام - 00:09:00
بشروط وشرط بها تعيين المركوبة. يشترط فيها خمسة شروط تعيين المركوبين. تعيين المنكوبين. هذا في الابن بالويش والخيل. واما في السهام يشترط تعيين الراميين تعيين الراميين الشرط الثاني اتحادهما اتحاد المركوبين من نوع الابل - 00:09:20
وكذلك الخيل الخيل العربي مع العربي او الهجين مع الهجين. وكذلك اتحاد القوسين يشترط اتحاد القوسين قالوا وتعيين الرماة في هذا في ايش؟ مناظرة اللي هي مسابقة بالسهام. الشرط الثالث تحديد المسافة ابتداء وانتهاء. اما بمشاهدة واما بايش؟ بالذرع. وهذا في ايش - 00:09:50
في الابل والخيل ام في الرمي يعتبر تحديد المسافة بما جرت به العادة. ولا يجوز ما زاد على ثلاث مئة ذراع هذا نسبة الرمية الشرط الرابع علم عوض يشترط ان يكون العوظ في المسابقة على هذه الامور - 00:10:20
ثلاثة ان يكون معلوما اما بمشاهدة او بالوصف. والشرط الخامس خروج عن شبه قمار خروج عن شبه قمار يقال قامره قمار مقامرة فقمره اذا راهنه فغلبه. متى يخرج عن شبه القمار بان لا يخرج جميعهم. اذا اخرج جميع متسابقين فانه يحصل حينئذ القمار لانه - 00:10:40
ويدخل في معاملة لا يعلم فيها هو غانم او خاسر او خاسر. اه طيب ما كيف يخرج من القمار؟ المهم عندهم الا يخرج جميعهم الا يخرج جميعا يجوز ان يخرج واحد منهم او واحد اجنبي او الحاكم - 00:11:10
جهة بذل العوظ الحاكم او واحد منهم او واحد اجنبي غير من السابقين. لكن لو اخرج المتسابقان حينئذ يحصل ايش القمار ولا يزهد كله بالابل وخير الصيام طبعا. ولا يزول قمار الا بوجود ايش؟ يشترط وجود محلل. يشترط ان - 00:11:30
يأتي محلل محلل هو شخص يدخل ثالث او رابع او خامس لا يدفع شيئا كلهم يدفعون الا هذا المحلل وهذا المحلل طبعا اختلف فيه العلماء شيخ الاسلام والشيخ ابن عثيمين لا يرونه الشيخ ابن القيم في الفروسية اختار عدم ايش - 00:11:50
اشتراطي يقول ولو اخرج كل يجوز او تجوز المسابقة. ومن سبق يأخذ جميع هذا المخرج. لكن ماذا اشترط اخراج محلل ويشترط المحلل عدة شروط. الشرط الاول لا يخرج شيئا. والشرط الثاني ان يكون واحدا فقط. الشرط الثالث ان - 00:12:10
مركوبيهما. فصل قال والعارية. نعم؟ الشروط نعيدها مرة اخرى الشرط الاول تعيين امر قبيل هذا في الابن والخيل والراميين في المسابقة بالصيام. الشرط اتحادهما اين من قبيل في ليبيد والخيل او القوسين في الرمي بالنوع يكون - 00:12:30
الاتحاد بالنوم وكذلك يشترط تعيين المماهدة تابع للشرط الثاني. تعيين الرماة في المناظرة. المناظرة بصيام المراد بها اصابة الرمل. اما المسابقة عن الخيل والابل فالمراد بها قوة هذا الخيل او الابل. ليس مراد به الراكب وانما - 00:13:00
الثالث تحديد المسافة اما للمشاهدة والضرب وهذا في الابل والخيل. واما في الرمي يشترط ان تحدم السلف ولا تزيد على ما ما لم تجد العادة به. والمذهب الذي لا تجد عاد به في الرمي اذا يعني الى الى اكثر منه وثلاث مئة ذراع. لم تجد - 00:13:20
ان يرمي احد باكثر منه ثلاث مئة دينار. والشرط الرابع العلم بالعوض المبذول والشرط الخامس هو خروج عن شبه الدمار متى يخرج عن شبه القمار؟ بالا يخرج الجميع. فصل قال والعري نعم - 00:13:40
نعم يشترط العلم بعوض ويشترط ايضا ان يكون العوض مباحا لا يجوز ان يكون محرما. شرط مستقل. لا هذا مع الرابع العلم اليوم. العارية لتخفيف الياء العارية. وتشديدها العارية من من عار الشيء اذا ذهب وجاء. والعارية هي العين مأخوذة - 00:14:00
للانتفاع بها بالاعين. العين المأخوذة للانتفاع بها بلا عوظ. واما الاعارة فهي اباحة نفع عين بلا عوظ من المستعين او غيره. اباحة نفع العين بلا علم من المستعير او غيره. ما الفرق بين الاعارة والايجارة؟ هم هذا هو العيون - 00:14:30
ثانيا هم الاجارة يجوز انك تؤجر واحد تاجر واحد احسنت اما مستعير؟ ايوا لا يؤجل الا باذن احسنت. ايضا الاجارة تمليك النفع انت تملك نفع العين. اما الاعارة اباحة النفع لا تملكه. يعني ليس لك ان - 00:15:00
فجر وتعين وتتصرف في هذه بينما نؤجل له ونتصرف في هذه في هذا النفع. قال والعالية سنة العارية لها عدة احكام. الحكم الاول وهو انه ايش؟ انها سنة. هي انه سنة. والدليل على - 00:15:20
يقول تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. والحكم الثاني الوجوب وهو وفي اعارة مصحف لمحتاج لقراءته. ويشترط لها اربعة شروط. قال وكل ما ينتفع به مع بقاء هذا الشرط الاول ان تكون العين منتفعا بها مع بقاء عينها. لا تستهلك اجزاؤها. ينتفع بها مع بقاء عينها كالسيارات - 00:15:40
والبيوت وغير ذلك. الشرط الثاني ان يكون يدعو العين معارة مباحا وذكر المؤلف بقوله نفعا مباحا نفعا مباحا ولو لم يصح الاعتياض عنه ولا ولم يصح الاعتياض عنه كالكلب مثلا لا يصح بيعه ولا تأجيره لكن يصح تصح اعارته تصح اعارته - 00:16:10
قال تصح في عرضه واشق الثالث ان يكون معير اهلا للتبرع شرعا والشرط الرابع ان يكون مستعير اهلا للتبرع له بتلك العين معارة. بان يصح منه قبولها فلا تصح اعارة طفل صغير لانه ليس اهلا للتبرع له. قال تصح اعارته الا - 00:16:40
البضع. ذكر الاشياء التي لا تصح اعارتها الا البعد وهو ان يعيرنا ليستمتع ليستمتع بها المستعير ثم يردها هذا حرم ولا تصح اعارة الله. العبد المسلم الكافر كذلك لا يصح اعارة العبد مسلم تافه للخدمة خاصة. الخدمة خاصة - 00:17:10
لذلك الامر الثاني في الصيد ونحوه كالة صيد مثلا للمحرم لانه مأمور بايش لترك الصيد. الشيء الرابع الامة والامرد آآ غير مأمول. الامر يقولون ولغير مأمون غيره لا يصح ولا يجوز اعارتهما لغير مأموم - 00:17:30
قال وتضمن العارية عندنا في يد المستعيرة على العالية يده ايش ضمان لماذا يده ضمان؟ بالنسبة للضابط السابق ها؟ لانه يختص هو بما فيها فقط المالك ليس له نفع. لذلك اصبحت العارية عندنا مضمونة مطلقا سواء فرط ان يفرط من تعدى ان يتعدى. قالوا - 00:18:00
مطلقا لحديث صفوان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم الحنين دروعا فقال غصبا يا محمد قال بل عارية مضمونة. وفي رواية بل عالية مؤداة. رواه الامام احمد وابو داوود. قال وتضمن العارية وتضمن مطلقا - 00:18:30
كانت مثلية ها فتؤمن بمثلها. وما هو مثلي؟ هو كل ما كيلو ونص وقيمة غير مثلي يوم التلف. يوم تلفها. ثم ذكر ما يستثنى من الضمان العالية المضمونة الاصلى الا ان هناك ثلاث سور لا تضمن فيها العالية. السورة الاولى اذا تلفت باستعمال بمعروف كخمل من شفا خمل هذا - 00:18:50
الحبوب الذي فيه المنشفة الى ثالث بسبب الاستعمال فانه لا يضمن فانه لا يضمن. باستعمار المعروف اما اذا اذا استعار ثوبا ثم حمل به وترك هل يضمنه ولا يضمنه؟ يضمنه لانه استعمله في غير معروف - 00:19:20
الصورة الثانية قال ولن كانت وقفا ككتب علم الوقف لا يضمن لكن بسبب ان يكون واقف هنا غيره الشيخ منصور بالوقف ايه؟ العام الوقف العام. وقف كتب في مسجد لعامة المسلمين. اما الوقف - 00:19:40
اذا تلد كل عام استعارة يضمن. هنا يقصد بايش؟ الوقف العام. ككتب العلم مثلا السلاح السيف الا بتفريط. اذا فرط فانه يضمن. اذا ان كانت وقتنا هذا يقيد بقيد ذكره الشيخ منصور. انه وقف على - 00:20:00
غير معين اما اذا كان على معين فانه يموت. الصورة الثالثة التي لا يضمن فيها المستعير. قال وان اركب من قاطعا لله لم يغضب. شخص اركب دابته له دابة. اركب شخصا منقطعا. من هو المنقطع؟ هم - 00:20:20
من هو ام سليمان؟ هم قطع يعني ما اسمه طيب. ايه في السكن كان مسافر مسافر انقطعوا به. في باب اهل الزكاة. مسافر منقطع به يعني مسافر. المنقطع هو المسافر - 00:20:40
مسافر شخص رأى شخصا في السفر فاركبه دابته ابتغاء الثواب من عند الله هذا معناه منقطع عن الله يعني يبتغي الثواب من عند الله بدون اجرة. فان هذا الراكب لو تركت الدابة تحته لم يغمى فانه لا يظن. لكن هنا شرط - 00:21:20
وقائد ما هو؟ اشترط ها؟ ان يسير معه. ان لا ينفرد هذا ايش؟ الراكب بحفظها. فانفرد بحفظها فان انه يضمن المطبة. طبعا الغاية يقول لا خصوصية المنقطع. يقول ويتجه لها خصوصيته حتى لو داخل البلد. او شخص - 00:21:40
السيارة ثم تركت السيارة وانت معها طبعا تصير. اما اذا كان لوحده انفرد بحفظها فانه لا شك انه يظلم. قال والغصب فصل النار. كيف؟ احسنت وان كانت وقفا ككتب علم لا تفريط عليهم ولا تردها. المستعير عليه مؤنة رد لباركها آآ - 00:22:00
على المستعين بخلاف غيرها من الامانات مثل العين المستأجرة. هل يجب على المستأجر ان يردها لصاحبها؟ لا الوديعة هل يجب عليه ان يردها لصاحبها؟ لا لا يجب. فقط العين المضمونة هي التي يجب عليه وعليه يعني يجب - 00:22:30
مستعير مهنة رد العين العالية الى اه المعين. قال القسم والغصب الغصب لغة اخذ الشيء ظلما واما في الشارع واستيلاء استيلاء غير الحربي غير حربي على حق غيري قهرا بغير حق. والاستلهنا كل ما - 00:22:50
فسمي او يعني صار في العرف استيلاء. قهرا قهرا بغير حق. يخرج السرقة والاختلاس بغير حق. قال الشيخ منصور ويدخل في الحد ما يؤخذ الاموال بغير حق. كالمكوس ويدخل في حد ما يؤخذ الاموال بغير حق كالمكوس. المكوس التي تؤخذ على بضائع المسلمين وعلى اقامتهم في بلاد المسلمين. هذه تعتبر من الغصب - 00:23:10
المحرم. حكم الغزو حرام بالاجماع في الكتاب والسنة في قوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطن وايضا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم الباطل الا ان تكون تجارة عن - 00:23:40
منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. قال كبيرة الغس من كبائر الذنوب التي لا تكفر الا بالتوبة. فمن غصب كلبا اقتنى. يعني يجوز اقتناعه ككلب الصيد. او خمر دمي محترم. يعني - 00:24:00
مستترة سترها الدنيا على المسلمين. ردهما. يجب على هذا مو مهم الحكم. ردهما يعني وجوبا كانت الاقناع لا جلد ميتة اذا غصب الجلد ميتة فانه لا يجب عليه ردها لانه لا يظهر بالدبا - 00:24:20
واتلاف الثلاثة هدى مع وجوب الرد لانه لو اتلف واحدا منها فانه لا يضمن قيمتها لانها ليس لها قيمة وان استولى على حر مسلم لم يضمنه. يقول الشاب ولم يغيره في الاقناع المنتهى وغيرهما - 00:24:40
مسلم يعني الايقاع عنده ويستولى على حرم فقط. لم يضمنه يعني اذا مات لم يضمنه. بل ثياب صغير وحليه اذا استولى على صغير فانه يضمن ثيابك التي عليه اذا تلفت وكذلك - 00:25:00
الحرية التي على الصغيرة وان استعمله استعمل الغاصب الحر كرها او حبسه فعليه اجرته مدة حبسه كقن. ويلزمه كما نافع القن يعني يلزمه ان يدفع تراهن لمنافع القيمة. ويلزمه يلزم الغاصب رد المنصوب بزيادته. المتصلة والمنفصلة. احنا عندنا الاصل ان - 00:25:20
الزيادة المتصلة تتبع ايش؟ العين في الرد والفسوخ وكل شيء. اما المنفصلة فتكون ليش؟ للذي دفع هذه العين ايه الذي ايش؟ في الغصب. يلزم الغصب ان يرد الزيادة العين. بما فيها من الزيارة المتصلة والمنفصلة. وان نقص - 00:25:50
نقص لغير تغير سعر فعليه ارشوه اذا نقص المقصود اذا نقص عين المقصود نقصت او صفته تغيرت. ونقصت قيمته بسبب ذلك فعليه الارش. ارش ما نقص هذا المغصوب. اما اذا نقص سعره ولم يتغير تتغير عينه ولا صفته فليس عليه شيء - 00:26:10
ثم ذكر البناء والغرس في المقصود فقال وان بنى او غرس بنى غاص في الارض المقصوبة او غرس فيها لزمه اربعة امور. القلع يقلع هذا بناء الغرس. وثانيا ارش النقص الذي يلحق بالارض بسبب القلع - 00:26:40
ويلزمه ايضا الثابت تسوية الارض والرابع يلزم الاجرة مدة مقامه في الارض ثم ذكر ما يحصل ما يحصله الغاصب بسبب المقصود. قال ولو غصب ما اتجر. يعني غصب شيئا واتجر - 00:27:00
الربح هذا لمن يكون؟ لمالك المال اذا غصب مالا واتجر به فان المال والربح المالك او صاد. غصب جارحا مم او قوسا او فرسا وصاد به. فهو لمالكه او حصد به او حصد به. يعني اخذ من جلد وحصد به حشيشة مثلا فمهما حصل - 00:27:20
بذلك فلمالكه والمسألة الحصد هذه المؤلف خالف فيها المذهب المذهب ان الغاصب اذا حصل بالمنجة المرصوب فان الحصاد يكون له يكون له وعليه اجرته مدة بقائه عنده بحصول الفعل من غاصب - 00:27:50
اما ما قبله فهو موافق المذهب. قالوا وان خلطه خلط المقصود بما لا يتميز او صبغ الثوب. خلق المقصود من يتميز كزيت مثلا بزيت. لا يستطيع ان يميز بينهما المالك او المقصود منه هو الغاصب. او صبغ الثوب يعني غصب ثوبا وسبقه فهما شريكان - 00:28:10
بقدر ملكيهما بقدر ملكيهما وحينئذ يجب بيع الثوب او المخلوط هذا ويقتسمان آآ آآ ثمنه بحسب ملكيهما. قوله ان خلطه بما لا يتميز فهما شريكان بقدر ملكيهما ومذهب انه يلزمه مثله منه كما في المنتهى. قال وان نقصت القيمة وان نقصت - 00:28:40
قيمة الثوب المصبوغ هذا فانه يضمن اذا نقصت قيمة الثوب لما صبغه او نقص الزيت الذي فانه يضمنها الغاصب فصل ومن اشترى ارضا فغرس وبنى ثم وجدت مستحبة مستحقة لغير البائع وقرع ذلك رجع من؟ المشتري على بائع بما غنمه - 00:29:11
بما غضبه من الثمن وانجزت الغراس واجرت البناء. وان اطعمه لعالم بغسله ظمن اكل ان اطعمه ان اطعم الغاصب الاكل المقصود لعالم برسبه يعلم انه مقصود فان الضمانة لمن يكون؟ للات وان لم يعلم؟ فعل الغاصب. قال ويضمن مثلي - 00:29:41
بمثله يضمن مثله وكل ماكينة موزودة صناعة فيه مباحة ويصح السمع في مثله. وغيره لقيمته متى يوم تلفه؟ قال الشيخ الخلوتي اي وقت تلفه. وآآ تصرف واصل بمنصوب ولا يصح عقد ولا عبادة. سربات الغاصف المقصود لها حالتان. الحالة الاولى تصرف - 00:30:11
له حكم تكليفي وضعي. تصرف له حكم تكليفي في وضعي من حيث الصحة او الفساد. فالتكليف محرم والوضعي فاسد كالوضوء بالماء المقسوم. والصلاة في المكان المقصود. نقول تصرفات الغاصب المقصود لها حاجتان الاولى - 00:30:41
قلت له حكم تكليفي ووضعي من حيث الصحة والفساد فالتكليف محرم والوضع فاسد جاء الوضوء بالماء المنصوب والصلاة في المكان المقصود. الثاني الحالة الثانية تصرف الغاصب له حكم تكليفي فقط. وليس لها حكم وضعي - 00:31:01
فهذه محرمة كأكل المغصوب. يعني ليست لكن المقصود لا يصاب بصحة وفساد واستعماله ولبسه ونحو ذلك. حرم الصرف المنصوب. صرف غاصب بمغصوب. ولا يصح عقد لو باع المقصود او اجره او وهبه فان هذا العقد كله غير صحيح. ولا عبادة - 00:31:21
لو استجمر بايش؟ بمقصود او توضأ المقصود او اغتسل المنصور. ولو استنجى بما المقصود؟ ما الحكم هل يصح الاستنجاء؟ بما المغصوب؟ ها؟ يصح الاستنجاء؟ ها الاستجمام بالحجر المقصود لكن هل يجزئ؟ يعني لا يجزئ الاستجمار بالحجر - 00:31:51
ويجزي الاستنجاب بالماء المقصود هكذا المذهب عندكم ايش دكتور وين السنجاب؟ سبع مرات الما المغسول هل المال محرم يزيل النجاسة ولا يزيل؟ يزيل النجاسة. اذا يصح الاستجابة ولا يصح؟ يصح الاستنجاء - 00:32:21
التردد يعني والقول في ثالث في قيمة التالت المقصود القول لو اختلف مع المالك قيمته؟ او كم قدره قدر منصوب؟ او ما هي صفته؟ فيقدم قول الغاصب بيمينه لانه منكر. ما لم تكن للمالك بينة. فاذا كانت بينة حكم بها. وفي رد مغصوب الى المالك - 00:33:01
لو اختلف المارد قال لن ترد المغصوب والغاصب قال رددته يقبل قول من؟ هم؟ المالك او عيب فيه. فانه يقبل ايش؟ قول ربه. يعني يختلف الغاصب يقول فيه عيب والمغصوب منه المارد يقول ليس - 00:33:31
فيقدم قول المالك. ومن بيده غصب او غيره وجنبها. بيده غصب او غيره اموال ودائع وجهل ربه لا يعرف ربها. او عرفه ومات وليس له وارث. فله الصدقة عن بنية الضمان ويسقط اثم الغصب. بنية الضمان ربه ويسقط - 00:33:51
ويسقط اثم الغصب. كذلك اللقطة. اللقطة التي يحرم سيأتينا هناك القسم الثالث من لقطاء يحرم يحرم النقط التي يحلوا التقاتها له ان يتصدق بها. او التقطها ولم يعرفها خمس مئة ريال او الف ريال - 00:34:21
لا يستطيع ان يعرفه له ان يتصدق بها عن اربع مني عن اصحابها بشرط ايش؟ الظمان وله ان يدفعها الى الحاكم. قال ومن اتلف ولو سهوا. محترما ظمنه. يشترط للضمان - 00:34:41
في الاتلاف ان يكون اه المفلت مالا يعني له قيمة شرعا. اشترط الشرط الثاني ان يكون محترما خلاف غير محترم كمال الحربي والات اللهو. والشق الثالث ان يكون مثله يضمن اذا توفرت هذه الشروط فانه يضمن مثله يضمن مثل المحجور عليه بحظ نفسه لو اعطي مالا واثلثا - 00:35:01
لو اعطي مالا واتلفه. هل يضمن ولا يضمن؟ لا يضمن. هم؟ لا يضمن. لو اعطيته مال واتلفه مثل ولا يهم هذه الامور لكن لو اسلمها بدون ان يعطى هذا المال فانه يضمن. اذا بشرط الاتلاء الضمان المتلف سواء في الغصب - 00:35:31
او غير الغصب طبعا. ان يكون مطلق مالا. الشرط الثاني يكون محترما. الشرط الثالث ان يكون مثل المثلث يضمن هذا المال الذي اتلفه ضمنه والضمان يكون المثلي بالمثل وما عدا يكون وان ربط دابة طريق ايش عندكم؟ هم ضيقين - 00:35:51
ضمن ما اتلفه مطلقا. هذا خالف المذهب كزاب تابع الزاد هنا. المذهب عندنا ربط دابة بطريقة ضيق او واسع واتلف او تلف بذلك شيء بهذه الدابة المربوطة في الطريق شيء فانه يضمن هذا الذي - 00:36:21
ضمن ما اتلفته مطلقا سواء كانت هذه الدابة له او لغيره يدعو عليها او ليست يدعو عليها. قالوا وان كانت بيد راكب ان كانت هذه الدابة بيد راكب او قائد او سائق. ما الفرق بين قائد والسائق - 00:36:41
هم؟ ما الفرق بين القائد والسائق؟ ما يفهم؟ احسنت السائق يكون من ايش؟ من الخلف. وسيق الذين كفروا. وسيق الذين اتقوا. يسوقهم. يسوق الناس بعصاه. يعني الساق يكون من؟ والقائد يكون - 00:37:01
ان كانت هذه الدابة بيد راتب شخص راكب عليها او واحد يقوده للامام او يسوقها من خلف ضمن جناية مقدمها. ووطئها برجلها وانتبه يعني فمها ويدها ووطئها برجلها وهذا عندهم المرور الان كل شخص يدري يصدمك من الخلف - 00:37:21
فهو ايش؟ المخطئ. فهو يضمن جناية ايش؟ مقدم السيارة. مقدمها ووطئها برجلها - 00:37:41