Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صفحة اه ثلاث مئة وثمانية وثمانين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:01ضَ
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الاصولية في القاعدة الثانية والعشرون قال رحمه الله ومنها المسح على الخفين - 00:00:18ضَ
عن احمد المسح افضل نقلها صالح وابن منصور وبكر ومحمد قال في رواية بكر بن محمد من قال ان الغسل افضل فقد اساء القول قال القاضي لم يرد ان لم يرد احمد المداومة على المسح والله اعلم - 00:00:37ضَ
وعنه الغسل افضل وعنه هما سواء. نقلها الحسن بن محمد ومهنى وحنبل. وزعم بعضهم انها اخر الاقوال قال ابو العباس ابن تيمية وفصل الخطاب ان الافضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه؟ فالافضل لللابس الخف ان يمسح عليه - 00:00:54ضَ
ها هي نزيهة خفي. والافضل لمن قدماه مكشوفتان ان يغسلهما. ولا يتحرى لبس خف يمسح عليه. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل اذا كان قدماه مكشوفتين ويمسح اذا كان لابسا للخفين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم ما ذكره ابو العباس شيخ الاسلام رحمه الله هو ما - 00:01:14ضَ
تقتضيه السنة. ويدل عليه حديث المغيرة في قوله فاهويت لانزع خفيه وقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين دل هذا على ان المشروع اي ان يراعي حال القدم فان كانت مكشوفة غسلها وان كانت مستورة مسح عليها فلا يسن ان يلبس لاجل ان يمسح. نعم - 00:01:33ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله ومنها تقديم الكفارة بعد اليمين وقبل الحين. فهل الافضل التقديم او التأخير الى بعد الحنك؟ او هما سواء في المسألة ثلاث روايات المذهب انهما سواء - 00:02:01ضَ
وبني على كون التقديم رخصة لو كان الحنث في اليمين محرما هل يجوز التقديم ام لا وفي المسألة وجهان طيب يقول ومنها تقديم الكفارة بعد اليمين وقبل الحنف ما يسمى بالتحلة - 00:02:16ضَ
هذي الافظل التقديم او التأخير الى بعد الحنف مثال ذلك انسان قال والله لا اكلم زيدا حلف يمينا ثم رأى من المصلحة مثلا يكلمه فهل الافضل ان يكفر ثم يكلم - 00:02:31ضَ
او الافضل ان يكلم ثم يكفر نقول من حيث الجواز الكل جائز. فان شاء كفر وتسمى تحلة وانشاء جعله كفارة بعد الحنف يقول في المسألة ثلاث روايات المذهب انه انها سواء انهما سواء. وبني على كون التقديم رخصة لو كان الحينث في اليمين محرما. هل - 00:02:48ضَ
يجوز التقديم ام لا؟ نعم يقول يجوز التقديم. لو كان الحنف باليمين محرما بها قال والله لا اصلي مع الجماعة. والله لاصلين يا جماعة هنا الحين حكمه ها محرم لاصلين اذا لو لاصلين مع الجماعة والله لابرن والدي - 00:03:12ضَ
يقول هنا هل يجوز التقديم او لا لو قلنا يجوز التقديم فمعنى ذلك اننا اجزنا له الحنف اذا قلنا يجوز انك ان تكفر مقدم الكفارة فمعنى ذلك قلنا خلاص حليفك هذا يجوز تترك الجماعة. يجوز الا تبر والديك. ولهذا قال وبني على التقديم رخصة لو كان الحين - 00:03:36ضَ
يمين محرما فيقال اذا كان الحنت في اليمين محرما فاصلا لا يجوز له ان يقدم الكفارة. لان تقديم الكفارة معناه جواز فعل المحرم لكن لو فرض انه حلف ثم خالف فحينئذ يكفر - 00:04:01ضَ
فمثلا لو قال الانسان والله لاصلين مع الجماعة. او والله لا اشرب الخمر اشرب الخمر ثم قال ساريد ان اكفر نقول تكفيرك في الواقع سبب لماذا بتجرؤك على هذا المحرم. لتجرؤك على هذا المحرم - 00:04:21ضَ
لكن لو قال انا ساكفر لا للاقدام على المحرم. ولكن لئلا يكون في ذمة يمين. لان لا يكون في ذمة قلنا ما دام هذا القصد فلا حرج. نعم فالمهم اذا دار الأمر بين ان يكفر قبل او يكفر بعد نقول اولا من حيث الجواز كلها جائزة ولكن الأفضل التقديم - 00:04:41ضَ
ولهذا جاء في الحديث اذا واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فاتي الذي هو خير وكفر عن يمينك وفي رواية فكفر عن يمينك واعت الذي هو خير فكونه يكفي الأولى - 00:05:05ضَ
المبادرة في الخير. نعم تصل الرحم ولو قدر انك عققت كفر لا ما يجوز لانه قد قد يعني يكفر لاجله تساهل لا هو حلف على ماذا؟ على على ان يصل ان لا يصل ان لا يصل نعم ان لا يصل اي نعم - 00:05:20ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله ومنها هل الافضل تعجيل الزكاة اذا كمل النصاب ام لا؟ المنصوص عن احمد الذي نقله الجماعة لا بأس بالتعجين. وزاد الاثر هو مثل الكفارة قبل الحنك - 00:05:56ضَ
ظاهره انهما على حد واحد. وظاهر كلام الاصحاب ان ترك التعجيل افضل. وقال بعض المتأخرين يتوجه ان تعتبر المصلحة طيب يقول ومنها تعجيل هل الافضل تعجيل الزكاة اذا كمل النصاب ام لا - 00:06:18ضَ
وقوله رحمه الله اذا كمل النصاب يدل على ان من شرط صحة تعجيل الزكاة ان يقول النصاب تاما يكون نصابه تاما فلا يصح ان يعجل قبل تمام النصاب يقول المنصوص عن احمد - 00:06:35ضَ
الذي نقله الجماعة لا بأس بالتعجيل. وزاد الاثرم هو مثل الكفارة. فظاهره ان على حد واحد وظاهر كلام الاصحاب ان ترك التعجيل افضل وهو المذهب. ولهذا قال يجوز تعجيل الزكاة ولم يقل يستحب. وقال بعض المتأخرين يتوجه - 00:06:51ضَ
ان تعتبر المصلحة وهذا كلام ابن مفلح رحمه الله في فروع وهو الصواب ان تعديل الزكاة يراعى فيه المصلحة وقد تقتضي المصلحة ان يعجل فمثلا لو كان لو كانت زكاة الانسان في رمضان. يعني اعتاد على ان يخرج الزكاة في رمضان - 00:07:08ضَ
اراد ان يخرجها مثلا في ربيع الاول في مصلحة وهو ان احد اقاربه مثلا ان احد اقربائه يريد الزواج او او يريد العلاج او عليه دين يطالب به وقد هدد بحبس ونحوها - 00:07:32ضَ
فاراد ان يعجل الزكاة بهذا القريب هذي مصلحة وغير مصلحة نقول مصلحة يجوز ان يعجل الزكاة ولكن اه لمن عجلوا على من عجل الزكاة ان يراعي ما بين مدة التعجيل وحولان الحول - 00:07:51ضَ
فاذا زاد النصاب اخرج هذا الزائد مثال ذلك انسان مدني يشتغل بالتجارة حولان الحول عنده في رمضان في النصف من رمضان وفي شهر ربيع الاول او ربيع الثاني اراد ان يعجل الزكاة فقدر ما عنده من مال - 00:08:10ضَ
عندهم مليون كم زكاتها خمسة وعشرين الف خمسة وعشرين الف فاخرج خمسا وعشرين الفا نقول هنا اذا جاء رمضان انظر هل المليون هذا ان زاد منه شيء؟ وجب اخراج هذه الزيادة. فلو فرض علينا صار مليون ومئتين الف - 00:08:34ضَ
فيجب ان يخرج خمسة الاف لان المعتبر فيما فيما يجب من من الزكاة هو عند الحول اما اذا نقص فيكون اما اذا نقص النصاب فيكون ما ما زاد عن الواجب صدقة - 00:08:54ضَ
فلو فرض مثلا انه في رمظان بدلا من مليون صار عنده ثمان مئة الف كم نقص خمسة الاف يقول هذه الخمسة تعتبر صدقة اذا على من عجل الزكاة عن وقت الحول ان يراعي ما بين اخراج ما بين مدة التعجيل ووقت حاولان الحول فان زاد - 00:09:13ضَ
فبحسابه. نعم احسن الله اليك ربح التجارة حوله يعني المقصود مثلا لو فرض الانسان عنده تاجر بمليون ريال معه مليون ريال في اول في الثامن والعشرين من ذي الحجة ربحت هذه المليون - 00:09:38ضَ
ثلاث مئة الف ما يقول استأنف بها حولا. حوله حول الاصل كذلك ايضا النتاج السائمة الانسان مثلا عنده خمس من الابل كم فيها شاة ملكها في المحرم في خمس وعشرين ذي الحجة ولدت - 00:10:12ضَ
كل واحدة نتجت الان يزكي كم؟ خمس ولا يزكي شاتين ولا ثلاث او الا شاة شاتين احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها المتخني هل الافضل له استعمال الحجر ام استعمال الماء - 00:10:29ضَ
في مسألة روايتان المذهب الثاني واختار ابن حامد الاول وانه يكره الاقتصار على الماء ومنها المتخلي هل الافضل له استعمال الحجر؟ ام استعمال الماء في المسألة روايتان؟ المذهب الثاني يعني انه يستعمل - 00:10:49ضَ
الماء وهذا لا ريب لان الماء اشد انقاء ونظافة واختار ابن حامد الاول وانه يقرع الاقتصار على الماء ولكن فيه فيه نظر الكل جائز الحجر والماء كله جائز وقد ذكر بعض اهل العلم - 00:11:07ضَ
ان الاستنجاء له ثلاث مراتب المرتبة الاولى الجمع بين الاستنجاء بين استجمالي ثم الاستنجاء فيستجمل ثم يستنجي وهذا الذي يمشي عليه الفقهاء ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء وذكروا ان هذا هو الافضل - 00:11:29ضَ
وذكر بعضهم دليلا على ذلك في قصة اهل قباء ان الله تعالى اثنى عليهم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين فسئلوا عن ذلك فقالوا كنا نتبع الحجارة الماء - 00:11:53ضَ
لكن الحديث لا يثبت ولا يصح المرتبة الثانية الاقتصار على الماء فقط وهذا هو الذي جاءت به السنة والثالث الاختصار على الاحجار ونحوها فقط وهذا ايضا جاءت به السنة. اما الجمع - 00:12:10ضَ
بين الاستنجاء والاستجمار فهذا وان كان من من حيث الانقاء والنظافة ابلغ لكن لم ترد به السنة احسن الله اليك قال رحمه الله ومن الرخص ما هو مكروه كالسفر للترخص. قال صاحب المحرر يكره قصد المساجد للاعادة كالسفر للترخص - 00:12:29ضَ
نعم وهذا ايضا قواعد المذهب انه لا يصح انه يحرم ولهذا قالوا لو سافر لو سافر ليفطر حرم اي القصر والفطر فهمتم؟ لو سافر ليفطر حرم القصر والفطر وهذا يقتضي انه ليس مكروها بل هو محرم. نعم - 00:12:55ضَ
قصد المساجد للاعادة. يصلي في مسجد ويعلم ان المسجد الاخر لم يصلي بعد. فيذهب بقصد اعادة الصلاة. هذا من البدع. ما ليس له اصل لكن اعادة الجماعة انما تشرع لمن قدم مسجدا لغرظ فوجدهم يصلون - 00:13:20ضَ
وجدهم يصلون فيصلي معهم احسن الله اليك قال رحمه الله قلت قصد المساجد للاعادة ليس برخصة حتى يقاس عليه قصد السفر للترخص وظاهر كلام صاحب المحرر لا فرق بين الصوم وغيره - 00:13:40ضَ
وقد ذكر غير واحد من الاصحاب لو سافر ليفطر حرم قلت يمكن الفرق بين الصلاة وهذا هو المذهب لو سافر ليفطر لان هذا حيلة على ماذا على اسقاط الواجب احسن الله الي قال رحمه الله - 00:14:01ضَ
قلت يمكن الفرق بين الصوم وغيره لان الصوم يلزم منه تأخيره بالكلية واما القصر والمسح والجمع فانه يفعل في السفر ولكن على وجه انقص على وجه انقص من الحظر تنبيه هل الكراهة في السفر مانعة من الترخص - 00:14:24ضَ
ظاهر كلام جمهوري الاصحاب انها مانعة لانهم قالوا من سافر سفرا مباحا فله الترخص والمكروه ليس بمباح وصرح بذلك ابو البركات ابن المنجى وكذا ابن عقيل في السفر واضح هذا الكلام - 00:14:45ضَ
وهل الكراهة في السفر مانعة. لان الاحكام خمسة واجب ومستحب والقصر في الواجب والمستحب او الترخص فيهما جائز بالاجماع. الثالث محرم محرم والترخص في المحرم فيه خلاف والرابع مباح وهذا ايضا يجوز الترخص فيه. بقي ماذا - 00:15:01ضَ
فهل المكروه يلحق المباح فهل مكروه يلحق بالمحرم؟ لانه يقول من سافر سفرا مباحا مباحا وعلم من منه ان ما كان مبلغ من المباح وهو اشد من المباح وهو الواجب والمستحب يترخص - 00:15:32ضَ
ومقابله المحرم لا يترخص. بقي المكروه ذكر رحمه الله ما مثال السفر السفر الواجب كسفره اداء نسك واجب وكسفره مثلا لبر واستسافره لطلب العلم الواجب عليه السفر المستحب كما لو سافر مثلا عمرة مستحبة - 00:15:53ضَ
عود سافر لزيارة اخ له في الله ونحو ذلك السفر المحرم لو سافر لقصد امر محرم فسافر وانشأ السفر لامر محرم والسفر المباح واضح سافر نزهة السفر المكروه قال بعضهم - 00:16:24ضَ
كما لو سافر لاكل البصل ينشئ سفر وياكل بصل ياكل بصل مكروه لكن هذا اقول وان كان صحيح من حيث التنفيذ لكن احسن ما يمثل به المسافرة للمكاثرة في الدنيا - 00:16:46ضَ
يسافر ليكاثر في الدنيا لان الله عز وجل ذكر المكاثرة على سبيل الذنب الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر لما بيسافر يأكل بصل طيب يقال لو سافر وحده نقول هذا هذا ليس مكروها - 00:17:05ضَ
من حيث الاصل هو مكروه من حيث الوصف وفرق بين الاصل والوصف معناه لو سافر وحده مثلا يكره السفر وحده اذا كان يخشى على نفسه لكن هذا نقول ليس سفرا مكروها من حيث الانشاء - 00:17:26ضَ
قد يكون سافر سفرا واجبا لكن وحده لا يدخل في ما ذكره. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والمكروه ليس بمباح وصرح بذلك ابو البركات ابن المنجة وكذا ابن عقيل في السفر الى المشاهد - 00:17:45ضَ
وقالت طائفة منهم طيب قد يقول قائل المكروه ليس مباح فيه نظر لان المكروه يجوز فعله مع ترجح عدم الفعل واضح المؤلف رحمه الله يقول وينها والمكروه ليس ليس بمباح. قد يقول قائل بل المكروه يباح فعله - 00:18:06ضَ
لان المكروه وما نهي عنه لا على سبيل الزام وحكم انه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. اذا من فعله لا اثم عليه فلماذا فلما قال المكروه ليس بوب؟ نقول نعم لان المكروه منهي عنه - 00:18:30ضَ
المراد هنا المكروه ليس بمباح. لان المباح ما استوى طرفاه يعني لم ما لم يرد عليه امر ولا نهي المباح المباح لم يتوجه اليه امر ولا نهي. لم يقل افعل ولم يقل لا تفعل - 00:18:45ضَ
المكروه فقد وجه اليه الخطاب لا تفعل لكن ان فعل ان ان فعلت فلا حرج ففرق بين هذا وهذا. نعم المكروه ليس بمباح انا اوردته قلت اذا قال قائل اليس المكروه يجوز فعله من غير اثم ولا عقوبة - 00:19:02ضَ
قلنا بلى. طيب لماذا ما كان مباح يقول هناك فرق بين المكروه ومع المباح احكام التكليفية هو ما لم يتوجه اليه امر ولا نهي يعني ما استوى طرفا طرفاه واما المكروه فليس كذلك المكروه - 00:19:24ضَ
عرف المكروب ما نهي عنه لكن على عن لا على سبيل الالزام بالترك فتركه اولى من فعله تركه اولى من فعله. فيؤجر على الترك. اما المباح سواء فعلت هذا او سواء فعلت ام تركت الكل سواء - 00:19:42ضَ
قال رحمه الله ايش معنا في السفر للمشاهد القبور زيارة القبور احسن الله اليك القبور اعم تشمل ما كان فيه ضريح وما كان لأ بس هو ينشئ ما يجوز السفر للقبور - 00:20:00ضَ
لا تشد الرحال الا الى ثلاثة ما يجوز حتى الاورد نشد رح الى قبر حتى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ما يجوز لا لا قصدي انه يقول السفر الى المشاهد والقبور اعم - 00:20:42ضَ
وقد تكون المشاهد اعمى يعني كل ما ما يعني بحسبه نعم المراد للمشاهد يعني يذهب الى زيارة قبر الولي فلان او الظريح فلان او كذا او نحو ذلك وقد صرح بذلك ابو بكر ابن المنجى - 00:20:55ضَ
وكذا ابن عقيل في السفر الى المشاهد تتم هنا عندهم ان بعضهم يرى ان ان هذا مكروه نعم احسن الله الي قال رحمه الله وقال طائفة منهم ابن عقيل في مفرداته - 00:21:22ضَ
مذهبه جواز تذهبه جواز المسح على على العمامة الصماء والظاهر ان لم يكن ان لم يكن هي ضد المحنكة او ذات ذبابة يشترط على المذهب في جواز المسح على العمامة ان تكون محنكة او ذات ذؤابة - 00:21:42ضَ
المحنكة هي المدارة على الحنك يعني يأتي به هكذا ولد الذبابة التي لها طرف يقول لا يجوز المسح على العمامة الا اذا كانت محنكة عودة ثؤبة اما الصم فلا يجوز المس عليها - 00:22:03ضَ
لانه لا يشق نزعوها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الظاهر ان لم يكن يقينا ان الاصحاب قد اطلعوا على كراهة احمد للبسها وانما رأوا الكراهة لا تمنع الترخص - 00:22:19ضَ
وقال ابو العباس في في العمامة الصماء ايضا والاقرب انها كراهة لا ترتقي للتحريم. ومثل هذا لا يمنع الترخص كسفر النزهة وانما يصح الفرق الذي ذكرناه على الثاني دون الاول - 00:22:37ضَ
ثمانية حاشية قال المرداوي سبب المنع شف عندك في صفحة ثلاثة وتسعين قال رحمه الله قال المرداوي في تصحيح الفروع والذي يظهر ان منعهم من جواز المسح عليها لعدم حصول المشقة بنزعها - 00:22:53ضَ
كونها مكروهة لو عللنا بالكراهية فقط لكان الصحيح جواز المسح عليها العلة عندهم انه لا يشق مثل الطاقية يخلعها ثم يلبسها نعم ولكن حين يقول ليست العلة مشقة هناك علة اخرى وهي الظرر - 00:23:15ضَ
ولاسيما مع تعرق الرأس اذا كان هناك هواء فان خلعها لابس هذي العمامة ثم خلعها. ربما اصابته ريح ونحوها فتضرر بذلك احسن الله اليك قال رحمه الله ومن الرخص ما هو مباح كالعرايا والمساقاة والمزارعة. كالعرايا لان الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في - 00:23:38ضَ
في ما دون خمسة اوسق والعراية هي بيع بيع الرطى على رؤوس النخل بالتمر بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر بمعنى يأتي زمن جذاذ التمر آآ اه يكون هناك فقير - 00:24:04ضَ
يحتاج الى التفكر مع الناس عنده تمر من العام الماضي فيأتي الى صاحب البستان ويقول اريد ان اشتري منك هذا الرطب بهذا التمر فيجوز خمسة البعض يقول فيما دون خمسة اوسط الخمسة فيها خلاف. فيما دون خمسة اوسط بشرط ان يكون خرصا بما يؤول اليه كيلا بشروط - 00:24:28ضَ
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن الرخص ما هو مباح كالعرايا والمساقاة والمزارعة والاجارة والكتابة والشفعة وغير ذلك من العقود الثابتة على خلاف القياس هكذا يذكر اصحابنا وغيرهم. طيب وقوله على خلاف القياس سبق لنا هذا الكلام في ماذا؟ في اول باب - 00:24:54ضَ
في باب السلام وقلنا ان من العلماء بل زعم بعض العلماء ان السلم على خلاف القياس بيع معلوم فيقال بالجواب عن ذلك ان الشرع هو القياس الشرع هو القياس وهو الحاكم - 00:25:20ضَ
لا ان الشرع محكوم محكوم عليه ثم ايضا استدلالهم بانه بيع معدوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لاتى بما ليس عندك. يقال هو ليس معدون. هو بيع موصوف - 00:25:37ضَ
بيع شيء موصوف بالذمة مقدور على تسليمه في الغالب. وليس هناك شيء في الشرع يخالف القياس لان الشرع هو القياس الله اعلم - 00:25:49ضَ