كتاب الحج - كشاف القناع عن الإقناع

51- التعليق على كشاف القناع عن الإقناع كتاب الحج - أ د سامي بن محمد الصقير- 10 ذو القعدة 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في - 00:00:00ضَ

في كتابه كشاف القناع في كتاب الحج في باب الهدي والاضاحي قال رحمه الله ومن اراد التضحية اي ذبح الاضحية فدخل العشر حرم عليه وعلى من يضحي عنه اخذ شيء من شعره وظفنه وبشرته الى الذبح - 00:00:18ضَ

ولو بواحدة لمن يضحي باكثر في حديث ام سلمة رضي الله عنها مرفوعا اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي رواه مسلم - 00:00:33ضَ

وفي رواية له ولا من بشري واما حديث عائشة رضي الله عنها كنت افتن قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها ولا يحرم عليه - 00:00:48ضَ

شيء احله الله له حتى ينحر الهدي متفق عليه عنه بانه في ارسال الهدي لا في التضحية وايضا فحديث عائشة رضي الله عنها عام. وحديث ام سلمة رضي الله عنها خاص فيحمل العام عليه - 00:01:01ضَ

وايضا في حديث ام سلمة رضي الله عنها من قوله وحديث عائشة رضي الله عنها من فعله وقوله مقدم على فعله لاحتمال الخصوصية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه - 00:01:16ضَ

ومن اهتدا بهداه قال رحمه الله تعالى ومن اراد التضحية اي ذبح الاضحية فدخل العشر يعني عشر ذي الحجة حرم عليه وعلى من يضحي عنه اخذ شيء من شعره وظفره وبشرته الى الذبح ولو بواحدة لمن يضحي باكثر - 00:01:33ضَ

اه هذه المسألة وهي ان من اراد الاضحية نوى الاضحية فاذا دخلت العشر فانه يمسك عن اخذ شيء من شعره او ظفره او بشرته في حديث ام سلمة المذكور وهذا القول هو اعني القول بالتحريم هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وهو من المفردات يعني من منبر انفرد به - 00:01:54ضَ

عن بقية المذاهب الاربعة ومذهب الجمهور انه مكروه انه يكره الاخذ وهو مذهب المالكية والشافعية ومذهب ابي حنيفة الجواز الجمهور على الجواز لكن منهم من يقول بالجواز مطلقا كما هو مذهب ابي حنيفة ومنهم من يقول بالجواز مع الكراهة كما هو - 00:02:24ضَ

المالكية والشافعية ورواية عن الامام احمد رحمه الله ولكن عند التأمل تجد ان القول بالتحريم اقرب الى الصواب الحديث كالصريح في ذلك في قوله فلا يأخذ وهذا نهي والاصل في النهي - 00:02:49ضَ

واما حديث عائشة رضي الله عنها وهي كنت افتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الجواب عنه انه لا لا يعارض حديث ام سلمة رضي الله عنها - 00:03:08ضَ

لان حديث عائشة في الهدي وهذا من الفروق التي ذكرناها بين الهدي وبين الاضحية ان الهدي لا يحرم على الانسان شيئا احل الله عز وجل له. واما دعوى الخصوصية وان هذا من فعله وهذا من قوله فهذا اقول فيه نظر - 00:03:23ضَ

الصواب ان الحديث اقول لا خصوصية فيه الحديث لا خصوصية فيه ولهذا قوله قوله حديث عائشة من فعله وقوله مقدم على فعل الاحتمال الخصوصية هذا اذا لم يمكن الجمع اما اذا امكن الجمع - 00:03:44ضَ

فيثاروا لا يشار اليه وعلى هذا فيحرم على من اراد ان يضحي ان يأخذ شيئا من شعره او ظفوره او بشرته ولكن المؤلف رحمه الله هنا يقول على من؟ على حرم عليه وعلى من يضحى عنه - 00:04:01ضَ

يضحى عنه والحديث فيه التقييد ان يضحي وليس فيه ان يضحي عنه القول بان الحكم شامل لمن يضحي ويضحى عنه قول ضعيف فالحكم خاص بمن يضحي دون من يضحى دون من يضحى عنه - 00:04:20ضَ

فعليه يجوز لمن يضحى عنه ان يمتنع والا فالمذهب ان الانسان الاب اذا اراد ان يضحي اضحية في بيته لاهله لله ولعياله. فان اهل البيت يمتنعون عن اخذ الشعر والظفر والبشرة - 00:04:42ضَ

فهمتم؟ كلهم ايش؟ من يضحى ومن يضحى عنه الانسان ضحى عن نفسه وعن اهل بيته. فجميع اهل البيت يمتنعون من ذلك لكن هذا القول ضعيف. لان الحديث كالصريح في ان - 00:05:00ضَ

ان الحكومة خاص بمن يضحي الحكم خاص بمن يضحي لا بمن يضحى ثم ايضا ظاهر الحديث ظاهر الحديث ان الحكم عام فيمن يضحي سواء ضحى عن نفسه استقلالا اوضح عن غيره تبرعا - 00:05:15ضَ

اوضحها عن غيره تبرعا وهذه المسألة لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان يضحي عن نفسه استقلالا الحكم يشمله قولا واحدا والحل الثانية ان يضحي عن غيره تبرعا مظاهر كلامهم ان الحكم ايضا شامل له - 00:05:39ضَ

كما لو اراد ان يذبح اضحية عن ابيه الحكم يشمل الحال الثالث ان يضحي عن غيره بموجب وصية الوصية هو القائم عليها وفي هذي الحال لا يشمله الحكم لان الاضحية ليست له - 00:06:03ضَ

ليست له لا ابتداء ولا ثوابا فهو بمثابة الوكيل اتضح الامر؟ هم. طيب. اه نعم يقول رحمه الله طيب فاذا قال قائل ما الحكمة ما الحكمة من نهي المضحي عن ان يأخذ شيئا من شعره او ظهوره او بشرته؟ اذا اراد ان يضحي - 00:06:23ضَ

الجواب اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فقيل ان المضحي لما كان مشاركا للمحرم في بعض اعمال النسك وهو التقرب الى الله عز وجل بذبح القربان كان من الحكمة ان يعطى بعض احكامه - 00:06:49ضَ

وقد قال الله تعالى في المحرمين ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ففيه نوع مشاركة كما تقدم لنا ان الله عز وجل اذا خص قوما في زمان او مكان بخصيصة او بعبادة لم يحرم غيرهم ممن لم يشركهم في هذا الزمان - 00:07:10ضَ

كل مكان لاجل ان يشارك اهل الامصار اخوانهم الحجاج شرع هذا الامر وقيل الحكمة من ذلك ان يبقى المضحي كامل الاجزاء بالعتق من النار وهؤلاء الذين قالوا ذلك استندوا الى ما ورد - 00:07:34ضَ

من ان الله عز وجل يعتق من النار بكل عضو من الاضحية عضوا من المضحي لكن هذا الحديث ضعيف ثم ايضا هو منتقد او منقوظ بما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل - 00:07:56ضَ

من مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذه الله استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار ومن المعلوم ان المعتق او ان من اراد العتق ان من اراد العتق فانه لا ينهى ان يأخذ شيئا من شعره او ظفوره او بشرته - 00:08:18ضَ

هذا التعليل ضعيف وقيل ان الحكمة التشبه بالمحرم التشبه بالمحرم وهذا ايضا فيه نظر لان المضحي لا لان من اراد ان يضحي لا يحرم عليه الطيب والنكاح والصيد كما يحرم على المحرم. بل يخالفه في اكثر الاحكام - 00:08:46ضَ

والقول الرابع والرابع او القول الرابع ان الحكمة في ذلك توفير الشعر والظفر ليأخذه اضحيته سيكون ذلك من تمام شكر الله عز وجل وكمال التعبد له وهذا ذكره ابن القيم - 00:09:15ضَ

والاقرب والله اعلم في الحكمة امران الامر الاول مشاركة اهل الانصار اخوانهم الحجاج في بعض المناسك والثاني توفير الشعر ليأخذه مع اضحيته فيكون ذلك من تمام شكر نعمة الله عز وجل - 00:09:35ضَ

وليعلم ايضا انه لا علاقة بين اخذ الشعر والظفر وبين صحة الاضحية فلا علاقة بين قبول الاضحية وبين الاخذ فلو انه خالف واخذ فانه يأثم ولا فدية عليه ولكن الاضحية صحيحة مقبولة - 00:09:56ضَ

صحيحة مقبولة مفهوم؟ نعم ها يشمله نعم المذهب نعم وهو الصحيح نعم ذكر بعضهم انه لا لا يشمله النهي لكنه القول بانه يشمله اقرب الى الصواب واحوط يضحي من عنده هو اللي ضحى - 00:10:19ضَ

يعني انا اردت ان اذبح اضحية عن ابي ليس وصية وانما انا اتبرع له. يصدق علي اني واضح؟ بخلاف مثلا ما اذا ذبحت وصية ذبحت اضحية وصية الابي اوصى قال يخرج من هذا البيت - 00:10:53ضَ

كل سنة اضحية فجئت واشتريت اضحية الان انا لست لست مضحي منفذ للاضحية ها سواء عن حي ام عن ميت يعني انا تبرعت بالاضحية عن ابي وهو حي او ميت كل واحد - 00:11:13ضَ

الحكم الان يشمل عندنا ثلاثة اشياء. من ضحى عن نفسه استقلالا من ضحى عن غيره تبرعا من نفذ وصية وبعض الناس هنا في في هذه المسألة تجد انه اذا دخلت العشر يريد الفرار من الحكم فتجده يوكل - 00:11:33ضَ

شخص وكلتك ان تضحي عني السنة هذي يظن انه اذا فعل ذلك ايش لا يدخل في النهي والحقيقة ان هذا خطأ بان هذا الوكيل بمثابة جزار فقط الاضحية لمن له له هو. نعم - 00:11:55ضَ

احسن الله اليك ها لا ما يلزم لكن يستحب سيأتينا ان شاء الله تعالى ويستحب حلقه بعد الذبح هذا جاء عن بعض عن ابن عمر هو على كلام المؤلف سنة - 00:12:15ضَ

لان ورد عن الصحابي سيأتي لنا تعجل من تعجل شيئا قبل اواني عوقب بحرمانه بعد سطرين انت ما معك كتاب؟ هو ما يدري انت اصبر اصبر احسن الله اليك. قال رحمه الله فان فعل اي اخذ شيئا من شعره او ظفره او بشره تاب الى الله تعالى - 00:12:39ضَ

لوجوب التوبة من كل ذنب قلت هذا على القول بان هذا محرم وهو المذهب اما على القول بانه مكروه فلا شيء عليه لانه انما فعل خلاف الاولى. ومن باب اولى على القول - 00:13:02ضَ

الإباحة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قلت وهذا اذا كان لغيري ضرورة والا فلا اثم كالمحرم واولى ولا فدية عليه اجماعا سواء فعله عمدا او سهوا طيب اذا نقول الان اخذ شيء من الشعر او الظفر او البشرة اذا دخلت العشر واراد ان يضحي المذهب انه - 00:13:16ضَ

انه محرم وهو ظاهر الحديث وهو الراجح والقول الثاني وهو مذهب الجمهور ان ان هذا النهي للكراهة. كراهة ماذا؟ تنزيه والقول الثالث انه مباح يعني يجوز له الاخذ من غير كراهة وهو مذهب ابي حنيفة - 00:13:40ضَ

واختاره ابن عبد البراء وجماعة وعلى وعلى القول بالتحريم لو خالف فهل فيه فدية؟ كالمحرم؟ لا. يقول ولا فدية عليه اجماعا يا اثم نعمة اذا قلنا انه حرام فعلى محرم نعم - 00:14:01ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ويستحب حلقه بعد الذبح. قال احمد على ما فعل ابن على ما فعل ابن عمر رضي الله عنهما قصدك دليل الذي يقول بالكراهة دليلهم اول حديث ام سلمة بعضهم يقول موقوف - 00:14:24ضَ

لا تظن حديث ام سلمة انه مسلم لا يظن هذا حديث موقوف على على ام سلمة وليس مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام وممن يعني قال ذلك الدار قطني وغيره - 00:14:47ضَ

اذا كان موقوف هذا قول صحابي خالف ظاهر النص وهو ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث بالبدن بالهدي ولا يحرم عليه شيء ان لهم ادلة لهم ادلة وايضا قالوا ان ان من الادلة - 00:14:59ضَ

قالوا ان الانسان مأمور بالتجمل للعيد النبي عليه الصلاة والسلام تجمل ليلة الجمعة والعيد والوفت والاخذ بذلك ينافي ما جاءت به السنة من التجبن في السنة لمن اراد ان يصلي العيد ان يأتي على اكمل احواله لا ان يأتي اشعث اغبر - 00:15:21ضَ

وهذا يدل على ضعف هذا فالمهم ان القول يعني بانه كراهة تنزيه او انه اباحة يعني اقوال معتبرة العلماء. ولذلك في مثل هذه المسائل التي يكون الدليل فيها محتملا لا ينبغي التشدد في الانكار لانك لو رأيت شخصا يأخذ - 00:15:40ضَ

يعني يأخذ من شعره وظفره ويقول انا اخذ بفتوى العالم الفلاني او بالمذهب الفلاني لا تنكر لا تنكر لان القاعدة انه لا انكار في مسائل الاجتهاد ونحن ذكرنا لكم ذكرنا عبارتين لا انكار في مسائل الخلاف هذي خطأ - 00:15:58ضَ

لا انكار في مسائل الاجتهاد صحيحة والفرق بينهما اننا اذا قلنا لا انكار في مسائل خلاف اي مسألة فيها خلاف لا تنكر وهذا ليس بصحيح لان هناك خلاف لان هناك خلافا - 00:16:18ضَ

لا يؤبه به ويخالف الادلة فهذا ينكر على المخالف واما لا انكار في مسائل الاجتهاد اي المسائل التي تكون محلا للاجتهاد بحيث تكون الادلة محتملة لكلا الاقوال او لكلا يعني مثلا لو ان شخص صلى خلف الامام - 00:16:31ضَ

صلى صلاة العشا ولم يقرأ الفاتحة. هل يستطيع انسان يقول صلاتك باطلة هل يجرؤ انسان عنده علم يقول صلاتك باطلة ولا ما قرأت الفاتحة نعم يجرؤ يعني من العلماء يعني جمهور العلماء بل المذهب عندنا المذهب عندنا ان قراءة الفاتحة للمأموم لا تجد مطلقا حتى في السرية - 00:16:51ضَ

شيخ الاسلام رحمه الله متشدد عندهم انه يرى الوجوب في السرية دون الجهرية. هم يقولون لا وقراءة وقراءة الايمان قراءة للمأموم فيستحب في اسراره ان يقرأ في اسراره. فلو انك كبرت - 00:17:15ضَ

في صلاة الظهر او العصر ولم تقرأ شيئا قراءة الامام ايش؟ لك قراءة والسرية؟ نعم قلنا لا تجب قراءة المأموم لا تجب عليه. يقول الفاتحة ركن لكن ركن في حق الامام والمنفرد - 00:17:30ضَ

اما المأموم فيتحمله عنه الامام. لحديث من كان له امام فقراءة الامام له قراءة انا لا اقصد تقرير المسألة اقصد بذلك ان المسائل التي تكون محل للاجتهاد محل الاجتهاد بحيث تكون الادلة محتملة لا ينكر فيها - 00:17:53ضَ

يا ليتك والله فلان يرى كذا يقول والله طيب شيخ الاسلام ابن تيمية لو تجمع اهل القرون تقارن علمهم بعلمه ما ما يساوي شيئا عنده ماذا تجيب اعلم من شيخ الاسلام - 00:18:17ضَ

انا عارف لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب يقول هذا يأتون لك يقول هذا قال الامام احمد هذا خاص في غير الصلاة لقول الله عز وجل واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون - 00:18:38ضَ

ليس القصد التقرير مثلا لكن المقصود ان المسائل التي يكون الخلاف فيها بين العلماء قائما وخلاف معتبر ينبغي فيها الانكار وينبغي الانسان ان يتسع صدره للخلاف. ليس معنى انك ترى قولا من الاقوال انك ان جميع الناس - 00:18:53ضَ

على رأيك وتلزم الناس برأيك هذا غير صحيح انا ارى كذا الان انا ارى الوجوب او اردت استحباب لابد لابد كل الناس يمشون على ما ارى عليه على ما ما ما اراه او ما امشي عليه على هذا - 00:19:15ضَ

غلط وهذا في الواقع يعني اه اقول نقص في العقل وظلال في الدين ما دام ان الانسان اجتهد واداه اجتهاده الى حكم من الاحكام فلا يلام على ذلك. اذا اجتهد الحاكم - 00:19:28ضَ

واصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. حتى لو قلت والله لا نتبع الشيخ فلان او الشيخ الفلاني او الامام الفلاني فانت اذا كنت تاخذ باقواله معنى ذلك انه نبي خلاص كل اقواله صحيحة. كل ما ينطق به صحيحة. صار اه اقول نبي هذا - 00:19:43ضَ

اذا كان شف يا اخوان اذا كان الصحابة رضي الله عنهم الان تمر بنا اقوال وهذا قول ابي بكر وعمر ومع ذلك نقول الراجح القول الثاني وهو مذهب ابن عمر - 00:20:03ضَ

خالفنا من خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر لكن لو جيت تأتي لواحد تقول قول الشيخ فلان هذا فيه نظر او ضعيف اقام الدنيا واقعدها مشكلة. نعم حديث عائشة - 00:20:13ضَ

اولا حديث ام سلمة يقول انه ليس مرفوعا موقوف على ام سلمة دعهم يقولون حديث ام سلمة موقوف فهو رأي ام سلمة ولا يصح مرفوعا. وحديث عائشة يؤيد هذا لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث بالهدي فلا يحرم عليه شيء احله الله - 00:20:35ضَ

وايضا يعللون بما تقدم من ان الله عز وجل شرع في يوم العيد ماذا التجمل والتزين وابقاء الشعر والظهر يخالف ذلك احسن الله اليك قال رحمه الله ويستحب حلقه بعد الذبح. قال احمد على ما فعل ابن عمر رضي الله عنهما - 00:20:55ضَ

تعظيما لذلك اليوم ولانه كان ممنوعا من ذلك قبل ان يضحي فاستحب له ذلك بعده كالمحرم هذا يؤيد تعليل من ابن القيم رحمه الله انه ان من الحكم ان يوفر الشعر والظفر ليأخذه بعد ذبح اضحيته - 00:21:19ضَ

شكرا لله عز وجل وتعظيما له نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولو اوجبها بنذر او تعيين ثم مات قبله او بعد الذبح قام وارثه مقامه في الاكل والصدقة كسائر حقوقه - 00:21:38ضَ

ولا تباع نعم. لو اوجبها بنذر يعني قال لله علي نذر ان اضحي بهذه الشاة ثم قدر الله ان مات يجب على الوارث ان يذبحها هذه الأضحية ان يذبحها ويقوم مقامه في اكل واهداء وصدقة - 00:21:55ضَ

هذه من الحقوق التي تورث قال ولا تباع في دينه لانها لله عز وجل وتقدم كما ذكر المؤلف نعم مم لا انكر مساء الخير يعني الخلية يكون الخلاف فيها يكون ضعيفا. ما ما عليه دليل - 00:22:14ضَ

في مسائل فيها خلاف ما عليه دليل اما اذا كان اذا كان كل قول من الاقوال له دليل وجهة نظر مقبولة هذا لا تنكر نعم ولا تباع في دينه لانها لله العظيم - 00:22:45ضَ

نعم خلاص هذا تعينت هذي ان كان هذي يجب ابدالها هذا ذكرناها في ما يترتب على التعيين ان الانسان اذا عين اضحية ثم تلفت ان كان تلفها بتفريط وجبت وان كان بغير تفريط فلا شيء عليه. الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين فيلزمه ان يذبح بدلها لان - 00:23:13ضَ

متى؟ ولا تبرع الا بذلك. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ونسخ تحريم ادخار لحمها اي الاضحية فوق ثلاث يدخر ما شاء لحديث مسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث - 00:23:54ضَ

فامسكوا ما بدا لكم حديث عائشة رضي الله عنها انما نهيتكم للدافة التي دفت فكلوا وتزودوا وتصدقوا وادخروا ولم يجز ذلك علي وابن عمر رضي الله عنهم لانه لم تبلغهما الرخصة - 00:24:11ضَ

طيب نوسيق تحريم ادخار لحمها فوق ثلاث هذا الذي عليه الجمهور وذهب الشيخ الاسلام رحمه الله الى ان الحكم لم ينسخ بل هو باق لكن اذا وجدت العلة والسبب فاذا وجدت فاقة وحاجة فانه ينهى عن - 00:24:27ضَ

ادخار هنا نسخ تحريم ادخار اللحم اذا لم تكن هناك فاقة واما اذا كانت هناك فاقة فالحكم لا يزال باقيا. ولهذا قال قال الشيخ الا زمن مجاعة لانه سبب تحريم الادخار - 00:24:45ضَ

مفهوم؟ نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقال الاضحية من النفقة بالمعروف وتضحي المرأة من مال زوجها عن اهل البيت بلا اذنه. عند غيبته او امتناعه كالنفقة عليهم ويضحي من؟ هذا كلام الشيخ وقال يعني الشيخ الاضحية من النفقة بالمعروف - 00:25:03ضَ

الاصل ان المرأة لا يجوز لها ان تنفق من مال زوجها او تتصرف الا باذنه. الا ما جرى به العرف وهذه المسألة وهي بذل المرأة من مال زوجها لا تخلو من ثلاث حالات - 00:25:27ضَ

الحالة الاولى ان يأمرها الزوج بذلك او يأذن لها بذلك. فلها ان تتصرف وان تتصدق بما شاءت. مما اذن والحال الثاني ان ينهاها عن ذلك. نقول لا اسمح ولا اذن لك ان - 00:25:43ضَ

تبذلي شيئا من البيت او من غيره. فلا يجوز لها بذل ذلك الحال الثالث ان يسكت بحيث لا يأمر ولا ولا ينهى فيرجع في ذلك الى العرف لان القاعدة ان الشيء اذا لم يرد هناك تحديد فيه لا من قبل الشارع ولا من قبل المالك فيرجع فيه الى العرف. ولهذا قال الاضحية من النفقة - 00:26:01ضَ

المعروف فتضحي المرأة من مال زوجها عن اهل البيت بلا اذنه في حضرته اه في غيبته او امتناعه اذا اذا امتنع في حضرته لان الاضحية مما امر به ومما جرت العادة به نعم - 00:26:25ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله يضحي مدين لم يطالبه رب الدين ولا ولعل المراد اذا لم يضر اذا لم يضر به قال ويضحي مدين لم يطالبه رب الدين. وقول لم يطالبه رب الدين. هذا التعليل فيه نظر - 00:26:43ضَ

لانه اذا كان مدينا فذمته لا تزال مشغولة فكون رب الدين يطالب او لا يطالب هذا لا يؤثر في شغل الذمة او عدم شغلة فهمتم؟ يعني لو ان مثلا في الحج - 00:27:01ضَ

لو ان شخصا عند عليه دين وعنده مال عندهما وهذا المال لا يكفي لدينه وحجه. فماذا يقدم يقول يقدم الدين لكن لو قال ان صاحب الدين لم يطالب به. فنقول عدم مطالبته لا ينفي اشتغال - 00:27:16ضَ

الذمة الا ان يأذن يبرئك منه اذا ابرأك نعم. اما اذا قال مثلا انا اسمح لك تسافر او نحو ذلك فسماعه او عدم سماعه لا يؤثر في الحكم. نعم نعم - 00:27:36ضَ

قبل النفقة يرسل يرسل اضحية اذا كنا من هذه نعم يأثم نعم هذا من من المعروف ولذلك حتى بعض العلماء رحمهم الله يرى ان ان الزوج يجب عليه ان يحج بزوجته. مو بيحج معها ان يحج بها - 00:27:54ضَ

يبذل من ماله قال لان هذا اذا كان يجب عليه النفقة المأكل والمشرب فهذا ايضا من الامور الظرورية. وهو داخل في عموم قول الله عز وجل عاشروهن بالمعروف كيف حكم قضائي - 00:28:22ضَ

يرجع فيه للقاضي. المسألة مسألة فيها فيها خلاف لكن قصدي ان من العشرة بالمعروف من العشرة بالمعروف ان يعالج امرأته اذا مرضت وان يحج بها كون الناس الباعد يتبرعون لها بالحج وهو قادر ومستطيع - 00:28:39ضَ

هذا قيء مخالف لقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يعتبر التمليك في العقيقة لانها لسرور حادث فتشبه فتشبه الوليمة بخلاف الهدي والاضحية قال رحمه الله فصل - 00:28:57ضَ

والعقيقة هي وهي النسيكة وهي التي تذبح عن المولود. قال ابو عبيد الاصل في العقيقة ها لا لانه لما ذكر التمليك ذكره هنا انسب نعم لان الاحكام السابقة الثلث ان يهدي ثلثا وتصدق بثلثه. حتى هذه ايضا تتعلق بالعقيقة - 00:29:19ضَ

والشيء اذا كان له مناسبتان يذكر في الاولى منهما. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لا نقول هنا لان لها مناسبة. هذه المسألة مناسبة في العقيقة وفي الاضحية والهدي. هو ذكر الاضحية والهدي - 00:29:50ضَ

يذكر هذا الحكم والشيء اذا كان له مناسبتان يذكر في الاولى منهما نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالعقيقة وهي النسيكة كما سيأتي والذبيح عن المولود وذلك ان الانسان اذا - 00:30:18ضَ

رزقه الله عز وجل اه مولودا سواء كان ذكرا ام انثى في شرع في حقه امور واحكام. ذكر المؤلف شيئا منها فمنها اولا ان يشكر الله عز وجل على هذه النعمة - 00:30:36ضَ

اذا رزق باولاد او بولد ان يشكر الله تعالى على هذه النعمة. لان الاولاد من زينة الحياة الدنيا كما قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا وقال الله تعالى وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا - 00:30:55ضَ

ومن شكر الله عز وجل على هذه النعمة يعني نعمة الاولاد ان يحسن الى اولاده ان يحسن اليهم بتعليمهم وتربيتهم والعناية بهم لانه مسؤول امام الله عز وجل عنهم. كلكم راع - 00:31:17ضَ

وكلهم مسؤول عن رعيتها ثانيا من الامور التي تراها عند الولادة. البشارة والتهنئة لمن ولد له ولد البشارة والتهنئة قال الله تعالى فبشرناه بغلام حليم وقال تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها باسحاق - 00:31:33ضَ

ورئيس حق يعقوب فان فاتت البشارة استحبت التهنئة والفرق بينهما ان البشارة اعلام له بما يسره والتهنئة دعاء له بالخير فيه بعد ان علم مفهوم مثلا ذهب بامرأته الى المستشفى للولادة - 00:31:58ضَ

فولدت خرجت الطبيب او الطبيبة فقالت تبشرك رزقت بمولود. هذي تسمى بشارة لما سمع علم الان جاء شخص وقال جعله الله عز وجل من ذرية صالحة هذا يسمى ايش اذا البشارة اعلام الانسان بما يسره واخباره بما يسره - 00:32:25ضَ

والتهنئة الدعاء له بالخير بعد ان علم به ولذلك لما انزل الله عز وجل توبة كعب ابن مالك رضي الله عنه وصاحبيه ذهب اليه البشير فبشره فلما دخل المسجد هنأوه - 00:32:48ضَ

هذا نص حديث بشره البشير فلما دخل المسجد وقد علم هنأه الناس ولهذا جاء عن الحسن البصري رحمه الله انه يقال في التهنئة بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب - 00:33:07ضَ

وبلغ اشده ورزقت بره هذا الدعاء لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن احد من الصحابة. وانما هو مروي عن الحسن البصري رحمه الله واستحسنه الفقهاء ثالثا من الاحكام - 00:33:24ضَ

انه يستحب التأذين في اذنه اليمنى والاقامة في اذنه اليسرى لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسين ابن علي رضي الله عنه حين ولدته فاطمة رضي الله عنها - 00:33:41ضَ

واقام في اذنه اليسرى وليعلم ان الاحاديث الواردة في الاذان والاقامة في اسنادها مقال لكن اهل العلم رحمهم الله استحبوا ذلك والا في الاحاديث لا تخلو مما قال والحكمة من الاذان والاقامة قالوا ليكون الاذان اول ما يقرع سمعه - 00:34:00ضَ

اول ما يقرأ سمعه الاذان والاذان مشتمل على كلمات عظيمة من كبرياء الله عز وجل وعظمته والشهادة له بالتوحيد. والشهادة لرسوله بالرسالة والدعوة الى الخير والفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح - 00:34:25ضَ

رابعا من الامور ايضا انه يستحب تحريكه بما ثبت في الصحيحين من حديث ابي موسى رضي الله عنه موسى الاشعري رضي الله عنه قال ولد لي غلام فاتيت به الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:34:42ضَ

سماه ابراهيم وحنته بتمرة ودعا له بالبركة والتحنيك ما معنى التحنيك؟ التحنيك معناه مظغ الشيء ووضعه في فم الصبي. فيأخذ مثلا تمرة ويمضغها حتى تلين. ويضعها في فم الصبي. ويدرك بها حنكه. لاجل ان يتمرن - 00:35:00ضَ

على الاكل لاجل ان يتمرن على الاكل ويقوى عليه خامسا من الاحكام حلق رأس الذكر حلق رأس الذكر ويتصدق بوزنه ورقا. يعني فظة او ما يعادلها على المساكين لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى - 00:35:21ضَ

وجاء عن فاطمة رضي الله عنها لما ولدت الحسين ان لما ولدت الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها احلقي رأسه تصدقي بوزن شعره فظة على المساكين وهذا الامر وهو حلق الرأس - 00:35:52ضَ

المذهب انه خاص بالذكر خاص بالذكر لامرين اولا ان لقوله في الحديث كل غلام والانثى ليست غلاما وانما هي جارية. لو كان الحديث كل مولود كل مولود مرتهن بعقيقته لقلن يشمل هذا وهذا لكن لما قال كل غلام - 00:36:13ضَ

والغلام المقصود به هنا الذكر الذي دون البلوغ وثانيا ان الاصل ان حلق رأس الانثى مثلى يعتبر من المثلى فهو خاص بالذكر وان كان بعض العلماء يرى العموم ولكن هذا الحلق - 00:36:35ضَ

في رأس الذكر مشروط بان لا يخشى الظرر على رأس المولود بان يكون الحالق حاذقا بان رأس المولود كما تعلمون ايش؟ رقيق جدا ربما لو حلقه من لا يحسن وصل الى ام الدماغ - 00:36:55ضَ

فاذا خشي من ذلك فانه يتصدق بوزنه ورقا ولا يحلقه لان الحلق فيه خطورة عظيمة جدا يعني ينبغي ان لا يقوم بذلك الا شخص متقن جدا او حاذق الامر السادس من الاحكام ايضا تسمية المولود ان يسميه - 00:37:16ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى وقد ثبت في في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابنه ابراهيم ليلة ولادته. وقال ولد لي الليلة ولد وسميته - 00:37:36ضَ

ابراهيم ولا منافاة بين الحديثين ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما ولد له الولد سماه ابراهيم في ليلته وهذا الحديث يقول يحيي كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم السابع ويحلق ويسمع - 00:37:57ضَ

فظاهره انه يسمى يوم السابع الجمع بينهما ان قل لا منافاة فاذا كان الانسان قد هيأ الاسم قبل الولادة فانه يسميه يوم ولادته. يعني الانسان مدري امرأته حامل ارادت ان تلد - 00:38:14ضَ

وقد كان هيأ الاسم قد ان كان ذكرا ساسميه كذا وان كان انثى اسميه كذا السنة ان يسمى عند الولادة واما اذا لم يكن قد هيأ الاسم فيسميه يوم السابع. يعني عنده سبعة ايام او ستة ايام يختار - 00:38:33ضَ

يأخذ الاسماء ويختار ما يرى انه مناسب اذا لا منافاة بين قوله يوم سابعه وبين ايش؟ ولد لي الليلة ولد وسميته ابراهيم والجمع بينهما ان يقال ان كان الاب او الام قد هيأ اسما - 00:38:52ضَ

فيسمى عند ولادته وان لم يهيأ اسما او اختلف مثلا فيسمى يوم السابع. لان الحين يحصل اختلاف. يقول انا ساسميه على ابي وهي تقول له ساسميه على ابي او تقول الذكور لك والاناث لي - 00:39:13ضَ

كده ولا لأ؟ ايه والغالب ان الناس يعني في الغالب يجعلون الذكور لمن الاب والاناث الام طيب ايضا من من الامور المشروعة وهي ما شرع المؤلف فيه العقيقة العقيقة وهي مياه العق - 00:39:30ضَ

وهو القطع بان الذابح يقطع اوجها وما يجب ان يقطع والعقيقة هي الذبيحة عن المولود عن الذكر شاتان وعن الانثى شاة كما سيذكره المؤلف رحمه الله. نعم نعم ايش من لم يستطع من لم يستطع الحمد لله - 00:39:52ضَ

ليست واجبة هي سنة. سنة. ولا يشترط ايضا الموالاة. لاحظوا ما يشترط المولاة. لو فرض ان شخصا اريد له ولد ومعه الان ما ما يستطيع يشتري بيشات اذبح شاة والشهر القادم اذبح شاة اخرى - 00:40:20ضَ

الموالاة ليست شرطا وخرها بعد فترة يعني ما في بأس نعم. المبادرة بها او لا لكن لو اخرها لا بأس. بل الامام احمد رحمه الله يقول ارى ان انه لو اقترظ - 00:40:36ضَ

قال الامام احمد ارجو ان يخلف الله عليه نعم احسن الله اليك لا الغلام شاتان ما يكون ادى السنة لو ذبح عن الذكر شاة رحمة الله اتقوا الله ما استطعتم. يذبح الان شاة ويل القدر يذبح شاة اخرى - 00:40:50ضَ

احسن الله اليك. قال رحمه الله قال ابو عبيد الاصل في العقيقة الشعر الذي على المولود وجمعها عقائق ثم ان العرب سمت الذبيحة عند حلق شعر المولود عقيقة على عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه او ما يجاوره - 00:41:20ضَ

ثم اشتهر ذلك حتى صار من الاسماء العرفية بحيث لا يفهم من العقيقة عند الاطلاق الا الذبيحة وقال ابن عبد البر انكر احمد هذا التفسير وقال انما العقيقة الذبح نفسه ووجهه ان طيب وهذا القول اصح ان العقيقة - 00:41:40ضَ

من العقوة والقطع كلمة عق بمعنى قطع ومنه العاق لوالديه عقوق الوالدين اي قطع ما يجب لهما من ايش؟ من الصلة. فاصل العقيقة من العقوة والقطع كما قال المؤمن ومنه عق والديه اذا قطعهما - 00:41:57ضَ

لانه يقطع فيها الاوداج والمريء والوجه ولا يلزم يعني اذا قال قائل طيب ايضا الذبيحة الذبيحة الهدي والاضحية نقول عقيقة يقطع فيها الحلقوم والمريء نقول لا يلزم من مطابقة الاشتقاق ان يسمى به - 00:42:18ضَ

ارأيت اه مزدلفة تسمى ماذا تسمى جمعا مع ان اجتماع الناس في عرفة اعظم اعظم من ذلك لكن لا يلزم منك من من كون الشيء يطابق الشيء فيما اشتق منه ان يسمى به ولهذا من القواعد العربية - 00:42:37ضَ

الاسماء لا تعلل هناك اسماء جامدة وهناك اسماء مشتقة طبعا هذا مشتق ايضا. نعم هل لا ما يأثم هي سنة والمخاطب بها الاب ايضا فلو ان الانسان مثلا قال ان ان ابي لم يعق عني انا ساعق عن نفسي. يقول لا تعق لان الذي يخاطب بها من؟ الاب. سنة - 00:42:57ضَ

وسيأتينا ان شاء الله تعالى الحكمة الحكمة فيها احسن الله اليك قال رحمه الله وقيل العقيقة الطعام الذي يصنع ويدعى اليه من اجل المولود سنة مؤكدة مؤكدة على الاب غنيا كان الوالد او فقيرا. قال احمد العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عق عن - 00:43:27ضَ

حسن والحسين رضي الله عنهما وفعله وفعله اصحابه رضي الله عنهم وقال صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته وهو اسناد جيد عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ومن جعلها من امر الجاهلية فلانه لم يبلغه ما ورد فيها من الاحاديث - 00:43:51ضَ

عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها فيما روت ام كرزنا الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاء وفي لفظ عن الغلام شاتان وفي لفظ عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شاء رواه ابو داوود - 00:44:13ضَ

عن الغلام والذكر شاتان متقاربتان سن وشبها وعن الجارية الشاة وهذا من المواظع التي يخالف فيها الذكاء او التي تكون فيها الانثى على النصف من الذكر وذكرنا فيما تقدم ان المواضع التي تقوم فيها الانثى على النصف من الذكر نحو سبعة مواضع او ست مواضع - 00:44:35ضَ

منها الارث للذكر مثل حظ الانثيين ومنها عطية الاولاد المشروع ان تكون كالارث ومنها الشهادة واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ومنها الدية ومنها العقيقة ومنها العتق ايضا من حيث الاجر - 00:44:58ضَ

ومنها ايضا عند فقهاء الصلاة قالوا لان اكثر الحيض كم خمسة عشر يوما فتدع الانثى الصلاة خمسة عشر يوما وهي نصف الشهر. نعم فالانثى على النصف من الذكر في هذه المسائل وما سواه فالاصل تساوي الذكور والاناث في الاحكام والله اعلم - 00:45:19ضَ