التعليق على كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول - الشيخ عبدالرحمن البراك
(51) تتمة الاستطراد في استتابة المرتد - الشيخ عبدالرحمن بن ناصرالبراك
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. صلي وسلم وبارك على قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
وايضا فالاجماع من الصحابة رضي الله عنهم ظاهر على ذلك. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي اكثر العرب الا اهل مكة والمدينة والطائف. واتبع قوم منهم من تنبأ فيهم. مثل - 00:00:23ضَ
مسيلمة والعنس وطليحة الاسدي. فقاتلهم الصديق وسائر الصحابة رضي الله عنهم. حتى رجع اكثرهم الى الاسلام فاقروهم على ذلك. ولم يقتلوا واحدة ممن رجع الى الاسلام. ومن رؤوس من كان قد ارتد ورجع طليحة الاسدي - 00:00:43ضَ
والاشعث ابن قيس وخلق كثير لا يحصون. والعلم بذلك ظاهر لا خفاء به على احد الرواية عن الحسن فيها نظر. فان مثل هذا لا يخفى عليه. ولعله اراد نوعا من الردة كظهور الزندقة ونحوها - 00:01:05ضَ
او قال ذلك في المرتد الذي ولد مسلما. ونحو ذلك مما قد شاع فيه الخلاف واما قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فنقول بموجبه فانما يكون مبدلا اذا دام على - 00:01:25ضَ
ذلك واستمر عليه. فاما اذا رجع الى الدين الحق فليس بمبدل. وكذلك اذا رجع الى المسلمين فليس بتارك في دينه مفارق للجماعة. بل هو متمسك لدينه ملازم للجماعة. وهذا بخلاف القتل والزنا. فانه فعل - 00:01:44ضَ
صدر عنه لا يمكن دوامه عليه بحيث اذا تركه يقال انه ليس بزان ولا سارق ولا قاتل فمتى وجد منه ترتب حده عليه وان عزم على الا يعود اليه. لان العزم على ترك العود لا يقطع مفسدة ما مضى من الفعل - 00:02:04ضَ
على ان قوله التارك لدينه المفارق للجماعة قد يفسر بالمحارب بالمحارب قاطع الطريق. كذلك رواه ابو داوود في سننه مفسرا عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد - 00:02:24ضَ
اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول رسول الله الا باحدى ثلاث. رجل زنا بعد احصان فانه يرجم رجل خرج محاربا لله ورسوله فانه يقتل او يسلب او ينثى من الارض. او يقتل او يقتل نفسا - 00:02:44ضَ
فيقتل بها. فهذا المستثنى هنا هو المذكور في قوله التارك لدينه المفارق للجماعة. ولهذا وصفه الجماعة وانما يكون هذا بالمحاربة. يؤيد ذلك ان الحديثين تضمنا انه لا يحل دم من يشهد - 00:03:04ضَ
ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والمرتد لم يدخل في هذا العموم فلا حاجة الى استثنائه. وعلى هذا كونوا ايضا احسن الله اليك يؤيد ذلك ان الحديثين تظمن انه لا يحل دم امرئ دم من يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والمرتد - 00:03:24ضَ
لم يدخل في هذا العموم فلا حاجة الى استثنائه لا اله الا نعم وعلى هذا فيكون ترك دينه عبارة عن خروجه عن موجب الدين. ويفرق بين ترك الدين وعلى هذا؟ وعلى هذا - 00:03:47ضَ
فيكون ترك دينه. ايه عبارة عن خروجه عن موجب الدين بموجب نعم. نعم ويفرق بين ترك الدين وتبديله او يكون المراد به من ارتد وحارب كالعرنيين ومقياس آآ ومقياس بن صبابة ممن ارتد وقتل واخذ المال. فان هذا يقتل بكل حال وان تاب بعد - 00:04:19ضَ
القدرة عليه. ولهذا والله اعلم استثنى هؤلاء الثلاثة الذين يقتلون بكل حال. وان اظهروا التوبة بعد القدرة ولو كان اريد ولو كان اريد المرتد المجرد لما احتيج الى قوله المفارق للجماعة. فان - 00:04:56ضَ
الخروج عن الدين يوجب القتل وان لم يفارق جماعة الناس. فهذا وجه يحتمله الحديث وهو والله اعلم مقصود هذا الحديث واما قوله لا يقبل الله توبة عبد اشرك بعد اسلامه. فقد رواه ابن ماجة من هذا الوجه. ولفظه لا يقبل الله من - 00:05:16ضَ
من مشرك اشرك بعد اسلامه عملا حتى يفارق المشركين الى المسلمين. وهذا دليل على قبول اسلامه اذا رجع الى وبيان وبيان ان معنى الحديث ان توبته لا تقبل ما دام مقيما بين ظهراني المشركين مكفرا لسوادهم - 00:05:40ضَ
كحال الذين قتلوا ببدر ومعناه ان من اظهر الاسلام ثم فتن عن دينه حتى ارتد فانه لا تقبل توبته وعمله حتى يهاجر الى المسلمين. وفي مثل هؤلاء نزل قوله تعالى ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم الاية - 00:06:00ضَ
وايضا فان ترك الدين وتبديله وفراق الجماعة يدوم ويستمر. لانه تابع للاعتقاد. والاعتقاد دائم. فما قطعه وتركه عاد كما كان ولم يبقى لما مضى حكم اصلا. ولا فيه فساد. ولا يجوز ان يطلق عليه القول - 00:06:20ضَ
بانه مبدل للدين. ولا انه تارك لدينه. كما يطلق على الزاني والقاتل بان هذا زان وقاتل. فان الكافر بعد اسلامه لا يجوز ان يسمى كافرا عند الاطلاق. ولان تبديل الدين وتركه في كونه موجبا للقتل بمنزلة الكفر الاصلي - 00:06:41ضَ
والحراب في كونه في كونهما كذلك. فاذا كان زوال الكفر بالاسلام او زوال المحاربة بالعهد حكم الكفر فكذلك اذا زال تبديل الدين وتركه بالعود الى الدين واخذه انقطع حكم ذلك التبديل - 00:07:01ضَ
فصل اذا تقرر ذلك فان الذي عليه جماهير اهل العلم ان المرتد يستتاب ومذهب مالك واحمد انه يستتاب. ويؤجل بعد كتابة ثلاثة ايام. وعلى وهل ذلك واجب او مستحب؟ على روايتين عنهما اشهرهما عنهما ان الاستتابة واجبة - 00:07:21ضَ
وهو قول اسحاق ابن راهوية. وكذلك مذهب الشافعي هل هل الاستتابة واجبة او مستحبة على قولين لكن عنده في احد القولين يستتاب فان تاب في الحال والا قتل وهو قول ابن المنذر والمزني. وفي القول - 00:07:44ضَ
اخر يستتاب ثلاثا كمذهب مالك واحمد. وقال الزهري وابن القاسم في رواية يستتاب ثلاث مرات ومذهب ابي حنيفة انه يستتاب ايضا فان لم يتب والا قتل. والمشهور عندهم ان الاستتابة مستحبة. وذكر الطحاوي - 00:08:04ضَ
القوي عنهم لا يقتل المرتد حتى يستتاب. وعندهم يعرض عليه الاسلام. فان اسلم والا قتل مكانه. الا ان يطلب ان يؤجل فانه يؤجل ثلاثة ايام. وقال الثوري يؤجل ما رجيت توبته. وكذلك معنى قول النخائي - 00:08:24ضَ
وذهب عبيد بن عمير وطاووس الى انه يقتل ولا يستتاب. لانه صلى الله عليه وسلم امر بقتل المبدل دينه تارك لدينه المفارق للجماعة. ولم يأمر باستتابته. كما امر الله سبحانه بقتال المشركين من غير استتابة مع انهم لو - 00:08:44ضَ
وتابوا لكففنا عنهم. يؤيد ذلك ان المرتد اغلظ كفرا من من الكافر الاصلي. فاذا جاز قتل الاسير الحربي من غير استتابة فقتل المرتد اولى. وسر ذلك انا لا نجيز قتل كافر حتى نستتيبه - 00:09:04ضَ
بان يكون قد بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم الى الاسلام. فان قتل من لم تبلغه الدعوة غير جائز مرتد قد بلغته الدعوة. فجاز قتله كالكافر الاصلي الذي بلغته. وهذا هو علة من رأى الاستتابة مستحبة. فان الكفار - 00:09:24ضَ
يستحب ان ندعوهم الى الاسلام عند كل حرب وان كانت الدعوة قد بلغتهم. فكذلك المرتد ولا يجب ذلك فيهما نعم لو فرض المرتد من يخفى عليه جواز الرجوع الى الاسلام فان الاستتابة هنا لابد منها. ويدل على ذلك ايضا - 00:09:44ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدر يوم فتح مكة دم عبدالله بن سعد بن ابي سرح ودم مقياس ابن ودم عبدالله بن خطل وكانوا مرتدين ولم يستتبهم. بل بل قتل بل قتل ذلك الرجلان - 00:10:05ضَ
توقف صلى الله عليه وسلم عن مبايعة ابن ابي سرح لعل بعض المسلمين يقتله. فعلم ان قتل المرتد جائز ما لم وانه لا يستتاب. وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم عاقب العرنيين الذين كانوا في اللقاح ثم ارتدوا عن الاسلام - 00:10:25ضَ
بما اوجب بما اوجب موتهم ولم يستتبهم ولانه فعل شيئا من الاسباب المبيحة للدم فقتل قبل استتابته كالكافر الاصلي. وكالزاني وكقاطع الطريق ونحوهم فان كل هؤلاء من قبلت توبته ومن لم تقبل يقتل قبل الاستتابة. ولان المرتد لو امتنع بان يلحق بدار الحرب او - 00:10:45ضَ
ان يكون المرتدون ذوي شوكة يمتنعون بها عن حكم الاسلام فانه يقتل قبل الاستتابة قبل الاستتابة بلا تردد ذلك اذا كان في ايدينا. وحجة من وحجة من رأى الاستتابة اما واجبة او مستحبة قوله سبحانه وتعالى - 00:11:10ضَ
قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. امر الله رسوله ان يخبر جميع الذين كفروا انهم ان انتهوا ان انتهوا غفر لهم ما سلف. وهذا معنى الاستتابة. والمرتد الاستتابة. نعم - 00:11:30ضَ
والمرتد من الذين كفروا. والامر للوجوب فعلم ان استتابة المرتد واجبة. ولا يقال فقد بلغهم عموم الدعوة الى الاسلام. لان هذا الكفر اخص من ذلك الكفر. فانه احسن الله اليك. لان هذا الكفر - 00:11:49ضَ
اخص من ذلك الكفر فانه يوجب قتل كل من فعله. يقول فان هذا الكفر نعم لان في هذا الكفر اخص من ذلك الكفر. نعم. فانه يوجب قتل كل من فعله. ولا يجوز استبقاؤه - 00:12:09ضَ
هو لم يستتب من هذا الكفر. وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالتوبة الى الحارث ابن سويد. ومن كان قد اذا ارتد معه الى مكة كما قدمناه. بعد ان كانت قد نزلت فيهم اية التوبة. فتكون استتابته مشروعة. ثم ان هذا الفعل - 00:12:29ضَ
منه خرج امتثالا لامر بالدعوة الى الاسلام والابلاغ لدينه فيكون واجبا. وعن جابر رضي الله عنه ان امرأة يقال لها ام مروان ارتدت عن الاسلام فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعرض عليها الاسلام فان رجعت والا قتلت - 00:12:49ضَ
وعن عائشة وعن عائشة رضي الله عنها قالت ارتدت امرأة يوم احد. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تستتاب. فان تابت والا وقتلت رواهما الدار قطني وهذا ان صح امر بالاستتابة والامر للوجوب. والعمدة فيه اجماع الصحابة عن محمد بن عبدالله بن عبدالقاري قال - 00:13:09ضَ
قدم على عمر ابن الخطاب رجل من قبل ابي موسى الاشعري فسأله عن الناس فاخبره ثم قال له مغرب مغربة مغربة خبر؟ قال نعم. رجل كفر بعد اسلامه. قال فما فعلتم به؟ قال - 00:13:34ضَ
ظربناه فظربنا عنقه. قال عمر فهلا حبستموه ثلاثا؟ واطعم واطعمتموه كل يوم رغيفا. واستتبتموه لعله ويراجع ويراجع امر الله اللهم اني لم احضر ولم امر ولم ارضى اذ بلغني. رواه مالك والشافعي واحمد - 00:13:54ضَ
وقال اذهب الى حديث عمر. وهذا يدل على ان الاستتابة واجبة. والا لم يقل عمر لم ارضى اذ بلغني بلغني وعن انس بن مالك رضي الله عنه والا لم يقل عمر لم ارضى اذ بلغني - 00:14:14ضَ
نعم. احسن الله اليكم وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما افتتحنا تستر بعثني الاشعري الى عمر ابن الخطاب فلما قدمت عليه قال ما فعلت البكريون جحينة ما فعل البكريون جحينة واصحابه. قال فاخذت به في حديث اخر. قال - 00:14:34ضَ
قال فقال ما فعل النفر البكريون؟ قال فلما رأيته رأيت فلما رأيته لا يقطع قلت يا امير المؤمنين ما فعلوا انهم قتلوا ولحقوا بالمشركين ارتدوا عن الاسلام وقاتلوا مع المشركين حتى قتلوا. قال فقال لان اكون اخذتهم سلما كان احب الي مما عليه - 00:14:55ضَ
على وجه الارض من صفراء او بيضاء. قال فقلت وما كان سبيلهم لو اخذت لو اخذتهم سلما. قال كنت اعرض عليهم الباب الذي خرجوا منه فان ابوا استودعتهم السجن وعن عبد الله ابن ابن عتبة قال اخذ ابن مسعود قوما ارتدوا عن الاسلام من اهل العراق. قال فكتب فيهم الى عثمان بن عفان رضي الله عنه - 00:15:20ضَ
كتب اليه ان اعرض عليهم دين الحق وشهادة ان لا اله الا الله. فان قبلوا فخلي عنهم وان لم يقبلوا فاقتل فقبلها بعضهم فقبلها. فقبلها بعضهم فتركه ولم يقبلها بعضهم - 00:15:45ضَ
فقتله. رواهما الامام احمد بسند صحيح وعن علاء ابي محمد ان عليا رضي الله عنه اخذ رجلا من بني بكر ابن وائل قد تنصر فاستتابه شهرا فابى فقد دمه ليضرب عنقه فنادى يا يا اب بكر فقال علي اما انك واجده امامك في النار. رواه الخلال - 00:16:05ضَ
صاحبه ابو بكر وعن ابي موسى رضي الله عنه انه اوتي برجل قد ارتد عن الاسلام. فدعاه عشرين ليلة او قريبا منها. فجاء معاذ فدعاه فابى فضرب رواه ابو داوود. وروي من وجه اخر ان ابا موسى استتابه شهرا. ذكره الامام احمد. وعن رجل عن ابن عمر قال يستتاب - 00:16:30ضَ
ثلاثة رواه الامام احمد وعن ابي وائل عن ابن معين السعدي قال مررت في السحر لمسجد بني حنيفة وهم يقولون ان الى متى؟ ان مسيلمة رسول الله. فاتيت عبدالله فاخبرته. فبعث الشرط. فجاؤوا بهم فاستتابهم فتابوا - 00:16:52ضَ
فخلى سبيلهم وضرب عنق وضرب عنق عبدالله بن النواحة فقالوا احدث قوم في امر فقتلت فقتلت بعضهم وتركت بعضهم. فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم اليه هذا - 00:17:12ضَ
وقدم اليه هذا وابن اثال. فقال اتشهدان اني رسول الله؟ فقال اتشهد انت ان مسيلمة رسول الله رسول الله رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم امنت بالله ورسوله ولو كنت قاتلا وفدا لقتلتكما. قال فلذلك - 00:17:32ضَ
قتلته. رواه عبدالله بن احمد باسناد صحيح فهذه اقوال الصحابة في قضايا متعددة لم ينكرها منكر فصارت اجماعا. والفرق بين هذا وبين كافر اصلي من وجوه احدها ان توبة هذا اقرب لان المطلوب منه اعادة الاسلام. والمطلوب من ذلك ابتداؤه. والاعادة اسهل من الابتداء. فاذا - 00:17:52ضَ
اسقط عن من فاذا اسقط عنا استتابة الكافر لصعوبتها لم يلزم سقوط استتابة المرتد. الثاني ان هذا يجب قتله عينا. وان لم يكن من اهل القتال وذاك لا يجوز ان يقتل الا ان يكون من اهل القتال. ويجوز استبقاؤه بالامان - 00:18:16ضَ
هدنة والذمة والارقاق والمن والفداء. فاذا كان حده اغلظ فلم يقدم عليه الا بعد الاعذار اليه بالاستتابة بخلاف من يكون جزاؤه دون هذا. الثالث ان الاصلي قد بلغته الدعوة وهي استتابة عامة - 00:18:36ضَ
من كل كفر واما هذا فانما نستتيبه من التبديل وترك الدين الذي كان عليه. ونحن لم نصرح له بالاستتابة. ونحن لم مصرح له بالاستتابة من هذا ولا بالدعوة الى الرجوع. واما ابن ابي سرح وابن خطل ومقياس ابن - 00:18:56ضَ
ابى فانه كانت لهم جراء. كانت لهم جرائم زائدة على الردة. وكذلك العورانيون فان اكثر هؤلاء قتلوا مع الرجال واخذوا المال فصاروا قطاع طريق ومحاربين لله ورسوله. وفيهم من كان يؤذي بلسانه اذى صار به من جنس المحاربين - 00:19:16ضَ
لذلك لم يستتاب على ان الممتنع لا يستتاب. وانما يستتاب المقدور عليه. ولعل بعض هؤلاء قد استتيب قبل ذلك فصل ركبنا حكم المرتد استطرادا لان الكلام في الساب متعلق به تعلقا شديدا. فمن قال ان شابا الله اليك - 00:19:36ضَ
لا اله الا الله. وحده لا شريك له نعم لا اله الا الله - 00:20:00ضَ