شرح العدة في شرح العمدة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
51 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الرضاع|باب الشروط في النكاح|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الواحد والخمسون الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:00ضَ
اما بعد قال المسلم رحمه الله تعالى وسأله مفتاح الشغار لا ينساه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه المصنف هنا يذكر الانكحة الباطلة - 00:00:20ضَ
ذكر اولا نكاح المتعة وهذا لا يعرف الا عند الشيعة اما اهل السنة والجماعة فانهم مجمعون على بطلانه. ونكاح المتعة معناه ان يتزوج المرأة مدة معينة ان تزوجها مدة معينة. نكاح مؤقت - 00:00:43ضَ
الى اجل وهذا باطل باجماع المسلمين لان النكاح لا يتأجل وانما النكاح يكون على نية الاستمرار. والدوام ما دامت العشرة بين الزوجين مستقيمة فان النكاح يستمر واذا ساءت العشرة بينهما - 00:01:13ضَ
فرأى الزوج ان البقاء على النكاح لا مصلحة فيه جاز له ان يطلق واما النكاح الذي يؤجل باجل اذا تم الاجل انتهى العقد فهذا باطل وهو ما يسمى بالمتعة ومن استحله فهو كاذب. من استحل نكاح المتعة - 00:01:49ضَ
فهو كافر النوع الثاني من الانكحة الباطلة نكاح الشرار وهو ان يتزوج المرأة في مقابل المرأة الاخرى فيجعل كل من المرأتين في مقابل اخرى بدون صداق يزوجه موليته على ان يزوجه الاخر موليته ولا صداقة بينهما - 00:02:17ضَ
فهذا باطل وهو نكاح الشرار سمي شغارا لخلوه من المهر لان فيه هضما لحق المرأة واخضاعا لها لرغبة ولي ولا يكون لها اختيار وانما وليها يخضعها لمصلحته هو فيتزوج بها زوجة - 00:02:50ضَ
هو يزوجها لاخر بالمقابل هذا شغار باجماع اهل العلم وهو باطل اما اذا كان هناك صداق هناك صداق لكل امرأة من المرأتين صداق المثل فهذا اختلف العلماء فيه هل هو من الشغار او لا - 00:03:21ضَ
المذهب انه ليس من الشغار لان ابن عمر راوي الحديث فسر الشغار بانه ان يزوج الرجل موليته في مقابل ان يزوجه الاخر موليته ولكل منهما وبدون صداق ان يزوج الرجل موليته - 00:03:53ضَ
على ان يزوجه الاخر موليته بدون صداق هذا هو تفسير ابن عمر رواه الحديث للصغار فدل على انه اذا كان هناك صداق زالت المظلمة وحصل للمرأة حقها فلا يكون شغارا - 00:04:13ضَ
وذهب بعض العلماء الى انه شغار ولو كان هناك صداق قالوا انه شغار مثل الصورة الاولى والصداق لا يغير الحكم وهذا تفسير من الراوي واجتهاد منه ليس هو منصوصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو تفسير من الراوي - 00:04:31ضَ
فيكون الصغار عاما فيما فيه صداق وما ليس فيه صداق هذا هو الرأي الساري. المذهب الاول تفصيل. نعم نعم على ان يزوجه الاخر نيته ولا صداق بينهما ولا صداقة بينهما. نعم - 00:05:01ضَ
روى ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشمار والشفار ان يزوجه ابنته على ان يزوجه ابنته ليس بينهما صداقة متفق عليه هذا تفسير الصغار ان يزوجه موليته على ان يزوجه الاخر موليته - 00:05:25ضَ
وليس بينهما صداق وانما تكون امرأة في مقابل امرأة ولانه جعل كل واحد من العقدين سلفا للاخر فلم يصح كما يبقى ابني توبة على ربيعة ثوبي نعم لانه جعل احد العقدين مشروطا بالاخر معلقا عليه - 00:05:46ضَ
فهو مثل البيع المعلق على البيع كما لو قال بعني سيارتك على ان اه او ابيع عليك سيارتي ابيع عليك سيارتي على ان تبيعني انت سيارتك لان هذا معنى بيعتين في بيعة الذي نهى عنه الرسول - 00:06:11ضَ
صلى الله عليه وسلم فاذا كان هذا باطلا في البيع ففي النكاح من باب اولى. نعم مسألة ولعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحلل والمحلل لا. قال الترمذي. اه ثالثا من - 00:06:31ضَ
الباطلة نكاح التحليل ونكاح التحليل معناه ان يطلق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتفق مع رجل على ان يتزوجها من اجل ان يحللها له تزوجها ويدخل بها ثم يطلقها من اجل ان تحل للاول - 00:06:51ضَ
هذا هو نكاح التحليل وهذا نكاح باطل لانه ليس القصد منه النكاح وانما القصد منه الحيلة على تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى لان الله يقول فان طلقها يعني المرة الثالثة فلا تحل له - 00:07:26ضَ
حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها يعني الزوج الثاني فلا جناح عليهما ان يتراجع يتزوجها الثاني على نية البقاء والاستمرار. ثم يبدو له ان يطلقها. تزوجها زواج رغبة لا زواج تحليل - 00:07:47ضَ
طمعا بها لكن لا يتناسب هو واياها ثم يطلقها من اجل انها لا تناسب له لا من اجل ان يحللها للاول فان كان في نيته او شرط انه اذا حللها للاول يطلقها - 00:08:06ضَ
فهذا نكاح باطل وهو نكاح التحليل النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له وسماه التيس المستعار تيس المستعار هذا الرجل الذي يحلل المرأة لزوجها مثل التيس المستعار تهجينا له - 00:08:27ضَ
فهو تهويلا من شأنه انه ليس بالرجل ليس بالرجل المحترم وانما هو رجل مستعار لتحليل النسا هذا ذلة له واحتقار له ولعنه النبي صلى الله عليه وسلم والنكاح باطل نكاح المحلل باطل - 00:08:53ضَ
نعم ولا تحل الاول لا تحل للاول لانه لم يحصل النكاح المطلوب الذي شرفه الله عز وجل نعم مسألة ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له قال الترمذي حديث صحيح - 00:09:22ضَ
وهو ان يتزوجها على انه اذا احلها طلقها. فيقول النكاح حراما باطلا للخبر ان تواطأ على ذلك ان تواطأ على ذلك قبل العقد سنوات العقد ولم يشرك النكاح الباطل ايضا نص عليه - 00:09:43ضَ
قال متى اراد بذلك الاحلال ابو ملعون في عقود الحجيج؟ يعني سواء صرح عند العقد لانه اذا دخل بها يطلقها او لم يصرح وانما نوى هذا في نفسه وبينهما اتفاق - 00:10:01ضَ
سري بين الزوج وبين المحلل اتفاق سري ولم يصرحا به فالنكاح باطل لوجود النية الخبيثة فيه نعم التي يمسح بها النكاح آآ من الانكحة الباطلة ايضا التي لم يذكرها المصنف - 00:10:21ضَ
نكاح المرأة في عدتها نكاح المرأة في عدتها فلا يجوز لاحد ان يتزوج المرأة المعتد حتى تنتهي عدتها بل لا يجوز له ان يخطبها ويصرح في خطبتها قال الله سبحانه وتعالى - 00:10:47ضَ
ولا تعزم عقدة النكاح قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اتممتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا يعني نكاحا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. يعني العدة - 00:11:16ضَ
فمن عقد على امرأة في عدتها فان نكاحه باطل لانها ربما تكون حاملا من الاول وتختلط الانساب وايضا العدة فيها حماية للرجل الاول واحترام للرجل الاول فلابد من انتهائها الا الزوج المطلق - 00:11:43ضَ
دون الثلاث الزوج المطلق على عوظ مثلا الزوج المطلق على عوض فهذا طلاق باء بينونة صغرى لكن يجوز له ان يعقد عليها لان الماء ماؤه وهي في العدة يجوز ان يعقد عليها وهي في العدة لان الماء ماؤه - 00:12:10ضَ
والبينونة بينونة صغرى ليست كبرى اما غير الزوج فانه لا يحل له ان يعقد على المعتدة حتى تنتهي عدتها ومن الانكحة الباطلة نكاح الخامسة نكاح الخامسة وهذا سبق نكاح الخامسة الله جل وعلا يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع - 00:12:32ضَ
فلو عقد على خامسة فالنكاح باطل حتى لو كان قد طلق واحدة من الاربع قبل ان تنتهي عدتها ليس له ان يتزوج مكانها رابعة الا بعد ان تنتهي عدتها كما سبق - 00:13:02ضَ
نعم دار العلوم التي يمسخ بها النكاح نعم متى وجد احد يسميه الاخر فله الفسق العيوب التي يفسخ بها النكاح العيوب جمع عيب وهو النقص جمع عيب وهو النقص الذي يكون - 00:13:25ضَ
باحد الزوجين اما في خلقته واما في دينه وعرظه العيوب على ثلاثة اقسام عيوب خاصة بالرجال وعيوب خاصة بالنساء وعيوب مشتركة بينهما فاذا ظهر لاحد الزوجين عيب في الاخر فان له الفسخ - 00:13:54ضَ
اذا ظهر لاحد الزوجين عيب في الاخر يمنع استمرار العشرة فان له الفسخ وان كان في الزوجة يرجع الزوج بالصداق على من غره نعم متى وجد احد الزوجين الاخر مملوكا وله القسم - 00:14:29ضَ
من العيوب التي المشتركة الرق فلو تزوجها على انها حرة ثم تبينت انها مملوكة فله الفسخ والعكس كذلك لو تزوجته على انه حر فتبين انه مملوك فلها الفسخ لان هذا عيب - 00:14:53ضَ
يمنع استمرار الزوجية على الوجه المطلوب ولان الله حرم على الحر ان يتزوج الامة الا بشرطين كما سبق الا بشرطين عدم وجود المهر للحرة وخوف العنت على نفسه والمرأة كذلك - 00:15:21ضَ
لا الحرة لا يتزوجها عبد مملوك فاذا وغرر بها وظنت انه حر وتبين انه مملوك فان لها الخيار لان بريرة لما عتقت بريرة كانت مملوكة فلما عتقت وهي تحت مملوك - 00:15:45ضَ
خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء معه وبين الفسخ فاختارت الفسخ اختارت الفسخ نعم عتقت بريرة تحت مملوك يقال له مغيث مملوك يقال له مغيث فخيره النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها وفسخت النكاح - 00:16:12ضَ
مع ان النبي صلى الله عليه وسلم شفع عندها واراد رغب منها ان تستمر معه لانه تأثر قالت ان كان هذا امر من الرسول صلى الله عليه وسلم فسمعا وطاعة وان كان من باب - 00:16:39ضَ
المشورة فانا اختار نفسي فاختارت نفسها نعم اما اما اذا وقف الرجل المرأة مملوكة وقد تزوجها على انها حرة فله القسم في اخر باب ولاية النكاح. نعم. لحديث بريرة فقد - 00:16:55ضَ
ايضا نعم مسألة وان وجد احدهما صاحبه مذموما او مجنوما او ابرز فله الفسح اذا الاعيب مشترك ايضا الرق هذا عيب مشترك وكذلك البرص والجذام فاذا وجد احدهما بالاخر برصا - 00:17:20ضَ
او جداما فهو مرض نوع مرض تتساقط منه الاطراف هذا الجذام الجذام مرض تتساقط منه الاطراف هو البرص داء آآ يظهر على الجلد داء يظهر على الجلد فيصبح الجلد ابيض - 00:17:45ضَ
سببه الله اعلم شيء في الدم مرض في الدم فاذا وجد احدهما بالاخر برصا او جزاما فله الخيار حتى ولو كان فيه هو مثله لو كان فيه مثله فلو وجدت الزوجة في زوجها برصا - 00:18:11ضَ
لها الخيار ولو كانت هي برصا او العكس هو ابرص ووجدها برصا ولم يعلم فله الخيار لان الانسان يكره من غيره ما لا يكرهه من نفسه. نعم لان هذه الديون تمنع الاستمتاع المقصود به. اذا وجد - 00:18:40ضَ
مسألة. نعم. وان وجد احدهما صاحبه مجنونا. مجنونا والجنون هو الاصابة بمس الجن ومخالطة الجن للانسان هذا هو المجنون. يخبلون عقله بسبب المس والجن يدخل في جسم الانس ويخالطه ويخبله - 00:19:05ضَ
ويسمى مجنونا وهذا شيء ثابت قد ذكره الله في قوله الذين ياكلون الربا لا يأكلون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس فهذا دليل على ان الجني يخالط الانس - 00:19:34ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم والواقع ايضا يصدق هذا فان الجن يخالطون الانس ويخبلونهم ويتكلمون على السنتهم ويحدث منهم تصرفات غير مرغوبة - 00:19:56ضَ
ولا ينكر هذا الا انسان مكابر او ناقص المعرفة هناك من ينكر مس الجن للانس ويقول لا يتصور ان الجني يدخل في الانس وهذا انكار للواقع وايضا تكذيب للاية الكريمة - 00:20:23ضَ
كالذي كالذي يتخبطه الشيطان من المس وللحديث ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فهذا انكار للاية وللحديث وانكار للواقع وليس لهم شبهة الا ان هذا تستغربه عقوله. كيف ان جسم يدخل في جسم - 00:20:48ضَ
فنقول الله جل وعلا اعطى الجن اعطاهم مقدرة خلقة خاصة بهم يستطيعون صرع الانس والدخول في الانس وهذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى وان استغربته عقول بعض الناس نعم - 00:21:09ضَ
فازا وجد احدهما الاخر مجنونا يعني هو تزوجها على انها صحيحة تبين له ان الجن يصرعونها في بعض الاحيان وهو او العكس هي تزوجته على انه صحيح. ثم تبين انه يصرع في بعض الاحيان - 00:21:35ضَ
فمن وجد في صاحبه شيئا من ذلك فله الخيار لان هذا يكدر العشرة بينهما نعم او مجحوما او احرص فله فسخ او مجذوما يعني مصاب بالجذام او ابرص مصاب بالبرص - 00:21:55ضَ
وهو تغير لون الجلد البرص تغير لون الجلد بالبهق او بالسواد لان فيه نوع من البرص يكون اسود ولكن الغالب انه يكون بهق هذا هو الغالب نعم ان هذه العيوب تمنع الاستمتاع المقصود بيدك؟ تنفر لان هذه العيوب تنفر - 00:22:15ضَ
تنفر السليم من المعيب فلا تحصل العشرة المطلوبة نعم فان ذلك يثير ويخشى من ويخشى من تعديه الى الولد والنفس. يمنع الاستمتاع. يخشى منه الوراثة. يخشى من هذا المرض ان يكون وراثيا يتعدى الى الذرية - 00:22:39ضَ
الجنون والجذام والبرص يخشى ان يكون مرضا وراثيا يتعدى الى الذرية فهذا فيه ظرر مع ما فيه من التنفير فان الزوج يكره زوجته المصابة بهذه الاشياء وكذلك العكس الزوجة تكره - 00:23:02ضَ
من زوجها هذه الاشياء لا لاجل ازالة الظرر يعطى فرصة الفسخ والاختيار ليزيل الظرر عن نفسه. نعم وان وجدها الرجل اتقى او وجدته مكبوبا ثبت لمن وجده كسبه هل العيوب المختصة الرتق - 00:23:24ضَ
هذا خاص بالنساء والرتق انسداد انسداد الفرج محل الايلاج يكون محل العلاج مسدودا هذا رطب او وجدته هي هي مجبوبة يعني مقطوع الذكر مجبوب يعني مقطوع الذكر هذا عيب ضائع - 00:23:48ضَ
ما تزوجت الا علشان هذا اذا كان مجبوب ما صار فيه فايدة نعم لاجل الاستمتاع ومن اجل الانجاب والمحبوب لا يحصل منه ذلك والرتق ايضا لا يحصل منها الجماع لانها مسدودة الفرج - 00:24:15ضَ
والزواج انما يراد منه الاستمتاع والذرية نعم قضاء الشهوة لان باقي قوانين يتعذر معهم الجد لان الرتق الرتق والجب ها لان الرتق والجب نعم لان الرتق والجب يتعثر معه الوقت بالكلية. تعذر معهما الوطء بالكلية - 00:24:36ضَ
والزواج انما يراد به الوقت بالدرجة الاولى قضاء الشهوة واعفاف الفرج والرطقة لا يمكن ان ان تعطى والمجبوب لا يمكن ان يطأ لانه ليس معه الة نعم نعم. قال يعني القاضي مقطوع الذكر يعني القضيب - 00:25:04ضَ
اما مقطوع الخصية هذا يقال له خصي ويقال له موجوء موجوع نعم فيتعذر الوقت ويأخذ الفسق كالعيوب الأولى. نعم مسألة وانما ثبت له الاصل العذب في العين قبل العقد نعم هي الاء الفسخ بشرط الا يكون علم بالعين قبل العقد - 00:25:32ضَ
فان كان علم بالعيب قبل العقد ليس له الفسخ لا الرجل ولا المرأة من علم منهما بالعيب قبل العقد فليس له الفسخ لانه دخل على بصيرة ورضي بالعيب فاذا علم انها مجنونة او انها رتقة او انها برصا - 00:25:58ضَ
او العكس هي علمت انه مجنون او انه مجبوء او انه ابرص او مجنون قبل العقد ورضيت به فليس لها الفسخ بعد ذلك لانها دخلت على بصيرة ورضا لم تخدع نعم - 00:26:19ضَ
او وقت العقد او قال قد رضيته معيدا بعد العقد دلالة على اللقاء في وقت او تمكين مع العلم بالعين فلا خيانة. يعني بشرط يعني من شرط الفسخ بالعلم الا يعلم به قبل العقد - 00:26:36ضَ
او بعد العقد ويرضى به يقول رضيت لانه اذا قال رضيت اسقط خياره نعم فلا خيارنا لانه دخل على بصيرة فلم يكن له قيام ومشتري بعيد كمشتري السلعة المعيبة اذا اشتريت سلعة وانت تعلم انها معيبة - 00:26:58ضَ
قبل العقد فليس لك الخيار او لم تعلم الا بعد العقد ولكنك قلت انا رضيت بها معيبة ايضا اسقطت حقك من الخيار نعم مسألة ولا يجوز الفسح الا بحكم حاكم - 00:27:22ضَ
انه امر مجتهد فيه هذا شرط ثاني من شرط الفسخ بالعيب ان يكون ذلك بحكم القاضي لابد من حكم القاضي فاذا حكم القاضي بالخيار لاحد الزوجين فله ذلك اما بدون حكم الحاكم - 00:27:41ضَ
فانه لا لان تحقيق العيب اثبات العيب لابد فيه من اثبات القاضي والا كل يدعي كل من لا يريد اه عدم الاستمرار يبي يدعي ان الاخر فيه عيب لكن الشأن في ثبوت هذا - 00:28:04ضَ
والعيوب تختلف قد يكون منها عيب سهل يسير ما يقتضي اه ما يقتضي الخيار فلابد من نظر القاضي في هذا يمنع الفوضى والتلاعب نعم مسألة ولا يجوز الفسق الا بحكم حاكم - 00:28:23ضَ
لانه امر مجتهد فيه فسخ العدة فهو العمة معناها ان يكون الرجل فاقد الشهوة طب عينين عنين يعني فاقد الشهوة الذكر موجود والخلقة موجودة لكن الله جل وعلا لم يجعل فيه شهوة للنساء هذا يقال له - 00:28:42ضَ
العنين فاذا تزوجته على انه سليم ثم تبين انه عنين فلها الخيار لانه يفوت عليها الغرض المطلوب من الزواج نعم وكان مسح للإحسان في النفقة ويقال يعني لو تزوجته على انه غني ومنفق - 00:29:10ضَ
ثم تبين انه فقير ما عنده شي ينفق عليها فلها هذا ايضا يثبت لها الخيار لان بقائها بدون نفقة فيه ظرر عليها لكن لابد من الرجوع الى الحاكم ليتحقق من وجود هذا العيب - 00:29:34ضَ
نعم نعم لان نعم فانه متفق عليه يعني المعتقة تحت المملوك هذا متفق عليه بين العلماء. فيثبت لها ولو لم يحكم به حاكم اما بقية العيوب فهذه اختلف العلماء فيها - 00:29:55ضَ
بعضهم يرى هذا عيب والبعض الاخر لا يرى هذا الشيء عيبا فلاجل رفع الخلاف يرجع الى القاضي لان حكم الحاكم يرفع الخلاف هذي قاعدة عند اهل العلم حكم الحاكم يرفع الخلاف - 00:30:31ضَ
نعم مسألة وادعت المناطق ان زوجها عن دين لا يصل اليها فاعترف انه لم تصبها بدل سنة منذ تراكم ترافعها اذا ادعت المرأة انه عنين انه عنين يعني ليس فيه - 00:30:49ضَ
شهوة واعترف هو بذلك لا صحيح انا ما اجد في شهوة فانه يؤجل سنة لعله يتغير حاله تأتي عليه الفصول الاربعة فصل الربيع وفصل في الصيف وفصل الخريف والاصول الاربعة - 00:31:10ضَ
فصل الشتاء فصول اربعة فصول السنة فاذا اتت عليه الفصول الاربعة وهو لم يتغير حاله ثبت انه عنين فلها الخيار لها الخيار ولا يبادر بالفسخ او اعطائها الفسخ لانه ربما يتغير حاله لانه ربما يفقد الشهوة في فصل من الفصول - 00:31:34ضَ
وترجع اليه في الفصل الاخر نعم رؤيا ذلك عن جماعة من الصحابة ورغم ذلك عن ابن مسعود ولا مخالف لهم. ورواه ابو حفص عن علي رضي الله عنه. فما دام روي عن بعض الصحابة هذا وكذلك - 00:32:00ضَ
ان الفصول الاربعة يحصل فيها تغير بالانسان فانه ينتظر ولا يبادر اعطاء الفسخ للمرأة لا مسألة او يعني بعد ما تمر عليه الفصول الاربعة في السنة ولم يتغير حاله ولم يجامعها فانها تعطى الخيار حينذاك. اما ان تبقى معه - 00:32:26ضَ
واما ان تفسخ نكاحها منه لاجل ازالة الظرر عنها لانه لا يعفها نعم وهو قول من سمينا من الصحابة الذين اجلوا نفوسنا. نعم. وانما اكل سنة لان العدل قد يكون خلفة وقد يكون المرض عرف به - 00:32:59ضَ
وضربت له سنة تمر به الفصول الاربعة وان كان ذلك كان في فصل الرطوبة وان كان للرطوبة زالت في فصل الحرارة وان كان في الفصل الاعتدال الاصول الاربعة ولم يقع علما ان ذلك الفرقة. والعلم هو الذي في ذكره ضعف ما يقدر على الايجاد - 00:33:22ضَ
يعني لا ينتشر ذكره لا ينتشر ذكره هذا علمي قد يكون العمة خلقة وقد تكون لعارظ. فاذا اجل سنة تبين انه خلقة وليس لعارض نعم مسألة ان اختارت قراقة لم يجلس الا بحكم حاكم - 00:33:48ضَ
لانه اشكر في موضع اجتهاد وافتخر للحاكم الاحسان هذا اذا لم تكن علمت في العين قبل النكاح ان كانت حلمت به اوقات قد رضيت به عندينا في وقت فان قيامها يبطل لانها دخلت على بصيرة هذا رجوع الى ما سبق - 00:34:12ضَ
ان ان الخيار بالعيب النكاح لا يثبت الا بشرطين الشرط الاول عدم العلم به عند العقد وعدم الرضا به بعد العقد الشرط الثاني ان يكون ذلك بحكم القاضي ليرفع الاختلاف بالاجتهادات - 00:34:32ضَ
نعم وان علمت بعد العقد وسكتت على المقاربة لم يسقط حقها ايه ما لم تصرح ما لم تصرح بالرضا لو علمت انه عنين ولكنها سكتت فيها حياء او انها تنتظر تتمهل - 00:34:53ضَ
سكوتها لا يدل على الرضا حتى تصرح وتقول قد رضيت سكوتها لا يسقط حقها في المطالبة نعم لا نعلم في ذلك الخلافة. نعم. لان سكوتها بعد العقد ليس بدليل على اعتبار - 00:35:15ضَ
ليس بدليل على النظافة لانه زمان لا ينطق فيه الفسق والامتناع عن استمتاعه فلم يكن سفيتها مسقطا لحقها كسكوتها بعد ضرب المدة وقبل انتظارها نعم مسألة واخفاء قد علمت منتي - 00:35:33ضَ
هل رضيت به؟ علتي علتي. وقالت قد علت علتي. او رضيت بي بعد علمها فان تركت القول قولها. فالقول قوله لان الاصل عدم العلم والرفاق لو ادعى انها راضية قبل العقد او انها - 00:35:53ضَ
لرضيت بعد العقد بعنته وانكرت ان صدقته ان صدقته حكم عليه وان كذبته فالقول قولها لان الاصل عدم العلم وعدم الرضا فلا يثبت ذلك الا ببينة او اقرار بينة او اقرار - 00:36:11ضَ
فهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر. نعم. مسألة وان اصابها لوط لم يكن عندي مال فهم يقولون متى رضي امرأته المرة؟ ثم ادعت عجزه ان تسمع دعواها - 00:36:34ضَ
انه قد تحققت قدرته على النطق في هذا النجاح وزوال كما لو لم يكن نعم اذا اعترفت انه وطأها ولو مرة فليس بعنين العنين هو الذي لا يطأ ابدا فاذا اعترفت انه وطئها - 00:36:55ضَ
دل على انه ليس بعلم ولكن صار معه فتور او صار معه مرض يرجى ان يزول يرجى انه يزول هذا الفتور وهذا المرض لانه ثبت انه انه وطأها باقرارها نعم - 00:37:17ضَ
فليس لها الخيار في هذه الحالة. نعم. مسألة وزد على ذلك فان تركت فان كانت عذراء ورفع الى قولهم ان ادعى ان ادعى انه وطأها وانكرت ذلك ادعى انه وطأ من اجل - 00:37:37ضَ
ان يزيل عن نفسه الوصف بالعلم وهي انكرت انه وطئها فانها تعرض على النساء فان وجدنا وجدناها موطوءة ثبت كلامه هو وان وجدناها عذرا يعني لم لم تزل بكارتها فهذا دليل على صدقها - 00:38:02ضَ
تصدق نعم لان هذا من العيوب الذي تعرفه النساء. نعم انها عذراء خمسين سنة لان الوفاء يزيل عثرتها ووجودها يدل على عدم الواقع نعم وان شهدنا ان عورتها زالت لانها تدل في الوقت - 00:38:32ضَ
زوال العذر دليل على الوطء مسألة فان كانت طيبة فالقول قوله عن يمينه لان هذا مما تعثر اقامة البينة عليه اذا ادعى انه وطأ وانكرت وهي سيد فهنا لا يرجع الى النساء - 00:38:56ضَ
ويكون القول قوله هو يكون القول قوله هو نعم فان كانت سيدا مسألة وان كانت كيفاهم قوله مع يمينه لان هذا مما تعثر اقامة البينة عليه وتلفته اقوى ان في دعواه سلامة العافية وصحته - 00:39:18ضَ
اي نعم اذا ادعى انه وطيها وهي انكرت وهي ثيب فلا مجال لعرضها على النساء فيكون القول قوله مع يمينه تكون اليمين على المدعي في هذا ان جانبه اقوى في ادعاء الوطئ - 00:39:43ضَ
وهي ليس معها ما يثبت دعواها او انكارها فجانبه اقوى آآ يحلف انه على دعواه ويقبل منه ذلك. نعم ولان الاصل في الرجال السلامة وعدم العيوب ويحدث على صحة ما قال لانه لان قوله محسن في كذب - 00:40:07ضَ
فرجحنا قوله بيمينه كما في شأن الدعاوى. نعم يصلى معها ويقال لها اقم ما انت على شيء اخرجه فالقول قوله لان العلمين كما لو شهد النساء فانا نقبل قولها بظهور صدقها - 00:40:34ضَ
هذا رأي للخرق الفرق من قدماء الحنابلة وهو اول من الف في المذهب اول من الف في المذهب الخراقي الف مختصرا يسمى آآ متن الخراقي واعتنى العلماء بشرح هذا المختصر - 00:41:01ضَ
ومن اعظم شروحه المغني اعظم شروح المتن الفرقي الكتاب المغني الموفق ابن قدامة الخرق له رأي في هذه المسألة يقول اذا ادعى انه وطأ وهيسيب لا يمكن عرظها على النساء لانها ثيب - 00:41:23ضَ
فانه يطلب منه الانزال يطلب منه الانزال فان انزل فهذا دليل على انه ليس بعنين هذا يرجح صدقه وان تعذر انزاله فهذا يرجح انه عنين لانه لو كان غير عنين - 00:41:43ضَ
لا انزل نعم بل ادعت انه ليس ببني لانه عندما الان الاطباء الاطباء يعرفون يحللونه ويعرفون ان مني نعم يعرض على الاطباء اذا ادعت ان هذا الماء ليس منيا يعرض على الاطباء - 00:42:01ضَ
المختبرات لكن يقول لك قد يكون هناك وقت ما فيه اطبا الاطبا ما هم دائما موجودين والمختبرات ما هي بدائم موجودة يقولون عند الناس يعني عند الناس آآ عادات يعرفون بها المني من غيره - 00:42:26ضَ
في عرض على اهل الخبرة نعم وش يقول انه ليس ببني تعلن عنا فان داب فهو مني. لانه يجتمع وييبس وهذا يجوز ويعرف بذلك يعرض على النار ها فان ابتعد انه ليس ببني - 00:42:47ضَ
على النار. جعل المني على النار. هم فان فهو منهم لانه كلما يحدث بياض البيت وبياض البيت اذا جعل على النار يجتمع ويلبس وهذا يجوز يعرف بذلك من بياض البيض اذا عرض على النار يتجمد - 00:43:12ضَ
تتجمد ولذلك البيظ يقلونه في الماء الذي يغلي من اجل ان يتجمد المني بعكسه اذا عرض على النار يذوب يذوب فاذا ذهب فهذا دليل على انه مني وان تجمد فهذا دليل على انه بياض بيض لانه قد بعض الناس يغر ويقول هذا مني وهو من البيض مأخوذ - 00:43:32ضَ
وهذه العملية تنبه لها امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما ادعت امرأة ان رجلا اعتدى عليها ونشرت على ثوبها شيئا تدعي انه مني منه الامير المؤمنين عرظه على النار فتجمد فتبين كذبها - 00:43:55ضَ
تبين كذبها وانه ليس ماء رجل وانما هو بيض. نعم نعم مرتين انها انها عذراء خلاص وان قرر انه سيد يكفي. نعم ها ما في شك. نعم مثل قصة فريرة اذا عتقت المرأة المملوكة تحت مملوك - 00:44:16ضَ
فانها تخير كما خير النبي صلى الله عليه وسلم طائرة تهتم غيث الجنة لا تراه في منذر وابن عبد البر وغيرهما. نعم. والاصل فيه حديث كثيرة قال تعلقا قال تعلقت رضي الله عنها - 00:44:49ضَ
لا تقسم الغيرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها هاد الساعة فاختارت نفسها رواه مالك والنسائي نعم. ولان عليها عار في فضلها حرة. فكان لها قيام كما لو تزوجت صدقة على انه حب فدان - 00:45:09ضَ
نعم مسألة ولها اطراف من غير حكم حاتم هذه هي المسألة الوحيدة التي يثبت فيها الخيار من غير حكم حاكم وهي وهي آآ اذا عتقت الى اللوك تحت عبد. فان لها الخيار - 00:45:34ضَ
بدون حكم حاكم لان هذا حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نص به نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس محلا للاجتهاد اما بقية المسائل فلا بد من حكم حاكم لانها موضع خلاف - 00:45:58ضَ
بين العلماء واجتهادات وحكم الحاكم يرفع الخلاف فاذا قرر القاضي ان هذا عيب اخذ به وان قرر انه ليس بعيب اخذ بقوله نعم مسألة ولها فراقه من غير حكم فاق - 00:46:14ضَ
لانه تجمع عليه لا يحتاج الى اجتهاد نعم مجمع عليه وفي نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس مسألة علمت ان لها خيار او لم تعلم نعم اه ذيعته قتله عبد ثم - 00:46:34ضَ
قبل ان تختار نفسها عتق هو ايضا سقط خيارها لان المحظور زال المحظور الذي من اجله اعطيت الخيار زهل فاصبح مساويا لها في الحرية نعم اما ارد الامام احمد في اسناده عن الحسن - 00:46:58ضَ
ابن امية يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الامة فهي في الخيار ما لم يطأها فارقت وضعها فلا خيار لها لان تمكينها من الوطء دليل على رضاها - 00:47:15ضَ
تمكينها له من الوقت بعد عتقها دليل على رضاها ليس لها خيار. نعم وروى بليغة عتقت وهو عند بغيب المئات مغيث وهو عند المغيب عبد المهدي احمد غيرها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:47:37ضَ
فقال لها ان قربك يعني ان وقيت. نعم. فقال لها ان قربك فلا خيار لك. هم. وقد روي عثمان وقد روى ذلك نعم قال ابن عبد البر لا اعلم لهما مخالفا من الصحابة - 00:47:59ضَ
عبد الله يعني ابن عمر وحفصة بنت عمر ام المؤمنين. نعم اذا ثبت هذا فانه متى عتق فطر وقد جال برفقه فسقط ثيابها فالمبيع اذا زال علمه نعم. فان وضعها بطل خيارها علمت من خيار او لم تعلم - 00:48:23ضَ
فعليه الامام احمد قوله عليه الصلاة والسلام في حديث بريرة ذو قرابة ثلاث نيارا ولم يفرق. نعم مسألة وان اعتق وان اعتق بعضها فلا خيار لها لان الخيار انما يثبت - 00:48:47ضَ
كلها ولا يلزم من ذلك سكوته لمن عتق بعضها المبعضة ليس لها الخيار لان فيها رق انما الخيار لمن عتقت كلها كقصة بريرة نعم لانه قد ثبت للكل ما لا يثبت من بعض. نعم - 00:49:06ضَ
مسألة وانعقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها لان ما في ضرر تساووا اذا اعتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها لان لانهم تساووا في الحرية وليس عليها ظرر لا - 00:49:30ضَ
لان الخيار عندما يثبت لدفع العالم بكونها حرة تحت عبد. وهذا نقطة فيما نحن فيه مم كتاب الصداق نعم فالمراد بالعبد والمراد المراد به المملوك المراد به عرف الناس اليوم - 00:49:49ضَ
والناس اليوم ان اللي ما هو بقبيلي يسمونه عبد. لا هذا ما هو بعبد. هذا حر هذا حر لكن هذه التسمية هذه عامية ما لها اصل نعم الصدأ وهو المهر - 00:50:08ضَ
الصداق هو المرض لمسألة غير القبيلي مع القبيلية هذي فيها تفاوت في النسب لا في الحرية والرق تفاوت بالنسب فقط وهذا لا يمنع التزاوج بينهم ما داموا كلهم احرار ما يمنع التزوج ولو كان - 00:50:23ضَ
هو قبيلي وهي غير قبيلية او العكس هي قبيلية وهو غير قبيلي انهم تساووا في الحرية نعم الصداق هو المهر الذي يدفعه الزوج بموجب عقد النكاح وهو واجب هو واجب على الزوج - 00:50:45ضَ
قوله سبحانه واتوا النساء صدقاتهن نحلة صدقات جمع صداق فلو تزوجها من غير صداق فانه لا بد من تسميته بمهر تعطى مهر المثل تعطى مهر المثل الا ان سمحت به له او سمحت ببعضه - 00:51:10ضَ
فلا بأس لقوله تعالى فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا اما اذا طالبت بالصداق فلابد من دفعه فان كان مسمى في العقد اجبر على دفعه وان لم يكن مسمى في العقد فانه يقدر بمهر المثل - 00:51:35ضَ
ويجبر على دفعه لانه حق للمرأة والحكمة فيه والله اعلم ان فيه اكراما للمرأة به اكرام للمرأة وانها لا تتزوج الا الا في مقابل فهذا يرفع من من شأنها ويشرف مكانتها - 00:51:57ضَ
الا تكون شيء اه لا تكون شيئا آآ منتهلا ينتفع به بدون مقابل وبدون مهر والصداق لا حد لاقله ولا لاكثره كل ما يصلح كل ما يتمول فانه يسمى صداقا ولو كان قليلا. قوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما - 00:52:27ضَ
من حديد دل على ان اقله لا حد له ولو كان شيئا قليلا ينتفع به ولا حد لاكثره ايضا لان الشارع لم يحدد المهر لا باقل ولا باكثر ولكن ولكن الافضل - 00:52:59ضَ
والاولى عدم المغالاة المهم هذا هو الاولى والافضل عدم المغالاة صلبه في الحديث اعظم النساء بركة ايسرهن معونة عدم المغالاة في المهور هذا هو السنة وان تكون المهور متوسطة في كل زمان بحسبه - 00:53:21ضَ
تكون متوسطة ليست بالقليلة التي لا قيمة لها الا عند الاعسار فيكفي اقل شيء عند الاعصار وليست بالكثيرة الباهظة التي تثقل كاهل الزوج وتسبب كراهيته للمرأة لانه كل ما نقي منها شيء يقول كيف انا سعيد حلالي وسايد كذا وكذا - 00:53:45ضَ
وانت كذا وكذا لكن اذا صار مهرها يسير حببها اليه وتغاضى عن كثير من هفواتها لانها جاءته متيسرة لكن ان كانت ما جاءته الا بمال ثقيل فانه عند ادنى زلة يحاسبها - 00:54:13ضَ
ويتطاول عليها فالتوسط في المهور والاعتدال فيها هذا هو الان ليقوى الاولى فلا تظلم المرأة ولا يظلم الرجل ما يظلم الرجل بان يثقل بالديون ويتحمل النفقات ولا تظلم المرأة بان تهضم - 00:54:31ضَ
صداقها وحقها بل يكون المهر متوسطا في كل زمان بحسبه هذا هو المطلوب والمهر لابد منه لكن لو سمحت به او ببعضه فلها الحق في هذا نعم كل ما جاز ان يكون ثمنا كاد ان يكون صداقا كل ما جاز ان يكون ثمن في المبيع - 00:54:54ضَ
ان يكون صداقا لان الصداق معاوضة مثل البيع معاوظة بما استحل من فرجها مثل البيع تماما فكلما صح ان يكون ثمنا انصح ان يكون صداق والثمن يجوز ان يكون دراهم - 00:55:20ضَ
ودنانير ويجوز ان يكون عروظ عروظ يعني بظايع طعام او شراب او لباء قماش او سيارات وغير ذلك عروض يجوز يجوز ان يكون الصداق عروضا او اه من الابل عدد من الابل او من الغنم - 00:55:41ضَ
او الى الخيل او حتى من كل ما يتمول من البهايم الحمير والبغال نعم ويجوز ان يكون الصداق منفعة كما في قصة موسى اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني - 00:56:01ضَ
ثمانية حجج هذه منفعة تزوج موسى عليه السلام برعاية الغنم ثمان سنين او عشر سنين هذي منفعة ما عطاها دراهم ولا عطاها مال وانما اعطى وليها رعاية الغنم هذه المدة. فدل على ان المنفعة - 00:56:23ضَ
تكون صداقة وكذلك لو تزوجها على ان يعلمها القرآن يكون ذلك صداقا ايضا لقوله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن يعني على ان تعلمها اياه او يعلمها النحو - 00:56:43ضَ
او الحساب او اي مهنة من المهن تعليم سواء كان تعليم علوم شرعية او علوم غير شرعية مما يحتاجه الناس كالحساب والمهنة الخياطة او النسيج او غير ذلك لان هذه منافع تنفع - 00:57:01ضَ
جاء الصداق يكون مالا ويكون منفعة قولوا مالا ويكون منفعة. واذا كان مالا فيكون نقودا او يكون عروظا نعم بدليل قادم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهاد ابن سعد - 00:57:24ضَ
التمس ولو قاتل في الحديث هذه امرأة جاءت ووهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فنظر فيها النبي صلى الله عليه وسلم صوب نظره اليها فكأنه عليه الصلاة والسلام لم يرغبها - 00:57:44ضَ
فبقيت فقال رجل من الحاضرين زوجنيها يا رسول الله ان لم يكن لك بها رغبة فطلب منه المهر فالرجل ليس عنده شيء راح ودور قال يلتمس ولو خاتما من حديد راح ودور ما لقى شي ولا خاتم من حديث - 00:58:01ضَ
في النهاية قال له ما معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا وصورة كذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن نعم قوله سبحانه - 00:58:20ضَ
يعني هناك رقم ذهب وان اردتم استبدال زوج ما كان زوجي واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوه منه شيئا هذا مثال للكثرة لكثرة الصداق هذا دليل على ان الصداق لا حد لاكثره - 00:58:36ضَ
وانه للزوجة مهما كان ولو كان كثيرا قنطار للزوجة ليس للزوج فيه شيء نعم ها سمعت فضيلة الشيخ من تزوج زواج الشراء يراجع القاضي يراجع القاضي للنظر في هذا الزواج - 00:58:55ضَ
والتحقق من كونه شغارا فاذا حكم القاضي بانه صغار وفرق بينهما فاولاده تبع له اولاده تبع له لانه وقع بشبهة والواطن بالشبهة يلحق به النسب ويلحق به الاولاد نعم فضيلة الشيخ - 01:00:06ضَ
ما حكم هذا المحدد ولدت اذا ولدت في الزوج الاولاد الذين يكونون بعقد باطل اولاد زنا عقد الباطل يكون الاولاد فيه اولاد زنا النكاح المحلل هذا باطل فيكون اولاده ينسبون الى امهم ولا ينسبون اليه؟ نعم - 01:00:27ضَ
فضيلة الشيخ التعدد الزواج هو الاصل بنص الاية وش الداعي للبحث في هذا؟ هل هو الاصل ولا ما هو باصل؟ الله اباح هذا وخلاص اباح ان الانسان يتزوج واحدة او ثنتين او ثلاث - 01:00:58ضَ
او اربع اما اننا نبحث ما هو الاصل؟ هل هو التعدد ولا الافراد هذا تكلف لا داعي اليه. نعم فضيلة الشيخ ما حكم الزواج الرقي الذي يتم عند المحامي اذا توافرت الشروط - 01:01:16ضَ
لولي والشاهدين ورضا الزوج والزوجة كل منهما بالاخر وانتفت الموانع لا تكون من المحرمات عليه كما سبق فاذا توافرت الشروط وانتفت الموانع فالعقد صحيح سواء سميته عرفيا او سميته رسميا - 01:01:35ضَ
المدار على توافر الشروط وانتفاء الموانع اما اذا كان هنا الشروط غير ما متفقة او فيه موانع فهو وان وان كان رسميا فهو باطل وان كان رسول نعم فضيلة الشيخ - 01:01:57ضَ
الراجح انه صحيح ان العقد صحيح لان هذا الذي عليه الجمهور وهو المذهب ولزوال المحظور وهو ظلم النساء وجعلهن مهورا بعضهن لبعض اذا وجد المهر زال المحظور نعم ولان هذا فيه - 01:02:16ضَ
حل لمشكلة يعني قد يكون انه تزوجوا على هذا ومضى عليه سنين وجاهم اولاد كونك تبي تبطله وفيه خلاف ومذهب الجمهور صحته صعب المرض اما ان كان عند البداية البداية امرها سهل - 01:02:42ضَ
لكن اذا كان مضى عليه وقت هذا صعب انك تبي تقول انه باطل نعم تزوجت اعطيتها وكان هذا المبلغ ان يجب عليه شيء اذا رضيت به الحق لها اذا رضيت به فالحمد لله ولو كان ريال واحد اذا رضيت انتهى المشكلة - 01:02:57ضَ
اما اذا لم ترضى فلابد من الرجوع للقاضي ليقدر مهر المثل نعم فضيلة الشيخ شخص ان يصوم يوم الخميس الى مناسبة هل تجيب الدعوة ونخطئ ترد الدعوة ويستقر في صيامه مع ان صيامه صيام نفل - 01:03:29ضَ
هو بالخيار هو بالخيار ان شاء ذهب وان شاء لم يذهب واذا ذهب هو ايضا بالخيار ان شاء اكل ونقض الصيام لان الصيام نفل والنهي يجوز نقضه انما الذي يحرم نقله صيام الفرض - 01:03:51ضَ
اداء او قضاء اما النفي يجوز نقله فاذا ذهب فهو بالخيار ان شاء نقض الصيام واكل وان شاء دعا وانصرف من اجل ان يطيب خواطرهم يحضر ويطيب خواطرهم ويدعوا لهم - 01:04:13ضَ
وينصرف ويبقى على صيامه مخير في هذا نعم نعم ها الافضل في حقه ان كانوا يتأثرون اذا ما حضر فالافضل انه يحضر يمه ياكل والا يدعوا لهم ويخبرهم انه صايم ويدعوا لهم. نعم - 01:04:28ضَ
فضيلة الشيخ اليس قوله تعالى واتيتم التاهون اذ قال ربكم لا هذا المهر المقصود به المهر ما هو بالمراد به الخلف الخلع لقوله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما في مفتدته. هذه التي في الخلع - 01:04:50ضَ
اما الاية الاولى الاية التي في سورة النساء المراد بها المهر. نعم ما عطاكم اكل والد الزوجة او امها عليكم اما الوالد فله ان يأخذ من مهر خدمته ما شاء - 01:05:11ضَ
لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك لقوله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم ينتسبون. فالوالد له ان يأخذ لكن ينبغي ان يراعي حالة البنت - 01:05:35ضَ
اذا كانت تتضرر يبقي لها شيء يبقي لها شيء من المهر اما غير الوالد من اوليائها كاخيها وابنها والى اخره فليس لهم ان يأخذوا من صداقها الا ما طابت به نفسها الا برضاه - 01:05:50ضَ
وطيب نفسها نعم ادخلناه ثمنا فوق سيئة لكونه اغلى من سيارتي واجره بل هذا محرم وما وجه التحريم هذا ليس محرم اذا باع سيارة بسيارة يعني جعلت السيارة في مقابل السيارة الاخرى فلا هذا طيب لا بأس - 01:06:08ضَ
ويجوز ان ان يكون مع السيارة الثانية شيء من المال اذا كانت السيارة الثانية احسن يجعل مع الناقصة شيء من المال المقابل السيارة الجيدة ما في مانع انما الممنوع تبيع سيارتك عليها بعشرة الاف بشرط انه يبيع عليك سيارته - 01:06:35ضَ
خمسة الاف يعني كل واحدة لها ثمن هذا هو الممنوع لان بيعتين في بيع اما بيع سيارة بسيارة هذي بيعة واحدة بيعة واحدة ليس فيها بأس نعم بعض الادعية وهذا في القرآن الكريم - 01:06:56ضَ
لقوله تعالى وفي قوله تعالى ربي اجعلني مقيموا الصلاة اذا كانت في السجود وهل هذا يتنافى مع المراد في الحديث الشريف اريد ان اقرأ القرآن في السجود القرآن الكريم جائزة - 01:07:16ضَ
في السجود حسب النية ان كان قصده الدعاء فلا بأس وهو قصده التلاوة قصده الدعاء فلا بأس اما ان كان قصده التلاوة فلا تجوز بالركوع ولا في السجود نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:07:37ضَ