فتاوى الدروس - الحيض والنفاس - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[515- 4717] هل تجب الصلاة على النفساء إذا طهرت قبل الأربعين - الشيخ صالح الفوزان
Transcription
اليكم سماحة الوالد يقول السائل تقول السائلة النفساء اذا توقف عنها الدم يوما او يومين. كيف تقول النفساء اذا توقف عنها الدم يوما او يومين هل تصلي وتصوم لا اذا انقطع عنها الذنب في اثناء النفاس - 00:00:00ضَ
قبل الاربعين ورأت النقاء فانها تغتسل وتصلي وتصوم فان عاد اليها قبل الاربعين فانها تجلس وتكمل الاربعين. وما صامت وصلت في وقت الطهارة صحيح. نعم - 00:00:19ضَ