Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذه امرأة زوجت نفسها بلا ولي. هل يصح النكاح لا يصح. لا يصح. ولي ليس بعدل - 00:00:00ضَ
زوج ابنته هل تصح ولايته؟ نعم تصح لا تشارك الاعداد في الولي تسنمة زوجها ابوها النصراني. هل النكاح صحيح او فاسد فاسد. فاسد. تزوج رجل وهو محرم. نريد الحكم الحكم التكليفي والحكم الوضعي - 00:00:20ضَ
تكليفي. هل يجوز فعله او يحرم؟ يحرم فعله. تزوج وهو محرم وعمرة يحرم فعله. والحكم الوضعي هل النكاح صحيح او فاسد؟ فاسد. فاسد احسنت نكاح فاسد. اوصى رجل اخته بحضانة ابنه الصغير. فهل يصح لها ان اذهبي؟ ان تقبل عقدا - 00:00:50ضَ
نكاحه وهو في حضانتها نعم يصح. لم يصح احسنت. اوصى رجل اخته بحضانة ابنته الصغيرة فهل يصح لها ان تقبل عقد نكاحها وهي في حضانتها لا يصح هل تملك المرأة ان تتولى تزويج امتها المملوكة؟ لا تملك. اذا ماذا تفعل - 00:01:20ضَ
توكل احسنت فوكلت ذيك القرآن المحققة وصية مالكة وواثقة توكل رجلا مستوفيا للشروط السابقة امرأة لها اب وجد. ايهما المقدم في ولاية النكاح الاب. احسنت. لها اخ وجد. ايهما المقدم - 00:01:50ضَ
الاخ نعم. الاخ لام هل هو من اهل الولاية الخاصة في النكاح لا امرأة لها جد وعم. ايهما المقدم في بداية النكاح احسنت. لها اخ شقيق ايهما المقدم الشقيق احسنت - 00:02:20ضَ
امرأة ليس لها من اولياءها احد. فهل يزوجها القاضي نعم. امرأة ليس لها من اوليائها احد وهي في بلد ليس فيه حاكم مسلم هل تزوج نفسها؟ مسلم احسنت. لا تزوج نفسها بل يزوجها رجل من المسلمين. توفر فيه الشروط السابقة. اخوان شقيقان. اختصما - 00:03:00ضَ
كل واحد منهما يريد ان يتولى هو عقد اخته. آآ الحاكم اي القاضي هل زوجه او يولي من كان اصبح منهما من كان اصلح يولي من كان اصلح منهما احسنت بارك الله فيكم نعم تفضل شيخ - 00:03:40ضَ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال اخو محمد ابن الحسن ابن علي البشار رحمه الله تعالى والمدبرون على ثلاثا في ذكره لو عنزته - 00:04:10ضَ
ولو زناء صغرت وسيد كذا وصي قد ثبت. غيبة الاب بامن عشرة فلا يزوجها سواه جبرا. والغيبة من افريقيا لمصر للقاضي عليها الدولية. غيبة بعيدة كفقده او اسه انقلها لمن من بعده. وصحت - 00:04:30ضَ
الابعد مع ذي القرب الى مع وجود مجبر كالابدي. واجنبي مع وجود الخاص في دنية الله في دواد الشرف في شريفة لم يدخلني زوج بها او لم نعم احسنتم بارك الله فيكم احسنتم جزاكم الله خيرا قال رحمه الله - 00:04:50ضَ
والمدبرون لثاثا فالابوا الذين يجبرون المرأة النكاح اي يحق لهم ان يزودوا ولو بغير اذن مزوجة لان الولاية نوعان ولاية الاجبار وولاية اختيار. ولاية الاجبار تكون مثالا فقط هم المذكور - 00:05:10ضَ
هنا الاب والسيد والوصي. وولاية الاختيار تكون لغيرهم. قال والمدبرون ثلاثا فالاب الاب لكمال شفقته وحرصه على مصلحة ابنته ولقلة معرفتها بمصلحتها وجهلها بامور الزواج له الحق في اجبارها اذا كانت - 00:05:30ضَ
ما لم يكن فيه ضرر عليها قال للبكر حتى عانس وحتى لو كانت انسة والعانسة التي طال مكثها في بيت ابيها حتى عرفت مصالحها لمكثها في بيت ابيها كبنت خمسين سنة مثلا. والثيب بعارض ولوزنا ان صغرت. بان لم تبلغ - 00:06:00ضَ
بعارض يعني اوزيت بكارتها بعارض بضربة او وثبة او مثلا فزال غشاء البكارة. ولوزنا وكان ذلك بزنا. ان صغرت بان لم تبلغ. هذا قيد في الثيب فالخلاصة التي يجبرها الاب هي البكر والثيب ان كات قبل البلوغ بان طلقها زوجها - 00:06:30ضَ
او مثلا توفي توفي عنها وكان ذلك قبل بلوغها. اما التي ثيبت بعارظ طربة او بزنا فحكمها حكم البكر. له اجبارها. واثبات ولاية الاجبار للاب هو مذهب جمهور العلماء خلافا للحنفية. فجمهور العلماء من المالكية والشافعية الحابلة. يثبتون ولاية الاجبار للاب - 00:07:00ضَ
واستدل المفيزون لها بحديث مسلم. قال صلى الله عليه وسلم الثيب احق بنفسها من وليها فكر يستأذنها ابوها في نفسها وابنها صماتها. قال الثيب احق بنفسها من وليها. قسم النساء قسمين. واثبت - 00:07:30ضَ
فتى لاحد القسمين الحق فدل على نفيه عن الاخر. وفي الموطأ بلاغا ان القاصي ان محمد وساريا بن عبدالله القاسم محمد الصديق رضي الله عنه وسالم عبد الله ابن عمر رضي الله عن عبد الله وابيه - 00:07:50ضَ
ورحم الله سالما كان ينكحان بناتهما الابكار ولا يستأمرانهن قال مالك على ذلك الامر عندنا في نكاح الابكار. وعلى ذلك الامر عندنا في نكاح الابكار. واستثنى المالكية من كابري البكري سورتين. الصورة الاولى من رشدها ابوها. اي جعلها رشيدة. او اطلق الحجر عنه - 00:08:10ضَ
لما قام بها من حسن التصرف بان قال لها رشدتك مثلا او اطلقت يدك في التصرف لان علة الاجبار قصور نظرها في مصلحتها. وقد جاءت العلة هنا فزال الحكم. هذه الاولى. من رشد - 00:08:40ضَ
لها ابوها او اطلق يدها اطلق الحجر عنها. الثانية من اقامت سنة فاكثر ببيت زوجها بعد ان دخل بها. ثم تأيمت. فنا جبر عليها تنزيلا باقامتها ببيت زوجها سنة منزلة الثيوبة فهذه البكر لا - 00:09:00ضَ
ابوها قال والمدبرون ثلاثا فالابون للبكر حتى عانسوا والثيب بعارض ولو زين ان صغرت. اذا خلاصة التي يجبرها ابوها ايا البكر والثيب ان كانت قبل البلوغ. اما التي ثيبت بعارظ فحكمها حكم الذكر له اجبارها - 00:09:30ضَ
هذه الخلاصة قال وسيد هذا الثاني ممن له ولاية الاجبار. والسيد المالك المالك يجبر امته على التزويج يملك ذلك قال كذا وصي قد ثبت. الوصي الذي امره الاب بالجبر على النكاح. ثم - 00:09:50ضَ
اذا غاب الاب عن ابنته فما العمل؟ قال وغيبة الاب بامن عشرى بامن يعني بامن الطريق عشرة عشرة ايام فلا يزوجها سواه جبرا. غاب الاب عن ابنته عشرة ايام وكانت الطريق سالمة من المخاوف امنة فلا يزوجها احد غيره - 00:10:10ضَ
فهذه الغيبة القريبة تنزل منزلة حضوره. فلا يتولى غيره تزويجها. لماذا؟ لان ما قارب الشيء فهذا حكمه قال والغيبة الوسطى كمن افريقيا المقصود بالقيروان. قيروان في تونس. لمصر لكن المسافة بين القيروان ومصر - 00:10:40ضَ
قاضي عليها التولية يزوجها القاضي برضاها. الا اذا خاف عليها الضيعة والفساد فيزوجها ولو جبراء. قال وغيبة بعيدة لا يرجى رجوعه منها غالبا. لا يرجى رجوع الاب غالبا كفقده او اسره قلها لمن بعده. اذا غاب غيبة بعيدة لا يرجى رجوعه منها. كفقده كما اذا - 00:11:00ضَ
كان مفقودا وانقطع خبره ولم يؤلم موضعه او اسره او كان مأسورا انقلها انقل الولاية لمن من بعده في الدرجة من الاولياء. هذه اقسام الغيبة. الغيبة القريبة لا يزوج فيها غير الاب. الغيبة الوسطى - 00:11:30ضَ
يجوز فيها القاضي. الغيرة البعيدة وكذلك اذا كان الاب مفقودا او كان مأسورا. فهنا تنقل الولاية بعده ثم انتقل الى مسألة مخالفة التركيب في الولاية. قال وصح للابعد ماء ذي القرى - 00:11:50ضَ
لا ماء وجود مجبر كالابيب. وصح للابعد اي صح العقد مع عدم الجواز. للابعد كأن يعقد العم مع وجود الاخ. عقد العم مع وجود الاخ هل يجوز هذا؟ اجابوا لا يجوز. هل يصح العقد يجاوب نعم؟ يصح. لا مع وجود مجبر كالاب - 00:12:10ضَ
لدين الضرورة فلا تصح ولاية غيره مع وجوده. لا يصح لا تصح ولاية غير المدبر كالاب والوصي وسيدي في امته مع وجوده والنكاح فاسد يفسخ. جاء ابن العم وزوج بنت عمه مع وجود ابيها. هل يصح النكاح؟ النكاح - 00:12:40ضَ
ولا يصح قال واجنبي اي يصح لاجنبي ما بوجود خاص في دنية لا في ذوات الشرف. الاجنبي هو من له ولاية الاسلام فحسب. كالخالي ولاخي لام وغيرهما ممن ليس له اه الولايات الخاصة من لم يكن من اهل الولايات الخاصة. وقد سبق اهل - 00:13:00ضَ
الخاصة مقدمة وقدم ابن فابنه ثم الاب هذا البيت والبيت الذي بعده. قالوا اجنبي ما وجود الخاص في دنية؟ زوجها ابي مثلا مع وجود ابن اخيها. والمقصود بالدنية اه التي لا يغاب فيها - 00:13:30ضَ
لكونها ليست ذات جمال ولا مال ولا نسب ولا حسب يعني ليس فيها شيء ما يرغب فيه الرجال. فهذه ان اذا زوجها اجنبي مع وجود الولي الخاص طبعا غير مدبر فانه - 00:13:50ضَ
صح العقد لخفة الله. لانه لا عار يلحق اهل الدنيئة بهذا. قال لا في ذوات في الشرف فلا يصح ان يتولى الاجنبي عقد الشريفة مع وجود الولي الخاص. لما يلحق - 00:14:10ضَ
يا لها من الغباوة والعار لا في ذوات الشرف جاء اجنبي وزوج امرأة مع وجود اخيها فلا يصح العقد. وذات الشرف المقصود بها التي يرغب فيها. بجمالها او بحسب او نسب او مال - 00:14:30ضَ
قال ابطلوا في شريفة لم يدخلي زوج بها ومكثها لم يطلي. هذا العقد من اجنبي على شريفة احكم ببطلانه قبل دخول الزوج بها. ابطنه في شريفة لم يدخل زوج بها. ومكثها لم يطل. اما اذا دخل بها - 00:14:50ضَ
وطال مكثها عنده كثلاث سنين مثلا او ولدت ولدين فلا يفسخ لشدة دار الفسخ والقاعدة انه يرتكب اخف الضررين واخف الضررين بعد طول المدة ومجيء اخف الضررين وامظاء العقد في امضاء العقد. هذا اخر الركن الاول وهو الولي - 00:15:10ضَ
بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:15:40ضَ