شرح كتاب دليل الطالب الشيخ د. عثمان الخميس
52 - شرح كتاب دليل الطالب / فصل في موانع صحة البيع / باب الشروط في البيع- عثمان الخميس
Transcription
لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال المعلم رحمه الله تعالى فصل ويأمر ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد ولا ممن تلزمه جوعا بعد نداءها الذي عند المنبر - 00:00:00ضَ
وكذبت قضايا وقت مكتوبة. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله مسائكم بكل خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين - 00:00:23ضَ
اما بعد ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى في القرن الحادي عشر الهجري وبعد ان ذكر اه شروط اه صحة البيع تكلم الان عن الاوقات او الاشياء التي لا يصح بيعها - 00:00:43ضَ
او لا يصح البيع في وقتها وغير ذلك مما آآ يبين بعض الاحكام المتعلقة بالبيع فليحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد لا يصح البيع والشراء في المساجد لم تبنى - 00:01:05ضَ
لهذا الامر للبيع والشراء. ولذا جاء في الحديث من رأيتموه يبيع او يبتاع في المسجد فيقول لا اربح الله تجارتك فان المساجد لم تبنى لهذا فلا يجوز لاحد ان يبيع ويشتري في المسجد - 00:01:26ضَ
وكذا من تلزمه الجمعة لان الله تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا كل من امر بالسعي لا يجوز له ان يبيعه وكل من لم يؤمر بالسعي فانه يجوز له - 00:01:40ضَ
ان يبيعه وهو من لا تلزمه الجمعة مثل النساء الكافر المسافر العبد المريظية ها الصغير. الصغير كل من لا تلزمه الجمعة فيصح البيع منه. المريظ شوي فيه كلام انه الاصل انه تلزمه الجمعة وانما ترك لعذر. الاصل انه تجب عليه الجمعة. ولكن ترك لكن هؤلاء لا تجب عليهم اصلا - 00:01:57ضَ
الجمعة ولو كانوا اصحاء لا شيء فيهم. قال وكذا لو تضايق وقت المكتوبة. ايضا لو تضايق وقت المكتوبة لا يجوز البيع لانه البيع يعني تفويت الصلاة المكتوبة عن وقتها فهذا ايضا لا يجوز هذا امر تكلمنا عنه في الاسبوع الماضي. نعم - 00:02:27ضَ
قال ولا بني العلل او العصيد خرا ولا بيع الليل والجوز ونحوهما للقفار ولا بيع السلاح في الفتنة او لاهل الحرب او قطاع الطريق ولا بيع مني ولا بيع مني المسلم بكافر لا يحق عليه. نعم - 00:02:47ضَ
آآ ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الاشياء التي لا يجوز بيعها قال لا يجوز بيع العنب والعصير لمتخذي خمرا. الاصل ان العنب يجوز بيعه انه يؤكل قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالاصل انه يجوز بيعه - 00:03:11ضَ
العنب وكذا البيض وكذا الجوز لكن لو علمت وكذا السلاح لكن لو علمت ان هذا الذي يريد ان يشتري هذه البضاعة يريد ان يتخذها شيء محرم لا يجوز بيعها له - 00:03:33ضَ
لا يبايعها له فاذا علمت ان هذا الانسان يريد يشتري السلاح منك ليقتل به شخصا. لا يجوز لك ان تبيعه. اخر يريد ان يشتري منك هذا السلاح ليصيد به طيرا يجوز بيعه - 00:03:46ضَ
اذا ليست العلة في بيع السلاح وانما العلة في بيع السلاح على من وكذا العنب واحد يبي عنب او تمر في مشكلة كلنا نشتري عنب ونشتري تمر. لكن اذا علمت ان هذا يأخذ العنب يتخذه خمرا او يأخذ التمر ليتخذه خمرا لا يجوز بيعه له - 00:03:57ضَ
هذا يشتري البيض او الجوز او كذا ليتعامل به بالقمار. لا يجوز بيعه وهكذا الاشياء اذا هذه محرمات لا لذاتها وانما لمقصودها لمقصودها فتحرم لاجل هذا الامر قال ولا بيع قرن مسلم لكافر لا يعتق عليه - 00:04:16ضَ
القرن العبد القرن العبد لا يجوز بيع العبد المسلم للكافر اذا كان لا يعتق عليه. كيف يعتق عليه القاعدة عند اهل العلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. هذه قاعدة - 00:04:41ضَ
من ملك ذا رحم محرم عتق عليه الرحم المحرم هو كل من لو كان انثى وانت ذكر لا يجوز التزاوج بينكما. هاي يسمونها الرحم المحرم يعني الرحم المحرم بالنسبة لك من النساء - 00:04:59ضَ
السبع المحرمات امك ابنتك اختك عمتك خالتك ابنة اختك ابنة اخيك هؤلاء ايش؟ محرمات عليك لو اشتريت عبدا وهذا العبد ابوك ابنك اخوك عمك خالك ابن اخيك ابن اختك هذا ثم رحم محرم وثم رحم محرم - 00:05:19ضَ
اي واحد من هؤلاء السبعة اشتريته وهو عبد ما يحتاج تقول له اذهب فانت حر في سبيل الله مجرد ان يدخل في ملك في ملكك يكون حرا مجرد ان يدخل في ملكك يكون حرا. لا يجوز للحر ان يملك عبدا - 00:05:43ضَ
ذا رحم محرم عليه فلو انا كان ابني عبدا فاشتريته قلت يكون عبد عندي ولا عبد عند غيري مجرد ان اشتريه يصير حرا اشتريت اخي يصير حرا. ما يحتاج اقول له انت حر - 00:06:05ضَ
لوجه الله صار حرا اشتريت خالي صار حرا اشتريت عمي صار حرا اشتريت ابن اخي ابن اختي يصير حرا مباشرة لا يجوز بيع لكافر اذا كان لا يعتق عليه. فلو جاءك كافر يريد ان يشتري عبدا مسلما ولكنه اخوه - 00:06:23ضَ
يجوز تبيعه لانك مجرد ان تبيعه يصير حرا فيجوز. اما تبيعه عبدا لا يصير حرا بملكه له فلا يجوز. لماذا؟ لان الله تبارك وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وانت جعلت عليه السبيل - 00:06:47ضَ
لان هذا سيده وهذا عبد عنده. فانت تسببت في ان يكون مسلم اه لكافر عليه سلطة. انت تسببت في هذا لما بعته لذلك الكافر. طبعا هذه يعني بعض الاشياء التي يحرم بيعها والا ابواب البيوع المحرمة كثيرة جدا - 00:07:07ضَ
فمن ذلك من البيوع المحرمة مثلا بيع المنابذة او بيع الملامسة وسيأتينا ان شاء الله تعالى بعض انواع هذه البيوع المحرمة كذلك بيع الدم لانه ليس له ثمن في الشرع وبيع عسب الفحل اللي هو - 00:07:32ضَ
الفحل كما يفعل بعض الناس الان بيع مني الخيل او مني التيس او مني البعير او غيره كل هذا لا يجوز بيعه لان النبي صلى الله نهى عن اه بيعه صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك فضل الماء الماء الزائد عندك لا يجوز ان تبيعه على الناس اذا كانوا محتاجين - 00:07:52ضَ
اليه كذلك المزابنة المزابنة كذلك من البيوع المحرمة وسيأتي ذكرها ان شاء الله تعالى. وبيع الغرر وحبل الحبل. حبل الحبل يعني اه تشتري الناقة وما وما ستحمل به الناقة. تبيعه. تقول انا ابيعك ولد الناقة اذا لقحت الله - 00:08:12ضَ
يبيع ولدها اذا لقحت هي ما القحت للحين فالحبل لا يجوز بيعه للحمل هو فكيف بحبل حبل الحبل اللي هو حمل الحمل؟ كذلك هذا لا يجوز بيعه كذلك كالمضامين وهما في بطون الاناث. هذه لا يجوز بيعها الملاقيح وهو الذي في ظهور الرجال. يعني - 00:08:38ضَ
الابل اللي هو البعارين. كذلك لا يجوز بيعها. بيع الزرع قبل ان يبدو كل هذه بيوع محرمة وتدور تقريبا البيوع المحرمة على ثلاثة امور اما ان يكون غررا واما ان يكون ربا - 00:09:01ضَ
واما ان يكون آآ ظلما بيع ظلم او غرر او ربا. تدور جميع تقريبا البيوع المحرمة حول هذا هذه النقاط الثلاث. نعم قال رحمه الله ولا بيع على بيع اخيه ولا بيع على بيع المسلم - 00:09:21ضَ
كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة اعطيك مثله بتسعة ولا شراء عليه كقولك من ما شيئا بتسعة عندي فيه عشرة واما السوم على صوم المسلم وبين المصحف والثمن التي يقرأها قبل استقرارها فحرام - 00:09:40ضَ
ويصح العقد. نعم هذه ايضا بعض البيوت محرمة منها آآ بيع المسلم على اخيه المسلم لا يجوز لا يبيع مسلم على بيع اخيه ابدا ولا يسوم على صومه والبيع على البيع اه اما ان يكون يعني مثاله يعني انسان اشترى مثلا - 00:10:04ضَ
كتابا من دكان بكم هذا الكتاب؟ قال له هذا الكتاب بعشرة دنانير قال اشتريت اشتراه فانت الان رأيته اشتراه بعشرة دنانير فتأتيه بعد ان يشتريه تقول له ارجعه وانا اعطيك نفس الكتاب الكتابة نفسها وبتسع دنانير - 00:10:30ضَ
هذا بيع على بيع اخيك او العكس الشراء على شرائه كان هو يريد بيع كتابه فيأتي شخص يقول اشتريه منك بعشرة فبعد ان اشتراه تأتي انت تقول ارجعه وانا اشتريه منك باحد عشر - 00:10:52ضَ
دينارا هذا لا يجوز هذا لا يجوز يحرم هذا البيع لا يجوز للمسلم ان يبيع على اخيه المسلم طيب اذا الصوم كذلك الصوم الصوم اذا اتفقا اما اذا كان لم يتفقا والصوم مفتوح ما في مشكلة - 00:11:11ضَ
لكن اذا تراضيا على ثوب معين لا يجوز لك ان تدخل هنا بينهما. اما اذا كان الباب مفتوحا والسلعة معروضة وكل يدلي برأيه ادلي برأيك حالك حالهم. صوم لكن اذا اتفقا في رضا صريح بينهما وان كان لم يتم البيع - 00:11:32ضَ
مثلا قال من يشتري هذه؟ من يشتري بكم؟ بكم؟ بكم؟ بكم؟ الى ان وصل شخص يشتري هذه البضاعة بسبعين دينار مثلا اه اشتري بسبعين دينار فقال العصر اجيبها. لكن لم يتم البيع مجرد اتفاق على السعر. قال العصر اجيبها - 00:11:51ضَ
وتشوفها واذا عجبتك اه تشتريه. فهنا لا يجوز لك ان تتدخل تقول ثمانين هنا لانه في رضا صريح بين الطرفين وهذا كله فيه ايذاء للمسلم ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه - 00:12:13ضَ
فالبيع على بيع اخيك والسوم على صومه والشراء على شرائه كل هذا لا يجوز. لكن الفرق ان العقد يصح هنا في السابق اللي هو البيع على بيعه لا يصح تم البيع. لكن السوم على صومه يصح مع التحريم مع الاثم. الفرق بين السم على السم - 00:12:34ضَ
والبيع على البيع ان البيع على البيع لا يصح لان تم البيع اصلا لكن السوم على السوم هو لم يتم البيع فلذلك يحرم لانه فيه ايذاء للمسلم لكن مع صحة العقد. اما بيع المصحف - 00:12:54ضَ
فالامام مالك رحمه الله تعالى ذهب انه يجوز بيع المصحف لان الحاجة قاضية بذلك والناس يحتاجون ان يشتروا المصاف وكذا الامام احمد مذهب وانه يحرم بيع المصحف من باب اكرام المصحف ليس بضاعة تباع وتشترى - 00:13:11ضَ
ولذا بعض اهل العلم يقول حتى اذا اشتريت المصحف لا يجوز ان تقول بكم المصحف لان هذا ليس له قيمة قيمته عالية جدا فلا يجوز ان يقيم بالدنانير او غيره وانما تقول بكم اخذه؟ بدون ما تقول بكم المصحف؟ الى هذه الدرجة - 00:13:28ضَ
قالوا ولا تساوم تقول بكم المصحف؟ قالت بخمس دنانير امش ما عجبك السعر يعجبك السعر اخذه بس واسكت لا تساوم نقص زيد كذا مصحف هذا الدنانير التي ستدفعها ليست قيمة للمصحف - 00:13:44ضَ
مثل ما تشتري اي كتاب او اي جهاز او كرسي او شيء تساوم فيه لان هذي شيء مقابل شيء تذكرون لما قلنا تعريف البيع هو ايش مبادلة مال بمال المصحف ليس مالا وانما بيعه لحاجة الناس اليه فلذا الامام احمد مذهبه لا - 00:13:59ضَ
بيع المصحف وانما يهدى لا يباع المصحف والذي قال يباع وهو الامام مالك رحمه الله تبارك يقول لحاجة الناس الى ذلك وما زال الناس يتبايعون في المصاحف لكن مع هذا يقول لك من الاداب وانت تشتري المصحف لا تقل له بكم المصحف - 00:14:19ضَ
وهنا تقول بكم هذا واذا اعطاك السعر مناسب اخذ مو مناسب امش لا تكاسر في المصحف وكذا فالقصد هذا كله من باب التأدب مع كتاب الله تبارك وتعالى. قال والامة التي يطؤها - 00:14:39ضَ
قبل استبرائها فحرام ويصح العقل. الامة اللي هي العبدة مملوكة لا يجوز للانسان ان يبيعها بعد ان يطأها لا يبيعها بعد ان يطأها لماذا؟ يعني انا عندي امل الان وطأتها هي جامعتها في احتمال تحمل مني - 00:15:00ضَ
هذا امر وارد جدا فاذا وطأت هذه الامة ثم بعد ذلك اريد ان ابيعها يقول لا تبيعها الحين اصبر حتى تحيض بحيث انه ما حملت منك بعدين تبيعها ما يجوز انك تبيعها وهي لان انت تبيعها اللي بيشتريها بيطأها - 00:15:21ضَ
فتختلط ايش المياه منيك من غنيه ما يجوز هذا الامر. ولابد ان تستبرأ لابد مثل المرأة الحين لا طلقت ايش تعمل تعتد تعتد بثلاث حيض حتى يتأكد ان ما حملت من مطلقها. كذلك الامة تعتد بحيضة حتى يتأكد - 00:15:42ضَ
ما حملت من سيدها التي كانت عنده فلا يجوز بيعها قبل استبرائها. بل ينتظر حتى تحيض ويتأكد انها ليست بحامل بعد ذلك يجوز بيعها الا اذا اخبر المشتري قال وطأتها انتبه - 00:16:04ضَ
وطأتها لا تأتيها حتى تحيض لا يجوز لك ان تأتيه حتى تحيظ ويثق به وهذا الامر قد لا ينضبط حقيقة قد لا ينضبط. ولذا الاصل ما عليه المذهب انه لا يجوز بيعها قبل استبرائها. لكن العقد - 00:16:27ضَ
نعم قال ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كالوصول. نعم. قال ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد العقد الفاسد الذي قلنا قبل قليل امثلة العقد الفاسد هذه العقود الفاسدة - 00:16:47ضَ
اشترى ما ليس يملك اشترى اه امرا محرما اشترى اه ما لا يمكن تسليمه شروط صحة البيع التي ذكرناها طيب ما يجوز لك انك تتصرف فيه لان العقد فاسد اصلا - 00:17:10ضَ
فاذا تصرف الانسان بهذا الذي آآ اشتراه طيب يظمنه لانك انت تصرفت انت عبد فاسد اصلا ما ما تعتبر اشتريت الشراء هذا كلام لا قيمة له لان العبد فاسد العقد فاسد فاذا الشراء لا قيمة له فلا يجوز له ان فاذا تصرف ضمنه - 00:17:28ضَ
اذا تصرف ضمنه لماذا؟ لان العقد فاسد فكيف تتصرف فيه؟ يرده قال كالمغصوب يعني يعامل على المغصوب يعني الانسان لو غصب سيارة من شخص اخذها غصب ثم اخذه واتصرف اصباعها اه مثلا اه غير اه مثلا اطاراتها اه حسنها جملها - 00:17:55ضَ
ركب له ها صبغها ركب لها اشياء اضافية كذا كذا يرجعها باللي فيها. ما يقول والله انا صبغتها خسرت عليك عقد فاسد ليش تتصرف فيها فالعقد الفاسد اذا لا يصح تصرف - 00:18:21ضَ
آآ بهذه الاشياء التي باعها او اشتراها. نعم. قال رحمه الله باب الشروق في البيت وهي صحيح لازم وفاصل مبطل للبيت. فالصحيح كشرط تجديد الثمن او بعثه او رهن او ضمين معين. او شرط صفة في - 00:18:38ضَ
كالعبد كاتبا او صانعا او مسلما والامد والامة بكرا او تكريم ودابة او حاضنا ونزهد او المشروب لزم البيت والا فان او نعم الشروط في البيع الشروط التي قسمها قسمين قال صحيح لازم وفاسد مبطل للعقد - 00:18:58ضَ
صحيح لازم وفاسد مبطل للعقد. ثم ذكر امثلة الصحيح. قال فالصحيح كشرط تأجيل الثمن او بعضه. قال شرط صحيح انا جيت اشتريت منك مثلا آآ بيتا فقلت انا اريد ان اشتري هذا البيت - 00:19:32ضَ
تبيع قال ابيع قلت بس بشرط قال ما هو الشرط؟ قلت اسلمك ثمن البيت بعد شهر. الحين ما عندي بس انا شريت وبعد شهر اسلمك المال يجوز هذا شرط صحيح - 00:19:49ضَ
ولازم قلت له اعطيك الان ثلاثة ارباع القيمة وربع تصبر عليه ست اشهر بعد ست اشهر اعطيك الربع الباقي. يصح لو قدر تم البيع بعد غد راح اشتكى علي عند القاضي. قال انا بعته وما سلمني فلوسي - 00:20:06ضَ
فانا هنا اقول القاضي بيني وبينه شرط سواء كان الشرط مكتوبا او مشهودا عليه. طبعا اذا مكتوب ولا مشهود هذا هو قصر هنا. لكن القصد انه شرط ثابت او هو يعترف بهذا - 00:20:30ضَ
فيقول للقاضي لم يعطني فيقول انت اشتريت البيت؟ فقلت نعم اشتريت البيت. قال لماذا لم تعطه الثمن؟ قلت انا شرطت عليه. قلت اعطيك الثمن بعد شهر وهو قبل بهذا القاضي يقول انت قبلت بهذا الشرط؟ قال نعم. قال وش تبي الحين - 00:20:44ضَ
قال لها هونت ابي فلوسي لا لا يعطى لا يعطى يلتزم بالشرط لانه وافق عليه فيلتزم بهذا الشرط الذي وافق عليه. قال او رهن او ظمين معينين يعني الرهن او الظمين هذا في العقود بشكل عام - 00:20:58ضَ
انا اه قلت له ابيعك هذا البيت بكم؟ قلت مئة الف قال طيب متى تسلمني المال؟ قلت يسلمك المال بعد سنة قال موافق ارهن عندي رهنا اذا ما سلمتني بعد سنة اتصرف بهذا الرهن - 00:21:20ضَ
او من يضمنك ائتني بمن يضمنك وهنا فرق وسيأتي ان شاء الله الفرق بين الكفيل والظمين نحن الان في الكويت في الاصل نتعامل نقول كفيل الكفيل غير ضامن الظمين هو غير الكفيل الكفيل بالبدن الظمين بالمال - 00:21:40ضَ
فلما اقول انا اضمنه يعني اذا ما دفع ادفع. لما اقول انا اكفله اذا ما دفع اجيبه لكن ما ادفع وذاك البعض يسميه كفالة تضامنية عشان يطلع من المشكلة. يقول كفالة تظامني في كتب الفقه يفرقون بين الكفيل والظمين - 00:22:03ضَ
فالظمين يدفع الكفيل يأتي به. يقول انا اجيبه اذا ما لكن ما ادفع شيئا انا التزم ان احضره لكن لا التزم ان ادفع الظمير هو الذي يلتزم ان يدفع. فاذا شرط في البيع ان يكون هناك رهن او ان يكون هناك ظمين فله ذلك وهذا شرط - 00:22:26ضَ
صحيح قال او شرط صفة في المبيع شرط صفة في المبيع قال كالعبد كاتبا او صانعا او مسلما والام بكرا او تحيض والدابة هملاج هملاج تبعه طيب او لبونا او حاملا والفهد او البازي اللي هو الطير آآ صيودا فهذه شروط اشترطها في المبيع - 00:22:47ضَ
انا بشتري مثلا يبيعني مثلا مسجل اقول شرط هذا المسجل مثلا يشتغل على الطريقة الفلانية والطريقة الفلانية قال ابد يشتغل على كل هاي الطرق. بعد ما اشتريته ثبت انه ايش - 00:23:13ضَ
ما يشتغل الا هالطريقة واحدة لي اني ارجعه لانه اخله بالشروط التي طلبتها منه شريت مثلا سيارة اشترطت ان هذه السيارة مثلا فيها تكييف امامي وتكليف خلفي مثلا فلما قال لي كل شيء موجود لما شريته تبين لي ان ما فيها تكييف خلفي اذا اخله ايش؟ اخله بالشرط لي ان ارد المبيع - 00:23:29ضَ
او اخذ الارش الار شنو؟ التعويض لان السعر اختلف يعني السيارة اللي فيها تكييف امامه خلف مو مثل سعر السيارة اللي فيها تكييف امام فقط مثلا سيارة مثلا دفع رباعي سيارة - 00:23:53ضَ
الثنائي مثلا آآ اشتريت مثلا آآ كتابا مثلا يكون خياط مثلا ما هو تجليد عادي وانما مخيط. فاخذته طلع تجليد عادي ممكن يتقطع. بسهولة وهكذا بقية الاشياء اذا شرطت شرطا في المبيع وثبت ان الذي باعني لم يفي بهذا الشر فلي واحد من اثنين اما ان - 00:24:09ضَ
اقول هذه بضاعتك عطني فلوسي هذا جائز او اني اخذ الارش وهو العوظ. اقول لا انا اشتريته منك مئة دينار رجع لي ثلاثين او رجع لي عشرين حسب ما يتفقا. علي ما يتفقان عليه في عيد له بعض المال ويسمونه الارش وهو التعويض. يعوضه عما فقده من الصفة - 00:24:39ضَ
كان يريدها في هذا المبيع نعم قال ويصح ان يشترط البائع على المشتري منفعة منفعة ما باعه مدة معلومة. كسفن الدار شهران وكذا الى حل معين وان يشترط المشتري على البائع يفعل ما باعه او تفسيره او خياطته او تفصيلا. نعم - 00:25:01ضَ
قال يصح ان يشترط البائع للمشتري منفعة منفعة في الذي باعه مدة معلومة. يعني بعته بيتي تم البيع بكم تشتري البيت؟ قلت بمئة الف قال تم بس تعطيني شهر احتاج شهرة حتى اجد لي مسكنة - 00:25:29ضَ
اخر احتاج شهر اجلس في هذا البيت او ساسافر انا بعد شهر احتاج شهر اسلمك السيارة بعد اسبوعين آآ اعطيك الدابة التي اشتريتها بعد كذا وهذا قد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم لما غزى غزوة كان معه جابر ابن عبد الله - 00:25:50ضَ
وآآ جمل جابر رضي الله عنه كان بطيئا. فسبقه الناس وهو اخر واحد فجاءه النبي صلى الله عليه قال مالك يا جار؟ قال استعسر علي. الجمل استعسر علي فالنبي صلى الله عليه وسلم آآ دعا له فانطلق جمله - 00:26:10ضَ
فاتاه النبي قال تبيعه يا جابر تبيع بعيرك فقال هو لك يا رسول الله بدون بيع ما بيني وبينك بيع قال هو لك يا رسول الله قال لا بعنيه فما ما ابيك تعطيني - 00:26:35ضَ
بعنيه قال اه سمه يا رسول الله قل كم تبي فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم دينار فقال يا رسول الله دينار تبخسني يعني قليل دينار فاتفق معه على سبعة اواق من ذهب - 00:26:50ضَ
كانه يبيعه اياه فوافق جابر فقال بس يا رسول الله بشرط قال ما هو الشرط يا جابر؟ قال اركبه الى المدينة يعني استعمله من الان الى ان نصل استخدمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكذلك - 00:27:09ضَ
المهم لما وصل المدينة بعد ذلك النبي اول ما وصل نادى بلالا قال اعطي جابر سبعة اواقم يعني قيمة الجبل فاعطاه قال واعطه البعير هدية مني له فاخذه. فالشاهد من هذا اشتراط جابر هذا لنبيه - 00:27:28ضَ
اشتراط جابر انه اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم ان يركبه الى المدينة. مع انه ايش باعه مع انه باعه واشترط ركوبه. فاذن النبي بذلك وهذا يسمى اقرار. اقره على ذلك. النبي - 00:27:46ضَ
اقره على ذلك. فالشاهد من هذا انه يجوز ان يبيع ويشترط. ان يبيع ويشترط شيئا في المبيع نفسه. قال ويصح ان المشترط المشتري على البائع ان يحمله توصيل اشتريت لك مثلا اشتريت غرفة - 00:28:04ضَ
غرفة نوم مثلا او مطبخا او ما شابه ذلك او ثلاجة او غيره تقول بكم؟ قالوا مثلا بمئة دينار. قلت طيب مع التوصيل توصلونها لي توصلون لي هذه البضاعة؟ قالوا نوصلها لك فهذا الشرط هذا خارج المبيع لكن يجوز - 00:28:22ضَ
يجوز هذا الشرط لانه تابع له لانه تابع يجوز لك ان تشترط عليه ان يوصله لك. اشتريت خام قطعة خام وماش من الخياط قلت اشتريه على ان تخيطه تخيطه لي. قال نعم اخيطه لك يجوز. فالقصد ان الشرط اذا كان ضمن المبيع - 00:28:40ضَ
فانه لا شيء فيه. نعم. قال رحمه الله والفاسد مبطل الشرط بين الاخر او سلف او فرض او ايجارة او شركة اوصاكم بالسبب وهو بيعتان في بيعة مبني عنه. وكذا كلها كانت في معنى ذلك في فيلم تزوج. انت انت - 00:29:01ضَ
لابنتك او زوجتك ابنتي او تنفق على عبدي او دابتي. الان هذه شروط خارج المبيع خارج المبيع قال ابيعك بيتي هذا بشرط قال ما هو الشرط؟ قال تزوجني بنتك ايش دخل هذا بهذا - 00:29:24ضَ
وهذا شرط خارج او تتزوج ابنتي طيب او ابيعك البيت بس شرط انك تقرضني خمسة الاف او انك تأجر لي سيارتك. امور خارجة عن ايش؟ هناك المبيع نفسه. الشروط تابعة للمبيع. ابيعك بعيري على ان اركبه - 00:29:44ضَ
ابيعك بيتي على ان اسكنه من ظمن المبيع نفسه هنا لا شروط خارجة ابيعك تزوجني ايش دخل ابيعك؟ بتزوجني ابيعك تقرضني ابيعك تأجر لي المكان الفلاني شيئا اخر بعيد كل هذه الشروط لا قيمة لها وتفسد البيع وتفسد البيع لانها لا تصح مع البيع - 00:30:04ضَ
كبيع شرط بيع اخر ابيعك بيتي بشرط تبيعني سيارتك ما يجوز هذا الشر ما يجوز ان تشترط علي شرطا خارج المبيع نفسه او سلف او قرض او ايجارة او شركة او بيعتان في بيعة المنهي عنها - 00:30:31ضَ
البيعتان في بيع الساتينة ذكرها ان شاء الله تعالى عندما نتكلم عن انواع البيوع المحرمة وذكر بعضهم ان صورة بيعتين في بيعة هي ان لا يتفقا على بيعة معينة وانما يكون الامر مطلقا. ان يكون الامر مطلقا. مثال - 00:30:49ضَ
ان يقول له هذا الجهاز ابيعك اياه بمئة دينار نقدا وبمائة وعشرين مقسطا واضحة مئة دينار نقدا. مئة وعشرين مقسطا. قال قبلت قبلت ايش لابد تقول قبلت وحدة من الثنتين - 00:31:09ضَ
قد يكون هو قال قبلت يقصد ايش مئة نقدا فانا قلت طيب ممتاز وهذا الشيء واعطيته وين الفلوس؟ قال لا اعطيك اياها بعدين. انت قلت لي قبلت؟ ايه قال قبلت اه - 00:31:37ضَ
اه مقسط وما قبلت نقدا او العكس يقول قبلت هو يريد ايش نقدا وانت تريد مقسطا فقال قبلت فهذه بيعتان في بيعة وهو ان تذكر بيعتان وينفصل المجلس دون الاتفاق - 00:31:50ضَ
على احداهما ان تذكر بيعتان وينتهي المسجد دون الاتفاق على احداهما جاء فيهما الحديث من باع بيعتين في بيعة فله اوكس هما او الربا فهذه لا تصح آآ بهذه الطريقة. نعم. قالوا متباعا ما يزرع على انه عشرة فقال - 00:32:08ضَ
صح البيع ولكل منتسب اي نعم. من باع ما يزرع على انه عشرة فبان اكثر او اقل صح البيع ولكل الفسخ. يعني ما يدرى يعني يباع بالذراع يقاس بالذراع. اللي هو مثل الخام القماش مثلا يباع بالذراع - 00:32:31ضَ
فقال لي كم ذراع هذا؟ او كم متر؟ خلنا حنا نتعامل بالامتار. قال لي كم متر هذا قلت له هذا عشرين متر قال اشتريت بكم؟ كذا كذا خلاص تم البيع - 00:32:52ضَ
راح البيت شافه له ثمنتعش متر اذا صارت شنو؟ ناقصا صار ناقصا له الفسخ يأتي يقول عطني فلوسي بظاعتك قلت ليش تم البيع قال تم البيع انا قايل لك عشرين هذا ايش - 00:33:06ضَ
ثمانية عشر متر قال فرقت متر اعطيك العوظ قال لا ما ابي العوظ انا محتاج عشرين ما تكفيني ثمانية اشهر مثلا انا محتاج عشرين فالان اتفقت معاك على عشرين وانت هذا عشرين ولا لا؟ قال شو فرقته اعطيك لا لي الفسخ لي قبول - 00:33:25ضَ
يجوز ام اقبل؟ اقول طيب قبلت وعطني مثلا رجع لي مثلا عشرين دينار مثلا بدل هذا النقص يجوز لكن ايضا يجوز لماذا الفسخ والعكس صحيح. لو طلبت عشرين وطلع اثنين وعشرين مثلا - 00:33:43ضَ
وايضا جيت وقلت لا هذا اكثر من الذي طلبته انا انا ما احتاج انا ابي عشرين قال اقصه لك لا ما تقصه لي بيتغير بيتأثر كذا كذا انا ابي عشرين رجعة لي الفسخ ايظا - 00:34:00ضَ
فالقصد ان الفسخ للجميع. البائع والمشتري طالما انه ظهر ايش؟ اقل او اكثر. لان هذه الاشياء التي تدرع ليست ايش دقيقة بالذراع فقال فلكل الفسخ. نعم قال رحمه الله باب الخيار واقسامه سبعة احدها خيار المجلس ويثبت للمتعاقدين فينا العفو الى ان - 00:34:13ضَ
ما لم يتبايع على ان لا خير او يسقطه بعد العقد وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر وينقطع الخيار بموت احدهما لا بالجنون وهو على خياره اذا افاق وتهدم الفرقة الفرقة وتأثر الفرقة - 00:34:40ضَ
من المجلس خشية الاستقالة. نعم. الخيار معناه طلب خير الامرين يعني اللي يقول عطني فرصة افكر هذا الخيار فالخيار عطني فرصة افكر. يعني تم البيع تم البيع. بعتك هذا بكم؟ قلت بمئة. قال قبلت - 00:35:00ضَ
شريت بس لي ثلاث ايام بستشير ابعرظه بشوف اهلي وكذا عجبهم ما عجبهم ربعي ابا اسألهم ابجرب ابى كذا لي ثلاث ايام اه احتمال الرجعة هذا يسمى ايش خيار المدة خيار المدة - 00:35:21ضَ
ان لي مدة خيار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار فليه خيار المدة؟ اقول انا بس عطني فرصة ثلاثة ايام وسلمته الفلوس وسلمني البضاعة ما عندنا اي مشكلة لكن خلال هذه الثلاثة ايام لي الحق اني ايش - 00:35:41ضَ
ارجع وكذلك العكس هو له الحق ان يرجع اذا ايظا طلب هو اذا الخيار لمن؟ للبائع والمشتري. يعني قلت له انا عطني اه خلاص انا اشتريت بس لي ثلاثة ايام ان اتراجع - 00:35:58ضَ
خلال ثلاثة ايام هذي لي الحق ايش؟ اني اتراجع. قال طيب وانا ايضا لي ثلاثة ايام لي الحق ان اتراجع ما في مانع. اذا الخيار لمن؟ للبائع والمشتري. هذا الخيار الاول يسمى خيار المجلس. الاول يسمى خيار - 00:36:14ضَ
ويثبت للمتعاقدين من حين العقد الى ان يتفرقا الى ان يتفرقا عفوا انا رحت على خيار المدة لا هذا خيار المجلس غير خيار المجلس اثناء المجلس قاعدين مثلا في في الديوان ما يصير في المسجد لان المسجد ما يجوز فيه البيع صح ولا لا؟ نعم - 00:36:30ضَ
جالسين في الديوان مثلا طيب وتم البيع بيننا اشتريت قلمك يقول بكم هذا القلم؟ قلت لهذا القلم ثلاثين دينار قلت شريط تفضل هذا القلم جزاك الله خير هذي ثلاثين دينار وحنا جالسين في المجلس شذي بعدين قلت انا تشنه قليل القلم - 00:36:49ضَ
فلان هون تراك يقلمك عطني فلوسي هذا يسمونه خيار ايش؟ يعني لم نتفرق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا خيار انا رحت على خيار - 00:37:09ضَ
الشرط الان هذا خيار المجلس خيار المجلس او خيار المدة عفوا هذا خيار المجلس اذا لك الخيار طالما انك ايش؟ ما طلعت طالما انك ما زلت في المجلس لك الخيار انك تتراجع - 00:37:21ضَ
سواء كنت بائعا او مشتريا لك الحق ان تتراجع تهون عن البيعة طيب ما لم يتبايع على الا خيار قال بكم هالقلم هذا؟ قال بثلاثين دينار قال اشتريت هاك هات الثلاثين سواء سلم الفلوس ولا ما سلمها ترى مو مهم حتى سلم مو مهم بس لنفرض يعني سلم عالقلم قال اشتريت اشتريت خلاص - 00:37:37ضَ
قال له بس شوف يلا قال مو بعد شوي تلقوه هونت خاصة اذا هذا يمكن متعود يهون كذا مرة قال شوف ما لك حق تهون موافق ولا مو موافق قال ليش يا اخي - 00:38:01ضَ
فالمهم انا انا بهالطريقة ابيع. تبي ؟ تم ما تبي ؟ اترك لا خيار لك راضي او غير راضي؟ اذا قال راضي خلاص يسقط الخيار. اذا قال لا ماني راضي - 00:38:15ضَ
قال خلاص ما تم البيع باذن الله اذا اما ان يكون البيع لا خيار للاثنين. انت مالك خيار وانا ما لي خيار تم تم هاك فلوسك عطني قلمك خلاص انتهينا. تم البيع هنا - 00:38:31ضَ
واشترط عدم الخيار البائع والمشتري. احيانا واحد منهم يشترط واحد قال انا لي افكر عطني لينهاية المجلس او بدون ما يقول هو له الى نهاية المجلس. واحد قال قال ترى ما التراجع - 00:38:45ضَ
عن البيع زين قال لا لا ان شاء الله ما تراجع عن البيع لكن اللي باع هو اللي يتراجع له الحق لانه ما اشترط عليه. فانما يسقط الخيار عند من - 00:39:02ضَ
اسقطه يعني هذا حقك خيار المجلس حقك انا وياك في المجلس لك الحق ان آآ تتراجع عن البيع ولي الحق اني كونك انت تنازلت عن حقك لا يعني هذا اني انا ايش - 00:39:15ضَ
يلزمني ان اتنازل عن حقي وانما هذا حق لك وحق لي. اتفقنا على ان لا خيار فاسقطت انا حقي واسقطت انا حقك انت اسقطت حقك لا يلزم ان يسقط انا حقي. هذي يسمونها خيار المجلس. قال ما لم يتبايع على الا - 00:39:31ضَ
خيار او يسقطاه بعد العقد وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر. قال وينقطع الخيار بموت احدهما اذا مات احدهما في المجلس واحد باع وبعدين جت سكتة قلبية في المجلس تم البيع ليس لاولاده ان يقولون لا ابوي ابونا كان له الخيار - 00:39:51ضَ
بداله لا ما يصير خلاص الخيار له وليس لكم انتم اذا الخيار للبائع الخيار للمشتري وليس لاطراف اخرى لا بجنونه لان الخيار ما زال له فاذا صرع مثلا اغمي عليه مثلا او كذا ما يسقط خياره - 00:40:12ضَ
لانه كان له حق في الخيار اذا افاق له الحق ان يقول ايش؟ هونت عن البيع قال وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة يعني واحد تم البيع بيني وبينه ويعرف فقيه هو ها يعرف شي اسمه خيار المجلس - 00:40:30ضَ
يعني انا وعبد العزيز مثلا قلت له تبيع لي سيارتك قال تم تم المبلغ الفلاني قال تم تم البيع الحين بيني وبينه عبد العزيز فقيه انا ما عندي فقه زين بسرعة تصبحون على خير مع السلامة طلع ليش طلق يمكن يهون - 00:40:56ضَ
واضح ولا لا؟ فخرج لاجل ايش؟ يضيع علي حقي. وهو خيار ايش؟ خيار المجلس. لان احيانا ترى انت في اشياء كثيرة يمكن لما تبيعها او تشتري او كذا بعد نص ساعة ربع ساعة تقول شنو؟ تشني استعجلت - 00:41:19ضَ
صح كني استعجلت كنه ما يسوى السعر اللي عطيته كانه كانه يبدا عاد ابليس يدخل عليك وهو احيان مو ابليس يعني فعلا انت كنت مستعجل يمكن وكذا فيقول لك لا يجوز لك - 00:41:35ضَ
ان تخرج لتحرمه حقه النية شينة النية شنو؟ شين انت ما كنت تبي تطلع بس طلعت من المجلس لماذا؟ لتحرمه حق الخيار لتحرمه حق خيار المجلس فهذا لا يجوز لانك اه يجب عليك ان تعطيه حقه الذي له وخيار المجلس خلي لين ينتهي - 00:41:49ضَ
المجلس اطلع طلعتك الطبيعية يطلع طلعته الطبيعية الى ان ينفخ المجلس بعد ذلك خلاص تم البيع. اما تطلع بسرعة عشان بس لا يتراجع او لا يفكر صح او كذا بغض النظر حتى لو يعني البيعة من صالحة حتى لو البيعة ما فيها غش حتى لو البيعة زينة هذا موضوع اخر لكن القصد - 00:42:12ضَ
لا تحرمه حقه في خيار المجلس ونقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:42:32ضَ