فوائد في علم أصول الفقه (الورقات)

٥٢_صيغة الأمر قد ترد ويراد به الإباحة أو التهديد...

أحمد الصقعوب

وترد صيغة الامر والمراد به الاباحة او او التهديد او التسوية او التكوين. نعم صيغة الامر قد ترد ويراد بها التحريم كما تقدم وقد ترد ويراد بها الاباحة كقوله تعالى فاذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الارض عفوا صيغة الامر ترد - 00:00:00ضَ

وقد يراد بها الوجوب كما تقدم وهو الاصل وقد ترد وقد ترد ويراد بها الاباحة لقوله تعالى فاذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله لان الامر اذا - 00:00:25ضَ

اه جاء بعد الحظر يرجع الى ما كان عليه قبل كما تقدم قال او التهديد وقد ترد ويراد بها التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم انه بما تعملون اه وقد ترد - 00:00:44ضَ

ويراد بها التسوية يراد بها التسوية فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم يعني سواء صبرتم او ما صبرتم لن يتغير من العذاب شيء وقد ترد ويراد بها التكوين كقوله تعالى كونوا قردة - 00:01:01ضَ

خاسئين فالامر قد يصرف عن الوجوب الى الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين او الاستحباب لقرائن هل قرائن هذي قد يتفق على بعظها؟ وقد يختلف على بعظها مثلا طبعا نقف على هذا - 00:01:20ضَ

مثلا من القرائن المشهورة عند اهل العلم اه الامر اذا كان من باب الاداب فيحملونه على الاستحباب واذا كان النهي من باب الاداب يحملونه على الكراهية. هذه قال بها الجمهور - 00:01:39ضَ

فيها عدد من اهل العلم لكن مثلا انظر مثلا فتح الباري ابن رجب ابن حجر رحمه الله في فتح الباري احيانا يقول وهذا ادب من الاداب فهو على وهذا الامر من باب الاداب فهو على الاستحباب. لانه قعد القاعدة فلا يحتاج ان يكررها دائما - 00:01:56ضَ

يرى كما هو رأي الجمهور ان الامر اذا كان من باب الاداب فهو محمول على الاستحباب. اريد تجده ما يكرر القاعدة وانما يقول وهذا الامر من باب الاداب وهو للكراه للاستحباب - 00:02:17ضَ

هذا النهي من باب الاداب فهو للكراهية مثلا النهي عن الشرب او عن الاكل والشرب بالشمال هذا من باب الاداب فهو محمول على الكراهية هذه القاع هذا الصارف جمهور اهل العلم يأخذون به - 00:02:33ضَ

ولذلك تجدهم ما يكثرون من تكراره قعدوا القاعدة وساروا عليها الله اعلم - 00:02:57ضَ