فتاوى الدروس - الطهارة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

[52 -3022] فهمت من شرح فضيلتكم أنكم ترجحون أن ما دون القلتين، ينجس مطلقا، فهل هذا الفهم صحيح؟

صالح الفوزان