الزكاة والصدقات - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء
ما هو مقدار نصاب المال من العملة المتداولة نصاب المال من العملة المتداولة ما يقابل قيمة النصاب من الذهب والفضة لان هذه العملة المتداولة انما هي بمثابة النقدين الذهب والفضة - 00:00:00
وما كان غطاءه في الدولة فظة فان ما بلغ النقد ان يصل الى نصاب الفضة ومقدار نصاب الفضة مئتا درهم فانه يزكى واذا كان غطاء عملة البلد ذهبا فيزكى ما بلغ - 00:00:22
مقداره مقدار نصاب الذهب وهذا لا ينضبط بقول بكلمة واحدة وانما بحسب عملة البلد وغطائها والاغلب في عامة الدول ان الغطاء لدى الناس انما هو بالذهب لكن قد يوجد من تكون عملتهم - 00:00:45
مغطاة بالفظة اه فهذا هو المقياس. واذا كانت العملة عائدة الى بديلة عن نقد سابق فظي كالدينار مثلا الورق او الجنيه الورق او الريال السعودي الورق فانه يرجع الى اصل - 00:01:11
العملة الذي هذه العملة المتداولة بدلا منها وتقدر بقيمتها فاذا فرظنا ان قيمة مقدار النصاب بالدينار في بلد هذا السائل اذا اعددنا وجدنا الدنانير فظة مثلا مائتا درهم وجدنا ان قيمتها بالورق تساوي - 00:01:36
اكثر من خمسين دينار فان هذا هو المرجع وبالجملة انما المرجع ما نص عليه الشارع مائتا درهم او عشرون مثقالا والله اعلم. بارك الله فيكم - 00:02:02
Transcription
ما هو مقدار نصاب المال من العملة المتداولة نصاب المال من العملة المتداولة ما يقابل قيمة النصاب من الذهب والفضة لان هذه العملة المتداولة انما هي بمثابة النقدين الذهب والفضة - 00:00:00
وما كان غطاءه في الدولة فظة فان ما بلغ النقد ان يصل الى نصاب الفضة ومقدار نصاب الفضة مئتا درهم فانه يزكى واذا كان غطاء عملة البلد ذهبا فيزكى ما بلغ - 00:00:22
مقداره مقدار نصاب الذهب وهذا لا ينضبط بقول بكلمة واحدة وانما بحسب عملة البلد وغطائها والاغلب في عامة الدول ان الغطاء لدى الناس انما هو بالذهب لكن قد يوجد من تكون عملتهم - 00:00:45
مغطاة بالفظة اه فهذا هو المقياس. واذا كانت العملة عائدة الى بديلة عن نقد سابق فظي كالدينار مثلا الورق او الجنيه الورق او الريال السعودي الورق فانه يرجع الى اصل - 00:01:11
العملة الذي هذه العملة المتداولة بدلا منها وتقدر بقيمتها فاذا فرظنا ان قيمة مقدار النصاب بالدينار في بلد هذا السائل اذا اعددنا وجدنا الدنانير فظة مثلا مائتا درهم وجدنا ان قيمتها بالورق تساوي - 00:01:36
اكثر من خمسين دينار فان هذا هو المرجع وبالجملة انما المرجع ما نص عليه الشارع مائتا درهم او عشرون مثقالا والله اعلم. بارك الله فيكم - 00:02:02
الزكاة والصدقات - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء