القواعد الفقهية بشرح الشيخ أيمن الحبشي - التأهيل الفقهي
53لاينكر تغير الأحكام بتغير الأحوال - أيمن الحبشي - التأهيل الفقهي
القاعدة الاخيرة والتي سنختم بها وهي قاعدة مهمة جدا تقول لك القاعدة لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان. هذه القاعدة في الحقيقة اعم من العادة محكمة من جهة. لانه من اسباب تغيير الفتوى - 00:00:00
العرف وهناك اسباب اخرى لتغيير الفتوى غير العرف. لماذا ادخلناها تحت العادة محكمة؟ لان من اسباب تغيير الفتوى العرف لذلك ناسب ان ندخلها تحت العادة محكمة. كيف؟ لو ان اهل المدينة العرف عندهم في كلمة داب - 00:00:20
ان يطلقوها على الحمار اكرمكم الله. وعرف اهل مكة مثلا ان يطلقوا الدابة على الفرس مثلا فقال رجل بمكة ورجل بالمدينة والله لا اركب دابة فالمدني يحنث بركوب بماذا؟ الحمار ولو ركب الفرس والذي في مكة يحنث بركوب الفرس ولا يحنث بركوب الحمار. لماذا اختلفت - 00:00:40
وتغير الحكم من هنا الى هناك من اجل تغير العرف. اذا اكتب لا ينكر تغير الاحكام اكتب بجوارها اسباب تغيير الفتوى واحد العرف لحظة اكتب لا ينكر تغيير لا ينكر تغير الاحكام اكتب اسباب تغيير الفتوى واحد ايش؟ العرف يعني تغير العرف ارأيتم كيف اختلفت الفتوى - 00:01:10
بسبب تغير العرف مثال اخر. عندنا في بلادنا اهل البلد خاصة من آآ مثلا الموظفون في الدوائر الحكومية واهل العلم العادة في البلد ان اهل البلد انهم لا يخرجون حاسرين الرؤوس مثلا. اهل بلد اخر عندهم ان يخرجوا لا - 00:01:33
بس عادي فعندنا مثلا لو ان رجلا دخل في الجامعة يلقي يدرس الطلاب وهو من اهل هذه البلد ودخل عليهم وهو قد دخل حاسر الرأس لعد هذا من خوارم المروءة. صحيح؟ ولو انه دخل رجل اخر في نفس القاعة - 00:01:53
من اهل بلد اخرى دخل الى نفس القاعة هذه ودرس الطلاب. فهل يعد هذا من خوارم المروءة عندهم؟ لا. اختلف الامر باختلاف العادة والعرف اذا هذا السبب الاول وهو سبب مهم وهو الذي سبب ادخالنا هذه القاعدة تحت العادة محكمة. السبب الثاني - 00:02:13
الزمان وفساد الزمان هذا هو تعبير الفقهاء يقولون دائما ولا يجوز كذا بسبب فساد الزمان. فان قال قائل هذا سب للدهر ولا يجوز سب الدهر فنقول يا اخي هناك محذوف مقدر وهو اهل الزمان المراد انتشار الفساد بين الناس - 00:02:33
هذا الذي جعل الفتوى تتغير في كثير من المسائل من ذلك ان امام الحرمين الجويني رحمه الله وقد توفي في القرن الخامس الهجري في سنة اه اظن ثمان وسبعين واربعمئة. اه ثمان وسبعين واربع مئة للهجرة. المهم في القرن الخامس الهجري رحمه الله. امام الحرمين - 00:02:56
الجويني وهو شافعي المذهب. والمعروف عند كثير من الفقهاء جواز كشف المرأة للوجه قديما؟ الا ان امام الحرمين الجويني رحمه الله يحكي اتفاق المسلمين اتفاق المسلمين على ان المرأة تمنع من ان تخرج كاشفة لوجهها - 00:03:16
بسبب فساد الزمن. والعجيب ان هذا يقوله وهو في القرن الخامس الهجري. يعني قبل قرابة الف سنة تقريبا. نحن الان في القرن الخامس عشر الهجري. وعجيب اجل لو رأى زماننا اليوم ماذا سيقول؟ وقال بعض الحنفية - 00:03:36
والله بعد ان قرروا مسألة كشف الوجه يجوز او لا يجوز قال بعض الحنفية قال واما في زماننا في زمنه هو المؤلف يقول فتغطيته على المرأة واجب بل فرض ومعلوم ان الحنفية عندهم الفرض اقوى من الواجب - 00:03:56
فهذه مراعاة لهذا الامر. وكذلك الامام ما لك رحمه الله كره تنزيها تنزيها ان سافر المرأة مع ابن زوجها. ابن زوجها محرم لها او لا؟ محرم له. لكن كره مالك ذلك تنزيها لماذا؟ قال لحداثة الحرمة اي ان الحرمة جديدة لانه لان هذه لم تكن محرما تزوجها ابوه - 00:04:16
صارت محرما فهمتوا؟ لحداثة الحرمة وفساد الزمان. وعجيب الامام مالك الذي بينه وبين عهد النبوة طبقتان فقط يعني معدود هو من تابع التابعين رحمه الله. ويقول هذا في زمنه اجل لو كان في زماننا ماذا سيقول؟ ولذلك بعض - 00:04:46
يأتون ويقولون هذه نصوص للفقهاء تجيز للمرأة كذا وتجيز للمرأة كذا نقول لو حكمنا ببعض هذه المسائل مع اختلاف الزمان فهو عين الجهل. لان بعض المسائل قديما لم يكن فيها محظور. الان المحظور فيها والفتنة - 00:05:06
متحققة او بغلبة ظن فلا يجوز ان تفعل الان. كم سببا اخذنا؟ الاول العرف. الثاني فساد الزمان. السبب الثالث تغير المصلحة. الم نقل فيما درسناه انه احيانا تنكر المنكر. واحيانا لا تنكر - 00:05:26
ليش؟ اذا خشيت من منكر اعظم تغيرت الفتوى او لا؟ بسبب تغير المصلحة. السبب الرابع اخير تغير الشيء الذي بنيت عليه الفتوى الاولى. تغير الشيء الذي بنيت عليه الفتوى الاولى مثلا مثلا قبل مئة سنة قال الاطباء ان المرظ الفلاني مرظ من - 00:05:46
ابتلي به فيخشى عليه الموت والهلكة فيخشى عليه الموت والهلكة كمرض قديما ذكروه هو مرض وهو اخر مرض السل اعاذني الله واياكم مرظ اظنه يأتي في الرئة ويسبب سعالا شديدا المهم نوع من الامراظ. نعم - 00:06:16
ايش ماذا يقول تيبن تيبن المهم والعهدة على اخينا انا لا اعرفه المهم هذا المرض كانوا يقولون انه مرض مخوف ماذا رتب الفقهاء على هذا قالوا من كان في اخر مرض السل فهو مرض مخوف فتترتب عليه احكام المرض المخوف. ومن احكام المرض المخوف - 00:06:35
انه لا تنفذ وصيته لوارث بشيء. ولا لاجنبي بما فوق الثلث في زماننا الان هذا المرض لم يعد مرضا مخوفا والاطباء اكتشفوا له علاجات. واصبح من مرض به وابتلي به لا يعتبر عند الاطباء يخشى - 00:06:58
عليه الموت والهلكة بل الظن ان يشفى باذن الله. فهل نقول في زماننا نأخذ كلام الفقهاء في زاد المستقنع ونطبق على هذا ما هو في زماننا الان لا لماذا؟ اختلفت الفتوى بسبب اختلاف الشيء الذي بنيت عليه. والفتوى الاولى كانت مبنية على طب زمان - 00:07:18
والان طب زماننا يقول ان ان هذا له حل. فهل نقول بنفس ما كنا نقول؟ الجواب؟ لا. تغيرت الفتوى هذا هو السبب الرابع من اسباب تغيير الفتوى وهي اخر مسألة تمر معنا الان - 00:07:38
Transcription
القاعدة الاخيرة والتي سنختم بها وهي قاعدة مهمة جدا تقول لك القاعدة لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان. هذه القاعدة في الحقيقة اعم من العادة محكمة من جهة. لانه من اسباب تغيير الفتوى - 00:00:00
العرف وهناك اسباب اخرى لتغيير الفتوى غير العرف. لماذا ادخلناها تحت العادة محكمة؟ لان من اسباب تغيير الفتوى العرف لذلك ناسب ان ندخلها تحت العادة محكمة. كيف؟ لو ان اهل المدينة العرف عندهم في كلمة داب - 00:00:20
ان يطلقوها على الحمار اكرمكم الله. وعرف اهل مكة مثلا ان يطلقوا الدابة على الفرس مثلا فقال رجل بمكة ورجل بالمدينة والله لا اركب دابة فالمدني يحنث بركوب بماذا؟ الحمار ولو ركب الفرس والذي في مكة يحنث بركوب الفرس ولا يحنث بركوب الحمار. لماذا اختلفت - 00:00:40
وتغير الحكم من هنا الى هناك من اجل تغير العرف. اذا اكتب لا ينكر تغير الاحكام اكتب بجوارها اسباب تغيير الفتوى واحد العرف لحظة اكتب لا ينكر تغيير لا ينكر تغير الاحكام اكتب اسباب تغيير الفتوى واحد ايش؟ العرف يعني تغير العرف ارأيتم كيف اختلفت الفتوى - 00:01:10
بسبب تغير العرف مثال اخر. عندنا في بلادنا اهل البلد خاصة من آآ مثلا الموظفون في الدوائر الحكومية واهل العلم العادة في البلد ان اهل البلد انهم لا يخرجون حاسرين الرؤوس مثلا. اهل بلد اخر عندهم ان يخرجوا لا - 00:01:33
بس عادي فعندنا مثلا لو ان رجلا دخل في الجامعة يلقي يدرس الطلاب وهو من اهل هذه البلد ودخل عليهم وهو قد دخل حاسر الرأس لعد هذا من خوارم المروءة. صحيح؟ ولو انه دخل رجل اخر في نفس القاعة - 00:01:53
من اهل بلد اخرى دخل الى نفس القاعة هذه ودرس الطلاب. فهل يعد هذا من خوارم المروءة عندهم؟ لا. اختلف الامر باختلاف العادة والعرف اذا هذا السبب الاول وهو سبب مهم وهو الذي سبب ادخالنا هذه القاعدة تحت العادة محكمة. السبب الثاني - 00:02:13
الزمان وفساد الزمان هذا هو تعبير الفقهاء يقولون دائما ولا يجوز كذا بسبب فساد الزمان. فان قال قائل هذا سب للدهر ولا يجوز سب الدهر فنقول يا اخي هناك محذوف مقدر وهو اهل الزمان المراد انتشار الفساد بين الناس - 00:02:33
هذا الذي جعل الفتوى تتغير في كثير من المسائل من ذلك ان امام الحرمين الجويني رحمه الله وقد توفي في القرن الخامس الهجري في سنة اه اظن ثمان وسبعين واربعمئة. اه ثمان وسبعين واربع مئة للهجرة. المهم في القرن الخامس الهجري رحمه الله. امام الحرمين - 00:02:56
الجويني وهو شافعي المذهب. والمعروف عند كثير من الفقهاء جواز كشف المرأة للوجه قديما؟ الا ان امام الحرمين الجويني رحمه الله يحكي اتفاق المسلمين اتفاق المسلمين على ان المرأة تمنع من ان تخرج كاشفة لوجهها - 00:03:16
بسبب فساد الزمن. والعجيب ان هذا يقوله وهو في القرن الخامس الهجري. يعني قبل قرابة الف سنة تقريبا. نحن الان في القرن الخامس عشر الهجري. وعجيب اجل لو رأى زماننا اليوم ماذا سيقول؟ وقال بعض الحنفية - 00:03:36
والله بعد ان قرروا مسألة كشف الوجه يجوز او لا يجوز قال بعض الحنفية قال واما في زماننا في زمنه هو المؤلف يقول فتغطيته على المرأة واجب بل فرض ومعلوم ان الحنفية عندهم الفرض اقوى من الواجب - 00:03:56
فهذه مراعاة لهذا الامر. وكذلك الامام ما لك رحمه الله كره تنزيها تنزيها ان سافر المرأة مع ابن زوجها. ابن زوجها محرم لها او لا؟ محرم له. لكن كره مالك ذلك تنزيها لماذا؟ قال لحداثة الحرمة اي ان الحرمة جديدة لانه لان هذه لم تكن محرما تزوجها ابوه - 00:04:16
صارت محرما فهمتوا؟ لحداثة الحرمة وفساد الزمان. وعجيب الامام مالك الذي بينه وبين عهد النبوة طبقتان فقط يعني معدود هو من تابع التابعين رحمه الله. ويقول هذا في زمنه اجل لو كان في زماننا ماذا سيقول؟ ولذلك بعض - 00:04:46
يأتون ويقولون هذه نصوص للفقهاء تجيز للمرأة كذا وتجيز للمرأة كذا نقول لو حكمنا ببعض هذه المسائل مع اختلاف الزمان فهو عين الجهل. لان بعض المسائل قديما لم يكن فيها محظور. الان المحظور فيها والفتنة - 00:05:06
متحققة او بغلبة ظن فلا يجوز ان تفعل الان. كم سببا اخذنا؟ الاول العرف. الثاني فساد الزمان. السبب الثالث تغير المصلحة. الم نقل فيما درسناه انه احيانا تنكر المنكر. واحيانا لا تنكر - 00:05:26
ليش؟ اذا خشيت من منكر اعظم تغيرت الفتوى او لا؟ بسبب تغير المصلحة. السبب الرابع اخير تغير الشيء الذي بنيت عليه الفتوى الاولى. تغير الشيء الذي بنيت عليه الفتوى الاولى مثلا مثلا قبل مئة سنة قال الاطباء ان المرظ الفلاني مرظ من - 00:05:46
ابتلي به فيخشى عليه الموت والهلكة فيخشى عليه الموت والهلكة كمرض قديما ذكروه هو مرض وهو اخر مرض السل اعاذني الله واياكم مرظ اظنه يأتي في الرئة ويسبب سعالا شديدا المهم نوع من الامراظ. نعم - 00:06:16
ايش ماذا يقول تيبن تيبن المهم والعهدة على اخينا انا لا اعرفه المهم هذا المرض كانوا يقولون انه مرض مخوف ماذا رتب الفقهاء على هذا قالوا من كان في اخر مرض السل فهو مرض مخوف فتترتب عليه احكام المرض المخوف. ومن احكام المرض المخوف - 00:06:35
انه لا تنفذ وصيته لوارث بشيء. ولا لاجنبي بما فوق الثلث في زماننا الان هذا المرض لم يعد مرضا مخوفا والاطباء اكتشفوا له علاجات. واصبح من مرض به وابتلي به لا يعتبر عند الاطباء يخشى - 00:06:58
عليه الموت والهلكة بل الظن ان يشفى باذن الله. فهل نقول في زماننا نأخذ كلام الفقهاء في زاد المستقنع ونطبق على هذا ما هو في زماننا الان لا لماذا؟ اختلفت الفتوى بسبب اختلاف الشيء الذي بنيت عليه. والفتوى الاولى كانت مبنية على طب زمان - 00:07:18
والان طب زماننا يقول ان ان هذا له حل. فهل نقول بنفس ما كنا نقول؟ الجواب؟ لا. تغيرت الفتوى هذا هو السبب الرابع من اسباب تغيير الفتوى وهي اخر مسألة تمر معنا الان - 00:07:38
القواعد الفقهية بشرح الشيخ أيمن الحبشي - التأهيل الفقهي
53لاينكر تغير الأحكام بتغير الأحوال - أيمن الحبشي - التأهيل الفقهي