قال رحمه الله فصل ندخل فيه ايش؟ الجعانة. قالوا يجوز جعل شيء معلوم يجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولة رد عبد ونقطة اه الجعالة عرفها المؤلف او هي ان يجعل انسان شيئا معلوما لمن يعمل - 00:00:00
له عملا معلوما او مجهولا. ان يجعل الانسان شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا مدة معلومة او مجهولة فالجعالة اوسع من ايش؟ الايجار اوسع من الايجار. والاصل في مشروعية الجعان هي قوله تعالى - 00:00:30
والانجابه حمل بعيد. ولمن جاء به حمل بعيد. جريش صواع من الذي فقده له حمل بعيد. وايضا حديث لذيذ حديث اللديغ المشهور. قال ويجوز جعل شيء اشترط هذا الشرط الاول شروط صحة الجيعان العلم بالجعل برؤية صفة - 00:00:50
شي معلول بمن يعمل عملا بمن يعمل عملا يشترط ان يكون هذا العمل هذا الشرط الثاني ان يكون العمل مباح. مش شرط ان يكون ايش؟ العمل ولو مجهولا كرد عبدي من رد عبدي فله خمسين ريال. ولقطة وبناء وبناء - 00:01:20
حائط وبناء حائط. اذا اه شروط صحة الجعانة ثلاثة شروط. شروط الشرط الاول عند الجعل برؤية صفة الشرط الثاني تكون المنفعة المجاعلة عليه مباحة ويقول الشيخ آآ الغاية قال ويتجه لا عبثا لا عبثا كحمل الاثقال والمشي على الحبل. تأتي يقول تقول من يمشي على هذا الحبل فله - 00:01:50
هذا عقد ايش؟ جيعان ايش؟ صح ولا ايه صحيح؟ ايه صحيح لان فيه تعريض لايش؟ للخطر او حمل اثقال ما الذي نستفيد منه؟ او يمشي على الحبل؟ كما قال في الغاية. الشرط الثالث ان يكون - 00:02:20
جائزة تصرف. قال فمن فعله بعد علمه بعد علمه بايش؟ الجعد استحقه استحقه. يفهم منه انه لو عمله قبل علمه بالجعد فانه لا يستحق ويحرم عليه ان يأخذ من صاحبه شيئا كما نصت عليه. المنتهى الشيخ منصور - 00:02:40
لكن لو اعطاه هدية هذي ما في مشكلة. ولكل فسخها الجعال عقد جائز من الطرفين. لكل واحد ايش؟ فسقها فمن عامل لو فسخ العامل لا شيء له لو فسخ العامل حتى لو بدأ في العمل فانه لا شيء له - 00:03:10
ومن جاعل لعام اجرت عمله فيما ايش؟ فيما لو عمل. بدأ هذا الذي جاعا العامل بدأ في العمل ثم قال خلاص انا اريد ان اترك العقد. اريد ان افسخ نقول عليك ان ايش؟ اجرة عملي وذكرنا - 00:03:30
شيخ الاسلام يقول كيف تتحول جعانة الى ايش؟ ايجارة المناسب ان يعطيه قسط القسط من ايش؟ الجوع المسمى هو عام نصف العمل نعطيه نصف ايش؟ هذا قول شيخ الاسلام رحمه الله. والمثل عندنا يقولون للعامل اجرته مثل عمله - 00:03:50
قال وان عمل غير غير معد او غير معد لاخذ اجرة لغيره عام بلا جعل بلا جعل. انسان عمل لغيره عملا وهو غير معد لمثل ذلك العام. انت عند الدار مثلا تنزله بعض الفواكه مثلا او بعض الاغراض. وهي ثقيلة فناديت - 00:04:10
احد الناس يأتي معك ليساعدك. فاتى ثم ساعدك وذهب بهذا بهذه الفواكه مثلا وهذه البضاعة التي عندك الى الدار. هل يستحق هذا؟ هم؟ هذا لا يستحق لانه غير معد نفسه لمثل هذا العمل. لكن لو كان هناك - 00:04:40
اناس جالسين ينتظرون فقط من يأمرهم بالعمل. ها حمالين. فاتى وبدون ما يعني ان تعقد معهم فناديته فحمل معك الى الدار. او اشتريت جهاز من السوق ثم اتيت بشخص عنده سيارة يحمل هذا - 00:05:00
من السوق الى المنزل. ثم تقول انا ما جعلتك شيء. هل هذا يستحق جعلة ولا اجرة ولا يستحق؟ الحقيقة يستحق لانه معد نفسه اما الذي ليس معد نفسه فلا يستحق. الذي ليس معد نفسه للعمل فلا يستحق. الا اذا جعلنا جعل - 00:05:20
قبل ان يعمل او اجرة او اجرة اما اذا عمل باذن فقط بدون جعل ولا اجرة فلا يستحق شيئا. اما الذي يعد نفسه لمثل ذلك العمل فهذا ايش؟ يستحق في ثلاثة احوال. اذا جعل له ايش؟ جعل - 00:05:40
يستحق الجوع اذا جعلنا اجرة فانه يستحق ايش؟ الاجرة. اذا اذن له في العمل. بدون ان يجعل له اجرة ولا جعلة هل يستحق اجرة المثل؟ اذا عمل هذا المعد نفسه بدون ان يطلب منه احد شيء فهل يستحق شيئا - 00:06:00
فهذا لا يستحق شيئا. اذا الذي يبعد نفسه له ثلاثة احوال. والذي ليس معد نفسه العمل له ثلاثة احوال. الذي يعد نفسه للعمل فانه اذا اذن له فله اجرة ايش؟ المثل. الحالة الثانية اذا جعل له جعلا فله جعل مسمى. اذا جعل - 00:06:20
الحالة الثالثة اذا جعلت له اجرة فله اجرة المسمى. اما الذي لم يعد نفسه لمثل هذا العمل فهذا له ثلاثة احوال ايضا اذا جعل له جعلا يستحق جعله. اذا جعلت له اجرة يستحق الاجرة المسمى. اذا اذن له في العمل ولم يجعل له لا اجرة ولا - 00:06:40
فلا يستحق شيئا. اذا يقول المؤلف وان عمل غير معد لاخذ اجرة. لغيره عملا بلا جعل او معد معد نفسه للعمل بلا اذن فلا شيء له وضع فيها هذه عبارة اقناع لكنها ناقصة - 00:07:00
المواضع مشكلة في اقصى مختصرة. لكن الصواب ما فصلناه لكم في المسألة. او معد بلا اذن فلا شيء له فلا شيء له. الا في مسألتين عندنا في المذهب. المسألة الاولى تحصيل متاع تحصيل متاع من بحر - 00:07:20
او فلا. اذا حصلت متاع غيرك متاعك القماش والاجهزة متاع غيرك من بحر في من من حال لو ترك لهلك من حال لو ترك فيه هذا المتاع لهلك. من بحر او فلاة فله اجر مثله - 00:07:40
وان لم يأذن له ربه وان لم يأذن له لان الغالب ان ربه يكون غير موجود. كيف يستأذن من؟ ربه. فهذا يستحق ايش اجرة مثله. لما فيه من الحث والتغيير على انقاذ الاموال من الهلكة. الحالة الثانية التي يستحق فيها - 00:08:00
في رد الرقيق. اذا رد الانسان رقيقا هادقا هاربا عن مالكه وسيده فانه يستحق دينارا او اثنا عشر درهما هذا ورد في حديث وان كان ضعيفا لكنهم يعملون به. هذا ورد في الحديث ان الذي في رد العبد الاب - 00:08:20
دينار او اثنى عشر درهم. وغير هاتين الحالتين لا يستحق شيئا. فصل واللغة اللقطة محركة مفتوحة اللام والقاف. وهو هي اسم للملتقى واما في الاصطلاح فهي مال او مختص ضل عن ربه - 00:08:40
مال او مختص ظل عن ربه يلتقطه غير ربه مال المال معروف لكن مختص مدري ايش؟ الكلب احسنت الكلب كيف السجين نجس احسن. جلد الميتة. لقط هذي كلها لقط. قال واللقطة ثلاثة اقسام - 00:09:10
القسم الاول القسم الاول هو ما يجوز التقاطه ويهلك هذا ما يجوز التقاطه ويملى ما لا تتبعه همة اوساط الناس. ما تتبعوا همة يعني لا يهتمون في طلبه اذا ضاع منهم. لا يهتمون - 00:09:40
هذه الرضاعة منه. اوساط الناس يعني ليسوا اراد الناس بعض الناس بخيل. يهتم ويغتم اذا ضاع منه اي شيء. وبعض الناس غني لا يهتم لو ضاع منهم اليوم. والعبرة باوساط ايش؟ باوساط الناس - 00:10:00
كرغيف خبزة ضاعت في الشارع. سقطت عنسا. او شسع وهو احد سيور النعل احد سيوف النعل. وهذا له احكام. الحكم الاول قال في ملك هذا يملك باخذه هذا الحكم الاول. يملك باخذه. ثانيا الحكم الثاني بلا تعريف. لا يجب ايش - 00:10:20
تعريفه لا يجب تعريفه. ومع ذلك كما قال افضل التصدق به الافضل التصدق به. قوله فيملك هذا مقيد بما اذا لم يعرف ايش؟ صاحبه صاحبه الان هذا الذي امامه سقط من رغيف. في هذه الحالة يجب عليك ان ترده له. فرده حتى لو كان شيء تافها - 00:10:50
يجب عليك ان ترد. اذا فيملك هذا اذا لم يجد ربه. فاما اذا وجده بعد ان استهلكه فان انه لا يلزمه ايه؟ البدن. لا يلزمه البدن. ثانيا لا يجد فيه ايش؟ التعريف ومع ذلك نقول افضل ان يتصدق به - 00:11:20
الامر الثاني من اللقطة ما يحرم التقاته ولا يملك. ما يحرم سقاته ولا يملك. قال الثاني الضوء طوال جمعه ضالة. والضالة هي اسم للحيوان خاصة. واما الامتعة فيقال لها لقمة. كما قال الجوهري في - 00:11:40
ضوال جمع ضالة اسم للحيوان خاصة. واما الامتعة فيقال لها نقط. الظوال التي تمتنع من صغار السباع يعني تستطيع ان تحمي نفسها من صغار السباع الاثر الصغير الذئب الصغير. كخيل وابل وبقر - 00:12:00
خير وابن وبقى. هذه لها ايضا احكام. الحكم الاول قال يحرم التقاطها. يحرم يحرم على الانسان ان ان يلتقطها لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه ضالة الابل ماذا قال؟ ما لك - 00:12:20
ولها معها حذاؤها سقاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. هذا الحديث متفق عليه يستثنى من ذلك الامام او نائبه فلا وخذه ليحفظه لربه. فلا وقته ليحفظه به ثانيا الحكم الثاني قال ولا تملك بتعريفها. كذلك لا تملك بالتعريف لو عرفها - 00:12:40
فانه لا يملك كتاب لانه يحرم عليه ايش؟ ان ينتقدها اصلا. الحكم الثالث انه اذا التقطها يضمنها كالغصب كيفك الغصب؟ يعني تعدى او لم يتعدل. فرط او لم يفرط. ولا يبرأ من الضمان الا اذا سلمها للحاكم - 00:13:10
او ردها الى مكانها باذن ايش؟ الحاكم. لا يبرأ منها من اثم الغصب والضماء ايضا الا اذا سلمها للحاكم او ردها الى مكانه باذن ايش؟ باذن الحاكم. هذه ثلاث احكام. طبعا يلحق - 00:13:30
الحنابلة بمثل هذه القسم القدور الكبيرة والالات والاجهزة يراها الانسان في الاخشاب الكبيرة في البر ياتي انسان ويتملك هذا النقش هذه ليست لغطا اذا كانت الابل يعني قد يأتيها سبع ويأكلها وهي لا يجوز لك ان تتقطها. فكيف بالاخشاب التي لا تتحرك - 00:13:50
لا تتحركوا لارامكو مثلا او الشركة توضع في البر ويأتي شخص يقول انا رأيت في البر. هذه لغة كيف لغة ما تتحرك من ثاني يعني صاحبها سيأتي لها في يوم من الايام. ولا تتلف بطول الزمن ايضا. الثالث باقي الاموال - 00:14:10
هذا النوع نسميه يجوز التقاطه ويملك بتعليمه شرعا. باقي الاموال كثمن. كثمن النقود مرنا احد الناس سألني قال ان ابنه رأى اربع مئة ريال في الشارع. فهو الان يقول الابن فرحان. ها - 00:14:30
يريد ان يزيدها حتى يشتري اه دبابة وسيكل هل هذا يجوز؟ كيف؟ اربع مئة ريال؟ هل تتبع متى وصلت؟ والذي يظهر ايضا الان الذي يظهر لي في المذهب ان حتى الرياض لغة ما يجوز الصوت نعم شيء - 00:14:50
كثمن ومتاع. الثياب والفرش والالات. وغنم وفصلان او فصلان بضم الفاء وكسرها. جمع قصيدة وولد الناقة. اذا فصل عن امه وعجاجيل جمع عجل ولد ايش البقرة ولد البقرة. هذه لها عدة احكام. الحكم الاول قال حكم التقاطها. جائز - 00:15:10
يجوز يجوز بشرطين. قال فلمن امن نفسه عليها اخذها. هذا الشرط الاول في جوازة قاطه ان يأمن نفسه على ذلك المعتقد. من اتلافها او تضييعها. او يتملكها قبل تعريف الشرط الثاني الشرط الثاني ان يقوى على تعريفها. ان يقوى على - 00:15:40
يا اخي اذا كان ما عندك وقت تعرف اتركه. بل الافضل حتى الحنابلة يكون حتى مع وجود الشرطين. تكون امينا انت وتقدر على التعريف يكون الافضل ان تتركها ولو بمهلكة ولو بمهلكة لافضل ايش؟ تركها - 00:16:10
قلت لكم كلكم. لانك في الغالب انك او في كثير من احوال المنافس سنعجز عن خاصة في وقتنا الحالي الحكم الثاني قال ويجب حفظها. يجب حفظ هذه النقطة. طبعا لها ثلاث اقسام نريد ان نطيل فيه - 00:16:30
الحكم الثالث يجب تعريفها في مجامع الناس غير المساجد مجامع الناس ينادي في في الاسواق في الاعراس في ابواب المساجد؟ وما حكم التعريف في المساجد؟ ها؟ مكروه عن المنهج يكره يقول يعرفها في مجامع الناس حولا كاملا حولا كاملا - 00:16:50
فورا حاولا كاملا فورا. والتعريف عندنا على ما مشى عليه منتهى. كيفية التعريف يعرفها اه وجوبه طبعا يعرفها فورا لمدة اسبوع في اول كل يوم لمدة اسبوع فورا كل يوم الصباح يبدأ في التعريف. ثم عادة مدة حول. العادة عندنا ايش - 00:17:20
في الغالب الجرائم الجرائد يعلن فيها ويحصل بها التعريف. هذا المشي عليه. الحكم الرابع وتملك بعده يعني بعد ايش؟ الحول وايضا بعد التعريف. وان لم يعرفها فلا يملكها بعده حكما يعني قهرا تدخل عليك الميراث. قهرا. فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانه لصاحبه - 00:17:50
الحكم الخامس قال ويحرم تصرفه فيها يحرم ان يتصرف فيها في اللقطة بعد تعريفه حول كاملا يحرم ان يتصرف فيها. قبل معرفة وعائها وهو الكيس. وكذلك وكائها وهو ما يشد به الوعاء. هل هو خيل او آآ بلاستيك او اي شيء - 00:18:20
وكذلك عفا آآ عفاصها العفاص هو شيء صفة الشد عقدة عقدتان وكذلك يجب ان يعرف ويقيد كل ذلك يسجله في ورقة ومعرفة ايش؟ قدرها كم؟ كم عدد هذه الاموال؟ او كم وزن هذا الشيء او - 00:18:50
وكم صاع بمعياره الشرعي؟ وكذلك معرفة جنسها وصفتها يكتب كل اوصافها السنة عندنا في المذهب ان يفعل هذه الامور عند ايش؟ وجدانها. لكن لا يجب عليه ان يفعلها الا بعد تعريفها حولا كاملا. قال وتجى ربها - 00:19:10
اليه وتجاربوها عندكم فوصفها ها؟ انا عندي نقص. فوصفها لزم دفعها اليه. هذه بينتها وصفها بينتها اللقطة بينتها وصفها اذا وصفها صاحبها فانه تدفع اليه. اليه بلا بينة ولاينة تدفع اليه - 00:19:30
بينة ولا يمين. قال ومن اخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانا هذه مسألة مشكلة في مساجد تكون ومن اخذ نعله ونحوه تخفه مثلا كخفه ووجد غيره مكانه فقوله لقطة ينبني عليه انه اذا لم تتبعه همة اوساط الناس يملكه بلا تعريف - 00:19:50
والا عرفه. عموما هذا هو المذهب. يأخذ يقول حقه منه بعد تعريفه. لانها لغة آآ القول الثاني انه لا تعريف لا يجب عليه التعريف. مع دلالة على السرقة لعدم الفائدة فيه قال الشيخ المرداوي في الانصاف وهو الصواب وهو الصواب. اذا دلت قرينة على السرقة. واللقيط قال طفل لا - 00:20:19
نسبه ويرقه هذا يتكلم عن بقيته لقيت طفل لا يعرف نسبه يعني لا يعرف ابوه ومن اي قبيلة تسند اليها او اسرة وعائلة وكذلك لا ولا دقة لا رقيق او حر. نبذ يعني طرح او ظل ضل الطريق. الى التمييز - 00:20:49
اللقيط من ولادته الى التمييز. ما بعد التمييز لا يسمى ايش؟ لقيد. القول الثاني في المذهب انه الى البلوغ يسمى اللقيط الى الوضوء. قال طبعا حكم نبذ اللقيط ما حكمه؟ محرم. ولا ينبذ الغالب الا - 00:21:09
قد سبق ذلك الفاحشة والبعد عن العار والفضيحة. فحكم نبذ اللقيط محرم فرض كفاية. فان لم يكن معه شيء وتعذر بيت ايش عندكم؟ ايش؟ انفق عليه عالمهم هو في الحقيقة قبل ذلك يقترض عليه الحاكم - 00:21:29
الحاكم على بيت المال حتى ينفق على هذا اللقيط. ثم بعد ذلك ان لم يعني يوجد ما يوجد ما اقترض الحاكم ينفق عليه العالم به وجوبا بلا رجوع يعني لا يرجع بما انفقه على هذا - 00:21:59
اللقيط. وعبارتك معي قول مجانا. القول الثاني في المذهب كما في التنقيح انه ارجع لنية رجوع وقدمه. اه وهو مسلم. هذا اللقيط يحكم باسلامه اذ وجد في بلد يكثر فيه المسلمون. سواء كان هذا البلد - 00:22:19
بلد الاسلام او بلد حرب وعندنا الدور آآ ثلاثة دور الاسلام ثلاثة وكذلك دور الكفر لها ثلاثة احوال لا نريد ان نفصل فيها. انتهى اللقيط الان. وان اقر به باللقيط من يمكن كونه منه الحق به. يمكن كونه منه - 00:22:39
الحق به بشرطين. الشرط الاول ان يفرد بدعوته ان ينفرد بدعوته فيلحق به. سواء كان المدعي رجل او امرأة. الشرط الثاني هل يمكن كونه منه؟ يعني لا يدعي شخص آآ مثلا عمره ثمان سنوات ويدعي لقيط عمره خمس سنوات هذا ما مستحيل - 00:22:59
كونه منه وفي تفسيرات كثيرة نقتصر على ما ذكره مؤلف - 00:23:19
Transcription
قال رحمه الله فصل ندخل فيه ايش؟ الجعانة. قالوا يجوز جعل شيء معلوم يجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولة رد عبد ونقطة اه الجعالة عرفها المؤلف او هي ان يجعل انسان شيئا معلوما لمن يعمل - 00:00:00
له عملا معلوما او مجهولا. ان يجعل الانسان شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا مدة معلومة او مجهولة فالجعالة اوسع من ايش؟ الايجار اوسع من الايجار. والاصل في مشروعية الجعان هي قوله تعالى - 00:00:30
والانجابه حمل بعيد. ولمن جاء به حمل بعيد. جريش صواع من الذي فقده له حمل بعيد. وايضا حديث لذيذ حديث اللديغ المشهور. قال ويجوز جعل شيء اشترط هذا الشرط الاول شروط صحة الجيعان العلم بالجعل برؤية صفة - 00:00:50
شي معلول بمن يعمل عملا بمن يعمل عملا يشترط ان يكون هذا العمل هذا الشرط الثاني ان يكون العمل مباح. مش شرط ان يكون ايش؟ العمل ولو مجهولا كرد عبدي من رد عبدي فله خمسين ريال. ولقطة وبناء وبناء - 00:01:20
حائط وبناء حائط. اذا اه شروط صحة الجعانة ثلاثة شروط. شروط الشرط الاول عند الجعل برؤية صفة الشرط الثاني تكون المنفعة المجاعلة عليه مباحة ويقول الشيخ آآ الغاية قال ويتجه لا عبثا لا عبثا كحمل الاثقال والمشي على الحبل. تأتي يقول تقول من يمشي على هذا الحبل فله - 00:01:50
هذا عقد ايش؟ جيعان ايش؟ صح ولا ايه صحيح؟ ايه صحيح لان فيه تعريض لايش؟ للخطر او حمل اثقال ما الذي نستفيد منه؟ او يمشي على الحبل؟ كما قال في الغاية. الشرط الثالث ان يكون - 00:02:20
جائزة تصرف. قال فمن فعله بعد علمه بعد علمه بايش؟ الجعد استحقه استحقه. يفهم منه انه لو عمله قبل علمه بالجعد فانه لا يستحق ويحرم عليه ان يأخذ من صاحبه شيئا كما نصت عليه. المنتهى الشيخ منصور - 00:02:40
لكن لو اعطاه هدية هذي ما في مشكلة. ولكل فسخها الجعال عقد جائز من الطرفين. لكل واحد ايش؟ فسقها فمن عامل لو فسخ العامل لا شيء له لو فسخ العامل حتى لو بدأ في العمل فانه لا شيء له - 00:03:10
ومن جاعل لعام اجرت عمله فيما ايش؟ فيما لو عمل. بدأ هذا الذي جاعا العامل بدأ في العمل ثم قال خلاص انا اريد ان اترك العقد. اريد ان افسخ نقول عليك ان ايش؟ اجرة عملي وذكرنا - 00:03:30
شيخ الاسلام يقول كيف تتحول جعانة الى ايش؟ ايجارة المناسب ان يعطيه قسط القسط من ايش؟ الجوع المسمى هو عام نصف العمل نعطيه نصف ايش؟ هذا قول شيخ الاسلام رحمه الله. والمثل عندنا يقولون للعامل اجرته مثل عمله - 00:03:50
قال وان عمل غير غير معد او غير معد لاخذ اجرة لغيره عام بلا جعل بلا جعل. انسان عمل لغيره عملا وهو غير معد لمثل ذلك العام. انت عند الدار مثلا تنزله بعض الفواكه مثلا او بعض الاغراض. وهي ثقيلة فناديت - 00:04:10
احد الناس يأتي معك ليساعدك. فاتى ثم ساعدك وذهب بهذا بهذه الفواكه مثلا وهذه البضاعة التي عندك الى الدار. هل يستحق هذا؟ هم؟ هذا لا يستحق لانه غير معد نفسه لمثل هذا العمل. لكن لو كان هناك - 00:04:40
اناس جالسين ينتظرون فقط من يأمرهم بالعمل. ها حمالين. فاتى وبدون ما يعني ان تعقد معهم فناديته فحمل معك الى الدار. او اشتريت جهاز من السوق ثم اتيت بشخص عنده سيارة يحمل هذا - 00:05:00
من السوق الى المنزل. ثم تقول انا ما جعلتك شيء. هل هذا يستحق جعلة ولا اجرة ولا يستحق؟ الحقيقة يستحق لانه معد نفسه اما الذي ليس معد نفسه فلا يستحق. الذي ليس معد نفسه للعمل فلا يستحق. الا اذا جعلنا جعل - 00:05:20
قبل ان يعمل او اجرة او اجرة اما اذا عمل باذن فقط بدون جعل ولا اجرة فلا يستحق شيئا. اما الذي يعد نفسه لمثل ذلك العمل فهذا ايش؟ يستحق في ثلاثة احوال. اذا جعل له ايش؟ جعل - 00:05:40
يستحق الجوع اذا جعلنا اجرة فانه يستحق ايش؟ الاجرة. اذا اذن له في العمل. بدون ان يجعل له اجرة ولا جعلة هل يستحق اجرة المثل؟ اذا عمل هذا المعد نفسه بدون ان يطلب منه احد شيء فهل يستحق شيئا - 00:06:00
فهذا لا يستحق شيئا. اذا الذي يبعد نفسه له ثلاثة احوال. والذي ليس معد نفسه العمل له ثلاثة احوال. الذي يعد نفسه للعمل فانه اذا اذن له فله اجرة ايش؟ المثل. الحالة الثانية اذا جعل له جعلا فله جعل مسمى. اذا جعل - 00:06:20
الحالة الثالثة اذا جعلت له اجرة فله اجرة المسمى. اما الذي لم يعد نفسه لمثل هذا العمل فهذا له ثلاثة احوال ايضا اذا جعل له جعلا يستحق جعله. اذا جعلت له اجرة يستحق الاجرة المسمى. اذا اذن له في العمل ولم يجعل له لا اجرة ولا - 00:06:40
فلا يستحق شيئا. اذا يقول المؤلف وان عمل غير معد لاخذ اجرة. لغيره عملا بلا جعل او معد معد نفسه للعمل بلا اذن فلا شيء له وضع فيها هذه عبارة اقناع لكنها ناقصة - 00:07:00
المواضع مشكلة في اقصى مختصرة. لكن الصواب ما فصلناه لكم في المسألة. او معد بلا اذن فلا شيء له فلا شيء له. الا في مسألتين عندنا في المذهب. المسألة الاولى تحصيل متاع تحصيل متاع من بحر - 00:07:20
او فلا. اذا حصلت متاع غيرك متاعك القماش والاجهزة متاع غيرك من بحر في من من حال لو ترك لهلك من حال لو ترك فيه هذا المتاع لهلك. من بحر او فلاة فله اجر مثله - 00:07:40
وان لم يأذن له ربه وان لم يأذن له لان الغالب ان ربه يكون غير موجود. كيف يستأذن من؟ ربه. فهذا يستحق ايش اجرة مثله. لما فيه من الحث والتغيير على انقاذ الاموال من الهلكة. الحالة الثانية التي يستحق فيها - 00:08:00
في رد الرقيق. اذا رد الانسان رقيقا هادقا هاربا عن مالكه وسيده فانه يستحق دينارا او اثنا عشر درهما هذا ورد في حديث وان كان ضعيفا لكنهم يعملون به. هذا ورد في الحديث ان الذي في رد العبد الاب - 00:08:20
دينار او اثنى عشر درهم. وغير هاتين الحالتين لا يستحق شيئا. فصل واللغة اللقطة محركة مفتوحة اللام والقاف. وهو هي اسم للملتقى واما في الاصطلاح فهي مال او مختص ضل عن ربه - 00:08:40
مال او مختص ظل عن ربه يلتقطه غير ربه مال المال معروف لكن مختص مدري ايش؟ الكلب احسنت الكلب كيف السجين نجس احسن. جلد الميتة. لقط هذي كلها لقط. قال واللقطة ثلاثة اقسام - 00:09:10
القسم الاول القسم الاول هو ما يجوز التقاطه ويهلك هذا ما يجوز التقاطه ويملى ما لا تتبعه همة اوساط الناس. ما تتبعوا همة يعني لا يهتمون في طلبه اذا ضاع منهم. لا يهتمون - 00:09:40
هذه الرضاعة منه. اوساط الناس يعني ليسوا اراد الناس بعض الناس بخيل. يهتم ويغتم اذا ضاع منه اي شيء. وبعض الناس غني لا يهتم لو ضاع منهم اليوم. والعبرة باوساط ايش؟ باوساط الناس - 00:10:00
كرغيف خبزة ضاعت في الشارع. سقطت عنسا. او شسع وهو احد سيور النعل احد سيوف النعل. وهذا له احكام. الحكم الاول قال في ملك هذا يملك باخذه هذا الحكم الاول. يملك باخذه. ثانيا الحكم الثاني بلا تعريف. لا يجب ايش - 00:10:20
تعريفه لا يجب تعريفه. ومع ذلك كما قال افضل التصدق به الافضل التصدق به. قوله فيملك هذا مقيد بما اذا لم يعرف ايش؟ صاحبه صاحبه الان هذا الذي امامه سقط من رغيف. في هذه الحالة يجب عليك ان ترده له. فرده حتى لو كان شيء تافها - 00:10:50
يجب عليك ان ترد. اذا فيملك هذا اذا لم يجد ربه. فاما اذا وجده بعد ان استهلكه فان انه لا يلزمه ايه؟ البدن. لا يلزمه البدن. ثانيا لا يجد فيه ايش؟ التعريف ومع ذلك نقول افضل ان يتصدق به - 00:11:20
الامر الثاني من اللقطة ما يحرم التقاته ولا يملك. ما يحرم سقاته ولا يملك. قال الثاني الضوء طوال جمعه ضالة. والضالة هي اسم للحيوان خاصة. واما الامتعة فيقال لها لقمة. كما قال الجوهري في - 00:11:40
ضوال جمع ضالة اسم للحيوان خاصة. واما الامتعة فيقال لها نقط. الظوال التي تمتنع من صغار السباع يعني تستطيع ان تحمي نفسها من صغار السباع الاثر الصغير الذئب الصغير. كخيل وابل وبقر - 00:12:00
خير وابن وبقى. هذه لها ايضا احكام. الحكم الاول قال يحرم التقاطها. يحرم يحرم على الانسان ان ان يلتقطها لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه ضالة الابل ماذا قال؟ ما لك - 00:12:20
ولها معها حذاؤها سقاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. هذا الحديث متفق عليه يستثنى من ذلك الامام او نائبه فلا وخذه ليحفظه لربه. فلا وقته ليحفظه به ثانيا الحكم الثاني قال ولا تملك بتعريفها. كذلك لا تملك بالتعريف لو عرفها - 00:12:40
فانه لا يملك كتاب لانه يحرم عليه ايش؟ ان ينتقدها اصلا. الحكم الثالث انه اذا التقطها يضمنها كالغصب كيفك الغصب؟ يعني تعدى او لم يتعدل. فرط او لم يفرط. ولا يبرأ من الضمان الا اذا سلمها للحاكم - 00:13:10
او ردها الى مكانها باذن ايش؟ الحاكم. لا يبرأ منها من اثم الغصب والضماء ايضا الا اذا سلمها للحاكم او ردها الى مكانه باذن ايش؟ باذن الحاكم. هذه ثلاث احكام. طبعا يلحق - 00:13:30
الحنابلة بمثل هذه القسم القدور الكبيرة والالات والاجهزة يراها الانسان في الاخشاب الكبيرة في البر ياتي انسان ويتملك هذا النقش هذه ليست لغطا اذا كانت الابل يعني قد يأتيها سبع ويأكلها وهي لا يجوز لك ان تتقطها. فكيف بالاخشاب التي لا تتحرك - 00:13:50
لا تتحركوا لارامكو مثلا او الشركة توضع في البر ويأتي شخص يقول انا رأيت في البر. هذه لغة كيف لغة ما تتحرك من ثاني يعني صاحبها سيأتي لها في يوم من الايام. ولا تتلف بطول الزمن ايضا. الثالث باقي الاموال - 00:14:10
هذا النوع نسميه يجوز التقاطه ويملك بتعليمه شرعا. باقي الاموال كثمن. كثمن النقود مرنا احد الناس سألني قال ان ابنه رأى اربع مئة ريال في الشارع. فهو الان يقول الابن فرحان. ها - 00:14:30
يريد ان يزيدها حتى يشتري اه دبابة وسيكل هل هذا يجوز؟ كيف؟ اربع مئة ريال؟ هل تتبع متى وصلت؟ والذي يظهر ايضا الان الذي يظهر لي في المذهب ان حتى الرياض لغة ما يجوز الصوت نعم شيء - 00:14:50
كثمن ومتاع. الثياب والفرش والالات. وغنم وفصلان او فصلان بضم الفاء وكسرها. جمع قصيدة وولد الناقة. اذا فصل عن امه وعجاجيل جمع عجل ولد ايش البقرة ولد البقرة. هذه لها عدة احكام. الحكم الاول قال حكم التقاطها. جائز - 00:15:10
يجوز يجوز بشرطين. قال فلمن امن نفسه عليها اخذها. هذا الشرط الاول في جوازة قاطه ان يأمن نفسه على ذلك المعتقد. من اتلافها او تضييعها. او يتملكها قبل تعريف الشرط الثاني الشرط الثاني ان يقوى على تعريفها. ان يقوى على - 00:15:40
يا اخي اذا كان ما عندك وقت تعرف اتركه. بل الافضل حتى الحنابلة يكون حتى مع وجود الشرطين. تكون امينا انت وتقدر على التعريف يكون الافضل ان تتركها ولو بمهلكة ولو بمهلكة لافضل ايش؟ تركها - 00:16:10
قلت لكم كلكم. لانك في الغالب انك او في كثير من احوال المنافس سنعجز عن خاصة في وقتنا الحالي الحكم الثاني قال ويجب حفظها. يجب حفظ هذه النقطة. طبعا لها ثلاث اقسام نريد ان نطيل فيه - 00:16:30
الحكم الثالث يجب تعريفها في مجامع الناس غير المساجد مجامع الناس ينادي في في الاسواق في الاعراس في ابواب المساجد؟ وما حكم التعريف في المساجد؟ ها؟ مكروه عن المنهج يكره يقول يعرفها في مجامع الناس حولا كاملا حولا كاملا - 00:16:50
فورا حاولا كاملا فورا. والتعريف عندنا على ما مشى عليه منتهى. كيفية التعريف يعرفها اه وجوبه طبعا يعرفها فورا لمدة اسبوع في اول كل يوم لمدة اسبوع فورا كل يوم الصباح يبدأ في التعريف. ثم عادة مدة حول. العادة عندنا ايش - 00:17:20
في الغالب الجرائم الجرائد يعلن فيها ويحصل بها التعريف. هذا المشي عليه. الحكم الرابع وتملك بعده يعني بعد ايش؟ الحول وايضا بعد التعريف. وان لم يعرفها فلا يملكها بعده حكما يعني قهرا تدخل عليك الميراث. قهرا. فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانه لصاحبه - 00:17:50
الحكم الخامس قال ويحرم تصرفه فيها يحرم ان يتصرف فيها في اللقطة بعد تعريفه حول كاملا يحرم ان يتصرف فيها. قبل معرفة وعائها وهو الكيس. وكذلك وكائها وهو ما يشد به الوعاء. هل هو خيل او آآ بلاستيك او اي شيء - 00:18:20
وكذلك عفا آآ عفاصها العفاص هو شيء صفة الشد عقدة عقدتان وكذلك يجب ان يعرف ويقيد كل ذلك يسجله في ورقة ومعرفة ايش؟ قدرها كم؟ كم عدد هذه الاموال؟ او كم وزن هذا الشيء او - 00:18:50
وكم صاع بمعياره الشرعي؟ وكذلك معرفة جنسها وصفتها يكتب كل اوصافها السنة عندنا في المذهب ان يفعل هذه الامور عند ايش؟ وجدانها. لكن لا يجب عليه ان يفعلها الا بعد تعريفها حولا كاملا. قال وتجى ربها - 00:19:10
اليه وتجاربوها عندكم فوصفها ها؟ انا عندي نقص. فوصفها لزم دفعها اليه. هذه بينتها وصفها بينتها اللقطة بينتها وصفها اذا وصفها صاحبها فانه تدفع اليه. اليه بلا بينة ولاينة تدفع اليه - 00:19:30
بينة ولا يمين. قال ومن اخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانا هذه مسألة مشكلة في مساجد تكون ومن اخذ نعله ونحوه تخفه مثلا كخفه ووجد غيره مكانه فقوله لقطة ينبني عليه انه اذا لم تتبعه همة اوساط الناس يملكه بلا تعريف - 00:19:50
والا عرفه. عموما هذا هو المذهب. يأخذ يقول حقه منه بعد تعريفه. لانها لغة آآ القول الثاني انه لا تعريف لا يجب عليه التعريف. مع دلالة على السرقة لعدم الفائدة فيه قال الشيخ المرداوي في الانصاف وهو الصواب وهو الصواب. اذا دلت قرينة على السرقة. واللقيط قال طفل لا - 00:20:19
نسبه ويرقه هذا يتكلم عن بقيته لقيت طفل لا يعرف نسبه يعني لا يعرف ابوه ومن اي قبيلة تسند اليها او اسرة وعائلة وكذلك لا ولا دقة لا رقيق او حر. نبذ يعني طرح او ظل ضل الطريق. الى التمييز - 00:20:49
اللقيط من ولادته الى التمييز. ما بعد التمييز لا يسمى ايش؟ لقيد. القول الثاني في المذهب انه الى البلوغ يسمى اللقيط الى الوضوء. قال طبعا حكم نبذ اللقيط ما حكمه؟ محرم. ولا ينبذ الغالب الا - 00:21:09
قد سبق ذلك الفاحشة والبعد عن العار والفضيحة. فحكم نبذ اللقيط محرم فرض كفاية. فان لم يكن معه شيء وتعذر بيت ايش عندكم؟ ايش؟ انفق عليه عالمهم هو في الحقيقة قبل ذلك يقترض عليه الحاكم - 00:21:29
الحاكم على بيت المال حتى ينفق على هذا اللقيط. ثم بعد ذلك ان لم يعني يوجد ما يوجد ما اقترض الحاكم ينفق عليه العالم به وجوبا بلا رجوع يعني لا يرجع بما انفقه على هذا - 00:21:59
اللقيط. وعبارتك معي قول مجانا. القول الثاني في المذهب كما في التنقيح انه ارجع لنية رجوع وقدمه. اه وهو مسلم. هذا اللقيط يحكم باسلامه اذ وجد في بلد يكثر فيه المسلمون. سواء كان هذا البلد - 00:22:19
بلد الاسلام او بلد حرب وعندنا الدور آآ ثلاثة دور الاسلام ثلاثة وكذلك دور الكفر لها ثلاثة احوال لا نريد ان نفصل فيها. انتهى اللقيط الان. وان اقر به باللقيط من يمكن كونه منه الحق به. يمكن كونه منه - 00:22:39
الحق به بشرطين. الشرط الاول ان يفرد بدعوته ان ينفرد بدعوته فيلحق به. سواء كان المدعي رجل او امرأة. الشرط الثاني هل يمكن كونه منه؟ يعني لا يدعي شخص آآ مثلا عمره ثمان سنوات ويدعي لقيط عمره خمس سنوات هذا ما مستحيل - 00:22:59
كونه منه وفي تفسيرات كثيرة نقتصر على ما ذكره مؤلف - 00:23:19