كتاب الحج - كشاف القناع عن الإقناع

53- التعليق على كشاف القناع عن الإقناع كتاب الحج - أ د سامي بن محمد الصقير- 12 ذو القعدة 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال الشيخ منصور البوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع - 00:00:01ضَ

كتاب للحج في باب الهدي والاضاحي والعقيقة قال رحمه الله ويستحب تغيير الاسم القبيح. قال ابو داوود وغير النبي صلى الله عليه عليه عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعفرة والشيطان والحكم وغراب - 00:00:20ضَ

عباب شهاب فسماه هشام وسماه حربا سلما وسمى المضطجع المنبعث وارضا عفرة سماها خظرة وشعب الظلالة شعب الهدى الزانية سماهم بنو الرشدة. وسمى بني مغوية بني مرشدة قالوا تركت اسانيدها للاختصار - 00:00:35ضَ

قال ابن عقيل في الفصول ولا بأس بتسمية النجوم بالاسماء العربية كالحمل والثور والجدي لانها اسماء اعلام لغة وظع اي جعل لفظ دليل على المعنى فليس معناه انها هذه الحيوانات - 00:00:53ضَ

حتى يكون كذبا فلا يكره وضع هذه الالفاظ لتلك المعاني كتسمية الجبال والاودي والشجر بما وضعوه لها. وهذا واضح نعم وليس من حيث تسميتهم اي العرب لها اي النجوم باسماء الحيوان السابقة - 00:01:08ضَ

كان الظاهر زيادة زيادتها كذبا. اي ليس الوضع كذبا من حيث التسمية. وانما ذلك توسع ومجاز كما كما سموا الكريم لكن استعمال البحر للكريم مجاز بخلاف استعمال تلك الاسماء في النجوم فان فانها حقيقة والتوسع في التسمية فقط - 00:01:23ضَ

وسن ان يؤذن في اذن المولود اليمنى ذكرا كان او انثى حين يولد. وان يقيم في اليسرى لحديث ابي رافع رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسن ابن علي حين ولدته فاطمة رواه ابو داوود والترمذي وصححاه - 00:01:43ضَ

عن الحسن ابن علي رضي الله عنه مرفوعا من ولد له مولود فاذن في اذنه اليمنى واقام في اذنه اليسرى رفعت عنه ام الصبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسن بن علي يوم ولد واقام في اذنه اليسرى. رواهم البيهقي في الشعب - 00:02:02ضَ

وقالوا في اسنادهما ضعف طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اه ذكر رحمه الله من ان يؤذن في اذن المولود اليمنى حين يولد وان يقيم في اليسرى - 00:02:22ضَ

وذكرنا فيما تقدم ان الاحاديث في الاذان والاقامة فيها ضعف لكن العلماء رحمهم الله اخذوا بها بناء على قاعدتهم وهي الاخذ بالاحاديث الضعيفة في فضائل الاعمال والا فان الاحاديث ولا سيما حديث الاقامة فيه ضعف وحديث الاذان اصح - 00:02:42ضَ

يعني مع ضعفه لكنه احسنوا حالا منه ولكن اهل العلم استحسنوا ذلك واخذوا به استئناسا في هذا الامر اعني الاذان والاقامة وللمعنى قالوا لاجل ان يكون اول ما يقرأ سمعه من الدنيا هو - 00:03:07ضَ

قيمة التوحيد وما اشتمل عليه الاذان من الالفاظ. نعم الله اعلم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والسنة ان يحنك المولود بتمرة بان تمضغ ويدلك بها داخلا. ويدلك بها داخل فمه - 00:03:26ضَ

ويفتح فمه حتى ينزل الى جوفه شيء منها كما في الصحيحين عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه ابراهيم وحنكه بتمرة. زاد البخاري ودعا له بالبركة ودفعه اليه وكان اكبر - 00:03:47ضَ

وولد ابي موسى. نعم. وهذا واضح التحنيك ان يمضغ تمرة او نحوها ويدلك بها حنت الصبي يعتاد الاكل فيما فيما بعد. نعم. واما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام العلة امران - 00:04:05ضَ

ما تقدم والبركة التبرك وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويحلق رأس ذكر لا رأس انثى يوم سابعه ويتصدق بوزنه ورقا اي فضة. لحديث سمرة رضي الله عنه وتقدم - 00:04:24ضَ

يقول صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها لما ولدت الحسن رضي الله عنه احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة عن المساكين والاوفاظ اهل الصفة رواه احمد نعم يحلق رأس ذكر خرج به الانثى قالوا لان حلق رأسها يعتبر مثلى - 00:04:44ضَ

وبعض العلماء بعض العلماء يرون ان الحلق عام للذكر والانثى لكن الاقرب والله اعلم انه خاص بالذكر دون الانثى وذلك لان حلق الرأس الانثى آآ نوع من المثلى. ثم ايضا الحلق انما يشرع اذا كان الحلق اذا كان الحالق حالقا - 00:05:04ضَ

حاذقة لان قشرة رأس الصبي او المولود تكون رقيقة جدا فيخشى عليه اذا لم يكن حاذقا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان فات يوم السابع من غير عقيقة ولا تسمية ولا حلق راس دكن فان ذلك يفعل في اربعة عشر اي في اي في اليوم الرابع - 00:05:28ضَ

فان فات ففي ففي احد وعشرين في احد وعشرين روي عن عائشة رضي الله عنها ومثله لا يقال من قبل الرائي لا تعتبر الاسابيع بعد ذلك. نعم. التسبيح هنا في سابعه ورد به النص. فان فات ففي اربعة عشر ففي فان فات ففي - 00:05:52ضَ

وعشرين وهذا مروي عن عائشة لكن حديث ايضا فيه ضعف. لكن الفقهاء رحمهم الله استحبوا ذلك مع ان الاحاديث او المروي عن عائشة فيه في مقال. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:06:15ضَ

ولا تعتبر الاسابيع بعد ذلك فيعوق بعد ذلك يعني لو فات في احدى وعشرين فلا يسبح يعني لو فات فيعق مثلا في الخامس والعشرين في الثلاثين في الاربعين في خمسين - 00:06:31ضَ

لا يعتبر الاسابيع. فالاسابيع تعتبر يوم السابع الرابع عشر الحادية والعشرين احسن الله اليك. قال رحمه الله فيعق بعد ذلك اليوم الحادي والعشرين في اي يوم اراد لانه قضاء دم فائت فلم فلم يتوقف على يوم كقضاء الاضحية - 00:06:45ضَ

ولا تختص العقيقة بالصغر فيعق الاب عن المولود ولو بعد بلوغه لانه لا اخر لوقتها. نعم. يعني لو فرض مثلا انه ولد له مولود ولم يتمكن من العق عنه بقلة ذات يده ولم يجد من يقرضه - 00:07:06ضَ

فلما تيسر له ذلك او كان جاهلا بالحكم ايضا. قد يجهل الحكم فلما علم او اغتنى فحينئذ يعق ولو ولو كبر فتكون قضاء. نعم لأ لأ العقيقة تكون يوم السابع. الشاتان كل كلاهما - 00:07:23ضَ

اي نعم اذا اذا قدر ان يذبح شاة يذبح شاة ومتى تجد مرة ثانية يذبح شاة اخرى ولا تشترط الموالاة لو بعد عشر سنوات نعم الموالاة بين بين الشاتين ليست شرطا. نعم - 00:07:49ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ولو اجتمع عقيقة واظحية ونوى بالاضحية اي الذبيحة اي اي الذبيحة عنهما اي عن العقيقة والاخرى هي اجزأت عنهما نصا وقال في المنتهى وان اتفق وقت عقيقة واظحية فعق اوضحها اجزاء عن الاخرى انتهى. ومقتضاه اجزاء احداهما احداهما - 00:08:12ضَ

اخرى وان لم ينوها لكن تعبير المصنف موافق لما عبر به في تحفة مودود اخرا قال الشيخ شمس الدين محمد ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المودود في احكام المولود كما لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة مكتوبة او صلى بعد الطواف فرضا او سنة مكتوبة وقع اي ما صلاه عن - 00:08:35ضَ

وعن ركعتي الطواف وكذلك لو ذبح المتمتع ورقان وشاة يوم النحر اجزى عن دم المتعة اي او القران وعن الاضحية انتهى طيب هذي مسألة لو اجتمع عقيقة واظحية ونوى بالاظحية الذبيحة عنهما او نوى بالعقيقة ان تكون - 00:08:57ضَ

يقول اجزأت عنهما نصا. يعني نص عليه الامام احمد رحمه الله لانهما عبادتان من جنس واجتمعتا فيجتزأ سوف يجزئ فتجزئ احداهما عن الاخرى لان القاعدة انه اذا اجتمع عبادتان من جنس - 00:09:19ضَ

من جنس واحد ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء او على وجه التبعية فانهما يتداخلان فهمتم؟ طيب هذا المذهب بما تقدم قياسا على ما لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد والسنة المكتوبة - 00:09:40ضَ

اه فاتو والقول الثاني عدم الاجزاء انه لا تجزئ العقيقة عن الاضحية ولا الاضحية عن العقيقة لان كلا منهما عبادة مقصودة الاضحية عبادة مقصودة بذاتها والعقيقة عبادة مقصودة بذاتها ولان لكل منهما سبب مختلف - 00:09:59ضَ

الاضحية سببها التقرب الى الله عز وجل بذبح القربان في ايام الاضحى والعقيقة سببها اظهار الفرح والسرور وشكر الله عز وجل على نعمة المولود وهذا القول اصح ان اذا اجتمع عقيقة واظحية فانه لا يجزئ - 00:10:23ضَ

لا يلزم لان هذه عبادة وهذه عبادة. نظير ذلك لو نسي نسي يعني من عادته ان يوتر بركعة ثم نسي او شغل يقضيه من النهار كم ركعتين فلو اراد ان يقضي وقال انوي الضحى - 00:10:44ضَ

الوتر قضاء الوتر فانه لا يجزئه لماذا؟ لان هذا مقصود لذاته وهذا مقصود لذاته والقاعدة ان العبادة متى كانت مقصودة لذاتها فان غيرها فانها لا تجزئ عن فان غيرها لا يجزئ عنها - 00:11:08ضَ

فان غيرها لا يجزئ عنها وهذه المسألة اذا اجتمعت عبادتان من جنس لها حلال اذا اجتمعت عبادتان من جنس فانها تتداخل لها حلال. الحال الاولى ان ينوي جميع العبادتين او العبادات - 00:11:26ضَ

فيحصل له اجر ما نواه مثاله دخل المسجد بعد دخول وقت الظهر. فصلى ركعتين نوى بهما سنة الوضوء وتحية المسجد والراتبة يحصل له ذلك والحال الثانية من احوال اجتماع العبادة ان - 00:11:46ضَ

يفعل احداهما من غير نية اخرى فيجتزء بها عن الاخرى اجتزاء فقط اجتزاء فقط كما لو اخر طواف الزيارة وطافه عند خروجه اجزاءه عن طواف الوداع ولو لم ينويه ولو لم ينويه. اذا اذا اجتمع عبادتان له حلال. الحالة الاولى ان ينوي جميع هذه العبادات. فيحصل له ثوابها واجرها - 00:12:08ضَ

والحال الثاني ان ينوي احداهما فتجزئه عن الاخرى عن الاخرى لكن لا يثاب عليها لانه لم لم ينويها وهنا مسألة ايضا لو دار الامر بين ان يعق او ان يضحي - 00:12:37ضَ

مثلا عنده خمس مئة ريال يملك خمس مئة ريال. ورزق ولدا ويوم السابع وافق ايام الاظحى فهو بين امرين اما ان يضحي واما ان يعق فايهما يقدم؟ الجواب يقدم الاضحية - 00:12:55ضَ

يقدم الاضحية لسببين السبب الاول انها اوكت فقد قيل بوجوبها والسبب الثاني ان زمنها يفوت لها زمن محدد بخلاف العقيقة فلو فاتت في ايام الاظحى بامكانه ان يعق في ايام اخر - 00:13:14ضَ

هم ما يرون واجبهم اصلا الواجب على السنة ما يجزئ المذهب ما يجزئ قال وفي معنى لو اجتمع هدي واضحية فتجزئ ذبيحة عنهما. وهذا مبني على ان الحاج يضحي ولهذا ذكر كلام شيخ الاسلام رحمه الله لا تضحية بمكة انما هو الهدي - 00:13:32ضَ

وبناء على هذا لا لا يعني يتصور اجتماع هدي واظحية في مكان واحد لكن لو انه اهدى ووكل من يضحي مثلا في بلده فهنا لا لا حرج. بل هذا من الامور المشروعة ان يدع اضحية لاهله. اما في مكة - 00:14:06ضَ

يعني يهدي ويضحي الاضحية ليست مشروعة ولذلك انما شرعت يعني من حكم مشروعية الاضحية ان يشارك اهل الامصار ايش؟ الحجاج في بعض المناسك. ما دام الان سينسك سينسك نسكا فلا حاجة الى ان يضحي. نعم - 00:14:26ضَ

احسن الله اليك. قال رحمه الله ويكره نطخه اي المولود من دمها. لقوله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فهريق عن عنه دما وانيطوا عنه الاذى. رواه ابو داوود وهذا يقتضي الا يمس الا يمس بدم لانه اذى - 00:14:49ضَ

ولان الدم ان كان مسفوحا فهو نجس ايضا ان كان مسفوحا يرد لطخه من دمها ظاهره يعني ما يخرج عند الذبح فهذا دم مسفوح رجس ونجس ولا يجوز ان يلطخ وجه الصبي بالنجاسة - 00:15:08ضَ

ان هذا العمل لا اصل له وان فعله يقصد مثل التبرج او نحو ذلك فهو ايضا من من البدع. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وعن يزيد ابن عبد المزني عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم - 00:15:26ضَ

رواه ابن ماجة ولم يقل عن ابيه قال مهنى ذكرت هذا الحديث لاحمد فقال ما اظرفه وامام واما من روى ويدمى فقال ابو داوود ويسمى يعني مكان يدمى اصح هكذا قال سلام ابن ابي مطيع عن قتادة - 00:15:51ضَ

الحسن في تصحيح. نعم ووهم همام فقال ويدمى. قال احمد قال فيه عن ابن ابي عن ابن ابي عروبة يسمى وقال همام يدمى وما اراه الا خطأ والا اطهر رأسه والا اطخ رأسه بزعفران فلا بأس. لقول بريدة رضي الله عنه كنا في الجاهلية اذا ولد لاحدنا غلام ذبح عنه شاب - 00:16:09ضَ

يلطخ رأسه بدمها فلما جاء الاسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران رواه ابو داوود وقال شمس الدين محمد ابن القيم رحمه الله لطف رأسه بزعفران سنة لما مر. والحديث الوارد هذا اعني قوله ونلطخ - 00:16:36ضَ

زعفران حديث فيه مقال فيه نظر كما ذكروا الهامش فيه ضعف ولو يعني ويؤيد هذا يعيد الظعف انه في الجاهلية يلطخون رأسه بالدم وهذه بدعة ومنكر والبدعة ما تقابل لكن ما نقول بدعة لان بعض العلماء يرى صحة الحديث. منهم ابن القيم رحمه الله نعم - 00:16:56ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ننزعها اعضاء ولا يكسر عظمها لقول عائشة رضي الله عنها السنة شعتان متكافئتان عن الغلام. وعن الجارية الشاة تطبخ جدولا لا يكسر لها عظم. اي عضوا عضوا وهو الجدل بداء بدال - 00:17:28ضَ

مهملة والارض والشن والعظو والوصل كله واحد والحكمة فيه انها اول ذبيحة عن المولود استحب فيها ذلك تفاؤلا بالسلامة طيب وينزع وينزعها اعضاء يعني العقيقة ولا يكسر عظمها تفاؤلا بأن لا ينكسر شيء من عظام - 00:17:45ضَ

المولود او الصبي وهذا فأل حسن. نعم لا سنة عائشة احسن الله اليك قال رحمه الله كذلك قالت عائشة رضي الله عنها وطبخها اي العقيقة افضل من اخراج لحمها نيئا نص عليه لما تقدم عن عائشة رضي الله عنها فتطبخ بماء وملح نصا ثم - 00:18:07ضَ

ثم يطعم منها الاولاد والمساكين والجيران قيل للامام احمد فان طبخت بشيء اخر. اي غير الماء والملح. فقال ما ضر ذلك؟ وقال جماعة منهم صاحب المستوعب والمنتهى ويكون منه ويكون منه بحلم. يعني تطبخ بما يكون فيه حلاوة - 00:18:35ضَ

تفاؤلا بحلاوة اخلاقه توسع في شي تفاؤل نعم احسن الله اليك قال رحمه الله هذا في المستوعب ويستحب يعني ان يطبخ منها طبيخ حلو تفاؤل بحلاوة اخلاقه وجزم به في الرعايتين والحاوي والحاويين وتجريد العناية - 00:18:53ضَ

قال ابو بكر في التنبيه ويستحب ان يعطي القابلة منها فخذا اخذا من القابلة هي التي تولد معروفة جاي هنا احسن الله اليك قال رحمه الله قال ابو بكر في التنبيه ويستحب ان يعطي القابلة منها فخذا لما في مقاصد ابي داود عن جعفر بن محمد عن ابيه - 00:19:21ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين ان يبعثوا الى القابلة برجل وكلوا واطعموا ولا تكسروا منها عظما وحكمها الى عقيقة حكم الاضحية في اكثر احكامها كالاكل والهدية والصدقة - 00:19:51ضَ

قال في رواية الحارث وصالح وصارح ابنه يأكل ويطعم جيرانه وقال له ابنه عبد الله كم يقسم من العقيقة؟ قال ما احب وقال الميموني سألت ابا عبدالله يأكل من العقيقة قال نعم يأكل منها. قلت كم؟ قال لا ادري اما الأضاحي فحديث ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم ثم قال لي - 00:20:09ضَ

ولكن العقيق يؤكل منها قلت يشبهها في اكل الاضحية؟ قال نعم يأكل منها الظمان اذا اتلفها ولكننا يشبهها هذا المعروف ان الاضحى ان العقيقة والهدي والاضحية تشترك في اغلب الاحكام وعلى هذا بالعقيقة يأكل ثلثا ويؤتي ثلثا ويتصدق - 00:20:33ضَ

في ثلث نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الظمان اذا اتلفا وامسك اللحم حتى انتن ولم ولم ينتفع به والولد والولد فيذبح معها واللبن والصوفة والشعر والوبر فتستحب الصدقة به - 00:21:00ضَ

والذكاء فلا يجزئ اخراجها لو انه اشترى شاة مثلا وفيها لبن. هذا اللبن يتصدق به. الصوف يعني اذا سلخ او الشعر ونحوه يتصدق به ها والضمان احسن الله اليك المؤلف رحمه الله - 00:21:21ضَ

آآ وحكمها ايه وحكمها هي جرت العادة في مثل هذا يقول وكذلك حكمها احسن الله اليك قال رحمه الله والذكاء فلا يجزئ اخراجها حيا والركوب وما يجوز من الحيوانات من اهم مقاصدها اراقة الدم - 00:21:58ضَ

اراقة الدم فلو انه مثلا اشترى شاة وتصدق بها وهي حية لا تكون عقيقة. لان لان العقيقة هي الذبيحة عن المولود الذبيحة عن المولود احسن الله اليك. قال رحمه الله والركوب ما يجوز من الحيوان وغير ذلك - 00:22:26ضَ

مما تقدم في الهدي والاضحية كاستحباب استحسانها واستسمانها. وان افضل الوانها البياض لاشتراكهما في تعلق حق الفقراء بهم ويجتنب فيها اي العقيقة من العيب ما يجتنبه في الاضحية فلا تجزئ فيها العوراء البين وعورها والمريضة البين البين مرضها ونحوها - 00:22:45ضَ

ويباع جلدها ورأسها وسواقطها ويتصدق بثمنها خلاف الأضحية لأن الأضحية ادخل منها في التعبد والذكر افضل في العقيقة لان النبي صلى الله عليه وسلم حق عن الحسن والحسين بكبش كبش - 00:23:07ضَ

ويقول عند ذبحها بسم الله. طيب ويباع جلدها ورأسها وسواقطها ويتصدق بثمنها بخلاف الاضحية لان الاضحية ادخل منها في التعبد الاضحية ليس فيها الا معنى التعبد لله فقط بخلاف العقيقة - 00:23:25ضَ

فهي وان كان فيها تعب لكن هي شكر لله على هالمولود هذا معنى قوله ادخل يعني كانها كان يقول حكم تعبدي محض تعبدي محض. نعم يعطي جلد ورأس وسواقط لحم يهدي له ما لم يحتسبه من الاجرة كما سبق - 00:23:45ضَ

فاحكام العقيقة كاحكام الاضحية سواء بسواء الا ما استثني يعني هي كالاضحية الا انه لا يجزئ فيها شرك في دم يعني لو انه مثلا ذبح بعيرا ونوى سبعين عقيقة ما يجزئ. نعم - 00:24:13ضَ

ما يجوز كان الرجوع فيما اخرجه لله حتى في العقيقة. نعم اليست قربى لله لكن لو انك ذبحت ذبيحة لحم عندك ضيوف وذبحت ذبيحة واعطيت الجزار شيئا من لحمها اجرة - 00:24:32ضَ

لا بأس هذه ليست قربة احسن الله اليك قال رحمه الله ويقول عند ذبحها من حيث الاكرام فقط لكن كونك تذبح عند حضور الضيف يستحب ان يذبح للضيف فليكرم ضيفه - 00:24:58ضَ

ولم يقل فليذبح لضيفه على كل حال قد ما يذبح سمك ما ذبح او قد يأتي له شيء مطبوغ مذبوح لا لا يجوز لا يجوز لا من ثلثي ولا من ثلث غيره. رجوع فيما اخرجه لله. نعم - 00:25:25ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ويقول عند ذبحها بسم الله اللهم والا اعطي على جزارتها منها شيئا احسن الله الي قال رحمه الله ويقول عند ذبحها بسم الله اللهم لك واليك هذه عقيقة فلان ابن فلان لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:03ضَ

على اسمه فقولوا بسم الله. اللهم لك واليك هذه عقيقة فلان. رواه ابن المنذر باسناده وقال هذا حسن تتمة قال في الشرح روينا ان رجلا قال لرجل عند الحسن يهنئه بابن ليهنك يهنك بالفار الفارس. فقال الحسن وما يدريك افارس هو او حمار - 00:26:27ضَ

فقال كيف كيف نقول؟ قال قل بورك في الموهوب وشكرت الواهب. وبلغ اشده ورزقت بره ولا تسنن الفرع بفتح الفاء والراء وتسمى طيب وهذا استحبه الفقهاء ما جاء عن الحسن - 00:26:48ضَ

كما تقدمت بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ اشده ورزقت بره اي بس ماتن ما ثبت شي مرفوع ما لم يثبت في بعضها لكن الفقهاء ما ذكروا الا عن الحسن لو لو كان هناك ورد شيء - 00:27:04ضَ

ولو فيه ضعف ما هي مشكلة لكن الدعاء ماذا يقال تهنئة المولود؟ ماذا يهنأ بماذا في هذا عمي مسعد بارك الله لك فيه هذا دعاء احسن الله اليك قال رحمه الله ولا تسنوا الفرع بفتح الفاء والراء وتسمى ايضا الفرع وهي - 00:27:36ضَ

ذبح اول ولد ناقة كانوا في الجاهلية يأكلون لحمه ويلقون جلده على شجرة العتيرة وهي ذبيحة رجب اي شاة كانت العرب تذبحها في العشر الاول من رجب لطواغي في طواغيتهم واصنامهم ويأكلون لحمها ويلقون جلدها ايضا على شجرة قاله في المستوي بحديث ابي هريرة رضي الله عنه لا فرع ولا عتير متفق - 00:28:08ضَ

واما حديث عائشة رضي الله عنها امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرع من كل خمسين من كل خمسين من كل خمسين واحدة قال ابن المنذر حديث ثابت فهو منسوخ لتأخر اسلام ابي هريرة رضي الله عنه فانه كان في فتح خيبر في السنة السابعة من الهجرة - 00:28:32ضَ

وين الفرع ولان الفرع والعتير كان فعلهما امرا متقدما على الاسلام الظاهر بقائهم عليه الى حين نسخه. واستمرار النسخ من غير رفع الله ولا يكرهان اي الفرع والعتيرة. لان المراد بالخبر نفي كونهما سنة. لا تحرم من فعلهما ولا كراهته. لكن اذا لم يكن على وجه التشبه - 00:28:52ضَ

الحديث التحريم لا فرع ولاعتيرة ولهذا ذهب بعض العلماء الى انها انها محرمة ولا اصل لها في الاسلام واما اذا فعل على وجه التشبه بالجاهلية فهو اشد ما دخل من حديث من تشبه بقوم - 00:29:14ضَ

هو منهم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يكرهان اي الفرع والعتيرا من المراد بالخبر نفي كونهما سنة. لا تحرم فعلهما ولا كراهته. لكن اذا لم يكن على وجه التشبه بما كان في الجاهلية - 00:29:34ضَ

وهذا واظح لحديث من تشبه بقوم فهو منهم انتهى الجزء السادس من كتاب والحمد لله ويتصدق به يباع ها الوظع يتصدق بها ولا يبيعها السواقط هذي هنا يبيعها ويتصدق بثمنها وهناك يبيع نفس هذه الاشياء - 00:29:49ضَ

يتصدق بنفس الاشياء هذي يعني الجلد في الاضحية يتصدق به ما يبيعه هنا يبيعه ويتصدق بثمنه نعم. نعم احب الاسماء الى الله. نعم مو معناته كل بيسمي عبد الله عبد الرحمن - 00:30:33ضَ

العزم يصير فيه اختلاف. نعم ما يدرى هو فمثل ما قال ما تدري فارس ولا غير فارس كما قيل ستعلم اذا انجلى الغبار افرس تحتك ام حمار. ما تدري. نعم - 00:31:06ضَ

ما يجزي عن واحد ما تدري جالس ولا - 00:31:24ضَ