التعليق على كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول - الشيخ عبدالرحمن البراك
(53) الفصل الثاني: في الذمي إذا سبه ثم تاب - فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
الفصل الثاني في الذمي اذا سبه ثم تاب وقد ذكرنا فيه ثلاثة اقوال احدها يقتل بكل حال. وهو المشهور من مذهب الامام احمد ومذهب ما لك اذا تاب بعد اخذه وهو وجه لاصحاب الامام الشافعي - 00:00:23ضَ
الثاني يقتل الا ان يتوب بالاسلام وهو ظاهر الرواية عن مالك واحمد. والثالث يقتل الا ان بالاسلام او بالعود الى الذمة كما كان. وعليه يدل ظاهر عموم كلام الشافعي الا انه الا ان يتأول - 00:00:45ضَ
وعلى هذا فانه يعاقب اذا عاد الى الذمة ولا يقتل. فمن قال ان القتل يسقط عنه الاسلام فانه يستدل بمثل ما ذكرناه في المسلم. فانه كله يدل على ان الكافر ايضا اذا اسلم سقط - 00:01:05ضَ
قطع عنه موجب السب. ويدل على ذلك ايضا ان الصحابة ذكروا انه اذا فعل ذلك فهو غادر محارب وانه ناقض للعهد. ومعلوم ان من حارب ونقض العهد اذا اسلم عصم دمه وماله. وقد كان كثير - 00:01:25ضَ
من المشركين وقد كان كثير من المشركين نعم. مثل ابن وقد كان وقد كان كثير من المشركين مثل ابن الزبيرة وكعب ابن زهير وابي سفيان ابن الحارث وغيرهم يهجون النبي صلى الله عليه وسلم بانواع الهجاء ثم - 00:01:45ضَ
اعلموا فعصم الاسلام دماءهم واموالهم. وهؤلاء وان كانوا محاربين لم يكونوا من اهل العهد. فهو دليل على ان ان حقوق الادميين التي يستحلها الكافر اذا فعلها ثم اسلم سقطت عنه كما تسقط عنه حقوق كما تسقط - 00:02:13ضَ
وعنه حقوق الله. ولهذا اجمع المسلمون اجماعا مستنده كتاب الله وسنة رسوله وسنة نبيه الظاهرة ان الكافر الحربي اذا اسلم لم يؤخذ بما كان اصابه من المسلمين من دم او مال او عرظ. والذمي اذا - 00:02:33ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يعتقد حل ذلك. وعقد الذمة لم يوجب عليه تحريم ذلك. فاذا انما لم يؤخذ به بخلاف ما يصيبه من دماء المسلمين واموالهم واعراضهم فان عقد الذمة يوجب تحريم ذلك عليه - 00:02:53ضَ
يوجب تحريم ذلك عليه منا كما يوجب تحريم ذلك علينا منه. وان كان لا يوجب علينا الكف عن سب دينهم والطعن فهذا اقرب ما يتوجه به الاستدلال بقصص هؤلاء وان كان الاستدلال به خطأ. وايضا - 00:03:13ضَ
ان الذمي اما ان يقتل اذا سب لكفره او حرابه كما يقتل الحربي الساب. او يقتل حدا من الحدود كما يقتل لزناه بذمية وقطع الطريق على ذمي. والثاني باطل فتعين الاول. وذلك لان السب من حيث هو سب - 00:03:33ضَ
ليس فيه اكثر من انتهاك العرظ. وهذا القدر لا يوجب الا الجلد. بل لا يوجب على الذمي شيئا لاعتقاده حل ذلك. نعم انما صلح على الكف عنه والامساك. فمتى اظهر السب زال العهد وصار حربيا؟ ولان كون السب موجبا للقتل - 00:03:53ضَ
حكم شرعي فيفتقر الى دليل ولا دليل على ذلك. اذ اكثر ما يذكر ما يذكر من الادلة انما تفيد انه يقتل وذلك متردد بين كون القتل لكفره وحرابه او لخصوص السب. ولا يجوز اثبات الاحكام - 00:04:13ضَ
بمجرد الاستحسان والاستصلاح فان ذلك شرع للدين بالرأي. وذلك حرام لقوله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم الدين ما لم يأذن به الله. والقياس في المسألة متعذر لوجهين احدهما ان كثيرا من النظار يمنع جريان القياس - 00:04:33ضَ
في الاسباب والشروط والموانع. لان ذلك يفتقر الى معرفة نوع الحكم نوع الحكمة وقدرها. وذلك متعذر. ولان كذلك يخرج السبب عن ان يكون سببا. وشرط القياس بقاء حكم الاصل ولانه ليس في الجنايات الموجبة - 00:04:53ضَ
القتل حد حدا حدا ما يمكن الحاق السب بها لاختلافهما نوعا وقدرا واشتراكهما في عموم المفسدة لا يوجب الالحاق بالاتفاق. وكون هذه المفسدة مثل هذه المفسدة يفتقر الى دليل. والا كان شرعا بالرأي وضعا للدين - 00:05:13ضَ
بالمعقول وذلك انحلال عن معاقد الدين وانسلال عن روابط الشريعة. وانخلاع من ربق الاسلام. وسياسة للخلق بالاراء الملكية بالاراء الملكية والانحاء العقلية. وذلك حرام بلا ريب فثبت انه انما يقتل لاجل كفره وحرابه ومعلوم ان الاسلام يسقط يسقط القتلى الثابت للكفر - 00:05:33ضَ
والحراب بالاتفاق. وايضا احسن الله اليك. ومعلوم ايه. ان الاسلام يسقط القتل الثابت للكفر والحراب بالاتفاق لعل هذا كله شبهات لمن لا يرى قتل الساق وتقدم ان الصواب ان من سب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:03ضَ
فانه يتحتم ان كان مسلما فهو مرتد وان كان علميا فقد انتقض عهده وبكل حال فلا بد من قتله لحق النبي صلى الله عليه وسلم نعم وايضا فالزمبير لو كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين الله تعالى ويقول فيه ما عسى ان يقول من القبائح ثم اسلم - 00:06:51ضَ
واعتقد نبوته ورسالته لمحى ذلك عنه جميع تلك السيئات. ولا يجوز ان يقال ان النبي صلى الله عليه يطالبه بموجب اه سبه في الدنيا ولا في الاخرة. ومن قال ذلك علم انه مبطل في مقالته. للعلم - 00:07:24ضَ
بان الكافرين يقولون في الرسول شر المقالات واشنعها. وقد اخبر الله تعالى عنه في القرآن ببعضها مثل قولهم ساحر وكاهن ومجنون ومفتر وقول اليهود في مريم بهتانا عظيما ونسبتها الى الفاحشة - 00:07:44ضَ
وان المسيح لغير رشدة. وهذا هو القذف الصريح. ثم لو اسلم اليهودي واقر بنبوة المسيح ان المسيح بغير رشده. نعم. قال نعم نقول رشدة نقيظ زنية. وفي الحديث من ادعى ولدا لغير رشته فلا يرث ولا يورث - 00:08:04ضَ
يقال هذا ولد رشدة اذا كان لنكاح صحيح كما يقال في ضده ولد زنية بالكسر فيهما يا رب ماشي وان المسيح لغير رشدا وهذا هو القذف الصريح. ثم لو اسلم اليهودي واقر بنبوة المسيح. وانه عبد الله ورسوله - 00:08:29ضَ
وانه بريء مما رمته به اليهود لم يبق للمسيح عليه تبعه. ونحن نعلم ان من الكفار من يعتقد نبوة نبينا الى الى الاميين. ومنهم من يعتقد نبوته مطلقا. لكن الف الدين وعادته واغراظ اخر - 00:08:52ضَ
تمنع من الدخول في الاسلام. ومنهم المعرض عن ذلك الذي لا ينظر فيه ولا يتفكر. فهؤلاء قد لا يسبونه ومنهم من من يعتقد فيه العقيدة الردية. ويكف عن سبه وشتمه او يسبه ويشتمه. بما يعتقده فيه مما يكفر به ولا - 00:09:12ضَ
تظهر ذلك. ومنهم من يظهر ذلك عند المسلمين. ومنهم من يسبه بما لم يكفر. بما لم يكفر به. مما يكون سبا للنبي صلى الله صلى الله عليه وسلم وغير النبي كالقذف ونحوه. لكن اذا ايش؟ احسن الله اليك. ومنهم من يسبه بما لم يكفر به - 00:09:32ضَ
نعم. مما يكون سبا للنبي صلى الله عليه وسلم وغير النبي. كالقذف ونحوه كالقذف كالقتل القذف نعم كالقذف ونحوه لكن اذا اسلم الكفار غفر لهم جميع ذلك. ولم يجيء آآ في في كتاب ولا سنة ان الكافر اذا - 00:09:52ضَ
اسلم يبقى عليه تبعة من التبعات. بل الكتاب والسنة دليلان على ان الاسلام يجب ما قبله مطلقا. واذا كان اثمه السب مغفورا له لم يجز ان يعاقب عليه بعد الاسلام. وايضا فلو سب الله سبحانه ثم اسلم لم لم - 00:10:19ضَ
بموجب ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى شتمني ابن ادم وما ينبغي له ذلك ابن ادم وما ينبغي له ذلك اما شتمه اياي فقوله اني اتخذت ولدا وانا الاحد الصمد. ثم لو تاب - 00:10:39ضَ
النصراني ونحوه من شتم الله سبحانه لم يعاقب على ذلك في الدنيا ولا في الاخرة بالاتفاق. قال تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. وما من اله الا اله واحد. وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم - 00:10:59ضَ
فلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فسب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون اعظم من سب الله. فان انه انما عظم وصار موجبا موجبا للقتل لكون حقه تابعا لحق الله. فاذا سقط المتبوع بالاسلام - 00:11:19ضَ
فالتابع اولى. وبهذا يظهر يظهر الفرق بين سب الانبياء وسب غيرهم من المؤمنين. فان سب الواحد من الناس لا يختلف وبين ما قبل الاسلام وما بعده. والاذى والغضاضة الغضاضة التي تلحق المسبوب قبل اسلام الساب. وبعده سواء - 00:11:39ضَ
بخلاف سب النبي صلى الله عليه وسلم فانه قد زال موجبه بالاسلام. وتبدل بالتعزير له والتوقير الثناء عليه والمدح له كما تبدل السب لله بالايمان وتوحيده وتقديسه وتحميده وعبادته. يوضح ذلك - 00:11:59ضَ
ان الرسول له نعت البشرية ونعت الرسالة. كما قال سبحانه سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا؟ فمن حيث هو بشر له احكام البشر. ومن حيث هو رسول قد ميزه الله سبحانه وفضله بما خصه به. فسبه موجب للعقوبة من حيث هو - 00:12:19ضَ
بشر كغيره من المؤمنين وموجب للعقوبة من حيث هو رسول بما خصه الله به. لكن انما اوجب القتل من حيث هو رسول فقط لان السب المتعلق بالبشرية لا يوجب قتلا. وسبه من حيث هو رسول حق لله فقط. فاذا اسلم الساب - 00:12:39ضَ
انقطع حكم السب المتعلق برسالته كما انقطع حكم السب المتعلق بالمرسل. فسقط القتل الذي هو موجب ذلك السب ويبقى حق بشريته من هذا السب وحق البشرية انما يوجب جلد انما يوجب جلد ثمانين - 00:12:59ضَ
فمن قال انه يجلد لقذفه بعد اسلامه ويعزر لسبه بغير القذف؟ قال ان الاسلام يسقط حق الله وحده الرسالة ويبقى حق خصوص الادمية كغيره من الادميين فيؤدب سابه كما يؤدب ساب جميع المؤمنين - 00:13:20ضَ
بعد اسلامه. ومن قال انه لا يعاقب بشيء. قال هذا الحق ان درج في حق النبوة وحق ان درجا في حق النبوة حق البشرية ان غمر في حق الرسالة. فان الجريمة واحدة اذا اوجبت القتل لم توجب معه لم توجب معه عقوبة - 00:13:40ضَ
اخرى عند اكثر عند اكثر الفقهاء. ولهذا اندرج حق الله المتعلق بالقتل والقذف في حق الادمي. فاذا عفي للجاني عن القصاص وحد القذف لم يعاقب على ما انتهكه من الحرمة. كذلك هنا اندرج حق البشرية في حق الرسالة. وفي هذين - 00:14:00ضَ
المقيس عليهما خلاف بين الفقهاء فان مذهب مالك ان القاتل يعزره الامام اذا عفا عنه ولي الدم وعند ابي حنيفة ان حد القذف لا يسقط بالعفو. وكذلك تردد من قال ان القتل يسقط بالاسلام. هل يؤدب - 00:14:20ضَ
حدا او تعزيرا على خصوص القذف والسب. ومن قال هذا القول قال لا يستدل علينا بان الصحابة قتلوا سابه او امروا قتل سابه او ارادوا قتل سابه من غير استتابة. فان الذمي اذا سبه لا يستتاب بلا تردد. فانه يقتل - 00:14:40ضَ
كفره الاصلي كما يقتل الاسير الحربي. ومثل ذلك لا يستتاب كاستتابة المرتد اجماعا. لكن لو اسلم عصم دمه كذلك نقول من شاتمه من اهل الذمة فانه يقتل ولا يستتاب كانه حربي اذى المسلمين. وقد اثرناه فانا - 00:15:00ضَ
فان اسلم سقط عنه القتل. وكذلك اكثر نصوص ما لك واحمد وغيرهما. انما هي انه يقتل ولا يستتاب وهذا لا لا تردد فيه اذا سبه الذمي. ومن قال ان الذمي يستتاب فقد يقول انه قد لا يعلم انه اذا اسلم - 00:15:20ضَ
فسقط عنه القتل فيستتاب كما يستتاب المرتد واولى. فان قتل الكفار قبل الاعذار اليهم وتبليغهم رسالات الله غير جائز ومن لم يستتبه قال هذا هو القياس المثلي. في قتل كل كافر اصلي اسير. وقد ثبت ثبوتا - 00:15:40ضَ
لا يمكن دفعه ان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وخلفائه الراشدين كانوا يقتلون كثيرا من الاسرى من غير عرض الاسلام عليهم وان كانوا ناقضين للعهد. وذلك في قصة قريظة وخيبر ظاهر لا يختلف فيه اثنان من اهل العلم بالسيرة - 00:16:00ضَ
فان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذهم اسرى بعد ان نقضوا العهد وضرب رقابهم من غير ان يعرض عليهم الاسلام. وقد امر بقتل لابن الاشرف من غير عرض للاسلام عليه. وانما قتله لانه كان يؤذي يؤذي يؤذي الله ورسوله وقد نقض العهد - 00:16:20ضَ
ومن قال انه اذا تاب بالعود الى الذمة قبلت توبته او خير الامام فيه قال انه في هذه الحال بمنزلة حربي قد بذل يتعياد عياد وهو صاغب فيجب الكف عنه. واعلم ان هنا لا ان هنا معنى لا بد من التنبيه عليه - 00:16:40ضَ
هو ان الاسير الحربي الاصل وهو ان الاسير الحربي الاصل الحربي الاصل لو اسلم فان اسلامه لا يزيل عنه حكم لا يزيل عنه حكم الاسر بل ان يصير رقيقا للمسلمين بمنزلة النساء والصبيان كاحد القولين في مذهب الشافعي واحمد - 00:17:00ضَ
او يخير الامام فيه بين الثلاثة غير القتل على القول الاخر في المذهبين. والدليل على ذلك ما روى مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال كانت سقيف حلفاء كانت سقيف حلفاء لبني عقيل فاسرت سقيف - 00:17:20ضَ
رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واسر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل. واصابوا معه العظباء اتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق فقال يا محمد فاتاه فقال ما شأنك؟ فقال بما اخذتني واخذت - 00:17:40ضَ
سابقة الحاج يعني العضباء. قال اخذتك بجريرة حلفائك من سقيف. ثم انصرف عنه فناداه فقال يا محمد يا محمد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا رحيما رقيقا فرجع اليه فقال ما شأنك؟ قال اني مسلم - 00:18:00ضَ
قال لو قلتها وانت تملك امرك افلحت كل الفلاح. ثم انصرف فناداه يا محمد يا محمد فاتاه فقال ما شأنك فقال اني جائع فاطعمني وظمآن فاسقني. قال هذه حاجتك ففدى بالرجلين. فاخبر النبي صلى الله - 00:18:20ضَ
الله عليه وسلم انه اذا اسلم بعد الاسر لم يفلح كل الفلاح كما اذا اسلم قبل الاسر وان ذلك الاسلام لا يوجب لا يوجب اطلاقة. وكذلك العباس ابن عبد ابن عبد المطلب رضي الله عنه اظهر الاسلام بعد الاسر. بل اخبر انه قد كان اسلم قبل ذلك - 00:18:40ضَ
فلم يطلقه النبي صلى الله عليه وسلم حتى فدى نفسه. والقياس يقتضي ذلك. فانه لو اسلم رقيق للمسلمين لم يمنعه لم يمنع ذلك دوام رقة. فكذلك اسلام الاسير لا يمنع دوام اسره. لانه نوع رق وما وما - 00:19:00ضَ
فوز للاسترقاق. كما ان اسلامه لا يجب ان يرد عليهما اخذ من ماله قبل الاسلام. فاذا كان هذا حال من اسلم بعد بعد ان اسر ممن هو حربي الاصل فهذا الناقض للعهد حاله اشد بلا ريب. فاذا اسلم بعد ان نقض العهد وهو في ايدينا - 00:19:20ضَ
لم يجز ان يقال انه يطلق بل حيث قلنا قد عصم قد عصم دمه فاما ان يصير رقيقا وللامام ان يبيعه بعد ذلك وثمنه لبيت المال. او انه يتخير فيه. وهذا قياس قول من يجوز استرقاق ناقظ العهد. ومن لم - 00:19:40ضَ
جوز استرقاقهم فانه يجعل هذا بمنزلة مرتد ويقول اذا عاد الى الاسلام لم يسترق ولم يقتل معنى قوله صلى الله عليه وسلم لو اسلمت وانت تملك امرك افلحت افلحت كل الفلاح دليل على من اسلم وهو - 00:20:00ضَ
لا يملك امره لم يكن حاله كحال من اسلم وهو مالك امره. فلا تجوز التسوية بينهما بحال. وفي هذا ايضا دليل على انه اذا بذل الجزية لم يجب لم يجب اطلاقه. فانه اذا لم يجد اطلاقه بالاسلام فبذل الجزية او لا. لكن ليس في الحديث - 00:20:20ضَ
في استرقاقة. فصل حسبك. احسن الله اليك الله المستعان - 00:20:40ضَ