Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذه امرأة بكر اراد وعيدها تزويجها فهل له على المذهب ان يجبرها على النكاح احسنتم ولو كانت عانسة؟ ولو كانت ولو كانت - 00:00:00ضَ
احسنت. سقطت امرأة بكر سقطة افقدتها غشاء البكارة. فهل تعد بذلك ثيبا لا تجبر على او لابيها اجبارها؟ زوج المرأة. ثيب بعد البلوغ هل لابيها اجبارها على النكاح؟ ليس له ذلك. احسنت. هل - 00:00:30ضَ
الجد اجبار ابنة ابنه على النكاح احسنت وهل يملك الاخوياء في الاجبار؟ لا يملك احسنت اراد اب اجبار ابنته البكر على من في تزويجه اطار بها كذي عاهة من جنون او جذام - 00:01:00ضَ
فهل له ذلك؟ ليس لهم ذلك. ليس له ذلك. قال الاب لرجل انت بمنزلتي في تزويج بناتي. فهل له ولاية اجبار نعم. احسنت. ابو مفقود. نعم له ذلك احسنت. ابو مفقود - 00:01:30ضَ
لمن تكون الولاية في تزويد بناته؟ الاقرب منها. احسنت. صحيح. نعم سنيا بعده من الاولياء. غاب الاب المدبر غيبة قريبة. غاب مثلا ثلاثة ايام. فلما عاد وجد لان ابن عم البنت زوجها فهل يفسخ النكاح في هذه الحالة؟ او يصح - 00:02:00ضَ
يفسخ. زوج ولي ابعد مع وجود ولي الاقرب. زوج العم مع وجود الاخ. فهل يجوز هذا الفعل لا يجوز. احسنت لا يجوز وهل يصح العقد نعم يصيح؟ نعم يصح. عقد اجنبي عقد النكاح لامرأة شريفة مع وجود الوي الخاص - 00:02:30ضَ
فما حكم العقد مع ان زوجها لم يدخل بها؟ يفسخ. احسنت اذا كان قد دخل بها وطال مكثه معها كثلاث سنين مثلا فهل يفسخ او يثبت لا يفسخ. لا يفسخ. احسنت اثبتوا النكاح ولا يفسخ. نعم تفضل شيخ نسمع الابيات - 00:03:00ضَ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. امر الله للمسلمين شيخنا ووالديه قال الشيخ محمد بن حسن البشار رحمه الله تعالى. وثاني الاركان معروف وتملك الزوجة نصف المال بالعقل واكتبه لها بالقهر. بالوطء او بالموت او - 00:03:30ضَ
انك تتعامل ببيت زوجها ما وطأت لها صداق المثل بالوطء لازم ان لم يسمى والمسمى ان علم. ولم يجز من ان تمنع لنفسها من بعد وضعها. ثالث ركن مرأة خلية عرب. ثالث ركن المرأة - 00:04:00ضَ
عن الموانع الشرعية الرابع الصيغة بالافصاح ممن له ولاية النكاح فورا نعم احسنتم بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. شرع هنا يتكلم عن الركن الثاني من اركان النكاح وهو مهر والاصل في وجوبه قوله تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة. والاولى عد المهد - 00:04:20ضَ
هذه شرطا كالشاهدين لان ماهية العقد لا تتوقف عليه. الركن ما كان من الماهية والمهر ليس من ماهية العقد فلولا عده شرطا. قال وثاني الاركان مهر كالثمن. يعني يشترط فيه ما يشترط - 00:04:50ضَ
في الثمن في البيع من كونه معلومة طاهرة منتفعا به شرعا مقدور على تسليمه يشترط في المهر ما يشترط في الثمن. وهذه احالة على متأخر لأنه في اول باب البيع ان شاء الله سيكر شوط الثمن لم لم تأتي شروط الثمانية الآن سيقول هناك والشرط - 00:05:10ضَ
المعقود عليه مقدور على تسليمه ولم يردنا صنعاء تحريمه وطاهر شرعا به ينتفع وعالم كل بما قد يدفع. فيشترط في المهر ما يشترط في الثمن من كونه معلوما طاهرا منتفعا به شرعا مقدورا على تسليمه. فلو اصدقها نجسا كالخمر او اصدقها شيئا لا يجوز الانتفاء به - 00:05:40ضَ
فما الحكم؟ هذا سيأتي قريبا ان شاء الله. سيعقد فصلا في فساد الانكحة سيذكر فيه الحكم فيما لو كان فساد النكاح لامر يتعلق بالمهر. قال وثاني الاركان مهر كالثمن وربع دينار فاعلى - 00:06:00ضَ
فالزمن هنا المسألة الاولى ما اقل المهر والمسألة الثانية ما اكثره اما اقل مهر فالمذهب ان اقال المهدي ربع دينار. والاصل فيه قياسه على ادنى نصاب السرقة. لقد كل ما تستباح به اليد ربع دينار. لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك البضع. فالدليل هو القياس. هذا الملك - 00:06:20ضَ
وقال ابن وهب من اصحاب الامام مالك قال بترك التحديد. ويشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي اراد ان يتزوج من وهبت نفسها قال له صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. وخاتم الحديد اقل من ربع دينار - 00:06:50ضَ
ما هو قول اكثر العلماء؟ لكن المذهب ان اقل المهر ربع دينار. فلا يكون اقل من ذلك ربع دينار او ثلاثة دراهم او مقدارهما من العروض. اما اكثره فلا حد له باجماع. قال تعالى - 00:07:10ضَ
لو اتيتم احداهن قنطارا. لكن يستحب تخفيف الصداق. في المسند عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يمن المرأة اي من بركتها ان تتيسر خطبتها وان يتيسر صداقها وان يتيسر رحمها يعني للولادة. قال - 00:07:30ضَ
عروة ابن الزبير رحمه الله الراوي عن عائشة رضي الله عنها قال وانا اقول من عندي من اول شؤمها ان يكثر صداقها وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الا الا تغال في صدقات النساء؟ الا لا تغال في صدقات النساء فانها لو كانت مكرمة في - 00:07:50ضَ
او تقوى عند الله لكان اولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله يعني هنا عرفنا الان ان المهر واجب للزوجة. متى تملكه؟ قال وتملك وتملك الزوجة نصف المهر بالعقد. ان كان ثم ذهب - 00:08:10ضَ
الصداقة من عقد على امرأة وسمى لها صداقة فبمجرد العقد تستحق نصفه. فلو انه عقد عليها ثم طلقها قبل ان يمسها فلها النصف. كما قال تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم - 00:08:30ضَ
ويقضى على الزوج باكمال باقيه باحد ثلاث اشياء. قال اكمله لها بالقهر بالقهر يعني يقضى به على الزوج بالموت آآ بالوطء او بالموت او ان مكثت عاما ببيت زوجها ما وطأت بالوطء. اذا وطئها فانه - 00:08:50ضَ
يقضى بالمهر كاملا على الزوج. قال تعالى وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا بهتانا واثم مبينا وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض. واخذنا منكم ميثاقا غليظا. فاذا وطأها ولو كان وطأ حراما كما اذا وطأ - 00:09:10ضَ
في الحيض فانه يثبت بذلك النصف الاخر من المهر. قال او بالموت اذا مات احدهما هذا اذا تسمى لها صداقة. من عقد على امرأة وسمى لها صداقة. ثم مثلا مات عنها. فانها تستحق جميع - 00:09:30ضَ
صداق ولو لم يكن وطئها. اما اذا لم يسمي لها صداقة ثم اذهب انه اذا مات عنها ولم يكن سمى لها صداقة. انه ليس لها علم ميراث. ليس لها الا الميراث. قال او ان مكثت عاما ببيت زوجها ما وطأت - 00:09:50ضَ
لان هذه الاقامة تقوم مقام الوطئ. ففي هذه الحالات يجب اكمال المهر ان لم يكملها رفعت المرأة او رفع وليها امرها الى القاضي واجبر الزوج على اكماله هذا قلوب القهر بالقهر يعني يقضى به على الزوجة. ما سبق هو فيمن سمى لها زوجها - 00:10:10ضَ
المهرة اما اذا عقد عليها من غير تسمية الصداق فهذا قوله لها صداق المثل بالوطء لزم ان لم تسمه والمسمى والعقد على المرأة من غير ذكر الصداق جائز. قال تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما ان تنسوهن او تفرضوا لهن فريضة - 00:10:40ضَ
والعقد التزويج بذلك الصداق جائز باتفاق كما قال الناظم وعقد تزويج بلا ذكر صداق نكاح تفويض يجوز باتفاق. قال لها صداق المثل بالوطء لازم ان لم تسمه. يعني اذا وقع النكاح على التفويض فدخل الزوج بها - 00:11:00ضَ
فما الذي تستحقه منه؟ تستحق مهر المثل. وقع النكاح على التفريط. ودخل الزوج بها قبل ان يسمي لها صداقة فانه يلزمه مهر المثل. ومهر المثل مهر المثل ما يرغب به مثله في مثلها - 00:11:20ضَ
باعتبار دين وجمال وحسب ومال وبلد واخت شقيقة او لاب ما الذي يعطاه مثلها من مثله؟ هذا الذي اه تستحقه منه. قال في الكفاف ثم صدقت تقل مثلي حيثما لقب ما مثله في مثل هذه رغب. بحسب الشرف والجمال والدين والمال - 00:11:40ضَ
وخصم الحال قالوا المسمى ان علم اذا سماناها صداق فلها ما سماه. واتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال لم يجوز من اجله ان تمنع لنفسها من من بعد وطئ وقاعا. ولم يجوز للمرأة من اجله من اجل الصداق ان تمنع لنفسها - 00:12:10ضَ
ان تمنع نفسها من الوطء من بعد وطئ وقع فالمرأة التي لم يفرض لها الزوج صداقا اذا مكنت من نفسها فيها فوطئها لم يجز لها بعد ذلك ان ان تمنع نفسها منه. اما قبله فلها - 00:12:30ضَ
منع نفسها ثم انتقل الى الركن الثالث. فقال ثالث ركن مرأة خلية خلية اي خلية من عصمة زوج. ليست متزوجة. قال تعالى في اية محرمات من النساء حرمت عليكم امها - 00:12:50ضَ
بناتكم وبناتكم واخواتكم الى ان قال والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. المحصاة من النساء المتزوجات. فالعقد على متزوجة لا اثار له اصلا. عارت عن الموانع الشرعية فلا تكون ممن يحرم عليه بنسب او رضاعة - 00:13:10ضَ
ان او مصاهرة ولا تكون معتدة او مستبرأة او ملاعنة وهذا كله سيأتي ان شاء الله. سيأتي ذكر من اه من النساء بنسب او رباع او مصاهرة وسيعقد بابا للعدة وبالاستبراء وبابا للعان - 00:13:30ضَ
والركن الثالث عند الفقهاء هو المحل هو الزوج والزوجة معا. ليس الزوجة فقط بل هو المحل الزوجان. والفقهاء يذكرون في هذا الموضع شروطا لا بأس ان نأخذها اجمالا وكثير مما سيأتي من الاحكام في باب النكاح والطلاق تفصيل لهذه الشروط - 00:13:50ضَ
يقول الفقهاء ان شرطهما ان شرط الزوج والزوجة عدم الاكراه والمرض والمحرم والاشكال والاحرام. وشرط الزوج الاسلام وخلو من الاسلام وخلو من اربع. وشرطها الخلو من زوج ومن عدة غيره - 00:14:10ضَ
والا تكون مجوسية ملائمة كتابية. ويشترط الا يتفقا على كتمانه والا تكون مبتوتة للزوج وان لا تكون تحته ما يحرم جمعها معها وسيأتي تفصيل كثيرا من هذه الشروط في الاحكام التي في هذا الباب باب النكاح او التي في باب الطلاق. ثم انتقل الى الركن الرابع - 00:14:40ضَ
قال الرابع الصيغة اي الصيغة التي يتم بها العقد لاشتمالها على الايجاب والقبول بالافصاح باللفظ الصريح فلا تكفي الاشارة والكتابة مع القدرة على النطق. ممن له ولاية نكاح تكون من ولي - 00:15:10ضَ
وزوج او وكيله. يعني مثلا يقول الولي انكحتك او زوجتك ابنتي فلانة فيقول الزوج قبلت او رضيت الصادر من الولي هو الايجاب. والصادر من الزوج هو اقول وبهذا يتم العقد بالايجاب والقبول الذي هو الصيغة يتم العقد. قال فورا فلو طال - 00:15:30ضَ
فصل بان افترقوا فلم يتصل الايجاب بالقبول. فلا يصح. قال مثلا انكحتك ابنتي فلانة ثم افترقوا ثم بعد يومين مثلا جاء وقال قبلت لا يصح لابد ان يكون الايجاب والقبول - 00:16:00ضَ
في وقت واحد ويغتفر الفصل اليسير لان ما قارب الشيء اخذ حكمه فورا بلفظ دل للدوام. فيقول انكحتك او زوجتك. يكون وبكل لفظ صريح دال على الدوام. وهذا احتراز من نكاح المتعة. هو النكاح الى اجل كشهر او سنة مثلا - 00:16:20ضَ
هذا محرم باجماع العلماء. هذا قوله الرابع الصيغة بالافصاح باللفظ الصريح ممن له ولاية النكاح من ولي وزوج او وكيله فورا لا يطول الفصل بينهما ويغتسل الفصل يسير دل للدوام والصمت اذن البكر كالكلام. صمتها صمت البكر يقوم مقام الكلام - 00:16:50ضَ
بما جبرت عليه من الحياء. ويندب اعلامها بان صمتها رضا. وما الثيب فلا بد من افصاحها. الثيب لا بد من افصاحها. في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:17:20ضَ
لا تنكح الايم حتى تستأمر. الايم هنا بمعنى الثيب. لا تنكح الايم حتى تستأمر البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت. هذا فقوله الصمت اذن البكر كالكلام هذا اخره. والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم - 00:17:40ضَ
حمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:18:10ضَ