نور على الدرب - فقه الأسرة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
5361- حكم تغطية المرأة وجهها عن زوج عمتها وزوج خالتها وهل هم محارم أم أجانب؟ - الشيخ صالح الفوزان
Transcription
المرسلة الف ميم جيم من الجمهورية اليمنية بعثت عددا من الاسئلة تقول في اولها هل تجوز مقابلة زوج العمة او زوج الخال دون تغطية الوجه ام يجب التحجب عنهم؟ وهل هم اجانب عن المرأة وهم من الاسرة؟ نعم زوج الخالة وزوج العمة اجانب - 00:00:00ضَ
عن المرأة فلا يحل لها ان تكشف وجهها عندهم لانهم اجانب وان كانوا ازواجا لخالتها او قريبتها فهم اجانب منها عليها ان تحتجب منهم ولا تظهر شيئا من ما لا يحل اظهاره عندهم في بدنها. نعم - 00:00:19ضَ