نور على الدرب - أحكام الزكاة والصدقة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
5391- زكاة المال المدخر، نصاب الزكاة، المقدار الواجب إخراجه - الشيخ صالح الفوزان
Transcription
احسن الله اليكم ونفع بعلمكم في اخر اسئلتها تقول ما حكم المال المدخر لشراء منزل؟ هل تجب فيه الزكاة؟ وما نصاب زكاة المال؟ وهل يجب مرور الحول عليها؟ حتى اذا اكتمل هذا النصاب - 00:00:00ضَ
اليوم الذي يوافق حلول الحوض تؤدى فيه الزكاة؟ نعم اذا بلغ المال النصاب احال عليه الحول انه تجب فيه الزكاة لانه مال زكروي تم عليه الحول. فتجب فيه الزكاة. وان كان قد اعده لنفقة او اعده لبناء بيت او غير ذلك او لزواج - 00:00:14ضَ
او غير ذلك من حوائجه فانه يزكيه بان يخرج منه ربع العشر. والنصاب هو ما هو ما يبلغ مقدار ستة وخمسين ريالا للفظة من الريال السعودي المعروف. فما بلغ هذا الحد - 00:00:36ضَ
او قابل قيمته من الاملاك الاخرى او الورقية فانه هو النصاب لا يزكيه وما زاد عليه اذا تم عليه الحول لاخراج ربع العشر اي اثنين ونصف في المئة. نعم - 00:00:55ضَ