شرح أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك رحمه الله
54 أسهل المسالك || باب الحوالة والضمان والشركة والمزارعة || نايف آل الشيخ مبارك
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. فاجعله اللهم سهل - 00:00:00ضَ
ميسرة اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلتقي مع درس جديد من دروس اسهل المسالك هذا الباب هذا الدرس نتناول فيه - 00:00:19ضَ
بعون الله تعالى ابواب الحوالة والضمان والشركة والمزارعة الضمان من حيث التصنيف هو تابع لعقود التوثيقات مثل الرهن. اما الحوالة والشريكة والمزارعة وما يشبه كذلك وان لم يعقد الشيخ البشار لها بابا وهو المساقى او وهي المسقاة. هذه العقود تصنف بانها من عقود المشاركات - 00:00:36ضَ
كما سنتعرف على ذلك ان شاء الله تعالى في موضع كل باب على حدة ايضا هذه الابواب هل هي اه كما يطلق الفقهاء وهذا من المصطلحات المهمة التي ينبغي ان نتعرف عليها وان لم نقرر شيئا فيها في هذا الدرس لكن ان نتصورها حتى نعرف ما يترتب - 00:01:01ضَ
عليها من احكام كالحوالة على سبيل المثال هل هي هل الحوالة اصل بنفسه يعني عقد مستقل اصل بنفسه او انها رخصة مستثناة ما معنى ذلك؟ يعني انها لو كانت رخصة مستثناة ستكون مستثناة من بيع الدين بالدين وهذه آآ الصورة او بيع الدين بالدين تعرفنا عليها - 00:01:19ضَ
سابقا فيترتب على كونها رخصة مستثناة من بيع الدين بالدين اي انها كانت في الاصل ستكون محرمة لان بيع الدين بالدين كما علمنا انه فيه انه مندرج تحت بيع الكالئ بالكامل لكنه رخصة مستثناة كالسلم ايضا فالسلم ايضا هو رخصة مستثنى من بيع الدين بالدين لكن رأينا ان مما - 00:01:39ضَ
ترتب على هذا الاستثناء انه لابد من توفر شروط حتى لا يكون هذا العقد وقع في صورة محرمة فهذه من الامور المهمة اما التي لا بد ان نضبطها اه ونضبط هذا المصطلح على الاقل حتى وان لم ياتي لنا في هذا الباب او حتى في هذا النظم شيء من - 00:02:01ضَ
التي ستجعلنا نفصل في المسألة لكن هي من المسائل التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في صدر كل باب من هذه الابواب وسنتعرف ان شاء الله الله تعالى ان جاء شيء من آآ الاحكام المتعلقة بمثل هذا الامر - 00:02:21ضَ
نبدأ بالحوالة ونبدأ بعرض الاحكام من خلال هذه المشجرة ثم بعد ذلك نتناول الابيات في النظم. الحوالة مأخوذة من التحول لاننا كما را هو تحويل دين من ذمة المدين الى ذمة مدين اخر بمثله يعني بمثل هذا الدين - 00:02:37ضَ
وتبرأ بهذه الحوالة ذمة المدين الاول اذا هي صرف دين عن ذمة المدين كما يعرفها الفقهاء عن ذمة المدينة الذي هو المحيل بمثله يعني بمثل الدين الذي سيحيل عليه الى اخرى - 00:02:55ضَ
يعني الى ذمة اخرى تبرأ بها الاولى يعني تبرأ بها الذمة الاولى الحوالة لها اركان اول هذه الاركان المحيل وهو من عليه الدين هذا المحيل اشترطوا وهذه من الشروط التي ستأتينا في النظم ان يكون راضيا وكذلك ان يكون جائز التصرف. اولا لابد من رضا المحيل الذي سيحيل الدين - 00:03:09ضَ
قيل اولا من اه سيحيل من يطلبه الدين من يطلب منه الدين وهو المحال الى المحال عليه فهذا يشترط رضاه وكذلك ان يكون جائز التصرف وعلمنا هذا المصطلح اي ان يكون بالغا عاقلا آآ وكذلك - 00:03:29ضَ
غير وان يكون رشيدا فهذا هو المقصود بجائزة تصرف. اما الركن الثاني وهو المحال عليه يعني من عليه دين مماثل. هذا هو المقصود وليس الشخص الذي سيحول على الطرف الثالث وانما الطرف الثالث الذي سيحال عليه اه المحال فهذا هو الذي يقصد بالمحال عليه اي الذي عليه دين مماثل - 00:03:46ضَ
هذا طبعا لا يشترط رضاه وانما يشترط حضوره واقراره يعني ان يكون حاضرا لا غائبا وكذلك ان يكون مقرا بالدين والا يكون بينه وبين المحال عداوة ظاهرة وهذا مما اختلف فيه الفقهاء هل هل هذا الشرط يشترط؟ نعم لان الدين في كل احواله فيه لجج وفيه يعني - 00:04:09ضَ
يعني يعني ربما يكون المحال ملدا يضر بالمحال عليه فهذا يشترط كذلك ان يكون الا يكون بينه وبين المحال عداوة ظاهرة يعني تكون هذا المقصود به الا يكون بينهم عداوة ظاهرة سابقة. اما اذا طرأ فيما بعد بعد الحوادث فهذا شأن اخر - 00:04:33ضَ
الركن الثالث المحال به المحال به وهو الدين طبعا ويشترط فيه ان يكون دينا حالا اه دينا حالا لمن دينا حالا بين المحيل وبين المحالي. لانه اذا لم يكن حالا سيكون بيع ذمة بذمة. وهذا من اه البيوع - 00:04:53ضَ
ومن الصور المنهي عنها كما تعرفنا سابقا وان يكون لازما الا ان يكون صائرا فيما بعد الى اللزوم ولكن ان يكون لازما الان وليس دينا آآ غير لازم وانما سيطرأ او سينشأ في في عقد مستقبل - 00:05:14ضَ
وكذلك ان يكون مساويا للمحال عليه قدرا وصفة وجنسا ما المقصود بهذا الشرط؟ وهذا شرط مهم تحته تفاصيل واحكام كثيرة اولا اذا كان غير مساو من حيث الصفة والجنس سيخرجه من باب الحوالة الى باب المكايسة لنفترض ان - 00:05:30ضَ
وحتى في الزمن السابق سيكون هنالك حوالة بين دنانير ودراهم او بين دنانير من وصف معين كمضروبة مثلا دنانير يزيدية ودنانير محمدية على سبيل المثال هذا سيخرجه من باب الحوالة الى باب المكايسة. وان يكون كذلك مساويا قدرا حتى لا يكون في ذلك آآ - 00:05:49ضَ
لا يدخل في ذلك الدين اه بمعنى ان ان يكون هنالك زيادة فارقة بين الدين الاول الذي على المحيل وكذلك الدين الذي على المحال عليه لا يشترط بمعنى المساواة في القدر ان يكون مثلا الذي علي الان - 00:06:11ضَ
اه محمد والذي هو المحال مساو تماما في المقدار للدين الذي لي على زيد الذي او على مثلا خالد الذي احيل عليه اه ابينها بصورة اخرى ربما يأتيني زيد ويطلبني خمسة الاف ريال وانا الان اريد ان احيله على من؟ على عمر - 00:06:32ضَ
وعمرو هذا انا اطلبه بعشرة الاف ريال. الان هنالك مساواة من حيث انها ريالات سعودية مثلا مع ريالات سعودية. لكن الدين الذي ساحيله ساحيل به آآ صاحب الدين عفوا الذي يطلبني خمسة الاف ريال ساحيله على من؟ على عمر وانا اطلب عمرا عشرة الاف ريال هذا جائز ليس - 00:06:53ضَ
هو التساوي ان يكون خمسة الاف مقابل خمسة الاف وانما هذا كما نص عليه فقهاؤنا لا مانع منه وانما المقصود ان ان يكون مساواة ان يكون هنالك ان تكون هنالك - 00:07:13ضَ
المساواة في القدر والصفة والجنس والجنس امره اكبر او اوسع يعني لا يكون هنالك مثلا احالة لدين بدنانير او مثلا شي آآ اه شيء شيء من الاموال على دين يعني على دين فيه سيارة مثلا في في موصوفة في الذمة او غير ذلك - 00:07:23ضَ
وان يكون كذلك هذا الدين المحال به ثابتا يعني لا يكون هنالك انكار ولو لم تكن هنالك بينة المهم ان يكون ثابتا لا يكون هنالك انكار والا يكون الدينان طعامين من بيع - 00:07:42ضَ
لانه من مما مر معنا سابقا وتكرر ربما معنا في الدروس الماضية ان من شروط بيع الطعام بالطعام ان يكون مناجزة فيه قبض كل الطعام سواء كان من الطعام الذي يمنع فيه ربا الفضل او لا وانما كان وانما مجرد الطعم يدخله ربا النساء فلابد ان يكون الدينان من طعامي - 00:07:57ضَ
الا يكون عفوا الدينان من طعامين او طعامين من بيع اما الركن الرابع وهو المحال وهذا يشترط رضاه كما سنرى في الابيات ومن الاركان كذلك الصيغة وهي ما يدل على - 00:08:17ضَ
التحول والانتقال ولو باشارة ان يقول مثلا اذهب الى فلان او يكتب له مثلا آآ عقدا انني احيل آآ في احيلك مثلا في الدين الذي لك عليه الى فلان الفلاني الذي انا اطالبه بدينه فهذا ايضا مما يدخل في الصيغة - 00:08:32ضَ
وباكتمال الاركان يتحول الحق بالعقد من ذمة المحيل الى المحال عليه ولا يحق للمحال الرجوع الى المحيط. يعني ان المحيل الاول اذا كان يعلم ان المحال عليه مليئا ولم يكن هنالك عداوة وانما احال ثم بعد ذلك قبل المحال هذه - 00:08:51ضَ
الحوالة قبل وتوجه اليه ثم بعد ذلك وكان مقرا لم يكن منكرا ثم بعد ذلك افلس المحال عليه او مات او وقع ما وقع من التي ستمنع وصول المحال الى دينه فهذا يبرأ ذمتي بمجرد اكتمال الركن اركان الحوالة برئت ذمتي الا اذا كان المحيل يعلم ان - 00:09:12ضَ
المحال عليه سينكر او كان الدين يعني غير ثابت او شيء من هذه الاشياء فانه حينئذ لا تبرأ ذمته لكن اذا اكتملت الاركان ولم تكن هنالك عداوة وكذلك الدين حال وثابت ولازم. المهم اكتمال الاركان فان بذلك تبرأ ذمة المحيل. وهذه كما يقال مصيبة نزلت بالمحال - 00:09:37ضَ
اه في دينه قال رحمه الله باب الحوالة وسبعة شرائط الحوالة رضا المحال والذي احال. الاول رضى المحال وهو الطرف الاوسط الذي سيحيله المحيل. وهذا هو المقصود بقوله والذي احاله. يعني المحيل اذا رضا المحال والذي احاله يعني - 00:10:00ضَ
ان رضا المحال عليه لا يشترط انحل دين ثابت قد لزم هذا هو الشرط الثالث ان يكون الدين حالا وكذلك ان ان يكون كذلك ثابتا وان يكون لازما كما تبين معنا بعد قليل - 00:10:21ضَ
الشرط الرابع وصيغة لنقل وسبعة شراطة ربما قصد الشيخ الشرط هنا بمعنى الركن وصيغة يعني الصيغة التي يتم بها عقد ولا عدا بينهما وهذا ايضا كما تبين معنى مقصوده قبل قليل قد استوى الدينان قدرا وصفة يعني استويا في - 00:10:36ضَ
المقدار وكذلك في الصفة وكذلك في الجنس وان لم يذكرها الشيخ وليس من بيع طعام فاعرفه وهذا ايضا كما تبين معنا قبل قليل بانه لا الدينان طعامين من بيع حتى لا يدخلا في ذلك ربا. ربا النساء وكذلك ان اعتبرناه يعني من حيث - 00:10:56ضَ
اه بيع الطعام قبل قبضه كما رأينا او كما تعرفنا سابقا ايضا ان هذا مما يشترط في ببيع الطعام ولا رجوع للمحال ان وجد غريمه هذا عديما او جحد. هذا اذا لم يكن يعلم طبعا المحيل ولكن اذا كان قد - 00:11:16ضَ
قبل بالتحويل او بالحوالة ثم وجد غريمه عديما يعني افلس او حجر عليه او باي سبب من الاسباب او جحد آآ آآ بعد ذلك يعني بعد بعد الاحالة فان هذه مصيبة نزلت بالمحال آآ وبرئت ذمة آآ المحيل - 00:11:34ضَ
الباب الثاني الذي عقده الشيخ بعد باب الحوالة باب الضمان والضمان لغتنا الحفظ ويسمى ايضا الحمالة او الكفالة كذلك. وغير ذلك من الالفاظ التي جاءت في اللغة وكذلك جاءت في القرآن الكريم ولمن جاء به حمل - 00:11:54ضَ
خير وانا به زعيم الضمان يعرفه الفقهاء بانه التزام مكلف غير سفيه دينا على غيره او طلبه من من هو عليه لمن هو له ما يدل عليه. اذا التزامه مكلف اي انه عاقل بالغ وانه كذلك غير سفيه. مما تعرفنا عليه في باب الحجر. والتزامه ما لدينا - 00:12:11ضَ
على غيره او طلبه من عليه لمن هو له يعني اما وهذا كما سنتعرف على صور الضمان لانه ثلاثة انواع سنتعرف عليها بعد قليل بمعنى انه اما ان يكون ضمان مال واما - 00:12:33ضَ
ان يكون ضمان وجه واما ان يكون ضمان الطلب والتفتيش بما يدل عليه يعني بالصيغة التي تدل على الضمان او تدل على احد انواعه تحديدا كما نتعرف بعد قليل اركانه خمسة اول هذه الاركان الضامن الذي سيضمن وهو مما يشترط فيه ان يكون اهلا للتبرع - 00:12:45ضَ
يعني بمعنى ان يكون مكلفا وكذلك ان يكون غير سفيه لان هذا فيه التزام مالي فلابد ان يكون مكلفا يعني عاقلا بالغا ويدخل في ذلك الزوجة والمريض في ثلث المال وهذا الحكم تعرفنا عليه في باب - 00:13:05ضَ
اه الحجر وان يكون كذلك غير سفيه وبمجرد العقد يكون هذا الضمان او ضمانه لازما في حقه يعني في حق الضامن والمضمون له لا يشترط اذنه الشخص الذي سيضمن سيضمن المال له لا يشترط اذنه وكذلك المضمون - 00:13:20ضَ
الذي عليه الدين وسيكون مضمونا ولا يشترط اذنه كذلك وهذا الركن الثالث والثاني والثالث والمضمون به وهو الدين لابد ان يكون لازما او ايلا للزوم لازم يعني الان هنالك دين حال - 00:13:42ضَ
او انه اين للزوم؟ ما معنى ايل للزوم بمعنى يعني ديني لازم ربما لا يكون حالا ايضا ربما يكون في عقد يترتب عليه تسليمه كالسلام على سبيل المثال وطلب احدهم ضمان - 00:14:00ضَ
اه ضمانا مثلا لما سيسلم بعد شهرين او انه ايل للزوم او بمعنى اخر كما يمثل الفقهاء ايضا ان يأتي شخص يقول ما يشتريه فلان منكم من السوق او من البضائع فانا ضامن له. فاذا هذا هو المقصود اما ان يكون لازما الان او غير اللزوم وهذا ايضا قد تبين معنا في الرهن - 00:14:15ضَ
من الاركان كذلك وهذا ايضا يصح ولو كان مجهولا كما بينت من الاركان كذلك الصيغة ما يدل على الالتزام من لفظ او اشارة مفهمة او كتابة باي صيغة من الصيغ وكما رأينا - 00:14:36ضَ
ان المذهب عندنا فيه توسع كبير في الصيغة اما ان تكون صيغة قولية او ما يدل على ذلك كأن يشير برأسه احد احد سأله من هو تضمن فلان فاشار برأسه او يعني مثلا اشار لفلان هذا عندي واشار الى صدره او انا اضمنه ونحو ذلك - 00:14:49ضَ
من انواع الضمان وهي ثلاثة انواع النوع الاول وهو ما ينصرف اليه اطلاق الظمان اذا لم يبين نوع وهو ضمان المال وهو الاصل في الضمان عند عند الاطلاق يعني ان الضامن سيضمن تسليم المال اذا لم يأتي به المضمون - 00:15:07ضَ
وهذا هو الاصل وهذا هو الاكثر وهو الذي يشترط فيه آآ كما كما رأينا قبل قليل ان يكون الضامن مكلفا وغير سفيه وهنالك نوع اخر وهو ضمان الوجه ضمان الوجه يقصد به التزام الاتيان بالغريم عند حلول الاجل. يعني ان يأتي به فان لم يأتي به سيضمن كذلك المال. لكن هو اذا اتى به - 00:15:27ضَ
فقد برأت ذمته. اما النوع الاول اذا لم اذا لم يأتي به او اتى به وكان عديما او لسبب من الاسباب فانه يضمنه في كل في كل الحالات النوع الثاني ضمان الوجه يلتزم فقط بالاتيان به فاذا اتى به - 00:15:50ضَ
تبرأ ذمته ما لم يكن هنالك شرطا طبعا من المضمون له والنوع الثالث هو ضمان الطلب ويقصد به التزام طلبه والتفتيش عليه والدلالة عليه. يعني فقط ان يكتفي الضامن بان يقول فلان الذي انت تطلبه الدين - 00:16:07ضَ
موجود في المدينة الفلانية او موجود في يسكن في الحي الفلاني او هو مسجون الان وهذا السجن الفلاني هو مكان سجنه بذلك او يكتفى بذلك وتبرأ ذمته فهذا هو المقصود بالضمان الثالث او ضمان الطلب وهو طلب ضمان الطلب او التفتيش - 00:16:23ضَ
بلا تعلق له بالمال ابدا. النوع الثاني ضمان الوجه خاص بالمال دون الحقوق البدنية كالقصاص والحدود والتعازير. فهو خاص بالمال لانه اذا لم يأت به سيضمن تسديد المال. اما ضمان اه الطلب فيصح في المال وغيره كذلك حتى من الحقوق البدنية فربما يضمنه عند - 00:16:43ضَ
محكمة او اه غير ذلك يعني مما تحتاج اليه او يحتاج فيه لمثل هذا النوع من الضمان قال رحمه الله تعالى باب الضمان صح ضمان من له التبرع يعني ان الضامن يكون اهلا للتبرع - 00:17:03ضَ
وكذلك الرق لكن بعد عتق يتبع هو بالمال وصح من مأذون او مكاتبي بالاذن من مولاه ما فيه وهذا مر معنا في باب الفلس ان المأذون والمكاتب آآ وهما آآ من - 00:17:22ضَ
لكن مأذون له في التجارة او مكاتب فان ايضا ضمانه يصح. ولو بلا اذن وان كان شيء قد نص على ذلك ولو بلا اذن من مولاهما بالاذن من مولاه لكن ربما هذا يكون الرق في هذا القيد خاصا بالرق - 00:17:37ضَ
وزوجة في ثلثها كذي مرض ايضا الزوجة في ثلث مالها لانه هو المقدار الذي تتبرع به وكذلك ذو المرض مرضا مخوفا يخاف منه الموت هذا ايضا تعرفنا على احكامه سابقا وهما ممن يحجر عليهما في هذا المقدار كما رأينا. وزوجة في ثلثها كذي مرض انواع - 00:17:53ضَ
ثلاثة لا تنتقض اي انواع ماذا؟ انواع الضمان. وعلمنا الانواع قبل قليل فضامنوا المال بغرم الزم. يعني الزم بالغرم ان مات ذا المضمون او ان اعدم المضمون الشخص الذي ضمن ان مات او اعدم او اعدم عفوا بمعنى انه افلس او لم يكن كان معدما كان فقيرا لم - 00:18:13ضَ
اداء الدين الذي عليه من الذي سيؤدي ذلك وسيوفي الدين الضامن فضامن المال بغرم الزم ان مات ذا المضمون او ان او ان اعدم النوع الثاني من انواع الضمان وضامن الوجه الزمن بالغرم وهو ضمان الوجه وهو كما تعرفنا عليه قبل قليل التزام الاتيان بالغريم عند حلول - 00:18:33ضَ
جل فلذلك قال وضامن الوجه الزمن بالغرم ان لم يحضر شخصه للخصم فهذا هو وجه او آآ يعني القيد الذي فيه اذا لم يحضر الشخص الذي ضمنه للخصم والطلب وهو النوع الثالث من انواع الضمان والطلب يعني ضمان الطلب اطلبها اطلبه بوسع - 00:18:55ضَ
المقدرة ان يطلبه بمقدار وسعه وقدر سعته بعجزه عنه فلا غرم يراه. وفي كل الاحوال عجز او كان غير عاجز واشار اليه ولم يكن هنالك تدليس او تواطؤ لكن اشار الى مكان وجود الشخص المدين المضمون فانه بذلك ايضا تبرأ ذمته ولا - 00:19:15ضَ
ايطالب مطلقا من كفل بحضرة المضمون في حلأ. النوع الاول والثاني وهو ضامن المال وضامن الوجه. لا يطالب مطلقا بالمال من كفل بحضرة المضمون في حال وكذلك يدخل فيهم حتى الثالث ولكن وان كان الثالث آآ يعني للطلب والتفتيش بحضرة - 00:19:36ضَ
يعني المضمون موجود وكان مليا لم يكن معدما بمعنى انه لم يكن قد يعني افلس افلس او حكم بافلاس او لم يستطع كذلك اداء دينه ففي كل ففي الحالتين السابقتين ان كان حاضرا وكذلك كان مليا ها هنا تبرأ - 00:19:56ضَ
الشخص الضامن براءة المضمون تبري الضامنة. المضمون لنفترض ان الذي اقرضه قال انا ابرأتك او وهبتك الدين الذي لك الذي لي عليك فهنا ها هنا تبري الضامن اذا مباشرة برئت ذمته والعكس لا يبري مدينا كائنا يعني انه لو آآ - 00:20:16ضَ
يعني الضامن ابرأ ابرأ المضمون فانه لا تبرأ ذمة اه الشخص لا تبرأ ذمة عفوا الضامن تجاه المضمون له ثم عقد الشيخ رحمه الله تعالى بابا تحدث فيه عن احكام الشركة - 00:20:36ضَ
وهذا الباب قد اختصر فيه الشيخ رحمه الله اختصارا كبيرا لان الشركة على نوعين اما ان تكون شركة اموال او شركة ابدان وشركة الاموال كما سنرى بعد قليل لها اربعة صور - 00:20:54ضَ
وكذلك لها صور ممنوعة يعني غير مقبولة عندنا في المذهب لكن نأخذ احكامها مجملة في هذه المشجرة ثم بعد ذلك نعرض لما ذكره الشيخ يعني باختصار في في هذا الباب من ابيات هذا الباب - 00:21:10ضَ
اه الشركة اه كما ذكرت قبل قليل على نوعين شركة اه اموال وشركة ابدان هذه الشركة شركة الاموال تلزم بالعقد اولا ما هو التكييف او ما هو تعريف هذه الشركة شركة الاموال هي عبارة عن بيع من البيوع - 00:21:26ضَ
لكن هذا البيع لا تقع فيه المناجزة بمعنى ان كل واحد من الشريكين بقيت يده في آآ في فيما باعه في هذه الشركة. هذه الشركة ايضا حتى نتصور حكمها بشكل اكثر دقة - 00:21:44ضَ
هي مركبة من البيع والوكالة. كل واحد من الشريكين باع نصف ما له بنصف المال الذي للشريك الاخر واعطى ايضا للشريك الاخر وكالة في نصف المهل الذي بقي هذه امور لابد ان تفهم حتى نتصور ما هو - 00:22:03ضَ
تنظير فقهائنا المالكية للشركة لان هذه لان هذا التكييف والتنظير يختلف من مذهب لاخر بناء عليه سنرى الشروط التي سنراها بعد قليل هي مبنية اصلا على هذا على هذا التصور او على هذا التعريف. فاذا كما ذكرت قبل قليل - 00:22:22ضَ
اه ان هذه الشركة هي عبارة عن يعني ان كل واحد من الشريكين يبيع نصف ماله بنصف مال الاخر وكذلك يوكل الاخر الشريك في نصف ما له الذي بقي اذا لما حينما نقول ان هذا هو تعريف الشركة اذا هي تلزم بالعقد لا بخلط المالين هذا الان هذه الكلمة تلزم بالعقد الان نفهم مدلولها انها تلزم - 00:22:41ضَ
بالعقد يعني بمجرد انعقاد الشركة لزمت الشركة للشريكين ولو لم يخلطا ما عليهما اي انه لو اراد فسخ الشركة لا يعود للاول ما له وللثاني ما له فقط وانما يعود لكل واحد نصف مال الشركة الا اذا تصالح - 00:23:05ضَ
فهذا شأن اخر. اذا هذه نقطة اولى او كما يقال مقدمة مهمة مقدمة اولى مهمة اه الشركة لها اركان. اولا العاقدان كما رأينا في البيع ومن شروط العاقدين ها هنا ان يكون الواحد منهما من اهل التصرف وكذلك ان يكون مسلما فيما يغاب - 00:23:23ضَ
ان يكون من اهل التصرف ما من هو اهل التصرف؟ هذا مر معنا قبل قليل ومر معنا في باب آآ في باب الحجر ان يكون يعني بالغا رشيدا وكذلك يصح منه التوكل والتوكيل وسيأتينا باب الوكالة لانه كما ذكرت كل واحد منهما يوكل - 00:23:39ضَ
شريكه في نصف ماله وان يكون كذلك مسلما فيما آآ يغاب عليه اي لان غير مسلم لا يؤمن لان غير المسلم لا يؤمن من امره بالربا. اه الركن الثاني المعقود عليه وهو المال وهذا اه الركن له شروط. من هذه الشروط ان يكون النقدان متفقين - 00:23:55ضَ
من صفة ووزنا وجودة وصرفا اولا سنعرف بعد قليل انه قد يكون احدهما دخل بعروض او بعرض والاخر بمال لا نتحدث عن ذلك. نتحدث اذا دخل الشرك لا شريكين بالمال - 00:24:15ضَ
لا يصح ان يكون مثلا احدهما دخل بريال سعودي والاخر بدرهم مغربي. لابد ان يتفق النقدان صفة اذا كانا متحدين يعني بمعنى ان تكونا دنانير اه يعني بصفة واحدة وكذلك في من حيث وزنها في متساوية في الوزن وكذلك - 00:24:30ضَ
كمن حيث الجودة والرداءة وكذلك من حيث الصرف لو كان احدهما دخل بذهب ودخل ودخل الاخر بفضة لاننا كما سنرى كل واحد او كما رأينا عفوا وتعرفنا كل واحد منهما يبيع نصف ماله بالاخر فاذا كانت كان هنالك اختلاف سيكون اذا كما تعرفنا في باب البيع سيكون هنالك بيع آآ - 00:24:50ضَ
اه نقدين مع اختلال الشروط التي تطلب في بيع النقدين من اه من مما يتعلق بشروط ربا الفضل وربا النساء اه الشرط الثاني الا تكون اه هذه الشركة بطعامين ايضا لذات السبب فهذا تعرفنا عليه سابقا وايضا ان يكون ربح كل شريك - 00:25:10ضَ
بقدر رأس المال دخل احدهما بخمسين بالمئة من رأس المال والاخر بخمسين بالمئة من رأس المال الربح بينهما بالسوية لا يقول انا الاول يقول لي خمسة وسبعين بالمئة والاخر يقول لي خمسة وعشرين لان الاول اكثر خبرة او لان لا يجوز في ذلك وهذا من مفسد من مفسدات الشركة - 00:25:30ضَ
لا اذا هذا يعني لا يشترط في العقد اما اذا مثلا بعد ان جاءت الارباح يعني وقت توزيع الارباح وتبرع احدهما بالاخر فهذا لا يمنع لكن المقصود ان لا يدخل - 00:25:50ضَ
اه كلا الشريكين على هذا الشرط من بداية العقد وكذلك ان تكون يداهما على المال. ولا يكون يد احدهما فقط على المال ويكون هنالك تهجير على الاخر. هذا لانه اذا كان ايد احدهما على المال والاخر ليست يده على المال سيخرجنا من باب الشركة الى باب اخر اما ان يكون قيراط او وكالة او غير ذلك - 00:26:00ضَ
اذا يصح ان تكون كذلك الشركة بعروض من الجانبين ومن احدهما ما معنى عروض يعني يدخل احدهما بسيارات والثاني مثلا باجهزة كمبيوتر لكن تعتبر قيمة هذه العروض يوم العقد وليس يوم آآ البدء بتجارة التجارة فيها او يوم الربح انما تكون قيمتها - 00:26:18ضَ
العرض فهذا ايضا من الشروط المتعلقة بالمعقود عليه. من الاركان كذلك الصيغة والصيغة تعرفنا عليها ما يدل على الرضا بالشركة عرفا سواء كان بلفظ او بغير لفظ وتلزمه بالصيغة ايضا لا بخلط المالين. قلنا تلزم بالعقد قبل قليل ايضا انها ها هنا تلزم بالصيغة يعني هذا تأكيد - 00:26:38ضَ
اكيد مرة اخرى بانها تلزم بالعقد او بالصيغة لا بخلط المالين. انواع الشركة هذه هذا القسم الاول الان شركة الاموال لها انواع اما ان تكون شركة مفاوضة يعني ان كل واحد منهما يفوض شريكه في التصرف ما لتجارة هذا يعني لا يشترط ان يكون كل واحد منهما حاضرا وهذا - 00:26:57ضَ
يعني ايضا ان يتصرف باشياء اخرى ليس يتصرف فقط في البيع والشراء وكذلك حتى الرهن التبرع آآ المداينة وغير ذلك وهنالك شركة اخرى شركة اخرى ثم العنان اما انها من العن يعني انه من البداية انه عن لي ان افعل كذا او انها مأخوذة من عنان الفرس يعني ان كل واحد منهم كان كل واحد منهم ممسك بالعناية - 00:27:17ضَ
ولا اذا تصرف فيه لابد ان يعني يأخذ اذن الاخر هذا هو المقصود يعني لا يمكن ان يتحكم هو بطرف واحد دون الشريك الاخر وهنالك شركة جبر وهذه من مفردات المذهب - 00:27:37ضَ
اه لن افسر فيها لكن انا اعطي تصورا عنها لمن اراد الاستزادة وهذه من اه من اجتهادات سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ويقصد بها ان يجبر اه التاجر على اشراك بقية التجار في اه فيما تاجر به وفي ربح ما تاجر به وهذه لها شروط ذكرها الفقهاء يعني المقصود انه لو اشترى - 00:27:51ضَ
سلعة في سوقها في البلد نفسه اه فانه اذا كان التجار اه اذا كان لهذه السلعة عفوا تجار اخرون فانه يشركهم في ربحها طبعا لها شروط اذا لم يكونوا قد تواطؤوا على السكوت وكذلك ان يكون اشتراها هو ايضا للتجارة. اما اذا اشتراها له هو او اشتراها ايضا لكي يصدرها - 00:28:12ضَ
الخارجي فانهم لا يشتركون معه وكذلك ان يكون اشتراها من سوق البلد لا ان يكون اشتراها من الخارج بمعنى انه اتى بها من سوق اخرى ومن مدينة اخرى وهذي تشبه - 00:28:36ضَ
الى حد كبير ما رأيناه من بيع الحاضر للبادئ اه اذا ما اذا مر معنا شيء من هذا التفصيل فاذا هذا هو المقصود بشركة الجبرية شركة من صورة خاصة جدا يعني ليست شركة كما اه كما هو النوع اه - 00:28:46ضَ
كما هو في نوع شركة المفاوضة والعنان والنوع الرابع شركة القيراط او المضاربة وهذه سيعقد لها الشيخ باب بمعنى ان يكون المال من واحد والعمل من من اخر فهذه سيعقد لها باب ان شاء الله تعالى ونتناول تفصيلها في آآ في موضعه بحول الله تعالى - 00:29:00ضَ
النوع الثاني شركة الابدان وهذه تجوز اي انه يجوز العمل اذا كان مشتركا بين اثنين او اكثر بشرط اتحاد العمل اما الاتحاد والتلازم كما ذكر الفقهاء يعني اتحاد العمل كلاهما مثلا يعمل في البناء او كلاهما يعمل مثلا في ميكانيكا او صيانة السيارة او تلازم العملين - 00:29:20ضَ
بمعنى انه يكون مثلا احدهما في الخياطة احدهما يتقن القص يعني تقطيع القماش والاخر يخيطه التي او انه كما يضرب الفقهاء مثلا احدهما يحفر البئر والاخر يرفع آآ ما يخرج من التراب او احدهما يعمل بعمل لابد ان يعمل معه فيه عامل اخر هذا هو المقصود بالتلازم - 00:29:40ضَ
فلابد ان يكون العمل متحدا هو ان يأخذ كل منهما من الربح بقدر عمله ولا يكون هنالك تفاوت كما رأينا وكذلك ان يحصل آآ التعاون بينهما ولو كان بمكانين يعني ربما يكون مثلا الذي كما مثلت في الخياط اقطعوا القماش في مكان والذي يخيطه في مكان اخر يعني المصنع مثلا او - 00:30:07ضَ
المشغل في مكان والمعرض مثلا في مكان اخر وهكذا وكذلك ان يشتركا في الالة التي يعني بها العمل اما يعني ذلك يكون بملك اه كلاهما تملكاه او انهما او ان كليهما استأجرا هذه الالة. ويغتفر كما ذكر الفقهاء التفاوت اليسير - 00:30:30ضَ
الان ندخل فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى قال رحمه الله باب الشركة وجازت الشركة بالابدان بدأ بشركة الابدان مع اتحاد الفعل والمكان كما رأينا يعني اتحاد العمل اه او تلازمه وكذلك والمقصد بالمكان ربما يقصد الشيخ هنا الالة او او نحوها ولو كان بمكانين مختلفين لان هذا - 00:30:50ضَ
لا يمنعه الفقهاء مع اتحاد الفعل والمكاني وشركة الاموال ايضا تشرع والربح فيما بينهم موزع وهذا تناولناه قبل قليل انه لابد ان يكون الربح بقدر رأس المال بقدر ما اخرج كل منهم يعني من المال من رأس مال - 00:31:12ضَ
وسوا ذا يحرم ربما يقصد الشيخ فيها في النوعين وسوى ذا يحرم يعني في شركة الابدان وشركة الاموال ان يكون هنالك تفاوت اما في الابدان بغير العمل وفي شركة الاموال بغير مقدار رأس المال هذا فقط هذه الابيات الثلاثة هي التي ذكر فيها الشيخ رحمه الله تعالى اه احكام هذا الباب الكبير والمهم - 00:31:28ضَ
ولكن الشيخ اشار ربما كما يقال يكفي من القلادة ما احاط بالعنق ورأينا في ابواب في الباب البابين السابقين ان الشيخ نوعا ما فصل في احكام الحوالة واحكام اه الضمان ولكن ها هنا ربما هي اجتهادات كما يقال في في التصنيف وفي التأليف - 00:31:48ضَ
ثم عقد الشيخ رحمه الله تعالى بابا في المزارعة والمزارعة يقصد بها الغرس وهو تثبيت الشجر في الارض والمزارعة تختلف عن المساقاة لان المساقات مقصود بها او يقصد بها القيام بمؤونة آآ الشجر من آآ - 00:32:06ضَ
مما يحتاجه مما يحتاجه الشجر من تقليم ورعاية وسقي وغير ذلك فالشيخ لم يعقد لذلك بابا مستقلا وانما عقد للمزارعة المزارعة ايضا كما رأينا في الابواب السابقة هي شركة لكنها شركة في الزرع - 00:32:25ضَ
هذه اه المزارعة عقد الشيخ لها هذا الباب ونظم لها هذه الابيات بقوله اربعة شرائط المزارعة تساوي البذرين والخلط معه اولا المزارعة لها صور اه مختلفة اما ان يدخل اه طبعا لها صور جائزة كما سنرى من اه من الابيات اذا توفرت - 00:32:41ضَ
شروطه لها صور ممنوعة اه مما يمنع فيها ما جاء فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه انه نهى عن المخابرة وهي كراء الارض بما يخرج منها - 00:33:04ضَ
يعني بمعنى انه يمكن ان يكون احدهما لديه ارض والاخر لديه بذر فهذه صورة ممنوعة بمعنى ان يكون تكون الارض من احدهما والبذر من الاخر. واما ان يدخل كلاهما ويشتركا في - 00:33:15ضَ
بدري بمعنى ان احدهما لديه الارض وسيأتي ببذر وكذلك الاخر لديه العمل اما ان يكون العمل عملا يدويا الزرع واما ان يكون كذلك ببقر وفي زماننا هذا الحراثات ونحوها وكذلك سيأتي ببذر هذا هو المقصود هنا في هذا الباب اذا توفرت شروط هذه الصورة. اما الصورة الاولى فهي صورة ممنوعة. اربعة شرائط المزارعة - 00:33:32ضَ
مساوية البدرين اذا كان البذر من نوع واحد كان يكون قمحا او فول او عدس او تمر او آآ او يعني مثلا اه نخل او غير ذلك من انواع المغروسات اذا كان من نوع واحد فلا بد ان يتساوى البذران لا يخرج احدهما مقدارا - 00:33:57ضَ
اكثر من الاخر اما اذا كان كل واحد منهما لديه بذر من نوع اخر فذكر الفقهاء ان ذلك جائز ولا يشترط فيه تساوي البذرين والخلط مع هذا شرط ثان مما قرره الشيخ رحمه الله لكن كما ذكر الفقهاء ان ذلك لا يشترط يعني يقصد - 00:34:19ضَ
الشيخ ها هنا اذا كنا سنشترط تساوي البذرين في ما كان من نوع واحد كالقمح على سبيل المثال فلابد ان يخلط البذران من الجانبين لا يبذر احدهما في جزء من الارض والاخر في جزء اخر لابد ان آآ لابد يعني كما يقول لابد ان يخلط - 00:34:38ضَ
حقيقة او حكما لكن ما يذكره فقهاؤنا رحمهم الله تعالى ان هذا ليس بشرط عند مالك عند امامنا وعند ابن القاسم وان هذا شرط ربما ينسب يسحنون رحمه الله. اذا تساوي البذرين والخلط معه وايضا مما يشترط في المزارعة وقابل الارض بغير البذر بغير البذر يعني لا - 00:34:58ضَ
لابد ان تكون الارض مقابلة بماذا؟ مقابلة بعمل فقط او ببذل من الجانبين. لا تكون الارض مؤجرة يعني بمعنى ان احدهما يقدم ارضا والاخر يقدم البذر فقط وقابل الارض بغير البذر ولا بممنوع لارض تكره. كذلك يعني لا يكون يكري الارض بما - 00:35:18ضَ
نوعا ما هو الطعام تحديدا اما منها مما سيخرج منها من هذه المزارعة او بطعام اخر ولو لم يكن منها كان يكريها بعسل وغير ذلك فهذا فهذا ايضا ممنوع اذا وقابل الارض بغير البذر ولا بممنوع لارض تكري. وفي الفساد يعني اذا لم تتحقق الشروط السابقة وفي الفساد ان تكافئ العمل - 00:35:39ضَ
اشركهما في الزرع وارض ما فضل كأن يكون مثلا من احدهما الارض ومن الاخر البذر واشتركا في العمل فقال ها هنا ان تكافئ العمل يعني كلاهما عمل اشركهما في الزرع يعني ما - 00:36:01ضَ
سيخرج من هذه الارض يشتركان فيه آآ مناصفة اشركهما في الزرع واردد ما فضل بمعنى ان كل واحد منهما يرد للاخر ترادان كما يذكر وقال واردد ما فضل يعني ان صاحب العمل يعطي صاحب الارض نصف كراء ارضها وكذلك يعطي صاحب الارض لصاحب البذر - 00:36:13ضَ
نصف آآ مقدار مكيله الذي جاء به من من البذر يعني بمقدار نصف قيمة هذا البذر هذا هو المقصود واردد ما فضلا هما سيشتركان في الخارج لكن كل واحد منهما يعطي الاخر نصف ما قدمه. اما لو كان هنالك اه عمل من اه من طرف واه - 00:36:33ضَ
آآ يعني كان عنده كان من طرف عمل في الارض وكذلك اضافة للعمل هذا كان منه الارض او كان منه البذر هذا هو مقصود الشيخ في في الصورة الثانية من صور الفساد - 00:36:53ضَ
وعامل والثاني مالا قد دفع اه يعني ان الثاني دفع مالا اه وسواء كان هذا المال مالا او كان يعني بادوات الحرف وغير ذلك وعامل والثاني مالا قد دفع هذه الصورة كما قال للعامل الزرع يعني من عمل له الزرع كاملا لا يشتركان فيه ويعطى من دفع ما دفعه. ان كان قد اتى - 00:37:10ضَ
يعني ربما يكون العامل هو صاحب الارض لكن يكون الثاني مثلا اتى بالبذر فيعطيه العامل وهو صاحب الارض يعطي من دفع يعني مثلا من اتى بالبذر او اتى بالادوات يعطيه مقدار ما دفعه يعني مقدار قيمته. فهذه صورة ثانية من صور الفساد تختلف عن الاولى. فالاولى - 00:37:35ضَ
لك انت هنالك فساد بسبب مقابلة الارض بغير البذر او مثلا بعدم تساوي البذرين ونحو ذلك او حتى مما يمثله الفقهاء انه ما دخل بلفظ الاجارة وهذا يعني ان الاجارة كما سنتعرف لاحقا لابد ان تكون على معلوم وها هنا شيء - 00:37:55ضَ
مجهول الخارج من الارض لا يعلم. فهذا مفسد للمزارعة. لو لاحظنا الان الفرق اه الدقيق حينما يعني نقول لماذا يخصص الفقهاء بابا للمزارعة وبابا للشركة وبابا للمساقاة وبابا للاجارة وبابا للجعالة كل واحد من هذه الابواب لها له حكمه المستقل. فها هنا الاجارة لا تصلح في مثل هذا لان الاجارة لابد ان تكون على شيء - 00:38:15ضَ
اه فالعمل لا يعلم الا الخارج من الارض او العمل الذي سيعمله ولها صور طبعا المغرسة تجوز يعني بالاجابة لو كانت بالفاظ فيها تعيين كان يقول له اغرس مثلا خمسين نخلة ولك كذا لكن في مثل هذه الصورة التي رأيناها بذر ولا يعلم - 00:38:41ضَ
ولك كذا ايضا هذا معلوم لانه سيقول مثلا اغرس مئة شجرة ولكن مثلا آآ الف ريال او عشرة الاف ريال لكن لو كان سيقول له اغرس مثلا مئة شجرة ولك نصف ما سيخرج من منها او لك مثلا من الثمر كذا فهذه اجارة على شيء مجهول - 00:39:02ضَ
فانا فقط اردت ان الفت وان كانت هنالك تفاصيل اخرى لم يذكرها الشيخ ومبسوطة في كتب الفقه. لكن حتى نعلم لماذا هذا التدقيق من الفقهاء اذا فسدت المزارعة؟ كيف سيكون المقدار للربح او للزرع الخارجي كيف يعطى كل واحد من الشريكين آآ ايا كان هذان الشريكان يعني - 00:39:20ضَ
كان منهم من احدهما البذر ومن الاخر الارض او اشتركا او غير ذلك والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد - 00:39:40ضَ