القواعد لابن اللحام

54- التعليق على القواعد الأصولية لابن اللحام - فضيلة الشيخ أد سامي الصقير- 19 ربيع الآخر 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين الشيخ من اللحام رحمه الله تعالى في كتابه من قواعد الاصولية - 00:00:00ضَ

القاعدة الرابعة والعشرون قال رحمه الله فان قيل اذا قال انت طالق ثلاثا الا نصف طلقة طلقت ثلاثا في اصح الوجهين وهو الذي جزم به القاضي في الجامع الكبير وغيره وغيره - 00:00:19ضَ

فلما لا قلتم ان رفع بعضه كرفع كله؟ لكونه لا يتجزأ وحينئذ فيقع عليه طلقة طلقتان فقط قلنا جعلنا ذلك تغريبا للايقاع في المسألتين بسبب البعض الباقي منهما والله اعلم - 00:00:34ضَ

طيب بسم الله الرحمن الرحيم يقول رحمه الله تقدم انه اذا قال لزوجته انت طالق طالق نصف طلقة انها تطلق طلقة واحدة. فهمتم؟ طيب. اذا قال انت طالق ثلاثا الا نصف طلقة - 00:00:52ضَ

الا نصف طلقة يقول طلقت ثلاثة هذا اليس فيه مناقضة لما ذكرناه القاعدة لانه على حسب ما سبق اذا قال انت طالق ثلاثا الا نصف طلقة نجعل نصف الطلقة طلقة - 00:01:09ضَ

وكأنه قال انت طالق ثلاثا الا واحدة. فتطلب كم ولهذا المؤلف يقول فلما قلتم ان رفع بعضه كرفع كله لكونه لا يتجزأ. فالجواب ان هناك فرقا لان اذا قال انت طالق ثلاثا الا نصف طلقة. الاستثناء هنا - 00:01:26ضَ

لا يصح باستثناء هنا غير صحيح نصف طلقة فتطلق كم ثلاثا نفوق ثلاثة فوجود هذا الاستثناء كعدمه. فحينئذ اذا كان وجوده كعدمه فانها تطلق ثلاثا لا لا اذا كانوا فيها صح الوجهين يعني في اوجه الاصحاب وليس روايات. نعم - 00:01:47ضَ

احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها لو نذر صوم نصف يوم فانه يلزمه يوم كامل. ذكره ابو البركات في المسودة قياس ياسر المذهب وفيه من النظر ما ذكرناه في التي قبلها. نعم. لو نذر صوم نصف يوم لقى لله علي نذر ان اصوم نصف يوم لزمه ان يصوم يوم - 00:02:16ضَ

كاملة وذلك لانه لا يتعبد لله عز وجل بصوم نصف يوم لا يتعبد لله في صوم نصف يوم لان هذا لم يرد حتى حتى العاجز لو ان شخصا يعجز عن صوم يوم كامل ويقول انا استطيع ان اصوم نصف يوم. اصوم الى الزوال - 00:02:38ضَ

ثم افطر فهل نقول له اتق الله ما استطعت وافعل ما تقدر ويسقط عنك ما عجزت عنه؟ لا ووجه ذلك انه لا يتعبد لله تعالى بصوم نصف يوم فعلى هذا لو الى نذر ان يصوم نصف يوم لزمه ان يصوم يوما كاملا. نعم - 00:03:02ضَ

لا النذر يجعله واجبا. لا الفريضة واجب عليه انسان قال لله علي نذر ان اصوم نصف يوم الاثنين يجب يصوم الاثنين كامل لا ما صام نصف يوم. انشأ فرق بين ان يصوم نصف يوم. يقول ساصوم من الفجر الى الظهر - 00:03:22ضَ

هذا ما يجوز يعني قصدي ما ما يتعبد لله عز وجل لكن من شرع في النفل له ان يقطعه هناك فرق من شرع في النفل له ان يقطعه. ويجوز ان ينشئ النفل - 00:03:49ضَ

بنية من اثناء النهار لكن يقول غدا عودة اليوم الاثنين ساصوم الى الزوال وبيت النية على هذا لا يصح هذا. نعم مثلي يقول ساصلي ركعة واحدة واضح يعني يقول دخل المسجد قال ساصلي ركعة واحدة واسلم - 00:04:03ضَ

هذا لا يصح لكن لو فرض انه اه صلى دخل المسجد وصلى ركعة ثم اقيمت الصلاة وقطعها يكتب له الاجر لانه قطعها لي عذر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:04:24ضَ

ومنها اذا حلف لا يشرب اذا حلف لا يشرب له الماء من العطش والنية او السبب قطع منته حنث بكل ما فيه المنة لان فيه جهة صحيحة. وهي اطلاق اسم البعض وارادة الكل. طيب. ومنها اذا حلف لا - 00:04:38ضَ

تشرب له الماء من عطش. يعني الانسان مثلا حصل بينه وبين شخص خصام وقال والله لا اشرب لك ماء لا اشرب لك ماء. ماذا ماذا ينوي قطع هل منا فهمتم؟ ان حصل بينه وبين شخص - 00:04:57ضَ

نزاع فقال والله ما لا اشرب لك ماء ولا اكل لك طعاما حنيفة بكل ما يكون فيه منا من هذا الشخص لانه في اليمان يرجع في الامام الى نية الحالف. هذا اولا الانسان اذا حلف يمينا - 00:05:17ضَ

فيرجع اولا الى نية الحالف اذا احتملها اللفظ الانسان قال والله لانامن الليلة على وتد ان من الليل على وتد على جبل كيف؟ قال نعم انا نويت الوتد الجبل والجبال او تعدى - 00:05:36ضَ

وقال والله لانامن الليل تحت سقف ونام في العراء وقد قصدت وجعلنا السماء سقفا محفوظا. هذا اللفظ يحتمل فيحمل على نيته اذا لم يكن له نية اذا لم يكن له نية فان اليمين تحمل على فانه يحمل على سبب اليمين وما هيجها - 00:06:00ضَ

يعني ما الذي جعله يحلف على اليمين ما الذي هيجه ليحذف عن اليمين فحينئذ يحمل عليه. فهذا الرجل الذي حصل بينه وبين شخص مثلا خصام او كذا قال والله لا اشرب لك ماء - 00:06:22ضَ

والله ما ادخل لك بيت وش ينوي ها قطع هل منا فيحنف بكل ما فيه منة؟ ولهذا قال والنية او السبب قطع منته حنث بكل ما يكون فيه المنة. اذا يرجع في في الايمان الى - 00:06:35ضَ

الحالف اذا اذا احتملها اللفظ فان لم يكن له نية رجع الى سبب اليمين وما هيجها فان لم يكن هناك سبب رجع الى ما يقتضيه اللفظ اه ما يقتضيه اللفظ من الدلالة وهي - 00:06:50ضَ

قد تكون لغوية وشرعية وعرفية. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله القاعدة الخامسة والعشرون اذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح عند ابي حنيفة يحمل على الحقيقة لاصالة الحقيقة. وعند ابي يوسف يحمل على المجاز لرجحانه - 00:07:10ضَ

واختار القذافي في شرح التنقيح قول ابي يوسف بان الظهور هو لان الظهور هو المكلف به وفي المحصول والمنتخب عن بعضهم انهما يستويان فلا ينصرف الى احدهما الا بالنية لرجحان كل واحد منهما من وجه - 00:07:35ضَ

واسقطه صاحب الحاصل وجزم به الامام. طيب يعني اذا دار اللفظ بين ان يكون حقيقة لكنها مرجوحة وبين ان يكون مجازا لكنه راجع يقول فعند ابي حنيفة يحمل على الحقيقة - 00:07:53ضَ

في اصالة الحقيقة لان الاصل هو الحقيقة وان كانت مرجوحة فتترجح ترجح الحقيقة بكونها هي الاصل. ومنهم من من قال يحمل على المجاز لانه هنا ترجح ومنهم من قال يتساوان لان لكل وجه - 00:08:07ضَ

فهذا الكلام من جهة ان انه حقيقة وان الاصل حقيقة مرجح وهذا الكلام من جهة انه من جهة ان المجاز فيه ارجح مرجح. فيكون مترددا. هذه ثلاثة اقوال ذكرها. نعم - 00:08:26ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله واسقطه صاحب الحاصل وجزم به الامام في المعالم ومثل بالطلاق قال انه حقيقة في اللغة في ازالة القيد سواء كان عن او او ملك يمين او غيرهما. ثم اختص في العرف بازالة قيد النكاح فلاجل ذلك اذا قال الرجل لامته انت طالق. لا - 00:08:44ضَ

اتقوا الا بالنية. نعم واسقطه صاحب الحاصل وجزم به الامام في المعالم ومثل بالطلاق قال ان انه حقيقة في اللغة انه حقيق في اللغة في ازالة القيد سواء كان عن نكاح او ملك يمين او غيرهما - 00:09:08ضَ

يعني الطلاق الطلاق بمعنى طلقت الناقة بمعنى سرحت الطلاق ضده التقييد الطلاق لغة ضده التقيد ولهذا يقال ناقة مطلقة او مطلقة اي غير مقيدة قال ثم اختص في العرف بازالة قيد النكاح فلاجل ذلك. اذا قال الرجل لامل انت طالق - 00:09:33ضَ

لا تعتق الا بالنية لماذا؟ لان انت طالق ليس صريحا وانما هو كناية والكناية لا يقع بها الطلاق او الفراق الا مع النية احسن الله اليك قال رحمه الله ثم قال فان قيل - 00:10:02ضَ

فيلزم الا ينصرف الى المجاز الراجح وهو ازالة قيد النكاح الا بالنية وليس كذلك. قال فالجواب لانه انما لانه انما لم يحتجن النية لان ان حملناه على المجاز الراجح وهو ازالة قيد النكاح فلا كلام. وان حمل على الحقيقة المرجوة - 00:10:26ضَ

وهو ازالة مسمى القيد من حيث هو فيلزم زوال قيد النكاح ايضا لحصول مسمى القيد فيه فلا جرم ان احدا فلا جرم ان احد الطرفين في هذا في هذا المثال بخصوصه لم يحتاج الى النية بخلاف الطرف الاخر. نعم - 00:10:47ضَ

وقد تبع البيضاوي المعالم في اختيار التساوي والتمثيل بالطلاق وها هنا فائدة مهمة. وهي انه لم يحرر محل النزاع وقد حرره الحنفية في كتبهم فان مرجع هذه المسألة اليهم ونقله عنهم القرافي ايضا فقالوا المجاز له اقسام - 00:11:07ضَ

طيب يقول وهنا فائدة وهي انه لم يحرر او لم يحرر محل النزاع وهذي مسألة مهمة في المسائل الخلافية وتحرير محل نزاع ان يذكر المتفق عليه سواء كان ايجابا ام سلبا - 00:11:30ضَ

فيقول مثلا اذا اراد ان يبحث مسألة من المسائل اتفق العلماء على كذا وكذا. واتفقوا على كذا وكذا واتفقوا على كذا وكذا واختلفوا في كذا فهمتم؟ هذا معنى تحليل تحرير محل النزاع - 00:11:50ضَ

واضح نعم اذا تحليل مع النزاع ان يذكر المواضع التي اتفقوا عليها ثم يذكر ما اختلفوا فيه يعني كونك تقول اختلف العلماء في هذه المسألة جعل على قولين او ثلاثة مع ان فيها اجمالا لا يصح - 00:12:04ضَ

لابد ان تبين ما ما اتفقوا عليه وما اختلفوا وما اختلفوا فيه يعني مثلا آآ الصلاة اوقات النهي. اتفق العلماء على على تحريم الصلاة في وقت النهي من غير سبب - 00:12:26ضَ

هذا بالاتفاق ها واختلفوا فيما اذا صلى وقت النهي لسبب هل يصح او لا يصح لكن كونك تقول اختلف العلماء في حكم الصلاة في اوقات النهي ليس هناك في صور فيها اتفاق - 00:12:44ضَ

لو جاه انسان مثل بعد العصر جالس في المسجد ثم قام يصلي ركعتين. نقول هذا باجماع العلماء لا يصح اذا اذا اردت ان تدخل الخلاف قل اتفق العلماء على تحريم الصلاة في اوقات النهي اذا لم يكن لها سبب. واختلفوا في كذا وكذا - 00:13:01ضَ

هذا معنا تحليل نزاع لأ لأ تحليل نزاع يذكر المواضع المتفق عليها في المواضع المتفق عليها اه يسرت المسألة واختلف العلماء في هذه المسألة مع انهم حقيقة جملة المسألة لم يختلفوا فيها وانما اختلفوا في جزء منها - 00:13:19ضَ

تقريبا احيانا لكن احيانا يكون يعني اخص قتال لا تكون المذاهب الاربعة. قد يكون مثل مذهب ابي حنيفة ومالك هو الجمهور لكن في الغالب انهم اذا قالوا هذا مذهب الائمة الثلاثة فالغالب انه الجمهور. الجمهور هم الاكثر - 00:13:47ضَ

اذا قيد مسألة وهذا مذهب الجمهور واضح هذا مذهب الجمهور يعني متفق عليه ايضا ان الاجماع في المسائل او نقل الاجماع في المسائل يجب يجب فيه التثبت حقيقة كثير كثير ما ينقل الاجماع في مسائل مع ان مع ان فيها - 00:14:13ضَ

خلافا فيها خلافا لكن بعض العلماء يتساهل في نقل الاجماع فاذا بحث في المسألة ولم يجد خلافا حكى الاجماع فيجعل مثلا اتفاق المذاهب الاربعة اذا بحث في كتبهم ولا خلافا يقول هذا اجماع - 00:14:45ضَ

لا يصح ولهذا قال الامام احمد رحمه الله من ادعى الاجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا وقال شيخ الاسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية والاجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم اذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الامة - 00:15:02ضَ

وانتشرت الامة فالانسان اذا بحث في المسألة ولم يجد خلافا لا يحكي الاجماع. ويقول لم اجد خلافا لم اجد خلافا وذكرنا لكم سابقا انها ان هذه العبارة هي عبارة موفق رحمه الله في المغني ابن قدامة وهي من ادق العبارات - 00:15:24ضَ

فاذا لم ير اجماعا او لم يحكى في المسألة اجماع. تجد انهم يقول لا نعلم في ذلك خلافا فلو قدر ان شخصا وجد خلافا هل يكون طعنا في قوله؟ لا لانه نفى - 00:15:45ضَ

علم نفسه هذا لا اعلم فيه خلاف ما قلت مسألة بالاجماع ما قلت المسألة مثل شخص دخل المسجد وسأله شخص هل هل رأيت لما رأيت في المسجد احدا في واحد طيب انا ما رأيته - 00:16:00ضَ

لا لا تلومني فهمتم كيف نأتي في الاجل اتفاقا يقصد باتفاق العلماء مع ان بعضهم لا لا يعني لا يعتبرون خلاف الظاهرية بعض العلماء يعني لا يعتبره خلاف الظاهري يعتبرون المذاهب الاربعة يعني المذاهب اللي التي متبوعة ولها اتباع - 00:16:15ضَ

هذا خلاف المعروف نعم ما في مذهب يوافقه الجمهور. قد يكون مذهب الحنابلة. قد يكون مذهب الحنابلة مخالفا للجمهور. وقد يكون مذهب الحنابلة مع الجمهور وقد يكون تختلف يعني مثلا اكل لحم الابل انه ناقض للوضوء - 00:16:50ضَ

مذهب الجمهور انه لا ينطف. ومذهب الحنابلة انه يعني احيانا الجمهور يكونون مثلا الحنفية والمالكية والشافعية واحيانا يكون الحنابلة والشافعية والملكية واحيانا العكس لا شك ان مذهب الجمهور في الغالب. ولهذا يعني اذا رأيت قولا يخالف قول الجمهور - 00:17:20ضَ

او اذا رأيت قول الجمهور فتريث في الترجيح لا تتجرأ لان الغالب ان ما دام هذا القول عليه عامة الامة فالغالب انه اقرب الى الصواب من غيره. لكن ليس معنى هذا ان ان مذهب الجمهور او قول الجمهور هو الحق - 00:17:48ضَ

لكن بحثت مسألة من المسائل فوجدت ان جمهور العلماء جمهور العلماء على التحريم او على الجواز فلا تتعجل في المخالفة حتى يكون عندك دليل واضح بين دليل واضح بين لان في الغالب ان الحق مع الاكثر - 00:18:07ضَ

لكن ليس هذا مطردا قد يكون قول الجمهور قد يكون قولهم ضعيفا يوجد اقوال يعني آآ اخذ بها جمهور العلماء وفيها ضعف يعني في قد تكون مخالفة النص الصريح لكن هذا يعني سببه لم يبلغه من نص او الحديث او لم يصححوه او غير ذلك من اسباب الخلاف - 00:18:29ضَ

لكن الجمهور هذا منسوخ اكل لحم الابل انه ناقض الوضوء مذهب الحنابلة انه ناقض الامام احمد يقول فيه حديثان توضأوا من لحوم الابل نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. نتوضأ من لحوم البر؟ قال نعم - 00:18:55ضَ

جمهور العلماء هذه احاديث صحيحة ما ننكرها لكن هذا منسوخ كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ولا تظن يعني يجب تعتقد عقيد لا تظن في عالم من علماء الامة انه يقول قولا او او يرى رأيا بدون دليل مجرد - 00:19:22ضَ

يقول انا ارى الوجوب لماذا؟ بس الوجوب. ما يمكن اصلا هذا غير مقبول. الانسان يقول قولا او يرى رأيا من غير دليل اثري او نظري. فلا تظن ان يعني قولا من - 00:19:45ضَ

التي يذهب اليها احد العلماء او المذاهب انه انهم يقولونها من تلقاء انفسهم فقط هكذا. لابد ان يبنوا قولهم على دليل اثري من قرآن او سنة او دليل نظري عقلي يعني قياس او غيره - 00:19:59ضَ

نعم. هل يلزم نعم. هل يلزم مني ان لا لابد ترد على دي يمكن انت عندك دليل لكن يمكن دليلك الذي استدلت به عليه مداخل فلابد الانسان اذا رجح قولا - 00:20:16ضَ

ان يأتي المرجحات والدافعات لا بد ان تذكر حجتك وتدفع حجة الخصم تذكر حجتك؟ نقول نعم انت لك حجة وللجمهور حجة. لكن حجة الجمهور اقوى من حجتك. لان لان دليلك هذا صحيح انه دليل لكن آآ يجاب عنه - 00:20:48ضَ

في اجوبة بان يحمل على كذا او على كذا. فكل من رجح قولا فلا بد ان يأتي بالمرجحات والدافعات المرجحات التي ترجح قوله والدافعات التي تدفع قول او لغيره. لانك اذا لم ترجح اقل ما يكون ان ان القولين ان القولين متكافئان - 00:21:11ضَ

انت لك دليل وهم لهم دليل. نعم ها تفضل ايه كان اخر الامرين لا واضح واضح ترك الوضوء مما مست النار حديث صريح لكن حنا نقول كان اخر امرين ترك الوضوء مست النار كان كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ من كل ما مسته النار - 00:21:32ضَ

كل شي مسات النار كان يتوضأ ثم ترك ذلك. لكن نقول هذا عام وحديث الامر بنقض الوضوء من اكل اللحم اللي بالخاص فلا منافاة بين هذا وهذا احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:22:11ضَ

ها هنا فائدة مهمة وهي انه لم يحرر محل النزاع وقد حرره الحنفية في كتبهم. فان مرجع هذه المسألة اليه ونقله عنهم القراءة في ايضا فقالوا المجاز له اقسام. احدها ان يكون مرجوحا لا يفهم الا بقنينة. كالاسد للشجاع - 00:22:30ضَ

فلا اشكال في تقديم الحقيقة وهذا واضح الثاني طيب سبق لنا ان ان الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصل الوضع اللفظ المستعمل فيما وضع له باصل اللفظ. الوضع - 00:22:50ضَ

مثل الاسد الاسد لفظ مستعمل في الحيوان المفترس المعروف والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له فانت مثلا اذا اطلقت لفظ الاسد على الرجل الشجاع فهذا حقيقة او مجاز مجاز - 00:23:07ضَ

اذا استعملت هذا اللفظ في غير ما وضع له هذا يسمى مجازا ولهذا يقول احدهما ان يكون مرجوحا لا يفهم الا بقرينة كالاسد الشجاع ولا اشكال في تقديم الحقيقة وهذا واضح - 00:23:29ضَ

انا كده قلت رأيت اسدا هنا يحتمل انك تقصد الحيوان ويحتمل انك تقصد الرجل الشجاع. ما الاصل الاصل انه الحيوان لكن اذا كان هناك قرينة كما لو قلت رأيت اسدا - 00:23:45ضَ

يقاتل قتالا شديدا هذي قرينة تدعو على ارادة ايش الادمي وانه رجل الشجاع. نعم تقديم الحقيقة او المجاز يا شيخ؟ فلا اشكال في تقديم الحقيقة ان يكون مرجوحا لا يفهم الا بقليل كالاسد الشجاع للرجل الشجاع - 00:24:04ضَ

هذا اشكال في تقديم الحقيقة. يعني تقول رأيت اسدا يحتمل انك تقول يعني رجل شجاع يحتمل ان تقصد الحيوان ما هو الاصل ولهذا قال تقدم الحقيقة. نعم اول ما تبادري - 00:24:26ضَ

نعم. الحيوان نعم صحيح احسن الله اليك قال رحمه الله الثاني ان يغلب استعماله حتى يساوي الحقيقة وقد اتفق ان يغلب ان يغلب استعماله حتى يساوي الحقيقة. فقد اتفق ابو حنيفة وابو يوسف على تقديم الحقيقة - 00:24:48ضَ

ولا خلاف ايضا نحو ولا خلاف ايضا نحو النكاح فانه يطلق على العقد والوطء اطلاقا متساويا مع ان حقيقة في احدهما مجاز في الاخر طيب نلفظ لفظ النكاح. لفظ النكاح - 00:25:14ضَ

هل هو هل يطلق على العقد؟ او يطلق على الوطء الاصل ان لفظ النكاح الاصل ان لفظ النكاح هو العقد ولكن يطلق على الوطء بقرينة واذا قيل النكاح الاصل فيه ماذا - 00:25:31ضَ

العقد لكن يطلق على الوطء بقرينة كقوله عز وجل فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يقول المراد بذلك الوطء لكن هذا الذي ذهب اليه بعض العلماء - 00:25:51ضَ

هناك قول ايسر اه احسن وهو ان لفظ النكاح يختلف بحسب ما يضاف اليه انتبهوا لفظ النكاح يختلف بحسب ما يضاف اليه فان اضيف الى زوجة فالمراد به الوطء وان اضيف الى من تحل فالمراد به العقد - 00:26:09ضَ

فاذا قيل نكح زوجته ايش معنى يعني وطأها وجامعها واذا قيل نكح فلان فلانة المراد عقد عليها اذا لفظ النكاح لا نقول لهذا ولهذا بل هو يختلف بحسب الموارد. وان كان الاصل فيه انه للعقد - 00:26:35ضَ

الاصل في عقد النكاح الاصل في لفظ النكاح انه يطلق على العقد. اذا قيل نكح اي عقد لكن عند التحقيق نقول انه يختلف بحسب الاضافة فان اضيف لفظ النكاح ان اضيف الى زوجة - 00:26:56ضَ

المراد به الوطء ما يقال ان نكح زوجته يعني عقد عليها. كيف عقد على زوجته؟ هي زوجته المراد الجماع والوطء وان اضيف الى من تحل يعني الى اجنبية تحل. فتقول نكح فلان بنت عمه - 00:27:12ضَ

ايش معناها يعني عقد عقد عليها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وجعل من التلمسان في شرح المعالم هذه الصورة محل النزاع. قال لانه اجمال عارض فلا يتعين الا بقرينة - 00:27:30ضَ

ذكر في المحصول هذه الصورة في المسألة السابعة من الباب التاسع وجزم بالتساوي الثالث ان يكون راجحا. والحقيقة وماتة لا تراد في العرف فقد اتفقا على تقديم المجاز لانه اما حقيقة شرعية كالصلاة او عرفية كالدابة. ولا خلاف في - 00:27:50ضَ

تقديمها على الحقيقة اللغوية مثاله لو حلف لا يأكل من هذه النخلة فانه يحنث بثمرها لا بخشبها. وان كان هو الحقيقة لانها قد اميتت طيب يقول لانه اما حقيقة. الحقائق ثلاثة انواع حقيقة شرعية - 00:28:11ضَ

وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية فالحقيقة الشرعية ما لها ما له حد في الشرع والحقيقة اللغوية ما له حد في اللغة والعرفية ما له حد في العرف والاصل في ذلك ان نحمل - 00:28:30ضَ

كل كلام على عرف من نطق به ان نحمل عرفا ان نحمل كل نحمل كل كلام على عرف من نطق به فان كان الناطق من اهل الشرع حملناه على المعنى الشرعي - 00:28:51ضَ

او اللغة على اللغوي او العرف على العرفي. فمثلا لفظ الصلاة لفظ الصلاة الوضوء الحج اذا وردت في النصوص الشرعية فالمراد بها العبادة. اذا ورد لفظ الصلاة المراد بها العبادة ذات الركوع والسجود - 00:29:06ضَ

ولا يمكن نحملها على الدعاء. فمثلا نحمل لفظ الصلاة في النصوص الكتاب والسنة على الدعاء لا نقول الاصل في الصلاة الصلاة عبادة شرعية ولها الحقيقة الشرعية فتحمد على على ذلك. الوضوء لفظ الوضوء الوضوء - 00:29:24ضَ

لغة النظافة والنزاهة. ما نحمل نتوضأ من لحوم الابل يعني تنظفوا الحج في اللغة القصد ما نحمل الحج على اي قسط اي مكان طيب اذا وجدنا اللفظ في اللغة العربية وجدنا في الشعر العربي لفظ الصلاة - 00:29:42ضَ

فنحمله على ماذا؟ على الدعاء. على الدعاء العرف اذا وجدنا لفظا لفظا عرفيا فاننا نحمله ايضا على العرف. فمثلا العرف اذا قالوا دابة اشترى دابة الدابة في العرف ذوات الاربع - 00:30:03ضَ

من ابل بقر غنم اللي تمشي على اربع ها لكن الدابة في اللغة اعم الدابة في اللغة كل ما يدب على وجه الارض قال الله عز وجل والله خلق كل دابة من ماء - 00:30:21ضَ

فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على الاربع السلاحف والثعابين هذي الثعبان له ارجل لأ للزواحف الزواحف في اللغة العربية دابة كما قال عز وجل فمنهم من يمشي على بطنه. فاذا قال الانسان والله لاشترين دابة - 00:30:37ضَ

وليس له نية واشترى شيئا زاحفا. مثلا اشترى ضب لا الضب اه له رجلين والثعبان ما يحل بيعه ايضا شف لنا شيء مباح ايه يعني فرضا فانه لا لا يبر بيمينه الا اذا اشترى من ذوات - 00:31:02ضَ

الاربع والله اعلم ضب مقطوعة الرجلين نمشي سمكة ليست زاحفة في كتب مخصصة من الجماع لابن المنذر. مراتب الاجماع لابن حزم ها ما تكفي لانهم لان هي ما استوعبت كل شيء - 00:31:26ضَ

ابن عبد البر في الاستذكار في التمهيد شيخ الاسلام رحمه الله يذكر الجماعات - 00:31:52ضَ