Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهل يجوز ان يكون النكاح خاليا من المهر. بان يسقطه الولي عن الزوج. لا يجوز احسنت. احسنت. عقد - 00:00:00ضَ
رجل عن امرأة مسمى لها صداقة. فما الذي تملكه بمجرد العقد؟ نصف المهر. تملكه السنوار احسنتم عقد على امرأة بصداق مسمى. ثم مات عنها قبل ان يدخل بها فما الذي تستحقه من المهر؟ احسنت تستحقه كاملا احسنت - 00:00:20ضَ
عقد على امرأة من غير ذكر للصداق. هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز. نعم يجوز احسنت ان دخل بها فما الذي تستحقه؟ وبعض المثل. احسنت. تستحق الصداقة المثل اشار الولي للزوج اشارة مفهمة انه زوجه ابنته فلانة. مع قدرتها على انه - 00:00:50ضَ
فقال الزوج قبلت فهل يصح العقد؟ لا يصح لا من اللفظ الصحيح. احسنت. بارك الله فيكم. قال الولي لزيد انكحتك ابنتي فلانة ثم افترقوا للمشاورة وبعد يومين قال للولي قبلت فهل يتم بهذا العقد - 00:01:20ضَ
ما يتم؟ نعم لابد من الاتصال لا يغتفر الا للفصل اليسير. ذكر خطبها رجل فسألها اوليها فسكت الحياء. فهل يكفي صمتها دليلا على رضاها؟ نعم نعم احسنتم بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخ نسمع الابيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - 00:01:50ضَ
صلى الله المصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد ابن علي البشار رحمه الله تعالى وزوجت يتيمة بالنطق من كفؤها بالنقد قوقاء بالنقد خوف الفسق وشور القاضي عشرة - 00:02:20ضَ
ان بلغت بمهر مثل عجلوه قد ثبت. اوقف على رضا ولي كالاب اقدس فيه او رقيق او صبي. فصل واقسام فاسد هذي الانكحة ثلاثة تأتي فخذ موضحة. فكل عقد فاسد للمهر كالاجل المجهول او كالخمر او ناقص - 00:02:40ضَ
خمسين عاما او عن المهر خلا. او ما ينافي العقد فيه شرطا مثل الخيار او على الا يطاه. او يأتي في الليل او النهار والوجه والتركيب في في الشغال. ففسخ ذا قبل دخوله فقط وبعده فاثبته. احسنت - 00:03:00ضَ
بارك الله فيك احسنتم جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله وزوجت يتيمة بالنطق. اليتيمة التي مات ابوها وهي صغيرة دون البلوغ. هذه اليتيمة لا تزوج الا بشروط. ذكرها في هذين البيتين والمقصود بهذه الشروط مراعاة مصلحتها والقيام بحقها لانها - 00:03:20ضَ
ضعيفة بفقد والدها فهي مظنة لان تظلم والا تؤتى ما كتب لها كما قال الله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان - 00:03:50ضَ
تنكحوهن وقال تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى. فالمقصود من هذه الشروط القسط ومراعاة مصلحة يتيمة. فاليتيمة قبل البلوغ يشترط لتزويدها هذه الشروط التي في البيتين قال وزوجت يتيمة بالنطق. يعني لابد ان تأذن بالقول. وهذا قول في المذهب. والمشهور - 00:04:10ضَ
ان اذنها صمتها كغيرها. هذا المشهور فلا تزودوا الا باذنها. ورضاها نطبقه بالصمت. قال من كفؤها لا تزوج الا من كفؤ. فيكون ذا دين غير فاسق. ويكون ساريا من العيوب ويكون حرا. فالكفاءة هي المماثلة في - 00:04:40ضَ
ما في اشياء في الدين والحال والحرية في الدين المقصود ان يكون ذا دين ان يكون غير فاسق والحال المقصود بالحال السلامة من العيوب والحرية. من كفؤها بالنقد خوف الفسق. من - 00:05:10ضَ
نقد لا بالعروض بالنقد يعني بالذهب او الفضة او ما يقوم مقامهما لا بالعروض لا بالثياب او الحيوان لان ذلك احوط لها ان يكون بالنقد احوط لها واحوط. قال خوف - 00:05:30ضَ
فسقي بان خيف عليها فسادها في دينها. تزوج بخوف الفساد. كأن تكون بجوار اهل الفسق مثلا فيخاف عليها وكذا لاخيف ضياعها في الدنيا لفقرها وقلة الانفاق عليها وصور القاضي يشاور القاضي لينظر في تمام هذه الشروط فينظر في كفاءة الزوج - 00:05:50ضَ
وما تعطاه من المهر ونحو ذلك. وذلك ان غير الاب هذه يتيمة قد مات ابوها. فغير الاب من الاولياء في الشفقة فقد يقصر في النظر في مصلحتها. لذا قال وصور القاضي والمذهب ان مشاورة القاضي مندوب - 00:06:20ضَ
ليست بشرط وعشرا بلغت لانها اذا بلغت عشرا كانت في سن من توطأ وقد قالت عائشة رضي الله عنها عنها اذا بلغت الجارية التسع سنين فهي امرأة بمهر مثل لا اقل منه. عجلوه - 00:06:40ضَ
يكون معجلا غير مؤجل. لانه قد يضيع حقها اذا اجل بضعفها قد ثبت بان لم يتعلق به حق لغير الزوج كالمرهون فلابد ان يكون ما فرض لها الصداق ثابتة لا يستحق بوجه. ثم ختم الكلام على اركان - 00:07:00ضَ
النكاح بقوله اوقف على رضا ودين كالاب عقد سفين او رقيق او صبي. ختم بهذه المسألة. عقد هؤلاء الثلاثة السفينة فيه والرقيق والصبي موقوف على رضا اوليائهم على رضا ولي السفيه وسيد الرقيق - 00:07:30ضَ
وولي الصبي ابي الصبي مثلا فان اموه ان امضاه هؤلاء الاولياء والا بان ردوه رد. فهو هذا النكاح نكاح صحيح غير لازم صحيح لكنه غير لازم ان امضاه الولي مضاه والا فسخ. ثم انتقل الى - 00:07:50ضَ
اه اقسام الانكحة الفاسدة. الانكحة الفاسدة ثلاثة اقسام. فصل واقسام فساد الانكحة ثلاثة تأتي فخذها موضحة الانكحة الفاسدة ثلاثة اقسام. قسم يفسخ فيه النكاح قبل الدخول ويثبت بعده وقسم يفسخ فيه النكاح قبل الدخول وبعده ما لم يطل. وقسم - 00:08:20ضَ
يفسخ فيه النكاح ابدا. قبل الدخول وبعده. قال ولم يقل. قال فكل عقد فاسد للمال كالاجل المجهول او كالخمر اذا كان فساد النكاح لامر يتعلق بالمهر فانه كما سيأتي يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده. وذكر المصنف لذلك خمسة امثلة. فكل عقد فاسد للمهر كالاجر مجهول - 00:08:50ضَ
اجل الصداق او اجل بعضه لاجل مجهول. كموت او فراق قال سادفع لك المهر عند الفراق. او عند الموت وقد سبق انه يشترط في المهر ما يشترط في الثمن كما قال وثاني الاركان مهر كالثمن فيشترط في المهر - 00:09:20ضَ
ما يشترط الثمن والثمن لابد ان يكون معلوم الاجل. فكذلك المهر. وتأجيله الى اجل مجهول مظنة اسقاطه. واسقاطه اسقاط المهر. يعني يعقد عليها على شرط اسقاط المهر هذا مفسد للنكاح قبل الدخول. فكذلك تأجيله لاجل مجهول. لماذا؟ لان المظنة تنزل منزلة - 00:09:50ضَ
المئنة فقاعدة عند العلماء ان المظنة تنزل منزلة مئنة واسقاطه يفسد به النكاح فكذلك ما هو مظنة لاسقاطه. وهو تأجيله لاجل مجهول. قال كالاجل مجهول او كالخمري لان الصداقة كما سبق اشترطوا فيه ما يشترط في الثمن. فلو اصدقها نجسا كالخمر او اصدقها شيء لا يجوز - 00:10:20ضَ
كالات اللهو مثلا فالحكم واحد انه كما سيأتي يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده. كما سيأتي تفصيله ان شاء الله. قال او ناقصا عن ربع لان اقل الصداق كما سبق ربع دينار. فاذا نقص ربع دينار كان كان فاسدا بامر يتعلق - 00:10:50ضَ
وهو هنا نقصه عن اقل الصداقة. او زاد على خمسين عاما يعني اذا كان مؤجلا الى اجل معلوم لكنه طويل لا يبلغه عمرها غالبا. لانه مظنة اسقاطه. والمظنة تنزل منزلة المئنة كما سبق - 00:11:20ضَ
قال او عين المهري خلا وقع العقد على شرط اسقاط المهر. هذه خمسة امثلة في فساد النكاح لامر يتعلق بالمهر. ثم قال او ما ينافي العقد فيه الشرط اذا وقع العقد على شرط يناقض المقصود من النكاح - 00:11:40ضَ
وقد ذكر المصنف لذلك خمسة امثلة ايضا. قال مثل الخيار يتزوجها ولهما او لاحدهما الخيار ثلاثة ايام مثلا. في هذه المدة مدة الخيار التي حددها او لاحدهما الامضاء او الفسخ. فاذا حصل ذلك فحكمه انه يفسخ قبل الدخول. وان دخل - 00:12:00ضَ
ثبت النكاح فلا يجوز ان يقول مثلا آآ الولي اذا قال الولي زوجتك ابنتي فلانة فيقول قل قبلت على ان لي الخيار ثلاثا ثلاثة ايام هذا لا يجوز وهو آآ اذا وقع العقد - 00:12:30ضَ
على هذا الشرط فانه يكون فاسدا. والحكم فيه انه يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده. ويلغى الشرط قال او على ان لا يطأ. وقع النكاح على شرط الا يضع زوجته. فانا مخالف - 00:12:50ضَ
المقصودين النكاح من تحقيق العفاف وبقاء النوع الانساني. قال او يأتي بالليل او النهار وقع النكاح على شرط الا يأتيها الا بالليل. او على شرط ان لا يأتيها الا بالنهار. يعني لا يأتي الى منزلها المعد لها الا ليلا. او الا نهارا. فقط - 00:13:10ضَ
فهذا يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل. كما سيأتي الحكم ان شاء الله. والوجه والتركيب في الصغار في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. ما معنى الشغار؟ الشغار - 00:13:30ضَ
هو البضع بالبضع. كما قال ابن عاصم في تحفة الحكام. والبضع بالبضع هو الصغار. وعقده ليس له قرار هو الوضع بالبن بمعنى ان يتوقف نكاح احداهما على نكاح الاخرى. يقول زوجني ابنتك فلانة على ان - 00:13:50ضَ
ازوجك ابنتي فلانة مثلا. وثلاث اقسام الوجه وهو الذي سميها فيه صداقة. يقول زوجني من الذكاء بكذا على ان ازوجك ابنتي بكذا. والترقيب وهو الذي سمي فيه الصداق من احد الجانبين. زوجني ابنتك فلانة بكذا. على ان ازوجك ابنتي بلا مهر - 00:14:10ضَ
وصريح الصغار هو الذي لم يسم فيه المهر من الجانبين. زوجي ابنتك على ان ازوجك بدون مهر من الجانبين وورد في الحديث السابق تفسير نافع رحمه الله الراوي عن ابن عمر في الصحيحين قال والشرار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق - 00:14:40ضَ
هذا تفسير لصريح الشوار. والشغار يكون على اوجه الثلاثة السابقة. فاذا كان من قسم وجه في غار او مركب الصغار فانه يكون من هذا القسم الذي يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده. قال فسخ ذا. هذا راجع الى جميع ما تقدم. ذا راجع الى - 00:15:10ضَ
في ما تقدم من قوله فكل عقد فاسد للمهر الى هذا الموضع. ويدخل تحته شيئان اثنان. الاول اذا كان فساد النكاح لامن يتعلق بالمهر والثاني اذا وقع العقد على شرط يناقض المقصود من النكاح. الاول اذا كان فساد النكاح بامر يتعلق بالمهر وهو الذي قال فيه فكل - 00:15:40ضَ
في عقد فاسد للمهر ثم ذكر خمسة امثلة له. والثاني والثاني اذا وقع العقد على شرط يناقض المقصود من النكاح. وهو الذي قال فيه او ما ينافي العقل فيه الشرط وذكر خمسة امثلة له. فما الحكم هنا - 00:16:00ضَ
الحكم انه ان كان قبل الدخول فسق النكاح بطلقة بائنة. ففسف ذا قبل دخوله فقط وان كان بعد الدخول فيثبت النكاح بصداق المثل. وبعده اثبته اسقطنا شرط يثبت النكاح بصداق المثل ويبطل جميع ما ينافي صحة الزوجية - 00:16:20ضَ
في نهيه صلى الله عليه وسلم عن الشروط التي تنافي مقتضى العقود الشرعية. فالحكم في جميع هذه الصور انه يفسخ النكاح بطلقة ان كان قبل الدخول فتكون الطلقة باينة. واما بعد الدخول فيثبت - 00:16:50ضَ
النكاح بصداق المثل ويبطل جميع ما ينافي صحة الزوجية. هذا قوله مسخ ذا قبل دخوله فقط وبعده اثبته اسقط ما شرط هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله - 00:17:10ضَ
الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. واياك - 00:17:30ضَ