شرح زاد المستقنع (الأول) للشَّيخ عبدالسلام الشويعر
٥٤. شرح زاد المستقنع (الدرس ٥٤) للشَّيخ أ.د. عبدالسلام الشويعر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد - 00:00:00
يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الحجر والمراد بالحجر هو المنع ويقصد الفقهاء بهذا الباب المنع من التصرف في المال واحيانا كما هو النوع الثاني يعنون به المنع من التصرف في المال - 00:00:15
والتطرف في الذمة كما سيأتي بعد قليل وقبل ان نبدأ بهذا الباب لنعلم انه هناك بعض صور الحجر لا تذكر في باب الحجر لان المقصود بباب الحجر هو المنع من التصرف في المال كله - 00:00:37
واما لو كان الحجر متعلقا بجزء من المال فقد افرد له باب مستقل له فعلى سبيل المثال من رهن سلعة واستحق الدين فانه مهجور عليه محجور عليه بهذه السلعة فانها تباع لمصلحة الدين - 00:00:57
فهو حجر في العين المرهونة فقط كذلك من كان عنده استحقاق في شيء لنقل في في شفعة فهو محجور عليه في الجزء الذي يملكه في الشفعة فيرد لمالكه لكن هنا باب الحجر المقصود به الحجر على المال كله - 00:01:21
فلا يصح تصرفه في ماله كله وقبل ان نبدأ بهذا الباب لنعلم ان المصنف ذكر فيه فصلين وفي كل واحد من هذين الفصلين اورد قسما مختلفا من اقسام الحجر اذ الحجر ينقسم الى قسمين - 00:01:44
ويجب ان نعلم هذا الامر ان الحجر ينقسم الى قسمين حجر لحق الغير والنوع الثاني وهو الفصل الثاني حجر لحظ النفس او قل لحق النفس لا فرق فسواء قلت لحظ النفس او لحقها المعنى واحد - 00:02:05
اذا الحجر ينقسم الى قسمين اجر لحق الغير وحجر لحظ النفس المصنف في اول الباب يتكلم عن الحجر لحق الغير والفصل الذي يليه يتكلم عن النوع الثاني وهو الحجر لحق النفس - 00:02:28
والفرق بين هذين النوعين مهم فان الفرق بينهما من حيث الحقيقة ان الحجر لحق الغير هو ان يحجر على مال الشخص لاجل مصلحة غيره الدائمين فاذا كان الشخص عليه دين - 00:02:48
سواء كان الدين بسبب عقد او اتلاف او غير ذلك من الامور ولم يفي ماله بهذا الدين فانه يحجر عليه فيمنع من التصرف في المال لمصلحة الدائنين هذا يسمى الحجر لحق الغير - 00:03:11
واما الحجر لحق النفس وحظها وهو ان يكون المرء غير محسن للتصرف في المال كالصغير والمجنون والسفيه ومن في حكمهم فهنا لحظه هو لمصلحته هو اذا عرفنا الفرق بين النوعين من حيث - 00:03:30
السبب سبب الحجر عندنا هنا فرق مهم من حيث الحكم ما الفرق بينهما من حيث الحكم هذه مسألة مهمة جدا نقول ان الفرق بين النوعي الحجر من حيث الحكم من جهتين - 00:03:50
الجهة الاولى ان الحجر لحق الغير حجر على المال فقط فهو متعلق بالمال فقط لا الذمة بينما الحجر لحظ النفس متعلق بالمال والذمة معا لما نقول انه حجر لحق الغير اذا يصح تصرفه في غير ماله - 00:04:08
لو اراد ان يتصرف في غير ماله كما سيأتي بعد قليل امثلة لها يصح تصرفه لكن الصبي والمجنون لا يصح تصرفه في غير المال اي تصرف فيه دين في الذمة ما يصلح تصرفه لانه بحظ نفسه فكل - 00:04:34
تصرفه لا يصح لانه في الذمة وفي المال بينما الحق الحجر لحق الغير فقط في المال دون الذم وستأتي امثلته بعد قليل. لكن لنعلم القاعدة والفرق ابتداء ثم اذا جاءنا الامثلة فهمنا بعد ذلك هذه الامثلة فهما واضحا - 00:04:49
الفرق الثاني مهم جدا ايضا عندنا ان الحجر لحق الغير يشترط فيه حكم الحاكم ما يحجر على شخص لحق غيره الا بحكم حاكم واذنه بينما الحجر لحظ النفس فلا يشترط فيه اذن الحاكم - 00:05:07
وسيأتي هذان الفرقان مهمان جدا من حيث الحكم فاذا عرفتهما ستعرف مسائل كثيرة بعد قليل ستأتي تعرف انها من باب التطبيق على هذا الفرق. نعم بدأ الشيخ اولا في الحجر - 00:05:29
لحظ الغير فقال من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه يقول ان الشخص اذا كان عليه دين فان له ثلاث حالات الحالة الاولى الا يستطيع السداد مطلقا - 00:05:44
لا يستطيع سداد الدين لك ان يسدد الدين كله ولا بعظه. لا يستطيع السداد مطلقا وهذا نسميه المعسر الحالة الثانية ان يكون الشخص عنده من المال اكثر من الدين الذي عليه - 00:06:11
الحالة الثالثة ان يكون عنده مال لكنه لا يفي بالدين بل هو اقل من الدين اما على مقدار الدين تماما او اقل اذا هذه ثلاث حالات نبدأ بالحالة الاولى وهو المعسر - 00:06:34
وقلنا ان المعسر هو من لا مال عنده ولا يستطيع ان يفي من الدين بشيء لا بقليل ولا بكثير لذلك قال لما اراد ان يبين من هو المعسر قال من لم يقدر على وفاء شيء من دينه - 00:06:51
خلاص ما يستطيع ان يفي ليس عنده من من الدنيا الا ما يأكل ويشرب ويسكن وضروريات حياته الضروريات من الحياة لنقول منها السيارة كما قررنا قبل ان الضروريات تختلف من زمان لزمان السيارة المكيف - 00:07:05
غسالة الملابس الان الفرن ما نقول انها اموال زائدة عن ضروريات حياته الكلام على المال الذي يزيد عن حاجته فليس عنده شيء هذا يسميه معسر ما حكم المعسر ولو كان عليه دين سواء كان ريالا - 00:07:24
او كان مليون حتى لو كان مئة مليون يوجد من الناس من عليه دين مئة مليون الحكم الاول انه لم يطالب به اذا المعسر لا يطالب بالدين يقول الفقهاء في قول عند قول المصنف لم يطالب به - 00:07:41
يدل على ان المعسر يحرم مطالبته ويستحب ابراؤه لا لا عفوا ويجب انظاره ويستحب ابراؤه يجب ان نقدم الواجب على المستحب اعدها لم يطالب به المعسر يحرم مطالبته بالدين اذا كان الشخص لا مال عنده ما يجوز له ان تقول سدد لي لانه لا مال عنده - 00:08:00
لا تطالبه مطلقا لا في شرطة ولا في محكمة ولا في غيرها هذا واحد الامر الثاني اذا كان لا يجوز مطالبته اذا مفهومها انه يجب انظاره يجب انظاره يعني يجب تأخيره - 00:08:29
حتى يجد ميسرة فاذا وجد الميسرة يسدد وجوبا لا منة لك فيها فنظرة الى ميسرة الامر الثالث انه يستحب ابراؤه يستحب انه يقال اسقطت عنك الدين والفقهاء يقولون ان ابراء المدين افضل من التصدق - 00:08:46
المدين المعسر افضل من التصدق عليه وهذا هو المذهب ولذلك لما تكلموا في ابيات مشهورة عند الخلوة الخوث يجمع النظائر ويجعلها في ابيات هناك ابيات مشهورة متى تكون السنة افضل من الواجب - 00:09:09
في مواضع منها هذا الموضع الواجب هنا هو الانظار والسنة هو الابراء فالابراء افضل من الانذار اه طيب قال لم يطالب به طبعا الدليل على عدم المطالبة ما ثبت في صحيح مسلم - 00:09:27
من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للغرباء خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك ما لكم الا هذا الشيء فما زاد عن دينكم مما لا مال له فانه لا مطالبة لكم به - 00:09:46
هذا واحد الامر الثاني قال وحرم حبسه لان الحبس اثر من اثار المطالبة فاذا لم تجوز المطالبة وحرمت فانه يحرم حبسه من باب التبع ولذلك فانه اذا ثبت اعسار الشخص - 00:10:04
فانه في هذه الحال يجب اخراجه من الحبس اذ الحبس الان احد امرين اما انه يكون من باب العقوبة واما انه يكون من باب الاستظهار فالحبس من باب الاستظهار اذا لم يعلم - 00:10:19
هل للمدين مال ام ليس له مال؟ فيحبس حتى يستظهر حاله اله مال ام ليس بمال وحبس الاستظهار معروض يعني منذ القدم حتى قال ميمون مروان ابن الحكم اول من حبست - 00:10:38
كان حليما يقصد في الحبس الاستظهار حبس الاستظهار لانه يستظهر الحال ولا يستعجل في الحكم هو حليم متأنم وقد يكون الحبس للمدين عقوبة وهذا في الحالة الثانية سنذكرها بعد قليل وهو اذا كان عنده مال - 00:10:54
يفي به الدين ولكنه لم يفي اذا فقولنا ان المعسر لا يحبس لا يحدث في الحالتين معا لا حبس الاستظهار ولا حبس العقوبة سنتكلم عن حبس العقوبة بعد قليل ان شاء الله - 00:11:11
قال ومن ماله؟ بدأ بالحالة الثانية ومن ماله قدر دينه او اكثر والمقصود بماله اي المال الزائد عن حاجته كما ذكرنا قبل قليل كان بقدر دينه او كان ماله اكثر - 00:11:25
اي من هو الذي اكثر من الدين لم يحجر عليه هذا مدين ليس بمعسر ولا يجوز الحجر عليه وهو من كان ماله قدر الدين او اكثر لا يجوز الحجر عنه - 00:11:44
لكن ما الحكم فيه بهذا الترتيب اولا امر بوفائه ان هذا الشخص يجب ان يأتي بالدين الذي عليه بشرط ان يطالب الدائن به فنقول امر بوفائه بعد مطالبة الدائن او الغريم - 00:12:00
فيؤمر الوفاء سواء كان الامر من طريق الناس او من طريق الحاكم سواء يؤمر يقال له يعني سدد الدين الذي عليك قال فان ابى اي فان ابى الوفاء تبس بطلب ربه - 00:12:20
عن قوله بطلب ربه هذه تعود الجملتين امر بالوفاء بعد طلب رب الدين اي صاحب الدين وهو المدين وحبس بطلب ربه اي بطلب صاحب الدين. اذا لابد ان يطالب صاحب الدين بامرين - 00:12:42
يطالب بالوفاء ويطالب بانزال العقوبة به. اذا متى يكون الحبس من باب العقوبة اذا كان مال المدين مثل الدين او اكثر ولم يسدد الدين عليه ولم يث به. فحينئذ يحبس لكن بشرط الطلب - 00:12:56
ما الدليل على انه يحبس الدليل على ذلك ما ثبت من حديث عمرو ابن الشهيد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجب ظلم يحل عقوبته يحل ماله وعرضه - 00:13:13
قال الامام احمد لما رواه هذا الحديث والحيث رواه احمد وابو داوود قال عرضه بعقوبته. اقال عقوبته بحبسه يحل عقوبته. قال عقوبته بحبسه نقلها احمد عن شيخه وكيع بن الجراح - 00:13:30
واحمد استفاد من وكيع كثير من المسائل حتى ان لما قيل له المسألة المشهورة القصة المشهورة انه قال اذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألت عن مسألة لم قلت فيها بكذا - 00:13:45
قال فاني اقول كذا حدثني وكيع بن الجراح قال فيؤتى بوكيع ابن جراح الكوفي فيقام بين يدي الله عز وجل فيقال لم قلت في كذا كذا فيقول حدثني به منصور بن سليمان المعتمر - 00:14:01
من معتمر ثم يؤتى بسليمان فيقول حدثني فلان الى ان قال الا ابن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم المقصود من هذا كله ماذا؟ ان احمد استفاد من مدرسة الكوفيين - 00:14:17
ومن مدرسة المدنيين ومن سائر مدارس الفقهية المشهورة في ذلك الزمن لي الواجب يحل عرضه يحل عرضه وعقوبته يحل عرضه وعقوبته هذا نص الحديث لان عرضه بما يكون بالشكوى والعقوبة بالحبس كما قال عوكي - 00:14:27
في مسألة الحبس هذه طبعا قال بعض اهل العلم هذه كلمة مشهورة جدا اذكرها من باب المناسبة تذكر دائما هنا ذكروا ان الحبس في الدين لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:53
وانما حبس في الدين بعده. ذكر هذا الشيخ تقي الدين ابن هبيرة وغيرهم وقالوا ان الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما هو ملازمة الغريم للمدينة يلازمهم يكون ملازما له دائما - 00:15:06
والحبس قالوا والحبس في المعنى الاول في لسان العرب انما هو التعويق فيشمل التعويق الملازمة وبغيرها من التصرفات واما الحبس بمعنى السجن فانه من اطلاق المعنى العام على المعنى الخاص - 00:15:22
فليس المراد في الحبس في المعنى السابق معناه السجن في مكان محدد وذلك فان ابن هبيرة كان يشدد في هذا الامر ويقول ان اعانني الله عز وجل ازلته لان ابن هبيرة - 00:15:40
كان وزيرا للخليفة بمعنى انه الرجل الثاني في الدولة صاحب كتاب الاصلاح وهو من فقهاء الحنابلة رحمة الله عليهم الذين تولوا الوزارة من الحنابلة اثنان ابن هبيرة وابن يونس تولوا الوزارة وهي اكبر منصب في الدولة العباسية بعد الخليفة مباشرة - 00:15:53
المقصود من هذا ان الحبس لم يكن موجودا وانما هو من باب التعزير. طيب عندنا هنا مسألة هل يجوز تعذيره بغير الحبس كالضرب مشهور المذهب انه لا يجوز تعزير المدين - 00:16:10
بالضرب نص على ذلك في المقنع ما يجوز الضبط والرواية الثانية مالها بعض المتأخرين انه يضرب المدين اذا لم اذا كان عنده مال ولم يفي به بالدين الذي عليه ولكن المذهب كما نص عليه صاحب المقلع انه لا يظرب وانما يكتفى بالحبس - 00:16:28
لان الحديث عقوبته فسرها احمد نقلا عن شيخه وكيع بن جراح الكوفي بانها ماذا الحبس دون دون الضرب قال فان اصر اي اصر الشخص بعد الحبس والامر بالمطالبة فلم يف - 00:16:48
قال فان اصر ولم يبع ماله يعني عنده مال لم يسيله لم يجعله نقدا اصر قال لا لن اسدد قال باعه الحاكم وقضاه اذا الشخص اذا كان عنده مال وهو زائد عن حاجته كما ذكرنا قبل قليل من مراد بالحاجة - 00:17:06
وابى ان يسدد الدين الذي عليه وابى ايضا بعد الحبس فاننا نقول ان كان نقدا اخذه الحاكم وقضى بهم الدين مباشرة مثل ما يفعل الان القضاة من حيث الحجر على الحساب - 00:17:29
البنكي لشخص معين يحشر عليه فيحجر على هذا الحساب حتى يسدد الدين وهذا الان يقوم به قاضي التنفيذ بحسب التنظيم الجديد الذي صدر من اقل من سنة مباشرة يحضر على حسابه فيسدد به الدين الى ان يكمل باقي - 00:17:45
فان لم يوجد له نقد فانه يحجر او اه فانه عفوا لا يحجر انه يحجز انا قلت عبرت بيحجر نقول لا يعبر بيحجز لان لا يسمى حجرا هذا يسمى حجزا - 00:18:00
فانه يحجز على امواله العينية فتباع بدون اذنه هذا ليس من باب الحجر على كل المال وانما حجز لبعض المال. يؤخذ احد الاموال اختار القاضي ما رآه مناسبا مما استطاع الوصول اليه من ماله فيأخذه ويبيعه - 00:18:14
فيباع مباشرة قال باعه الحاكم اي باع ماله الذي غير النقد وقضاه وان كان نقدا اخذه حجزه وسدد به الى الدين الى الى الغريم مباشرة قال ولا يطالب بمؤجل دائما - 00:18:33
الشخص نحن عندنا قلنا ان الحال لا يتأجل والمؤجل لا يحل هذي كررناها دائما في اكثر من باب حتى في وذكرناها في الربا وذكرناها في باب البيع وغيره هذه قاعدة المذهب - 00:18:50
ان المؤجل لا يحل فمن عليه دين وابى سداد الحال لا يجبر بسداد المؤجل ولا حتى من باب العقوبة حتى من باب العقوبة لا يعاقب فقصد المصنف ولا يطالب بمؤجل اي من باب العقوبة له فلا يعاقب بمطالبته بالمؤجل - 00:19:03
بل يبقى المؤجل على تأجيله الا يحل من باب العقوبة فاذا حل المؤجل في وقته طالب به الغريم في ذلك الزمان فيطالب بالسداد فان لم يعني يسدده يحبس فان لم يسدده اخذه الحاكم - 00:19:23
او باع ما له وقضى دينه هذي الحالة الثانية من المديني. الحالة الثالثة من المدينين قال من ماله لا يفي بما عليه هناك شخص عليه دين ولكن الدين الذي عليه اكثر من المال الذي عنده - 00:19:41
هنا لا ننظر هل يريد السداد ام ممتنع من السداد؟ الحكم فيهما سوى عليه دين نقول الف والمال الذي عليه الذي عنده قيمته خمس مئة هذا نوع ثالث لا ننظر هل هو ممتنع من السداد ام لا مثل ما نظرنا في النوع الثاني - 00:20:02
هنا نقول يحجر عليه مطلقا وهذا الذي يحجر عليه. اذا من الذي يحجر عليه في ماله لحق الغرماء هو الذي عنده مال وعليه دين ودينه اكثر من ماله فهذا يحجر عليه في ماله كله - 00:20:21
قال ومن ماله لا يفي بما عليه اي من الدين حالا المقصود بالديون الديون الحالة واما المؤجلة فانها لا ينظر لها في الحجر بل تبقى على تأجيلها كما ذكرنا قبل قليل - 00:20:41
قال وجب الحجر عليه يجب الحجر عليه ليس من باب التخيير والمصلحة بل يجب على القاضي ان يحجر عليه لكن بشرط قال وهو بسؤال غرمائه او بعضهم مجرد انه يكتفي - 00:20:56
احد الغرماء بالطلب الحجر على فلان لاني انا وغيري من المدنيين نطلبه من الدين اكثر مما عنده من المال فانه يجب على القاضي ان يحجر عليه وغالبا قضايا الحجر تكون في المبالغ الكبيرة جدا - 00:21:13
فيكون الشخص عليه مثلا نقول عشرة ملايين او اكثر والرجل واضح انه ليس عنده تجارة الا محل او محلين فمباشرة يحكم القاضي اذا استظهر حاله بالحجر عليه فيحجر عليه في ماله فيمنع من التصرف في ماله. سنتكلم الان كيف يمنع من التصرف في ماله - 00:21:31
طيب قال او بعضهم اذا يكفي بعض الغرماء ولو كان واحدا والدليل على ذلك ما ثبت عند ابي داود في كتاب المراسيل عن ابن كعب ابن عجرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:50
حجر على معاذ بن جبل وباع ماله لمصلحة غرمائه وهذا هو اصح الاسانيد في هذا الحديث لا يصح متصلا كما رواه الدارقطني وانما هو مرسل عن ابن كعب لا عن ابيه - 00:22:07
ومثل هذا الحديث يعني من الاحاديث التي عليها العمدة ان كتاب المراسيل لابي داوود لا يذكر كلا حديث مرسل وانما يذكر الاحاديث المرسلة التي عليها العمدة في الفقه ولذلك هذا الكتاب كتاب عظيم ومهم جدا - 00:22:21
بان المراسيل التي فيه عليها العمدة والاعتماد في الفقه وهو ملحق بالصحيح. لذلك في بعض الروايات الصحيح هو معه والنسخة المشهورة لي التي بخط الحافظ ابن حجر بنفسي يعني السند والرواية لما روي الصحيح روي بعده كتاب المراسيم - 00:22:37
ونحن نعلم برسالة ابي داوود لاهل مكة قال وما ذكرته فهو صالح للاحتجاج اي للاحتجاج المقصود ان كتاب المراسيل هذا كتاب مهم جدا يعني يجب ان يعنى به طلبة العلم - 00:22:56
اذا عرفنا الان الاصل في الحجر قال ويستحب اظهاره بدأ يتكلم عن من حجر على ماله وهو النوع الثالث ما هي الاحكام المتعلقة بعد الحجر؟ قال اول حكم انه يستحب - 00:23:10
اظهاره اي اظهار الحجر اننا حجرنا على فلان ما السبب لكي يعلم ان هذا المحجور عليه او ان هذا الشخص محجور عليه في علم حاله فلا يدخل احد في التعامل معه الا على بصيرة - 00:23:23
انه محجور والمحجور ممنوع من التصرف في ماله يعني هذا المحجور لما نقول مثلا زيد من الناس حجر على محله التجاري كل بيع باعه من هذا المحل ملغي ليس لك الحق البيع فيه - 00:23:41
لانك محجور على كف كما سيمر بعد قليل ان شاء الله فتصرفه في ماله الموجود وقت الحجر ملغي القليل والكثير سواء لذلك قال المصنف ولا ينفذ تصرفه اي المحجور عليه - 00:23:55
في ماله بعد الحجر انتبه هذه عبارة هي من اهم مسائل الباب ما فائدة الحجر على المال ان المحجور عليه لا ينفذ لا ينفذ بمعنى انه لا يصح او انه يصح بشرط - 00:24:12
التعليق على الاذن الحاكم ولكن ظاهر المذهب انه لا يصح مطلقا تطرفه ولذلك قال لا ينفذ تصرفه في ماله اي في مال من المحجور عليه. نستفيد من هذه الجملة امرين مهمين - 00:24:33
الامر الاول انه قال في ماله اي في كل ماله سواء كان هذا المال ملكه قبل الحجر او ملكه بعد الحجر سواء حجر عليه في في شهر محرم ثم في شهر صفر - 00:24:50
ملك مالا ورث مال ولكن ما زال المال اقل من الدين فنقول لا يصح لك ان تتصرف في مالك الذي ورثته لان هذا المال وان كان حادثا بعد الحجر الا انه داخل في مالك - 00:25:05
فيكون للغرماء حق فيه هذه مسألة المسألة الثانية نستفيدها وهي صحيحة ايضا من كلام المصنف من قوله في ماله ان تصرفه في ذمته صحيحة وهذه ستأتي بعد قليل ان شاء الله - 00:25:19
بقوله وان تصرف في ذمته اذا فالحجر لحظ الغير انما هو متعلق بالمال فقط دون الذمة كما سيأتي بعد قليل طيب اه ثم قال بعد الحجر اذا هذا يدلنا على ان - 00:25:38
المنع من التصرف انما هو متعلق بما بعد الحجر واما كل تصرف قبل الحجر فانه صحيح ولو كان قبله بساعة انه صحيح فلا نوقف تصرفه الذي قبل حدث نقول انه نافذ - 00:25:55
ولذلك بعض الناس قبل صدور حكم الحجر على عليه يقوم ما يسميه باللغة الدارجة بتوليج المال يبيعه لشخص معين انه صوريا او حقيقة فنقول انهم ما دام قبل صدور الحكم - 00:26:11
انه يصح تصرفه الا ان يقوم القاضي بالحجز او المنع من التصرف مبكرا في اول النظر في القضية وهذا متجه نظر القاضي ابتداء قال ولا اقراره عليه هذا من باب عطف الخاص على العام - 00:26:27
لان من صور التصرف في المال الاقرار على المال الاقرار على المال وذلك يعني وصورة ذلك ان يكون الشخص لما حجر عليه عنده عين لنقل هذه القنينة فقال ان هذه القنينة شف اقراره على هذا المال فقط - 00:26:44
ان هذه القنينة لاخي ليست لي نقول هذا لا يقبل اقرار لانه بمثابة التصرف كانك وهبت له الا ان يأتي اخوك فيأتي ببينة فان اتى ببينة فانه يكون له وهذا داخل في عموم حديث ابي هريرة وسيأتي بعد قليل الحديث - 00:27:07
حديث ابي هريرة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك عين ماله او من ادرك متاعه عند انسان فهو احق به الناس يأتي انه متعلق بالغرم وسيأتي بعد قليل لكن - 00:27:29
يدخل فيه هذا المعنى بشرط ان يثبت فيه الدليل ان يثبت الدليل على ان هذه العين له والا فانها تكون لحق الغرماء جميعا فتباع لهم جميعا طيب اقر احيانا قلنا اقر بالعين انها ملك لغيره - 00:27:41
سورة اقرار اخرى حينما يقر بان هذه العين عارية عنده قال هذا العين ليست ملكي وانما هي عارية نقول ايضا لا يقبل عندما يقر بان هذا العين مرهونة يقول انتبه هذه العين ترى مرهونة لفلان من الدائنين. نقول لا يقبل - 00:27:58
الا ان يأتي الدائن بدليل لانه لو اقر بالعين اصبح له استحقاق فيها كما سيأتي بعد قليل يقول الشيخ اذا قوله ولا اقراره عليه الظمير في عليه عائد لماذا لا للمال كله - 00:28:17
اقراره عليه اي على المال كله لا اقراره على نفسه لانه لو اقر على نفسها باقراف الذمة سيأتي بعد قليل هو كل اقرار على المال الذي حجر عليه سواء كان المال ملكه قبل الحجر او بعده - 00:28:40
بهبة او ميراث ونحوه. طيب يقول الشيخ ومن باعه بدأ يتكلم او اقرظه شيئا بعده رجع فيه يقول المؤلف ان الشخص اذا باع لشخص محجور عليه او اقربه مبلغا معينا لنقول خمس مئة ريال او غيرها - 00:28:58
فنقول ان له حالتين الحالة الاولى ان يكون هذا الفعل قبل الحجر فهذا يكون لازم والقرض يدخل في عموم المال فحينئذ يعني لا ينظر للرجوع ما يرجع فيه لا يرجع فيها - 00:29:23
لانه اقرضه وباعه ويصبح دائما من الدائنين الحالة الثانية هي التي قصدها هنا اذا كان البيع او الاقراض بعد الحجر بعد الحج فنقول ايضا له حالتان الحالة الاولى الى الحالتين ذكرها المصنف - 00:29:47
اذا جهل البائع او المشتري طبعا اذا كان هو مشتريا او المقرظ اذا جهل انه محجور عليه انا اقول يرجع عليه يرجع عليه. ولذلك قال ومن باعه او اقرضه شيئا بعده - 00:30:07
اي بعد الحجر رجع فيه اي رجع في البيع وفي القرظ فيملك نفس العين ان جهل هجره ان جهل انه محجور عليه هذه الحالة الاولى الحالة الثانية ان لم يك عالما ان كان عفوا الحالة ان كان عالما - 00:30:27
ودخل على بصيرة تقول لا خلاص تصبح مع الغارمين كحال من باعه او اقرضه قبل الحجر ولذلك قال والا فلا اي والا كان جاهلا بمعنى انه كان عالم الا يرجع - 00:30:44
بما باعه فيه او او يرجع في قرضه طيب عندنا هنا طبعا الدليل على ذلك انه يرجع الاحاديث اللي ذكرت لكم قبل قليل للصحيحين من حديث ابي هريرة من وجد متاعه عند انسان فهو احق به - 00:31:04
هنا بس يعني آآ مسألة يعني ذكرت المسألة لان فيها خلافا دقيقا للفائدة وهو قول المصنف ومن باعه او اقربه شيئا شيئا رجع فيه واضح؟ رجع فيه قوله شيئا رجع فيه - 00:31:19
اخذ من هذه الجملة ان هذا الشيء اذا تغيرت حاله فانه لا يرجع فيه كما لو باعه مثلا ارزا فاكله ما نقول يعطيه القيمة لا فاذا تغير حاله لا يرجع بالقيمة - 00:31:40
او تلف ما يرجع بالقيمة بل لا بد ان يوجد عين المتاع لحديث ابي هريرة في الصحيح فوجد متاعه اي عين متاعه اذا اذا تغير هذا الشيء بالاكل فلا يرجع لقيمته - 00:32:00
او بالصنعة اخذ منه خشبا فقطعه ما ترجع فيه خلاص تغيرت الى الصنعة فتصبح دائما من المدينين. اذا لابد ان نعرف هذا القيد ان هذا الذي جهل انما يرجع اذا لم يتغير الشيء - 00:32:14
وهذا لا شك في هذا القيد لكن من اذا اخذناه من كلام المصنف قال شيئا رجع فيه اي رجع في الشيء مما يدل على انه لم يتغير شكله هناك سورة فيها خلاف - 00:32:28
وهو ان هذا الشيء لو زاد زيادة متصلة لو زاد زيادة متصلة مثل السمن ونحو ذلك فهل يرجع ام لا الذي ذكره في الانصاف انه لا يرجع رجحوا الانصاف ان هذه الزيادة لا يرجع فيها - 00:32:39
وذكر روايتين في هذه المسألة يعني مثلا اخذ منه شاة فاذا بالشاة قد كبرت ما علم بالحجر عليه الا بعد شهرين او ثلاثة هل ارجع على شاتي الذي ذهب له صاحب الانصاف وقال انه المذهب انه لا يرجع اليه - 00:33:00
لان الزيادة المتصلة حكمها حكم التغير يكفينا فقط الاشارة للمعتمد عند المتأخرين. طيب انتهينا من تصرفات المحجور عليه في المال وانها لا تنفذ سواء كانت ببيع او بهبة او كانت باقرار على المال - 00:33:17
بدأ يتكلم بما يصح من المحجور عليه من التصرف ما هي التصرفات التي تصح من المحجور عليه بحق غيره بفلس فنقول ان المفلس هذا وهو المحجور عليه لفلس يصح تصرفه في ذمته دون ما له - 00:33:39
كما ذكرت لكم في اول الباب وهذا الذي ذكره المصنف هنا فبدأ في ذكر التصرفات الصحيحة منه قال وان تصرف في ذمته صح مثال تصرفه في ذمته قالوا لو باع في الذمة - 00:33:57
او اشترى في الذمة باعت الذمة واشترى في الذمة فهنا يستح تصرفه لانه استدان دينا جديدا وهكذا فهو يكون من باب استدانة فيستدين الدين الجديد فهنا نقول يصح ولذلك يوجد شخص - 00:34:15
في احد السجون في سجن الرياظ محجور عليه ولكنه محبوس من باب العقوبة لانه له مالا اخذت امواله بيعت فاذا جاءه اي شخص من الذين في السجن يقول انا علي الملايين - 00:34:36
خذ هذا اش فيك واشتري به شيء واقضي به دينك وخلي الدين يزيد علي فيأخذ من الاقساط طبعا هذا الكلام سابق قبل ان يأتي برنامج هذا الجديد الذي يربط الناس - 00:34:49
وهو في السجن تثبت عليه ديون جديدة ونقول نعم المحجور عليه لفلس تثبت عليه الديون بتصرفاته لانه باع في الذمة واشترت الذمة لم يبع عينا سلمها ولم يشتري بمال عنده فسلمه حال. وانما في ذمته - 00:35:02
استلم يصح منه والبيع في الذمة يصح في الذم يعني بثمن في ذمته يصح لان هذا تصرف في الذمة قال او اقر بدين يصح ايضا لو اقر بدينه يصح اقراره - 00:35:19
يصح اقراره بالدين لا بالعين كما سبق قال او جناية اقر بجناية؟ قال نعم انا الذي كسرت يد فلان ونعلم ما هو العرش الذي في الكسر اليد او في سائر الجروحات - 00:35:35
فانه يصح اقراره ان اقراره صحيح وذمته تصرفه فيها صحيح قال او جناية توجد توجب قوضا او مالا فقط عند باب الاستفراد قال ان اقراره كله صحيح سواء كان اثر الاقرار القود - 00:35:52
القصاص او البدن كله بالوفاة او بالقتل او على بعض البدن قال او مال مثل القروش والديات ونحوها. قال صح ما السبب؟ لان الحجر انما هو على المال دون الذمة - 00:36:09
قال ويطالب به بعد فك الحجر عنه هذه يفيدنا ان كل ما ثبت في الذمة بعد الحجر فانما يطالب به بعد فك الحجر اي بعد سداد الديون التي عليه الذي سنذكرها بعد قليل كيف يفك الحجر - 00:36:28
وانه يفكر باحد طريقين لماذا قلنا هذا الكلام لكي لا يكون ذريعة لهضم الدائنين حقوقهم فبعض الناس يكون عنده عين بقيمة خمس مئة والديون التي عليه الف فلو بيعت هذه - 00:36:47
الاموال التي له فسيكون نصيب كل واحد نصف دينه فيقول اقر بخمس مئة اخرى او بالف اخرى. بالف اخرى لكي تقسم على اربعة والذي اقر له بالدين يبقيه عنده ويعطيني اياه بعد ذلك - 00:37:09
نقول لا لا يقبل هذا الشيء بل يبقى تصرفك في الذمة من البيع والشراء ومن الدين في ذمتك لكنه لا يدخل المال لو ادخلناه مع سائر الاموال اصبح من الاقرار على المال وهذا ما يصح - 00:37:27
فيبقى في ذمتك تعطى بعد الحج فك الحجر قال ويطالب به ان يطالب بتصرفه في ذمته وما اقر به بدين او جناية اذا كان باقرار اما لو كان بشهادة فانه يدخل معهم لكونه تصرفا سابقا - 00:37:46
قال ويطالب به بعد فك الحج عنه ثم قال ويبيع الحاكم ما له ويقسم ثمنه بقدر ديوني غرمائه يقول الشيخ ان الشخص اذا حجر عليه ما الذي يفعله الحاكم يأخذ ماله كله - 00:38:02
ثم يبيع هذا المال فاذا بي قسم بين الغرماء والمراد بالغرماء الغرماء الذين عليهم الذين لهم دين حال دون الغرماء الذين لهم دين مؤجل هذا واحد ودون الغرماء الذين كان سبب دينهم بعد الحجر - 00:38:24
اذا نوعان من الغرماء لا يدخلون في القسمة وهما احدهم من كان دينه مؤجل لم يحل بعد والثاني من كان سبب دينه بعد الحجر مثل ما ذكرنا قبل قليل الاقرار او بالتصرف في الذمة كالفراء في الذمة - 00:38:46
قال وقسم ثمن آآ ويقسم ثمنه بقدر ديون غرماء عرفنا اه ما هما؟ من هم الغرماء الذين يدخلون تم ليس الذين طالبوا وانما من كان دينهم موجودا وقت الحج لا يلزم ان يكون مطالبا - 00:39:03
لا يلزم ان يكون مطالبا ولذلك يقولون ان هؤلاء الغرماء كل من كان موجودا قبل الحجر. الدين ثابت قبل الحجر فانه يدخل سواء طالب او لم يطالب ولذلك سيأتي بعد قليل - 00:39:21
ان انه لو وجد شخص من الغرماء لم يقسم عليه هذا المال وكان دينه سابقا ثم علم بالقسمة بعد ذلك فانه يرجع على سائر الغرماء بنصيبه كما تأتي بعد قليل ان شاء الله - 00:39:34
اه هذه مسألة هناك مسألتان اه مهمتان جدا في قضية القسم او هناك مسألة واحدة في قضية القسم انهم يقولون يجب على القاضي ان يستعجل ببيع مال المحجور عليه حظ غيره - 00:39:54
لسببين الدم الاول ان ارحمكم الله ان التأخر ببيع المال وفي قسمته من المطر والنبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم فلا يجوز نعم حديث نعم فلذلك لا يجوز المطر - 00:40:15
المطل ممنوع ومحرم فالمطلوب ظلم ولا يجوز هذي من جهة. الجهة الثانية اننا نقول في تأخر قسمته للمال اضرار بالمدينين من غير جهة الظلم وانما من جهة دخول الديون المؤجلة في المنهج - 00:40:35
في ديون بقي عليها فترة من الماء ففي هذه الحال لو اخرت القسم سيدخل المتأخرون في هذا المال مع ان اولئك اول لهم استحقاق اول لذلك فيه ظلم من جهتين من حيث المطن ومن حيث انقاص - 00:40:55
النسبة يقول الشيخ ولا يحل مؤجل بفلس بدأ يتكلم عن بعض صور التأجيل وناسب ذكرها في هذا المحل لانها متعلقة الحجر بفلس فقال ولا يحل مؤجل بمعنى ان الدين المؤجل - 00:41:12
اذا افلس الشخص لا يصبح حالا بل يبقى على تأجيله فيبقى مؤجلا حتى لو بيع ماله لو بيع ماله فان الديون المؤجلة يصبح بحقه ماذا معسر تسقط في الكلية حتى - 00:41:31
يكون هناك ميسرة الحجر للديون الاولى الحالة والباقون يصبحون من باب الاعسار الا ان يرزقه الله عز وجل مالا اذا قوله ولا يحل مؤجل بفلس اي بفلس المدين ولا بموت - 00:41:46
اي بموت المدينة بل يبقى مؤجلا لا بيوت المدين ولا بموت الدائم كليهما يبقى مؤجلا ولكن هنا انما كلامه عن موت المدين بالخصوص لانه يحل في صورة واحدة فقط اعيد هذه المسألة لاهميتها - 00:42:04
الشخص اذا كان قد اقرض شخصا اخر دينا مؤجلا والدين المؤجل على المذهب لا بد ان يكون ثمرة لبيع او تصرف وان القروض فانها لا تتأجل بالتأجيل نعرف هذا الشيء. اليس كذلك - 00:42:22
والصلح لا يؤجل الحال فلابد ان يكون بمؤجل بسبب العقد الاول بسبب بيع بعتك سيارة سددني بعد سنتين المبلغ بعد سنتين هل بينه مؤجل هذا الدين المؤجل اذا مات الدائن - 00:42:39
لا يحل يبقى على المدين الى حلول الاجل ثم يسدده بلا اشكال بلا استثناء لكن لو مات المدين الذي عليه الدين مات الذي ترى السيارة بعد شرائها باسبوع او بشهر او بشهرين او سنة يعني قبل حلول السنتين - 00:42:57
هل يحل الدين ام لا يحل؟ نقول له حالتان الحالة الاولى انه اذا وثق الدين باحد عقود التوثيق الاثنين وهما الكفالة او الرهن بقي على تأجيله واذا لم يوثق لا برهن ولا بكفالة - 00:43:16
فانه يحل وهذا هو المذهب كيف هذا الشيء شخص قد اقرض شخصا مبلغا بين المؤجلا لما جاء الوفاة مات الرجل يأتي لورثته فيقول لهم انا اطلب والدكم عشرة الاف ريال لكنه بعد سنة - 00:43:42
فانتم بالخيار بين اثنين اما ان تعطوني توثيقا رهنا كبيت او ارض ويبقى على تأجيله بعد السنة مدوني العشرة الاف او توثقونني بكثير يأتيني شخص فيقول انا كفيل اما بالدين - 00:44:03
او بقيمة بقيمة التركة بس انا اتكلم عن الكفالة بعد قليل التفصيل فنقول هنا يبقى الدين مؤجلا لكن لو ذهب للورثة قال اعطوني كفيل او رهن ولم يكن قبل مرهون طبعا لو كان مرهونا من الاصل يبقى الرهن على - 00:44:21
اصله فحين اذ قالوا لا نقول اذا قد حل. فيصبح دينا حالا فيدخل مع باقي الغرماء في التركة واضحة المسألة هذه المسألة متى المهمة تصبح حينما تكون الديون اكثر من التركة - 00:44:38
لكي يشترك الغرماء في التركة يقتسمون بينهم وقبل ان انتقل لهذه المسألة فقط يعني مسألة خطأ شائع عند كثير من الناس. كثير من الناس يقول وان شاء الله ليسوا كثير وانما قليل - 00:44:56
يقولون والدي انما ورثنا الدين دائما المورث لا يورثك الا مالا لا يمكن ان يورثك دينا البتة لا يمكن لان الدين متعلق بالمال فاذا كان الدين اكثر من المال فقط الباقي اقتسمه الغرماء بالنسب والتناسب - 00:45:08
بقسطي والباقي يسقط لا يلزم الورثة ان يسددوه ولو كان عندهم من الاموال ملايين لا يلزمهم فالاب لا يورث ابنه دينا يبتة الا اذا التزم الابن قال انا ساسدد عن ابي من باب التبرع هذه مسألة اخرى بالتزامه - 00:45:31
مثل حديث ابي قتادة ابرأ ذمة والده هذا هو حر اذا الاب دائما لا يورث ابناءه الا المال لا يورثهم الدين ابدا وانما هذا خطأ من الخطأ الشائع ولذلك بعض الدائنين - 00:45:47
يكون اب عليه دين فيأتي بابناءه يقول يلا سددوا سددوا فالمسكين ولد يسدد وما يعلم انه لا يجب عليه التسديد فان كان عندك مال ولا يضر بك ولا تأخذ قرضا اخر انت - 00:46:00
سدد من باب الاحسان لوالدك فهذا هو الاكمل نقول اذا عرفنا المسألتين متى يحل الدين المؤجل اذا مات المدين ومتى لا يحل نأخذ كلام المصنف مع تفصيل يسير قال ولا بموت اي بموت المدين - 00:46:12
ان وثق الورثة برهن او كفيل يعني وثق المدين او وثق الدائن الورثة او وثق الورثة الدين نعم اذا وثق الورثة الدين برهن قالوا نريد ان يكون فيه الرهن هذه العين - 00:46:29
او بكفيل مليء وسيأتي معنا ان شاء الله ان من هل هل من شرط الكفالة الملاءة؟ ام ليس بشرطها والفقهاء يقولون ليس من شرطها ذلك وهنا انما اورد كلمة مليء هنا - 00:46:48
دون دون الموضع الثاني لان المقصود هنا نفي الضرر نفي الظرر عن المدين ولذلك خالفنا القاعدة فجعلنا الدين المؤجل حالا لنفي الضرر ولذلك زدنا في اشتراط الكثير ان يكون مليئا - 00:47:05
وهذه من الصور المستثناة سنتكلم عنها ان شاء الله باب الكفالة ما هي الصور المستثناة التي يشترط فيها ملاءة الكفيل المذهب والجمهور لا يشترط ان يكون مليئا الكثير مطلقا الا في حالات منها هذه الصورة - 00:47:26
طيب عندي هنا مسألة صغيرة جدا الكفالة تكون بمقدار ماذا كثير من الناس يظن ان الكفالة تكون بالدين كله نقول لا ليس لازما ان تكون الكفالة بالدين كله وانما تكون الكفالة - 00:47:39
اذا رغبت رغب الورثة بتأجيل الدين ووقائه على التأجيل ان باقل الامرين انا بالدين او بالتركة طرد ذلك شخص عليه دين مليون ريال مؤجلة بعد سنة مات هذا الرجل تركته مئة الف ريال - 00:47:55
جاء الدائن للورثة قال شوفوا ابوكم عليه دين مليون لكن بعد سنة وتركة والدكم مئة الف هذا البيت الشعبي الذي انتم ساكنين فيه بيتكم قيمته مئة الف فاخذ البيت لانه جزء - 00:48:14
من قيمة الدين اليس كذلك قالوا له الورثة لا نريد ان يبقى التأجيل لمدة سنة ما دام مؤجس من حقنا ان يبقى التأجيل لان الحقوق تورث ومن الحقوق التأجيل فقالوا اريدوا بعد سنة - 00:48:31
قال اعطوني كفيلا قالوا نأتي لك بالكفيل نقول الكفيل هذا اما ان يكفل الذي يجب عليه الكثير اما ان يكسل بالمئة الف او بالمليون الاقل منهما ما يأخذ الاكثر ما يلزم ان يغفل دائما بالمليون - 00:48:48
وانما بالاقل وهذه مسألة مهمة لماذا؟ لان كثير من الناس نفس هذي الواقعة فيأتي الدائن للابن فيقول له اكفل خاصة في اليوم الاول من الوفاة حينما يكون الناس يعني متأثرين - 00:49:07
يأتي الدائن دائما تعرف الشركات الديون هذي عندهم معقبين يعني يصطادون في الاوقات افراح الناس واتراحهم فيأتي في اليوم الاول من وفاته فيقول ابوك مات بغض النظر الدين مؤجل ام حال - 00:49:22
ابدأ ذمة والدك تراه مسكين وو الى اخره وقع على انك كفي له فيأتي الولد وهو اول يوم يحس بالمسؤولية متكدر الخاطر فيوقع نفسه في الحرج فيقع فيوقع بالكفالة بالمبلغ كاملا - 00:49:38
مع ان الذي يشرع له ليس بمبلغ وانما يكفل اما بالمبلغ او التركة كم مقدارها بالاقل منهما؟ يمكن ابوها ما ترك الا خمسين الف والمبلغ مليون فهذا هو الواجب. لذلك لما قالوا بكفيل - 00:49:53
قالوا يكون التوثيق سواء بالكفيل او بالرهن باقل الامرين اما التركة او بالمبلغ اه هذه الجملة مفهومها كما ذكرنا قبل قليل انه اذا لم يوثق الدين فانه يكون حالا هذا مفهوم الجملة والمفهوم صحيح - 00:50:08
قال وان ظهر غريم بعد القسمة قسم المال سواء قسمت قسم المال في ايات الشخص او بعد وفاته مثل ما ذكرنا قبل قليل رجع على الغرماء بقصة واحد عليه دين مئة - 00:50:27
وعنده خمسة غرماء كل غريم يملك له عليه دين عشرين خمسة ورماء عشرين عشرين عشرين طيب والمال الذي حجر عليه فيه او التركة التي تركها فقط خمسون الف لو قسمناها بينهم بالنسبه والتناسب - 00:50:48
يكون ماذا كل واحد يأخذ عشرة طيب لانهم بينهم مئة وهذا خمسين بعد القسمة جاء رجل قال انا اصلا اطلب هذا المدين مئة اخرى فيرجع عليهم بنصيبه فيأخذ من كل واحد من الغرماء خمسة آلاف - 00:51:07
لان دينه مثل دينهم تماما فيرجع بنصيبه قال ولا يفك ولا يفك حجره الا حاكم كيف يفكر الحجر عن المحجور عليه لا يفك الحجر المحجور عليه الا باحد امرين الامر الاول ما ذكره المصنف هنا - 00:51:34
انه لا بد فيه من حكم حاكم اذا حكم الحاكم بفك الحاجب عنه انفك لماذا؟ لان الحكم الاول آآ صدر بحكم حاكم وحكم الحاكم لا ينقض الا بمثله لا ينقض بما دونه هذي الحالة الاولى - 00:51:50
الحالة الثانية ينفك الحجر عن عن عن المحجور عليه بفلس اذا وفى جميع الديون التي عليه لانه اذا وفى جميع الديون التي عليه معنى ذلك انه لم يصبح مفلسا انما اصبح مليئا قادرا على السداد فينفك الحجر مباشرة - 00:52:07
ما فائدة فك الحجر؟ ان اقراره على ماله وان تصرفه في ماله صحيح وهذا هو فائدة فك الحجر طيب بدأ الشيخ النوع الثاني من انواع الحجر وهو نوع سهل وهو الحجر - 00:52:25
لحظ النفس وحقها وقلنا قبل قليل انه يفارق الحجر لحظ الغير من جهتين ان الحجر لحظ النفس يشمل الحجر على المال والذمة معا هذا من جهة ومن جهة اخرى ان الحجر لحظ النفس لا يشترط فيه حكم الحاكم - 00:52:38
لا في انعقاده ولا في انفكاكه فلا يشترط له حكم الحاكم قال ويحجر اي لحظ النفس على اولا الستيه والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله قال والصغير طبعا سيأتي بعد قليل - 00:52:56
ضوابط السفيه ان شاء الله قال والصغير والمراد بالصغير كل من كان دون سن سن البلوغ وسيذكر بعد قليل قيد البلوغ ان شاء الله قال والمجنون بانواعه الجنون انواع سواء كان مطبقا او غير مطبق ونحو ذلك - 00:53:15
قال لحظهم اي ان هذا الحجر لحظ المحجور عليه لا لحظ غيره هو الدائن بدأ الان يتكلم عن احكام المحجور عليه لحظ نفسه قال ومن اعطاه يعني لو ان شخصا اعطى واحدا محجورا عليه لحظ نفسه صبي او مجنون او سفيه - 00:53:33
ومن اعطاه ما له بيعا او قرضا رجع بعينه مثل ما قلنا هناك يرجع بالعين باع مجنونا يظنه صاحيا فانه يرجع بعينه اذا وجد عينه مثل ما قلنا قبل قليل بالنصف - 00:53:54
يرجع بالعين ما لم يتغير شكله فانه يكون له حكم اخر فيما لم يتلف ان زاد فانه يرجع بالقيمة طبعا ارجع بالقيمة قال وان اتلفوه لم يضمنوا يعني لو ان شخصا - 00:54:13
باع ماله لصبي او مجنون او اعطاه اياه امانة كما سيأتي بعد قليل ثم اتلفه هذا المجنون او الصبي نقول لا يظمن المجنون ولا الصبي ما السبب قال لان لان هذا الشخص مفرط - 00:54:30
اعطاه صبي والصبي غير مأمون على المال وكذلك المجنون فانه لا لا يضمنه اذا اتلفه هو او اتلف جاءته شيء من عوارض السماء فاتلفته لكن ان وجد عينه رجع له - 00:54:47
قال ويلزمهم هذه المسألة الثانية ويلزمهم اي الصبي المجنون والسفيه ارجو الجناية يعني اذا جنى الصبي عمدا او خطأ فانه تلزمه العرش لان عندنا قاعدة ان عمد الصبي والمجنون خطأ - 00:55:03
طيب سؤال هنا ينبني على ذكاء قلنا عم للصبي خطأ وخطؤه خطأ الدية الخطأ على من لا على من الدية على من؟ في الخطأ على العاقلة كيف نقول هنا يعطى - 00:55:24
وهي على العاقلة فكروا في الدية لا تفكرون في هذا الباب متى ما الشيء الذي لا تتحمله العاقلة العمد العمد لا يتصور من الصبي والمجنون لكن تصور لست فيه العمق لا تتحمل عمدا السفيه - 00:55:48
اذا كان بالغا ما كان دون لا دون اذا كانت اقل من الثلث فكل ما كان دون اقل من الثلث لا تتحمله العاقلة تأمله الشخص في ماله ومنه الصبي الصبي اذا جنى جناية لا توجب - 00:56:07
ثلث الدية توجب اقل من ثلث الدية فانه في هذه الحال نقول انه يتحمله في ماله هو وكذلك المجنون. اما اكثر من ثلثه فتتحمله العاقلة قال وضمان ما لي من لم يدفعه اليهم - 00:56:26
نعم ويلزمهم ارشد؟ نعم قال ويلزمهم ايضا ضمان مال من لم يدفعه اليهم يعني وجد الصبي مالا اخذه واتلفه وجد مال يعني دخل وجد لك شيء فاخذه منك واتلفه اخذ قلمي وكسره - 00:56:43
اخذ الكأس ورمى به فانكسر نقول انه لا يكون ادرى وانما يلزم ضمانه يلزم ضمانه وانما يكون هدرا في حالة واحدة اقولها او تقولونها من قالها فله جائزة الاسبوع الجاي اجيبها له - 00:56:59
لا لانه قال من لم يدفعه له اذا مكنه مفرط ذكرت سبقته هنا مسألة لم تذكر مذكورة في اخر كتب الفقه فيما لو كان طبيا صغيرا جدا ولذلك فان يعني جناية العجماء جبار - 00:57:21
وهو من العجمة يعتبر الصبي ابو سنة وسنتين وثلاث واربع وخمس كل شيء يتلفه هدر لانه مثل مثل الدابة الا في حالة واحدة اذا فرط وليه في حفظه فان الظمان يكون على وليه - 00:57:42
مثل الدابة لانه عجما هو حكم حكم العجما فحكمه حكم العجماء. فقط من باب ربط المسائل وان كانت لا تذكر في هذا الموضع لكن نربط المسائل بعضها ببعض اذا الصبي له حالتان اذا كان - 00:58:03
دون سن التمييز ان ظمانه فان تلفه لا ضمان عليه فهو هدر جبار يعني هدر وان كان فوق سن التمييز فانه في ماله هو قال وان تم لصغير بدأ يتكلم عن احكام البلوغ - 00:58:16
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله نعم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر علامات البلوغ وعلامات - 00:58:37
الرشد وترك السفه لان هذه العلامات اذا وجدت انه ينفك الحجر مباشرة بدون حكم حاكم كما سبق قبل قليل فبدأ اولا في علاماته البلوغ فقال اولا اذا تم لصغير خمس عشرة سنة - 00:59:24
وهذه علامة البلوغ الاولى لحديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن اربع عشرة عاما او سنة فلم آآ يجيزه فلما جاءت السنة التي بعدها اجازه عليه الصلاة والسلام - 00:59:45
فدل على ان بلوغ خمسة عشر عاما يكون علامة من علامات البلوغ وهذه حكي الاتفاق عليها انه لا نزاع بين اهل العلم على ذلك الامر وعندنا هنا في قولنا انه خمس عشرة سنة - 01:00:00
اه طبعا لو قلنا خمسة عشر فتكون عاما اذا قلنا سنة فان نجد ان نذكر المعدود. نعم. فنقول خمسة عشر سنة المراد بالسنة السنة القمرية لا السنة الشمسية اذ لو اعتبرناها بالسنة الشمسية فانها ستزيد نصف سنة - 01:00:15
قال او نبت حول قبوره شعر خشن لما قضى به سعد رضي الله عنه في بني قريظة حينما اه حكم ان من انبت منهم فقد انه يقتل من باب انه لانه بلغ - 01:00:40
وثبت عليه المحاربة والمراد به الشعر الذي يكون اسفل البطن اسفل البطن والفقهاء يأخذون من هذه الكلمة ان ما عدا هذا الشعر لا يكون علامة بلوغ الشعر الذي يكون في الوجه ليس علامة بلوغ عندهم - 01:00:56
والشعر الذي يكون يعني في الابطين ليس علامة بلوغ عندهم والشعر الذي يكون على الصدر ليس علامة بلوغ انما العلامة البلوغ الشعر الذي يكون العانة اسفل البطن هذا الذي هو علامة البلوغ دون ما عدا - 01:01:13
قال او انزل آآ قوله او انزل المراد به الاحتلام بان يرى الماء وليس المراد بعلامة البلوغ الوقاع ان الجماع قد يتصور من اه من دون البلوغ وانما المراد به - 01:01:29
الاحتلام وهو الانزال الماء طبعا هنا يعني اشياء اخرى نعم طيب نعم المجالس تأتي ثم قال او عقل مجنون او عقل مجنون بان عرف عقله وتمييزه الصالح ورشدا يعني مجرد وجود البلوغ والعقل لا يكفي الا مع وجود الرشد - 01:01:46
ايضا قال اورشد سفيه وكان السفيه بالغا عاقلا قال زال حجرهم بلا قضاء اي بلا حكم مباشرة فيأتي ولي الصبي فيعطيه ماله ان رغب بذلك الولد او البنت ما لم يكن سفيها - 01:02:08
فيعطى من حين يكون خمسة عشر عاما ولذلك نحن عندنا في المملكة واظنها الدولة الوحيدة في العالم انه يحكم بمجاوزة المرء سن الطفولة ببلوغه خمسة عشر عاما قمريا وحين ذاك - 01:02:26
يصح تصرفه في ماله وجنايته تكون عمدا فلا توجب قصاصا او توجب حدا بخلاف قبل ذلك فانه لا يكون موجبة للقصاص ولا للحدية الدول الاخرى بعضهم يوصل الطفولة الى سن سبعة عشر - 01:02:43
بعضهم ثمانية عشر وبعضهم يوصلها الى واحد وعشرين سنة ولان التصرفات المالية ملازمة للتصرفات الجنائية ان نفيتها هذا لابد ان تصبح تنفي الثاني ولكن القضاة قد يتأخر في صرف المال - 01:03:02
لمن كان عمره خمسة عشر عاما ليتأكد بامتحانه حسن تصرفه في المال وخاصة اذا كان المال كبيرا واما اذا كان قليلا فانه تستاهل فيه طيب قال وتزيد الجارية في علامات البلوغ - 01:03:17
قال وتزيد الجارية في البلوغ اي من علامات البلوغ بالحيض اذا حاضت المرأة وكان الحيض يصلح ان يكون او كان الدم يصلح ان يكون حيضا فانه يكون علامة بلونها قال وان حملت حكم ببلوغها على اصح قول اهل العلم - 01:03:30
لان الحمل من لازمه الحيض لانهم فقهاء يقولون هذه عبارتهم وان كان تفسير الحديث يختلف بعض الشيء انهم يقولون ان الصبي او الجن اذا كان حملا فانه يتغذى بدم الحيض - 01:03:47
وبنوا على هذا المعنى الذي ذكروه امرين الامر الاول هنا ان الحمل بدون حيض يكون علامة بلوغ لانه يوجد هناك شيء يتغذى به الصبي والامر الثاني ان الحامل لا تحيض - 01:04:02
كل هذين الامرين بنوه على المعنى اللي ذكرت قبل قليل قال ولا ينفك قبل شروطه يعني لا ينفك الحجر قبل وجود الرشد والعقل والبلوغ هذه هي شروط امتكاك الحزن بين الرشد على سبيل التفصيل - 01:04:17
فقال والرشد الصلاح في المال بان يكون يحسن التصرف في المال قال بان يتصرف مرارا ليس مرة واحدة بل لابد من المرار فلا يغبن غالبا وهذه مسألة مهمة ان الفقهاء قالوا لا نحكم - 01:04:35
في لزوم الصفة الا بالتكرار لابد من التكرار وهناك قاعدة في المذهب ما هو اقل التكرار فبعضهم يقول ثلاث وبعضهم يقول ثنتين فالاصل انه التكرار يكون بثلاث نص على ذلك القاضي دائما - 01:04:53
الا فيما يكون مثل قضية الاموات فانه ربما يكون باكثر من ثلاث ربما الثلاث ليس اقل ما يسمى تكرارا لانهم لم يذكروا هنا التقييم بالثلاث فيما اعلم قال فلا يغبن غالبا - 01:05:10
فلا يغبر في السعر ولا يغبن في السلعة وغالبا لانه ما من احد الا ويغبن ولو كان احدق التجار ان احدق التجار لابد ان يقبل لكن نسبة غبره بنسبة ربحه اقل - 01:05:23
قال ولا يبذل ماله في حرام هذا القيد الثاني في الصلاح الا يبذل ما له في حرام بان يشتري امرا محرما هذا معناه الا يشتري به خمرا ولا يشتري به خنزيرا - 01:05:37
ولا يشتري به نحو ذلك من الامور المحرمة او الة لهو يعني يستخدمه بشراء امر محرم قال او في غير فائدة آآ الذي يكون غير فائدة امور منها ما لا مال فيه ما لا مالية له - 01:05:54
وهذا يتكلم عنها الفقهاء قبل فيما يصح بيعه في ملف مالية له او كانت له مالية ولكن زيد في ماليته لاجل وصف منهي عن شرعا مثل الة اللهو لها قيمة باعتبارها خشب او حديد - 01:06:11
ولكن زيد في ماليته بما لا اثر له. فالزيادة المالية هنا هذا مما لا فائدة فيه اذا كان يشتري مثل هذه الامور ويكثر منها فانه يكون رادا له او كان يصرف ما له - 01:06:31
في يعني تعبير الفقهاء بهذا الموضع قالوا لو كان يستعمل يصرف ما له للسمع المحرم بان يستمع الغناء او غيره هنا لم يشتري. وانما لاجل ان يستمع هذا ما لا فائدة فيه - 01:06:48
وذكروا امثلة اخرى قال ولا يدفع اليه اي ولا يدفع المال المحجور عليه حتى يختبر هو قول الفقهاء حتى يختبر الاختبار يكون بما سبق قبل قليل بالنظر في بيعه وشرائه بان لا يغبن غالبا - 01:07:00
وان يتكرر ذلك منه مرارا وان لا يشتري حراما والا يصرفه فيما لا فائدة فيه ولا نفع لكن انظر المسألة المهمة في قضية وقت الاختبار متى يكون قال قبل بلوغه - 01:07:20
لابد ان يكون اختبار قبل البلوغ لقول الله عز وجل وابتلوا اليتامى ولا يسمى المرء يتيما الا اذا كان قبل بلوغه قال ويكون الاختبار له عند مراهقته المراهقة عند الفقهاء ومقاربة - 01:07:34
البالغ وعندنا قاعدة فقهية مشهورة جدا ان المراهق يأخذ ان من قارب الشيء اخذ حكمه لان من قارب الشيء اخذ حكمه المراهق قد قارب البلوغ فيأخذ حكم البالغ فيصح تصرفه ولو في المال الكثير اذا كان قد اذن له - 01:07:50
لكن يأخذ بعض الحكم الصغير وهو قضية اشتراط الابن عند الاختبار قال بما يليق به ما يليق بالانثى غير ما يليق بالصبي فالمرأة تبيع وتشتري غير بيع الصبي ومن كان عنده مال كثير ليس كمن عنده مال قريب - 01:08:09
ومن كان في بلد دون بلد وهكذا نعم قال ووليهم اي وولي المحجور عليه لحظ نفسه ثلاثة بحسب هذا الترتيب وليهم اي المحجور عليه في حظ نفسه قال الاب فكل صبي او مجنون - 01:08:26
او سفيه اذا كان ابوه حي فوليه ابوه لا ينازعه احد ولا ينوب الجد مكان الاب ابدا فالمذهب انه خاص بالاب لو لم يكن هناك اب فانه ينتقل للمرتبة الثالثة نذكرها بعد قليل - 01:08:44
قال ثم وصيه اي وصي الاب والمراد بوصي الاب ان الاب اذا توفي يكتب في وصيته ان الوصي على اموال اولاد القصر هو فلان قد يكون اجنبي بعيد جدا هذا الوصي هو المقدم في التصرف في الاموال ولذلك - 01:09:00
هذا الوصي يجوز ان يكون قريبا ويجوز ان يكون اجنبيا بعيدا عن الاولاد ويجوز ان يكون ذكرا ويجوز ان يكون انثى وذلك يجوز للشخص ان يجعل في وصيته ان الوصي على اولاد زوجته - 01:09:23
الوصي على اولادي امام المسجد هذا اجنبي بعيد عنهم ليس قريبا لهم فيجوز ذلك فيقدم الوصي مطلقا سواء كان قريبا او بعيدا ذكرا او انثى يأخذ اجرة على الوصية او لا مقدم - 01:09:38
لان الاب نص عليه ولابد ان تكون الوصية من الاب الجد والاخ لا يقبل اساؤهم الاصغاء انما هو من الاب ولنعلم ان الايصال بولايتين ليس في ولاية واحدة على الاموال - 01:09:51
فيقدم وصي الاب وايصال على تزويج البنات فيجوز للاب فقط دون من عداه ان يكتب في وصيته الذي يزوج بناتي فلان سواء كان قريبا او بعيدا لا يشترط فيه الا شرط واحد - 01:10:08
وهو انه يشترط ان يكون ذكرا لان الوصية والوكيل لا يصح الوصاية والوكالة الا فيما صح تصرفه في نفسه المرأة لا تزوج نفسها فدل على ان ناصح ان تكون وصية في تزويج غيرها - 01:10:26
قال ثم ثم الحاكم بمعنى انه لا ينتقل للعصبات الاخوان ابدا لا يلزم ان يكون اخا وانما للحاكم والمذهب ان الحاكم يجوز له ان يوكل ولذلك اذا مات الشخص وعنده اب قصر - 01:10:41
يجب ان يذهب الاولياء من اولياء القرابات الى القاضي فيختار القاضي احدا لديهم وكالة من القاضي ويجوز للقاضي ان يقول لا لا اوكل احدا منكم البتة. يجوز لا ويجوز له ان يفعل غير ذلك - 01:10:59
في بعض الدول هناك هيئة للقصة مستقلة وهي موجودة عندنا الان تحت الانشاء يأخذ مالك ولا تتصرف فيه في مصر هذا الشيء اليس كذلك؟ في مصر المال الولد الصغير لا يأخذ ريالا واحدا - 01:11:21
يجعل محجوزا اسمها ايش المجلس الحسمي ولا حسبي حزبي الحصبي المجلس الحزبي لا يجوز له ان يتصرف في ماله وهنا عندنا هيئة قصر ان شئت لكن لم تمارس كامل اعمالها بعد - 01:11:34
لها تصور مختلف. طيب قالت اذا اذا هذه مسألة مهمة لا يلزم ان يكون الولي اخوهم ابدا وليس للاخ افضلية على الاخت على الام القاضي هو الذي يختار قال ولا يتصرف لاحدهم وليه الا بالاحظ - 01:11:52
ما يجوز الولي سواء كان ابا او وسيا او حاكما او نائبا عن الحاكم وهو الوكيل ان يتصرف في مال الولي يشتري ويبيع الا بالاحض الا بما فيه الربح ما كان فيه ربح لهم - 01:12:08
الا بما فيه حظ لهم يعني ربح ومعنى ذلك انه لا يجوز له ان يتبرع بمالهم ابدا ولا بريال واحد يتبرع لا يهب ولا يتصدق ولا يعزم عزائم ضيوف ابدا وانما بما كان فيه احظ لهم وربح - 01:12:28
الا شيئا واحدا وهو الزكاة بما جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما انهم قال اتجروا في اموال اليتامى لا تأكلها الصدقة قال ويتجر له مجانا يعني انه يستحب له ليس واجبا انه يتجر له - 01:12:47
يتجر له يعني يأخذ ماله فيجعلها في تجارة وعندنا هنا قيدان مهمان القيد الاول انه لا بد ان يتجر له فيما يظن ربحه يعني ما يأتي في شيء فيه مخاطرة كبيرة جدا - 01:13:04
لان هذه المخاطرة تفريط من الولي فيظمن فلابد ان يكون فيما فيه ربح او يغلب على ظنه الربح ايه هذا واحد الامر الثاني ان الولي اذا اتجر في مال الصبي - 01:13:19
الولي اذا اتجر بنفسه في مال الصبي ولو كان بعمل هو الذي واقف في المحل فانه يكون مجانا لا يجوز له ان يأخذ ريالا واحدا لا جعلا ولا ايجارة لا جعل على الربح - 01:13:33
ولا ايجارة ولا نسبة من الربح كالشركة وغيرها. ما يجوز له ان يأخذ لكن يجوز له ان يأكل الولي يجوز له ان يأكل كما سيأتي بعد قليل طيب انظر هنا مسألة ثانية - 01:13:49
نحن قلنا اذا اتجر الولي لم يجز له ان يأخذ شيئا من من المال لا اجرة ولا نسبة من الشراكة ولا جعلا ولا غير ذلك لكن لو وكل غيره ليتاجر به - 01:14:00
ان يأخذ اجرة او نسبة وهذا معنى كلامه وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح يجوز للولي ان يأخذ المال فيعطيه شخصا اخر مضاربة سنتكلم عن المضاربة ان شاء الله بعد اسبوعين - 01:14:13
بعد الدرسين يعطيه ينوب عنه في المضاربة فيكون مضاربة له بجزء من الربح اي بجزء منه. او باجرة يكون عاملا يستأجر شخص يكون عامل ونحن عبرنا بالوكالة قبل قليل لان الوكالة نوعان - 01:14:29
اذا كانت الوكالة باجرة فهي عقد ايجارة واذا كانت بلا اجرة فانها تبرع انه يصح ان تكون الوكالة اجارة قال ويأكل الولي الفقير من مال موليه الاقل من كفايته او اجرته مجانا - 01:14:47
يجوز للولي ان يأكل من مال موريه الصبي والمجنون والسفيه بشرطين الشرط الاول انه اذا كان محتاجا بمعنى كان فقيرا فقيرا الولي كان فقير محتاج لان يأكل هذا الشوط الاول - 01:15:03
الشرط الثاني انه انما يأخذ الاقل من احد امرين انظر ما هو الاقل من هذين الامرين فيأخذها لا يجوز له الزيادة عليه ما هما الامران قال فيأخذ الاقل من كفايته او اجرته - 01:15:20
يقول هذا الولي يعمل وهو محتاج اراد ان يأخذ نقول تعال لو اننا جئنا اتينا بشخص فعمل يعني مثل العمل الذي تقوم به كم يأخذ قال يأخذ الف ريال يقول اخذ الف ريال شهريا هذه اجرة - 01:15:36
طيب انت محتاج؟ اي والله ما اريد ما اكل كم مقدار اكلك وشربك بالشهر كله قال ثمان مئة ريال كم نعطيه باهتمامية لان الاقل لو كان عكس اكلي وشربي كفني الفين - 01:15:57
كم نعطيه الف نعطيه الاقل اننا نسعى دائما لحفظ مالي اصل المولى عليه لاجل الاذان. قال ويأكل الولي الفقيه نعم انتهينا من هذا. قال ويقبل بدأ يتكلم عن مسألة النزاع - 01:16:14
بين الولي وبين المحجور عليه اذا انفك الحجر دائما النزاع بينهم كثير جدا كثير من الاولياء يختلفون مع الصبيان اذا بلغوا فيأتي الصبي فيرفع على وليه لنقل عمه لنقل غير ذلك - 01:16:30
فيقول انه قد غش في المال واضاع ما لنا واكله هنا نقول من القول قوله؟ اذا لم تكن هناك بينة اذا وجدت بينة ودليل فالعبرة بها وان لم تكن هناك بينة ولا دليل - 01:16:49
فننظر من القول قوله وهذه مسألة تهم القضاة جدا من القول قوله في هذه المسائل كل باب من ابواب الفقه يذكر الفقهاء من القول قوله ولم يجمعوها في باب واحد - 01:17:02
ورأيت مخطوطة صغيرة مجهولة المؤلف لجمع من القول قوله يظن انه متأخر يعني يمكن مئتي سنة او نحوها جمع من القول قوله على مذهب الحنابلة لكل الابواب وهي موجودة في الرياظة - 01:17:13
لكن لم اعرف مؤلفها جمعها ورتبها بطريقة لطيفة لا بأس بها طيب هنا لما قال اذا تنازع الصبي اذا بلغ والمجنون اذا افاق مع وليه في الاموال؟ من يؤخذ قوله - 01:17:29
فقال يقبل قول الولي والحاكم ان الحاكم هو الوليد نائب عن الوليد بعد فك الحجر النفقة ما المراد بالنفقة يعني قال انا انفقت عليك بمبلغ عشرة الاف الولد قال لا - 01:17:43
انت اذا انفقت علي بثمانية الاف فقط ليس بعشرة لا يوجد يعني انت انفقت علي مقدار ثمانية وذاك قال لا انفقت عليك عشرة ولا توجد بينة تدل على صدق احدهما - 01:17:59
فنقول القول قول الولي لانه هو معه الاصل لانه مؤتمن والمؤتمن مقدم فهو مؤتمن على الانفاق طيب الثاني هي انتبهوا معي في هذه الثانية شوي دقيقة قال والضرورة والغبطة والضرورة - 01:18:13
والغبطة المراد بقولهم والضرورة والغبطة متعلقة بمسألة اخرى يجب ان نعرفها لنرجع لهذه المسألة لما تكلم الفقهاء عن مسألة الولي مع الصبي المحجور عليه هل يجوز له ان يبيع عقاره ام لا - 01:18:31
هل يجوز ان يبيع العقار ام لا فذهب صاحب المقنع الموفق ابن قدامة الى ان الولي لا يجوز له ان يبيع عقار المولى عليه وهو القاصر مجنونا او صبيا او سفيها لا يجوز له ان يبيع العقار. العقار لا يباع - 01:18:55
الا كما يقولون اذا وجدت ضرورة او غبطة الضرورة يعني حاجة للبيع ما وجد شيئا يأكله مثلا او غبطة يعني وجد ارتفاعا بدا تستعر كبير جدا سأذكر بعد قليل ما هو ضابطه - 01:19:12
ارتفاع كبير جدا في السعر وهنا يجوز بيع العقار والا فلا يجوز الاصل عدم بيع العقار ولذلك عندنا المحاكم اذا كان هناك قصر فان بيعها من اصعب القضايا لها اجراء طويل جدا - 01:19:29
فلا يباع الا لضرورة ومن الضرورة ان يقول اولياء القصر نريد قسمة المال قسمة ولا يقسم الا ببيع الارض فتباع وذلك العقار لا يباع يشدد عندنا في بيع العقار جدا على كلام فقهائنا رحمة الله عليهم - 01:19:47
طبعا هنا مسألة اخرى سأذكر يعني خلافا في هذه المسألة لماذا؟ لان الذي خالف فيها القاضي علاء الدين المرداوي وهو عليه المعتمد في الترجيح المرداوي رحمة الله عليه قال والصحيح - 01:20:01
ونحن اذا قلنا اذا قلنا والصحيح مبني على الادلة غالبا قال والصحيح في المذهب المبني على الادلة التي اتهمت في المذهب انه يجوز بيع العقار للمصلحة بالمصلحة وان لم تكن هناك ضرورة وغبطة - 01:20:13
مثل انتقال من بلد مثل هناك مصالح اخرى طيب عرفنا اذا العقار اذا فقوله للظرورة والغبطة هي متعلقة بماذا؟ عند بيع العقار ما المراد بالضرورة؟ ذكرنا قبل قليل الضرورة كقسمة - 01:20:28
او الضرورة لاجل الاكل ونحو ذلك واما الغبطة فهو وجود الربح المرتفع جدا وكم مقداره وراجع للعرف هذه هي قاعدتهم هذا هذا امر لكن بعض الفقهاء مثل قاضي ابو يعلى - 01:20:45
قدره بالثلث والحقيقة ان هذا فيه بعد بالثلثه بعد قال والتلف اي ويقبل قول آآ الولي بالتلف يعني اذا قال كان عندك كيس رز لكنه تلف او سيارة تلفت ذكر انها قتلت نقول يقبل قوله اذا لم تجد هناك بينة على وجودها - 01:21:02
كذلك يقبل قوله في دعواه انه لم يفرط في تلفها بالتلف وفي عدم التفريط عند التلف. يقبل كلام الولي ما لم تكن هناك بينة قال ودفع المال ايضا اذا تنازع فقال الولي انا دفعت المال - 01:21:28
وقال الصبي انا ما ما استلمت شيء ما استلمت منك شيئا القول قول الولي القول قول الولي قال وما استدان اخر سطر قال وما استدني العبد لزم سيده اذا اذن له - 01:21:48
سأذكر تقسيما من اجل وقت ونطبق عليها ان هذه اخر مسألة معنا ان شاء الله العبد نعرفه هو المملوك ولا يوجد عبيد الان لكن نأخذ المسألة لاهميتها العبد اذا كان عليه دين - 01:22:08
فقد ذكر الفقهاء ان هذا الدين له ثلاث حالات اما ان يكون في ذمة السيد واما ان يكون في رقبة العبد واما ان يكون في ذمة العبد نفسه وهذا التقسيم ذكره ابن قايد في حاشيته على المنتهى - 01:22:20
الحالة الاولى متى يكون الدين في ذمة سيده الذي يملكه قالوا اذا اذن له السيد بالاستدانة او التعامل ومتى يكون الدين في رقبته ما معنى ان يكون في رقبته؟ يعني ان السيد ليس له تعلق فإذا بيع - 01:22:40
العبد او سنتكلم عن بعد قليل ما معنى رقبته فاذا بيع فانه يؤخذ من قيمته قيمة الدين نقول اذا استدان بغير اذن سيده فانه متعلق برقبته ومتى يكون في ذمته - 01:22:59
قال اذا ثبت الدين باقرار العبد بلا بينة لانه متعلق بذمته يعني اذا بيع لا يؤخذ من رقبته شيء لكن اذا عتق بعد ذلك فاصبح يملك مالا فانه يسدده في ذمته - 01:23:17
اذا عنده ثلاث سور قد ذكرت لكم دائما ان بن قايد يتميز بماذا بالتقاسيم ولذلك معنى كلام الشيخ يقول وما استدان العبد لزم سيده ان اذن له هذي الحالة الاولى لان اذن له - 01:23:32
وهو تصرف متعلق باذنه فكأنه هو الذي استدان قال والا اي وان لم يأذن له سيده بالاستدانة او التصرف ففي رقبته ان في رقبة العبد كاستيداعه يعني اذا اخذ العبد وديعة - 01:23:46
وتلفت فانه تكون في رقبته وارشح جنايته اي وكذلك اذا جنى العبد ان قيمة الجناية ليست على السيد وانما في رقبة العبد نفسه ساتكلم كيف السجود بعد قليل وقيمة متلفه لو ان العبد اتلف شيئا - 01:24:00
فانه متعلقة برقبته اتلفها كيف تكون في في رقبته؟ قالوا تكون في رقبته اذا يخير السيد بين ثلاثة اشياء اذا كان شيء الدين ثابت في رقبة العبد فيخير السيد بين ثلاثة اشياء - 01:24:18
الامر الاول بين ان يفديه من عنده الامر الثاني ان يبيعه ويسدد الدين من قيمة بيعه الامر الثالث ان يسلمه للدائن خذ قيمة هذا خذه لك اذا اصبح يسمى في رقبته. لذلك نكون انهينا هذا الباب - 01:24:33
ونكون بحمد الله عز وجل انهينا باب المكان اليوم طويل الباب بعض الشيء لكنه سهل جدا جدا من اسهل ابواب باب الحجر ولكن فيه استطرادات خرجنا كثيرا اليوم لكن ان شاء الله لفائدة - 01:24:59
لذلك نكون قد انهينا هذا الباب بحمد الله عز وجل اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:25:10
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد - 00:00:00
يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الحجر والمراد بالحجر هو المنع ويقصد الفقهاء بهذا الباب المنع من التصرف في المال واحيانا كما هو النوع الثاني يعنون به المنع من التصرف في المال - 00:00:15
والتطرف في الذمة كما سيأتي بعد قليل وقبل ان نبدأ بهذا الباب لنعلم انه هناك بعض صور الحجر لا تذكر في باب الحجر لان المقصود بباب الحجر هو المنع من التصرف في المال كله - 00:00:37
واما لو كان الحجر متعلقا بجزء من المال فقد افرد له باب مستقل له فعلى سبيل المثال من رهن سلعة واستحق الدين فانه مهجور عليه محجور عليه بهذه السلعة فانها تباع لمصلحة الدين - 00:00:57
فهو حجر في العين المرهونة فقط كذلك من كان عنده استحقاق في شيء لنقل في في شفعة فهو محجور عليه في الجزء الذي يملكه في الشفعة فيرد لمالكه لكن هنا باب الحجر المقصود به الحجر على المال كله - 00:01:21
فلا يصح تصرفه في ماله كله وقبل ان نبدأ بهذا الباب لنعلم ان المصنف ذكر فيه فصلين وفي كل واحد من هذين الفصلين اورد قسما مختلفا من اقسام الحجر اذ الحجر ينقسم الى قسمين - 00:01:44
ويجب ان نعلم هذا الامر ان الحجر ينقسم الى قسمين حجر لحق الغير والنوع الثاني وهو الفصل الثاني حجر لحظ النفس او قل لحق النفس لا فرق فسواء قلت لحظ النفس او لحقها المعنى واحد - 00:02:05
اذا الحجر ينقسم الى قسمين اجر لحق الغير وحجر لحظ النفس المصنف في اول الباب يتكلم عن الحجر لحق الغير والفصل الذي يليه يتكلم عن النوع الثاني وهو الحجر لحق النفس - 00:02:28
والفرق بين هذين النوعين مهم فان الفرق بينهما من حيث الحقيقة ان الحجر لحق الغير هو ان يحجر على مال الشخص لاجل مصلحة غيره الدائمين فاذا كان الشخص عليه دين - 00:02:48
سواء كان الدين بسبب عقد او اتلاف او غير ذلك من الامور ولم يفي ماله بهذا الدين فانه يحجر عليه فيمنع من التصرف في المال لمصلحة الدائنين هذا يسمى الحجر لحق الغير - 00:03:11
واما الحجر لحق النفس وحظها وهو ان يكون المرء غير محسن للتصرف في المال كالصغير والمجنون والسفيه ومن في حكمهم فهنا لحظه هو لمصلحته هو اذا عرفنا الفرق بين النوعين من حيث - 00:03:30
السبب سبب الحجر عندنا هنا فرق مهم من حيث الحكم ما الفرق بينهما من حيث الحكم هذه مسألة مهمة جدا نقول ان الفرق بين النوعي الحجر من حيث الحكم من جهتين - 00:03:50
الجهة الاولى ان الحجر لحق الغير حجر على المال فقط فهو متعلق بالمال فقط لا الذمة بينما الحجر لحظ النفس متعلق بالمال والذمة معا لما نقول انه حجر لحق الغير اذا يصح تصرفه في غير ماله - 00:04:08
لو اراد ان يتصرف في غير ماله كما سيأتي بعد قليل امثلة لها يصح تصرفه لكن الصبي والمجنون لا يصح تصرفه في غير المال اي تصرف فيه دين في الذمة ما يصلح تصرفه لانه بحظ نفسه فكل - 00:04:34
تصرفه لا يصح لانه في الذمة وفي المال بينما الحق الحجر لحق الغير فقط في المال دون الذم وستأتي امثلته بعد قليل. لكن لنعلم القاعدة والفرق ابتداء ثم اذا جاءنا الامثلة فهمنا بعد ذلك هذه الامثلة فهما واضحا - 00:04:49
الفرق الثاني مهم جدا ايضا عندنا ان الحجر لحق الغير يشترط فيه حكم الحاكم ما يحجر على شخص لحق غيره الا بحكم حاكم واذنه بينما الحجر لحظ النفس فلا يشترط فيه اذن الحاكم - 00:05:07
وسيأتي هذان الفرقان مهمان جدا من حيث الحكم فاذا عرفتهما ستعرف مسائل كثيرة بعد قليل ستأتي تعرف انها من باب التطبيق على هذا الفرق. نعم بدأ الشيخ اولا في الحجر - 00:05:29
لحظ الغير فقال من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه يقول ان الشخص اذا كان عليه دين فان له ثلاث حالات الحالة الاولى الا يستطيع السداد مطلقا - 00:05:44
لا يستطيع سداد الدين لك ان يسدد الدين كله ولا بعظه. لا يستطيع السداد مطلقا وهذا نسميه المعسر الحالة الثانية ان يكون الشخص عنده من المال اكثر من الدين الذي عليه - 00:06:11
الحالة الثالثة ان يكون عنده مال لكنه لا يفي بالدين بل هو اقل من الدين اما على مقدار الدين تماما او اقل اذا هذه ثلاث حالات نبدأ بالحالة الاولى وهو المعسر - 00:06:34
وقلنا ان المعسر هو من لا مال عنده ولا يستطيع ان يفي من الدين بشيء لا بقليل ولا بكثير لذلك قال لما اراد ان يبين من هو المعسر قال من لم يقدر على وفاء شيء من دينه - 00:06:51
خلاص ما يستطيع ان يفي ليس عنده من من الدنيا الا ما يأكل ويشرب ويسكن وضروريات حياته الضروريات من الحياة لنقول منها السيارة كما قررنا قبل ان الضروريات تختلف من زمان لزمان السيارة المكيف - 00:07:05
غسالة الملابس الان الفرن ما نقول انها اموال زائدة عن ضروريات حياته الكلام على المال الذي يزيد عن حاجته فليس عنده شيء هذا يسميه معسر ما حكم المعسر ولو كان عليه دين سواء كان ريالا - 00:07:24
او كان مليون حتى لو كان مئة مليون يوجد من الناس من عليه دين مئة مليون الحكم الاول انه لم يطالب به اذا المعسر لا يطالب بالدين يقول الفقهاء في قول عند قول المصنف لم يطالب به - 00:07:41
يدل على ان المعسر يحرم مطالبته ويستحب ابراؤه لا لا عفوا ويجب انظاره ويستحب ابراؤه يجب ان نقدم الواجب على المستحب اعدها لم يطالب به المعسر يحرم مطالبته بالدين اذا كان الشخص لا مال عنده ما يجوز له ان تقول سدد لي لانه لا مال عنده - 00:08:00
لا تطالبه مطلقا لا في شرطة ولا في محكمة ولا في غيرها هذا واحد الامر الثاني اذا كان لا يجوز مطالبته اذا مفهومها انه يجب انظاره يجب انظاره يعني يجب تأخيره - 00:08:29
حتى يجد ميسرة فاذا وجد الميسرة يسدد وجوبا لا منة لك فيها فنظرة الى ميسرة الامر الثالث انه يستحب ابراؤه يستحب انه يقال اسقطت عنك الدين والفقهاء يقولون ان ابراء المدين افضل من التصدق - 00:08:46
المدين المعسر افضل من التصدق عليه وهذا هو المذهب ولذلك لما تكلموا في ابيات مشهورة عند الخلوة الخوث يجمع النظائر ويجعلها في ابيات هناك ابيات مشهورة متى تكون السنة افضل من الواجب - 00:09:09
في مواضع منها هذا الموضع الواجب هنا هو الانظار والسنة هو الابراء فالابراء افضل من الانذار اه طيب قال لم يطالب به طبعا الدليل على عدم المطالبة ما ثبت في صحيح مسلم - 00:09:27
من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للغرباء خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك ما لكم الا هذا الشيء فما زاد عن دينكم مما لا مال له فانه لا مطالبة لكم به - 00:09:46
هذا واحد الامر الثاني قال وحرم حبسه لان الحبس اثر من اثار المطالبة فاذا لم تجوز المطالبة وحرمت فانه يحرم حبسه من باب التبع ولذلك فانه اذا ثبت اعسار الشخص - 00:10:04
فانه في هذه الحال يجب اخراجه من الحبس اذ الحبس الان احد امرين اما انه يكون من باب العقوبة واما انه يكون من باب الاستظهار فالحبس من باب الاستظهار اذا لم يعلم - 00:10:19
هل للمدين مال ام ليس له مال؟ فيحبس حتى يستظهر حاله اله مال ام ليس بمال وحبس الاستظهار معروض يعني منذ القدم حتى قال ميمون مروان ابن الحكم اول من حبست - 00:10:38
كان حليما يقصد في الحبس الاستظهار حبس الاستظهار لانه يستظهر الحال ولا يستعجل في الحكم هو حليم متأنم وقد يكون الحبس للمدين عقوبة وهذا في الحالة الثانية سنذكرها بعد قليل وهو اذا كان عنده مال - 00:10:54
يفي به الدين ولكنه لم يفي اذا فقولنا ان المعسر لا يحبس لا يحدث في الحالتين معا لا حبس الاستظهار ولا حبس العقوبة سنتكلم عن حبس العقوبة بعد قليل ان شاء الله - 00:11:11
قال ومن ماله؟ بدأ بالحالة الثانية ومن ماله قدر دينه او اكثر والمقصود بماله اي المال الزائد عن حاجته كما ذكرنا قبل قليل كان بقدر دينه او كان ماله اكثر - 00:11:25
اي من هو الذي اكثر من الدين لم يحجر عليه هذا مدين ليس بمعسر ولا يجوز الحجر عليه وهو من كان ماله قدر الدين او اكثر لا يجوز الحجر عنه - 00:11:44
لكن ما الحكم فيه بهذا الترتيب اولا امر بوفائه ان هذا الشخص يجب ان يأتي بالدين الذي عليه بشرط ان يطالب الدائن به فنقول امر بوفائه بعد مطالبة الدائن او الغريم - 00:12:00
فيؤمر الوفاء سواء كان الامر من طريق الناس او من طريق الحاكم سواء يؤمر يقال له يعني سدد الدين الذي عليك قال فان ابى اي فان ابى الوفاء تبس بطلب ربه - 00:12:20
عن قوله بطلب ربه هذه تعود الجملتين امر بالوفاء بعد طلب رب الدين اي صاحب الدين وهو المدين وحبس بطلب ربه اي بطلب صاحب الدين. اذا لابد ان يطالب صاحب الدين بامرين - 00:12:42
يطالب بالوفاء ويطالب بانزال العقوبة به. اذا متى يكون الحبس من باب العقوبة اذا كان مال المدين مثل الدين او اكثر ولم يسدد الدين عليه ولم يث به. فحينئذ يحبس لكن بشرط الطلب - 00:12:56
ما الدليل على انه يحبس الدليل على ذلك ما ثبت من حديث عمرو ابن الشهيد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجب ظلم يحل عقوبته يحل ماله وعرضه - 00:13:13
قال الامام احمد لما رواه هذا الحديث والحيث رواه احمد وابو داوود قال عرضه بعقوبته. اقال عقوبته بحبسه يحل عقوبته. قال عقوبته بحبسه نقلها احمد عن شيخه وكيع بن الجراح - 00:13:30
واحمد استفاد من وكيع كثير من المسائل حتى ان لما قيل له المسألة المشهورة القصة المشهورة انه قال اذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألت عن مسألة لم قلت فيها بكذا - 00:13:45
قال فاني اقول كذا حدثني وكيع بن الجراح قال فيؤتى بوكيع ابن جراح الكوفي فيقام بين يدي الله عز وجل فيقال لم قلت في كذا كذا فيقول حدثني به منصور بن سليمان المعتمر - 00:14:01
من معتمر ثم يؤتى بسليمان فيقول حدثني فلان الى ان قال الا ابن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم المقصود من هذا كله ماذا؟ ان احمد استفاد من مدرسة الكوفيين - 00:14:17
ومن مدرسة المدنيين ومن سائر مدارس الفقهية المشهورة في ذلك الزمن لي الواجب يحل عرضه يحل عرضه وعقوبته يحل عرضه وعقوبته هذا نص الحديث لان عرضه بما يكون بالشكوى والعقوبة بالحبس كما قال عوكي - 00:14:27
في مسألة الحبس هذه طبعا قال بعض اهل العلم هذه كلمة مشهورة جدا اذكرها من باب المناسبة تذكر دائما هنا ذكروا ان الحبس في الدين لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:53
وانما حبس في الدين بعده. ذكر هذا الشيخ تقي الدين ابن هبيرة وغيرهم وقالوا ان الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما هو ملازمة الغريم للمدينة يلازمهم يكون ملازما له دائما - 00:15:06
والحبس قالوا والحبس في المعنى الاول في لسان العرب انما هو التعويق فيشمل التعويق الملازمة وبغيرها من التصرفات واما الحبس بمعنى السجن فانه من اطلاق المعنى العام على المعنى الخاص - 00:15:22
فليس المراد في الحبس في المعنى السابق معناه السجن في مكان محدد وذلك فان ابن هبيرة كان يشدد في هذا الامر ويقول ان اعانني الله عز وجل ازلته لان ابن هبيرة - 00:15:40
كان وزيرا للخليفة بمعنى انه الرجل الثاني في الدولة صاحب كتاب الاصلاح وهو من فقهاء الحنابلة رحمة الله عليهم الذين تولوا الوزارة من الحنابلة اثنان ابن هبيرة وابن يونس تولوا الوزارة وهي اكبر منصب في الدولة العباسية بعد الخليفة مباشرة - 00:15:53
المقصود من هذا ان الحبس لم يكن موجودا وانما هو من باب التعزير. طيب عندنا هنا مسألة هل يجوز تعذيره بغير الحبس كالضرب مشهور المذهب انه لا يجوز تعزير المدين - 00:16:10
بالضرب نص على ذلك في المقنع ما يجوز الضبط والرواية الثانية مالها بعض المتأخرين انه يضرب المدين اذا لم اذا كان عنده مال ولم يفي به بالدين الذي عليه ولكن المذهب كما نص عليه صاحب المقلع انه لا يظرب وانما يكتفى بالحبس - 00:16:28
لان الحديث عقوبته فسرها احمد نقلا عن شيخه وكيع بن جراح الكوفي بانها ماذا الحبس دون دون الضرب قال فان اصر اي اصر الشخص بعد الحبس والامر بالمطالبة فلم يف - 00:16:48
قال فان اصر ولم يبع ماله يعني عنده مال لم يسيله لم يجعله نقدا اصر قال لا لن اسدد قال باعه الحاكم وقضاه اذا الشخص اذا كان عنده مال وهو زائد عن حاجته كما ذكرنا قبل قليل من مراد بالحاجة - 00:17:06
وابى ان يسدد الدين الذي عليه وابى ايضا بعد الحبس فاننا نقول ان كان نقدا اخذه الحاكم وقضى بهم الدين مباشرة مثل ما يفعل الان القضاة من حيث الحجر على الحساب - 00:17:29
البنكي لشخص معين يحشر عليه فيحجر على هذا الحساب حتى يسدد الدين وهذا الان يقوم به قاضي التنفيذ بحسب التنظيم الجديد الذي صدر من اقل من سنة مباشرة يحضر على حسابه فيسدد به الدين الى ان يكمل باقي - 00:17:45
فان لم يوجد له نقد فانه يحجر او اه فانه عفوا لا يحجر انه يحجز انا قلت عبرت بيحجر نقول لا يعبر بيحجز لان لا يسمى حجرا هذا يسمى حجزا - 00:18:00
فانه يحجز على امواله العينية فتباع بدون اذنه هذا ليس من باب الحجر على كل المال وانما حجز لبعض المال. يؤخذ احد الاموال اختار القاضي ما رآه مناسبا مما استطاع الوصول اليه من ماله فيأخذه ويبيعه - 00:18:14
فيباع مباشرة قال باعه الحاكم اي باع ماله الذي غير النقد وقضاه وان كان نقدا اخذه حجزه وسدد به الى الدين الى الى الغريم مباشرة قال ولا يطالب بمؤجل دائما - 00:18:33
الشخص نحن عندنا قلنا ان الحال لا يتأجل والمؤجل لا يحل هذي كررناها دائما في اكثر من باب حتى في وذكرناها في الربا وذكرناها في باب البيع وغيره هذه قاعدة المذهب - 00:18:50
ان المؤجل لا يحل فمن عليه دين وابى سداد الحال لا يجبر بسداد المؤجل ولا حتى من باب العقوبة حتى من باب العقوبة لا يعاقب فقصد المصنف ولا يطالب بمؤجل اي من باب العقوبة له فلا يعاقب بمطالبته بالمؤجل - 00:19:03
بل يبقى المؤجل على تأجيله الا يحل من باب العقوبة فاذا حل المؤجل في وقته طالب به الغريم في ذلك الزمان فيطالب بالسداد فان لم يعني يسدده يحبس فان لم يسدده اخذه الحاكم - 00:19:23
او باع ما له وقضى دينه هذي الحالة الثانية من المديني. الحالة الثالثة من المدينين قال من ماله لا يفي بما عليه هناك شخص عليه دين ولكن الدين الذي عليه اكثر من المال الذي عنده - 00:19:41
هنا لا ننظر هل يريد السداد ام ممتنع من السداد؟ الحكم فيهما سوى عليه دين نقول الف والمال الذي عليه الذي عنده قيمته خمس مئة هذا نوع ثالث لا ننظر هل هو ممتنع من السداد ام لا مثل ما نظرنا في النوع الثاني - 00:20:02
هنا نقول يحجر عليه مطلقا وهذا الذي يحجر عليه. اذا من الذي يحجر عليه في ماله لحق الغرماء هو الذي عنده مال وعليه دين ودينه اكثر من ماله فهذا يحجر عليه في ماله كله - 00:20:21
قال ومن ماله لا يفي بما عليه اي من الدين حالا المقصود بالديون الديون الحالة واما المؤجلة فانها لا ينظر لها في الحجر بل تبقى على تأجيلها كما ذكرنا قبل قليل - 00:20:41
قال وجب الحجر عليه يجب الحجر عليه ليس من باب التخيير والمصلحة بل يجب على القاضي ان يحجر عليه لكن بشرط قال وهو بسؤال غرمائه او بعضهم مجرد انه يكتفي - 00:20:56
احد الغرماء بالطلب الحجر على فلان لاني انا وغيري من المدنيين نطلبه من الدين اكثر مما عنده من المال فانه يجب على القاضي ان يحجر عليه وغالبا قضايا الحجر تكون في المبالغ الكبيرة جدا - 00:21:13
فيكون الشخص عليه مثلا نقول عشرة ملايين او اكثر والرجل واضح انه ليس عنده تجارة الا محل او محلين فمباشرة يحكم القاضي اذا استظهر حاله بالحجر عليه فيحجر عليه في ماله فيمنع من التصرف في ماله. سنتكلم الان كيف يمنع من التصرف في ماله - 00:21:31
طيب قال او بعضهم اذا يكفي بعض الغرماء ولو كان واحدا والدليل على ذلك ما ثبت عند ابي داود في كتاب المراسيل عن ابن كعب ابن عجرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:50
حجر على معاذ بن جبل وباع ماله لمصلحة غرمائه وهذا هو اصح الاسانيد في هذا الحديث لا يصح متصلا كما رواه الدارقطني وانما هو مرسل عن ابن كعب لا عن ابيه - 00:22:07
ومثل هذا الحديث يعني من الاحاديث التي عليها العمدة ان كتاب المراسيل لابي داوود لا يذكر كلا حديث مرسل وانما يذكر الاحاديث المرسلة التي عليها العمدة في الفقه ولذلك هذا الكتاب كتاب عظيم ومهم جدا - 00:22:21
بان المراسيل التي فيه عليها العمدة والاعتماد في الفقه وهو ملحق بالصحيح. لذلك في بعض الروايات الصحيح هو معه والنسخة المشهورة لي التي بخط الحافظ ابن حجر بنفسي يعني السند والرواية لما روي الصحيح روي بعده كتاب المراسيم - 00:22:37
ونحن نعلم برسالة ابي داوود لاهل مكة قال وما ذكرته فهو صالح للاحتجاج اي للاحتجاج المقصود ان كتاب المراسيل هذا كتاب مهم جدا يعني يجب ان يعنى به طلبة العلم - 00:22:56
اذا عرفنا الان الاصل في الحجر قال ويستحب اظهاره بدأ يتكلم عن من حجر على ماله وهو النوع الثالث ما هي الاحكام المتعلقة بعد الحجر؟ قال اول حكم انه يستحب - 00:23:10
اظهاره اي اظهار الحجر اننا حجرنا على فلان ما السبب لكي يعلم ان هذا المحجور عليه او ان هذا الشخص محجور عليه في علم حاله فلا يدخل احد في التعامل معه الا على بصيرة - 00:23:23
انه محجور والمحجور ممنوع من التصرف في ماله يعني هذا المحجور لما نقول مثلا زيد من الناس حجر على محله التجاري كل بيع باعه من هذا المحل ملغي ليس لك الحق البيع فيه - 00:23:41
لانك محجور على كف كما سيمر بعد قليل ان شاء الله فتصرفه في ماله الموجود وقت الحجر ملغي القليل والكثير سواء لذلك قال المصنف ولا ينفذ تصرفه اي المحجور عليه - 00:23:55
في ماله بعد الحجر انتبه هذه عبارة هي من اهم مسائل الباب ما فائدة الحجر على المال ان المحجور عليه لا ينفذ لا ينفذ بمعنى انه لا يصح او انه يصح بشرط - 00:24:12
التعليق على الاذن الحاكم ولكن ظاهر المذهب انه لا يصح مطلقا تطرفه ولذلك قال لا ينفذ تصرفه في ماله اي في مال من المحجور عليه. نستفيد من هذه الجملة امرين مهمين - 00:24:33
الامر الاول انه قال في ماله اي في كل ماله سواء كان هذا المال ملكه قبل الحجر او ملكه بعد الحجر سواء حجر عليه في في شهر محرم ثم في شهر صفر - 00:24:50
ملك مالا ورث مال ولكن ما زال المال اقل من الدين فنقول لا يصح لك ان تتصرف في مالك الذي ورثته لان هذا المال وان كان حادثا بعد الحجر الا انه داخل في مالك - 00:25:05
فيكون للغرماء حق فيه هذه مسألة المسألة الثانية نستفيدها وهي صحيحة ايضا من كلام المصنف من قوله في ماله ان تصرفه في ذمته صحيحة وهذه ستأتي بعد قليل ان شاء الله - 00:25:19
بقوله وان تصرف في ذمته اذا فالحجر لحظ الغير انما هو متعلق بالمال فقط دون الذمة كما سيأتي بعد قليل طيب اه ثم قال بعد الحجر اذا هذا يدلنا على ان - 00:25:38
المنع من التصرف انما هو متعلق بما بعد الحجر واما كل تصرف قبل الحجر فانه صحيح ولو كان قبله بساعة انه صحيح فلا نوقف تصرفه الذي قبل حدث نقول انه نافذ - 00:25:55
ولذلك بعض الناس قبل صدور حكم الحجر على عليه يقوم ما يسميه باللغة الدارجة بتوليج المال يبيعه لشخص معين انه صوريا او حقيقة فنقول انهم ما دام قبل صدور الحكم - 00:26:11
انه يصح تصرفه الا ان يقوم القاضي بالحجز او المنع من التصرف مبكرا في اول النظر في القضية وهذا متجه نظر القاضي ابتداء قال ولا اقراره عليه هذا من باب عطف الخاص على العام - 00:26:27
لان من صور التصرف في المال الاقرار على المال الاقرار على المال وذلك يعني وصورة ذلك ان يكون الشخص لما حجر عليه عنده عين لنقل هذه القنينة فقال ان هذه القنينة شف اقراره على هذا المال فقط - 00:26:44
ان هذه القنينة لاخي ليست لي نقول هذا لا يقبل اقرار لانه بمثابة التصرف كانك وهبت له الا ان يأتي اخوك فيأتي ببينة فان اتى ببينة فانه يكون له وهذا داخل في عموم حديث ابي هريرة وسيأتي بعد قليل الحديث - 00:27:07
حديث ابي هريرة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك عين ماله او من ادرك متاعه عند انسان فهو احق به الناس يأتي انه متعلق بالغرم وسيأتي بعد قليل لكن - 00:27:29
يدخل فيه هذا المعنى بشرط ان يثبت فيه الدليل ان يثبت الدليل على ان هذه العين له والا فانها تكون لحق الغرماء جميعا فتباع لهم جميعا طيب اقر احيانا قلنا اقر بالعين انها ملك لغيره - 00:27:41
سورة اقرار اخرى حينما يقر بان هذه العين عارية عنده قال هذا العين ليست ملكي وانما هي عارية نقول ايضا لا يقبل عندما يقر بان هذا العين مرهونة يقول انتبه هذه العين ترى مرهونة لفلان من الدائنين. نقول لا يقبل - 00:27:58
الا ان يأتي الدائن بدليل لانه لو اقر بالعين اصبح له استحقاق فيها كما سيأتي بعد قليل يقول الشيخ اذا قوله ولا اقراره عليه الظمير في عليه عائد لماذا لا للمال كله - 00:28:17
اقراره عليه اي على المال كله لا اقراره على نفسه لانه لو اقر على نفسها باقراف الذمة سيأتي بعد قليل هو كل اقرار على المال الذي حجر عليه سواء كان المال ملكه قبل الحجر او بعده - 00:28:40
بهبة او ميراث ونحوه. طيب يقول الشيخ ومن باعه بدأ يتكلم او اقرظه شيئا بعده رجع فيه يقول المؤلف ان الشخص اذا باع لشخص محجور عليه او اقربه مبلغا معينا لنقول خمس مئة ريال او غيرها - 00:28:58
فنقول ان له حالتين الحالة الاولى ان يكون هذا الفعل قبل الحجر فهذا يكون لازم والقرض يدخل في عموم المال فحينئذ يعني لا ينظر للرجوع ما يرجع فيه لا يرجع فيها - 00:29:23
لانه اقرضه وباعه ويصبح دائما من الدائنين الحالة الثانية هي التي قصدها هنا اذا كان البيع او الاقراض بعد الحجر بعد الحج فنقول ايضا له حالتان الحالة الاولى الى الحالتين ذكرها المصنف - 00:29:47
اذا جهل البائع او المشتري طبعا اذا كان هو مشتريا او المقرظ اذا جهل انه محجور عليه انا اقول يرجع عليه يرجع عليه. ولذلك قال ومن باعه او اقرضه شيئا بعده - 00:30:07
اي بعد الحجر رجع فيه اي رجع في البيع وفي القرظ فيملك نفس العين ان جهل هجره ان جهل انه محجور عليه هذه الحالة الاولى الحالة الثانية ان لم يك عالما ان كان عفوا الحالة ان كان عالما - 00:30:27
ودخل على بصيرة تقول لا خلاص تصبح مع الغارمين كحال من باعه او اقرضه قبل الحجر ولذلك قال والا فلا اي والا كان جاهلا بمعنى انه كان عالم الا يرجع - 00:30:44
بما باعه فيه او او يرجع في قرضه طيب عندنا هنا طبعا الدليل على ذلك انه يرجع الاحاديث اللي ذكرت لكم قبل قليل للصحيحين من حديث ابي هريرة من وجد متاعه عند انسان فهو احق به - 00:31:04
هنا بس يعني آآ مسألة يعني ذكرت المسألة لان فيها خلافا دقيقا للفائدة وهو قول المصنف ومن باعه او اقربه شيئا شيئا رجع فيه واضح؟ رجع فيه قوله شيئا رجع فيه - 00:31:19
اخذ من هذه الجملة ان هذا الشيء اذا تغيرت حاله فانه لا يرجع فيه كما لو باعه مثلا ارزا فاكله ما نقول يعطيه القيمة لا فاذا تغير حاله لا يرجع بالقيمة - 00:31:40
او تلف ما يرجع بالقيمة بل لا بد ان يوجد عين المتاع لحديث ابي هريرة في الصحيح فوجد متاعه اي عين متاعه اذا اذا تغير هذا الشيء بالاكل فلا يرجع لقيمته - 00:32:00
او بالصنعة اخذ منه خشبا فقطعه ما ترجع فيه خلاص تغيرت الى الصنعة فتصبح دائما من المدينين. اذا لابد ان نعرف هذا القيد ان هذا الذي جهل انما يرجع اذا لم يتغير الشيء - 00:32:14
وهذا لا شك في هذا القيد لكن من اذا اخذناه من كلام المصنف قال شيئا رجع فيه اي رجع في الشيء مما يدل على انه لم يتغير شكله هناك سورة فيها خلاف - 00:32:28
وهو ان هذا الشيء لو زاد زيادة متصلة لو زاد زيادة متصلة مثل السمن ونحو ذلك فهل يرجع ام لا الذي ذكره في الانصاف انه لا يرجع رجحوا الانصاف ان هذه الزيادة لا يرجع فيها - 00:32:39
وذكر روايتين في هذه المسألة يعني مثلا اخذ منه شاة فاذا بالشاة قد كبرت ما علم بالحجر عليه الا بعد شهرين او ثلاثة هل ارجع على شاتي الذي ذهب له صاحب الانصاف وقال انه المذهب انه لا يرجع اليه - 00:33:00
لان الزيادة المتصلة حكمها حكم التغير يكفينا فقط الاشارة للمعتمد عند المتأخرين. طيب انتهينا من تصرفات المحجور عليه في المال وانها لا تنفذ سواء كانت ببيع او بهبة او كانت باقرار على المال - 00:33:17
بدأ يتكلم بما يصح من المحجور عليه من التصرف ما هي التصرفات التي تصح من المحجور عليه بحق غيره بفلس فنقول ان المفلس هذا وهو المحجور عليه لفلس يصح تصرفه في ذمته دون ما له - 00:33:39
كما ذكرت لكم في اول الباب وهذا الذي ذكره المصنف هنا فبدأ في ذكر التصرفات الصحيحة منه قال وان تصرف في ذمته صح مثال تصرفه في ذمته قالوا لو باع في الذمة - 00:33:57
او اشترى في الذمة باعت الذمة واشترى في الذمة فهنا يستح تصرفه لانه استدان دينا جديدا وهكذا فهو يكون من باب استدانة فيستدين الدين الجديد فهنا نقول يصح ولذلك يوجد شخص - 00:34:15
في احد السجون في سجن الرياظ محجور عليه ولكنه محبوس من باب العقوبة لانه له مالا اخذت امواله بيعت فاذا جاءه اي شخص من الذين في السجن يقول انا علي الملايين - 00:34:36
خذ هذا اش فيك واشتري به شيء واقضي به دينك وخلي الدين يزيد علي فيأخذ من الاقساط طبعا هذا الكلام سابق قبل ان يأتي برنامج هذا الجديد الذي يربط الناس - 00:34:49
وهو في السجن تثبت عليه ديون جديدة ونقول نعم المحجور عليه لفلس تثبت عليه الديون بتصرفاته لانه باع في الذمة واشترت الذمة لم يبع عينا سلمها ولم يشتري بمال عنده فسلمه حال. وانما في ذمته - 00:35:02
استلم يصح منه والبيع في الذمة يصح في الذم يعني بثمن في ذمته يصح لان هذا تصرف في الذمة قال او اقر بدين يصح ايضا لو اقر بدينه يصح اقراره - 00:35:19
يصح اقراره بالدين لا بالعين كما سبق قال او جناية اقر بجناية؟ قال نعم انا الذي كسرت يد فلان ونعلم ما هو العرش الذي في الكسر اليد او في سائر الجروحات - 00:35:35
فانه يصح اقراره ان اقراره صحيح وذمته تصرفه فيها صحيح قال او جناية توجد توجب قوضا او مالا فقط عند باب الاستفراد قال ان اقراره كله صحيح سواء كان اثر الاقرار القود - 00:35:52
القصاص او البدن كله بالوفاة او بالقتل او على بعض البدن قال او مال مثل القروش والديات ونحوها. قال صح ما السبب؟ لان الحجر انما هو على المال دون الذمة - 00:36:09
قال ويطالب به بعد فك الحجر عنه هذه يفيدنا ان كل ما ثبت في الذمة بعد الحجر فانما يطالب به بعد فك الحجر اي بعد سداد الديون التي عليه الذي سنذكرها بعد قليل كيف يفك الحجر - 00:36:28
وانه يفكر باحد طريقين لماذا قلنا هذا الكلام لكي لا يكون ذريعة لهضم الدائنين حقوقهم فبعض الناس يكون عنده عين بقيمة خمس مئة والديون التي عليه الف فلو بيعت هذه - 00:36:47
الاموال التي له فسيكون نصيب كل واحد نصف دينه فيقول اقر بخمس مئة اخرى او بالف اخرى. بالف اخرى لكي تقسم على اربعة والذي اقر له بالدين يبقيه عنده ويعطيني اياه بعد ذلك - 00:37:09
نقول لا لا يقبل هذا الشيء بل يبقى تصرفك في الذمة من البيع والشراء ومن الدين في ذمتك لكنه لا يدخل المال لو ادخلناه مع سائر الاموال اصبح من الاقرار على المال وهذا ما يصح - 00:37:27
فيبقى في ذمتك تعطى بعد الحج فك الحجر قال ويطالب به ان يطالب بتصرفه في ذمته وما اقر به بدين او جناية اذا كان باقرار اما لو كان بشهادة فانه يدخل معهم لكونه تصرفا سابقا - 00:37:46
قال ويطالب به بعد فك الحج عنه ثم قال ويبيع الحاكم ما له ويقسم ثمنه بقدر ديوني غرمائه يقول الشيخ ان الشخص اذا حجر عليه ما الذي يفعله الحاكم يأخذ ماله كله - 00:38:02
ثم يبيع هذا المال فاذا بي قسم بين الغرماء والمراد بالغرماء الغرماء الذين عليهم الذين لهم دين حال دون الغرماء الذين لهم دين مؤجل هذا واحد ودون الغرماء الذين كان سبب دينهم بعد الحجر - 00:38:24
اذا نوعان من الغرماء لا يدخلون في القسمة وهما احدهم من كان دينه مؤجل لم يحل بعد والثاني من كان سبب دينه بعد الحجر مثل ما ذكرنا قبل قليل الاقرار او بالتصرف في الذمة كالفراء في الذمة - 00:38:46
قال وقسم ثمن آآ ويقسم ثمنه بقدر ديون غرماء عرفنا اه ما هما؟ من هم الغرماء الذين يدخلون تم ليس الذين طالبوا وانما من كان دينهم موجودا وقت الحج لا يلزم ان يكون مطالبا - 00:39:03
لا يلزم ان يكون مطالبا ولذلك يقولون ان هؤلاء الغرماء كل من كان موجودا قبل الحجر. الدين ثابت قبل الحجر فانه يدخل سواء طالب او لم يطالب ولذلك سيأتي بعد قليل - 00:39:21
ان انه لو وجد شخص من الغرماء لم يقسم عليه هذا المال وكان دينه سابقا ثم علم بالقسمة بعد ذلك فانه يرجع على سائر الغرماء بنصيبه كما تأتي بعد قليل ان شاء الله - 00:39:34
اه هذه مسألة هناك مسألتان اه مهمتان جدا في قضية القسم او هناك مسألة واحدة في قضية القسم انهم يقولون يجب على القاضي ان يستعجل ببيع مال المحجور عليه حظ غيره - 00:39:54
لسببين الدم الاول ان ارحمكم الله ان التأخر ببيع المال وفي قسمته من المطر والنبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم فلا يجوز نعم حديث نعم فلذلك لا يجوز المطر - 00:40:15
المطل ممنوع ومحرم فالمطلوب ظلم ولا يجوز هذي من جهة. الجهة الثانية اننا نقول في تأخر قسمته للمال اضرار بالمدينين من غير جهة الظلم وانما من جهة دخول الديون المؤجلة في المنهج - 00:40:35
في ديون بقي عليها فترة من الماء ففي هذه الحال لو اخرت القسم سيدخل المتأخرون في هذا المال مع ان اولئك اول لهم استحقاق اول لذلك فيه ظلم من جهتين من حيث المطن ومن حيث انقاص - 00:40:55
النسبة يقول الشيخ ولا يحل مؤجل بفلس بدأ يتكلم عن بعض صور التأجيل وناسب ذكرها في هذا المحل لانها متعلقة الحجر بفلس فقال ولا يحل مؤجل بمعنى ان الدين المؤجل - 00:41:12
اذا افلس الشخص لا يصبح حالا بل يبقى على تأجيله فيبقى مؤجلا حتى لو بيع ماله لو بيع ماله فان الديون المؤجلة يصبح بحقه ماذا معسر تسقط في الكلية حتى - 00:41:31
يكون هناك ميسرة الحجر للديون الاولى الحالة والباقون يصبحون من باب الاعسار الا ان يرزقه الله عز وجل مالا اذا قوله ولا يحل مؤجل بفلس اي بفلس المدين ولا بموت - 00:41:46
اي بموت المدينة بل يبقى مؤجلا لا بيوت المدين ولا بموت الدائم كليهما يبقى مؤجلا ولكن هنا انما كلامه عن موت المدين بالخصوص لانه يحل في صورة واحدة فقط اعيد هذه المسألة لاهميتها - 00:42:04
الشخص اذا كان قد اقرض شخصا اخر دينا مؤجلا والدين المؤجل على المذهب لا بد ان يكون ثمرة لبيع او تصرف وان القروض فانها لا تتأجل بالتأجيل نعرف هذا الشيء. اليس كذلك - 00:42:22
والصلح لا يؤجل الحال فلابد ان يكون بمؤجل بسبب العقد الاول بسبب بيع بعتك سيارة سددني بعد سنتين المبلغ بعد سنتين هل بينه مؤجل هذا الدين المؤجل اذا مات الدائن - 00:42:39
لا يحل يبقى على المدين الى حلول الاجل ثم يسدده بلا اشكال بلا استثناء لكن لو مات المدين الذي عليه الدين مات الذي ترى السيارة بعد شرائها باسبوع او بشهر او بشهرين او سنة يعني قبل حلول السنتين - 00:42:57
هل يحل الدين ام لا يحل؟ نقول له حالتان الحالة الاولى انه اذا وثق الدين باحد عقود التوثيق الاثنين وهما الكفالة او الرهن بقي على تأجيله واذا لم يوثق لا برهن ولا بكفالة - 00:43:16
فانه يحل وهذا هو المذهب كيف هذا الشيء شخص قد اقرض شخصا مبلغا بين المؤجلا لما جاء الوفاة مات الرجل يأتي لورثته فيقول لهم انا اطلب والدكم عشرة الاف ريال لكنه بعد سنة - 00:43:42
فانتم بالخيار بين اثنين اما ان تعطوني توثيقا رهنا كبيت او ارض ويبقى على تأجيله بعد السنة مدوني العشرة الاف او توثقونني بكثير يأتيني شخص فيقول انا كفيل اما بالدين - 00:44:03
او بقيمة بقيمة التركة بس انا اتكلم عن الكفالة بعد قليل التفصيل فنقول هنا يبقى الدين مؤجلا لكن لو ذهب للورثة قال اعطوني كفيل او رهن ولم يكن قبل مرهون طبعا لو كان مرهونا من الاصل يبقى الرهن على - 00:44:21
اصله فحين اذ قالوا لا نقول اذا قد حل. فيصبح دينا حالا فيدخل مع باقي الغرماء في التركة واضحة المسألة هذه المسألة متى المهمة تصبح حينما تكون الديون اكثر من التركة - 00:44:38
لكي يشترك الغرماء في التركة يقتسمون بينهم وقبل ان انتقل لهذه المسألة فقط يعني مسألة خطأ شائع عند كثير من الناس. كثير من الناس يقول وان شاء الله ليسوا كثير وانما قليل - 00:44:56
يقولون والدي انما ورثنا الدين دائما المورث لا يورثك الا مالا لا يمكن ان يورثك دينا البتة لا يمكن لان الدين متعلق بالمال فاذا كان الدين اكثر من المال فقط الباقي اقتسمه الغرماء بالنسب والتناسب - 00:45:08
بقسطي والباقي يسقط لا يلزم الورثة ان يسددوه ولو كان عندهم من الاموال ملايين لا يلزمهم فالاب لا يورث ابنه دينا يبتة الا اذا التزم الابن قال انا ساسدد عن ابي من باب التبرع هذه مسألة اخرى بالتزامه - 00:45:31
مثل حديث ابي قتادة ابرأ ذمة والده هذا هو حر اذا الاب دائما لا يورث ابناءه الا المال لا يورثهم الدين ابدا وانما هذا خطأ من الخطأ الشائع ولذلك بعض الدائنين - 00:45:47
يكون اب عليه دين فيأتي بابناءه يقول يلا سددوا سددوا فالمسكين ولد يسدد وما يعلم انه لا يجب عليه التسديد فان كان عندك مال ولا يضر بك ولا تأخذ قرضا اخر انت - 00:46:00
سدد من باب الاحسان لوالدك فهذا هو الاكمل نقول اذا عرفنا المسألتين متى يحل الدين المؤجل اذا مات المدين ومتى لا يحل نأخذ كلام المصنف مع تفصيل يسير قال ولا بموت اي بموت المدين - 00:46:12
ان وثق الورثة برهن او كفيل يعني وثق المدين او وثق الدائن الورثة او وثق الورثة الدين نعم اذا وثق الورثة الدين برهن قالوا نريد ان يكون فيه الرهن هذه العين - 00:46:29
او بكفيل مليء وسيأتي معنا ان شاء الله ان من هل هل من شرط الكفالة الملاءة؟ ام ليس بشرطها والفقهاء يقولون ليس من شرطها ذلك وهنا انما اورد كلمة مليء هنا - 00:46:48
دون دون الموضع الثاني لان المقصود هنا نفي الضرر نفي الظرر عن المدين ولذلك خالفنا القاعدة فجعلنا الدين المؤجل حالا لنفي الضرر ولذلك زدنا في اشتراط الكثير ان يكون مليئا - 00:47:05
وهذه من الصور المستثناة سنتكلم عنها ان شاء الله باب الكفالة ما هي الصور المستثناة التي يشترط فيها ملاءة الكفيل المذهب والجمهور لا يشترط ان يكون مليئا الكثير مطلقا الا في حالات منها هذه الصورة - 00:47:26
طيب عندي هنا مسألة صغيرة جدا الكفالة تكون بمقدار ماذا كثير من الناس يظن ان الكفالة تكون بالدين كله نقول لا ليس لازما ان تكون الكفالة بالدين كله وانما تكون الكفالة - 00:47:39
اذا رغبت رغب الورثة بتأجيل الدين ووقائه على التأجيل ان باقل الامرين انا بالدين او بالتركة طرد ذلك شخص عليه دين مليون ريال مؤجلة بعد سنة مات هذا الرجل تركته مئة الف ريال - 00:47:55
جاء الدائن للورثة قال شوفوا ابوكم عليه دين مليون لكن بعد سنة وتركة والدكم مئة الف هذا البيت الشعبي الذي انتم ساكنين فيه بيتكم قيمته مئة الف فاخذ البيت لانه جزء - 00:48:14
من قيمة الدين اليس كذلك قالوا له الورثة لا نريد ان يبقى التأجيل لمدة سنة ما دام مؤجس من حقنا ان يبقى التأجيل لان الحقوق تورث ومن الحقوق التأجيل فقالوا اريدوا بعد سنة - 00:48:31
قال اعطوني كفيلا قالوا نأتي لك بالكفيل نقول الكفيل هذا اما ان يكفل الذي يجب عليه الكثير اما ان يكسل بالمئة الف او بالمليون الاقل منهما ما يأخذ الاكثر ما يلزم ان يغفل دائما بالمليون - 00:48:48
وانما بالاقل وهذه مسألة مهمة لماذا؟ لان كثير من الناس نفس هذي الواقعة فيأتي الدائن للابن فيقول له اكفل خاصة في اليوم الاول من الوفاة حينما يكون الناس يعني متأثرين - 00:49:07
يأتي الدائن دائما تعرف الشركات الديون هذي عندهم معقبين يعني يصطادون في الاوقات افراح الناس واتراحهم فيأتي في اليوم الاول من وفاته فيقول ابوك مات بغض النظر الدين مؤجل ام حال - 00:49:22
ابدأ ذمة والدك تراه مسكين وو الى اخره وقع على انك كفي له فيأتي الولد وهو اول يوم يحس بالمسؤولية متكدر الخاطر فيوقع نفسه في الحرج فيقع فيوقع بالكفالة بالمبلغ كاملا - 00:49:38
مع ان الذي يشرع له ليس بمبلغ وانما يكفل اما بالمبلغ او التركة كم مقدارها بالاقل منهما؟ يمكن ابوها ما ترك الا خمسين الف والمبلغ مليون فهذا هو الواجب. لذلك لما قالوا بكفيل - 00:49:53
قالوا يكون التوثيق سواء بالكفيل او بالرهن باقل الامرين اما التركة او بالمبلغ اه هذه الجملة مفهومها كما ذكرنا قبل قليل انه اذا لم يوثق الدين فانه يكون حالا هذا مفهوم الجملة والمفهوم صحيح - 00:50:08
قال وان ظهر غريم بعد القسمة قسم المال سواء قسمت قسم المال في ايات الشخص او بعد وفاته مثل ما ذكرنا قبل قليل رجع على الغرماء بقصة واحد عليه دين مئة - 00:50:27
وعنده خمسة غرماء كل غريم يملك له عليه دين عشرين خمسة ورماء عشرين عشرين عشرين طيب والمال الذي حجر عليه فيه او التركة التي تركها فقط خمسون الف لو قسمناها بينهم بالنسبه والتناسب - 00:50:48
يكون ماذا كل واحد يأخذ عشرة طيب لانهم بينهم مئة وهذا خمسين بعد القسمة جاء رجل قال انا اصلا اطلب هذا المدين مئة اخرى فيرجع عليهم بنصيبه فيأخذ من كل واحد من الغرماء خمسة آلاف - 00:51:07
لان دينه مثل دينهم تماما فيرجع بنصيبه قال ولا يفك ولا يفك حجره الا حاكم كيف يفكر الحجر عن المحجور عليه لا يفك الحجر المحجور عليه الا باحد امرين الامر الاول ما ذكره المصنف هنا - 00:51:34
انه لا بد فيه من حكم حاكم اذا حكم الحاكم بفك الحاجب عنه انفك لماذا؟ لان الحكم الاول آآ صدر بحكم حاكم وحكم الحاكم لا ينقض الا بمثله لا ينقض بما دونه هذي الحالة الاولى - 00:51:50
الحالة الثانية ينفك الحجر عن عن عن المحجور عليه بفلس اذا وفى جميع الديون التي عليه لانه اذا وفى جميع الديون التي عليه معنى ذلك انه لم يصبح مفلسا انما اصبح مليئا قادرا على السداد فينفك الحجر مباشرة - 00:52:07
ما فائدة فك الحجر؟ ان اقراره على ماله وان تصرفه في ماله صحيح وهذا هو فائدة فك الحجر طيب بدأ الشيخ النوع الثاني من انواع الحجر وهو نوع سهل وهو الحجر - 00:52:25
لحظ النفس وحقها وقلنا قبل قليل انه يفارق الحجر لحظ الغير من جهتين ان الحجر لحظ النفس يشمل الحجر على المال والذمة معا هذا من جهة ومن جهة اخرى ان الحجر لحظ النفس لا يشترط فيه حكم الحاكم - 00:52:38
لا في انعقاده ولا في انفكاكه فلا يشترط له حكم الحاكم قال ويحجر اي لحظ النفس على اولا الستيه والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله قال والصغير طبعا سيأتي بعد قليل - 00:52:56
ضوابط السفيه ان شاء الله قال والصغير والمراد بالصغير كل من كان دون سن سن البلوغ وسيذكر بعد قليل قيد البلوغ ان شاء الله قال والمجنون بانواعه الجنون انواع سواء كان مطبقا او غير مطبق ونحو ذلك - 00:53:15
قال لحظهم اي ان هذا الحجر لحظ المحجور عليه لا لحظ غيره هو الدائن بدأ الان يتكلم عن احكام المحجور عليه لحظ نفسه قال ومن اعطاه يعني لو ان شخصا اعطى واحدا محجورا عليه لحظ نفسه صبي او مجنون او سفيه - 00:53:33
ومن اعطاه ما له بيعا او قرضا رجع بعينه مثل ما قلنا هناك يرجع بالعين باع مجنونا يظنه صاحيا فانه يرجع بعينه اذا وجد عينه مثل ما قلنا قبل قليل بالنصف - 00:53:54
يرجع بالعين ما لم يتغير شكله فانه يكون له حكم اخر فيما لم يتلف ان زاد فانه يرجع بالقيمة طبعا ارجع بالقيمة قال وان اتلفوه لم يضمنوا يعني لو ان شخصا - 00:54:13
باع ماله لصبي او مجنون او اعطاه اياه امانة كما سيأتي بعد قليل ثم اتلفه هذا المجنون او الصبي نقول لا يظمن المجنون ولا الصبي ما السبب قال لان لان هذا الشخص مفرط - 00:54:30
اعطاه صبي والصبي غير مأمون على المال وكذلك المجنون فانه لا لا يضمنه اذا اتلفه هو او اتلف جاءته شيء من عوارض السماء فاتلفته لكن ان وجد عينه رجع له - 00:54:47
قال ويلزمهم هذه المسألة الثانية ويلزمهم اي الصبي المجنون والسفيه ارجو الجناية يعني اذا جنى الصبي عمدا او خطأ فانه تلزمه العرش لان عندنا قاعدة ان عمد الصبي والمجنون خطأ - 00:55:03
طيب سؤال هنا ينبني على ذكاء قلنا عم للصبي خطأ وخطؤه خطأ الدية الخطأ على من لا على من الدية على من؟ في الخطأ على العاقلة كيف نقول هنا يعطى - 00:55:24
وهي على العاقلة فكروا في الدية لا تفكرون في هذا الباب متى ما الشيء الذي لا تتحمله العاقلة العمد العمد لا يتصور من الصبي والمجنون لكن تصور لست فيه العمق لا تتحمل عمدا السفيه - 00:55:48
اذا كان بالغا ما كان دون لا دون اذا كانت اقل من الثلث فكل ما كان دون اقل من الثلث لا تتحمله العاقلة تأمله الشخص في ماله ومنه الصبي الصبي اذا جنى جناية لا توجب - 00:56:07
ثلث الدية توجب اقل من ثلث الدية فانه في هذه الحال نقول انه يتحمله في ماله هو وكذلك المجنون. اما اكثر من ثلثه فتتحمله العاقلة قال وضمان ما لي من لم يدفعه اليهم - 00:56:26
نعم ويلزمهم ارشد؟ نعم قال ويلزمهم ايضا ضمان مال من لم يدفعه اليهم يعني وجد الصبي مالا اخذه واتلفه وجد مال يعني دخل وجد لك شيء فاخذه منك واتلفه اخذ قلمي وكسره - 00:56:43
اخذ الكأس ورمى به فانكسر نقول انه لا يكون ادرى وانما يلزم ضمانه يلزم ضمانه وانما يكون هدرا في حالة واحدة اقولها او تقولونها من قالها فله جائزة الاسبوع الجاي اجيبها له - 00:56:59
لا لانه قال من لم يدفعه له اذا مكنه مفرط ذكرت سبقته هنا مسألة لم تذكر مذكورة في اخر كتب الفقه فيما لو كان طبيا صغيرا جدا ولذلك فان يعني جناية العجماء جبار - 00:57:21
وهو من العجمة يعتبر الصبي ابو سنة وسنتين وثلاث واربع وخمس كل شيء يتلفه هدر لانه مثل مثل الدابة الا في حالة واحدة اذا فرط وليه في حفظه فان الظمان يكون على وليه - 00:57:42
مثل الدابة لانه عجما هو حكم حكم العجما فحكمه حكم العجماء. فقط من باب ربط المسائل وان كانت لا تذكر في هذا الموضع لكن نربط المسائل بعضها ببعض اذا الصبي له حالتان اذا كان - 00:58:03
دون سن التمييز ان ظمانه فان تلفه لا ضمان عليه فهو هدر جبار يعني هدر وان كان فوق سن التمييز فانه في ماله هو قال وان تم لصغير بدأ يتكلم عن احكام البلوغ - 00:58:16
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله نعم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر علامات البلوغ وعلامات - 00:58:37
الرشد وترك السفه لان هذه العلامات اذا وجدت انه ينفك الحجر مباشرة بدون حكم حاكم كما سبق قبل قليل فبدأ اولا في علاماته البلوغ فقال اولا اذا تم لصغير خمس عشرة سنة - 00:59:24
وهذه علامة البلوغ الاولى لحديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن اربع عشرة عاما او سنة فلم آآ يجيزه فلما جاءت السنة التي بعدها اجازه عليه الصلاة والسلام - 00:59:45
فدل على ان بلوغ خمسة عشر عاما يكون علامة من علامات البلوغ وهذه حكي الاتفاق عليها انه لا نزاع بين اهل العلم على ذلك الامر وعندنا هنا في قولنا انه خمس عشرة سنة - 01:00:00
اه طبعا لو قلنا خمسة عشر فتكون عاما اذا قلنا سنة فان نجد ان نذكر المعدود. نعم. فنقول خمسة عشر سنة المراد بالسنة السنة القمرية لا السنة الشمسية اذ لو اعتبرناها بالسنة الشمسية فانها ستزيد نصف سنة - 01:00:15
قال او نبت حول قبوره شعر خشن لما قضى به سعد رضي الله عنه في بني قريظة حينما اه حكم ان من انبت منهم فقد انه يقتل من باب انه لانه بلغ - 01:00:40
وثبت عليه المحاربة والمراد به الشعر الذي يكون اسفل البطن اسفل البطن والفقهاء يأخذون من هذه الكلمة ان ما عدا هذا الشعر لا يكون علامة بلوغ الشعر الذي يكون في الوجه ليس علامة بلوغ عندهم - 01:00:56
والشعر الذي يكون يعني في الابطين ليس علامة بلوغ عندهم والشعر الذي يكون على الصدر ليس علامة بلوغ انما العلامة البلوغ الشعر الذي يكون العانة اسفل البطن هذا الذي هو علامة البلوغ دون ما عدا - 01:01:13
قال او انزل آآ قوله او انزل المراد به الاحتلام بان يرى الماء وليس المراد بعلامة البلوغ الوقاع ان الجماع قد يتصور من اه من دون البلوغ وانما المراد به - 01:01:29
الاحتلام وهو الانزال الماء طبعا هنا يعني اشياء اخرى نعم طيب نعم المجالس تأتي ثم قال او عقل مجنون او عقل مجنون بان عرف عقله وتمييزه الصالح ورشدا يعني مجرد وجود البلوغ والعقل لا يكفي الا مع وجود الرشد - 01:01:46
ايضا قال اورشد سفيه وكان السفيه بالغا عاقلا قال زال حجرهم بلا قضاء اي بلا حكم مباشرة فيأتي ولي الصبي فيعطيه ماله ان رغب بذلك الولد او البنت ما لم يكن سفيها - 01:02:08
فيعطى من حين يكون خمسة عشر عاما ولذلك نحن عندنا في المملكة واظنها الدولة الوحيدة في العالم انه يحكم بمجاوزة المرء سن الطفولة ببلوغه خمسة عشر عاما قمريا وحين ذاك - 01:02:26
يصح تصرفه في ماله وجنايته تكون عمدا فلا توجب قصاصا او توجب حدا بخلاف قبل ذلك فانه لا يكون موجبة للقصاص ولا للحدية الدول الاخرى بعضهم يوصل الطفولة الى سن سبعة عشر - 01:02:43
بعضهم ثمانية عشر وبعضهم يوصلها الى واحد وعشرين سنة ولان التصرفات المالية ملازمة للتصرفات الجنائية ان نفيتها هذا لابد ان تصبح تنفي الثاني ولكن القضاة قد يتأخر في صرف المال - 01:03:02
لمن كان عمره خمسة عشر عاما ليتأكد بامتحانه حسن تصرفه في المال وخاصة اذا كان المال كبيرا واما اذا كان قليلا فانه تستاهل فيه طيب قال وتزيد الجارية في علامات البلوغ - 01:03:17
قال وتزيد الجارية في البلوغ اي من علامات البلوغ بالحيض اذا حاضت المرأة وكان الحيض يصلح ان يكون او كان الدم يصلح ان يكون حيضا فانه يكون علامة بلونها قال وان حملت حكم ببلوغها على اصح قول اهل العلم - 01:03:30
لان الحمل من لازمه الحيض لانهم فقهاء يقولون هذه عبارتهم وان كان تفسير الحديث يختلف بعض الشيء انهم يقولون ان الصبي او الجن اذا كان حملا فانه يتغذى بدم الحيض - 01:03:47
وبنوا على هذا المعنى الذي ذكروه امرين الامر الاول هنا ان الحمل بدون حيض يكون علامة بلوغ لانه يوجد هناك شيء يتغذى به الصبي والامر الثاني ان الحامل لا تحيض - 01:04:02
كل هذين الامرين بنوه على المعنى اللي ذكرت قبل قليل قال ولا ينفك قبل شروطه يعني لا ينفك الحجر قبل وجود الرشد والعقل والبلوغ هذه هي شروط امتكاك الحزن بين الرشد على سبيل التفصيل - 01:04:17
فقال والرشد الصلاح في المال بان يكون يحسن التصرف في المال قال بان يتصرف مرارا ليس مرة واحدة بل لابد من المرار فلا يغبن غالبا وهذه مسألة مهمة ان الفقهاء قالوا لا نحكم - 01:04:35
في لزوم الصفة الا بالتكرار لابد من التكرار وهناك قاعدة في المذهب ما هو اقل التكرار فبعضهم يقول ثلاث وبعضهم يقول ثنتين فالاصل انه التكرار يكون بثلاث نص على ذلك القاضي دائما - 01:04:53
الا فيما يكون مثل قضية الاموات فانه ربما يكون باكثر من ثلاث ربما الثلاث ليس اقل ما يسمى تكرارا لانهم لم يذكروا هنا التقييم بالثلاث فيما اعلم قال فلا يغبن غالبا - 01:05:10
فلا يغبر في السعر ولا يغبن في السلعة وغالبا لانه ما من احد الا ويغبن ولو كان احدق التجار ان احدق التجار لابد ان يقبل لكن نسبة غبره بنسبة ربحه اقل - 01:05:23
قال ولا يبذل ماله في حرام هذا القيد الثاني في الصلاح الا يبذل ما له في حرام بان يشتري امرا محرما هذا معناه الا يشتري به خمرا ولا يشتري به خنزيرا - 01:05:37
ولا يشتري به نحو ذلك من الامور المحرمة او الة لهو يعني يستخدمه بشراء امر محرم قال او في غير فائدة آآ الذي يكون غير فائدة امور منها ما لا مال فيه ما لا مالية له - 01:05:54
وهذا يتكلم عنها الفقهاء قبل فيما يصح بيعه في ملف مالية له او كانت له مالية ولكن زيد في ماليته لاجل وصف منهي عن شرعا مثل الة اللهو لها قيمة باعتبارها خشب او حديد - 01:06:11
ولكن زيد في ماليته بما لا اثر له. فالزيادة المالية هنا هذا مما لا فائدة فيه اذا كان يشتري مثل هذه الامور ويكثر منها فانه يكون رادا له او كان يصرف ما له - 01:06:31
في يعني تعبير الفقهاء بهذا الموضع قالوا لو كان يستعمل يصرف ما له للسمع المحرم بان يستمع الغناء او غيره هنا لم يشتري. وانما لاجل ان يستمع هذا ما لا فائدة فيه - 01:06:48
وذكروا امثلة اخرى قال ولا يدفع اليه اي ولا يدفع المال المحجور عليه حتى يختبر هو قول الفقهاء حتى يختبر الاختبار يكون بما سبق قبل قليل بالنظر في بيعه وشرائه بان لا يغبن غالبا - 01:07:00
وان يتكرر ذلك منه مرارا وان لا يشتري حراما والا يصرفه فيما لا فائدة فيه ولا نفع لكن انظر المسألة المهمة في قضية وقت الاختبار متى يكون قال قبل بلوغه - 01:07:20
لابد ان يكون اختبار قبل البلوغ لقول الله عز وجل وابتلوا اليتامى ولا يسمى المرء يتيما الا اذا كان قبل بلوغه قال ويكون الاختبار له عند مراهقته المراهقة عند الفقهاء ومقاربة - 01:07:34
البالغ وعندنا قاعدة فقهية مشهورة جدا ان المراهق يأخذ ان من قارب الشيء اخذ حكمه لان من قارب الشيء اخذ حكمه المراهق قد قارب البلوغ فيأخذ حكم البالغ فيصح تصرفه ولو في المال الكثير اذا كان قد اذن له - 01:07:50
لكن يأخذ بعض الحكم الصغير وهو قضية اشتراط الابن عند الاختبار قال بما يليق به ما يليق بالانثى غير ما يليق بالصبي فالمرأة تبيع وتشتري غير بيع الصبي ومن كان عنده مال كثير ليس كمن عنده مال قريب - 01:08:09
ومن كان في بلد دون بلد وهكذا نعم قال ووليهم اي وولي المحجور عليه لحظ نفسه ثلاثة بحسب هذا الترتيب وليهم اي المحجور عليه في حظ نفسه قال الاب فكل صبي او مجنون - 01:08:26
او سفيه اذا كان ابوه حي فوليه ابوه لا ينازعه احد ولا ينوب الجد مكان الاب ابدا فالمذهب انه خاص بالاب لو لم يكن هناك اب فانه ينتقل للمرتبة الثالثة نذكرها بعد قليل - 01:08:44
قال ثم وصيه اي وصي الاب والمراد بوصي الاب ان الاب اذا توفي يكتب في وصيته ان الوصي على اموال اولاد القصر هو فلان قد يكون اجنبي بعيد جدا هذا الوصي هو المقدم في التصرف في الاموال ولذلك - 01:09:00
هذا الوصي يجوز ان يكون قريبا ويجوز ان يكون اجنبيا بعيدا عن الاولاد ويجوز ان يكون ذكرا ويجوز ان يكون انثى وذلك يجوز للشخص ان يجعل في وصيته ان الوصي على اولاد زوجته - 01:09:23
الوصي على اولادي امام المسجد هذا اجنبي بعيد عنهم ليس قريبا لهم فيجوز ذلك فيقدم الوصي مطلقا سواء كان قريبا او بعيدا ذكرا او انثى يأخذ اجرة على الوصية او لا مقدم - 01:09:38
لان الاب نص عليه ولابد ان تكون الوصية من الاب الجد والاخ لا يقبل اساؤهم الاصغاء انما هو من الاب ولنعلم ان الايصال بولايتين ليس في ولاية واحدة على الاموال - 01:09:51
فيقدم وصي الاب وايصال على تزويج البنات فيجوز للاب فقط دون من عداه ان يكتب في وصيته الذي يزوج بناتي فلان سواء كان قريبا او بعيدا لا يشترط فيه الا شرط واحد - 01:10:08
وهو انه يشترط ان يكون ذكرا لان الوصية والوكيل لا يصح الوصاية والوكالة الا فيما صح تصرفه في نفسه المرأة لا تزوج نفسها فدل على ان ناصح ان تكون وصية في تزويج غيرها - 01:10:26
قال ثم ثم الحاكم بمعنى انه لا ينتقل للعصبات الاخوان ابدا لا يلزم ان يكون اخا وانما للحاكم والمذهب ان الحاكم يجوز له ان يوكل ولذلك اذا مات الشخص وعنده اب قصر - 01:10:41
يجب ان يذهب الاولياء من اولياء القرابات الى القاضي فيختار القاضي احدا لديهم وكالة من القاضي ويجوز للقاضي ان يقول لا لا اوكل احدا منكم البتة. يجوز لا ويجوز له ان يفعل غير ذلك - 01:10:59
في بعض الدول هناك هيئة للقصة مستقلة وهي موجودة عندنا الان تحت الانشاء يأخذ مالك ولا تتصرف فيه في مصر هذا الشيء اليس كذلك؟ في مصر المال الولد الصغير لا يأخذ ريالا واحدا - 01:11:21
يجعل محجوزا اسمها ايش المجلس الحسمي ولا حسبي حزبي الحصبي المجلس الحزبي لا يجوز له ان يتصرف في ماله وهنا عندنا هيئة قصر ان شئت لكن لم تمارس كامل اعمالها بعد - 01:11:34
لها تصور مختلف. طيب قالت اذا اذا هذه مسألة مهمة لا يلزم ان يكون الولي اخوهم ابدا وليس للاخ افضلية على الاخت على الام القاضي هو الذي يختار قال ولا يتصرف لاحدهم وليه الا بالاحظ - 01:11:52
ما يجوز الولي سواء كان ابا او وسيا او حاكما او نائبا عن الحاكم وهو الوكيل ان يتصرف في مال الولي يشتري ويبيع الا بالاحض الا بما فيه الربح ما كان فيه ربح لهم - 01:12:08
الا بما فيه حظ لهم يعني ربح ومعنى ذلك انه لا يجوز له ان يتبرع بمالهم ابدا ولا بريال واحد يتبرع لا يهب ولا يتصدق ولا يعزم عزائم ضيوف ابدا وانما بما كان فيه احظ لهم وربح - 01:12:28
الا شيئا واحدا وهو الزكاة بما جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما انهم قال اتجروا في اموال اليتامى لا تأكلها الصدقة قال ويتجر له مجانا يعني انه يستحب له ليس واجبا انه يتجر له - 01:12:47
يتجر له يعني يأخذ ماله فيجعلها في تجارة وعندنا هنا قيدان مهمان القيد الاول انه لا بد ان يتجر له فيما يظن ربحه يعني ما يأتي في شيء فيه مخاطرة كبيرة جدا - 01:13:04
لان هذه المخاطرة تفريط من الولي فيظمن فلابد ان يكون فيما فيه ربح او يغلب على ظنه الربح ايه هذا واحد الامر الثاني ان الولي اذا اتجر في مال الصبي - 01:13:19
الولي اذا اتجر بنفسه في مال الصبي ولو كان بعمل هو الذي واقف في المحل فانه يكون مجانا لا يجوز له ان يأخذ ريالا واحدا لا جعلا ولا ايجارة لا جعل على الربح - 01:13:33
ولا ايجارة ولا نسبة من الربح كالشركة وغيرها. ما يجوز له ان يأخذ لكن يجوز له ان يأكل الولي يجوز له ان يأكل كما سيأتي بعد قليل طيب انظر هنا مسألة ثانية - 01:13:49
نحن قلنا اذا اتجر الولي لم يجز له ان يأخذ شيئا من من المال لا اجرة ولا نسبة من الشراكة ولا جعلا ولا غير ذلك لكن لو وكل غيره ليتاجر به - 01:14:00
ان يأخذ اجرة او نسبة وهذا معنى كلامه وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح يجوز للولي ان يأخذ المال فيعطيه شخصا اخر مضاربة سنتكلم عن المضاربة ان شاء الله بعد اسبوعين - 01:14:13
بعد الدرسين يعطيه ينوب عنه في المضاربة فيكون مضاربة له بجزء من الربح اي بجزء منه. او باجرة يكون عاملا يستأجر شخص يكون عامل ونحن عبرنا بالوكالة قبل قليل لان الوكالة نوعان - 01:14:29
اذا كانت الوكالة باجرة فهي عقد ايجارة واذا كانت بلا اجرة فانها تبرع انه يصح ان تكون الوكالة اجارة قال ويأكل الولي الفقير من مال موليه الاقل من كفايته او اجرته مجانا - 01:14:47
يجوز للولي ان يأكل من مال موريه الصبي والمجنون والسفيه بشرطين الشرط الاول انه اذا كان محتاجا بمعنى كان فقيرا فقيرا الولي كان فقير محتاج لان يأكل هذا الشوط الاول - 01:15:03
الشرط الثاني انه انما يأخذ الاقل من احد امرين انظر ما هو الاقل من هذين الامرين فيأخذها لا يجوز له الزيادة عليه ما هما الامران قال فيأخذ الاقل من كفايته او اجرته - 01:15:20
يقول هذا الولي يعمل وهو محتاج اراد ان يأخذ نقول تعال لو اننا جئنا اتينا بشخص فعمل يعني مثل العمل الذي تقوم به كم يأخذ قال يأخذ الف ريال يقول اخذ الف ريال شهريا هذه اجرة - 01:15:36
طيب انت محتاج؟ اي والله ما اريد ما اكل كم مقدار اكلك وشربك بالشهر كله قال ثمان مئة ريال كم نعطيه باهتمامية لان الاقل لو كان عكس اكلي وشربي كفني الفين - 01:15:57
كم نعطيه الف نعطيه الاقل اننا نسعى دائما لحفظ مالي اصل المولى عليه لاجل الاذان. قال ويأكل الولي الفقيه نعم انتهينا من هذا. قال ويقبل بدأ يتكلم عن مسألة النزاع - 01:16:14
بين الولي وبين المحجور عليه اذا انفك الحجر دائما النزاع بينهم كثير جدا كثير من الاولياء يختلفون مع الصبيان اذا بلغوا فيأتي الصبي فيرفع على وليه لنقل عمه لنقل غير ذلك - 01:16:30
فيقول انه قد غش في المال واضاع ما لنا واكله هنا نقول من القول قوله؟ اذا لم تكن هناك بينة اذا وجدت بينة ودليل فالعبرة بها وان لم تكن هناك بينة ولا دليل - 01:16:49
فننظر من القول قوله وهذه مسألة تهم القضاة جدا من القول قوله في هذه المسائل كل باب من ابواب الفقه يذكر الفقهاء من القول قوله ولم يجمعوها في باب واحد - 01:17:02
ورأيت مخطوطة صغيرة مجهولة المؤلف لجمع من القول قوله يظن انه متأخر يعني يمكن مئتي سنة او نحوها جمع من القول قوله على مذهب الحنابلة لكل الابواب وهي موجودة في الرياظة - 01:17:13
لكن لم اعرف مؤلفها جمعها ورتبها بطريقة لطيفة لا بأس بها طيب هنا لما قال اذا تنازع الصبي اذا بلغ والمجنون اذا افاق مع وليه في الاموال؟ من يؤخذ قوله - 01:17:29
فقال يقبل قول الولي والحاكم ان الحاكم هو الوليد نائب عن الوليد بعد فك الحجر النفقة ما المراد بالنفقة يعني قال انا انفقت عليك بمبلغ عشرة الاف الولد قال لا - 01:17:43
انت اذا انفقت علي بثمانية الاف فقط ليس بعشرة لا يوجد يعني انت انفقت علي مقدار ثمانية وذاك قال لا انفقت عليك عشرة ولا توجد بينة تدل على صدق احدهما - 01:17:59
فنقول القول قول الولي لانه هو معه الاصل لانه مؤتمن والمؤتمن مقدم فهو مؤتمن على الانفاق طيب الثاني هي انتبهوا معي في هذه الثانية شوي دقيقة قال والضرورة والغبطة والضرورة - 01:18:13
والغبطة المراد بقولهم والضرورة والغبطة متعلقة بمسألة اخرى يجب ان نعرفها لنرجع لهذه المسألة لما تكلم الفقهاء عن مسألة الولي مع الصبي المحجور عليه هل يجوز له ان يبيع عقاره ام لا - 01:18:31
هل يجوز ان يبيع العقار ام لا فذهب صاحب المقنع الموفق ابن قدامة الى ان الولي لا يجوز له ان يبيع عقار المولى عليه وهو القاصر مجنونا او صبيا او سفيها لا يجوز له ان يبيع العقار. العقار لا يباع - 01:18:55
الا كما يقولون اذا وجدت ضرورة او غبطة الضرورة يعني حاجة للبيع ما وجد شيئا يأكله مثلا او غبطة يعني وجد ارتفاعا بدا تستعر كبير جدا سأذكر بعد قليل ما هو ضابطه - 01:19:12
ارتفاع كبير جدا في السعر وهنا يجوز بيع العقار والا فلا يجوز الاصل عدم بيع العقار ولذلك عندنا المحاكم اذا كان هناك قصر فان بيعها من اصعب القضايا لها اجراء طويل جدا - 01:19:29
فلا يباع الا لضرورة ومن الضرورة ان يقول اولياء القصر نريد قسمة المال قسمة ولا يقسم الا ببيع الارض فتباع وذلك العقار لا يباع يشدد عندنا في بيع العقار جدا على كلام فقهائنا رحمة الله عليهم - 01:19:47
طبعا هنا مسألة اخرى سأذكر يعني خلافا في هذه المسألة لماذا؟ لان الذي خالف فيها القاضي علاء الدين المرداوي وهو عليه المعتمد في الترجيح المرداوي رحمة الله عليه قال والصحيح - 01:20:01
ونحن اذا قلنا اذا قلنا والصحيح مبني على الادلة غالبا قال والصحيح في المذهب المبني على الادلة التي اتهمت في المذهب انه يجوز بيع العقار للمصلحة بالمصلحة وان لم تكن هناك ضرورة وغبطة - 01:20:13
مثل انتقال من بلد مثل هناك مصالح اخرى طيب عرفنا اذا العقار اذا فقوله للظرورة والغبطة هي متعلقة بماذا؟ عند بيع العقار ما المراد بالضرورة؟ ذكرنا قبل قليل الضرورة كقسمة - 01:20:28
او الضرورة لاجل الاكل ونحو ذلك واما الغبطة فهو وجود الربح المرتفع جدا وكم مقداره وراجع للعرف هذه هي قاعدتهم هذا هذا امر لكن بعض الفقهاء مثل قاضي ابو يعلى - 01:20:45
قدره بالثلث والحقيقة ان هذا فيه بعد بالثلثه بعد قال والتلف اي ويقبل قول آآ الولي بالتلف يعني اذا قال كان عندك كيس رز لكنه تلف او سيارة تلفت ذكر انها قتلت نقول يقبل قوله اذا لم تجد هناك بينة على وجودها - 01:21:02
كذلك يقبل قوله في دعواه انه لم يفرط في تلفها بالتلف وفي عدم التفريط عند التلف. يقبل كلام الولي ما لم تكن هناك بينة قال ودفع المال ايضا اذا تنازع فقال الولي انا دفعت المال - 01:21:28
وقال الصبي انا ما ما استلمت شيء ما استلمت منك شيئا القول قول الولي القول قول الولي قال وما استدان اخر سطر قال وما استدني العبد لزم سيده اذا اذن له - 01:21:48
سأذكر تقسيما من اجل وقت ونطبق عليها ان هذه اخر مسألة معنا ان شاء الله العبد نعرفه هو المملوك ولا يوجد عبيد الان لكن نأخذ المسألة لاهميتها العبد اذا كان عليه دين - 01:22:08
فقد ذكر الفقهاء ان هذا الدين له ثلاث حالات اما ان يكون في ذمة السيد واما ان يكون في رقبة العبد واما ان يكون في ذمة العبد نفسه وهذا التقسيم ذكره ابن قايد في حاشيته على المنتهى - 01:22:20
الحالة الاولى متى يكون الدين في ذمة سيده الذي يملكه قالوا اذا اذن له السيد بالاستدانة او التعامل ومتى يكون الدين في رقبته ما معنى ان يكون في رقبته؟ يعني ان السيد ليس له تعلق فإذا بيع - 01:22:40
العبد او سنتكلم عن بعد قليل ما معنى رقبته فاذا بيع فانه يؤخذ من قيمته قيمة الدين نقول اذا استدان بغير اذن سيده فانه متعلق برقبته ومتى يكون في ذمته - 01:22:59
قال اذا ثبت الدين باقرار العبد بلا بينة لانه متعلق بذمته يعني اذا بيع لا يؤخذ من رقبته شيء لكن اذا عتق بعد ذلك فاصبح يملك مالا فانه يسدده في ذمته - 01:23:17
اذا عنده ثلاث سور قد ذكرت لكم دائما ان بن قايد يتميز بماذا بالتقاسيم ولذلك معنى كلام الشيخ يقول وما استدان العبد لزم سيده ان اذن له هذي الحالة الاولى لان اذن له - 01:23:32
وهو تصرف متعلق باذنه فكأنه هو الذي استدان قال والا اي وان لم يأذن له سيده بالاستدانة او التصرف ففي رقبته ان في رقبة العبد كاستيداعه يعني اذا اخذ العبد وديعة - 01:23:46
وتلفت فانه تكون في رقبته وارشح جنايته اي وكذلك اذا جنى العبد ان قيمة الجناية ليست على السيد وانما في رقبة العبد نفسه ساتكلم كيف السجود بعد قليل وقيمة متلفه لو ان العبد اتلف شيئا - 01:24:00
فانه متعلقة برقبته اتلفها كيف تكون في في رقبته؟ قالوا تكون في رقبته اذا يخير السيد بين ثلاثة اشياء اذا كان شيء الدين ثابت في رقبة العبد فيخير السيد بين ثلاثة اشياء - 01:24:18
الامر الاول بين ان يفديه من عنده الامر الثاني ان يبيعه ويسدد الدين من قيمة بيعه الامر الثالث ان يسلمه للدائن خذ قيمة هذا خذه لك اذا اصبح يسمى في رقبته. لذلك نكون انهينا هذا الباب - 01:24:33
ونكون بحمد الله عز وجل انهينا باب المكان اليوم طويل الباب بعض الشيء لكنه سهل جدا جدا من اسهل ابواب باب الحجر ولكن فيه استطرادات خرجنا كثيرا اليوم لكن ان شاء الله لفائدة - 01:24:59
لذلك نكون قد انهينا هذا الباب بحمد الله عز وجل اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:25:10
شرح زاد المستقنع (الأول) للشَّيخ عبدالسلام الشويعر
٥٤. شرح زاد المستقنع (الدرس ٥٤) للشَّيخ أ.د. عبدالسلام الشويعر