نور على الدرب - الوقف والميراث والوصية - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
5412- هل يرث ابن الابن من جده إن أوصى له مع وجود الفرع الوارث للجد - الشيخ صالح الفوزان
Transcription
اولى اسئلة هذه الحلقة من السائل محمد هزاع احمد الجعفري من الرياض يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لي ولد عم من توفي ابوه وجدي المتوفى قبل ثلاثين عاما وبعد ذلك قام بخط ورقة بانه سوف يرثه ولم يحدد كم له - 00:00:00ضَ
من الارث وله اربعة اعمام وعمتان فهل لي ولد عمي ارث بموجب هذه الوصية التي كتبها جدي؟ افيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان ابن الابن لا يرث من جده - 00:00:20ضَ
مع وجود اعمامه لانهم يحجبونه يحجبونه عن الارث لانهم اقرب الى الميت منه لقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر واعمامهم هم اولى رجل ذكر فيحجبون ابن الابل وما اوصى به الجد ان كان - 00:00:40ضَ
من باب الوصية بالثلث اقل فانه يصح لهم على انه وصية لا على انه ميراث الانسان ان يوصي بثلث ماله فاقل بغير وارث. وابن الابن مع وجود اعمامه ليس بوارث. فتصح له الوصية وعلى هذا الوجه. واذا كان المسألة - 00:01:00ضَ
بين الاطراف فالمرجع في هذا الى المحكمة الشرعية. نعم - 00:01:20ضَ