سؤال وجواب من شرح منظومة الآداب ( 954 ) مقطع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[544 -954] حلفت على امرأتي ألا تذهب لأهلها، ثم أذنت لها بالذهاب فهل علي كفارة؟ - الشيخ صالح الفوزان
Transcription
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول حلفت على امرأتي الا تذهب لاهلها وقلت لا تذهبي ثم ذهبت انا موافق على ذهابها فهل علي كفارة؟ اذا حلفت عليها لا تذهب ثم سمحت له عليك كفارة لانك حنست في يمينك - 00:00:00ضَ
انصفي يميني لو انك قايل حلفت عليها انها ما تذهب الا باذنك واذنت لها لا بأس هذا استثناء. اما اذا حلفت ان ما تذهب مطلقة ولم تستثني. وذهبت او اذنت لها وذهبت فعليك الكفارة - 00:00:19ضَ
نعم - 00:00:35ضَ