القواعد الفقهية بشرح الشيخ أيمن الحبشي - التأهيل الفقهي
55تمارين ختام القواعد الفقهية - أيمن الحبشي - التأهيل الفقهي
ااكتب امام كل فرع القاعدة الفقهية الكبرى المناسبة له. تبطل الصلاة بانكشاف العورة ان كان كثيرا لا يسيرا وحد الكثير ما في النظر ولا فرق في ذلك بين الفرجين وغيرهما واليسير والمرجع في ذلك الى العادة. ما القاعدة الكبرى؟ طيب - 00:00:00
اذا ادرك المأموم الامام راكعا وشك هل ادركه قبل ان يرفع رأسه من الركوع؟ او لا؟ الحكم لم يعتد بتلك ركعة هذا واحد ويلزمه الاتيان بركعة لانه هذه لم يعتد بها هذا اثنان ثلاثة ويسجد للسهو كم حكم - 00:00:20
ثلاثة اذا شك في الادراك هذه المسألة كونه لم يعتد بتلك الركعة هذا هذه المسألة هذه تدخل تحت اي قاعدة وقاعدة لان اليقين انه لم يدركها والادراك مشكوك فيه. من تيقن الطهارة وشك في الحديث واضح هذا. تكرر معنا اليقين لا يزول بالشك. من شك في الطلاق - 00:00:40
او عدده او الرظاع او عدده بناء على اليقين اليقين الله عز وجل. تبطل الصلاة بعمل متوال كثير ومرد الكثرة الى العادة عدم حبه. فالموالاة بين اشواط الطواف شرط لصحته. فمتى قطعه بفصل طويل ابتدأه؟ سواء كان عمدا او سهوا مثل ان يترك شوطا من الطواف يظن - 00:01:00
وانه قد اتمه والمرجع في طول الفصل وقصره الى العادة محكمة. من قال والله لا ازور فلانا وقصد في هذا اليوم لم يحنث بزيارة بعد اسبوع الامور بمقاصدها. طيب القاعدة الفرعية النية ولا تعمم - 00:01:20
الخاص احسنت صح. تخصص العام لان لفظه عام وقصد خاصة. احسنتم. من شك في عدد الركعات وصلى ثنتين او ثلاثة يقين انه صلى اثنتين والثالثة مشكوك فيها. فيلزمه الاتيان بها والسجود للسهو. اليقين لا يجوز بالشرك. من عجز عن الصلاة قائما صلى - 00:01:40
قاعدة المنشقة تجيب التيسير. من قال وهبتك سيارتي مقابل مئة ريال كان بيعا لاهبتا اذا قلنا الكبرى المرور بالقصر. اذا اخذنا ما دونها العبرة في العقود لا بد تقول في العقود بالمقاصد والمعاني. يبطل خيار المجلس - 00:02:00
بتفرق الابدان رسموه في كتاب البيوت. وظبط وظبط الفقهاء التفرق بالعرف. اذا العادة محب. يشرع الصائل الذي هجم على الانسان على النفس دفع الصائل على النفس ولو لم يندفع الا بقتله. لا ضرر ولا ضرر احسنتم - 00:02:20
حلف لا يشتري لولده بريال ثم اشترى له بمئة ريال فقد حنث في يمينه القاعدة الكبرى. الامور بمقاصدها السؤال الثامن عشر اكتب كل دليل القاعدة الفقهية الكبرى المناسبة له. نهى ان تقطع الايدي في الغزو صلى الله عليه وسلم. مع ان الحدود تقام في كل مكان. لماذا نهى - 00:02:40
في الغزوة خاصة خشية ان يلتحق المسلم اذا قطعت يده بالكفار. ها هو السؤال القاعدة الكبرى ماذا نقول؟ في الحقيقة هذه ليست كبرى الجواب هذا هو الصحيح لكن السؤال كان ماذا - 00:03:00
دليل القاعدة الفقهية الكبرى هذه ليست قاعدة كبرى. لكن الجواب هو هذا. هو لا ينكر تغير الاحكام بتغير الاجماع. ما الذي تغير؟ الاصل انه لو سرق في اي اي مكان تقطع يده. لماذا اثناء الغزو لم تقطع يده؟ خشية ان يلتحق بالكفار. لكن هذا في حال دون حال. اذا لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمة - 00:03:20
قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ها لا ليس لا ضرر بطل وانما اذا تعارض مفسدتان يرتكب ادناهما. او يمكن ان نقول هذا صحيح دفع المفاسد ترى بعض الاشياء ذوقية. يمكن ان تدخل تحت اكثر من قاعدة. دفع - 00:03:40
والمفسدة اولى من جلب المصلحة. صحيح. حديث الاعرابي اه لما بال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه. يعني دعوه واتركوه حتى لا يزداد الاذى في المسجد - 00:04:00
درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة هذه كلها مفسدة في مفسدة. يمكن ان نقول الضرر لا يزال بمثله باعتبار انه لو زاد سيزيد الضرر لكن يمكن ان نقول ايضا الضرر الاخف يرتكب دفعا يدفع به الضرر الاشد - 00:04:17
ما الذي اختير عندكم هنا؟ قلت لكم الامر ذوقي. هذا الذي ذكر عندنا. الضرر الاشد يزال بالضرورة. هو الامر قد تنظر اليه بانه اما ان تقول الضرر يزال لا يصلح لانه هو ترك ما تستطيع تقول الضرر يزر. هو الضرر موجود لكنه لو ترك لو زجروه وان زاد في المسجد زاد - 00:04:37
الضرر فالمناسب ان نقول احد شيئين اما ان نقول اذا تعارضت مفسدتان ارتكبت ادناهما والمفسدة كونه في مكان واحد اقل من مفسدة كونه يزيد في في كامل المسجد. واو نقول الضرر اشد يزال بالضرر الاخف. علماء يعتبرونها يعتبرونها - 00:04:57
قاعدة واحدة وانما ذكرت لكم حتى تعرفوا الالفاظ التي يذكرها العلماء. قال صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم انما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافه على انبيائهم فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. هذا يدل على اي قاعدة - 00:05:17
لاحظ في النهي قال لا في النهي قال اذا نهيتكم فاجتنبوه في الامر قال فائتمروا لا ماذا قال؟ فاتوا منه ما استطعتم. اذا يدل على ان النهي اشد او الامر اشد - 00:05:37
النهي اشد. اذا هذا دليل على ان درء المفسدة مقدم على جلب المصلح. فهمتم؟ فهمتم هذا؟ طيب ما شاء الله انتهينا والحمد لله رب العالمين ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم يجب رضوانه المقيم - 00:05:57
Transcription
ااكتب امام كل فرع القاعدة الفقهية الكبرى المناسبة له. تبطل الصلاة بانكشاف العورة ان كان كثيرا لا يسيرا وحد الكثير ما في النظر ولا فرق في ذلك بين الفرجين وغيرهما واليسير والمرجع في ذلك الى العادة. ما القاعدة الكبرى؟ طيب - 00:00:00
اذا ادرك المأموم الامام راكعا وشك هل ادركه قبل ان يرفع رأسه من الركوع؟ او لا؟ الحكم لم يعتد بتلك ركعة هذا واحد ويلزمه الاتيان بركعة لانه هذه لم يعتد بها هذا اثنان ثلاثة ويسجد للسهو كم حكم - 00:00:20
ثلاثة اذا شك في الادراك هذه المسألة كونه لم يعتد بتلك الركعة هذا هذه المسألة هذه تدخل تحت اي قاعدة وقاعدة لان اليقين انه لم يدركها والادراك مشكوك فيه. من تيقن الطهارة وشك في الحديث واضح هذا. تكرر معنا اليقين لا يزول بالشك. من شك في الطلاق - 00:00:40
او عدده او الرظاع او عدده بناء على اليقين اليقين الله عز وجل. تبطل الصلاة بعمل متوال كثير ومرد الكثرة الى العادة عدم حبه. فالموالاة بين اشواط الطواف شرط لصحته. فمتى قطعه بفصل طويل ابتدأه؟ سواء كان عمدا او سهوا مثل ان يترك شوطا من الطواف يظن - 00:01:00
وانه قد اتمه والمرجع في طول الفصل وقصره الى العادة محكمة. من قال والله لا ازور فلانا وقصد في هذا اليوم لم يحنث بزيارة بعد اسبوع الامور بمقاصدها. طيب القاعدة الفرعية النية ولا تعمم - 00:01:20
الخاص احسنت صح. تخصص العام لان لفظه عام وقصد خاصة. احسنتم. من شك في عدد الركعات وصلى ثنتين او ثلاثة يقين انه صلى اثنتين والثالثة مشكوك فيها. فيلزمه الاتيان بها والسجود للسهو. اليقين لا يجوز بالشرك. من عجز عن الصلاة قائما صلى - 00:01:40
قاعدة المنشقة تجيب التيسير. من قال وهبتك سيارتي مقابل مئة ريال كان بيعا لاهبتا اذا قلنا الكبرى المرور بالقصر. اذا اخذنا ما دونها العبرة في العقود لا بد تقول في العقود بالمقاصد والمعاني. يبطل خيار المجلس - 00:02:00
بتفرق الابدان رسموه في كتاب البيوت. وظبط وظبط الفقهاء التفرق بالعرف. اذا العادة محب. يشرع الصائل الذي هجم على الانسان على النفس دفع الصائل على النفس ولو لم يندفع الا بقتله. لا ضرر ولا ضرر احسنتم - 00:02:20
حلف لا يشتري لولده بريال ثم اشترى له بمئة ريال فقد حنث في يمينه القاعدة الكبرى. الامور بمقاصدها السؤال الثامن عشر اكتب كل دليل القاعدة الفقهية الكبرى المناسبة له. نهى ان تقطع الايدي في الغزو صلى الله عليه وسلم. مع ان الحدود تقام في كل مكان. لماذا نهى - 00:02:40
في الغزوة خاصة خشية ان يلتحق المسلم اذا قطعت يده بالكفار. ها هو السؤال القاعدة الكبرى ماذا نقول؟ في الحقيقة هذه ليست كبرى الجواب هذا هو الصحيح لكن السؤال كان ماذا - 00:03:00
دليل القاعدة الفقهية الكبرى هذه ليست قاعدة كبرى. لكن الجواب هو هذا. هو لا ينكر تغير الاحكام بتغير الاجماع. ما الذي تغير؟ الاصل انه لو سرق في اي اي مكان تقطع يده. لماذا اثناء الغزو لم تقطع يده؟ خشية ان يلتحق بالكفار. لكن هذا في حال دون حال. اذا لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمة - 00:03:20
قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ها لا ليس لا ضرر بطل وانما اذا تعارض مفسدتان يرتكب ادناهما. او يمكن ان نقول هذا صحيح دفع المفاسد ترى بعض الاشياء ذوقية. يمكن ان تدخل تحت اكثر من قاعدة. دفع - 00:03:40
والمفسدة اولى من جلب المصلحة. صحيح. حديث الاعرابي اه لما بال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه. يعني دعوه واتركوه حتى لا يزداد الاذى في المسجد - 00:04:00
درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة هذه كلها مفسدة في مفسدة. يمكن ان نقول الضرر لا يزال بمثله باعتبار انه لو زاد سيزيد الضرر لكن يمكن ان نقول ايضا الضرر الاخف يرتكب دفعا يدفع به الضرر الاشد - 00:04:17
ما الذي اختير عندكم هنا؟ قلت لكم الامر ذوقي. هذا الذي ذكر عندنا. الضرر الاشد يزال بالضرورة. هو الامر قد تنظر اليه بانه اما ان تقول الضرر يزال لا يصلح لانه هو ترك ما تستطيع تقول الضرر يزر. هو الضرر موجود لكنه لو ترك لو زجروه وان زاد في المسجد زاد - 00:04:37
الضرر فالمناسب ان نقول احد شيئين اما ان نقول اذا تعارضت مفسدتان ارتكبت ادناهما والمفسدة كونه في مكان واحد اقل من مفسدة كونه يزيد في في كامل المسجد. واو نقول الضرر اشد يزال بالضرر الاخف. علماء يعتبرونها يعتبرونها - 00:04:57
قاعدة واحدة وانما ذكرت لكم حتى تعرفوا الالفاظ التي يذكرها العلماء. قال صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم انما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافه على انبيائهم فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. هذا يدل على اي قاعدة - 00:05:17
لاحظ في النهي قال لا في النهي قال اذا نهيتكم فاجتنبوه في الامر قال فائتمروا لا ماذا قال؟ فاتوا منه ما استطعتم. اذا يدل على ان النهي اشد او الامر اشد - 00:05:37
النهي اشد. اذا هذا دليل على ان درء المفسدة مقدم على جلب المصلح. فهمتم؟ فهمتم هذا؟ طيب ما شاء الله انتهينا والحمد لله رب العالمين ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم يجب رضوانه المقيم - 00:05:57
القواعد الفقهية بشرح الشيخ أيمن الحبشي - التأهيل الفقهي
55تمارين ختام القواعد الفقهية - أيمن الحبشي - التأهيل الفقهي