القواعد لابن اللحام

55- التعليق على القواعد الأصولية لابن اللحام - فضيلة الشيخ أد سامي الصقير- 26 ربيع الآخر 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه - 00:00:00ضَ

القواعد الاصولية القاعدة الخامسة في القاعدة الخامسة والعشرون قال رحمه الله والمجاز له اقسام قال الثالث ان يكون راجحا والحقيقة مماتة لا تراد في العرف. فقد اتفق على تقديم المجاز. لانه اما حقيقة - 00:00:19ضَ

شرعية كالصلاة او عرفية كالدابة ولا خلاف في تقديمها على الحقيقة اللغوية مثاله لو حلف لا يأكل من هذه النخلة فانه يحنث بثمرها لا بخشبها وان كان هو الحقيقة لانها قد اميتت - 00:00:40ضَ

الرابع ان يكون راجحا تقدم نعم ان ان الحقائق ثلاث شرعية ولغوية وعرفية فيحمل كل كلام على عرف ان ان من نطق به ولا يصرف عن ذلك الا بقرينة احسن الله الي قال رحمه الله الرابع ان يكون راجحا والحقيقة تتعاهد في في بعض الاوقات - 00:00:56ضَ

هذا موضع موضع الخلاف كما لو قال لاشربن من هذا النهر فهو حقيقة في الكرع من النهر بفيه. واذا اغترف بالكوز وشرب فهو مجاز. لانه شرب من الكوز لا النهر لكنه المجاز الراجح المتبادر الى الفهم والحقيقة قد تراد لان كثيرا من من الرعاء وغيرهم يقرع - 00:01:25ضَ

طيب هنا يقول ان يكون راجعا والحقيقة نتعهد في بعض الاوقات فهذا موضع خلاف كما لو قال لاشربن من هذا النهر فهل لا بد ان يقرأ في فيه او يجوز ان يغترف ويشرب - 00:01:47ضَ

نقول هنا اولا اذا كان له نية فعلى نيته فانوى ليشربن من هذا النهر فانه يحنف اذا شرب بغير ذلك وان لم تكن له نية فمتى تحقق الشرب سواء شرب - 00:02:07ضَ

ترى ابي فيه او شرب باناء فانه يكون قد وفى بما نذر او بما حدث عليه. نعم الشرب تحقق احسن الله الي قال رحمه الله وقال الاصفهاني في شرح محصول محل الخلاف ان يكون المجاز راجحا على الحقيقة بحيث يكون - 00:02:26ضَ

المتبادر الى الذهن عند الاطلاق كالمنقول الشرعي والعرفي وورد اللفظ من غير الشرع وغير العرف فاما اذا ورد من احدهما فانه يحمل على ما وضعه له اذا تقرر هذا فمما يتعلق بالقاعدة اذا حلف لا يشرب من - 00:02:50ضَ

نجلة او من فرات؟ لا. احسنت اذا حلف لا يشرب من دجلة او من فرات فمن قدم المجاز الراجح يقول احنث باعترافه منه باناء ونحوه وشربه منه. هذا قول اصحابنا - 00:03:10ضَ

الانهار المشهورة في دجلة والفرات اهنيه في مصر ودجلة في العراق والفرات في الشام لا يشرب من دجلة او من فرات عندك الفرات لان النهر ما يسمى فرات يسمى نهر - 00:03:26ضَ

عندنا نسخة احسن الله اليك قال رحمه الله فمن قدم المجاز الراجحي يقول يحنث باعترافه منه باناء ونحوه وشربه منه وهذا قول اصحابنا وقول ابي يوسف ومن قال تقدم ومن قال تقدم الحقيقة المرجوحة قال لا يحنث الا بان يكرع منه وهذا قول ابي حنيفة والله اعلم - 00:03:55ضَ

قال رحمه الله القاعدة السادسة والعشرون اذا لم ينتظر اذا لم ينتظم الكلام الا بارتكاب مجاز اما بارتكاب الزيادة او النقصان. فمجاز النقصان اولى. لان الحذف في كلام العرب اكثر لان الحذف في كلام العرب اكثر من الزيادة - 00:04:23ضَ

هكذا ذكر جماعة من الاصوليين اذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة اذا قال الزوج لزوجته لزوجتيه ان حطوا ما حيضة فانتما طالقتان. ولا شك في في استحالة اشتراكهما في الحيضة - 00:04:43ضَ

وتصحيح الكلام هنا اما بدعوى الزيادة وهو قوله حيضة واما واما بدعوى الاغمار وتقديره ان حاضت كل واحدة منكما وفي هذا هو المراد اذا قال ان حظتما حيظة فانتما طالقتان - 00:05:00ضَ

المراد ليس المراد ان الحيضة توزع والمراد ان حاضت كل واحدة منكما فانه بمجرد حصول الحيض يحصل الطلاق. نعم كل من حاضت طلقت ان حثتما يعني انحاضت كل واحدة فمثلا حضرت الزوجة الاولى تطلق. بعد خمس ايام الثانية حاضت تطلق - 00:05:16ضَ

ها لا لا ما ان حزتما لم يقل ان حاضت احدكما او اول من تحيض وعلق علق الطلاق على حيض المرأتين. مثل لو قال ان خرجتم من البيت فانتما طالب. فانت طال. نعم - 00:05:46ضَ

لا لا فان حاضت كل واحدة منكما حيضة هو الترتيب لم يقل ان حارت كل واحد ان حثما معا فانتما طارقتان ولا يمكن يستحيل ان ان يحيض معا حتى لو حاظر مثلا في ساعة واحدة تجد ان بينهما - 00:06:09ضَ

تفاوتا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وفي المسألة لاصحابنا اربعة اوجه احدها سلوك الزيادة ويصير التقدير لحكما فانتما طالقتان فاذا فاذا طعنتا في الحيض طلوقتا وهذا قول القاضي ابي يعلى. والثاني سلوك النقص وهو الاغمار فلا تطلق واحدة منهما حتى - 00:06:33ضَ

واحدة منهما حيضة واحدة ويكون التقدير ان حاضت كل واحدة منكما حيضة حيضة واحدة فانتما طالقتان نظير قوله فاجلدوهم ثمانين جلدة. اي يعني على الاول الوجه الاول سلوك الزيادة ويصير ان حثتما فانتما طارقتان - 00:06:58ضَ

وتطلق كل واحدة منهما بحيضها فاذا حظت الاولى طلقت. ثم الثانية تطلق وهذا هو المذهب الثاني سلوك النقص وهو الاغمار فلا تطلق واحدة واحدة منهما حتى تحيض كل واحدة منهما حيضة - 00:07:19ضَ

واحدة ويكون التقليل ان حاضت كل واحدة منكما حيضة واحدة فانتما طارقتان احسن الله اليك. قال رحمه الله نظير قوله فاجلدوه ثمانين جلدة ايجلد كل واحد منهم سلوك النقص يعني ان الاولى لو حاضت ما تطلق. واذا حاضت الثانية طلقت الاولى والثانية - 00:07:36ضَ

هذا النقص الزيادة ان حظتما فانتما طارقتان. يعني اذا حافظت الاولى تطلق بمفردها ثم عرضت الثانية تطلق بمفردها. الثاني سلوك النقص لا تقلقوا واحدة منهم حتى تعيظ كل واحدة منهما حيضة. فلو حاضت الاولى لم تطلق - 00:08:03ضَ

حتى تحيض الثانية اذا حاضت الثانية طلقت الثانية والاولى احسن الله اليك قال رحمه الله نظير قوله فاجلدوهم ثمانين جلدة. ايجلدوا كل واحد منهم ثمانين جلدة وهذا اختيار صاحب المغني وهو موافق للقاعدة - 00:08:24ضَ

والثالث تطلقان بحيضة من احداهما لانه لما تعذر وجود وجود الفعل منهما وجبت اضافته الى احداهما كقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان انما يخرج من احدهما والرابع لا يطلقان بحال بناء على انه يخرج من هنا اللؤلؤ والمرجان منهما اي من - 00:08:44ضَ

اي من احدهما. نظير ذلك يا معشر الجن والانس الم يأتكم رسل منكم اي من احدكم لان الجن ليس منهم رسل بالاجماع وانما منهم النذر فقط فهمتم الجن ليس منهم رسول بالاجماع. وانما منهم النذر - 00:09:08ضَ

قال الله تعالى واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذر قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى - 00:09:32ضَ

الايات وقول منذرين هذا يدل على انهم ايش؟ نذر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والرابع لا يطلقان بحال بناء على انه لا يقع الطلاق المعلق على المستحيل والله اعلم - 00:09:47ضَ

يعني المستحيل فيما اذا قدرنا ان يحيض جميعا معا وهذا مستحيل احسن الله الي قال رحمه الله القاعدة السابعة والعشرون اذا تعارض المجاز والاغمار قال الصاحب المحصول فيه وفي المنتخب - 00:10:04ضَ

سواء فيكون اللفظ مجملا حتى لا يترجح احدهما على الاخر الا بدليل اشتراكهما في الاحتياج الى القنينة وفي احتمال خفائهما وذلك لان كلا منهما يحتاج الى قرينة تمنع المخاطبة عن فهم ظاهر - 00:10:23ضَ

وجزم في المعالم بان المجاز اولى لكثرته. لكنه ذكر بعد ذلك في تعليل المسألة العاشرة انهما سواء اذا تقرر هذا في فروع القاعدة اذا قال لعبده الذي هو اكبر منه ان تبني فهل نعتقه عليه ظاهرا؟ لانه يحتمل ان يكون قد - 00:10:41ضَ

بالبنوة عن العتق يحكم بعتقه ويحتمل ان يكون فيه اغمار تقديره مثل ابني في الحنو وفي غيره فلا يعتق طيب هذه مسألة يقول اذا قال لعبدي الذي هو اكبر منه - 00:10:59ضَ

انما قال اكبر لانه لو كان اصغر الامر واضح ان يقول انت ان تبني يعني بمثابة ابني فهل يعتق انسان مثلا عنده عبد اكبر منه سنا هو له ثلاثون سنة والعبد له خمسون سنة - 00:11:13ضَ

وقال ان تبني فهل يكون هذا كناية عن العتق او لا لانهم يقول لانه يحتمل ان يكون قد عبر بالبنوة عن العتق ايحكم بعتقه ويحتمل ان يكون فيه اغمار تقديره مثل ابني في الحنو وفي غيره فلا يعتق - 00:11:28ضَ

ومعلوم ان القاعدة ان الكناية لا يثبت بها الحكم الا بالنية الالفاظ نوعان صريح وكناية الصريح ما لا يحتمل غيره والكناية ما يحتمل الشيء وغيره والفرق بينهما ان الصريح يثبت به الحكم من حينه - 00:11:48ضَ

ولا يحتاج الى نية فاذا قال مثلا امرأة انت طالق يقول حنا نويت الطلاق او ما نويت الطلاق تطلق. ثلاث جدهن جد وعزلهن جد. النكاح والطلاق والرجعة. حتى لو قال امزح - 00:12:17ضَ

وانا هازل فيقع الثاء واما الكناية فلا يقع بها فلا يثبت لها حكم الا مع النية اللامع النية او القرينة على المذهب فعلى هذا نقول اذا قال ان تبني ان تبني ان نواه عتقا - 00:12:32ضَ

لا يثبت العتق وان لم ينوي عتقا فهو اه فلا يثبت به العتق. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وللاصحاب في المسألة خلاف ولا رواية فيها عن احمد. قاله ابو الخطاب - 00:12:51ضَ

والذي ذكره القاضي واصحابه انه لا يعتق وابدأ ابو الخطاب احتمالا بالعتق وتبعه عليه صاحب المغني والمحرر قال الاول ان امكن ان يكون منه لكن لكن له نسب معروف فهل يعتق عليه بذلك؟ في المسألة وجهان عدم العتق ذكره ابو الخطاب - 00:13:05ضَ

في انتصاره احتمالا والعتق ذكره القاضي في خلافه وابنه ابو الحسين والان والام والامودي. وهذا الكلام وهذا الكلام جميعه مع اطلاق اللفظ اما ان نوى بهذا اللفظ الحرية فينبغي عتقه بهذه النية مع هذا اللفظ - 00:13:24ضَ

قاله شيخنا ابو الفرج في تعليقه على المحرر قال ثم رأيت ابا حكيم وجه القول بالعتق قال لجواز كونه كناية في العتق كما كما لو قال لامرأته انت انت امي - 00:13:43ضَ

اختي يريد به الظهار. كذلك اذا اراد بقوله ان تبني اي مثله في الحرية والله اعلم. طيب ثم رأيت ابا حكيم وجه القول بالعتق قال لجواز كونه كناية في العتق. كمل ساتقدم ان نواه عتقا فانه يكون عتقا - 00:13:57ضَ

كما لو قال لامرأته انت امي او اختي يريد به الظهار فانه يكون يكون ظهارا والظهار هو ان يشبه الرجل امرأته بكل او ببعض من تحرم عليه تحريما مؤبدا كما لو قال انت علي - 00:14:15ضَ

كامي او كظهر امي او كاختي او نحو ذلك اذا قال لامرأتي انت امي انت امي فهل يكون ظهارا؟ يقول يرجع بذلك الى النية. ان نوى انت امي اي كامي في الاحترام والتقدير فليس ظهارا - 00:14:40ضَ

وان وانه ظهار فانه يكون ظهارا طيب لو قال لها يا امي يا اختي. يقول لزوجته يا اختي نقول هذا ايضا لا يقع به الظهار. اذا ما نوى ظهار وقد كره الفقهاء رحمهم الله كرهوا مثل هذه العبارة - 00:14:59ضَ

يقولون يكره ان يقول الرجل لي آآ امرأته لزوجته يا امي يا اختي يا عمتي ونحو ذلك ولهذا قال قالوا يكره نداء احد الزوجين الاخر فيما يختص بذي رحم محرم - 00:15:24ضَ

كما لو قالت الزوجة كما قال الزوج لزوجته يا يا امي يناديها ونحو ذلك. ولكن الصحيح انه لا لا كراهة. نعم هاي امنا امنا يعني ام عياله بتجيب امي بالعادة الام الاكبر انا متزوج عجوز يمكن - 00:15:43ضَ

كيف؟ ايه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واما اذا قال لزوجته وهي اكبر منه هذه ابنتي فانها لا تطلق بذلك ولم ارى في ذلك خلافا وفرق على على قول بينها وبين مسألة العبد ان الزوج لا يملك انشاء التحريم. فلذلك لم يفرق بينهما. وفي مسألة العتق - 00:16:13ضَ

نملك انشاء العتق فيعتق عليه بذلك وهذا الفرق فيه نظر فان قولهم يملك انشاء العتق صحيح لكنه لا لكنه لم ينشئ هنا عتقا فلا يعتق عليه ثم انه يمكنه تحريم الزوجة بالظهار فهلا كان ذلك ظهارا ويمكنه انشاء الطلاق من المحرم وبنى الطوفي هذه - 00:16:42ضَ

المسألة على قاعدة هذه الا على قاعدة اخرى وهي انه هل يشترط لاعمال المجاز ان كان الحقيقة ام لا ويشترط عندنا وهو قول الشافعي فلا يعتق. وعند ابي حنيفة لا يشترط فيعتق - 00:17:08ضَ

قال رحمه الله القاعدة الثامنة والعشرون اطلاق مشتق اسم الفاعل واسم المفعول باعتبار الحال. حقيقة حقيقة بلا نزاع هكذا ذكر غير واحد حقيقة حقيقة بلا نزاع هكذا ذكر اطلاق مبتدأ خبره - 00:17:24ضَ

حقيقة يعني هو حقيقة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله حقيقة بلا نزاع هكذا ذكر غير واحد وظاهره انه حين الشروع انه حين الشروع في الفعل يسمى فاعلا حقيقة قبل وجود ما يتناوله مطلق الاسم. مطلق الاسم المشتق منه. كحين - 00:17:46ضَ

القبول والايجاب بالنسبة الى المتبايعين ولكن قال ابو الطيب لا يسمى فاعلا الا مجازا. وكذلك قال القاضي ابو يعلى واطلاقه باعتبار المستقبل مجاز ادعى بعضهم ادعى بعضهم بالاجماع وقال ابو العباس وهذا غلط بل هو نوعان. احدهما ان يراد الصفة لا الفعل كقولهم سيف قطوع وماء مروء - 00:18:07ضَ

وخبز وخبز مشرق مرون ماء مرو وخبز مشبع فقيل هذا مجاز وقال القاضي بل هو حقيقة لان المجاز هو الذي يصح نفيه كاب الاب يسمى ابا مجازا. نعم. هذا علامة المجاز. علامة المجاز - 00:18:34ضَ

صحتنا فيها هذه من اقوى علامات المنجز فمثلا لو اني قلت لشخص رأيت اسدا يمكن احد يقول هذا ليس اسد هذا ادمي نوفيه ولا لأ ؟ نوفي. فهذا اكبر علامات المجاز - 00:18:52ضَ

يقول هنا يقول كقولي سيف قطوع وما امر وخبز مشبع. قيل هذا مجاز وقيل ليس مجازا. يعني لانه يصح لا تستطيع ان مثل انسان عنده ما تقول هذا ماء مرو هذا خبز يشبع حقيقة لا يستطيع احد يقول لا لا غير لا يشبع - 00:19:10ضَ

فهذه هي صحة علامة المجاز ولذلك من انكر المجاز من العلماء فسبب انكاره ان ان علامة المجاز صحة نفيه فاستدل به اهل البدع على نفي صفات الله عز وجل بل يداه مبسوطتان. يقول هذا مجاز. ينزل ربنا هذا مجاز - 00:19:30ضَ

ها ينزل ربنا يعني ينزل امره ينزل ملكه وجميع الصفات جميع الصفات نفوها باعتبار انها من المجاز. نعم. يعني تأويلا نعم. هو الذي ينفون المجاز. ملك الشيخ الاسلام رحمه الله. يقول هذا اسلوب من اساليب العرب. هل سبق ان - 00:19:55ضَ

يقول هذا اسلوب من اساليب العرب واسأل القرية ومن المعلوم ان القرية لا تسأل وانما يسأل اهلها هذا اسلوبنا سليب العرب الذين يثبتون المجاز وهم اكثر اهل اللغة. اللغة يقول انت تسمي اسلوب حنا نسمي مجاز - 00:20:31ضَ

يعني انا نسمي هذا الجدار نسميه حائط كلهم متفقين على ان هذا اهل اللغة يقولون هذا اختلاف تعبير. نعم المسمى وعد يعني ان الكلام هذا ليس حقيقة. حينما قال الله عز وجل واسعى للقرية من المعلوم. لدينا ولديكم ان القرية لا تسأل - 00:20:48ضَ

اذا قول اسأل القرية هذا مجاز عن اهل القرية وانتم تقولون هذا اسلوب من اساليب العرب سمي اسلوبا سمه ما شئت حنا نسميه مجاز وانت تسميه مم. القول به. ايه - 00:21:11ضَ

لأ بس اهل البدع يقولون اكتر من ثبت المجاز من اهل السنة يقول انت لا تقبل دعوة المجاز الا بدليل فهمت؟ ايه. يعني انا مثلا اثبت المجاز. ثم انت هذا مجاز. لا. اقول اين الدليل على انه مجاز - 00:21:30ضَ

المجاز لابد لاثباته من وجود علاقة وقرينة ليس كل شيء آآ الاصل عن الاصل ان يحمل الكلام على الحقيقة لا يسار الى المجاز الا بقرينة او دليل. فمثلا قلت رأيت اسدا - 00:21:51ضَ

جاك واحد يعرج يمشي بعرج ولا هو بشجاع ولا شي نستطيع ان نقول اي اين الدليل على انه اسد واضح؟ اي نعم لكن لو كان معه مثلا قوي ويقاتل تستطيع تجيبه الله في القرينة انه شابه الاسد في الشجاعة في القوة - 00:22:10ضَ

الاصل ان الكلام يحمل على الحقيقة. ولا يسار الى المجاز الا بقرينة وعلاقة بينهما. لا بد ان تكون علاقة قرينة وعلاقة علاقة بينهما. والا يستطيع مثلا يقول وجاء ربك يقول هذا مجاز وجاء امر ربك. نقول الاصل حقيقة. ما الدليل على ان الذي جاء - 00:22:29ضَ

اثبت في الاحاديث في السنة او في القرآن ان الذي يأتي امره ونسلم لك يقول هذا اسلوب ان يطلق ان يراد الشيء ان يوجه الخطاب الى الشيء ويراد به غيره. مثل جدارا يريد - 00:22:49ضَ

ان ينقض - 00:23:17ضَ