صحيح البخاري

55- التعليق على صحيح البخاري كتاب البيوع- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير- 22 ربيع الأول 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وللشيخنا لديه من مشايخي ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين. قال امام المحدثين ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع - 00:00:00ضَ

قال رحمه الله باب اثم من باع حرا قال حدثنا قال حدثني بشر المرحوم قال حدثنا يحيى ابن سليم عن اسماعيل ابن امية عن سعيد ابن ابي سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه - 00:00:20ضَ

وسلم قال قال الله ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا في السوق فمنه ولم يعطه اجرا بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله باب اثم من باع - 00:00:34ضَ

يعني شخصا حرا ذكرا ام انثى ثم ذكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ومثل هذا يسمى حديثا قدسيا وحديثا الاهيا وحديثا ربانيا - 00:00:59ضَ

ومرتبته بين القرآن والسنة القرآن من الله عز وجل لفظا ومعنى والسنة من الرسول يعني الحديث النبوي من الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى الا ما كان من امور الغيب - 00:01:21ضَ

فهي من الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا ومن الله معنى واما الحديث القدسي فهو من الله عز وجل معنى لا لفظا والفرق بينه وبين القرآن من وجوه اولا ان الله تعالى ان القرآن الكريم تكفل الله تعالى بحفظه - 00:01:43ضَ

بخلاف الحديث القدسي ومنها ايضا ان القرآن الكريم يتعبد لله عز وجل بتلاوته. فيتعبد بلفظه ومعناه بخلاف الحديث القدسي فانه يتعبد لله بمعناه لا بلفظه وثالثا ايضا ان الحديث القدسي - 00:02:07ضَ

منه الصحيح والحسن والظعيف والموظوع. فهناك احاديث قدسية ولكنها موضوعة مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم وقول ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة وفي لفظ ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة - 00:02:31ضَ

الاول رجل اعطى بي ثم غدر يعني اعطى بالله عز وجل اي عاهد عهدا وحلف عليه ثم نقضه وهذا عليه هذا الوعيد الشديد وهذا يدل على ان عدم الوفاء الوعد - 00:02:51ضَ

والعهد من كبائر الذنوب الثاني قال ورجل باع حرا فاكل ثمنه انه باع شخصا حرا حبس حريته فجعله كالارقا وباعة والثالث رجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره وهذا ايضا - 00:03:11ضَ

ينال هذا الوعيد وهو انه من كبائر الذنوب فهذا الحديث يدل على مسائل منها اولا تحريم الغدر والخيانة. لقول رجل اعطى بي ثم غدر ومنها ايضا وجوب الوفاء بالوعد والعهد - 00:03:39ضَ

ومنها ايضا تحريم بيع الحر لان الحر لا تثبت اليد عليه ومنها ايضا وجوب اعطاء الاجير اجره ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. نعم - 00:03:59ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله باب امر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع ببيع ارضيهم حين اجلاهم فيه المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه باب بيع العبد والحيوان بالحيوان النسيم. طيب يقول باب امر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع اراضيهم حين اجلاهم - 00:04:23ضَ

وقل ارضيهم فتح الراء بلا الف ولم يذكر رحمه الله حديثا لم يذكر حديثا ولكنه هنا يشير الى ما سيأتي في باب الجهاد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لاخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب - 00:04:45ضَ

اذا آآ في قولي باب امر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع اراضيهم حين اجلاهم كأنه يشير الى ما سيأتي في كتاب الجهاد من امره صلى الله عليه وسلم - 00:05:09ضَ

في اخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب احسن الله اليك قال رحمه الله باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة واشترى ابن عمر رضي الله عنهما راحلة باربعة ابعرة مضمونة عليه. يوفيها صاحب صاحبها بالربذة - 00:05:22ضَ

وقال ابن عباس رضي الله عنهما قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى رافع بن خديجة رضي الله عنه بعيرا ببعيرين. فاعطاه احدهما وقال بالاخر غدا قهوا ان شاء الله. وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان البعير بالبعيرين. والشاة بالشاتين الى اجل - 00:05:47ضَ

وقال ابن سيرين لا بأس بعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة قال حدثنا سليمان حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال كان في السبي صفيا فصارت الى دحية الكلبي - 00:06:06ضَ

صارت الى دحية الكلبي ثم صارت الى النبي صلى الله عليه وسلم طيب هذا الباب بين فيه المصنف قال باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئا وهو اشارة الى انه لا يجري فيه الربا فلو باع عبدا بعبدين - 00:06:22ضَ

او حيوانا بحيوانين فانه لا يجري في ذلك الربا ويؤيد هذا ما ثبت في الحديث حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا - 00:06:38ضَ

قال فكنت اخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة الى ابل الصدقة وهذا يدل على الجواز وعدم جريان الربا في ذلك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب بيع رقيق قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابن محيريز ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه - 00:06:55ضَ

اخبره انه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا انا نصيب سبيا ونحب الاثمان فكيف ترى في العزم؟ فقال وانكم تفعلون ذلك لا عليكم الا تفعلوا ذلكم. فانها ليست نسمة كتب الله ان تخرج الا هي - 00:07:20ضَ

خارجة يقول باب بيع الرقيق ثم ذكر الحديث قال يا رسول الله انا نصيب سابيا يعني ايماء تشبى من العدو فيقع في سهم احدهم امام اه سبيا فنحب الاثمان فكيف ترى في العزل؟ يعني نحب الاثمان اي نحب ان نبيعها - 00:07:39ضَ

ونحب ان نتسراها فقال فكيف ترى في العزل لانه يريد ان يعزل حتى لا تحمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم او انكم تفعلون ذلك لا عليكم الا تفعلوا ذلكم - 00:08:03ضَ

فانها ليست نسمة كتب الله ان تخرج الا وهي خارجة وهي خارجة وهذا يدل على انه لا بأس لا بأس بالعزل. ويقاس على ذلك استعمال ما يمنع الحمل واستعمال المرأة - 00:08:18ضَ

ما يمنع الحمل ينقسم الى قسمين القسم الاول ما يمنعه منعا دائما ما يمنع الحمل منعا دائما بحيث انه يقطع النسل فهذا لا يجوز الا اذا دعت الضرورة الى ذلك - 00:08:39ضَ

كما لو كانت المرأة مريضة ونحو ذلك والثاني القسم الثاني ما يمنعه منعا مؤقتا هذا جائز اذا تراضيا الزوجان على ذلك لان الولد حق لهما وفي هذا الحديث ايضا هذا كما تقدم جواز استعمال ما يمنع الحمل من من العلاجات ونحوها - 00:08:59ضَ

وفيه ايضا ان انه ربما يستعمل الانسان هذه الوسائل التي تمنع ومع ذلك يخلق بينهما ولد والله على كل شيء قدير. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب بيع المدبر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع - 00:09:27ضَ

قال حدثنا اسماعيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم المدبر قال حدثنا قتيبة قال طيب يقول باب بيع مدبر المدبر من التدبير والتدبير - 00:09:53ضَ

هو ان يعلق السيد عتق عبده بموته تعليق العتق بالموت بان يقول اذا مت فانت حر فيعتق بموته وسمي تدبيرا بانه يعتق دبر موت سيده موت سيده. هذا هو التدبير - 00:10:10ضَ

المدبر يجوز بيعه لكن يجب على البائع ان يعلم المشتري بتدبيره. نعم احسن الله لكن اذا مات الاول عتق احسن الله اليك قال رحمه الله قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:10:31ضَ

قال حدثني زهير ابن حرب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح قال حدث ابن شهاب ان عبيد الله اخبره ان زيد ابن خالد وابا هريرة رضي الله عنهما اخبراه انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه - 00:11:03ضَ

وسلم يسأل عن الامة تزني ولم تحصن. قال اجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها. بعد الثالثة او الرابعة قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال اخبرني الليث عن سعيد عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا زنت - 00:11:21ضَ

احدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. ثم ان زنت فليجلدها لحد ولا يثرب. ثم ان زنت الثالثة فتبين زناه فليبيعها ولو بحبل من شعر نعم هذا الحديث ان فيهما - 00:11:41ضَ

اولا جواز اقامة السيد الحج على مملوكه لقوله فليجلدها ومنها ايضا انه لا رجم في حق الامان ولهذا قال الله عز وجل فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب - 00:11:57ضَ

وهذا الذي عليه جمهور العلماء ومنها ايضا انه اذا اقام عليه الحد فانه لا يثرب. والتثيب بمعنى التوبيخ واللوم لان الحد كاف عن التوبيخ ومنها ايضا ان الحج يتكرر بتكرر سببه - 00:12:20ضَ

بقوله ثم اذا زنى ثم اذا زنت نعم احسن الله اليك قال رحمه الله هل يسافر بالجارية قبل ان يستبرئها ولم يرى الحسن بأسا ان ان يقبلها او يباشرها. قال ابن عمر رضي الله عنهما اذا وهبت الوليدة التي توطأ او بيعت او عتق - 00:12:46ضَ

فليستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء. وقال عطاء لا بأس ان يصيب من جاريته الحامل من ما دون الفرج. وقال الله تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم قال حدثنا عبد الغفار ابن داوود قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن عمرو ابن ابي عمرو عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر - 00:13:08ضَ

فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن اخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا. فصفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه. فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء - 00:13:33ضَ

حلت فبنى بها ثم صنع حيسا في في نطع صغير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ من حولك. طيب حلت يعني انها اه حل وطأة يعني انها طهرت - 00:13:48ضَ

من حيضها. وهذا هو الشاهد وهو الاستبراء. نعم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ من حولك فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية - 00:14:03ضَ

ثم خرجنا الى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحولها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع رجلها على ركبته حتى تركب طيب هذي الترجمة يقول باب هل يسافر بالجارية قبل ان يستبرئها - 00:14:19ضَ

ولم يرى الحسن بأسا ان يقبلها او يباشرها لكن الممنوع هو الوطء ولهذا في سبأ يا اوطاس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا توطأ حامل حتى تضع - 00:14:38ضَ

ولا غير ذات حمل حتى تحيظ واذا ملك جارية فلا بد من لاستبرائها. والشاهد من هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام استبرأ صفية في حيظة قبل ان يبني بها - 00:14:50ضَ

فدل هذا على ان الجارية التي توهب او تسبى من المشركين لا بد ان تستبرأ قبل الوطئ في حيضة بحيضة الا اذا كانت حاملا فلابد من وضع الحمل وفيه ايضا دليل على حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم - 00:15:06ضَ

لاهله نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب بيع الميتة والاصنام قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي لحم عن يزيد ابن ابي حبيب عن عطاء ابن ابي رباح - 00:15:26ضَ

عن جبل بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمكة عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ فانها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس - 00:15:41ضَ

فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه وقال ابو عاصم حدثنا عبد عبد الحميد قال حدثنا يزيد - 00:16:01ضَ

قال كتب اليه عطاء قال سمعت جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب يقول باب بيع الاصنام باب بيع الميتة والاصنام ثم ذكر حديث جابر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح يعني فتح مكة - 00:16:18ضَ

ان الله ورسوله حرم بيع الخمر محرم يعني منع بيع الخمر الخمر كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب والميتة الميتة احسن ما يقال في ضابطها كل ما لم يذكى زكاة شرعية - 00:16:38ضَ

كل ما لم يذكى ذكاة شرعية فهو ميتة سواء مات حتف انفه او ذكي ذكاة غير شرعية اما لفقد الاهلية او لاختلال شرط من شروط الذكاة ولو تردت بهيمة وماتت هذه ميتة - 00:17:01ضَ

ولو ذبح وثني شاة هذي ايضا ميتة ولو ذبح مسلم لكنه لم يسمي فهذه ايضا ميتة. اذا كل ما لم يذك ذكاة شرعية فهو ميتة قال والخنزير وهو حيوان معروف كما تقدم. والاصنام جمع صنم وهو كل ما جعل ليعبد من دون الله عز وجل - 00:17:24ضَ

فقيل يا رسول الله ارأيت شحوما ميتة فانه يطلى بها السفون يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس يعني يضعون شحوم الميتة في المصباح والسراج وهذا قبل ان توجد الكهرباء - 00:17:49ضَ

وقفنا فقال لا هو حرام لا هو حرام اختلف العلماء رحمهم الله في الظمير في قول الله هو حرام هل هو عائد على البيع او عائد على الانتفاع بشحوم ميتة - 00:18:08ضَ

فذهب بعض اهل العلم الى ان الضمير يعود الى الانتفاع بشحوم الميتة مع تحريم بيعها الظمير لا هو حرام اي البيع والانتفاع البيع والاندفاع والقول الثاني ان الضمير هنا عائد على البيع - 00:18:27ضَ

ان الضمير عائد على البيع لان السؤال وقع عنه سؤال وقع انت ما فهمتم ياللي مسوء سألوه عن بيع فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود الى اخره وهذا القول هو - 00:18:46ضَ

ان الضمير هنا عائد على البيع واما الانتفاع على وجه الله يتعدى فانه جائز. نعم وفي هذا الحديث ايضا حماية الشارع حماية الشارع للعقول والابدان والاديان ووجه ذلك ان الحكمة من تحريم بيع الخمر - 00:19:06ضَ

هي ماذا حماية الابدان حماية العقول والميتة لحماية الابدان والاصنام لحماية الاديان. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب ثمن الكلب قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب - 00:19:35ضَ

عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابن مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهل البغي وحلوان الكاهن قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال اخبرني عون ابن ابي جحيفة - 00:19:58ضَ

قال رأيت ابي اشترى حجاما فامر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الامة ولعن الواشم والمستوشمة واكل الربا - 00:20:16ضَ

موكله ولعن المصور نعم يقول باب ثمن الكلب. ثم ذكر الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن اولا نهى عن ثمن الكلب يعني ثمن بيع الكلب - 00:20:31ضَ

وهذا يدل على تحريم بيعه. وظاهر الحديث العموم وان بيع الكلب محرم ولو كان مما يجوز اقتناؤه. وهو كلب الصيد والحرث والماشية ثانيا عن مهر البغي البغي من البغى وهو الزنا - 00:20:52ضَ

اي ما يعطى المرأة عوضا عن الزنا بها. هذا هو مهر البغي وحلوان الكاهن اي اجرته على كهانته وسمي حلوانا لانه يأخذه حلوا دون مشقة وتعب وعناء والكاهن هو الذي يدعي معرفة المغيبات في المستقبل - 00:21:13ضَ

اذا نهى عن ثمن الكلب والثاني عن مهر البغي والبغي هي الزانية والمراد بمهرية هنا ما تأخذه عوضا عن فعل الفاحشة والعياذ بالله فيها. والثالث حلوان الكاهن والكاهن كما تقدم هو الذي يدعي معرفة المغيبات في المستقبل - 00:21:41ضَ

اما الحديث الثاني قال رأيت ابي اشترى حجاما فامر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن وكسب الامى ولعن الواشمة والمستوشمة واكل الربا وموكله ولا عن المصور - 00:22:06ضَ

اولا يقول اشترى حجاما فامر بمحاجمه فكسرت من اشترى غلاما عبدا حجاما وكسر محاجمه يعني الادوات التي يستخدمها في الحجامة سدا للذريعة لان لا يستعملها في الحجامة. لان ثمن او كسب الحجام الخبيث. وهذا من الورع - 00:22:27ضَ

والا فان كسب الحجام من جهة الحل حلال بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحج واعطى الحاجم دينارا ولو كان حراما لم يعطه اذا ما معنى كسب الحجام خبيث؟ نقول خبيث بمعنى رديء - 00:22:50ضَ

الخبث هنا بمعنى الرداءة لان كلمة خبيث تستعمل في الشرع على معنيين المعنى الاول خبيث بمعنى محرم ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ومنه قول الله عز وجل يحل لهم الطيبات - 00:23:10ضَ

ويحرم عليهم الخبائث والثاني خبيث بمعنى رديء لاي سبب كان اما لطعمه واما لاستعماله وغير ذلك ومنه هذا الحديث كسب الحجام خبيث ومنه ايضا قوله صلى الله عليه وسلم في الثوم والبصل انها شجرة خبيثة - 00:23:28ضَ

اكره ريحة لما قالوا لما امتنع من اكل الثوم والبصل قالوا حرمت حرمت وقال النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس لي تحريم ما احل الله ولكنها شجرة خبيثة معنى خبيثة يعني رديئة من حيث - 00:23:54ضَ

الرائحة وليس معنى ان الثوم والبصل حرام اذا نقول هنا هذا الفعل من ابي جحيفة نقول هو على سبيل الورع والا فان كسب الحجام مباح قال اه نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم. نهى عن ثمن الدم - 00:24:12ضَ

اختلف العلماء رحمهم الله في قوله نهى عن ثمن الدم. قيل المراد بثمن الدم اجرة الحجامة وقيل ان المراد بذلك تحريم بيع الدم. وهذا هو الظاهر من الحديث وليس المراد عن عن - 00:24:37ضَ

عن ثمن الدم يعني عن ثمن الحجامة يعني الحجامة كما تقدم مباحة فثمن الدم محرم فلا يجوز للانسان ان يأخذ عوضا عن الدم لان الله عز وجل حرم فقد حرمت عليكم الميتة والدم - 00:24:53ضَ

واذا حرم الله تعالى شيئا حرم ثمنه الثالث قال وثمن الكلب تقدم وكسب الامان يعني كسب الجارية من الزنا ولعن الواشمة الواشمة التي تفعل الوشم والمستوشمة هي التي يفعل بها الوشم - 00:25:10ضَ

والوشم هو ان يشق الجلد حتى يخرج الدم ثم يصب فيه شيء من الكحل او الحبر فيبقى ولا يزيله الماء الماء لانه تحت الجلد. اي لا يزال الا بعمليات او ليزر او نحو ذلك - 00:25:35ضَ

الواشمة ملعونة والمستوشمة التي يفعل بها كذلك ملعونة اذا كانت راضية وهذا يدل على ان الوشم من كبائر الذنوب. قال واكل الربا وموكله وتقدم. ولعن المصاب يعني الذي يصور ذوات الارواح - 00:25:57ضَ

نقف على كتاب - 00:26:17ضَ