شرح كتاب دليل الطالب الشيخ د. عثمان الخميس

55 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الربا - عثمان الخميس

عثمان الخميس

الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الربا يجري الربا في كل مكين وموصول ولو لم يذكر - 00:00:00ضَ

فالمكين كسائر الحبوب والامازيغ والنائعات لكن الماء ليس ليس بربوي ومن الثمار كالدم والزبيب والفستق والبندق والموز والبطن والعلماء والمشمش والزيتون والملح. والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديث وبذله ومسجد والقطن والحرير والشعر والكنة - 00:00:20ضَ

والشوق والزعفران والخبز والجبن. وما على ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا والخيار والجوز والبيت والرمان. ولا فيما اخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب والسلاح والفلوس والاواني غير الذهب والفضة. نعم - 00:01:00ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحابته اجمعين. اما بعد فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم واسعد الله مساءكم بكل خير - 00:01:30ضَ

ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى في القرن الحادي عشر الهجري ووصلنا الى باب الربا. ونعوذ بالله من الربا والربا محرم بالكتاب والسنة والاجماع. كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا - 00:01:46ضَ

فالربا محرم وقد اتفق اهل العلم على تحريمه ولعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقد اجمعت الامة على تحريمه والربا نوعان وقيل ثلاثة انواع ربا الفضل وربا النسيئة وقيل ربا الفضل وربا النسيئة وربا الاجل - 00:02:10ضَ

وحديث المؤلف هنا عن ربا الفضل. وسيأتي الكلام عنها يسمى ربا البيوع. واما ربا النسيئة وربا الاجل والذي يسمى ربا النقود آآ او الدين هذا الربا ربا النسي والفضل ربا النسيئة والاجل - 00:02:33ضَ

قيل هما شيء واحد وقيل اه نوعان وربا الاجل المعروف هو ان يقول له اقرضني الفا واردها لك بعد ثلاثة اشهر مثلا الفا ومئتين هذا ربا الاجل وهو واظح جدا وهذا هو الربا الذي يأتي كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى في سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:02:53ضَ

وربا النسيئة هو ربا الاجل. ولكن البعض يفرق بينهما فيقول ببل الاجل هو الذي يتفقان عليه من البداية. اعطيك الفا تردها الفا ومئتين اما ربا النسيئة فهو يقولون يأتي عند العجز عن السداد. فيقول له مثلا هذه الف تردها الفا او تردها الف ومئتين بغض النظر - 00:03:22ضَ

فاذا جاء وقت السداد يقول لا املك قال انسئني يعني اجلني يقول انسؤك وازيد يعني اؤجلك شهرين وتزيدني مئة مئة دينار وهكذا ويسمى ربا نسيئة اي بسبب وهو التأجيل كما قال الله انما النسيء زيادة - 00:03:44ضَ

في الكفر وهو التأجيل وكانوا يؤجلون الشهور يعبثون بالشهور. فاذا ارادوا ان يتقاتلوا في رجب جعلوا رجبا اه اول وجعلوا آآ ربيع اول آآ مكانه وحتى يتقاتلوا فيه من العبث بالاشهر - 00:04:03ضَ

فالقصد ان الربا محرم سواء كان ربا اجل او ربا نسيء او ربا فضل. وربا الاجل وربا النسيئة هو الاصل هو هو الربا المعروف. وهو الذي جاء التحذير منه في - 00:04:22ضَ

الكتاب والسنة وفيه لعن النبي صلى الله عليه وسلم اكله وموكله وكاتبه وشاهديه. وفيه قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. كل هذا - 00:04:33ضَ

في ربا الاجل وربا الفضل الذي يتكلم عنه المؤلف هنا ايضا محرم وتحريمه قال اهل العلم لانه يوصل الى ربا الاجل فهو وسيلة هو تحريم تحريم الوسائل تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل وليس المحرم لذاته وانما لغيره - 00:04:45ضَ

لانه يوصل الى ربا الاجل ويوصل الى ربا النسيئة. الذي هو ربا الفضل وهذا النوع من الربا قلنا محرم لغيره لا لذاته. مثال ولذا وقبل المثال المحرم لغيره يباع عند الحاجة - 00:05:11ضَ

والمحرم لذاته لا يباح مطلقا الا عند الضرورة الفرق بين المحرم بذاته والمحرم لغيره ان المحرم لذاته لا يباح الا عند الضرورة مثل اكل الميتة لا يباح الا عند الخمر لا يشرب الا عند الضرورة. هذا عند الضرورة فقط. اما المحرم لغيره فيباح عند الحاجة التي هي اقل - 00:05:30ضَ

من الضرورة اقل من الضرورة ومن امثلة ما حرم لغيره مثلا النظر الى النساء النظر الى النساء محرم. يقول الله تبارك وتعالى قل لمن يغضوا من ابصارهم. لا يجوز للرجل ان ينظر الى المرأة. لماذا؟ قال لانه يؤدي الى الزنا - 00:05:53ضَ

اذا هو محرم لغيره وليس لذاته. ولاجل هذا يباح النظر للمرأة في امور كثيرة. مثلا الخطبة مع انه اجنبي عنها يراها ويبح له ان ينظر اليها لانه يريد ان يخطبها وكذلك في البيع والشراء يجوز النظر لوجه المرأة في الشهادة يجوز النظر الى وجه المرأة في الطب يجوز النظر الى وجه المرأة. اذا ابيح عند الحاجة - 00:06:12ضَ

ابيح عند الحاجة. فما حرم لغيره يباح عند الحاجة. وقس على هذا غيره من الامور التي تحرم بغيرها فانها تباح عند الحاجة. اما المحرمة لذاتها فلا تباح الا عند الضرورة. ربا الفضل محرم لغيره - 00:06:37ضَ

اذا يباح عند الحاجة. ولذا ابيح كما سيأتي الكلام ان شاء الله تعالى بيع العرايا بيع العرايا نوع من انواع الربا لكنه مباح عند اذا كانت الحاجة. وسيأتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى. والفرق الدقيق بين بيع العرايا وبيع المزابنة - 00:06:57ضَ

وانه لا يكاد يختلفان لا يكاد ان يختلفان. فالشاهد من هذا اننا نريد ان نصل الى ان الاريب الذي تتكلم عنه المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى محرم ولكن محرم لغيره لانه يؤدي الى ربا الاجل الذي هو محرم لذاته - 00:07:17ضَ

الله تبارك وتعالى اباح التجارته وحرم الربا. لما قال الله تبارك وتعالى واحل الله البيع وحرم الربا. الكفار وقالوا انما البيع مثل الربا فقال الله لهم واحل الله البيع وحرم الربا. الفرق بين الربا والبيع اللي هو التجارة ان التجارة مغامرة. والانسان ممكن يغلب يمكن - 00:07:35ضَ

يربحهم يمكن يخسر بينما الربا لا جالس في محله ويربح لانه يعطي الفا ويأخذها الفا ومئتين. التجارة فيها جد واجتهاد جهاد وتعب وبذل مجهود وتفكير حتى يستطيع ان يتاجر بينما صاحب الربا ابد ما يبذل اي شيء من هذا وانما يعطي المال ويأخذ - 00:07:59ضَ

بالزيادة. ربا او عفوا بيع البيع اللي هو التجارة. فيه يعني مساعدة للناس وهذا يعمل وهذا يعمل وهذا يشتري من هذا ويعطي مثل هذا فالناس يعين بعضها بعضا بينما الربا استغلال حاجات الناس. المرابي يستغل حاجات الناس يحتاجون الى مال يقول - 00:08:19ضَ

اه اعطيك وتردها بزيادة. فاذا هذا الفقير متى يستغني؟ سيظل فقيرا الى ان يموت. لانه كل ما احتاج اخذ يؤخذ زيادة على ما اخذ. فالكلام عندنا الان اذا عن ربا الفضل. ربا الفضل. وربا الفضل قد بينه النبي صلى الله - 00:08:39ضَ

انه في ستة اصناف فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والقمح بالقمح والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. هذه الاصناف الستة - 00:08:59ضَ

التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم انه يجري فيها ربا الفضل. وعلى مذهب احمد وقول اكثر اهل العلم انهم يقيسون عليها غيرها قالوا لان الشريعة لا تفرق بين المتماثلين - 00:09:15ضَ

فالامر لا يتوقف عند هذه الاصناف الستة وبعض اهل العلم يقول هذه الاصناف الستة فقط هي التي يكون فيها الربا وهي التي يحرم اه التعامل فيها الا ان تكون مثلا بمثل او يدا بيد. مذهب احمد كما قرأنا الان لا - 00:09:29ضَ

يقيس على الذهب والفضة كل موزون. من الرصاص والنحاس والحديد وغير ذلك. ويقيسون على التمر آآ القمح والشعير والملح المطعومات المكيلة. كل مطعوم مكيل وبعضهم يقول كل مكيل موزون يعني بعضهم يضع الطعام يعني انها مطعومة هو العلة وبعضهم يطعى يجعل انه مكيل الموزون هو العلة ويجعلونه في الذهب والفضة - 00:09:44ضَ

لانه نقد يعني يشترى ويباع به وبعضهم يرى انها توزن فكل ما يوزن يكون مثلها على كل حال كما قرأنا الان. قال المؤلف يجري الربا في كل وموزون في كل مكان وموزون ولو لم يؤكل لا يشترطون الطعام. شيخنا رحمه الله تعالى شيخ ابن حثين كان يرى انه الا يكون - 00:10:14ضَ

مكيلا مطعوما ان يكون مكيلا مطعوما لان النبي ذكر اربعة اشياء كلها مطعومة. وهي الشعير والبر اللي هو القمح التمر والملح اه قال فالمكيل كسائر الحبوب سألوا الحبوب قال كالابازير اللي هو البذر البذور طيب والمائعات لكن الماء ليس بربوي. قال ومن الثمار التمر والزبيب والفستق - 00:10:40ضَ

فندق واللوز والبطن نوع من انواع الحبوب اخظر طيب والزعرور ايظا نوع من الثمر والعناب والمشمش والزيتون والملح قال والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وبزر الكتان اللي هو بذر القطن والقطن والحرير والشعر الشعر ايضا يباع طيب والقنب ايضا نوع من القطن - 00:11:08ضَ

والشمع شمع العسل الشمع اللي يكون مع العسل والزعفران والخبز والجبن قال وما عدا ذلك فمعدود ليس فيه ربا. يعني المعدودات ليس فيها ربا. يعني التي لا تباع بالوزن ولا بالكيد تباع بالعد ما فيها ربا يجوز فيها الربا. او يجوز فيها التبادل يعني بدون ان تكون يدا بيد او مثلا بمثل - 00:11:33ضَ

في البطيخ مثلا او البرتقال مثلا هذه لا توزن ولا تكال وانما بالعدد عشرين حبة خمسين حبة الذي يباع بالعدد فهذا لا يجري فيه الربا مسموح الربا فيه سيارات بيوت - 00:11:58ضَ

آآ غنم ابل بقر كل شيء يباع بالعد ليس بالوزن وليس بالكيل هذا يجوز بيعه يعني ولو لم يكن مثله مثل الشر في هذه الاشياء التي ذكرت كما سيأتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى ان تكون مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء كما - 00:12:17ضَ

سيأتي ذكره الشاهد من هذا ان المؤلف هنا الان يقرر ما هو الثمر وما هو الحب؟ وما هو المعدن الذي يجري فيه الربا؟ ثم قال وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا ولو مطعوما كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان ولا فيما اخرجه - 00:12:37ضَ

الصناعة عن الوزن كالثياب والسلاح والفلوس. الفلوس غير الذهب والفضة. الفلوس هي يعني معادن كانت يتبادلون بها بدل الذهب والفضة لكنها ليست هي الذهب والفضة وانما تكون عادة من نحاس او من رصاص او غير ذلك من الامور والاواني غير - 00:13:04ضَ

غير اواني الذهب والفضة نعم قال رحمه الله فصل فاذا بي ان نفيل بجنسه كتمر بتمر او الموزون بجنسه كذهب بذهب صاحب شرطين المماثلة في القلب والقول قبل التفرق واذا مليح بغداد جنسي كذهب بفضة وبر بشعير صح بشرط القول قبل التفرق وجاز التفاخر - 00:13:24ضَ

وان فيها المكيب بالموزون كمر بذهب مثلا جاز التفاؤل والتفرق قبل الله ولا طيب الان بدأ الان يبين ماذا يريد كيف يكون الربا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الاصناف الستة - 00:13:57ضَ

التي هي الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح لما ذكر اذ قال مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فاذا اختلفت هذه الاوصاف فبيعوا كيفما شئتم. اذا كان يدا بيد - 00:14:21ضَ

يقسم اهل العلم هذه الانواع الستة الى قسمين قسم اه موزون او اه خلنا نقول النقدين النقدان اللي هو الذهب والفضة يجعلونه قسما والتمر والشعير والقمح الملح يجعلونه قسما اخر. اذا عندنا ذهب وفضة في جهة وتمر وشعير وقمح ملح بجهة. طبعا الذهب والفضة وقس - 00:14:43ضَ

عليها غيرها التي ذكرها المؤلف الرصاص النحاس المعادن معها. وهنا التمر والشعير والقمح اذكروا معها ايضا بقية الثمار يعني كثيرا من الثمار عفوا التي لا تباع بالعد وانما توعى بالوزن والكيل وكذلك كثيرا من الحبوب - 00:15:09ضَ

التي ايضا يشترطون فيها اه او يجري فيها الربا بشرطين انتبهوا جاء بلال بن رباح رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم واتاه بتمر جديد رطب فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم استغرب - 00:15:29ضَ

قال من اين لك هذا؟ يعرف حالة بلال المالية قال من اين لك هذا؟ قال بعت صاعين بصاع بعت صاعين بصاعين صاعين تمر بصاع رطب طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم عين الربا - 00:15:49ضَ

عين الربا لماذا تمر بتمر اذا كانت هذه الاصناف الستة ذهب بذهب فضة بفضة تمر بتمر شعير بشعير قمح بقمح ملح بملح لابد ان تكون مثلا بمثل يعني اذا كان تمر بتمر لازم كيلو مقابل كيلو ما يصير كيلو مقابل كيلوين حتى لو هذا يقول والله صنف عالي وهذا صنف - 00:16:09ضَ

نازل يعني هذا مثلا واحد يقول هذا تمر اخلاص طيب هذا رزيز محد يبي مثلا فيقول الاخلاص غالي فابيعه مثلا الكيل ومن يساوي ثلاثة كيلو مثلا من اي تمر اخر زيز او غيره مثلا فيقول هذا غالي فنبيع الصاع من هذا بصاع - 00:16:38ضَ

عين من هذا هذا ربا ربا لا يجوز صاع بصاعين لابد يكون ماذا؟ صاع بصاع طيب يقول ما يسوى هذا غالي هذا رخيص طيب بيع هذا بنقد واشتر هذا لكن المبادلة تمر بتمر لا يجوز الا ان يكون متماثلين مثلا بمثل يعني الوزن واحد او الصاع واحد صاع - 00:16:59ضَ

قابل صاع. كيلو مقابل كيلو. سواء كان تمر مع تمر او قمح مع قمح او شعير مع شعير. او ملح مع ملح. لا بد ان يكون هناك تساوي بين الطرفين لا يجوز ان يختلف احدهما على الاخر كذلك الذهب مع الذهب الوزن لابد يكون واحدا الفضة مع الفضة لابد ان يكون الوزن - 00:17:24ضَ

واحدا وايضا لابد ان يكون يدا بيد هذا الشرط الثاني ان يكون يدا بيد يعني ما يصير اعطيك الان اقول مثلا انا عندي تمر اه مثلا اه سكري تقول انت انا عندي اه - 00:17:44ضَ

مثلا خضري مثلا اقول طيب اعطيك صاعا من تمر سكر وتعطيني صاع من تمر الخظري في مشكلة هنا ها؟ ليش متساويان صعب صعب لكن ايش؟ قلت له هذا اعطيك اياه الحين ومتى تعطيني التمر اللي عندك؟ قال غدا - 00:18:00ضَ

لا ما يجوز لابد يكون يدا بيد ما يصير غدا بعد ساعة خلاص انا اطرشه لك البيت لا يجوز لابد ان يكون شرطان اثنان متماثلين ان يكونا متماثلين وان يكون يدا سلم مستلم هكذا. هذا اذا كان ايش؟ تمر مع تمر - 00:18:22ضَ

قمح مع قمح شعير مع شعير ملح مع ملح ذهب مع ذهب فضة مع فضة يعني نفس الشيء فلابد من اجتماع شرط طيب وهو وهما المثلية مثلا بمثل والتسليم يدا بيد سلمني واسلمك - 00:18:43ضَ

هذا بالنسبة اذا كان الصنف نفسه. اما اذا كان مثلا ذهب بفضة انا اقول لك مثلا اعطيك مثلا كيلو من الذهب مقابله كم تعطيني؟ قال اعطيك عشرين كيلو من الفضة جائز - 00:19:02ضَ

جائز لا يشترط التماثل لان هذا ذهب وهذا فضة يجوز عشرين مقابل واحد كيلو ذهب يعادل عشرين كيلو فظة ما في لكن يشترط يدا بيد اذا بقي عندنا ايش؟ كذلك تمر بشعير - 00:19:19ضَ

انا محتاج تمر وانت محتاج شعير فاقول لك اعطني صاعا من تمر اعطني صاع من تمر طيب وانت تعطيني انا اعطيك ثلاثة اصع من الشعير قلت لي تم يجوز اذا هنا لم يتساوى يعني ماذا؟ لان اختلف الصنف - 00:19:37ضَ

اختلف الصنف هذا تمر وهذا شعير لكن يشترط ان يكون ايش يدا بيد اذا تنازلنا عن شرط وهو التماثل لكن ابقينا شرطا وهو التسليم التقابظ لا بد ان يكون يدا بيد. سنعيد - 00:19:57ضَ

نحن قلنا ان ان هذه الستة تنقسم الى قسمين للنقد الذهب والفضة والنوع الثاني من المطعومات ولا لا؟ ايه فاذا كان من هذه المجموعة شيء من هذه المجموعة شيء اخر. يعني ذهب بشعير - 00:20:18ضَ

فضة بقمح. واضح؟ انا ابتعدنا حيل. هناك من نفس المجموعة. قلنا شعير بتمر. قمح بملح نفس المجموعة تمر ذهب مع فضة نفس المجموعة صح ولا لا؟ قلنا اذا ذهب مع ذهب يشترط - 00:20:35ضَ

شرطان وهو التماثل والتقابل هذا كان ذهب بذهب او فضة بفضة نفس الشيء الاربعة الاخرى اذا كان ملح مع ملح تمر مع تمر قمح مع قمح شعير مع شعير ايضا شرطان. التماثل والتقابل. لما جعلنا من - 00:20:52ضَ

نفس المجموعة هذي اللي هي الذهب والفضة لكن الذهب مع الفضة. اختلفت الان. قال ما في مانع لكن لابد من ايش؟ التقابض لا ترظ التماثل لكن يشترط نفس الاربعة هذه الملح والتمر والشعير والقمح نفس الشي. اذا كانت بينها قالوا ايظا نتنازل عن شرط وهو ماذا - 00:21:12ضَ

التماثل يبقى شرط اخر التقابض. وضحت؟ فاذا كان ذهب مع واحد من هذه الاربعة او فظة مع واحد من هذه الاربعة. اذا الان اختلف تماما. قال لا يشترط لا تقابل ولا تماثل - 00:21:32ضَ

لا يشترط تقابل ولا تماثل لانها اختلفت تماما اختلفتا فممكن اذا اعطيك مثلا خمسة جرام من الذهب تعطيني مثلا آآ عشرة اصع من التمر غدا واضح؟ خمسة جرام من الذهب مقابل عشرة اصبع من التمر اعطيك اليوم الذهب تعطيني التمر - 00:21:50ضَ

غدا لماذا؟ قال لانه لا يشترط لا تماثل ولا ولا تقابل. ان شاء الله وضحت. اذا هذا بالنسبة لهذه الاصناف اذا اختلفت الان لو تعيد قراءتها الله يبارك فيك فاذا بع - 00:22:13ضَ

قال رحمه الله فاذا قيل المكيل بالجنس كتبني واضحة هذه؟ تمر مع تمر نعم. او النزول بجنسه كذهب بذهب صح بشرطين ومع ذلك في القدر والقول قبل التفاؤل. اذا كان ذهب بذهب فضة بفضة تمر بتمر شعير بشعير قال يشترط ايش - 00:22:29ضَ

شرطان اثنان وهما التقابض والتماثل. نعم. لكن نفس النوع موزون نعم هذا مطعوم مكيل. نعم. صح بشرط قبل التفرغ وجاز التفرغ. لم يشترط التماثل لكن اشترط التقابض نعم. قمح مع ذهب. اختلف الان نوع ثاني تماما - 00:22:52ضَ

هذي موزونات وهذي مكيلات ايه نعم. وضحت ان شاء الله تعالى اذا اذا كان ذهب بذهب يعني نفس الجنس والنوع فهنا يشترط التقابض والتماثل. اذا نفس الجنس واختلف النوع طيب فهنا يشترط التقابض ولا يشترط - 00:23:23ضَ

التماثل. اذا اختلف الجنس والنوع لا تقابل ولا تماثل. نعم قال ولا يصح بيع المكين ولا يصح بير المكي. المكيلي ولا يصح غير المكي بجنسه وزنه ولا الموزون بجنسه كيلا - 00:23:45ضَ

نعم لان هذا على المذهب ان الموزون ما ما يكال المكين لا والصحيح انه اذا ثبت انه مثله تماما ما في بأس يعني الان مثلا الان قليل نبيع بالكيل كله بالميزان صح ولا لا؟ يعني الشعير في السابق كان يباع بالمكيال صاع ملء الصاع الحين كيف يباع الشعير - 00:24:04ضَ

والوزن والقمح يباع بالموزن والتمر الان يباع عندنا ايش؟ غالبا بالوزن اهم شي اننا نتأكد انه متساوية ما في مشكلة ان شاء الله تعالى ولو باع المكي موزونا او الموزون مكيلا المهم التأكد - 00:24:24ضَ

من اه التماثل بينهما كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية نعم قال ويصح بيت النحر بمثله اذا نزع عفوه وبحيوان غير جنسه نعم يصح بيع اللحم بمثله اذا عظمه يعني اللحم بلحم. لانهم قلنا يقيسون يعني لا يتوقفون عن الاصناف الستة وان يرجع على غيرهم - 00:24:40ضَ

لكن المشكلة اذا كان في عظم. العظم هنا قد آآ يعني يأخذ حيزا من اللحم. خاصة في الميزان يأخذ ثقلا ما تدري العظم لان العظم داخل ما تدري الوزن هنا متساوي ولا غير انزع العظم يقول لك. اذا نزعت العظم بعد ذلك يصير خلاص هبر مع هبر. فهنا يكون لا بد - 00:25:03ضَ

يكون ايش مثلا بمثل يدا بيد اذا كان لحم بلحم نعم قال ويصح قال وبحيوان من غير جنسه الحيوان من غير جنسه لان في احدى الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الناس ان يتبرعوا للجيش - 00:25:23ضَ

فامر انس ابن مالك ان ان يقول لهم البعير ببعيرين اذا جاءت الصدقة قاعد تسلمنا الحين بعير ونسلمك بعد شهر بعيرين. او بعد سنة اول ما تأتي الصدقة يعني وقت وقت الزكاة. عندما اللي هي زكاة الظاهرة - 00:25:44ضَ

يذهبون اللي هم العاملون عليها يجلبون الزكاة فاذا جاءت الزكاة نعطيك بدال البعير بعيرين اه هنا قلنا لابد يكون مثلا بمثل لا الابل يجوز ليس مثله مثل السيارات يجوز يجوز تعطيني سيارة بسيارتين ما في مشكلة بعير ببعيرين - 00:26:03ضَ

خروف بخروفين ان عجبن عيشتين بيت ببيتين قلم بثلاث اقلام ما في مشكلة ابدا اقول لك انا والله هذا قلمي آآ اريد ان ابيعه مثلا تشتريه يقول لا ما اشتري لكن اعطيك عندي قلم ابقلم ما في بأس - 00:26:23ضَ

او اقول لك مثلا لا قلمك هذا ما يسوى عطني قلمين من قلمك يسوون هذا او اقول لك عطني ثلاث اقلام مقابل قلم. قلنا في الشعير والقمح ما تجوز صح ولا لا؟ لابد يكون ايش؟ مثلا بمثل لكن قلم بقلم يجوز قلم بقلمين - 00:26:42ضَ

سيارة بسيارتين بيت ببيتين تعطيني بيت واعطيك زيادة تعطيني سيارتك وادفع لك الفرق كل هذا جائز ما في بأس وانما في الاصناف هي التي قلنا المعدودات يجوز فيها. اعطيك مثلا رمانة تعطيني اه رمانتين مثلا. او اه - 00:26:56ضَ

اه بطيخة بطيختين وهكذا كلها جائز ما في بأس المعدودات. ان وحدة مقابل اثنين وواحدة مقابل سبع ما في اي مشكلة. وانما المشكلة ربا الفضل انما يكون في ايش في الاصناف؟ الستة التي ذكرناها وقاسوا عليها بعض اهل او اكثر اهل العلم قاسوا عليها المعدودات الموزونات والمكيلات والبعض - 00:27:16ضَ

لا يرى ان يقاس عليها شيء وانما هي متوقفة في هذه الاصناف الست هو المسألة على كل حال فيها خلاف لكن مذهب احمد انه يقاس عليها غيرها وهو قول الجمهور وان اختلفوا في علة القياس - 00:27:36ضَ

هي كونها مكيلة او كونها موزونة او كونها مطعومة بالنسبة للاصناف الاربعة الاخرى والعلم عند الله جل وعلا. المهم انه يجوز حيوان بجنسه حيوان اخر ولو كان هناك التفاضل وعدم التقابض ما يضر ابدا. نعم - 00:27:52ضَ

قال ويصح خير دقيق ربوي بدقيقه اذا استوليا نعومة او خشوعا قال دقيق ربوي لانه على اساس الدقيق من الاصناف الستة التي يجري فيها الربا. اللي هو البر الدقيق اللي هو البر. طيب - 00:28:10ضَ

انه يعني اه دقيق بدقيق ما في مشكلة وان اختلفت نعومة وخشونة لكن اهم شيء يدا بيد ومثلا بمثل نعم ويا مسلمين يا مسلمين وعصيره بعصيره ومطبوخه ببطوخه اذا استوي مشافا او رطوبة. نعم. يعني اذا اذا استوي - 00:28:25ضَ

يعني رطب برطب يابس في يابس لان المهم بالاخير انهم يتساويان هذا المقصود ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا بمثل فاذا استوي رطب برطب ما في مشكلة عندنا يابس بيابس مافي مشكلة المهم التساوي بينهما. التساوي بينهما اي القمح مع - 00:28:49ضَ

قمح الشعير مع الشعير والتمر مع التمر والملح مع الملح. نعم قالوا ولا يصح غير باصله كزيت بزيتون وشجرة سمسم وجبن وخبز بعجين وزلابية بقمح. نعم. لان هي مصنوعة من هذه. هي مصنوعة من هذه. فاصل الجبن حليب - 00:29:10ضَ

واصل الشيرج سمسم وهكذا اللي هي الهربة تقريبا زين؟ اصلها سمسم فهذه الاشياء وزيت الزيتون اصله زيتون فهذه الاشياء يقول ايضا لابد ان تكون مثلا بمثل يدا بيد لماذا؟ قال لان الزيت بالزيتون يعني نجهل هل هو بالظبط مثلا بمثل او - 00:29:37ضَ

او ليس مثل ويقول ما ما يعني ما جهل تماثله كما كما ان علم عدم تماثله. يعني اذا قال انا عندي آآ صاع بصاعين يجوز تمر صاع مقابل صاعين تمر يجوز - 00:29:59ضَ

لا يجوز لماذا؟ لان التماثل مع عدم التماثل معلوم. طيب اذا قلت صا ما ادري كم ما ادري يمكن صاع يمكن صاعوا شوي يمكن دون الصاع. قال لا عدم العلم بالتماثل - 00:30:20ضَ

اذا مجهول اذا ايش؟ مجهول اذا لا يجوز. لا يجوز. فاذا الجهل بالتماثل كالعلم بعدم التماثل الجهل بالتماثل كالعلم بعدم التماثل فلا يجوز اذا. لا يجوز. فالزيت مع الزيتون لا ندري هل يماثله ولا فلا يجوز - 00:30:41ضَ

قال الشيرج مع السمسم كذلك هذه الجبن مع الحليب لا ندري. لان هذا اصله لكن الان هذا جبن هذا حليب. طيب شوفوا لنا حل بيع هذا وخذ فلوسه وروح اشتر هذا. واضح؟ يعني المسألة سهلة بس هو ما يبي يبيع. يبي يخلص حار بحرب بدل يلا نبادل لا - 00:31:04ضَ

كيفه فاذا جهلنا التماثل فهو تماما كعلمنا بالتفاضل الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. لا يجوز. حتى نتأكد يستثنى من هذا كما قلنا قبل قليل في بداية الدرس بيع العرايا بيع العرايا اذن به - 00:31:24ضَ

ما هو بيع العرايا؟ بيع العرايا هو ان الانسان يأتي لصاحب النخل مثلا معروف يعني ثمر النخل اللي هو الرطب طيب اول ما يبدأ يبدأ صلاحه طيب ثم بعد ذلك يصير يرطب - 00:31:47ضَ

واذا تركته على النخل يصير يصير تمرا صحيح؟ نعم. يبدأ اول شيء اه يبدو صلاحه ثم بعد ذلك اه يصير بسرا خلال ثم بعد ذلك يصير رطبا ثم بعد ذلك يصير - 00:32:09ضَ

تمرا اذا لم يؤكل ظل على النخلة يتحول الى تمر. طيب. الناس تحب التمر لكن ايضا الناس تحب الرطب صح ولا لا؟ في ناس يحبون رطب ولذلك تجد الناس في وقت الرطب يتهادون الرطب والناس تشتري الرطب وتأكل تحب الرطب الناس طيب - 00:32:23ضَ

اذا اردت ان اشتري رطبا وما عندي رطب ما عندي نخل عندي تمر اذا عندي تمر واريد الرطب. فاذهب الى صاحب النخلة او النخيل فقول له اريد ان ابادلك التمر بالرطب - 00:32:44ضَ

اريد ان ابادلك التمر بالرطب اعطيك صاعا من التمر مقابل صاع من الرطب يجوز صعبة صعب يجوز لكن المشكلة ان الصاع اللي عندي من التمر في الارض اقدر اوزنه واتأكد من الصحة لكن اللي في النخل - 00:33:03ضَ

تقديري صحيح؟ للنفوذ هو ما زال في عثوقه فهذا تقديري فالعلم بالتماثل كالعلم الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فانا لست متأكدا حتى لو جبنا آآ يعني اشهر خراس يعني يخرس التمر ويعرف هذا يعني يعطيك إياها تقديري. يقينا ما يجي مثله. فانت لما تقول هذا صاع - 00:33:23ضَ

من التمر اريد صاعا من الرطب زين؟ ما راح يجي صرع مثله ابدا مستحيل. يا زايد يا ناقص لان تقديري لانه تقديري. قال لحاجة الناس الى الرطب وللاكل منه خاصة انه يقطف منه كل يومين ثلاثة يقطفه لانه يقطفه كله اخترب. قال جاز ان يشتري الرطب على رؤوس النخل - 00:33:52ضَ

بالتمر الذي هو في الارض. طيب هنا جهل في التماثل قال هذه مستثناة هذا بيع العرايا واذا قلنا اشرب الفضل محرم لغيره لانه يجوز في بيع العرايا عند الحاجة الى الرطب ولا - 00:34:18ضَ

اجد الا التمر تعطيه التمر مقابل الرطب. لكن اشترط النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون خمسة اوسق ان يكون في فيما دون خمسة اوسق ما ما يزيد يكون دون خمسة اوسق ويكون الرطب يعني آآ تقديريا والتمر تقدير قريب يعني طيب وان - 00:34:34ضَ

كل حاجة وان يكون لا يستطيع ان يشتري الرطب. فهنا مع هذه الشروط جاز بيع العرايا. اذا بيع العرايا كما قلنا يأخذه على رؤوس النخل وان لا يجد ما يشتري به الرطب وان لا يزيد على خمسة اوسق وانه آآ - 00:34:58ضَ

اه يكون يعني تقديرا بين الرطب وبين التمر. نعم قال رحمه الله لا غير الحجم المشتد في سبله ايضا للجهل للجهل بالتساوي الحب لا يجوز بيعه في سنبله لانه مغطى في السنبل - 00:35:20ضَ

على الغشاء ما ادري انا كم حبة فيه داخل كمثل حبة كمثل حبة انبت سبعة في كل سنبلة مئة تحبة انت ما تدري كم حبة داخل السنبلة لانها مغطاة فهذا الجهل بالتماثل - 00:35:43ضَ

فقلنا الجهل بالتالي كالعلم بالتفاضل. لا يجوز. نعم ويصح بغير جنسها. لانه لا يشترط التساوي لو كان قمح بشعير يقول بس انا ما ادري كم حبة ما في مشكلة انه ما يشترط التماثل. وانما يشترط ايش - 00:35:58ضَ

التقابظ اما التماثل فلا يشترط. نعم ودعاؤنا او دعاء من غير جنسهما تموت بعجوة ودرهم بمثلهما او دينار ودرهم بدينار. نعم. هذا هذا بالنسبة بعض الناس يتحايلون على الشرع يتحايلون على الشرع فيقول - 00:36:14ضَ

مد بمد ودرهم ايش حقه تدخل الدرهم بس على اساس انه اه يعني اختلف هنا اختلف هنا لا يجوز. لا يجوز. لا بد ان يكون مد بمد واضح؟ مد بمد. نقول لا هذي عجوة تختلف تمرة احسن من هذه. فنحط مد ودرهم. اذا اختلفت الان ما ما صار مد بمد. قل لا لا - 00:36:44ضَ

لا يجوز اللعب لا يجوز اللعب ولا التحايل بل لابد ان يكون مثلا بمثل نعم قال ويصح لانه على اساس انه يقول هذا احسن يعني مثل ما قلنا الحين الاخلاص مع السكري مثلا ولا هذول حول بعض - 00:37:09ضَ

قراب ها عطونا تمر برحي برحي زين البرحي تبور زيز تبون خظري وش تبون شقرا طيب المهم فيأتي تمر رخيص وتمر غالي. يبي يتبادل نقول لابد مثلا بمثل. يقول لا شلون مثلا بمثل - 00:37:29ضَ

هذا هذا كيلوه بالسوق هذا كيلوه بالسوق بدينار ونص شلون مثل بمثله قلنا لابد مثلا بمثل قال خلاص انا اعطيك كيلو زين ومد عجوة آآ درهم اعطيك كيلو ودرهم عشان شنو؟ عساس يتخلص من مثله بمثل هذا لا يجوز لا يجوز لابد ان يكون مثل - 00:37:49ضَ

بمثل هذا هذا الدرهم اه مع الزيادة لا يجوز لابد يكون مثلا بمثل تماما. نعم ويصح هذا الدرهم الفضة وبالاخر نعم لان كما قلنا الفلوس يعني عندهم مسابق لو تكون من نحاس او من حديد او اه من غيرها من المعادن فالمهم ان الفضة بالفضة نصف بنصف والثاني كأن النصف الثاني - 00:38:13ضَ

بفلوس ما يضر ان شاء الله تعالى. نعم قال ويصح صرف الذهب من ذهب والفضة من فضة موسى مع الهند. وزنا بعدا بشرط الغمض قبل التفاهم وان يعوض اخذين للاخر بسر يومه. نعم. صرف الذهب بالذهب جائز - 00:38:41ضَ

الذهب بالذهب جائز والفضة بالفضة جائز انه ذهب بذهب او فضة بفضة لان الذهب والفضة في السابق بالوزن يعتبر الوزن لان جرام الذهب تقديري في السابق كان تقديريا يقول اوزن هذا اوزن هذا - 00:39:03ضَ

ممكن يزيد يعني آآ عشر قرام هذا ينقص عشر قرام وكذا قال لا لابد ان يكون مثلا بمثل لكن اذا آآ افترقا فيعطيه بسعر يومه بسعر يومه يوم تبايع. مثال - 00:39:24ضَ

الان تشوفون الان خاصة في العملات الان خاصة العملات اللي تنزل مثل العملة السورية مثلا العملة المصرية العملة العراقية العملة الايرانية يعني اه لبنانية مثلا بسرعة نزلت اليمنية الان يعني خلال الحروب او ما شابه ذلك اسأل الله تبارك ان يفرج عنهم. زين؟ تنزل العملة حيل. فانا مسلف واحد مثلا مثلا - 00:39:43ضَ

خمسين الف جنيه مصري قبل مثلا عشر سنوات مثلا عشرة الاف جنيه مصري قبل عشر سنوات غير عشرة الاف جنيه مصري اليوم فلما يأتيني يسدد لي اليوم لا ما تجيب لي شي الان عشر تالاف جنيه مصري تسوى في ذاك الوقت يمكن الف جنيه او الفين جنيه مصري صحيح - 00:40:07ضَ

فاختلف تعطيني بالسعر اللي عطيتك اياه سعر اليوم الذي تم فيه التبايع بيننا. وضحت الصورة ان شاء الله تعالى. لابد يكون بسعر يومه يوم تبايعنا. يوم تبايعنا آآ ويقدر هذا بكم كان يسوى من الذهب اليوم - 00:40:32ضَ

في ذلك اليوم كم كان يسوى من الذهب والان كأن الذهب تقريبا هو ايش؟ ثابت تقريبا لانه عالمي العملات هاي كلها عملة على بلد لكن ذهب عالمي فحتى لو نزلت عملة هذا البلد الذهب ثابت ما له شعوب - 00:40:51ضَ

زين؟ انزلت عملة هذا البدء الذهب ثابت ما يتغير. فينظر كم كان يسوى من الذهب العشرة الاف كم كانت تسوى من الذهب؟ الان هذا الذهب يعني خلنا نفرط عشر الاف جنيه في ذلك الوقت تعادل مثلا خمسين جرام من الذهب - 00:41:08ضَ

نقول الان اعطني ما يسوى خمسين جرام من الذهب ولو وصل وصلت مئة الف جنيه واضح؟ فاذا بما يعادله من الذهب يوم صرفه في اليوم الذي تم البيع فيه. والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نقف هنا ان شاء الله تعالى - 00:41:27ضَ