نور على الدرب - أحكام الحج والعمرة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

5520- حكم الصيد داخل الحرم أو إذا كان الإنسان محرما - الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

احسن الله اليكم. يقول في سؤاله الاخر المحرم بالحج لا يجوز له صيد البر. فمتى يبدأ هذا التحريم؟ ومتى ينتهي؟ وهل المقصود انه لا يحل له الصيد بالاشهر الحرم الاربعة؟ الصيد مباح اباحه الله سبحانه وتعالى في سائر ايام السنة وفي سائر - 00:00:00ضَ

ما عدا حالتين. الحالة الاولى حالة الاحرام. فالمحرم لا يجوز له ان يصطاد. قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتروا صيدا وانتم حر. وقوله تعالى غير محل الصيد وانتم حرم. فالمحرم لا يجوز ان يصيد ولا ان يساعد على الصيد او يشير اليه. كل - 00:00:20ضَ

هذا محرم في حقه وكذلك لا يجوز الصيد في الحرم وهي الحالة الثانية. نعم. الحالة الثانية لا يجوز الصيد في الحرم مطلقا لا للمحرم ولا لغيره لقوله صلى الله عليه وسلم في الحرم لا ينفر صيده. مهم. فلا يجوز آآ الاصطياد في داخل الحرم يعني داخل اميال الحرم - 00:00:40ضَ

المكي لا للمحرم ولا لغيره. في هاتين الحالتين حالة الاحرام وحالة كون الانسان في الحرم لا يجوز الاصطياد ولا يثير الصيد او الاعانة على قتله. نعم. قال هل المقصود انه لا يحل صيد الاشهر الحرم الاربعة؟ قل لا يجوز الصيد في كل وقت. الاشهر الحرم وغيرهم - 00:01:00ضَ

ما عدا هاتين الحالتين. حالة الاحرام وحالة كون الانسان في الحرم. نعم - 00:01:20ضَ