Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخنا ولجميع المسلمين امين قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في كتاب التفليس قال رحمه الله - 00:00:01ضَ
وان تصرف في ذمته بشراء او اقتراض او ضمان او كفالة صح. لانه اهل للتصرف والحجر انما تعلق بماله دون ذمته ولا يشارك اصحاب هذه الديون الغرماء لان من علم منهم بفلسه فقد رضي بذلك. ومن لم يعلم فهو مفرط. ويتبعونه بعد فك الحجر عنه كالمقر له - 00:00:23ضَ
وهل كالمقارنة؟ احسن ما اقول ايه؟ كالمقرنة وهل للبائع والمقرض الرجوع في اعيان اموالهما ان وجداه على وجهين احدهما له له ما ذلك للخبر. ولانه باعه في وقت الفسق فلم يسقط حقه منه - 00:00:46ضَ
كما لو تزوجت كما لو تزوجت المرأة معسرا بنفقتها. والثاني لا فسخ لهما لانهما دخلا على بصيرة بخراب الذمة اشبه من اشترى معيبا يعلم عيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:01:04ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه اما بعد تقدم ان الحجر يتعلق به اربعة احكام الاول منعه من التصرف في ماله. والمراد في اعيان ما له الموجودة اما التصرف في ذمته - 00:01:20ضَ
فانه جائز وذلك لانه كما قال المؤلف اهل للتصرف والحجر انما تعلق بماله دون ذمته فلو فرض عنا الحاكم حجر على هذا المفلس فيجوز له ان يشتري في ذمته من يشتري في ذمته او ان يهب في ذمته. لكن اعيان المال التي حجر عليه فيها ليس له ذلك. لماذا يجوز؟ قال - 00:01:38ضَ
المؤلف رحمه الله لانه اهل للتصرف والحجر انما تعلق بماله دون ذمته. ولا يشارك اصحاب هذه الديون الغرماء لو انه تصرف مع شخص في ذمته فهذا الذي تصرف معه لا يشارك الغرماء فيدخل معهم لماذا - 00:02:06ضَ
انه من علم منهم بفلسه فقد رضي بذلك اذا كان يعلم انه محجور عليه فقد علم بذلك ورضي. ومن لم يعلم فانه مفرط لانه كان الواجب عليه ان يسأل ويتبعونه بعد فك الحجر عنه. يعني بعد فك الحجر عنه يأخذون حقوقهم ويطالبونه بحقوقهم كالمقرر له - 00:02:28ضَ
ثم قال وهل للبائع والمقرض الرجوع في اعيان اموالهما ان وجداها على وجهين مثال ذلك لو ان شخصا باع على رجل سيارة وبعد يوم او يومين من بيعه السيارة له وهو لم يعطه ثمن - 00:02:53ضَ
وحكم الحاكم بفلسه. حكم الحاكم بفلسه والحجر عليه فهل نقول هذا البائع هو احق بهذه السيارة من بقية الغرماء؟ او يقال ان السيارة من جملة المال الذي عليه فيشارك الغرماء - 00:03:14ضَ
المثال واضح ان رجل اشترى سيارة بمئة الف ريال وبعد يومين طالب الغرماء هذا الرجل الذي اشترى السيارة طلبه بديون سابقة فحكم الحاكم بالحجر عليه الان البائع الذي باعه السيارة لم يستلم الثمن. هل نقول هو من جملة الغرماء؟ او نقول هو احق بالسيارة. يقول على وجهين احدهما له - 00:03:31ضَ
لهما ذلك يعني الباعي والمقرض بالخبر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به لكن بشرط ان لا تتغير صفة هذه العين. قال ولانه باعه في وقت الفسح. ففي وقت الفسخ - 00:03:57ضَ
فلم يسقط حقه منه. يعني في وقت يجوز فيه الفسق كما لو تزوجت المرأة معسرا بنفقتها ولا نفقة لها لدخولها على علم وبصيرة. والثاني لا فسخ لهما يعني للمقرظ والبائع. لانهما دخلا على بصيرة بخراب الذمة - 00:04:20ضَ
ما اشبه من اشترى معيبا يعلم عيبا لكن الاول هو الراجح وهو ان انه اذا وجد ماله فانه احق به من الغرماء للخبر. نعم احسن الله اليك رحمه الله يعني مثلا هذا اللي الحاكم حجر عليه له اراضي عقارات اموال سيولة - 00:04:39ضَ
لا لا يجوز ان يتصرف فيها. لا يجوز ان يبيع شيئا من العقار او يهب شيئا من العقار. نعم لكن لو تصرف في ذمتي قال لي لفلان اشتريت منك السيارة بثمن مؤجل - 00:05:07ضَ
هذا تصرف في الذمة لا يصح التصرف لانه اهل التصرف. لكن هذا الذي تصرف معه لا يدخل مع الغرماء احسن الله اليك رحمه الله وان جنى المفلس جناية توجب مالا لزمه وشارك صاحبه الغرماء لانه حق ثبت بغير - 00:05:19ضَ
رظا مستحقي فوجب قظاؤه من المال كجناية عبده. وان ثبت عليه لو جنى عن مفلس او المفلس بالاصح جناية توجب مالا لزم. لزم هذا المال. يعني لو انه مثلا حصل عليه حادث سيارة. صدم سيارة - 00:05:39ضَ
فصاحب السيارة المصدومة هذا يشارك الغرماء. لانه حق ثبت بغير رضا مستحقه فوجب قضاؤه من المال. ولا يقال الان ومأجور عليه ولا يستحق من تلفت سيارته شيئا ولك يا جناية عبدي يعني كما لو جنى عبدي كما لو جنى عبده وان ثبت عليه حق بسبب - 00:05:58ضَ
قبل الفلس ببينة شارك صاحبه الغرماء لانه غريب قديم فهو كغيره ان ثبت اي حق وبعضهم يعبر عن هذا يقول وان ظهر غريم ان ظهر غريم ومعنى ظهر غريم يعني انه قديم قبل الغرماء - 00:06:21ضَ
فمثلا جاء خمسة من الرجال الى هذا الرجل وقالوا اعطنا حقوقنا فقال ليس عندي شيء فرفعوا امره الى الحاكم فحكم الحاكم بالحجر عليه بعد ان حكم الحاكم بالحجر عليه هنا - 00:06:40ضَ
رجل يطلبه من سنوات ولكنه امهله شفقة به فهل يدخل معهم او لا؟ هذا معنى قوله. وان ثبت عليه حق بسبب قبل الفلس ببينة لكن لابد ان يأتي هذا الذي ادعى بينه. لماذا؟ لانه قد يكون هناك تواطؤ بين المفلس وبين هذا الرجل - 00:06:57ضَ
فيقول مثلا هؤلاء الخمسة الان طالبوا الحاكم بالحجر عليه وسوف يبيع الحاكم ما لي. ادخل معهم على انك غريم. ها واعطيك على ان لك مثلا خمسين الف. واعطيك خمسة الاف - 00:07:20ضَ
واضح ولا ولذلك قال لا يقبل الا ببينة. اذا اتى بالبينة شارك صاحبه الغرماء لانه غريم قديم فهو كغيره وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بعضهم بقولهم وان ظهر غريم وقول ظهر غريم يدل على كلمة ظهر على انه متقدم - 00:07:37ضَ
قبل الحكم بالفرس. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل الحكم الثاني انه يتعلق حقوق الغرماء بعين ماله فليس لبعضهم الاختصاص بشيء منه سوى ما نذكره هنا الحكم الثاني باحكام المتعلق بالحجر انه يتعلق حقوق الغرماء بعين ما له فليس لبعضهم الاختصاص بشيء منه - 00:07:59ضَ
فلو حكم الحاكم في فلسه والحجر عليه. والغرماء جاء واحد منهم قال انا اريد العقار الفلاني الاخر لا انا اريد السيارة حقي يساوي السيارة اريد السيارة ليس لبعضهم ان يختص بشيء من المال دون بعض. لان هذا المال بينهم مشاع - 00:08:24ضَ
هذا معنى قوله ليس لبعضه من اختصاص بشيء منه سوى ما سنذكره والذي سيذكره وهو ان من وجد ما له بعينه فهو احق به بشروط ان ان لا يتغير المال ولا تتغير صفته الى غير ذلك - 00:08:46ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ولو قضى المفلس او الحاكم بعضه بعضهم وحده لم يصح لانهم شركاء فلم يجز اختصاصه دونه نعم اي لو كان الغرماء خمسة فجاء المفلس او المفلس او الحاكم او الحاكم وقضى بعضهم يعني اعطى واحدة - 00:09:05ضَ
من هؤلاء الخمسة حقة دون البقية لا يجوز لماذا؟ لانه خصه دون غيره وهم شركاء شركاء في هذا المال فيقسم المال بينهم بحصصهم كما سيأتي بان تنسب الموجود الى المطلوب وتعطي كل واحد منهم - 00:09:26ضَ
بمثل تلك النسبة وسيأتي بيانه في كلام المؤلف. نعم احسن الله لقاء رحمه الله ولو جني عليه جناية اوجبت مالا او ورث مالا تعلقت حقوقهم به وان اوجبت قصاصا لم يملكوا اجباره على العفو الى مال - 00:09:45ضَ
طيب ولو جني عليه يعني هذا المثلث جني عليه. يعني جنى عليه شخص وقطع اصبعه او قطع يده. خطأ او شبه عنه هذه اوجبت مالا لان الجناية الجنايات ثلاثة انواع - 00:10:02ضَ
عمد يختص القود به. وشبه عمد وخطأ والذي يوجب المال هو قتل العمد هو هي جناية الخطأ وشبه العمد فلو جني عليه جناية اوجبت مالا بمعنى ان شخصا مثلا دهسه بسيارته فكسر قدماه. او تلفت تلف منه عضو - 00:10:17ضَ
اول ثملا يعني مات ابوه او مات قريب له ليس له ورث سواه. تعلقت حقوقهم به ولا يقال ان هذا مال حادث لا يستحقونه فهمتم اذا الغرماء يستحقون المال الموجود حين الحكم بفلسه وما حدث بعد ذلك - 00:10:41ضَ
فلو ان الحاكم حجر عليه وعنده مئة الف ريال وقدر الله ان احد اقاربه مات فورث منه خمس مئة الف ريال هذه الخمسمائة الف هل لهم فيها حق؟ نقول نعم لا هم فيها حق - 00:11:06ضَ
فلهم حق في المال الموجود حين الحجر ولهم حق في المال الحادث او المستجد بعد ذلك. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وان اوجبت قصاصا لم يملكوا اجباره على العفو الى مال. نعم. يعني لو جني عليه جناية توجب قصاصا. بان - 00:11:21ضَ
الجنيح عمدا يعني جنى عليه شخص وقطع اصبعه او قطع يده الاصبع فيه عشر من الابل واليد فيها نصف الدية الان هو مخير المجني عليه الان يخير بين القصاص وبين الدية - 00:11:41ضَ
الغرماء قالوا له لا تقتص ماذا نستفيد بالقصاص انت اذا اختصصت لم نستفد شيئا وان عفوت الى الدية استفدنا. الدية نصف الدية يعني يعني خمسين من الابل اذا بيع البعير بخمسة الاف كم - 00:12:00ضَ
مئتين وخمسين الف ربع مليون وزعها علينا كل واحد ثلاثين اربعين خمسين نستفيد فهل يجبرونه على ذلك؟ الجواب لا يقول هذا قال المؤلف لم يملكوا اجباره على العفو الى المال - 00:12:22ضَ
لان فيه ظررا بتفويت القصاص الواجب لحكمة الاحياء الاحياء الاحياء لحكمة الاحياء لان القصاص مبني على التشفي والانتقام من حكم مشروعيته التشفي والانتقام. اذا اذا جني عليه جناية فعلى قسمين. القسم الاول ان تكون الجناية مما يوجب مالا - 00:12:39ضَ
فتتعلق حقوقهم بما يترتب على هذه الجناية والقسم الثاني ان تكون الجناية مما يوجب قصاصا فهو مخير بين القصاص وبين الدية وليس لهم اجباره على على العفو الى الدية لان القصاص مبني على التشفي والانتقام - 00:13:04ضَ
واضح يا رزق؟ طيب احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يجبر على قبول هبة ولا صدقة ولا قرض عرظ عليه ولا المرأة على التزوج لان فيه بلحوق المنة او التزوج من غير رغبة. طيب ولا يجبر يعني المحجور عليه على قبول هبة. يعني لو انه حجر عليه - 00:13:27ضَ
وعنده مال قليل. فجاء شخص وقال اريد ان اهبك مالا او ان اتصدق عليك او ساقرضك ووفي اصحاب الدين فهل يجبر؟ لا يجبر لان عليه في الهبة والصدقة والقرظ عليه منة في ذلك - 00:13:51ضَ
والانسان مطلوب منه ان يدفع المنة والمذمة عن نفسه ولو ان شخص قال خذ مئة الف هبة من عندي فلا يلزمه القبول لا يلزمه القبول لكن هذه مسألة يعني ليست على اطلاقها - 00:14:13ضَ
لانه اذا كانت العلة هي خشية المنة فيقال اذا كان اذا كان الواهب او المتصدق ممن تكون منه المنة؟ فنعم اما اذا لم يكن كذلك فالقول بوجوب او لزوم قبوله له وجه - 00:14:31ضَ
لان الهبة احيانا تكون من شخص تخشى منه المنة واحيانا من شخص لا تخشى منه المنة فلو ان الذي وهبه سلطان السلطة ما تخشى منه المنة فهمتم؟ بخلاف ما اذا وهبه افراد الناس - 00:14:54ضَ
فعلى هذا نقول اذا كانت الهبة التي وهبت له مما لا يخشى منها المنة لزمه. لانه لا ضرر عليه والعلة التي ذكرها الفقهاء الله بقوله اللحوق المنة منتفية. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. كذلك القرظ اي لو عرض عليه قرض مثلا من - 00:15:11ضَ
الحكومية القرض الذي من الجهة الحكومية هل فيه منة؟ لا ليس فيه منة من بيت المال لا منة فيه لاحد ومن بيت المال بخلاف القرض الذي يكون من افراد الناس. طيب امرأة يعني لو كان لو كان المدين امرأة - 00:15:31ضَ
يشغل ذمته لكن نحن قلنا الان في الهبة خصوصا الهبة والقرض اذا كانت من شخص لا تتصور منه المنة يعني مثلا القرض اذا كانت من جهة حكومية الحكومية ليست ملكا لاحد. هي ملك للدولة. ليس فيها لاحد منا - 00:15:51ضَ
كذلك ايضا اذا كانت الهبة من من شخص لا تتصور منه المنة يعني وهبه الملك هبة او السلطان هبة لا تتصوروا منه بخلاف ما اذا كانت الهبة من افراد الناس. قال ولا المرأة على التزوج. يعني لو ان المدين كان امرأة - 00:16:17ضَ
وحجر الحاكم عليها بطلب الغرماء وليس عندها مال وهي بكر او مطلقة فقال الغرماء لهم لها تزوج مهر خمسين الف ووفينا هذا الدين. هل يلزمها؟ يقول لا. لان فيه ظررا بلحوق المنة او التزوج من غير رغبة - 00:16:35ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ولو باعها بشرط الخيار لم يجبر على ما فيه الحظ من رد او امضاء. لان الفلس يمنعه احداث العقوبة احداث العقود لا امضاءها. وليس للغرباء الاختيار. لان الخيار لم يشرط لهم. طيب ولو باع بشرط الخيار لم يجبر - 00:17:03ضَ
على ما فيه الحظ من رد او امضاء يعني اذا كان قد باع بشرط الخيار ثم حجر عليه في اثناء مدة الخيار. هل يجبرونه على الرد او على نقول لا. لان الفلس يمنع احداث عقد لا امضاء عقد - 00:17:25ضَ
والقاعدة ان الاستدامة اقوى من ماذا؟ الابتداء. لان امضاء العقد استدامة. واحداث العقد ابتداء احسن الله لقاء رحمه الله وان وهب هبة بشرط الثواب لزم قبوله لانه عوض عن مال فلزمه فلزمه قبوله كثمن المبيئ - 00:17:41ضَ
طيب وان وهب وهب هبة بشرط الثواب تسمى هبة الثواب وهي التي يطلب فيها الواهب عوضا يعني على ان يعطيه شيئا اخر. هذه حكمه وحكم البيع. يقول لزمه قبوله لانه عوض عن مال فلزم قبوله - 00:18:03ضَ
ولا يقال انه كيف في الاول قال لا يجبر على الهبة. وهنا قال يجبر. لان هناك فرقا بين الهبة المحضة وبين هبة الثواب الهبة المحضة تتصور فيها المنة اما هبة الثواب فلا تتصور - 00:18:24ضَ
لان الموهوب له سوف يرد هذه الهبة احسن الله لقاء رحمه الله ولا يملك اسقاط ثمن مبيع ولا اجرة ولا نعم لا يملك اسقاط ثمن مبيع يعني لو ان هذا المفلس - 00:18:41ضَ
قد باع بيعا قبل الحجر عليه باع سيارة عنده سيارة وباعها ثم حكم الحاكم في الحجر عليه هل يملك ان يقول للمشتري عفوت عنك لا اريد ثمنا نعم؟ لا ما يملك - 00:18:58ضَ
لانه يضر بالغرماء. كذلك اجرة عنده شقة تؤجر وجاء صاحب الشقة يريد ان يعطيه الاجرة وقال اسقطت الاجرة عنك لا يملك ذلك لان فيه ظررا على الغرماء. ولا ولا اخذه رديئا. يعني ان يأخذ رديئا. يعني دراهم رديئة. او دنانير رديئة - 00:19:13ضَ
كان برا ونحو رديئا لان هذا يضر للغرباء. نعم الله لقاء رحمه الله ولا قبض المسلم فيه دون صفته الا باذن الغرماء لما ذكرناه. نعم اذا كان قد اسلم شخص بان اعطى شخصا مثلا عشرة الاف ريال قال اسلمت اليك بهذه العشرة - 00:19:38ضَ
اه الف صاع من البر الفصاء من البر حلت هذه الاصع من البر بعد الحجر عليه وجاء المسلم اليه وقال اريد ان اعطيك السلام لكن دون الصفة يعني انت اشترطت من اعلى الانواع جودة الا اريدك ان اعطيك دون ذلك - 00:20:00ضَ
هل يملك؟ لا. يقول لانه يضر بالغرماء. لان هذا الذي سيقبضه اذا باعه ربما يساوي خمسة عشر الفا ولو قبض ماء اشترط او ما وصف في العقد يساوي عشرين الفا - 00:20:23ضَ
ففيه ظرر على الغرماء نقف على ونبدأ - 00:20:39ضَ