شرح سنن أبي داود - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

56 - سنن أبي داود - كتاب المناسك ( 26 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم عنهم بما ينفعنا وزدنا علما يا كريم. لا زلنا في رمي الجمار بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم - 00:00:00ضَ

لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله ابن مسلمة القعنبي عن مالك وحدثنا ابن السرحي قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني ما لك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم - 00:00:33ضَ

عن ابيه عن ابي البداح بن عاصم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الابل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر - 00:00:53ضَ

هذا في مسأل مسألة مهمة لانه في مسألة الترخيص ترخيص مرة معنا مسألة حديث ابن عمر بن عمر لما سأله الرجل الذي له صاحب المتاع وقال انه يبيت بما اننا نتبايع باموال الناس فيأتي احدنا - 00:01:09ضَ

مكة فيبيت على المال وقال لهم اما رسول الله فبات بمنى وظل يعني باتا الليل وظل في النهار ثم حديثه الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه العباس ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له - 00:01:36ضَ

وقلنا الفرق بين الحالتين ان في مصلحة الحاج لانهم بحاجة الى السقيا وهم يأتون المك كعبة ليلا ونهارا فيحتاج الى ان يكون في الليل بمكة مصلحة عامة وصاحب التبايع التجارة مصلحة خاصة - 00:01:58ضَ

مصلحة خاصة هنا هذا الحديث يعني يصلح ان يكون هناك ويصلح ان يكون في هذا الباب لانه هناك من اجل الرخصة انه رخص لهم لا يبيت بمنى في بعض هذه الليالي - 00:02:22ضَ

وقلنا لانهم في حاجة الحجيج ابل الحجيج بحاجة الى رعاية ولو تركت في منى هذه الثلاثة ايام لجاعت وليس منا محل للرعي فلا بد ان اجعل بعيدا في عرفة ترى اول ما حولها فعند ذلك - 00:02:40ضَ

لابد من هناك في مصنع المسألة التي اوردها المصنف لها هو تأخير الرمي عن ايام العيد الى اخرها. عن ايام التشريق الى اخره. هل يجوز هل يجوز الحاج ان يؤخر ايام - 00:03:00ضَ

تشريط الرمي ايام التشريق الى اليوم الاخير فيجمعها جميعا هذه سورة المسد هنا يقول رخص لرعاء الابل الرعاة بالبيتوتة رخص لهم يعني ان لا يبيتوا في منى يرمون يوم النحر هذا واضح لانهم اصلا يأتون مع الناس - 00:03:28ضَ

فليس لهم عذر ان يتركوا فيرمون يوم النحر يوم العيد الجمرة الكبرى ثم يرمون الغدا ومن بعد الغد يعني يرمون يوم الحادي عشر لكن ما يرمونه في في وقته يقول يرمون جمار - 00:03:51ضَ

الحادية عشر وجمار ومن بعد الغد بيومين يرمونه جمار الحادي عشر والجمار الثاني عشر بعد يومين اليوم الثاني عشر يعني ما يرمونها يوم الحادي عشر انما في اليومين التاليين فمن تعجل في يومين ما هما - 00:04:09ضَ

ومن تأخر فلا اثم. من تأخر يعني في الثالث عشر من تعجل في يومين الثانية عشر معنى كلامه جمار الحادي عشر وجمال الثاني عشر يرمونها في يوم الثاني عشر واضح هذا؟ لماذا هكذا؟ لان هناك المتعجل ستأتي الابل سيأتون اصحاب الابل. هل هناك متعجل فيحملونه - 00:04:34ضَ

املأ هم سيأتون هذا اليوم وفي هذا اليوم ويرمون ايضا يوم النفر ولذلك لما احتاجوا الى ان يذهبوا بعد منى انت تعلم ان الابل يوم يوم يوم عرفة الناس في عرفة ليسوا في حالة رعي ورعي - 00:05:00ضَ

ثم المزدلفة كذلك الناس في المزدلفة والابل المعقلة ثم ينطلقون الى منى ويرمون الجمار الان الابل بحاجة الى المذهاب الى المرأة. فينطلقون الى المرعى ويبقون هناك الا يبيتون في منى بل يبيتون في البرية - 00:05:23ضَ

فاذا جاء اليوم الحادي عشر جاءوا للرمي عفوا جاء اليوم الحادي عشر بقوا ويبيتون ليلة الثاني عشر فيأتون يوم الثاني عشر باتوا ليلة الحادي عشر في البرية وباتوا ليلة الثاني عشر في البرية. ليلتين - 00:05:46ضَ

ها ماذا يقول؟ يرمون ثم يرمون الغدا ومن بعد الغد يرمونه جمار في الغد اللي هو الحادي عشر وجمار بعد الغد اليوم الثاني عشر متى يوم الثاني عشر يأتون الان فاذا اتوا - 00:06:07ضَ

رموا الجمار فمن اراد التعجل ومن اراد التأخر تأخر. اما يرجعون ان امكن والا يبقون والا يبقون يرمونه لانه يبقى ليلة واحدة هذا هو المقصود واضح هذا صورة صورة واضحة - 00:06:26ضَ

والرخصة هنا قد رخص لرعاة الابل رخص لرعاية الابل هل يرخص لغيرهم اما من كان في مثل حالهم في مصلحة الحجيج او دواب بالحجيج. ها؟ المصلحة العامة فهذا واظح لكن هل يجوز - 00:06:46ضَ

بدون حاجة وللأفراد ان يؤخروا محل خلاف الحنابلة يقول انه يجوز مطلقا لحاجة ولغير للفرد للمصلحة العامة قالوا لانهم دل على انه لا حرج فيه مساء الخير لا حرج فيه لكن المبيت لا - 00:07:08ضَ

المبيت لا يكون الا لمن؟ لمصلحة مصلحة الحجيج او مضطر يبيت ويبيت لكن يمكن ان يؤخر الرمي سواء يؤخر الجميع حتى يوم العقبة يعني لو فرض ان شخصا اتى الى منى - 00:07:34ضَ

ولم يطبق السنة وجلس في منى لم يرمي يوم العقبة كزا طبعا لم يتحلل ابغى قضية التحلل هذه متعلقة باشياء اخرى الكلام على التأخير ولم يرمي الحادي عشر ولا يملي الثاني عشر انما اراد ان يرمي يوم الثالث عشر - 00:07:56ضَ

نقول له يجوز على مذهب من قال به الحنابلة يجوز لكن بايش تقضيهن يوم الثالث عشر ترتيبا ترتيبا بالايام كل يوم بيومه مرتبا واضح ها العقبة يرميها اولا ان كان تراك العقبة. ثم يعود - 00:08:15ضَ

بنية اليوم الحادي عشر ويرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يعود من جديد بنية الثاني عشر ويرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ثم يعود بنية الثالث عشر ويرمي الصورة. هذا الذي قاله - 00:08:38ضَ

واضح طبعا المستحب ان يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والقول الثاني انه لا يرخص فيه الا لمن له حاجة وسلم ورمى وتحين ذلك وقالوا خذوا عني مناسككم - 00:08:54ضَ

وهذا هو الاحول اقرأ الشرح رخص لرعاية الابل بكسر الرائي والمد جمع راع لرعاتها البيتوتة اي في تركها يرمون اي جمرة العقبة يوم النحر. اي يوم العيد وهو العاشر من ذي الحجة. ثم يرمون الغداء من يوم النحر وهو اليوم الحادي - 00:09:12ضَ

واول ايام التشريق ومن بعد الغد وهو اليوم الثاني عشر بيومين اي ليومين ليومين متعلق ليرمونه فظاهر الحديث انهم يرمون يوم النحر وهو اليوم الحادي عشر لذلك اليوم ولليوم الاتي وهو الثاني عشر - 00:09:39ضَ

ويجمعون بين رمي رمي يومين بتقديم الرمي على يومه. وفي الترمذي والنسائي وغيرهما من هذا الوجه بلفظ. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الابل في البيتوتة ان يرموا يوم النحر ثم يجمعوا ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرموه في احدهما - 00:10:00ضَ

في احد التأخير وليس فيه تقديم انما هو يؤخر ما يقدم الثاني عشر في الحادي عشر واضح؟ انما يؤخر الحادي عشر الى الثاني عشر ويرمون يوم النفر اي الانصراف من منى وهذا ظاهره خلاف ما فسره ما لك لهذا الحديث. فقال في الموطأ والزرقاني في شرحه قال مالك تفسير الحديث - 00:10:20ضَ

فيما نرى والله اعلم انهم يرمون يوم النحر جمرة العقبة. ثم ينصرف ثم ينصرفون لرعيهم. فاذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر وهو اتوا اليوم الثالث رموا من الغد وذلك يوم النفل الاول لمن تعجل في يومين فيرمون لليوم الذي مضى ايتام النحل ثم - 00:10:44ضَ

اليوم من ذلك الحاضر حارث النحر. ويدل لفهم مالك الامام رواية سفيان الاتية بلفظ رخص رخص. رقم احسن الله يا شيخ رخص للرعاء ان يرموا يوما ويدعوا يوما. قال ما لك فان بدا لهم النفر فقد فرغوا لانهم تعجلوا في يومين. وان اقاموا بمنى الى الغد - 00:11:04ضَ

رموا مع الناس يوم النفر الاخر. الاخر. الاخر بكسر الخاء ونفره. وهكذا قاله مالك الزرقاني في شرحه واضح مصنف الشارع هنا يقول ان ظاهر الحديث انه مخيرين رميها تقديما او تأخيرا لا - 00:11:24ضَ

لان العلماء اختلفوا في الرمي قبل الزوال شددوا الجمهور فيه فكيف رميا كاملا يؤذن؟ لا انما هذا هو فسره الامام مالك وهو من هو رحمه الله في العلم والروايات تؤيد هذا - 00:11:43ضَ

مثل ما ذكرنا لكم ان يؤخر يوم الحادي عشر الى الثاني عشر فيرمونهما جميعا. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وقال الخطابي اراد بيوم النفل ها هنا النفر الكبير. وهذا رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم للرعاء. لانه - 00:11:57ضَ

يضطرون الى حفظ اموالهم. فلو انهم اخذوا بالمقام والمبيت بمنى ضاعت اموالهم وليس حكم غيرهم كحكمهم. هم وقد اختلف الناس في تعيين اليوم الذي يرمى الذي يرمى فيه. فقال ما لك يرمون يوم النحر. هذا اليوم الاول لانهم اصلا جاءوا مع الناس هم الذين اوصلوا - 00:12:16ضَ

ماشي ايوا فاذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد وذلك يوم النخل الاول يرمون لليوم الذي مضى ويرمون ليومهم ذلك وذلك لانه لا لا يقضي احد شيئا حتى يجب عليه. فيجب عليه. ايه ما تقدمه وانما تؤخره القضاء - 00:12:35ضَ

نت في التأخير ما تقول قضاء في شيء تقديم في التأخير. نعم وقال الشافعي نحو من قول مالك وقال بعضهم هم بالخيار ان شاءوا قدموا وان شاءوا اخروا انتهى. يعني ذكر قولا للقائلين بالخيار - 00:12:57ضَ

الذي قاله مالك والشافعي هو الذي قاله احمد وغيره لكن يقول وقال القوم قال بعضهم يعني بعض اهل العلماء قلت قلت النفر الاخر والنفر الكبير هو نفر اليوم الرابع ان لم يتعجلوا الرابع من ايام العيد وهو يوم الثالث عشر - 00:13:13ضَ

هذا واضح ولكن هذه الرخصة عامة لكل احد ام لمن مثل ما قال الرعاة لانهم مضطرون للحاجة وهكذا من هو مثلهم الاطباء والعساكر ونحوهم ممن هم في حاجة الحجيج لابد ان يكونوا موجودين في مكان خارج - 00:13:34ضَ

منى واظبون عليه هذي بالنسبة للرمي وبالنسبة للمبيد تقدم قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن عبد الله ومحمد ابن ابي بكر ابني ابي بكر ابني ابي بكر عن ابيهما عن ابي البداح - 00:14:00ضَ

ابن عدي عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء ان يرموا يوما ويدعوا يوما. يدعون ويدعو ويدعو يوم ترتيب يوما ويدع يوما يرموا يوما وهو يوم العيد - 00:14:18ضَ

ويدع يوم وهو يوم الحادي عشر لكن لا يدعونه مطلقا لا ينقلونه قضاء مع الثاني عشر واضح؟ هذا المقصود هذا الحديث يفسر الترك الذي يتقدم. نعم قال حدثنا عبد الرحمن ابن المبارك قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت ابا مجلز يقول سألت ابن - 00:14:37ضَ

عن شيء من امر الجمار فقال ما ادري ارمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست او بسبع هذا ظن ابن عباس والصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس ومن حديث الفضل ومن حديث جابر كل انهم يقولون رماها بسبب - 00:15:03ضَ

ولذلك قالوا هذا من ابن عباس لا يؤخذ به قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الرحمن ابن زياد قال حدثنا الحج ابن زياد عندكم كذا عبد الرحمن عبد الواحد قال حدثنا معاك عبد الواحد - 00:15:24ضَ

قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحجاج عن الزهري عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رمى احدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء الا النساء - 00:16:06ضَ

قال ابو داوود هذا حديث ضعيف الحجاج لم يرى الزهري ولم يسمع منه على كل هذا محل خلاف بين العلماء واخذ به ما لك رحمه الله انه تكفي الرمي للحن الحل الاصغر - 00:16:23ضَ

بدنا نحل الحج حل اصغر وحل اكبر يعني ما يحل به من محظورات الاحرام نحل الاصغر ان يحل له كل شيء الا الا النساء وقول بعضهم الطيب والحلم الاكبر ان يحل له جميع المحظورات حتى النساء - 00:16:45ضَ

وهذا يعني دليل مالك وغيره وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله في المغني رجح هذا القول مع ان الحنابلة يقولون لابد من اثنين من اثنين ثلاثة التام التحلل الثاني التام ها - 00:17:05ضَ

ثلاثة اشياء رمي وحلق وطواف اذا كان هناك فهذه الثلاث اذا جماعة حل التحلل الكامل حل له النساء والمحظورات جميعا واذا فعل اثنين حل له كل شيء الا النساء اذا رمى وحلق - 00:17:24ضَ

حل له كل شيء الا النساء واضح او طاف وحلق وطاف مع السعي طبعا اذا كان عليه سعي وان لم يكن قدم وان كان قدم السعي كقار ومفرد يكفي الطلب - 00:17:50ضَ

هذا يقول اذا رمى احدكم الجمرة علقه بالجمرة ليس فقط يعني مثلا يرمي عفوا يحلق فقط لا الجمرة التي يحل بها هذا الجمرة فلو حلق يبقى عليه الثاني اما الجمرة اذا رمى الجمرة حلله - 00:18:06ضَ

كل شيء الا النساء وهذا هو التحلل الاول وهنا ابو داوود يقول ان الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه على كل هناك رواية اذا رميتم وحلقتم لكنها زيادة ضعيفة - 00:18:28ضَ

الشرح ممكن تقرأه اذا رمى احدكم الى اخره وعند احمد في مسنده من هذا الوجه ضعيف بزيادة وحلقتم. هذه بالزيادة هذه من الشرح زيادة من الطابع اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء الا النساء. وهو يدل على انه بمجموع الامرين رمي جمرة العقبة والحلق - 00:18:46ضَ

كل محرم على المحرم المحرم الا النساء. فلا يحل وطأهن الا بعد طواف الافاضة. والظاهر انه مجمع على حل على حل وغيره الا الوطى بعد الرن وان لم يحلق. لا لا ايش - 00:19:17ضَ

سبل السلام لا الطيب غير مجمع عليه عمر كان يمنع منه كان يلحق بوه مذهب مالك يلحقونه بالنساء قلوب النساء على كل من اخذ برواية رميتم وحلقتم قال لابد من اثنين من ثلاثة - 00:19:32ضَ

لابد من اثنين من ثلاثة من جميع هذه الاشياء ومن قال انها ضعيفة زيادة وحلقتم هذا يكفي الرمي وهو مثل ما ذكرنا قول مالك واختيار ابن قدامة شيخ المتأخرين المتأخرون يختارونه - 00:19:56ضَ

الشيخ الالباني الاحوط ان اللسان يجمع بين قد ما هناك هذا اذا حلق واذا حلق وطاف يكفي حلقة وطاف يكفي. اذا رمى وطاف يكفي اذا حلقة يكفي اثنين من ثلاثة - 00:20:16ضَ

لكن اذا اراد ان يفعل واحدا يقول لا الرمي فقط ما يكون طواف فقط او حلق فقط الرمي فقط في سبل السلام وعند احمد ايضا من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رميتم الجمرة فقد حل فقد حل لكم فقد حل لكم - 00:20:45ضَ

كل شيء الا النساء. قال في البدر المنير اسناده حسن. قال الشوكاني هذا هو اسناده حسن. هذا مثل الحديث الذي معنا في الباب اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء للنساء - 00:21:08ضَ

هذا يؤيد قال الشوكاني واستدل به الحنفية والشافعية على انه يحل بالرمي لجمرة العقبة كل محظور من محظورات الاحرام الا النساء. فانه لا به بالاجماع انتهى المعروف ما يحل الا بالتحلل الكامل هذا اجماع - 00:21:21ضَ

ماشي. باب الحلق والتقصير قال المنذر والحجاج هذا هو ابن ارطاه. قد ذكر غير واحد من الحفاظ انه لا يحتج بحديثه. وذكر عباد ابن العوام ويحيى وابو حاتم وابو زرعة الرازيين. الرازيان ان ان الحجاج الحجاج. ان الحجاج لم يسمع من الزهري شيئا - 00:21:44ضَ

ذكر عن الحجاج نفسه انه لم يسمع منه شيئا وباعتبار سناد الحديث الباب لكن نشاهد حديث ابن عباس وله متابعات نفس اه يعني صح بهالحديث باب الحلق والتقصير. قال حدثنا وقع النبي عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا - 00:22:08ضَ

يا رسول الله والمقصرين. قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين. قال والمقصرين فائدتين ان التقصير يكفي وان الحلق افضل قالوا الا لمن متمتع قرب عهده من الحج - 00:22:35ضَ

يعني يأتي قبل الحج بيومين بايام يعني ويسيرة خمسة ايام اربعة ايام فالتقصير افضل له ليبقي شعرا يحلقه بالحج لان الحج هو الحج الاكبر اه فضيلته اعظم فيكون الحلق فيه اعظم - 00:22:55ضَ

اما اذا لم يكن كذلك فالحلق افضل لا شك فيه دعا له بالرحمة ثلاثا ودعا للمقصرين واحدا والصواب ان الحلقة نسك لكنه نسك تحليل يحل به من من العمرة يحلو به من - 00:23:13ضَ

الحج من المحللات ونسك تحليل اما بالعمرة واضح انه لا لا يتحلل من المحظورات الا اذا حلق وهذا واضح لا يتحلل من محظورات الا لكنه هل هو نسك او تحليل فقط - 00:23:37ضَ

اذا قلنا نسك لا بد من منه وفي تركه شيء وهل هو لكن والدليل في الحج انه نسك انه يمكن ان يتحلل بطواف ورمي واضح فليس تحليلا صار اذا هو - 00:23:59ضَ

ليس هو يتحلل اذا رمى الجمرة وطاف بدأ يتحلل فلماذا نقول له قصر او احلق لانه نسك واضح؟ ايه هذا هو الصواب انه لكنه نسك لا يكون ركنا بل هو واجب - 00:24:21ضَ

من تركه عامدا بلا عذر فعليه دم. كما قال ابن عباس من ترك شيئا من نسكه او نسيه فعليه دم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب يعني الاسكندراني عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:24:46ضَ

حلق رأسه في حجة الوداع حلقة رأسه في حجة الوداع وفي الشرح حلق بتشديد اللعب وتخفيفها امر بحلقه حلقة وحلقة يعني امر من يحلقها وهذا يدل على انه انه ايضا من النسك الذي يفعل - 00:25:09ضَ

الشرح ان في كلام جيد حلق او حلق رأسه بتشديد اللام وتخفيفها اي امر بحرقه. اختلفوا في اسم هذا الرجل الذي حلق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع - 00:25:36ضَ

فالصحيح المشهور انه معمر ابن عبد الله العدوي لما في صحيح البخاري قال زعموا انه معمر ابن عبد الله قال في المرقة في الصحيحين وغيرهما انه صلى الله عليه وسلم قصر في عمرة القضاء. وقد قال وقد قال تعالى محلقين رؤوسكم التقصير في الجعرانة - 00:25:51ضَ

القضاء حلق فدل على جواز كل منهما الا ان الحلق افضل بلا خلاف الظاهر وجوب استيعاب الرأس وبهذا الشاهد ان يريده مسألة صفة الحلق والتقصير استيعاب الرأس المراد به استيعاب الجهاد - 00:26:12ضَ

وليست استئصال الشعر. استئصال الشعر عن الحلق وبه قال مالك وغيره وحكى النووي الاجماع عليه والمراد به اجماع الصحابة او السلف رحمهم الله ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ولا على احد من اصحابه الكرام. الاكتفاء ببعض شعر الرأس. واما القياس على مسح الرأس فغير صحيح للفرق بين - 00:26:32ضَ

ولم يثبت عن الله الذي يقيس على مسح الرأس تعرفون منهم الشافعية قالوا ولو على الناصية ها فيكفي ثلاث شعرات والحنفية قالوا ربعه يكفي الربع على هذا يكفي الحلق او التقصير من الربع - 00:26:55ضَ

يقول لا ما يقاس عليه ما يقاس ابدا ذاك الشي وهذا شي نعم مع ان الصحيح ان في الغسل عفوا في المسح في الوضوء لابد من من الاستيعاب ايضا انما الذي جاء في الناصية لما كان مسح على العمامة - 00:27:16ضَ

ايوه ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام قط انهم اكتفوا بحلق بعض الرأس او تقصيره بل ورد النهي عن القزع حتى للصغار وهي حلق بعض الرأس وتخلية بعضه فالظاهر انه لا يخرج من الاحرام الا بالاستيعاب كما قال به مالك. نعم مالك واحمد - 00:27:32ضَ

والمراد بالاستيعاب مثل ما قلت لكم يعني جهاد. وليس المقصود استيعاب كل شعرة شعرة. لا انما المقصود بالاكثر المقصود الاكثر وهل الحلق الان المكينة على واحد او على عفوا على صفر - 00:27:55ضَ

اما على واحد واثنين ماكينة هذا فهذا تقصير لن يبقى شيء وشعب واضح الحلق معروف هو ازالة الشعر من اصوله بقي اذا كان على صفر هذا المكينة هذا محل تنازع - 00:28:12ضَ

المعاصرين والله اعلم انه حلق لانه تشبه ان يكون لا يبقى شيء الماكينة تكون نحك على الجلد. في شبيهة بالموس لكن الانسان اذا اريد الاجر والامر متسع له فيطلب الموس - 00:28:29ضَ

قال حدثنا محمد ابن العلاء قال حدثنا حفص عن هشام بن سيرين عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة العقبة يوم النحل ثم رجع الى منزله بمنى فدعا بذبح فذبح. ثم دعا بالحلاق فاخذ بشق رأسه الايمن الايمن فحلقه - 00:28:49ضَ

وجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين. ثم اخذا بشق رأسه الايسر فحلقه. ثم قال ها هنا ابو طلحة فدفعه الى ابي طلحة على هذا الحديث الصحيح فوائد في الصحيحين - 00:29:12ضَ

النحر كان يوم العقرب حلقة يوم العقبة وانه بعد انه بدأ بالرمي ثم رجع الى منزله فدعا بذبح فذبح يبدأ الترتيب حلق بذبح ثم عفوا رمي فذبح ثم حلق. هذا هو السنة - 00:29:29ضَ

وان قدم الحاج شيئا قبل شيء لا حرج لكن الكلام على السنة ثم دعا دعا بالحلاق اخذ بشق رأسه الايمن هذا يدل على سنية اقبال عفوا رمي الحلق من الجهة الشق الايمن - 00:29:52ضَ

وهل يستقبل القبلة؟ وهل يكبر كلام للعلماء يذكر عن ابي حنيفة ولا اعلم عن صحته القصة انه قال علمني حلاق اه سنن الحج قل لما رميت اتيت الحلاق فقلت له بكم تحلق؟ - 00:30:13ضَ

فقال سبحان الله يعرض على ان على عبادة جلس فقال فقلت له احدق قال اعطني شقك الايمن ثم قال استقبل القبلة فلما بدأ يحلق قال كبر فقلت من اين لك ذلك؟ قال - 00:30:33ضَ

سمعت عطاء عن امام اهل مكة انه قال علمه لا يشارط ولا وهو يستقبل القبلة ويكبر ويبدأ بشقه الايمن لانه يقول انه ادناه شقه الايسر الله اعلم يعني قد يكون هذا في حداثة سنه - 00:30:59ضَ

سنه لانه فقيه كبير المهم انه آآ اخذ بدء السنة ان يبدأ بالشق الايمن ثم جعل يقسمها لمسألة التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم وبشيء من بدنه او ريقه كما هو معروف وقسم بينهم ايضا يوم الحديبية - 00:31:25ضَ

قسما بينهم الشعر. وهنا قسم شعر كثير لكن الناس كثير موجودين قلنا لكم حج معه كما ذكر ابن حزم نحو مئة الف اخذ يقسم بالرجل الشعرة والشعرتين وذلك كان هناك مع ام سلمة بقايا من شهر - 00:31:48ضَ

والامام احمد كان عنده شعرتين او ثلاثة من النبي صلى الله عليه وسلم من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها في صرة ولما اوصى اذا مات ان تجعل في عينيه - 00:32:05ضَ

تجعل في عينه قال ثم اخذ بشق رأسه الايسر فحلقه بعد الفراغ. ثم قال ها هنا ابو طلحة الانصاري رضي الله عنه اه دفع دفع بن ابي طلحة. هذا حصته ان اراد ان يقسم منه قسم والا فكله له - 00:32:20ضَ

فيه التبرك اجزاء بدنه صلى الله عليه وسلم الموجودة. اما الموهومة الان يتوهمونها الناس يقولون هذا ثوب وهذا نعلة وهذا شعرة. ها؟ جعلوا خصلة طويلة موجودة يقولون في تركيا وهذا شعار النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:42ضَ

منين جابوه ان كانوا سطوا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم جريمة هذي غير صحيح لا لا كذب هذا كله كذب المهم من سننه ايش الترتيب المناسك هذه الرمي ثم الحلق اه ثم الذبح ثم الحلق - 00:32:58ضَ

لكن هنا التعبير بذبح ذبح دعا بذبح ذبحنا بكسر الاذان يعني بما يذبح بمذبوح يعني وهنا الذبح تعرفون انه خاص بالغنم والبقر. ما قال نحره كانه ذبح شيئا ثم اه حلقة وكذا ثم ذهب الى المنحر فنحر كما تقدم معنا انه دحى نحره ثلاثا وستين بيده واعطى عليا ما غبر اتم المئة - 00:33:24ضَ

ولا يستغرب هذا في حديث عائشة انه قد اوتينا يوم النحر بلحم بلحم بقر قلنا ما هذا؟ قالوا ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر او بقرة فدل على انه ذبح الابل والبقر والغنم هذا يدل على - 00:33:54ضَ

الغنم قال حدثنا عبيد بن هشام ابو نعيم الحلبي وعمرو بن عثمان المعنى قال حدثنا سفيان الحدث الاولين يسموه النعيم هشام ابن حسان باسناده بهذا قال فيه قال للحالق ابدأ بالشق الايمن فاحلقه. مم. وجهه قال ابدأ بالايمن - 00:34:11ضَ

قال حدثنا نصر ابن علي قال اخبرنا يزيد ابن زريع قال اخبرنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم منى فيقول لا حرج فسأله رجل فقال اني حلقت قبل ان اذبح. قال اذبح ولا حرج. قال اني امسيت ولم ارمي. قال ارمي ولا حرج - 00:34:39ضَ

هذي من هذا استدلها العلماء بانه السنة الترتيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرج بتقديم شيء على شيء فان من الناس من افاض في الحديث الاخر قال رجل افضت يا رسول الله - 00:35:03ضَ

قبل ان قال ارمي ولا حرج ذهب الى الطواف قبل الرمي هذا الحديث يقول كان الرسول يسأل يوم منى يوم منى يعني يوم النحر فيقول لا حرج فسأله رجل فقال اني حلقت قبل ان اذبح. قال لا حرج - 00:35:16ضَ

لانه حل موعدا قوله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ترى نبهنا على هذه المسألة فيما مضى حفظتموها ما الجواب محله في الزمان. ايه محل ذبحه وقت ذبح حتى يبلغ الهدي وقته - 00:35:36ضَ

واضح؟ ايه. متى وقته كذا طلعت شمس ها لماذا؟ اذا طلعت الشمس لان الذبح متعلق العيد بصلاة العيد ولابد من ارتفاع الشمس طيب او محله مكان ذبحه ويوم اذا ليس متعلقا - 00:35:58ضَ

بالذبح نفسه. انما في وقت جواز الذبح فاذا وصل الى منى خلاص انتهى رمى حتى ولو كان قبل طلوع الشمس حتى ولو جاء ورمى من اخر الليل فله ان يحلق - 00:36:26ضَ

لانه هذا يوم النحر ليلة النحر يوم النحر قبل اذبح ولا حرج اي هنا اذبح ولا حرج على سبيل الاستئناف لا على سبيل القضاء لا يعني انك اقضي كنت تذبح بعد - 00:36:42ضَ

الحلق قضاء الله. لانه قال ولا حرج فانه قال ايش؟ سواء قدمت او اخرت فلا حرج فقال اني رميت اني امسيت ولم ارمي ما رمى مع الضحى اخر الرمي الى المساء هل المساء - 00:37:06ضَ

به الليل ام المراد به ما بعد الزوال او العصر. ها؟ العصر هنا هل امسيت ان المساء يشمل ما بعد الزوال الى الى المغرب الى الليل كلهم مساء واضح هنا الظاهر ان المراد بالمسامسة ذلك اليوم لانه قال يوم منى - 00:37:25ضَ

هذا مساءه اما الليلة الجديدة فهي مساء الليل المقبل تبع ليلة اليوم المقبل هذا هو الظاهر وان كان اخذ به من اخذ من العلماء انه يجوز تأخير الرمي الى من الليل قالوا من هذا الحديث قوله امسيت وقال ولا حرج - 00:37:52ضَ

قال حدثنا محمد ابن الحسن ابن الحسن العتكي قال اخبرنا محمد ابن بكر ابن جريج قال بلغني عن صفية بنت شيبة بن ابن عثمان قالت اخبرتني ام عثمان بنت ابي سفيان ان ابن عباس - 00:38:15ضَ

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق انما على النساء تقصير. اي نعم. ليس من السوء من شريعة النساء الحلق تقصر انملة من من ظفيرتها قدر انملة من ظفيرة من اطراف الشعر - 00:38:33ضَ

ليس عليهن حق لكن لو حلقت اساءت واجزأ واجزأ لانه يكره للنساء الحلق مطلقا اما التقصير تقصر شعرها الى فيها ونحوه فلا حرج من حيث الاباحة ما لم يكن فيه تشبه - 00:38:48ضَ

الرجال او بالفاسقات. هذه المسألة ملحظ اخر جواز على الاصل لكن اذا الملاحظ الاخرى تشبه خاصة التي تكشف شعرها وتطلع اذا اصبحت مسألة اخرى ذهبت الى مخرج التبرج والتشبه. اما الكلام على اصل الجواز. امرأة في بيتها تقصر وليست تشبها وكذا انما مشقة الحلق عفوا المشط والغسل - 00:39:13ضَ

هذا يباح ان الاولى ترك ذلك حتى ذكر في الشرح يقول وقد اخرج الترمذي من حديث علي رضي الله عنه نهى ان تحرق المرأة رأسها لكن فيه ضعف هذا ماشي - 00:39:38ضَ

قال حدثنا ابو يعقوب البغدادي قال حدثنا هشام ابن يوسف عن ابن جريج عن عبد الحميد ابن جبير ابن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت اخبرتني ام عثمان بنت ابي سفيان ان ابن - 00:39:58ضَ

عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق انما على النساء التقصير يعني الواجب عليهن التقصير باب العمرة باب العمرة قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا مخلد بن خالد. مخلد - 00:40:11ضَ

ابن يزيد الموحي ابن زكريا عن ابن جريج عن عكرمة ابن خالد عن ابن عمر قال ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج يعني مسألة يعني هل يجوز الانسان - 00:40:40ضَ

اه ان يؤدي فريضة الحج ونوافل عفوا فريضة العمرة ونوافل العمرة قبل ان يؤدي فريضة الحج. هذه المسألة يجوز حتى لو كرر العمرة قبل الحج لا حرج هذا بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح - 00:40:52ضَ

قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا ابو عوانة عن ابراهيم حدثنا عن نادو اللي في الصفحة دي قبل قال حدثنا هناد ابن السري عن ابن ابي زائدة قال حدثنا ابن جريجن ومحمد ابن اسحاق عن عبد الله ابن طاؤوس عن ابيه عن ابن عباس قال والله ما اعمر رسول - 00:41:11ضَ

الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة الا ليقطع بذلك امر اهل الشرك. فان هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون اذا عفا الوبر وبرأ الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم. هم - 00:41:34ضَ

هنا لان عائشة سألته ذلك لما قرنت سألته عن ان تعتمر هم فاذن لها بعد الحاح منها كثير من العلماء قالوا انما اعمرها اجابة لها اجابة له وابن عباس يقول ان ما فعله ايظا ليؤكد انه جواز العمرة في ذي الحجة - 00:41:54ضَ

العمرة في ذي الحجة ولكن هذا قطعه النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بان يأتمروا ويجعلوها عمرة التمتع التي اجعلوها متى في اول ذي الحجة؟ لما قدموا قدموا في لصبح اربعة صبح اربعة من ذي الحجة - 00:42:23ضَ

فطافوا في ذلك اليوم وصلوا سبعة اربعة ثم طافوا في اليوم الخامس اذا هو فعلها في ذي الحجة واكد ذلك عليه ابن عباس كان يرى ذلك انهم كانوا يحرمون العمرة في اشهر الحجة - 00:42:42ضَ

فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مم قال حدثنا ابو كامل قد قال حدثنا ابو عوانة عن إبراهيم ابن مهاجر عن ابي بكر ابن عبد الرحمن قال اخبرني رسول مروان الذي ارسل الى ام - 00:43:01ضَ

قالت كان ابو معقل حاجا مع رسول الله فلما قدم قالت ام معقل قد علمت ان علي حجة فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه. فقالت يا رسول الله ان علي حجة وان - 00:43:14ضَ

لابي معقل بكرا الابل الفتي بكر ما يقوم بكرة. الانثى. نعم. ايها الذكر يقولون بكر قال ابو معقل صدقت. جعلت وقتي صدقت يعني لما قالت ذلك قال لها صدقت. يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم - 00:43:28ضَ

جعلته في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطها فلتحج عليه. فانه في سبيل الله. فاعطاها البكر. فقالت يا رسول الله اني امرأة قد كبرت قد كبرت وسقمت فهل من عمل يجزئ عني من حجتي؟ قال عمرة في رمضان تجزيء - 00:43:51ضَ

حجة فيها فوائد الاول ان هذه المرأة تقول اخبرني رسول مروان الذي ارسل يقول هذا الراوي ابو بكر بن عبد الرحمن اخبرني رسول مروان مروان ابن الحكم ارسل الى معقل يسألها عن هذا الحديث - 00:44:11ضَ

هذا الرجل اخبر ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن هشام احد الفقهاء السبع عن هذا الحديث فالاسناد فيه رجل مبهم وهو هذا الرسول لكن العلماء صححوه من طرق اخرى انها كان ابو معقل حاجا مع رسول الله - 00:44:37ضَ

فلما قدم في الرواية الاخرى انه قال لها يا ام معقل يعني لم لم تحجي معا وتحسرت وقالت هذا قالت يا رسول الله انما عندنا شعير واحد وحج عليه ابو بكر آآ ابو معقل - 00:44:58ضَ

وابنه وليس عندنا غيره والاخر نسنا عليه فكيف احج فقال لها اذا جاء رمظان فحجي فاعتمري فان عمرة في رمظان كحجة او كحجة معي واضح؟ عمرة في رمضان. ومن هذا اخذ العلماء فضيلة عمرة رمضان وهل هي افضل ام عمرة ذي القعدة؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كل العمر التي - 00:45:17ضَ

كانت في لكن هذا الحديث منطوق الفضيلة انها كحج كحجة. وليس خاص بام معقل. فان النبي صلى الله عليه وسلم عممها وهذا هو الاصل ان الخطاب للواحد من الامة عام لكل الامة الا ما دل التخصيص. لما قال ولا تجزي لاحد بعدك في ابي بردة بالنيار وهكذا. اما الاصل عموم - 00:45:44ضَ

لكن هنا مسألة مهمة لما قالت انه ان لابي معقل بكرا قال صدقت يا رسول يعني لا استطيع ان احج الا على هذا ولا يعطيني اياه لما قال لها حجي في قابل لا تدعي الحج - 00:46:15ضَ

قال صدقت جعلت في سبيل الله اذا هذا جعله موقوف للجهاد اعطها فلتحج عليه فانه في سبيل الله فانه في سبيل الله لان الجهاد عفوا الحج احد الجهادين كما جاء في الاحاديث - 00:46:32ضَ

ولما قالت عائشة نرى الجهاد افضل العمل. افلا نجاهد يا رسول الله قال لكنا جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة العمرة فدل على انه جهاد لانه يبذل فيه المال والنفس - 00:46:55ضَ

يبذل فيه المال والنفس في السفر ويترك الاهل فهو شبيه به وهو لله من هذا القبيل قال بعض العلماء يجوز اخراج الزكاة لمن يحج لانه في سبيل الله والله جعل سهما للجهاد - 00:47:14ضَ

في الزكاة وفي سبيل الله. وهذا منه ثم قالت اني قد كبرت وسقمت. فهل من عمل يجزئ عني من حجتي قال عمرة في رمضان تجزيء حجه هنا اشكال لانها قالت - 00:47:35ضَ

قد علمت ان علي حجة هل هذه الحجة التي عليها حجة نذر ام انها حجة؟ طبعا من الاصل الواجب اللي ما اديته هذا هو الاشكال هذا هو الاشكال انتبهوا معي - 00:47:54ضَ

يعني قالت علي حجة مم علي هذي صيغتي الوجوب. وجبت علي حج ولم اؤديها وقالت تريد عملا يجزئ عنها دلها على عمرة في رمضان يجزئ عنها هل تجزئ من كان عليه نذر حج - 00:48:17ضَ

او حج الاسلام تكفيه حجة عن رمضان بالاجماع ما تكفي الواجب واضح يا اخوان؟ فاذا ما هذا حتى ولو النذر بس يبقى الواجب في ذمته هيسقط الواجب الجواب والله اعلم انها عاجزة تقول ما عندنا الا بكر واحد وعيا يعطيني اياه - 00:48:42ضَ

والحج متى يجب؟ من استطاع اليه سبيلا. سبيلا اذا لم يجب عليها ما يجب عليه لا في اصل الوجوب ولا بالنذر فتكفر كفارة يمين ستكون تحللت من هذا الواجب اما بكفارة يمين ان كان نذرا واما بعدم وجوبه ان كان - 00:49:15ضَ

اصل الواجب لعدم قدرتها اريد الفضيلة الان هي تريد الفضيلة فقال عمرة في رمضان واضح هذا يا اخوان قد يقول المدام انها تستطيع تروح في رمضان لماذا ما تروح في الحج - 00:49:38ضَ

ما يريد هذا يا دكتور انت الان تستطيع تروح في رمظان في الحج ولا فقط في رمظان الان الاسهل عليك. ايه في الحج لابد من تصريح لابد من كم خمس سنوات ولابد كم الحملة نفقتها - 00:49:55ضَ

اما في رمضان يكفيك احيانا بعض الحملات الصغيرة هذي الباصات خمس مئة ريال فاذا هذا هو تيسر هذا فمثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم طيب نكتفي بهذا ونقف عنده ونكون ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:50:13ضَ

آله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 00:50:37ضَ