شرح زاد المستقنع

56 - شرح زاد المستقنع : آخرالجهاد وباب عقد الذمة وأحكامها || ماهر ياسين الفحل

ماهر الفحل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا هو يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من جماد الاول لعام اربع وثلاثين واربعمئة والف - 00:00:00ضَ

وهذه قراءة في كتاب باختصار المقنع العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى وهذا الكتاب من الكتب الذي حصل له القبول بحمد الله تعالى وهذا اليوم ينتهي من امتداد الجهاد وهو كتاب المهم - 00:00:57ضَ

امور مهمة جدا جدا يعني من قصر في فقه الجهاد قصر في ابواب كثيرة من حفظ العلم سيأتينا بكتاب البيت وكتاب عظيم والناس يجهلون كثيرا منهم وانظروا الى هكذا يعني الان نكون احنا قد انهينا خمسة واربعين بالمئة من الفقه فما بقي هو اقل - 00:01:17ضَ

وربما في كتاب يعلق وقفات اطول من الوقفات التي مرت عندنا باهمية البيت احنا توقفنا عند قولهم واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف لكن ربما نعود قليل حتى يكون البداية بداية حسنة - 00:01:46ضَ

قال الغالب من الغنيمة يحفظ رحلكم كله بالنسبة للغلول تقدم لدينا ان الغلول كبيرة من الكبائر والغاية هو من كتم شيئا مما غنمه واختصه بنفسه المحتاج ان هذه الغنائم تجمع وتوضع في مكان واحد. ثم تقسم هذه الغنائم - 00:02:09ضَ

لكن هذا يحوز الشيء لنفسه يضعه في رحمه او يضعه في جيبه او يسرقه ويرسله الى اهل فانه الغاز من كسب شيئا مما غنمه واختصه بنفسه وهي كبيرة من كبائر الذنوب وربنا قال ومن يأخذ ما غل يوم القيامة وجاء في الصحيح انه يأتي يحمله يوم القيامة - 00:02:33ضَ

وليس فقط الغالب الذي يحمله فكل من المسجد الحرام او اغتصب شيئا او اخذ شيئا يأتي يحمله على ظهره حتى ولو كان عمارة او شيك او طين او ارض او غير ذلك - 00:02:56ضَ

نكاية به وفضيحة له وتقدم لدينا في ذبح البخاري ان من سمع سمع الله به يفضحه الله يوم القيامة على رؤوس الاشهاد ويقال هذا رأى فهذا ايضا يفضح يوم القيامة الذي يغل او الذي او الذي يقتصر من المال العام - 00:03:11ضَ

او الذي لا يحلل راتبه بدوام قليلا جاءني شخص قبل ايام زوجته من عام الفين وثلاثة عشر سنوات تأخذ راتب تقتله هي والمديرة من غير ان تذهب الى المدرسة والان لما اكتشف امرها بعد عدة سنوات فصلت هذه - 00:03:32ضَ

فهذه جئت به يوم القيامة وتلك المديرة تأتي به وآآ التربية حينما تتستر ايضا ياتون بهذا الاسم العظيم والخبر الكبير فكل من مل شيء او ان شخص اؤتمن بامانة ثم غلها وقد ارسل معك ماجد ليوصله الى شيء وتضعه في شيء - 00:03:52ضَ

ثم غللت هذا الشيء فانت تأتي به يوم القيامة تحمله فقال والغال من الغنيمة يسرق رحله كله طبعا هذا الامر ذهب بعضه الى وجوه بعض الشراح تحدث قال يحرص وجوبا - 00:04:12ضَ

وهذه مسألة من مفردات المسائل وهي مشكلة هذه المسألة مشكلة على القواعد لان من ضمن القواعد وجوه خفض المال وان الانسان يحفظ المال وان المال الذي عندنا هذا المال وغيره ليس ملكا لنا - 00:04:30ضَ

انه ملك لله وان مخولون منه لا يحل لنا ان نضع هذا المال في غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى فاذا وضعناه في غير حقه لا نحن هاجمون لو حب حبة او حبة قمح - 00:04:47ضَ

نلقيها فنحن نحافظ عليها فاذا الاصل حرمة المال وان الانسان لا يحل لا يحل له ان يضعه الا فيما احله الله. هنا قضية حرق المتاع اللي عند الشخص اشياءه ومواده وقضاياه - 00:05:04ضَ

سيارتهم دراجة نارية او ما اشبه ذلك او ملابسه وامتعته وحواسيبه وجهاز الهاتف نعم فهذه المسألة فيها اشجاع القواعد لان فيها باعة المال واضاعة المال حرام حتى ولو كان هذا المال يسيرا - 00:05:23ضَ

لكن هؤلاء جابوا باجوده طبعا هل لهم دليل ليس لهم دليل صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم توعد النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال قد نمت ان امن رجلا يصلي بالناس ثم اتخلف الى رجال يتخلفون عن الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم - 00:05:42ضَ

من هذا الامر لكن ورد ان ابا بكر الصديق عمر بن الخطاب متاع الغالي واجابوا بان هذه فيها مفسدة وان المصلحة حفظ المال لكن قالوا قضية ترهيب الناس من هذا الفعل واخاف الناس من هذا الصنيع فيها مصلحة اكبر من مصلحة وجود المادة - 00:06:01ضَ

هكذا قالوا ونحن لا نفتي بهذا لا نفتي بهذا لان النصوص الشرعية جاءت لترك الاموال وليس لدينا نص صريح صحيح في قضية التحرير وقضية اتلاف المال فيبقى على الاصل يبقى هذا على الاصل - 00:06:24ضَ

وهذه عقوبة تعزيرية من رأى هذه العقوبة من الحنابلة وغيره من الفقهاء قالوا هذه من عقوبة التأذير قال والغال من الغنيمة يحرق رحله كله الا السلاح باستثناء السلاح لان السلاح فيه مصلحة للمسلمين - 00:06:44ضَ

واذا اذهب سلاح المسلمين اضعف المسلمون. ونحن مأمورون بتقوية المسلمين على عدلهم الا السلاح والمصحف والمصحف لماذا؟ لاحترامه ويلحق به كتب العلم يلحق به كتب العلم وما فيه روح عليكم السلام. لماذا باعتبار ان هذه القضية حق وانه السلام - 00:07:03ضَ

وانه لا يعذب بالنار الا رب النار وما في روحه ايضا هذه الاية بان تكون له فرس او حمار او بغلة او لابس ونحن في الحقيقة نمنع نمنع من كل اسلام - 00:07:25ضَ

لم نعني كل اسلام والان نرى يحصل يعني احيان عقوبة يحرمون فيها التيار او ايضا هذا الامر نمنع منه وحتى لو ثبت ردة شيخة بالاشخاص فهذا ما له محترم لان من ارتد - 00:07:41ضَ

بعد ان كان مسلما فهذا هل يورث ام لا يورث؟ يورث يورثه اهلها بثلاثة فهذا يتحول مال منه الى اهله فما رأيناه يحصل قبل سنين؟ لا نوافق عليه. لكن حتى ما يحصل لو ثبت هذا الامر وان حكمه كذا - 00:07:56ضَ

فما له يبقى محترم نعم فقال هنا والسلاح والمصحف وما فيه روح. هذا الاحترام. قال واذا غنموا ارضا تحدث عن قضية الغنائم وقسمت الغنائم ولما تحدث عن الغنائم قسمتها شرع الامر بقضية الغلول في المغنم وانه كبيرة وانه يشبهه الان ما يغل به العام في وظيفته - 00:08:18ضَ

وفي عمله وما يضله الناس من الاراضي وما يظله اصحاب المحلات من اخذ الطرقات فهذا في الغطاء لو ان احدا منكم اراد ان يبحث المسألة يقول بان ماهرا قد بالغ في قضية اصحاب المحلات لا يجوز له ان يأخذ الرصيف ولا ياخذ الشارع - 00:08:41ضَ

اين تضحكوها؟ تبحثوها في باب سيأتينا في باب الغصب وفي شرح الحديث حديث من اغتصب شبرا من الارض طوقه الى سبع اراضين فهذا ايضا كله يعني نتحدث عن الغلول كل هذا الامر من الامر الشديد والامر ليس باليد. بعض الناس حينما تأخذ الارض - 00:09:02ضَ

تجاوز عن الحق العام ويحوز الى هذا كله من الظلم والظلم الظلمات يوم القيامة فبدأ يحبه قال واذا غني وارضى من الان كان يتحدث عن قضية المال المنقول كالاموال وغيرها نتحدث عن قضية الاراضي اللي هي العقارات. قال واذا غنموا ارضا اي المسلمون ارضا اي من الكفار - 00:09:23ضَ

ما يفتح بالسيف يسمى عن وثم كما اذا قاتل المكذبون قرية فافتحوها وجلى عنها اهلها وصارت بايدي مسلم كالغنائم في الغنائم من الامتعة. فهذه الارض نفس الغنائم من الانبياء خير الامام - 00:09:47ضَ

غير الامام طبعا مخالف المسلمين من زمن الى زمن تختلف فجعل امرها الى الامام قير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين اما انه يقسمها على الغانمين الذين غنموها. وهذا كان رأي عبدالرحمن بن عوف وبلال - 00:10:11ضَ

ومن اعتقهم من الصحابة في قضية ارض العراق وبين وقفها ان تجعل وقفا وتسلم لاشخاص يعملون بها ثم يؤخذ منهم خراجا والفت كتب عديدة في قضية يؤخذ منهم المال خراجا مقابل ما يعملون فان قل له حابسون الدولة كذا - 00:10:34ضَ

الزينة وهكذا يؤخذ له مرضا اما تقدم على الغانمين كما اراده عبد الرحمن بن عوف بلال واما ان تبقى وقفا على مصالح المسلمين هكذا صنع عمر ابن الخطاب في العراق وفلسطين والشام وفي مصر - 00:10:59ضَ

هكذا طمع وكانت جهاد من اعظم الاجتهادات والان انت لا لا تذهب الى تقرأ في تأليف الخطيب البغدادي هل يجوز بيع وشراء اراضي بغداد ام لا يجوز؟ بعض العلماء حرم بيعها وشراءها لحد هذه اللحظة - 00:11:17ضَ

قال لانها قد وقفت على المسلمين كيف يباع ويشترى فالشاهد ان المسلمين اذا غنموا متاعا يقسم يؤخذ الخبز اربعة اخماس والغال يعد العقوبة تعذيرية ويفضح ويؤخذ منه هذا الذي غلى - 00:11:32ضَ

اما اذا غنم او ظن فالامام مخير الامام مخير يعني النصوص الشرعية ما حدثت امر النفوس الشرعي اشارت الى اجتهاد عمر بن الخطاب والذين جاء من بعده في سورة عمر بن الخطاب على انه ما ما يغنمه المسلمون لا بد ان يوقف منه شيء لمن يأتي بعد هؤلاء الموجودين - 00:11:56ضَ

ومن اجل ان يبقى شيء يزف رزقا مستمرا على بيت مال المسلمين ولذا الدولة الاسلامية نجحت نجاحا باهرا في زمن عمر وهذا نأخذه من امور شرعية عديدة. الان لما ندرس الميراث عندنا في - 00:12:21ضَ

بتقسم المال ماله بمنتهى العدد بدل ما كان بيد واحدة تحول هذا المال الى يد الى يد عدد كثير من الناس. هذا يسمى بتبديل بتبديل فاذا هذا المال ارض العراق لو كان صارت بايدي محطوطة بس لما - 00:12:40ضَ

لما جعلت تبقى منفعتها مستمرة ولذا حصل فتوحات عظيمة جدا بسبب السياسة المتميزة لعمر بن الخطاب ثم قال هنا واذا ندموا ارضا فتحوها بالسيف خير الامام بين قتلهم. ووقفها على المسلمين. ويضرب عليها فراجا - 00:13:01ضَ

استمر إبراهيم رياض اعطيناه طن عشرين درهم وصلنا اربعة وعشرين دونم عشرة الاف دينار تدفع لنا سنويا. نعم ويضرب عليها فراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده لمن سلمت له قال والمرجع في الخراج - 00:13:31ضَ

والجبية الى اجتهاد الامام. لماذا؟ لانه ليس فيه نقد. حتى يأتي الامام وينظر حتى بالمصلحة اما لو وجد نص كذا بكذا فهذا لا اجتهاد في مرض اما ما لم يرد فيه النطق - 00:13:51ضَ

فيه الاجتهاد وفيه الى مصلحة المخزنين وهذا من ازمة الشارع ان ثمة امور فيها النفس حتى يبقى الاجتهاد. يبقى الثواب للمجتهد لما يجتهد في القضية التي تجده على المسلمين. وحتى اذا - 00:14:08ضَ

الفتوى والتقسيم على حسب المصلحة لذاك الزمان. الازمنة تختلف قال نرجع في الخراب والجدية الى اجتهادنا الجدة هي التي توضع على فرد على كل فرد من افراد اهل الذمة عوضا عن اقامتها - 00:14:26ضَ

ان اهل ذمة عدنا المعاهد وعدنا بل جزده التي يوضع على اهل الذمة ما يؤخذ منهم عن كل فرد مع الثانوي لماذا يؤخذ؟ عوضا عن اقامتهم في ذلك. لانه حتى اذا غزونا ارقام المسلمين اصبحت دار - 00:14:43ضَ

فاما اللام واما انهم يبقون فاذا بقوا يدفعون الجزية فهذا عوضا عن اقامتهم في ادارة وحمايتهم فاذا حينما يذبح لا يذبح اجرة انما هذا عوض عن الدفاع عنه فقال هنا والمرجع في الخراج والجدية - 00:15:02ضَ

الى اجتهاد الامام الاجتهاد اللي هو عدم ورود النص والاشياء ترك الامر حتى يضمن فيه المنطق. قال ومن عجز عن عمارة ارض اجبر على اجارتها يا ابراهيم رياض واخذ هذه الارض في المكان الفلاني - 00:15:29ضَ

ويدفع عنها سنويا كذا يذبح واتينا ووجدنا ابراهيم الى الظلم لم يتبعها. فنقول لها اما انها تحصيها لغيرك يا ايها الاعراض. واما تؤجرها تؤجرها لشخص اخر لانه بين حالهم اما لن ينتفع بها ثم يدفع الثمن وسيطاق الضرر - 00:15:47ضَ

واما لن ينتفع منها ولن يدفع المال والذي سيصاب بالضرر حين ذاك هو بيت مال المسلمين فقال ومن عجز عن عمارة ارضه اجبر على اجابته. هذا الشخص يجبر على الاجارة - 00:16:07ضَ

من اجل ان لا يفوت حقه ومن اجل ان لا يفوت حق مال المسلمين قال او رفع يده عنها من الائمة اجرها واما ان ارفع يدك حتى يأتي شخص من الاشخاص هو الذي ينتفع بنفسه - 00:16:24ضَ

قال ويجري فيها الميراث اي ارض الخرازية اخذها هو الذي يزرعها وهو الذي يستخدمها اخراجها سنويا وهناك توفي من يرثه من اهل بيته هو الذي لم يقوم على هذا الامر يبقى يدفع الطلاق - 00:16:40ضَ

لو فرضنا كتبنا في الميراث او يأتينا موضوع الميراث هذه القضية ثلاثة شيخ عبد الرحمن ما يورث وما لا يورث بعبطها ولا ما باعبطها؟ اضبطها يا بني فقال ويجري فيها الميراث - 00:17:01ضَ

ثم قال وما اخذ من مال مشرك بغير قتال شوف عندنا اموال تؤخذ بقتال تسمى بالغنيمة عندنا مال يؤخذ بغير قتال كالجزية والفيل حينما يخرج قال في الجزية الجزية هي الاجرة التي تؤخذ - 00:17:18ضَ

تؤخذ من الاموال من اهل الذمة ومن المجوس ومن اهل الكتابين كما ظنها اليهود والنصارى في مقابلة تأمينهم وتجارة في ديار الاسلام وانهم لا يجبرون على على تغيير دينهم ايضا - 00:17:36ضَ

وايضا من اجل الدفاع عن هذه الجيزة تؤخذ لانه في ديارنا لانهم يعملون لانهم يعني يبقون على دينهم ان شاء ويدافع عنهم وهكذا هذه الجزية وخراج الخراج غير هذا الشيء. الخراج هي اجرة التي تؤخذ على الارض المغنومة - 00:17:55ضَ

اذا اوقفها الامام وظرب عليها اجرة سنويا عدنا ارض مثل ارض العراق جعلها عمر بن الخطاب وقفا للمسلمين. ومن يعمل بها يعمل بها ويؤخذ منه ماذا؟ يؤخذ منه بس لو عرفنا الجزية وهي المال الذي يؤخذ من كل برد من المجوس او من اهل الكتابين اليهود والنصارى - 00:18:17ضَ

ولماذا قلنا من اجل الدفاع عنهم ومن اجل بقاءهم في ارضهم ومن اجل تجارتهم ومن اجل القائهم على دينهم وليس اضرارا على ديننا. بعض الشراح تعبوا قل من اجل اقرارهم ونحن لا نضرهم على ديننا. سيأتينا كيف نتعامل معهم من اجل ان يتحولوا من دينهم الى دين الحق وهو دين الاسلام - 00:18:45ضَ

قال وعسرا هذا العشر لما يجينا نجابر اللي يأمن في ارض المسلمين ويتاجر يؤخذ منه عشر عشر الربح تؤخذ منهم في اخر السنة مرة واحدة فيؤخذ منه عشر فنحنا عدنا - 00:19:08ضَ

وعندنا معاهد وعدنا الذمي المستأذن هو من دخل دار الاسلام بامان من امام المسلمين او نائبه او اي احد من المسلمين اندثرا كان او انثى فالمسلمون يديروا يعني يجيروا بهم ادناهم - 00:19:29ضَ

يسعى بذمتهم ادناه كما اخبر النبي. ولما دخلت ام هان الى النبي قال وكان من؟ قالت ام هانئ؟ قال مرحبا بامهان. قالت له ان ابنهم يزعم انه قاتل فلان رجل قد اجبتك قال لها لقد اجرنا من هجرتي يا ام هانئ - 00:19:47ضَ

فهذا هو المثاني والمعاهد ومن يعني من دخل في عهد وعقد بين المسلمين هذا هو المعاهد ولو كان في الجنة اما الذمي فهو الذي يقيم في ديار المسلمين مع دفع الجزء له - 00:20:08ضَ

نعدنا للمستأمن ومعاهد مستأمن ومعاهد وعندنا ايضا فهذا حينما يعملون في ارضنا ماذا يهبون يؤخذ منهم العشر في غير الذمي اما الذمي فيؤخذ منه نصف العشر العشاء يؤخذ من كل كافة احتجل في بلاد الاسلام مرة واحدة دفعة - 00:20:26ضَ

يؤخذ منه عشرين ربح يعني اذا روح مئة الف يؤخذ منه عشرة الاف واذا ربح مليون ياخذ منه مئة الف اما الذمي فيأخذ منه نصف العشر قال وما تركوه فزعا - 00:20:49ضَ

حينما يخاف الكفار من المسلمين ما يهربون. فيأتي المسلمون يغنمون هذا المال. هذا المال ماذا يسمى يسمى شيء؟ وهذا سمي بالسيف بجوار الى المسلمين اي رجب باعتبار ان هذه الارض كما قال ربنا ولا تسجدوا في الارض بعد اصلاحها - 00:21:01ضَ

فكفر كافر واحسان في الارض وماله لا يستحقه لانه لم يعبد الله حق عبادته فلما يغنمه المسلمون شيئا يسمى شيء اي رجع يعني كان وجوده عندها للكافر ليس حقا وعاد الى اصحابه - 00:21:18ضَ

الذين يؤيدون الحق وهي حقيقة مهمة جدا منه انك كيف تحصل له وانت تمشي في ارضك تستظل في جنسه وتشرب من ماءه البال وهكذا وتعصي الله بنعمه ولذا ربنا قال والقى في الارض رواسي ان تميل بكم. قال عليه لما اراد الله ان يخلق الانسان ما مدت الارض. فقالت كيف احمل - 00:21:35ضَ

على ظهر من يعصي الله فجعل الله الجبال رواتب ربنا قال وان لكم في الانعام لعبرة قال العلماء مما قال في تفسيره قالوا انها لا تعصي الله والانسان يركب عليها ويعصي الله - 00:22:00ضَ

وهكذا فاحنا نستفيد في تسمية الشيء على ان الانسان يراقب نفسه فلا يعصي ربه لان العاصي لا يستحق ان يكون هذا المال كما ان المال عند لا يستحقه فاذا اخذ هذا المال من خير يسمى شيئا ايفاء وعادة الى اهله الحقيقيين الذين يستحقونه - 00:22:20ضَ

اما العاصي فلا يستحق فقال هنا وما اخذ من مال مشرك بغير حساب كجزية وعرفنا الجزية هي المال الذي يتبعه هؤلاء اهل الذمة في وخراج وقلنا الخراج هو الاجرة التي تؤخذ على الارض المغلومة. اذا اوقفها الامام - 00:22:40ضَ

وضرب عليها اجرة سنويا جيء بالارض وقسمت على اشخاص يستغلونه ويدفعون اجرة عليهم قال وعشن وهو المال الذي يؤخذ من الكفار مقابل تجارتهم لماذا سمي عشرا؟ لان هو تؤخذ من عنده عشر ما كسب في هذا الان يسمى - 00:23:00ضَ

وعشرين فهل يؤخذ من الكافر اما الذمي الذي يتبع الجدية فيؤخذ منه نصف العشر قال وما تركوه فادعى اي ما تركوه خوفا من المسلمين هذه تسمى شيء قال وخمس الخمس لما تحدثنا عن الغنم اول ما يؤخذ منها الخمس - 00:23:19ضَ

لله ورسوله ويوضع في حوائج المسلمين وخمسة كم تقدير اللي هو واحد من خمس وعشرين واحد من خمس وعشرين وخمس الخمسين اي سميت كما قلنا. يصرف في مصالح المسلمين. يصرف هذا في مصالح المسلمين - 00:23:37ضَ

منها ما يعطى رزق للقضاة والمؤذنين كطلاب العلم والقضاة وتبييض الشوارع وغيرها يعني المصالح العامة فصار قال في مصادر كل المصالح العامة تؤدي الكهرباء وتعويد الطرق والقضايا الهوائية وغيرها فاذا حينما شرع الجهاد ووضعت هذه الاشياء - 00:23:57ضَ

قضية قضية خمس الخمس وكذلك الجزية والعشر والخراج والبيت هذا كله اين يضح؟ يوضع في مصالح المسلمين ثم لما انتهى من هذا قال باب عقد الذمة واحكامه الذمة العهد لان من عاهدته فقد صار في ذمتك. انت لما تعاهد انسان اصبح في ذمتك فسميت ذمة ذمة من عقد الذمة من هذا الامر - 00:24:22ضَ

وصار تحت مسؤوليتك وصار حكمه معلقا مثل بموجب الذمة هذا ابن ثم قال ولا يعبد لغير المجوس. طبعا حصل خلاف بين الفظحاء العلماء قالوا يعقد لليهود والنصارى لانهم اصحاب كتاب. ويعقد للمجوس لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:48ضَ

اخذ الجزية من مجوس هجر طبعا هجر قرية قريبة من المدينة والان هي محافظة تمة بمحافظة الاحساء محافظة الاحساء في جزيرة العرب ففي صحيح البخاري من حديث عبدالرحمن ابن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر - 00:25:12ضَ

العلماء قال لا تؤخذ الجد الا من اهل الكتاب. وقالوا بان اليهود اصحاب كتاب السماوي وان النصارى اصحاب سماوي وان المجوس لهم شبهة كتاب طبعا هذا تأويل وانهم عبدة من نار ليسوا اصحاب الكتاب ولا شبهة - 00:25:33ضَ

لكن خلص النبي صلى الله عليه وسلم اخذ طبعا ورد في حديث ضعيف في السنة بهم سنة اهل الكتاب غير ناكب نسائهم ولا اكل ذبائحهم حديث ضعيف لكن نحن فينا سهل النبي صلى الله عليه وسلم كما اخرجه البخاري في الصحيح من حديث عبدالرحمن - 00:25:53ضَ

هذه الحق غيرهم عند الجمهور لا يلحق بهم غيرهم لا يلحق بهم غيره وهناك من الحق غيرهم من الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السهل تيسير فيهم رقم الحق بهم غيرهم - 00:26:11ضَ

والله سبحانه وتعالى اعلم في هذا فقال انا لا يعقد لغير المجوس هم الذين يعبدون النار وهم مشركون لكن قد تقول لي لماذا خصوا؟ لانهم طائفة مستقلة عن الشرك العام - 00:26:29ضَ

في خصائص معلومة في دينهم فقال لغير المجوس واهل الكتابين اللي هم اليهود والنصارى ومن تبعهم يعني من تبع اهل الكتاب وان لم يكونوا من بني اسرائيل فان تبع اهل الكتاب - 00:26:46ضَ

وان لم يكونوا من بني اسرائيل ويلحق بهم احباب الساغرين. ويلحق باسمه يعني غيرهم نعم بل ولا يعقدها الا امام شفنا قضية الاجارة يزير على المسلمين ادناهم رجل كان او انثى - 00:27:02ضَ

اما قضية هذا العقد الذمي فهي قضية تتعلق بامر المسلمين اجمعين. لا يعقدها الا الامام او نائبه وهو اميره الذي وكله بالنيابة عنه اعطاه الصلاحية نيابة عنه او نائبه. وهاي مثل ايش؟ كالهدنة للامانة. الهدنة الهدنة التي تحصل بين المسلمين لا يعطيها الا الامام او نائبه - 00:27:21ضَ

لانه امر كبيرة وليس بالامر الهين ولا جديا على يعني لما نتحدث عن الجزئية واحكام الجزية بدأ هنا من الذي تؤخذ منه الجزية؟ ومن الذي لا تؤخذ منه؟ فقال ولا جزية - 00:27:44ضَ

على قرين اي لو عقدنا الذمة اليهود او النصارى يقيمون في بلادنا فلا نجعل الجزية على صبي. لماذا؟ لانه ليس اهلا للقتال ولعجزه عن دفعها. ولا امرأة ايضا لضعفها لانها ليست من اهل القتال - 00:28:05ضَ

ولا عبد لان العبد لا يملك شيئا ولانه تابع لسيده ولا فقير يعجز عنه لان الفقير ليس له مال وكل القضايا التي فيها الزام واجابة مال انما تجب انما تجب بماذا؟ باي شرط بشرط الغنى - 00:28:22ضَ

قال ومن صار اهلا لها اخذت منه في اخر الحول معلمة طبية ولا عبد الملأ رجل وليس فقير فهذا تؤخذ منه. متى تؤخذ منه اخر الحول قال ومتى بذل الواجب عليه - 00:28:41ضَ

ومتى بذل الواجب عليه. طبعا شوف حنا عودة خفيفة لما قال انتشر الجزية والخراج والعشر يعني هذي الاشياء التي تؤخذ وبس ما هي الاموال التي حب للامام ان يأخذها من المسلمين - 00:28:56ضَ

لا يجوز للامام او نائبه ان يأخذ من اموال المسلمين الا الزكاة اذا بلغت اذا بلغ المال النفاق وحال عليه الحول يعني لا يحق للامام او نائب وان يأخذ من المسلمين الا الزكاة - 00:29:17ضَ

وانتم تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الزكاة ويرسل العشار يأخذون الزكاة وكان ابو بكر الصديق ايضا يأخذها فلما امتنعوا عنه ماذا صنع المتصدق؟ الزمهم بها فلما ابوا الى القتال قاتلهم عليها - 00:29:32ضَ

فهذه الذكاء تجمع والامام يضعها في مواردها بالانواع عندنا شيوخا من المسلمين الا الزكاة وعلى هذا الشيء يحرم عليه ان يأخذ عشر اموال المسلمين يحرم علينا اخذ العشر او يأخذ الضرائب او الكلى ولا غير ذلك - 00:29:48ضَ

يعني انت الظريبة هل يجوز للانسان ان يتوظأ في الظريب؟ الجواب لا يجوز الجواب لا يجوز هل يحق للدولة ان تأخذ هذه الضرائب والجواب؟ لا يجوز هل يجوز العمل بالمصارف الربوية؟ الجواب لا يجوز - 00:30:09ضَ

فيجوز الوظيفة من بشركات التأمين الجواب لا يجوز. فمثل هذا الامر محرم وعلينا ان نبين للناس علينا الثاني شخص قبل ثلاث سنوات عندما الفقه الاسلامي الثالث قال لماذا تقول ان تحيين نظري؟ قلت له لا يجوز - 00:30:25ضَ

ثم ذهب رأيته قبل خمسة ايام فضيلة ذهبت الى الظريبة لاحول بيتي الذي بعته فوجدته هناك وكان معنا شخص ايضا اسمه بشار رجل فاضل حقيقة كان معنا في الدراسات الاسلامية - 00:30:44ضَ

وبعدها وجدته بالضريبة قبل فترة فقلت له يا رجل كيف تعمل في هذا المكان المحرم؟ قال والله لا ادري وقال لم يخبر من احد بهذا. ثم مباشرة هل يستطيع ان ينقذ ونقل - 00:30:59ضَ

الحمد لله لقد انقذني الله منها. ولولا ان لم يخبرني احد بذلك ولذا هاي الامور التي فيها حرمة يجب على الناس ان يبينوا حرمة هذا الامر المحرم اذا لما احنا مر عدنا مر عدنا صلاة مر عدنا العشر - 00:31:14ضَ

هل يجوز للامام او نائبه ان يأخذ من الناس الضرائب الجواب لا يجوز اما التأمين فهو امره اخطر هذا التأمين فيه قضيتان فيه قضية الربا والعياذ بالله وفيه قضية القمار فامره اشد والان الناس صارت تتنافس في ان تفتح شركات تأمين - 00:31:31ضَ

ليرابوا في اموال الناس انها الاجور الكهرباء والماء لا بأس لا اشكال فيها هذي حقوق هذي اجرة هذي انت تتبعها اجرة لشيء اما الظريبة اللي عندك بعت البيت او الان اصحاب المحلات - 00:31:56ضَ

يضربون عليهم وراء مليون ومليون فالدولة لا يحق لها ان تفعل هذا. هو الموظف لا يحق له ان يكون في مكان يقوم به بالمعصية وبعض اهل السوء والعياذ بالله ادركناهم وما زدنا نراهم حينما يسألهم شفط يقول انت لا شيء عليك كيف لا شيء عليك؟ هو اذا كان فيما - 00:32:14ضَ

كان وراء المنكر ولم ينكره فقد وقع بالذنب العظيم وربنا قال لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك لما عصوا وكانوا يعتدلون. ما الاعتداء معصية - 00:32:37ضَ

كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فكيف اني جئت في مكان يعصى فيه الله وتأتي انت تباشر وتمارس هذه المعصية؟ اذا هذه مما ينبغي التنبيه لها ثم قال ومتى بذل الواجب عليهم لزم قبوله؟ اذا بذلوا الواجب يجب ان نقبله - 00:32:52ضَ

فيجب ان نقبله ولا يجوز لنا ان نرجع. لا يجوز لنا ان نرجع وحرم قتالهم يعني اذا دفعوه والتزموا يحرم ايضا القتال ويمتهنون عند اخذها يا سلام يمتهنون عند اهلها - 00:33:12ضَ

فرض هذا المثال لقوله تعالى حتى يعطوا الجدية ان يدوا وهم طاهرون. لان الاصل انهم يقتلون. لماذا؟ لانهم قد كفروا بالله رسوله وبالقرآن الذي هو فيه العلم. ولقد انزلنا اليكم كتابا - 00:33:30ضَ

فيه دكركم افلا تعقلون قد كفروا بالله وكفروا بنبيه وكفروا بهذا الذكر العظيم فهؤلاء حقهم القتل وعاندوا وهم اهل يعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويعلمون ان القرآن حق - 00:33:46ضَ

فلما امتنعوا لزمت اهانته وفي اهانتهم مصلحة حتى يساقوا الى الجنة بالسلاسل من اجل انساقوا اولا قضية لها من قضية ليست على قدر جرمها لان هو حقهم القتل لكن انت ما احجزت منه يبقيهم ويعاملون هكذا حتى يردوا الى ماذا؟ يردوا الى دين الاسلام. هذا هو المقصود - 00:34:06ضَ

قال وهقنا ويمتهنون عند اهلها اي لا يستقبل بالحفاوة بل يمتهن وكيف يمتهن؟ هل يسب ويختم؟ والجواب لا ويطال وقوفه انا ان دانا في دائرة ويأتيه الموظف لديه قضية واقول اتركها او اؤخرها ان انسان يريد ان يخرج للتقاعد متى لا تشتغل هذه العملية - 00:34:34ضَ

اقل شيء سنة او سنة ونصف وهذا كله من الظلم لكن هذا من ظلم من ظلم الموظفين وهذا من الاذى وربنا قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثقا مبينا - 00:34:59ضَ

لان هذا جسم عظيم جدا والادهى حينما يجد الانسان يتوسل به الاثم عظيم جدا وابن رجب الحنبلي تكلم عن هذا في كتاب الحديث اسمه ذم المال والجاه وذكر بما معنى ان بعض الناس يكون في وظيفة او فكية ويحاول ان يمتهن الناس - 00:35:18ضَ

ويريد من الناس ان يذلوا عنده ويقول هؤلاء الذين يفعلون هكذا قد نازعوا الله في الوهيته فقد نازعوا الله في ربوبهم من الذي يستحق ان يذلل عنده والله سبحانه وتعالى - 00:35:39ضَ

وذكر الايات في سورة الانعام وفي سورة الا اراه وما ارسلنا في غلة من نبيل الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون هذا يعاملنا في الطريق يريد الناس تتذلل عنده. الموظف لما تذهب اليه قد تسلم عليه لا يرد عليك السلام - 00:35:54ضَ

ولا يقول لك ابني وقد يعملها وقد لا يعملها وقد يوقفها وقد تسلف حتى تدفع له الرشى الواحد اذا هذا ماذا يعامل؟ يعامل المسلمين بما ينبغي ان يعامل به اصحاب الجزية. واصحاب الجدية حينما فعل بهم هذا ليس من اجل تحقيرهم - 00:36:17ضَ

انما من اجل ان يردوا الى الحق والى دين الله. يعني من اجل مصلحة شرعية فهذا الموظف الذي يذيق الناس الذل والصغار عليه ان يعلم عظيم جرمه ثم قال فصل في احكام اهل الذمة. قال ويمتهلون عند اهلها اي لا يستقبل بالحوفاوة بل يمتهن - 00:36:35ضَ

ويطال وقوفه يعني لما يأتي بالمال يطال وقوفه بان دعه الجامي يبقى ويطال قصره بما يصل به الى الاتهام وتجر ايديهم يعني تجرؤ ايديهم معناه لا يحق له ان ان يرسل خادمه او يرسل العامل انما يأتي بنفسه صاحب الجدية - 00:36:56ضَ

ويتبعها بنفسه فما قال فاصدم في احكامه ويلزم الامام اخذهم بحكم الاسلام اخذهم الانتهاء تعود على اهل الذمة بحكم الاسلام غير ما يقتضيه الاسلام من الاحكام. فهذا يحكم عليه بما يقتضيه الاسلام من احكام الاسلام - 00:37:16ضَ

ويلزم الامام اخذهم بحكم الاسلام في النت والمال والعرض. يعني في قضية النفط لو انه قتل انسان فيقتل بهذا الانسان. وهكذا والمال فاذا لو انه اخذ المال يحاسب ويقاتل الشيطان والعرض ايضا في قضية العرض. نحن لا نغتابه - 00:37:36ضَ

واذا تكلموا في الاخرين فهم يعاقبونه واقامة الحدود عليهم الحدود هي العقوبات المقدرة شرعا على معصية وهذه حدود لها حكمة حينما شرعت من اجل ان تمنع غيرها من الوقوع فيها - 00:37:56ضَ

فاذا اغتسلوا حدث من الحدود اقيم الحد عليهم فيما يعتقدون تحريره. الزنا يعتقدون تهريبه. فنقيم عليه من حد. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية والحديث في الصحيح لكن الافرظ اوتي به شارما من خمر فلا نقيم عليه حد الخمر لانهم يعتقدون قلة - 00:38:11ضَ

ولا نلزمهم العقوبة. لكن لو انه جهر بشربه او حمله امام الناس لا يحد يحدث انما يعاقب عقوبة تأذيرية لانه يمنع ان يظهره او يشربه امام الناس دون ما يعتقدون هلة كالقمر فلا يحد والزنا يحد. قال ويلزمهم التميز عن المسلمين. ينبغي ان يكونوا متميزين عن المسلمين - 00:38:33ضَ

في الحياة وفي المظهر وفي حلق رؤوسهم تحلق رؤوسهم الان ينبغي ان يميزوا عن المسلمين وبعضهم ما تفتل في النار في وسطه اما الان اصبحوا يجلسون في اعلى المجالس. قال هنا - 00:38:58ضَ

ويلزم التميز عن المسلمين ان يكونوا متميزين يعني معروفين من اجل ان لا يعطوا الحفاوة ولهم عقوب غير خير. لا يمكنون من ركوب الخيل بل يركبون ماذا؟ الحمر. بغير ثلج. ليس عليها سراج - 00:39:13ضَ

الكاف اللي هو البربر وهذي هي الكاف والبربعة معروفة هي يعني مثل المقدسة توضع على الحمار من اجل الفن ضغط عن نفسه وضعة ابا ظهر قال ولا يجوز تصديرهم في المجال. شف من يجهل الفقه يقع باخطاء. يعني الان القرضاوي لما يطلع يجلس معه اليهود - 00:39:31ضَ

والنصارى ويضعهم في مقدمة المجالس. يقول هؤلاء اخواني فضيلة الشيخ محمد حسان يجلس معهم. جميعا فهذا كله لا يجوز لا يجوز ان يجلس الانسان معهم في في مصب فيه احترام لهم - 00:39:53ضَ

ولا يجوز ان يصدر بالمجالس فقال ولا يجوز تصديره في المجالس لا يجلسون في اطراف المجالس ولا القيام لهم اذا اقبلوا فلا تقل لهم لان القيام لهم اكرام قال ولا بدائتهم بالسلام؟ جاء في الصحيحين من حيث عبدالله من حديث ابي قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام - 00:40:09ضَ

واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقه. ينزل الحافة الثانية وهكذا ثم قال هنا ويمنعون من احداه كنائس لان حضور كفر ودور شرك فيمنعون من احداثها فمن اذا كان هذا لا يجوز لاهل الذمة - 00:40:31ضَ

هذا حينما حرم حر لمن؟ حرم لاهل الذمة الذين يتبعون المال من اجل بقاء في بلاد المسلمين فغيرهم من باب اولى لا يعني الان الذين يسكنون في ديار المسلمين ولا يتبعون الجزية من باب اولى انهم لا يمكنون من - 00:40:53ضَ

من الكمال فقال هنا ويمنعون من احداث كنائس قلنا لانه دار دور كفر وشرك بالله تعالى. وبيع اللي هي معابد من؟ معابد اليهودية. وبناء منهج منها ولو الى شيء هدم او دفجر او ذهب لا يجوز منها حتى لو هدم ظلما - 00:41:16ضَ

لماذا؟ لان في اعادتها استمرارا لها قال ومن تعرية بنيان على مسلم لا لا نمكنه من ان يبني دارا او عمارة او مكتبا اعلى للمسلمين وجاء في الحديث الاسلام يعلو ولا يعلى عليه - 00:41:36ضَ

ولا مساواة لهم لا مساواة لهم لا مساواة يعني يجوز مساواة اما انه يتعلى على بيت المسلم فلا سبب من اظهار خمر يعني لو وضعوه في بيوتهم وشربوه في بيوته فلانا معنا - 00:41:59ضَ

اما انه يضعها في المحل او يبيعها في الشهر او هذا كله لا يجوز. ومن اظهار خمر يمنع وخنزير ايضا يمنع من الخنزير. وناقوس وهو شيء يصوت به عند اداء شعائر ديننا - 00:42:15ضَ

ويقاس على هذا قضية الكتب لا يمكنون من طبع كتبهم وجعلها في المحتوى ايضا وجهر بحساب ايضا كما ان الجهر بالكتاب لا يزيد طوع اسلوبهم ووضعه في المكتبات وبيعها لا يجوز وان للاسف الشديد معارض الكتاب - 00:42:30ضَ

صارت تملأ بكتب هؤلاء والان معرض اربعين اليوم يفتح منعت فيه كتب اهل السنة والجماعة قال وان تهود نصراني او عكسه لن يضر ولم يقبل منه الا الاسلام او دينه. يعني شخص من الاشخاص نصراني ثم تهور او يهودي - 00:42:48ضَ

فهذا حكم يقتل لعموم حديث من بدل دينه فاقتلوه الا اذا تحول الى الاسلام فهذا هو المراد حينما ضيق عليه المجلسية وانه يعطوا الجزع يد وهو صاغ من اجل ان يردوا الى دين الاسلام دين الحق - 00:43:09ضَ

ثم قال فصل فيما ينقض العبد. يعني المتحدث عن الذمة ما هي الاعمال التي لو فعلها هذا الذمي؟ ينقض عهده. قال وان ابت مني يرفض اعطاء الجسم فان عهده انتقض ويحل - 00:43:27ضَ

دمه هو معرفته كل اهل الجزء لما تأخر على ابي جعفر بيسير ارسل له مثال قال ليتبعوا الجزية قال يذن او ليدفعوا الجزية او لا ان بساط ملكهم بحاكري ذلك - 00:43:42ضَ

صحيح الشيخ ابراهيم يلا يا ابني قال وين ابا الذمي بذلة جدة او التزم حكم الاسلام او او التزام حكم الاسلام امتنع من بذل الجزية او التزام تصحيح الاسلام امتنع من التزام حكم الاسلام كأن جهر بشرب الخمر واعلانه - 00:43:59ضَ

او تعدى على مسلم بقتل او زنا. يعني حتى لو عفا اولياء المطلوب ذمي وقتل مسلما حتى لو عفى اولياء المقصود فان عهده ينتفض فان عهده في هذه الحالة ينتظر - 00:44:23ضَ

قال وقطع طريق اي لو تعدى في قطع طريقك او تجسيد اي تجسس على المسلمين ونقل ونقل اخبار المسلمين الى الكفار او ايواء جاسم لم يكن جاهزا لكنه قد اوى جاسوسا - 00:44:39ضَ

او ذكر الله او رسوله او كتابه بالسنة فهؤلاء يقتلون قال انتقض عهده قال دون نسائه واولاده اذا انتقض عهده هو نسائه واولاده لا ينتقب رحمه الله الحكم هنا يتبعض الحكم بتبعض موجبها - 00:44:55ضَ

قال وحل دمه حتى لو قال انه تاب حتى لو قال انه تاب انتقد واذا انتقض عهده انتقل من ماذا من الذمة الى فصار حربيا واذا صار حربيا يحير الامام بينهم اما القتل واما الاسترقاء واما المن مجانا - 00:45:16ضَ

واما المن ابتداء والفداء يكون بماله اما بمال واما بمنفعة وقال وحل دمه وماله فلا يبقى ماله لاهله لا يبقى هنا لا يفهمون ذلك لان هذا مدى يستحلونه حينما يموت - 00:45:41ضَ

وهنا حينما ذهبت ذمته ولم يحترمهما ايضا لم يحترم ماله حل دمهما فلا يبقى ماله لاهله لانه لا يملكون ماله الا بعد وفاته. وعند القتل لا حرمة له فلا حرمة - 00:45:57ضَ

لمعرفة - 00:46:13ضَ