شرح كتاب دليل الطالب الشيخ د. عثمان الخميس
56 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الأصول و الثمار - عثمان الخميس
Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والله تعالى واوصى بها تناول ارضها كالسباب والركون المسمرة والابواب والابواب المرصوبة. والخواتيم مدفونة وما في من شجر وعرش وعرش وعرش لا تنزل وحجر مثنودين - 00:00:00ضَ
منفصل كحمل ودم وبكرة وفرش ومفتاح. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله - 00:00:50ضَ
الله مسائكم ما زلنا مع كتاب الدليل دليل الطالب فقه الامام احمد رحمه الله تبارك وتعالى للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تعالى والمتوفى في القرن الحادي عشر شر الهجري ونحن في كتاب البيوع وفي باب بيعه الاصول والثمار - 00:01:08ضَ
هناك اصول وهناك ثمار. الشجرة اصل وما يخرج منها هذا الثمر الشجرة تعتبر اصلا وما يخرج منها ثمار. والدار تعتبر اصلا وما فيها من ابواب وشبابيك وهذه آآ فروع تعتبر بالنسبة لهذه الدور. يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب بيع الاصول والثمار. من باع او وهب او - 00:01:29ضَ
او وقف دارا او اقر او اوصاه. ذكر مجموعة منها البيع الهبة الرهن الوقف الاقرار الوصية وكلها ستأتينا ان شاء الله تعالى. سيأتي الكلام عليها بالتفصيل. يقول من باع او وهب او رهن او وقف دارا او اقر او اوصى بها - 00:01:55ضَ
ولا ارضها وبناءها وفناءها اه ان كان ومتصلا بها لمصلحته كالسلاليم. هذه المسائل ترجع الى العرف هذه المسائل ترجع الى العرف. فمن باع دارا اي بيتا فانه يدخل في هذا البيت - 00:02:17ضَ
الجدار الجدر التي في البيت الابواب وقال الابواب المنصوبة يعني المركبة لو كانت ابواب غير مركبة مثل الان اللي هم آآ يسمونهم هذه الابواب الجرارة اللي ينقلونها من مكان لمكان - 00:02:39ضَ
البارتيشن هذا طيب هذا ليس من الابواب المنصوبة. الابواب المنصوبة اللي لها شرشوب مركبة هذه ابواب منصوبة. اما اذا كانت الابواب غير منصوبة وتركب هذه لا تعتبر تبعا للدار. لكن الذي يكون تبعا للدار هي الابواب المنصوبة المبنية. وثناؤها - 00:02:57ضَ
الفناء المقصود به الارتداد عندنا الان يسمونه الارتداد لكن اذا كان تمليكا مثل بعض المزارع مثلا يملكونهم آآ ما يكون امامها مثلا تمليكا وليس آآ استفادة او غير ذلك. الفناء هو الارتداد. الفناء ارتداد سواء كان من - 00:03:17ضَ
امامها او من خلفها او عن يمينها او عن يسارها وكذلك ارضها وسماؤها تبع لها. فما يجوز انا اشتري ارظا ثم يأتي احد الذي باعني اياها يبني فوق البيت دورا ويقول انا بعتك البيت ولم ابعك الارض. لا الارض تبع مع البيت اذا اشتريته وكذلك لا يجوز ان يأتي - 00:03:37ضَ
خندقا مثلا تحت البيت يقول انا ما جلست في البيت انما حفرت خندقا لا انا اكأم لكل اذا اشتريت الدار اشتريتها مع ارضها مع وهو دونها مع وهو اعلاها. كله يكون تبعا وكذلك السلاليم. السلة المقصود درج. والمقصود بالدرج الدرج الثابت. لكن لو كان السلم المتحرك - 00:04:01ضَ
هذا الذي يستخدم بين هذا لا يدخل في البيع وانما يدخل في البيع السلم الثابت يعني مثل في بعض بلاد اوروبا مثلا السلم يكون معلقا يسحبونه عشان يصعدون على الدرج مثلا حتى يدخل الى بيوتهم مثلا - 00:04:21ضَ
هذا يعتبر تابعا لها لانه مسمر مثبت اما اذا كان غير غير مثبت فانه لا يجوز حمله مثل ال السلالم الان اللي توضع مثلا فوق السطح الوصول الى آآ آآ شسمه - 00:04:39ضَ
اه الماء مثلا طيب اه فهنا هذا سلم ثابت لا يجوز اخذه اذا باع البيت. كل شيء مسمى مثبت فيكون تابعا البيت. تابعا للبيت لا يحتاج ان يشترطه في العقد - 00:04:55ضَ
ما يحتاج يشتري الالمونيوم ما تشيله. النوافذ ما تشيلها. السلالم ما تشيل ما يحتاج يكتبها. هذا تبع. هذا يكون تبعا. فهذه للاصول هذي تبعك. لكن في اشياء غير تابعة للاصول مثل الاثاث - 00:05:14ضَ
يقول لا انا اشتريت منك البيت معي الاثاث لا الاثاث لا يتبع. الا اذا اشترطه في العقد اما اذا ما اشترط في العرض لا يتبع. طيب السجاد فيه تفصيل اذا كان هذا السجاد ينقل فانه لا يتبع اما اذا كان السجاد مثبت مثلا مثل السجاد في المملكة احيانا بعض البيوت او كذا يكون - 00:05:30ضَ
ملزق بصمخ او غيره او كذا هذا تابع للبيت. الستائر مثلا غير تابعة طيب الا اذا كانت مسمرة مثبتة فتكون تابعة التكييف مثلا يكون تابعا للبيت ما يصير يبيع البيت بعدين يشيل - 00:05:54ضَ
التكييف فهذا على كل حال في النهاية يرجع الى العرف ترجع الى العرف. اذا كان العرف ان من باع بيتا مثلا حمل هذه الاشياء كلها والناس كلها متعارفة على هذه الامور ما في مانع. لان ما فيها نصوص هذه - 00:06:09ضَ
وانما ايضا المؤلف يتكلم على العرف يتكلم على ما كان متعارفا عليه. فالقصد ان ما كان آآ من اصل البيت فيبقى في البيت مع بيعه ضمن البيع. وما لم يكن فانه يجوز اخذه. ولذا ضرب المؤلف امثلة. قال تناول - 00:06:24ضَ
ارضها وبناءها وفنائها ان كان ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المسمرة والابواب المنصوبة قلنا الابواب مثبت يعني اللي لها شر شو مثل هالبيبان هذي مثلا هذي ابواب مثبتة والخوابي المدفونة الخوابي هي يحفرون في الارض ويجعلهم مثل الثلاجة او مكان لحفظ الطعام او كذا يكون من آآ آآ - 00:06:44ضَ
آآ يعني من رخام او يكون من فخار او يكون كذا يضعون فيه التمور الحبوب كذا لحفظها فهذا ما يصير يكسرها مثلا او ويحملها معه لان هذي الاصل انها مثبتة فلا تحمل. قال وما فيها من شجر وعرش. كذلك الشجر - 00:07:10ضَ
الاصل نتابع للارض التي باعها او البيت الذي باعه. وكذا العروش اللي هي عريش العنب او غيره. اللي هذه كذلك الاصل انها تابعة للدار. قال لا كنزا وحجرا مدفونين اذا كان انا عندي شيء دافنه هذا لا يكون تابعا لان احمله. لان هذا مدفون لان هذا ايش؟ مدفون. كنز مدفون فلي ان احمله - 00:07:30ضَ
قال ولا منفصل كحبل ودلو وبكر وفرش ومفتاح يعني اي شيء منفصل لي ان اخذه اذا بعت الدار وكما قلت كل شيء يرجع بحسبه الى العرف ويختلف العرف من زمن الى زمن - 00:07:57ضَ
نعم قال رحمه الله ان كان مباح فله ارضا دخل ما فيها من ميراث مبينة ما فيها من شر لا يقصد الا مرة ككن وشعير وبصر ونحوه ويبقى لله ويبقى - 00:08:14ضَ
ويبقى للبالغين الى اول وقت الى وطن والى اول وقت الى اول وقت اخذه نعم ما لم يشملته المشتري لنفسه وان كان ويجادلوا جذوا مرة بعد اخرى كركبة وبقول او تكرم تكرر او تكرر فالاصول للمشتري - 00:08:35ضَ
والجزة الظاهرة والنقطة الاولى من بعد. وعليه قطع وعليه قطعهما في الحال. اي نعم اذا اذا كان المبيع ارضا ليس بيتا ارض وهذه الارض اذا كان فيها زروع مزروعة الارض او غير مزروعة اما ان تكون مزروعة اما تكون غير مزروعة اذا كانت غير مزروعة الامر واضح لكن - 00:09:11ضَ
اذا كانت هذه الارض مزروعة فالزرع الذي فيها لمن الاصل ان هل المشتري الاصل ان هذه الارض المزروعة تكون للمشتري. يقول وان كان المباع ونحوه ارضا دخل فيها من غراس وبناء - 00:09:35ضَ
لا ما فيها من زرع لا يحصد الا مرة. بعض الزروع تحصد مرة واحدة فقط ثم تبذر من جديد فهذه الذي تحصد مرة وتبذر من جديد هذه للبائع يعني بعتك الارض بس اه من حقي ان اه احصد هذا الشعير او القمح احصده انا وانت تزرع كيفك مرة ثانية - 00:09:50ضَ
قال هذا انا زارعه من حقي اما اذا كان كل ما قطفت قطعت منه نبت مرة مثلجت الرطبة اللي هي الجت هذا طيب فاذا كلما اخذت فلك القطفة الاولى تأخذ الاولى الباقي للمشتري - 00:10:12ضَ
فللبائع اول مرة فقط. وان كان يعني يخرج مرة بعد مرة كالقثة او الباذنجان او كذا. هذا ما ينتهي لهذا لك القطفة الاولى تأخذها حالا لانها قد تكبر قد تخرج واحدة جديدة الصغيرة كبرت كذا فاول مرة فقط ايظا - 00:10:32ضَ
للمشتري اه البائع عفوا ثم بعد ذلك تكون للمشتري. ولذلك قال لا ما فيها من زرع لا يحصد الا ترك بر وشعير وبصل ونحوه ويبقى للبائع الى اول وقت اخذه بلا اجرة. يعني البائع - 00:10:52ضَ
الان باع الارض ويريد هذه الثمرة اللي هو الحبوب هذه من من البقل او عفوا من البر او القمح او كذا حتى انضج تماما فاخذها. انا انا البائع. طيب. المشتري هنا ليس له الحق ان يقول ادفع اجرة - 00:11:12ضَ
انت الان بعتني الارض وتركت لك الارض شهرا او شهرين حتى تنضج هذه الحبوب فادفع لي اجرة ليس فيها اجرة لان هذه من حقي اخذها متى نضجت؟ اخذها لان انا الذي زرعتها - 00:11:35ضَ
قال ما لم يشترطه المشتري لنفسه احيانا اه المشتري ما يبي يعور راس يقول له كم تبيعني الارض في المزرعة مثلا كم تبيعها قال مثلا بمئة الف قال طيب بس شوف - 00:11:53ضَ
ما تجيني تقول لي والله ابا اخذ القطفة الاولى الثمر جاهز اللي كذا ما تدخل علي خلاص من اليوم بيع بيع قال له اذا هكذا مئة وخمسة الاف مية وخمسين قال مئة وخمسة الاف - 00:12:13ضَ
بس ما لك شي لا قطفة اولى لا قطفة ثانية لا قطفة كذا جائز اذا اشترط المشتري ان كل شيء له خلاص الباقي يخرج او المسلمون عند شروطهم لان قلنا هذه ترجع الى العرف. ترجع الى العرف ما لم يشترطه - 00:12:29ضَ
ما لم يشترط وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع آآ شجرا فله الا ان يشترطه المبتاع اذا اشترط المبتاع فله ثمرته الا ان يشترط المبتاع او من ابر نخلا فله ثمرته الا ان يشترطه المبتاع - 00:12:46ضَ
فاذا اشترط المشتري ان الثمر له وقبل البائع جاز ما اشترط فالاصل انها للبائع الاصل انها للبائع. نعم واذا قال وان كان يجز مرة بعد اخرى كرطبة وبقول آآ او تكررت ثمرته كباذنجان فالاصول - 00:13:04ضَ
للمشتري لكن القطفة الاولى البائع نعم واذا بيع شجر النخل بعد تشرف قلبه فالثمر البائغ متروكا الى والوقت اخذه وكذا ان يبيع ما ظهر من غنم وتين وتوت ورمان وجوز او ظهر من نوره كمشمش - 00:13:29ضَ
وسفرجل ولوز او خرج من اكمامه كورد وما بيع قبل ذلك للمشتري. طيب قلنا قبل قليل ان هذا كله ما لم يكن هناك شروط بينهم. هذا فيما لو اختلفوا اذا ما في اختلاف - 00:13:57ضَ
الامور فيها على ما اتفقا عليه. سواء اتفقا انها للباعة اتفق ان اهل المشتري حسب ما يتفقان عليه. لكن هذا كله فيما لو اختلفا اختلف البائع مع المشتري وذهب الى القضاء. وطلب من القاضي ان يحكم بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:19ضَ
اخبر ان ثمر النخل للمشتري ما لم تؤبر. ما لم تؤبر. تؤبر اي تلقح فاذا المصنف هنا عبر عنها ما لم يتشقق التشقق يأتي بعد التأبير تعبير اللي هو التلقيح - 00:14:39ضَ
اول شيء تلقح ثم تتشقق يعني تأبر ثم تشقق. النبي صلى الله عبر بالتأبير يعني بالتلقيح بينما المؤلف حاط براء بالتشقق يعني بعد ما بعد التأبير وهنا اختلف اهل العلم هل المراد التشقق او التأبير - 00:15:00ضَ
نص الحديث التأبير نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالتأبير يعني اذا لقحت طيب عندنا حالتان الحالة الاولى ان يتشقق بدون تأبير الا يتكلف تأبير لان التأبير مكلف طيب تجيب شخص يؤبر وتلقحه من نخلة ثانية ذيب الذكر تضعه في الانثى طيب مكلف - 00:15:20ضَ
فهنا اذا تشقق بدون تأبير من البائع نفسه او انه ابر ولم يتشقق عندنا قضيتان اما اذا عبر وتشقق الامر واضح فهو للبائع فاذا بعتك النخل مثلا البستان فيه النخل وقد ابر النخل وتشقق فالثمرة لي انا للبائع اذا اختلفنا - 00:15:44ضَ
طبعا الثمرة للباع آآ اما اذا تشقق دون تأبير وقد ذهب بعض اهل العلم الى انه للمشتري لان البائع ما تكلف شيئا لا ابر ولا شيء وانما تشقق بدون تأبير من البائع. يعني ما تكلف شيئا او انه ابر ولم يتشقق - 00:16:12ضَ
قبر يعني لقح لقح ولم يتشقق. فنص الحديث انه العلة بالتأبير فاذا عبر فانه يكون له ولو لم يتشقق. ولو لم يتشقق فانه يكون للبائعين. فهذا بالنسبة للنخل وقس على النخل بقية الثمار غيرها - 00:16:33ضَ
فهذه كلها تدخل في هذه القضية وهي انه اذا ابر وهذه الاشياء اذا نضجت بدأ صلاحها فانه يكون لي البائع وليس للمشتري قياسا على تأبير النخل اذا كان نظفه ورتبه وكذا ثم بدأت تنضج - 00:16:59ضَ
فانها تكون للبائع قياسا على النخل ولذلك قال وكذا ان بيع شجر آآ ما ظهر من شجر وما ظهر من عنب وتين وتوت ورمان وجوز او ظهر من اه نوره نوره كالمشمش النور اللي هو الزهر - 00:17:19ضَ
ظهر المشمش لما يبدأ يطلع طيب وتفاح وزفرجل ولوز يقول او خرج من اكمامه كل هذه الاشياء طالما انها بدأت بدأ نضجها فهي للبائع وليست للمشتري. تكون للباع ولا تكون للمشتري. فهذه المسألة ان شاء الله تكون واضحة - 00:17:39ضَ
اذا آآ يكون من حق البائع. اما اذا كانت قبل نضجها قبل هذا فهي الاصل للمشرك نعم قال ولا تنفذ الارض تبعا للشجر فاذا مات لم لم يملك ما سمك. نعم - 00:17:58ضَ
فرق بين بيع الارض وبيع الشجر انا لما ابيع الارض الشجر تبعنا لكن لما ابيع الشجر الارض ما هي تبع لما ابيعك نخلة ما بعتك الارض لكن لما ابيعك الارض النخلة تدخل - 00:18:20ضَ
معها تابعة لها. فالنخلة تتبع الارض والارض لا تتبع النخلة هذه مسألة مهمة جدا. فلما ابيعك الارض النخلة تابعة لها. لكن لما ابيعك النخلة لا ابيعتك النخلة ما بعتك الارض - 00:18:38ضَ
فاذا لو بعتك النخلة ثم النخلة اه ماتت مثلا ماتت في جائحة كما سيأتي الكلام عليها ان شاء الله تعالى. فان جئتني تقول لي يعني خلاص ابغرس واحدة مكانها. لا ما تغرسها بارضي - 00:18:52ضَ
تقول بدالها لا انا بعتك النخلة ما بعتك الارظ فليس لك الحق ان تغرس في ارضي بدل هذه النخلة الا بالتراضي. انا اتكلم في حال الخلاف. عدم التراضي. فاذا لم اقبل فانك ليس لك الحق. واذا قال - 00:19:14ضَ
لا تدخل ارتبعا للشجر فاذا بات يعني الشجر لم يملك غرس مكانه اي شجرا اخر. نعم قال الرسول ولا يصح بين الثمرة قبله بصلاحها بغير مالك الاصل ولا بين الزرع قبل اشتداد حده بغير مالك الارض. نعم - 00:19:31ضَ
لا يصح بيع الثمر قبل بلوغ صلاحه. هذه مسألة شبه متفق عليها. انه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قيل لانس ما صلاحها؟ قال انت حمار او تصفار. يعني النضج - 00:19:54ضَ
بالنسبة للنخيل اول ما يطلع الرطب يطلع او البسر يطلع اخضر ثم بعد ذلك حسب النخل بعضها يصير حمر بعضها يصير اصفر فقال حتى تحمر او تصفر. او تحمار او تصفار. يعني لما تصير صفراء او فاذا بدأت تصير صفراء او تصير حمراء معناتها ايش - 00:20:13ضَ
بدأت تنضج بدأ النضج صحيح انه ما تؤكل الى الان لكن بدأ النضج احمر الصوت بدأ النضج بدأ صلاحها يعني يقولون سلمت من العاهات سلمت من الافات خلاص سالكة دربها انه ستنضج ان شاء الله نضجا تاما. هذا بدو الصلاح هذا بدو الصلاح وكل ثمر - 00:20:36ضَ
بحسبه كله ثمر بحسبه يعني بعض الثمر بدو صلاحه اللون اللي هو كالنخيل مثلا بعض السمر آآ يصير مموه يصير فيه ماي مثل العنب العنب لما يصير فيه ماي وكذا هذا بدو الصلاح - 00:20:58ضَ
لما يصير مموها يصير فيه ماء اه في بعض الثمر الحبوب اذا يبست. اذا كانت طرية لينة ما ما صلحت. اذا يبست ما تقدر ترعصها هذا معناها ايش؟ بدا صلاحه كالقمح والشعير وغيره - 00:21:21ضَ
فكل بحسبه كل بحسبه. تشوفون انتوا الان مثلا الموز يقطف خضر لكن يقول لك هذا هذا صلاحه اصلحوا بعد مدة هو خارج الشجرة. التمر لما تقطعه قبل ان تصير آآ قبل ان يكمل صلاحها تفسد - 00:21:39ضَ
الموز لأ تقطفه قبل ان يمكن اكله قبل صلاحه التام لكن لا يفسد فكل ثمرة بحسبها ويعرف هذا اهل الخبرة ان هذه خلاص يعني سلكت دربها خلاص ما راح تخرب. الا ان شاء الله تبارك وتعالى. لكن الاصل ان امورها سالكة - 00:21:57ضَ
ان امورها سالكة فهذه يجوز بيعها واما ما لم يكن امره سالكا فلا يجوز بيعه حتى يبدوا الصلاة. ثم استثنى المؤلف قال لغير ما لك الاصل لغير مالك الاصل الاصل انه لا يجوز البيع حتى يبدو الصلاح هذا ظاهر الحديث - 00:22:21ضَ
نهى ان يباع الثمر قبل بدو صلاحه هذا هو الاصل المؤلف هنا استثنى امرا واهل العلم استثنوا ثلاثة احوال استثمر ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان يباع لمالك الاصل ان يباع لمالك الاصل. كيف مالك الاصل - 00:22:43ضَ
انا اشتريت الثمر اشتريت الثمر مثل الان تشوفون واحد يشتري مزرعة مثلا يشتري ثمرها اذا وقت الحصاد. طيب؟ بدأ الصلاح لم يبدو الصلاح بعد. فجاء صاحب النخل. صاحب البستان فقال انا اشتريها منك - 00:23:03ضَ
فعلى المذهب انه يجوز ان يبيعها لصاحب الاصل هذا لكن لا يجوز ان يبيعها لغيره لا يجوز ان يبيعها لغيره لان هذا هو صاحب الاصل هو صاحب الثمر اصلا النخيل اصلا طيب فهنا قالوا - 00:23:26ضَ
يجوز له ان يبيعها له لان هذا هو صاحب الاصل والقول الثاني انه لا يجوز لعموم الحديث نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. هذا الاول. الثاني ان آآ يبيعها تبعا - 00:23:43ضَ
ان تكون تبعا يعني كيف؟ هو لا يجوز له ان يبيع الرطب قبل ان يبدو صلاحه لكن جزء يبيع النخلة فالرطب هنا يكون ماذا؟ تبع يكون تبعا وما يجوز فيه ان يكون تبعا - 00:24:03ضَ
قد لا يجوز ان يباع كاصل فاذا بيعك تبع فلا بأس. فهنا البيع للنخلة وليس للرطب وانما الرطب صار ايش تابعا لها مثل لما تبيع مثلا شاة حاملا نعجة حامل ناقة حامل يجوز بيعها وهي حامل لكن ما يجوز تبيع الحمل بروحه - 00:24:21ضَ
لكن تبيعها هي وهي حامل فالحمل يكون ايش تبع كذلك هنا الثمر لا يجوز ان تبيعه قبل ان يبدو صلاحه لكن يقول انا مو بايع الثرى انا بايع النخلة كلها - 00:24:43ضَ
فهذا تبع جاز فبيعه تبعا جائز لكن بيعه منفردا هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة ان تبيعه لمن يجزه حالا الحين يعني يستفيد منه قبل بدو صلاحه قبل صلاحه. طيب وقبل بدو صلاحه. واحد يجيك يقول بشتري منك العتق - 00:24:56ضَ
عفق النخلة هذا تقول له اصبر حتى يبدو صلاحه قال لا اقصه الحين انا هو ليش يمنعون قبل بدون صلاحه؟ لانهم قد لا يصلح وبعدين تصير مشاكل بين الناس يعني يمكن ان يشيص هذا الرطب اللي على النخل بسر هذا ممكن شي يخرب يفسد ثم يتخاصم الناس بعد ذلك - 00:25:25ضَ
فيقول له تبي تشتري؟ تشتري بعد بدوء الصلاح معناها ايش اموره طيبة وسينضج ان شاء الله تعالى على الاصل فلا تشتري الان انتظر حتى يبدأ النضج. فهنا اذن بالبيع لكن واحد جاء يبي يشتري خظر - 00:25:47ضَ
نقول له لا يجوز وش دراك انه ينضج؟ قالوا مين قال لك انه انا بي ينضج انا ما ابيه ينضج. قال كيف؟ قال حين بقطعه الحين تقطعه اذا لماذا تشتريه - 00:26:05ضَ
هذا لا يؤكل لماذا؟ قال انا ابيه للبهايم انا اشتريه ايش البهايم عندي تاكله طيب فهنا يجوز هنا يجوز لانه اذا قطعه الان اذا اشتراه يريده هكذا يريدها اذا هنا ما في مجال للخصومة - 00:26:18ضَ
بينهم لانه اشتراه وقطعه مباشرة. فهذا جائز. اذا عندنا ايش ثلاثة احوال للبيع قبل بدو الصلاح اما ان يبيعه لصاحب الملك لصاحب الاصل على المذهب قولان. قول يجوز قول لا يجوز. والاظهر انه لا يجوز لعموم الحديث - 00:26:37ضَ
الحالة الثانية ان يبيعه تبعا لا اصلا يعني تبعا للنخلة فهنا جائز لانه بيئة تبعا لا اصلا كالحمل الحالة الثالثة ان يبيعه قبل ويجوز له مباشرة فهنا جائز لانه اراده هكذا اراده هكذا ولن تقع مشكلة في بدو الصلاح او - 00:26:59ضَ
يعني استمرار الصلاح من عدمه لانه لا يريده صالحا لانه لا يريده الاستعمال الادمي وانما يريده مثلا للبهائم او غير ذلك نعم كذلك ولا بيع الزرقاء كما هو في النخيل ايضا في الحبوب - 00:27:22ضَ
يعني لو اشترى مثلا القمح او الشعير قبل ان يشتد الحب قلنا بدو صلاحه اشتداد الحب هو لين يطلع في البداية يروح لكن اذا يبس هذا بدو الصلاح لكن بعده ما صلح صلاحا تاما - 00:27:40ضَ
لكن بدأ يصلح نفس الكلام ان كان تبعا فجائز ان كان آآ يتباع صاحب الاصل جائز على المذهب وعلى القول الثاني لا يجوز وان كان الان فكذلك جائز ان شاء الله تعالى. نعم - 00:27:55ضَ
قال وصلاح بعض الثمرة شجرة صلاح لجبين لونها الذي بالبستان طيب هذه المسألة يقول وصلاح بعض ثمرة من شجر صلاح لجميع نوعها الذي البستان آآ الان البستان عادة نتكلم عن بستان - 00:28:13ضَ
اه حديقة مزرعة فيها نخيل او فيها اشجار تفاح او فيها اشجار زيتون او فيها حسب نوع الزرع الموجود في هذه المزرعة يقول اذا صلحت حبة واحدة زين؟ هذا دليل النخلة كلها صلحت - 00:28:42ضَ
بدا الصلاح يعني دخل وقت الصلاة بالنسبة لها قال وجميع انواعها وجميع انواعها. عندنا النوع وعندنا الجنس وعندنا المزرعة عندنا النوم وعندنا الجنس وعندنا المزرعة. افرض انا عندي مزرعة فيها نخيل - 00:29:03ضَ
وفيها آآ برتقال تفاح اه بعد شو اللي يمشي مع النخيل؟ الان ودي اقول منقا بس ما تمشي منقا والنخيل ما تركب هذي جو وهذي جو صح زين اه كنار نبق - 00:29:25ضَ
زيتون يمشي مع النخيل ما يمشي ها طيب المهم ان المزرعة فيها انواع من الفاكهة مثلا والزروع طيب قال عندما النوع والجنس والمزرعة النوع والجنس والمزرعة زين النخيل انواع ولا لا - 00:29:43ضَ
تمنع يعني ما كانت تتعدى ثلاث مئة اربع مئة نوع ولا لا تحدى ثلاث مئة واربع مئة نوع الي هو انواع النخيل. طيب خلوا النخيل الي حنا نعرفه ببلدنا مثلا - 00:30:07ضَ
زين؟ برحي بريم سعمران الحلاوي الاخلاص السكري تعرفون انا بس هذي خبرتي بس في قبري الخظري المهم هذه الانواع طيب هذه انواع لكن في النهاية هذه كلها جنس واحد كلها نخيل - 00:30:24ضَ
لكن انواع قد يكون بعض الانواع تنضج قبل بعض بعض الانواع تنقل قبل بعض. طيب فقال اذا نضجت دخلة واحدة سكرية مثلا احكم على جميع السكري وليس على جميع النخيل - 00:30:42ضَ
البرحي لا استعماران لا بريم لا الخلاص لا بس السكري لان هذا وقت نضجه طيب اما اذا قلنا النوع الجنس كله مع كل النخيل اذا قلنا المزرعة كلها كل الاشجار - 00:31:04ضَ
التي في المزرعة سواء كانت نخيل او تفاح او عنب او غير ذلك من الفواكه القول بان البستان كله صعبة شوي لان الاشجار تتفاوت. يبقى القولان الاخران وهو ان نخلة واحدة تحكم على باقي النخيل او نخلة واحدة - 00:31:24ضَ
لا تحكم على باقي النوع نفسه اللي هي السكري كله او البرحي كله او الخلاص كله او البريم كله او العجوة كلها او كذا فتحكم على الباقي. هذه مسألة خلافية بين - 00:31:45ضَ
اهلا ان هل يحكم بنضج بصلاح كل النخيل او بصلاح كل نوع او بصلاح كل البستان فالقول بصراحة كل البستان بعيد شوي بقي القولان الاخران الان النخيل عندنا مثلا آآ اكيد تعرفونه - 00:31:58ضَ
يقول عن بعض الرطب يكون اول الامير واخر الحمير اي تمر هذا اللي ينزل اول شي استعمرونا ها سي عمران اول شي يقولون اول الامير واخره للحمير لانه اول نخل - 00:32:19ضَ
آآ ينضج طيب فالناس يعني من فرحهم بظهور الرطب وكذا يروحون يهدون للامراء بعد فترة تطلع التباشير الاخرى من النخل الطيب وكذا فهذا استعمار ياخذونه يقطونه حق الحمير خلاص صار ما له قيمة لكن اذا اذا النخيل يتفاوت في - 00:32:40ضَ
النضج ولذلك الصحيح انه كل نوع على حدة يعني اذا نضجت اه برحية مثلا خلاص احكم على كل البرحي. النوع وليس على كل النخيل هناك من يقول كل شجرة لوحدها - 00:33:03ضَ
كل شجرة لوحدها لازم يطلع عندها عفك فيه حبة تمر حبة يعني رطب بدأت بدأ نضجها يعني صارت اصفرت او مرت كل نخلة بحالها كل نخلة بحالها طيب هو وش حنا ليش قاعد نقول هالكلام هذا ونبني على ماذا؟ قال تبني على البيع - 00:33:22ضَ
اذا ببيع انا ببيع جاني واحد بيشتري اقول له والله ايش تبي؟ قال ابشتري النخل اللي عندك ابي الرطب اللي عندك كله قلت له اصبر حتى ابن صالح قال هذي نخلة هناك بدا صلاحها تعال اوريك - 00:33:42ضَ
وراهن ولا فعلا النخلة بدأ صلاح قال خلاص انا اشتري كل النخل اللي عندك بصلاحي هذه والنخل اللي عنده منوعة اكثر من نوع طيب فاذا قلنا على الجنس معناته ان نخلة واحدة تحكم على باقي - 00:33:55ضَ
النخل واذا قلنا على النوع نقول هذه وما كان من نوعها هذا وقت نضج الاخلاص هذا وقت نضج الحلاوي هذا وقت نضج السعمران حسب النخلة وبالتالي يجوز البيع او لا يجوز - 00:34:14ضَ
البيع في المرسل. المسألة مرتبطة بالبيع. المسألة مرتبطة بالبيع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع الثمر قبل بدو صلاحه فبناء على هذا ننتظر حتى يبدو الصلاح. نعم - 00:34:28ضَ
قال فصباح البارح يوم اربعة اصفرا والعنب ان يتبوأ من ماء الحلم وبقية الفواكه وما يظهر فما بعد فمن فلا يفرح فما يظهر فمن له. لا لا فمن بعد فم - 00:34:42ضَ
تم من الفم الحلج ايه يعني تشيلها تطلع وحدة بدالها تشيلها تطلع اي نعم والخيار ان يؤكل طيب هنا ينبه كل فاكهة ما هو نضجها وهذا قلنا يختلف من بلد الى بلد ومن زمن الى زمن لكن النخيل - 00:35:06ضَ
جاء فيه نص النبي صلى الله عليه وسلم انها تحمر او تصفر طيب حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن بيع ثمر النخيل حتى تزهو قيل لانس وما زهوها؟ قال تحمر او تصفر - 00:35:29ضَ
العنب حتى يتموه الحبوب حتى تيبس. يعني لا يمكن ضغطها. هذا وباقي الفواكه وباقي الخضار بحسبها بحسبها ما يعتبره الناس نضجا فهو نضج وبعضها اعتبر نضجها بامكان اكلها هذا نضجها انها تؤكل فهنا تعتبر ايش؟ بدا صلاحها امكانية - 00:35:43ضَ
في اكلها. المهم ان هذا يرجع الى آآ بلد عن بلد آآ وعن ثمرة عن ثمرة. الى ثمرة كل ثمرة لها خاصة كما قلنا عن الموز الحين اه يقطف قبل اه وهو خضر. لكن سبحان الله ينضج لوحده. ينضج لوحده بعيدا عن شجرته. بخلاف غيره. من الثمار - 00:36:09ضَ
نعم قال وما خلف من الثمرة قبل اخذها فمن ضمان الله ما لم تبع مع اصلها او يؤخر نعم ما تلف من الثمرة قبل اخذها. ممكن الثمرة انا بعد ما اشتريتها الشراء متى يجوز - 00:36:32ضَ
مع بدو الصلاح لكن مع بدو اقدر اكلها؟ اخليها انا اشتريتها واتركها حتى تصلح تامة. يعني هذا بدون صلاح وليس صلاح تم بدأت تصفر لكن ممكن اخليها الى ان آآ تصير صفراء تماما تنصف طيب حتى تتحول الى تمر فالقصد - 00:36:56ضَ
ان الشراء والبيع يجوز مع بدو الصلاح لكن بدو الصلاح ليس نضجا كاملا ليس طيب لو تلفت بدأ صلاح وهو اشتريتها ثم تلفت على حساب من؟ على حساب الباع ولا على حساب المشتري - 00:37:17ضَ
من الذي اه يدفع فلوسها ما الذي يخسر الباعة والمشتري التلف نوعان اما تلف بفعل ادمي واما تلف بفعل جائحة يعني شي مو بايدهم طيب وفعل الادمي ايضا ينقسم الى قسمين كما سيأتي - 00:37:35ضَ
اما اذا كانت بافة سماوية فان النبي امر بوضع الجوائح الجوائز جائحة هي امر سماوي يعني مبيدة حر شديد اتلف الثمرة. برد شديد اتلفت ثمرة ريح شديدة اتلفت حريق اتلف الثمرة بعد ذكره شنو يصير بعد - 00:37:57ضَ
رطوبة شديدة مثلا طيب؟ جراد اي شيء جاء واتلف هذه الثمار قتلة وهذه فعلى البائع والمشتري الجوائح على على البائع الجوائح على البائع. المشتري ما له ذنب. المشتري هو اشتراها صاحب بدوي صلاحها لكن لا يتحمل - 00:38:24ضَ
جوائز وانما على البائع نفسه انا قلت البائع لا يتحمل المشتري المشتري المشتري لا يتعب على صاحب الملك على صاحب الملك اللي هو البائع هو الذي يتحمل اما المشتري فليس عليه شيء - 00:38:49ضَ
اذا كانت اه جائحة سماوية اذا كانت فعل ادمي مين يتحمل؟ المشتري او البائع؟ حسب اذا كان هذا الادمي سلطان ظالم اذا كان سلطانا ظالما اه ما يقدر عليه الباع ولا يقدر عليه المشتري - 00:39:05ضَ
او كان آآ يعني مثل ما نقول عدو هجم عليه وكذا واتلف عليه مزرعته وهرب او قوي ما يقدر عليه اتلى المزرعة كل هذا على البائع المشتري لا يتحمل شيئا - 00:39:25ضَ
لا يتحمل شيئا لانه للحين ما استلم. الى الان ايش؟ ما استلم كل هذا على البائع. فالبائع يتحمل. البائع يتحمل اذا الجوائح سماوية يتحملها البائع صاحب الملك وكذلك اذا كان اداميا لكنه لا لا يمكن صده ولا يمكن ايضا مطالبته - 00:39:42ضَ
بالتعويض سلطان ظالم جاء حرق المزرعة وفعل طالبة ما تقدر عليه. او عدو مجرم جاء واتلف المزرعة وهرب. او حتى ما هرب قاعد ولكن ما تقدر عليه عصابات او غيرها وما شابه ذلك من الامور. فهذا كذلك اه كله على البائع المشتري ما له ذنب هنا ابدا ولا - 00:40:02ضَ
تأمن شيئا لكن اذا كان المتلف اه لا انسان عادي يمكن محاكمته يمكن مطالبته طيب نشتكي عليه او نمسكه او كذا تعال انت اتلفت حرقته من حرق المزرعة مثلا او جا بسيارته ودعم الشجر او البستان - 00:40:28ضَ
او كذا فعلى من هنا؟ هنا يخير المشتري يقال له ماذا تريد؟ تبي ترجع فلوسك وتطلع منها كيفك تبي تستمر لان تلف بعظها وبقي بعظها تبي تستمر ونعطيك يدفع لك هذا الذي اتلف يدفع لك - 00:40:49ضَ
التعويض يخير المشتري هنا يخير اذا المتلف اما ان يكون جائحة سماوية فهذه على البائع. واما ان يكون ادميا فان كان طانا غاشما او عدوا غاشما او كذا فعلى البائع ايضا. اما اذا كان ممن يمكن مطالبته من عامة الناس او غيرهم فان المشتري - 00:41:08ضَ
ما يخير اما ان ترد له امواله واما ان يأخذها ويعوض يعني المتلف يدفع التعويض له مقابل ما تخسر ولذلك قال المؤلف هنا وما تلف من الثمرة قبل اخذها فمن ضمان البائع. ما لم تبع مع اصلها يعني صار هو مالك الاصل انتهى - 00:41:31ضَ
انتهينا هنا طيب او يؤخر المشتري اخذها عن عادتها يعني آآ نضجت كما تماما خلاص. نضجت تماما نضج تام. فالبائع يقول للمشتري ترى آآ رطب تعال اخذه قال انا والله عندي سفرة الحين - 00:41:53ضَ
بروح علاج او اه عندي اجتماعات ما ني فاضي انتظر لما تصير عندي اجازة انتظر هو الذي اخر ثم جاءت هذه الافة السماوية او جاء العجز هو عليه على المشتري هنا لماذا - 00:42:15ضَ
مقصر هو مقصر هنا في الاولى وغير مقصر لا ذنب لها ما نظرت ما يقدر يستلمها. وبنفس الوقت اه تلفت بيد البائع لكن هنا البائع يقول له تعال اخذ ثمرتك لكن هو ما جاء. هو تأخر هو قصر في هذا فانه يكون - 00:42:31ضَ
آآ التعويض عليه وليس على البائع. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقف هنا ان شاء الله تعالى - 00:42:50ضَ