نور على الدرب - أحكام الحج والعمرة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
5666- هل يجوز للمرأة الحج أو العمرة بدون إذن زوجها ؟ - الشيخ صالح الفوزان
Transcription
اثابكم الله. هذه مرسلة رمزت لاسمها بالمحتارة تقول انا اختكم امرأة مسلمة متزوجة ولي اولاد كبار واريد ان اذهب الى مكة مكة المكرمة لقضاء العمرة ولكن للاسف كلما طلبت من زوجي الذهاب رفظ وكلما طلب منه اولادي رفظ وانا لي اكثر من عشرين سنة لم - 00:00:00ضَ
ازور مكة المكرمة واذا اكثرت على زوجي هذا الطلب غضب مني فهل يجب علي ان اذهب دون مشاورته او اترك زيارة مكة لاجل ذلك جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمرأة ان تخرج من السفر للحج ولا لغيره الا باذن زوجها. الا السفر لحج الفريضة او عمرة - 00:00:20ضَ
الفريظة فانها تخرج مع محرمها ولو لم يأذن لانه ليس له ان يمنعها من اداء الفريظة. فاذا تمكنت من وجود محرم وهي لم تؤدي ربي الحاج او عمرة فلها الخروج ولو لم يأذن وليها لانه ليس له المنع في هذه الحالة. اما اذا كانت العمرة او الحج نافلة فلا يجوز لها ان تخرج - 00:00:40ضَ
الا بإذن زوجها. نعم - 00:01:00ضَ